بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى الدين ربي يسر واعن برحمتك يا ارحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس السابع والعشرين. من التعليق على كتاب مراقي السوء. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الناظم رحمه الله تعالى فصل الواجب الموسع. ما وقته يسع منه اكثر وهو محدودا وغيره جرى. وهو وهو محدودا وغيره وغيره جرى. نعم. قال ما وقته او منه اكثر يعني اذ سيتكلم عن الواجب الموسع. الواجب ينقسم الى مضيق وموسع فالمضيق هو الذي لا يسع وقته اكثر منه. وذلك كصيام رمضان فان وقته وهو من طلوع الفجر الى غروب الشمس لا يسع اكثر من العبادة المقررة. لان الوقت مشغول بالعبادة. فانت يجب عليك صوم جميع هذا الوقت. بخلاف وقت صلاة الظهر فلا يجب عليك ان تصلي في جميع الوقت فالاول الذي مثلنا له بالصوم يسمى واجبا مضيقا ويقابله الواجب الموسع. وهو الذي وقته يسع يسعه يسع معه غيره من جنسه فانت مثلا يمكن ان تصلي ظهرا في وقتها ويمكن ان تصلي صلوات اخرى مع الظهر سواء كانت نافلة او او قضاء فوائت فالوقت اوسع من العبادة المقررة فيه. ثم قسمه الى محدود وغيره فمنه ما هو محدود بزمن محدد وذلك كوقت صلاة الظهر فانه موسع يمكن ان تؤدى فيه الظهر ويمكن ان تؤدى معها غيرها. وهو الاردن لانه يبدأ من زوال الشمس عن كبد السماء الى ان يصير ظل كل شيء مثله. الى تمام القامة الاولى هذا وقت موسع ولكنه محدود ويكون غير محدود وهذا على القول بان الامر ليس على الفور بل هو على التراخي. فمثلا الواجب التي لم تقيد بزمن محدد. اذا قلنا بها قلنا اه ان الامر على التراخي بها. فان وقتها لا يكون محدودا وذلك كالحج مثلا اذا قلنا ان الامر به ليس على الفور فهو وقته موسع آآ لان وقته العمر. فيمكنه ان يفعله الانسان في الموسم الاول او الموسم الثاني او الذي بعد ذلك وهو غير محدد آآ اذا جرينا على ان الامر لا يقتضي الفأر. نعم. فجوزوا الادب الاضطرار بكل قصة من المختار وقائل منا يقول العزم على وقوع الفرض فيه حتم. نعم قال فجوزوا الاداء بلا اضطرار في كل حصة من المختار. يعني ان الواجب الموسع مذهب جمهور انه يجوز فعله في كل حصة من الوقت المختبر. فمثلا يجوز لك ان تصلي ظهرا في في اول وقتها وان تصليها في الوسط وان تصليها باخر الوقت. ولا تأثموا بشيء من ذلك نعم ثبتوا شرعا طلبوا المبادرة والمسارعة الى الخير والصلوات تفعل في اول الوقت وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. ولكن نحن هنا نتكلم عن الجواز فانت يجوز لك ان تصلي في اول الوقت ويجوز لك ان تصلي في وسطه. ويجوز لك ان تؤخر الصلاة الى اخره لان الشارع قد حدد لك وقتا لا دليل على وجوب التقديم في اول في هذا الوقت ولا على وجوب التأخير الى اخره. فلذلك مذهب الجمهور انه يجوز ان تصلي الصلاة في اي حصة من اوقات الوقت المختار. وقائل منا اي ورب قائد منا اشار بذلك الى القاضيين. وهما القاضي عبدالوهاب والقاضي البارق منا اي معشر المالكية. يعني ان هذين العلمين قال ان من اخر الصلاة عن اول الوقت يجب عليه العزم على ادائها لانه اذا لم يعزم فهو كأنه معرض فقالوا يجب عليه ان يصلي في اول الوقت فان اخر وجب عليه العزم والعزم ليس بدلا عن الفعل وانما هو بدل عن الصلاة في اول الوقت وهذا معناه كرهه وقائل منا يقول العزم على وقوع الفعل فيه اي في الوقت حتما اي يجب علينا اذا اخرنا عن اول الوقت ان نعقد العزم على التأخير حتى لا نكون معرضين عن الفعل. نعم او هو ما مكلف يعين وخلف ذي الخلاف فيه بين. فقيل الاخر وقيل الاول وقيل ما به الادب لا يتصلوا قال او هو ما مكلف يعينه اي وقيل اه وقت الصلاة مثلا او وقت العبادة التي وسع وقتها. هو الحصة التي يعينها المكلف للامتثال. الحصة التي تعين انت هي وقت الصلاة. فاذا عجنت اول الوقت فهذا هو الوقت. واذا عينت وسطه فهذا هو وقتها. واذا عينت اخره فهو وقته. لكن طبعا اذا لم تعجن اول الوقت ولا وسطه اه تعجن الاخر. لانه لا يجوز تأخيرها حتى يخرج وقتها. ثم قال بينوا فقيل الاخر وقيل الاول وقيل ما به الاداء يتصل. يعني انهم آآ بناء خلف ذي الخلاف اي واقوال المخالفين لنا معشر المالكية في هذه المسألة بينة واضحة يشرحها. هذه الاقوال التي صدر بها هي اقوال موجودة داخل المذهب. المذهب الموافق لرأي الجمهور وهو الراجح وهو انه يمكن فعل الواجب الموسع في كل حصة من وقت مختاره المذهب الثاني انه يجب تقديم الواجب الموسع في اول وقته او العزم اذا اخرت فانه يجب عليك العزم. والقول الثالث داخل المذهب هو انه الحصة التي يعين المكلف من الوقت وهذا القول عزاه الباجي آآ لبعض المالكية. والقول الذي قبله وهو وجوب او العزم هو مذهب القاضيين آآ عبدالوهاب والباقلاني. والقول الاول هو مذهب جمهور المالكية وهو مذهب ايضا جمهور الاصوليين وهو ايقاعها في اي حصة جواز ايقاعها في اي حصة من المختار. ثم شارع في بيان الاقوال المخالفة التي هي خارج المذهب. فقال وخلوا ذي الخلاف فيه بين. فقيل وها القول معزوم لبعض الحنفية انهم قالوا ان وقت وجوبي هو اخر الوقت. قالوا لانه هو الذي يتعجل فيه فعل الواجب قال آآ الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في الشرح وفيه عندي مصادرة. المصادرة هي جعل الدليل هي نفس الدعوة ان تستدل بنفس ما ادعيت. وهذا غير مقبول في علم الجدل. فهم مثلا قالوا اه وقت اه الواجب الموسع اخر الوقت لانه انما يتعين اخر الوقت. انما يتعين اخر الوقت معناه انه لا يجب اولا الوقت فهم ادعوا انه لا يجب اول الوقت وجعلوا نفس الدعوة هي نفس الدليل وهذا يسمى مصادرة وقيل الاول اي قيل آآ الواجب الموسع اه يجب فعله في اول الوقت. وعزي لبعض الشفايا. وقالوا انه لا ينبغي تأخيره ينبغي فعله في اول الوقت. هذا على نقيض القول الذي قبله. القول الأول الذي يعزي لبعض الحنفية قالوا يجب فعله في اخر الوقت اذا فعل في اول الوقت فانه آآ يكون كالواجب الذي قدم عن وقته كتقديم مثلا زكاة الفطر بيوم او يومين قدمت عن وقتها واجزأت هنا او يكون اه ندبا سد مسد الفرض كصلاة المراتب للجمعات. فانها ليست واجبة عليها ولكن اذا صلتها اسقطت عنها صلاة ظهر. والشافعية او بعض الشافعية حتى لا نعمم لان جمهور الشافعية الجمهور في القول الأول الذي ذكرنا وهو انه يجوز فعل الواجب الموسعي في اي حصة من اختار بعضهم قال يتعين في اول الوقت. وقيل ما به الاذى يتصل. اي بعضهم قال آآ وقت الموسع هو الوقت الذي آآ تؤدى فيه. الوقت الذي يؤد ادى فيه هذه العبادة هو وقتها. فان فعلت في اول الوقت فبها ونعمت او في وسطه والا تعين اخر الوقت لانه لا يجوز تأخرها حتى يخرج وقتها. نعم. والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدا على استواء. قالوا الامر من واحد بالواحد من اشيائي. وصرفها للضرورة وهي ممنوعة من الصرف لانها على وزنها على على الصحيح. آآ قال والامر بالواحد من اشياء يوجب واحدة يعني ان الشارع اذا امر بواحد غير معين من خصال متعددة. امرك ان تفعل واحدا او واحدة من خصاله. فهنا المأمور به هو واحد غير معين. يعينه المكلف. وهذا كخصال الكفارة المخير فيها مثلا كفارة الصيام. الله سبحانه وتعالى يقول فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. من حلف على امر مستقبل وحنث طبعا عند المالكية لانهم لا كفارة عندهم في الماضي لانهم من يكون لغوا او غاموسا ولا كفارة في شيء من ذلك عنده انما يحنث من حلف على مستقبل. وحلف. فان لم تلزمه الكفارة. وهذه الكفارة جمعة فيها بين التقدير والترتيل. اولا يخير الحانث بين ان يفعل واحدة من ثلاث بين ان يفعل واحدة من ثلاث خصال وهي عيدكم رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم هذا على سبيل التخيير. فان عجز فانه حينئذ يصوم ثلاثة ايام. وهذا مرتب. الثلاثة الاول وهي هذه الخصال الثلاثة. الشارع امرك بواحدة منها. فهذا يوجب واحدا منها على السواء اي واحدا غير معين. تعينه انت. فالامر بواحد من اشيائه هو امر بواحد غير معين يعينه المكلف فان اخترت اي خصلة آآ منها آآ فانها تجزئك. وآآ طبعا هذا تقابله اقوال اخرى انها مأمور بواحد منها غير معين او مأمور بها جميعا ولكن يجزئ واحد منها. الصحيح انه امر بواحد من غير معين منها. وهذه المسألة عقب بها على مسألة الواجب الموسع لانها تشترك معها ومع مع المسألة التي بعدها وهي مسألة الواجب الكفائي في عموم التخيير. لان الواجب الموسع يدخل في التحرير. والواجب المخير هذه المسألة يعبرون عنها نظام الواجب المخير اي المخير في آآ اجزائه ايضا كذلك فيه تخيير وكذلك فرض الكفاية فالواجب نوسع فيه تخيير في الوقت. وهذه المسألة التي بين ايدينا فيها تخيير في الفعل الذي تفعله انت مخير بين ان تختار واحدا من هذه الخصال. الكفاية التخير فيه بالنسبة للفاعل هو الامر قد يرد على التخيير اما في الوقت وهو الواجب الموسع او في المفعول وهو آآ هذه لامر بواحد من الاشياء او في الفاعل وهذا هو مسألة آآ الواجب الكفاية. نعم. فصل ذو الكفاية ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. وهو وهو مفضل على ذي في زعم الاستاذ مع الجويني. نعم. قال ما طلب الشارع ان يحصل دون اعتبار ذات من قد فعل. اه هنا يتحدث عن الفرض مقسوم الى قسمين. الفرض مقسوم الى قسمين. فرض كفاية وفرض عين. الفرض ينقسم الى قسمين. الى فرض عين وفرض كفاية. فرض العين هو اللي يجب على كل انسان بخاصة نفسه ذلك كالصلوات الخمس فهذه تجب على كل مكلف في خاصة نفسه. وفرض الكفاية عرفه بانه هو الذي طلبه الشارع طلب الشارع فعله فعله. آآ دون اعتبار خصوص الفاعل. يعني مصلحة امر الشارع اقامتها بغض النظر عن فاعلها. الفاعل ليس مهما تعينه. المهم ان توجد هذه المصلحة مثلا وقعت مجاعة يجب على من لديهم قدرة من المسلمين في اه على رفع الضرر عن هؤلاء الجوعى ان يطعموه. وهذا فرض كفاية المهم هو تحقيق هذه المصلحة بغض النظر عن فاعلها اذا فعلها شخص واحد حصل له الاجر وسقط لاذمه عن الباقي نقاش من المخاطب به. المهم هو ان فرض الكفاية هو مهم اي امر مهم. طلب الشارع اقامته اه من غير نظر الى فاعله لا يهم شخص رضى عليه. دون اعتبار ذات من قد فعل. ثم قالوا وهو مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجواني. يعني انا فرض الكفاية مفضل على ذي العين في زعم الاستاذ مع الجوين. اذا اطلق الاستاذ في علم اصول الفقه فهو ابو اسحاق الاسفرين. اذا اطلقوا الاستاذ فالمراد الاسفلين والاصفر عيني وكذلك الجويني الاب والابن معا اه قالوا ان فرض الكفاية افضل من فرض العين. لماذا؟ قالوا لان فرض الكفاية يصان به جميع الامة او الجماعة التي توجه اليها فانت حين مثلا تنقذ غريقا فانك ترفع الاثم عن نفسك وعنه كل الجماعة بينما اذا صليت الظهر فانت ترفع الاثم عن نفسك خاصة دون غيرك اشار الى ضعف هذا القول في قوله في زعم في زعم الاستاذ يعني ان هذا قول ولكنه ضعف لان اه فرض العين افضل من فرض الكفاية والدليل ويدل على ذلك شدة اه حرص الشارع على اقامته وجعله هو على كل المكلفين فهذا يدل على الاهتمام الاهتمام الشرعي به اكثر من غيره. نعم. مزه من العين ان قد حظر تكرير مصلحته ان فعل. نعم. قال من زمر العين بان قد فعل تكرير مصلحته يوم فعل. يعني ان فرض الكفاية يميز بينه وبين فرض العين بان فرض الكفاية لا تتكرر مصلحته بتكراره من الاشخاص بفعل هذا له وهذا له وهذا له مثلا فمثلا اذا رأينا شخصا يشير علينا في البحر انه يغرق. وكنا جميعا نستطيع السباحة فيجب علينا على الكفاية انقاذ هذا الغرق. اذا دخل واحد منا في في البحر فانقذه لم يعد هنالك فائدة في تكرير دخول ولاخرا الى البحر. اما اذا لم يكن في جماعة من يجيد السباحة الا واحد فانه لا يكون فرض كفاة بل يكون فرض على هذا الشخص الذي يجيد السباحة ويستطيع ان ينقذ هذا الغرق. وكذا مثلا آآ اطعام الشخص الجائع مثلا جدا اذا اطعمه شخص طبعا لا لا فائدة في ان يقدم له شخص اخر في نفس الطعام طعاما اخر لان المصلحة قد تحققت في هذا الوقت. واما اطعامه في وقت اخر اذا لم تتجدد له كفاية فهذا فرض كفاية اخر اه كما هو معلوم. واما الصلاة على الجنازة عند من لا يرى تكرارها كالمالكية. فانهم يقولون ان المصلحة التي اراد الشارع من الصلاة على الجنازة هي الشفاعة للميت آآ بذلك حصول المغفرة له وهذا يحصل بالمرة الواحدة ولا يقطع عليه لان المغفرة امر خفي لا يعلمه الا الله. وتكرار الصلاة على الجنازة لا يحصل به القطع وانما يبقى معه الظن الذي كان قد حصل بالمرة الاولى فلذلك آآ هي ايضا لا تتكرر مصلحتها خلاف صلاة الظهر مثلا فصلاة ظهر الغرض منها هو تحقيق الانابة والخشوع لله سبحانه وتعالى وتجديد ذكر الله في كل وقت وهذا تحصل مصلحته اذا فعلته انت وفعلته انا وفعله لان كل واحدة ستحصل له المصلحة التي شرع شرع هذا من اجلها. نعم. وهو على الجميع عند الاكثر باثمهم بالترك والتعذر نعم. قال وهو على الجميع عند الاكثر اه اختلف الاصوليون في المخاطب بفرض الكفاية. من المخاطب بفرض الكفاية؟ ذكر في ذلك عدة اقوال. القول وهو مذهب الجمهور ان فرض الكفاية يتوجه الخطاب به الى جميع الناس. والمراد بجميع الناس اه الاشخاص الحاضرين الذين علموا بتوجه الطلب اليهم علموا بان هذه المصلحة ينبغي ان تقام مثلا في مات فيها ميت من المسلمين يجب على اهل هذه القرية جميعا ان يصلوا على هذا الميت مثلا وان يكفنوه ويدفنه. فرض الكفاية هنا يتوجه الى الجماع. استدل على ذلك بامرين. الامر الاول هو الاتفاق على انهم اذا لم يفعلوا ذي موجبا. فهم يأثمون جميعا على ان يفعلوا فرع عن التكليف. كيف تأثم بترك امر لم تكلف به؟ اذا كنت لم فانك لن تأذن لازم يدل على آآ الاثم الجميع يدل على ان التكليف كان متوجها الى الجمع الدليل هو لي عبر عنه بالتعذر. اي تعذر خطاب المجهول. لاننا اذا قلنا فرض الكفاءات لا يجب على الجميع. لزم من هذا توجهه الى البعض. هذا البعض لا يوجد دليل على تعيينه حينئذ اه سنكون قد وجهنا امرا الى مجهول. لانه بعض غير معين فهو مجهول. فخطاب المجهول عذر نعم. وفعل من به يقوم مسقط. وقيل بالبعض فقط يرتبط. نعم. يعني ان اه انه يتوجه الى الجميع كما قلنا ولكن فعل من به يقوم مسقط اذا قام به بعض الناس سقط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر آآ يجب ان على سبيل الكفاية. فاذا وجد من يقوم بهذا الواجب من المسلمين فانه يسقط. يسقط الاثم عن عن من لم يقم به. ويحصل الاجر الواجب لمن قام به. فاذا لم يوجد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فان الناس يأثمون جميعا لان هذه مصلحة امر الشارع بها. والخطاب بها متوجه الى الجميع. ولكن اذا فعلها من تحصل به المصلحة سقط الاثم عن الباقي. وهنا لابد ان آآ آآ ننتبه الى هذا القيد. لانه مثلا قد اذا كان عندنا شخص واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لكن آآ نحتاج الى اكثرين نحتاج الى اخرين. هنا الواجب ما زال متوجها لابد ان يكون الفاعل تحصل به المصلحة كاملة تحصل بالمصلحة التي امر الشارع بها. مفهوم. وقيل بالبعض فقط يرتبط. قيل ان الواجب الكفائية يخاطب به بعض المسلمين وليس كلهم. بعض المأمورين وليس كلهم. فالخطاب وجهوا الى بعضهم لا الى كلهم. ثم اختلف القائمون بهذا القول فمنهم من قال ان هذا البعض معين وعلى كونهم معينا اي هو معين عند الله تعالى لا عندنا نحن لانه لم يقم دليل على تعيينه عندنا. اي هو معين عند الله سبحانه وتعالى. وقيل بل هو بعض مبهم. بعض مبهم غير معين. معين او او فاعلة. وقيل المراد الفاعل. اي هو هو المخاطب به هو من من سيفعله في النهاية مفهوم. هذه الاقوال كلها خلاف التحقيق. وتحقيقه ما صدر به. من ان المخاطبة بفرض الكفاية هو جميع ولكن اذا قام به البعض سقط عن الباقي. نعم. معينا او مبهما او خلف عن المخالفين. خلف عن للمخالفين نقل نقل انعم ولعلنا نقتصر على هالقدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك