بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبع باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الخامس والعشرين من التعليق على كتاب مراقي السور. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله تعالى تكليف من احدث بالصلاة عليه مجمع لدى الثقات وربطه بالموجب العقلي ات بوق قد اتى نعم بسم الله قال تكليف ولا احدث بالصلاة عليه مجمع. يعني ان المحدث مكلف بالصلاة وقت حدثه اجماعا. وتكليفه بها تكليف له بتحصيل شرطها وهو الطهارة وهذا آآ له علاقة المسألتين المتقدمتين وعلاقة بالواجب المطلق من جهة ان الصلاة واجب مطلق بالنسبة آآ بالنسبة للطهارة وعلاقته بمسألة الشرط التي ذكرناها هل هل القدرة التي هي شرط في تكليف قدرة اجهزة او قدرة في الجملة كونه العلماء اجمع على ان المحدث اه مخاطب بالصلاة قطعا هذا يدل على ان انه لا يشترط في القدرة ان تكون ناجزة لان المحدث فاقد لشرط الصلاة ولكن هو في الجملة متمكن من ايجاد هذا آآ شرط فلا يشترط آآ الحصول لا يشترط ان تكون القدرة ناجزة بل تكفي ان تكون قدرة في الجملة وهو في الجملة قادر على تحصيل آآ شرط. نعم. قال وربطه بالموجب يعني ان آآ التكليف ايضا كذلك بالموجب العقلي. شروط العقلية معتبرة ايضا كذلك في التكليف كمثلا الحياة شرط في العلم بلوغ الخطاب شرط في التكليف لانه عقلا لا يتصور اتيان الشيء دونه اه فالشروط العقلية معتبرة هو الشرط يقسم عندهم الى شرعي وعقلي وعادي قال ابن عاصم في المرتقى والشرط قد قسم للعادي ثم الى عقلي او شرعي الاكل للحياة. والحياة للعلم. والوضوء الصلاة الاكل شرط عادي في الحياة. لا يمكن ان يحيا الانسان دونه. كالاكل للحياة والحياة للعلم. الحياة شرط عقلي للعلم. والوضوء شرط شرعي للصلاة شرط قد قسم للعاديين اما الى عقلي او شرعي. كالاكل للحياة. والحياة للعلم. والوضوء للصلاة اذن الشرط العقلي ايضا كذلك يشترط في آآ التكليف كما قلنا وربطه بالموجب العقلي حتمه. وكذلك ايضا الشرط اللغوي شرط لغوي هو الشرط الذي فيه استعملت فيه ادوات الشرط كما اذا قيل لك ان دخلت المسجد فصلى ركعتين. اذا تكليفك مربوط بوجود هذا الشرط اللغوي هذا ليس شرطا شرعيا. هذا شرط لغوي هو الشرط الذي ترده فيه ادوات الشرط كاين ولو مثلا ونحو ذلك. نعم. دخول ذي كراهة فيما امر به بلا قيد وفصل قد حظر. فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يجري. نعم. دخول ذكراهة في بما امر به بلا قيد او فاصل قد حظر. اذا امر الشارع بامر وهذا الامر بعض جزئياته منهي عنه. لا هي كراهة او نهي تحريم. هل هذه الجزئيات تدخل في اصلا او لا يتناولها الامر مثلا الشارع امرنا الاكثار من النوافل وبفعل الخير مطلقا ومنها النوافل. وفي الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. والنوافل لفظ عام وسيأتي ان لفظ ان ان عموم العامي يستلزم عموم الازمنة والامكنة والاحوال. فهذا يقتضي ان النافلة مطلوبة في كل الوقت لكن نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفل بعد صلاة العصر. نهى عن التنفل بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. هل امرنا بالنافلة؟ تدخل فيه هذه المنهجات او لا تدخل. اذا قيد الشارع بعدم دخولها فانها لا تدخل مطلقا. اذا قال الشارع مثلا صل بعد العصر الا النافلة. فانه حينئذ لا يصلى بعد العصر الا الفرائض كما اذا تذكرت صلاة تريد قضاءها فهذا قطعا تصليها بعد صلاة العصر. اذا لم يوجد قيد هنا عندنا احتمالان احتمال ان تكون جهة الامر مفكة عن جهة والاحتمال الثاني ان تكون جهة الامر غير مفكة عن جهة النهي. اذا كان يمكن ان وجد صورة الامر وحدها وسورة النهي وحدها فهذا هو انفكار كل جهة. واذا كان لا يمكن وجود صورتين كل واحد منهما منفرد فهذا يسمى اتحاد الجهة. بالنسبة لاتحاد الجهة قطعا تكون العبادة فيه فاسدة ولا اجر لها. وذلك كالاوقات لان الاوقات لا لا يتصور فيها الانفكاك. قال فنفي صحة ونفي الاجر في وقت كره للصلاة يعني اذا صلى المسلم بعد صلاة العصر متنفلا مثلا او بعد صلاة الصبح متنفلا ولا نريد هنا ان نخوض في تفاصيل بعض الخلافات الفقهية كمثلا قضاء راتبة العصر مثلا بعدها او قضاء ركعتي يجري بعدها لنفترض ان هذا الشخص كان قد صلى ركعتي الفجر. وكان قد صلى الرواتب وهذا النفل الذي يريد ان يأتي به هو نفل مطلق ليست قضاء براتبة من الرواتب. اذا صلى بعد العصر فان صلاته باطلة ولا اجر فيها. صلاته باطلة لان الشارع لانها لا تدخل اصلا. الشارع امر بمطلق النافلة لكنه نهى عن صور فهذه الصور لا تدخل في امره لا في صحة ولا في الاجر في وقت كره للصلاة. لان آآ هنا غير متصور الأوقات لا يصح الإنفكاك به. بخلاف الأمكنة. مثلا سيأتي ان الشارع نهى عن الصلاة في المقبرة لكن يمكن ان توجد الصلاة في وقت في مكان وتوجد وتوجد في نفس الوقت في مكان اخر فتنفك الجهة عن الجهة. لكن لا يمكن ان توجد الصلاة بعد العصر غير منهي عنها. لا يتصور الانفكاك؟ انت مع وجود المقبرة يمكن ان توجد الصلاة خارجها. في نفس الوقت لكن الوقت لا يتصوره فيه الانفكاك لا يمكن ان توجد الصلاة مع وجود بعد العصر لا يمكن لان الاوقات لا يتصور فيها بخلاف الامكنة الامكنة وتصور فيها الانفكاك وهكذا كل امر ونهي تعارض اذا كان الجمع بينهما هو الوقت فانه لا يصح الانفكاك مثلا صوم يوم العيد قطعا لا يصح. انت مأمور بقضاء ما فاتك من رمضان. منهي عن عن صوم يوم العيد لكن جهة النهي لا يصح انفكاكها عن جهة الامر لان عين الزمان الذي تشغله بالقضاء الواجب وعين الزمان الذي نهيت عن الصيام فيه. فالاوقات لا يصح فيها انفكاك الجهة. بينما الامكنة يصح فيها الانفكاك اذا امر الشارع المكلف بامره. وكان هذا الامر بعض جزئياته قد ورد النهي عنها فان هذه الجياس جزئيات اذا قيد الشارع اصلا فاستثناها تخرج اتفاقا. اذا لم يقيد الصحيح ايضا انها لا تدخل في الامر واذا وقعت اذا وقعت وقعت الصورة المنهي عنها. فحينئذ اما ان تكون الجهة منفكة او غير منفكة. اذا كانت الجهة اه غير منفكة فالصلاة باطلة. العبادة هذه العبادة عبادة صلاة كانت او غير صلاة باطلة. هذا الصوم يوم العيد الذي تريد به ان تقضي يوما من رمضان باطل. او تريد ان توفي به نذرا؟ باطل اذا كانت الجهة منفكة فسيأتي نقاشها. نعم. وان يكون الامر عن النعيم فصلي الفعل بالصحة لا من اجل اتصل. وذل الجمهور ذو انتساب. وقيل بالاجر مع العقاب. وقد روي البطلان. قد روي بدون هكذا لكي تلزم البيت. وقد روي البطل. روي البطلان هنا. وقد روي البطلان والقضاء وقيل ذاك فضله نعم. الصلاة بالحرير والذهب او في مكان الغصب والوضو انقلب. نعم آآ قالوا بالنسبة الجهة اذا كان الامر عن النهي انفصل حينئذ يكون الفعل صحيحا لكن لا اجر فيه سيمثل له بأمثلة كثيرة. والوصوليون يسمونه مسألة مسألة الصلاة في الدار المعصوم. هذا اشهر مثال له من غصب ارضه وصلى فيها. الصلاة من حيث هي قربة. وشغل المكان المحرم عليه حرام. لكن جهة الامر مبكة عن جهة النهي اذ يصح وجود الغصب دون الصلاة. ويصح وجود الصلاة دون الغصب. فهو يمكن انفكاك الشاة. هذا لا يتصور وفي الاوقات كما قلنا من قبل لكنه تصور في في الامكنة. فماذا نقول؟ نقول الصلاة صحيحة ومعنى كونها صحيحة لانها لا لا تطلب اعادتها. ولكن لا اجر فيها. وهذا قد يوجد. اذا امتنع الشخص عن اداء الزكاة ماذا يفعل الامام؟ يأخذها منه قهرا. هل تجزئه؟ نعم تجزئه هل له اجر؟ ليس له اجر. اذا قد تكون العبادة مجزئة صحيحة من حذر الزاء ولكن لا اجر فيها. فكذلك من تلبس بالحرام بالغصب اثناء الصلاة فقد فعل فعلا محرما آآ ينافي الصلاة ولكنه لا يبطلها يفسد اجرها هو يفسد واجرها ولكن لا يبطلها. نعم. نعم. وقد روي على كل حال هناك اقوال اخرى. روي ايضا آآ البطلان والقضاء. رواه ابن العربي عن مالك ولكن ليس هو المشهور في المذهب المشهور بالمذهب بما صدرنا به. ويعزى الى الامام احمد ايضا ان هذه الصلاة باطلة وانه لابد ان يعيدها. ان هذه الصلاة باطلة. وانه ينبغي ان يعيدها. وقيل لها فقط له انتفاض. يعني انه هناك كقول اخر ايضا وهو ان هذه الصلاة باطلة ولكن لا يلزم قضاؤها وقيل ذا اي القضاء فقط له انتفاء. هي باطلة ولكن لا يلزم قضاؤها لانه آآ لان لان السلف لم يقضوها ولم نعم. وهذا في الحقيقة قريب من القول الاول. لانه واذا لم قل لم نأمره بقضائها قريب من من القول الاول لا. نعم. قال مثل الصلاة نعم وقيل بالاجر مع نعم هناك قول اخر وهو انه آآ يحصل له الاجر على الصلاة ويعاقب على المعصية. فهو اذا صلى من حيث كونه مصل حيث كونه مصليا هو مطيع فيحصل له اجر صلاته. ومن حيث كونه غاصبا هو عاص فيحصل له الاجر باعتبار صلاته. ويحصل له يحصل له الاذن باعتباري؟ يحصل له الاثم باعتبار معصيته. مفهوم؟ اذا عندنا اربعة اقوال القول الاول هو ان صحيحة نعم صحيحة ولكن لا اجر لها. القول الثاني انه يؤجر على صلاته ويعاقب على معصيته القول الثالث هو ان الصلاة باطلة. ان العبادة باطلة ويلزمه قضاؤها. والقول الرابع ان باطلة لا يلزم قضاؤها. نعم. مثل الصلاة بالحرير والذهب او في مكان او في مكان الغصب والوضوء انقلب ومعطى مثل معطن ومنهج ومقبرة. كنيسة وذي حميم مجزرة. نعم. اه قلنا ان المأمور به اذا كان بعض جزئياته منهيا عنه ولم يقيد الشارع آآ باخراج تلك الجزئيات فانها ما لا تدخل كما قلنا واذا صح لم لم يصح انفكاك كل جهة تبطل الصلاة وقد مثلنا تبطل والعبادة وقد مثلنا لذلك بالصلاة في اوقات النهي. واذا صح عن فكك الجهة ذكرنا الاقوال الاربعة التي فرغنا ما هي امثلة في كرك الجهة؟ مثل لها بامثلة كثيرة. آآ قال مثل الصلاة في الحرير. اي مثل صلاة الرجل وهو يلبس الحرير الحرير لبسه محرم على الرجال. فاذا صلى الرجل وهو يلبس الحرير فقد صلى. متلبسا بالحرام ولكن جئته مذكى لان لبس الحريري قد يوجد دون الصلاة وصلته قد توجد دون لبس الحرير. فتجري فيه الاقوال التي ذكرنا قبل في انفكاك الجهة وهو لا يعبر عنه بالواحد بالشخص الواحد بالشخص له جهتان. فهو مصلي الحريري لكن له جهتان جهة كونه آآ مطيع وجهة كونه عاص. ويترتب على ذلك ما ذكرنا قبل. من الاقوال في اثمه من عدمه وفي سقوط الصلاة ايضا آآ في آآ سقوط الصلاة او عدم سقوطها. هناك قول لم يذكر هو هو وقال الشيخ محمد يحيى الولاياتي انه آآ رآه وقال لعلي لم اسبق له وهو انه مأجور ولا اثم عليه. ووجه ذلك انه لبسها بحسنة وبسيئة. والحسنات يذهبن السيئات. فتذهب حسناته سيئاته تذهب صلاته اه سيئته. نعم ذكر هذا القول في اه شرحه. قال في الصلاة في الحريري والذهب لبس الذهب بالنسبة للرجل حرام. لبس رجلي لبسه الذهبي بالنسبة للرجل حرام. فاذا صلى الرجل وهو يلبس ذهب نفسي مثل الحريق تجري في نفس الاحكام سواء. آآ قال بثلث الصلاة في آآ الحرير والذهب او في مكان الغصب هذا هو اسم المسألة اصلا. مسألة آآ صلاة في الدار المقصودة. تقدمت. وكذلك الوضوء منقلب من نكس الوضوء مثلا عمدا بدأ برجليه زمام مسح على اذنه ومسح رأسه هكذا. آآ فعل هيئة غير ومع ذلك هو ادى العبادات فهل يعتبر فيه آآ انفكاكه هو هو من امثلة انفكاك الجهتين عنده. نعم. وكذلك الصلاة في معاطن الابل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته في معاطن الابل فاذا صلى فيها الانسان. بناء على ان الصلاة فيها ليست لنجاستها. لان لا يقول ان الصلاة ان النهي للنجاسة فانه حينئذ لم يكن من انفكاك الجهة وانما هو منهي عنه لانه لان فيه اخلالا بشرط من شروط الصلاة اذا قلنا مثلا ان العلة تعبدية او لكوني الابل حيوان نافور فهي علة امر عاجز ارشاد لان الانسان لا يتعرض للمخاطر او نحو ذلك. فعلى كل حال هي منهي عن الصلاة فيها اذا صلى فيها فان هذا من امثلة انفكاك الجهة ايضا كذلك الصلاة تجري فيها نفس الاقوال السابقة ومنهج نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في قارعة الطريق. في المنهج الطريق. نفس الشيء يجري فيه نفس الخلافة السابق ومقبرة كنيسة وذي حميم. الحميم الماء الحار. والمراد به الحمام الحمام نهى النبي صلى الله عليه وسلم يضى كذلك عن الصلاة فيه. المراد بالحمام المكان الذي يعد للتنظف ويستعمل فيه الحميم اي الماء الحار ويسخن وليس ما هو دارج في بعض لهجات من اطلاقها على الكنوز والمراحض فهذه لا لا يتصور اصلا الصلاة بها لانها نجسة لا يمكن ان يصلي فيها الانسان. هذه ليست مقصودة قطعا. آآ الحمام في اللهجة الان يطلق على المراحيض. هذا ليس هو المقصود. مقصود المسمى الاصلي في كلام العرب وهو المكان الذي يعد بتدفئة خاصة تهيئ الانسان لان يتخلص من ويستعمل فيه الماء الحارة وهو الحميم ذلك سمي حماما وهذا معنى قوله وذي حميما من صلى في الحمام وقد نهي عن الصلاة فيه اه فانه تجري فيه نفس الاقوال ايضا السابقة. وكذلك اه المجزرة اذا قلنا ايضا ان النهي فيها ليس ناشئا عن النجاسة. لانه اذا كان ناشئا عن نجاستها فانه من حينئذ لا تصح الصلاة اصلا ليس من جهة النهي وانما من جهة فقدان شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة. آآ نعم لعلنا نتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت