بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس والثلاثين من التعليق على كتاب مرق السعود. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى ويلزم العموم في الزمان الحال للافراد والمكان اطلاقه في تلك للقراف وعمم وعمم التقي اذا ينافي. اه قال ويلزم العموم في الزمان. والحال في الافراد. والمكان يعني ان عموم العام يستلزم عموم الامكنة والازمنة والاحوال والافراد. اذا قال الشارع مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهم فهذا عام في كل سارق في كل فرد من افراد السراق في كل زمان وفي كل مكان كامل على اي حال. فيعم فيه على كل يشمل كل سارق على اختلاف احواله من سواد او بياض او طول او قصر. وفي كل زمان وفي كل مكان اطلاقه في تلك القرافة. يعني ان القرافي قال ان الصيغة العموم انما تدل على التعميم في الافراد وان الامكنة والازمنة والاحوال لا يوجد من الصيغ اللفظية ما تدخل تحته اي لا لا تدل عليها صيغة العموم فهي من قبيل المطلق حين ولكن نوقش بان المطلق آآ يكفي في الامتثال امتثاله المرة. لان المطلق اذا امتثل مرة فانه يكفي فيه ذلك. وتوسط تقي الدين ابن تركي المراد به هنا من دقيق العيد. ناقش هذه المسألة آآ في شرح عمدة الاحكام عند كلامه على حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم الغائط او اذا اتيتم الغائطة فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا او غربوا ابو ايوب رضي الله تعالى عنه اخبر انه قدم الشام فوجد فيها ما راحيضة بنيت قبل الكعبة. قال فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بوءوا. مراحيض لقد بنيت قبل الكعبة فننحرف ونستغفر الله تعالى ابو ايوب هنا رضي الله تعالى عنه فهم من عموم هذا الحديث عموم الامكنة. لان النبي صلى الله عليه وسلم طبع اهل المدينة بهذا الحديث. وابو ايوب كان ينحرف في مراحيض اهل الشام ويقتضي انه يفهم من عموم العامي عموم الامكنة لانه في مكان اخر غير المكان الذي تكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ناقش ابن دقيق الايد هذه المسألة عند كلامه على هذا الحديث وقال ان آآ الاحوال والازمنة والامكنة اذا كان آآ حملها على الاطلاق ينافي صيغة العموم فانها ينبغي ان تدخل في صيغة العمر. واذا وجدت سورة لا ينافي فيها حملها على الاطلاق اطلاق صيغة العموم فانها حينئذ تحمل على الاطلاق. مثلوا لذلك مثلا فقالوا من قال لابنه من دخل داري فتصدق عليه مثلا بدرهم فدخل قوم مثلا اول النهار فاعطاه الابن صدقته فاذا دخل اخرون في اخر النهار فلا يمكن ان يحرموا لان صيغة العموم تشملهم لكن اذا دخل الذين دخلوا اول النهار مرة اخرى في النهاري فانهم حينئذ لا يعطون ويحمل العام هنا على الاطلاق آآ في هذه الصورة اه لان منعهم لا ينافي صيغة العموم فهم قد دخلوا في من اه اعطي اولا مثلا نعم هذا معنى قوله وعمم التقي اذا ينافي اي قالت قال ابن دقيق العيد اذا كان حمل هذه الامور على الاطلاق ينافي صيغة العموم فانها تحمل على العموم والا حمدت على الاطلاق. نعم. صيغه كل او الجميع وقتل الذي الفروع. نعم منه في صيغ العمر. العموم له صيغة على الصحيح. وخالف بعض الاصول في ذلك. ولكن صحيح ان العموم له وله الفاعون تدل عليه. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث التشهد عند قوله والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال فانكم اذا قلتم ذلك اصابت كل عبد صالح. فهذا يدل على ان العموم له صيغة. على عباد الله هذا مضاف الى المعرفة فهو عام. فالنبي صلى الله عليه ثم قال ان هذا يشمل فعرفنا ان العموم له صيغة. وصيغه كثيرة بدأ في الشروع فيها. قال كله بدأ بها انها اقوى الفاظ الشمول. وكلما وعد الله الحسنى قال ذلك الله سبحانه وتعالى في شأن الصحابة لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى ومن صيغ العموم له جميع. لانها ايضا بمعنى كله فهي تدل على الشمول. وقد نوقش جعلوا جميعنا من صيغ العموم. لانها لا تضعف الى النكرة. فلا يقال جميع رجال ولا جميع قومه واذا اضيفت الى المعرفة فان المضاف الى المعرفة عام. وهي استعملت بال فان تقتضي العمر فهي اما ان تستعمل بالف يقال الجميع. واما ان تضاف الى المعرفة وهذان طريقان للتعميم ان يستفادوا من التعميم والاضافة للمعرفة ايضا تقتضي التعميم. ثم الفروع يعني ان آآ من الفاظ العموم آآ دي والتي وفروعها معناه الموصولات. الموصولات واراد هنا الموصولات التي هي نص لانه سيتكلم عن التي ليست نصا كمن وما مؤيد فيما بعد. الموصول النص هو الذي والتي اوفرهما. معناه الذي والتي واللذان والذين واللتان واللاتي واللواتي الذي فرعهما هذه من الفاظ العموم. والذين مثلا يظاهرون او يتظاهرون من استدل بعضهم بعمومه على ان ذمي يجري عليه حكم الظهار لان الذي من الفاظ العموم ولكن هذا نقدر نتوقف على مسألة اخرى وهي آآ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ نعم اين وحيثما ومن اي وما؟ شرطا ووصلا وسؤالا افهم. نعم. اه اين وحيثما ومن اي وما. هذه الالفاظ كلها تدل على العموم. اين تعم في الامكنة اينما تكونوا يدركون حيثما ايضا تدل تعم كذلك في الامكنة. وقد تستعمل في الازمنة ومن وما واده هذه الثلاثة تكون استفهامية وتكون شرطية وتكون موصولية وتعم في ذلك كله. فمن تعم في العاقل؟ دون غيره. من بدل دينه نقتله مثلا وما تعم في غير العاقل ما تفعلوا من خير يعلمه الله سواء كانت موصولية او استفهامية او الشرطية او شرطية. شرطيته مثل قول الله تعالى تفعلوا من خير يعلمه الله. الموصولية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشب والاستفهامية مثل قول الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لي من امرأتي وهي حائض. وش العموم الاستفهام انه سأل عن جميع الاجزاء التي تحل له هذا هو معنى العموم. اذا ما تعمه في غير العاقل ومن تعم في العاقل تستعمل فيهما معك. ايما امرأة نكحت بدون اذن وجهها فنكحها باطلا. باطل هذه كلها من الفاظ العموم. نعم. متى وقيل لا وبعض قيدا؟ وما معرفا بالقدوة وكيل له بعض قيد متى فيها ثلاثة اقوال؟ كي لا هي من الفاظ العموم. مطلقا؟ وتعم في الزمان. وقيل ليست من وبعض قيد قيدها بما اذا كانت مع ماء فقال اذا قيل متى ما عمت والا فانها لا تعم ومن الفاظ العموم ما معرفا يعني الاسم المعرف سواء كان مفردا او جمعة. والجمع ايضا سواء كان جمع سلامة نحو اقتلوا المشركين. او كان جمعاء تكسير مثلا نحو قول الله تعالى وانتم عاكفون في المساجد. وآآ او كان مفردا محلم بالف جنسية. كقوله صلى الله عليه وسلم اذا شرب الكلب فيناهي احدكم فليغسله سبعا. هذا عام في كل اذن باتخاذه او لم يؤذن في اتخاذه. نعم. او باضافة الى معرفة تحقق الخصوص قد نفي. نعم وبالاضافة الى معروف. يعني انه ايضا كذلك ما عرف بالاضافة الى معرفة فانه يعم المضافة لمعرفتها وذلك مثل قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذا عام في كل ولد مسلما كان او كافرا ابن نبي او غيره. لكن طبعا جاءت المخصصات فاخرجت بعض اجزاء العام خصص منه الكافر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر. وخصص اولاد الانبياء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما لا نورثما تركنا صدقة فقوله يوصيكم الله في اولادكم اولادكم هذا عام في كل ولد مسلما كان او كافرا صغيرا او كبيرا ولكن طبعا جاءت مخصصات تخصصه في مواضع متعددة. اشار الى انه اذا كان هناك عهد في المحلى بال او في المضاف فانه لا يكون هناك عمق. اذا كانت ال مثلا للعهد مثلا اذا دخل على الرجل طلابه فقال لابنه اكرم الطلاب المعهودين الذين رأيتهم انت والذين حضروا. فان ها هنا لا تشمل كل طالب. هي ستكون كاملة للحاضرين. لكن لا تكونوا لجنس الطلاب من حيثهم. مفهوم. معناه اذا وجد العهد فانها لا تكون عامة للجنس حينئذ. نعم. وفي سياق النفي منها يذكر اذا بنين او اذا بني ازيد من منكر. نعم. اه من الفاضل عموما انك كانت الواقعة في السجاق النفي وهي مراتب آآ هناك ثلاث آآ ثلاثة انواع اتفقوا على عمومها. وهي اذا بنيت مع ال لا صلاة ابتلي من لم يقرأ بفاتحة لا نكاح الا بولي هذه نكرة مبنية مع الف هي عامة اتفاقا. النوع الثاني ليتفق ايضا على تعميمه هو ما اذا من قبل النكرة. لانها تزاد للتنصيص على العموم. قول الله تعالى ما جانا من بشر. من تزاد قبل ان المنفية للتنصيص على العموم. فحينئذ تكون نصا في العموم. القسم الثالث هو ان تكون هذه نكرة ما لا يستعمل اصلا في الاجابة. لا تستعمل الا ما فيها نعم اقرأ او كان صيغة لها النفي لزم. القسم الثالث هو نفي اه اه الذي انصب على نكرة لا تستعمل في الايجابي. كاحد وديار وعريب. هذه الفاظ لا تستعمل شو الايجاب؟ لا تقول مثلا جاءنا ديار اي انسان وانما تقول ما جاءنا ديار لا تستعمل الا في النفي لا تذر على الارض من الكافرين تيارا ديارا اه اذا كانت النكرة من الالفاظ التي لا تستعمل في الايجابيات لا تستعمل الا منفية فانها كونوا عامة اتفاق. غير هذه الاقسام الثلاثة لدى القرافي لا يعم. لكن سيذكر غيره. نعم. اقرأي البيت. وقيل بالظهور في العموم وهو مراد الوضع لا اللزوم اكرر الظهوري في العموم. يعني ان آآ آآ كثيرا من الاصوليين ومنهم السبكي قال ان النكرة الواقعة في سياق النفي من غير الاقسام التي تقدمت ظاهرة ولكنها ليست نصا فيه. فهي ظاهرة في العموم تحتمله احتمالا راجحا وتحتمل غيره احتمالا تحتمل ان غير العموم ايضا احتمالا مرجوحا. ثم قال ان عموم النكرة الواقعة في سجاك النفي مستفاد من وضع اللغة. يعني انها تدل على نفي الافراد بالمطابقة لا بالالتزام هذا مثل الجمهور خلافا لابي حنيفة فانه قال ان النكرة الواقعة في سياق النفي العموم فيها عقلي لان النفي يا اول الامر توجه الى الماهية والماهية شيء واحد. ويلزم من نفي الماهية نفي كل الافراد. اذا قيل لا نكاح مثلا الا بولي مع انه هو لا يعترف بمضمون هذا الحديث. ولكن آآ مثلا آآ معناه لا شيء من هذا من هذه الماهية فيتوجه النبي ابتداء الى الماهية وهي شيء واحد لكن يلزم من نفيه نفي الافراد يرون ان نفي الافراد مستفاد واضعا فهي تدل على نفي الافراد بانها كلية والقضية الكلية تشمل جميع اجزائها محكوم فيها على جميع اه الافراد. نعم. بالقصد خصصي التزام من قد تخصيصه اياه بعض النجباء. نعم. قال القصد يخصص التزاما. هذا مما بنى على الخلاف الذي ذكر الان مع الحنفية فانه قال آآ ان الجمهور من غير الحنفية اجازوا تخصيص آآ ما دل عليه اللفظ بالالتزام آآ فاحرى ما دل عليه بالمطابقة او تضمن وابى ذلك الحنفية. لانهم قالوا ان العموم في هذه المسائل هو عموم عقلي يتوجه النفي ابتداء الى الماهية والتخصيص فرع العمومي واذا لم يوجد العموم فانه لا يوجد آآ تخصيص مثلا من حلف عن مسألة معينة يمكن ان يخصص في نفسه هو زمانا او مكانا تقدمنا ان عموم العام يدل بالالتزام على الازمنة والامكنة يمكن ان يخصص هو في نيته زمانا لا لا لا يشمله ذلك اليمين هذا مذهب الجمهور. الحنفي قلنا لا. لم يبقى مجال للتخصيص لان النفي يتوجه ابتداء الى الماهية والتخصيص فرع العمومي وحيث لا عموما بلا تخصيص ونحن لا شربت او ان شرب واتفقوا ان مصدر قليل كذلك ايضا آآ هذا المسألة التي قبلها من الفاظ العموم الفعل الواقع في السياق آآ النفي لان الفعل ينحل عن نكرتين. الفعل في حكم النكرة. فالفعل المنفي في حكم ذكرته لا شربت او ان شرب فلان ففلانة طالق او نحو ذلك. اذا وقع الفعل في سياق النفي او في سياق الشرط. لا شربت واقعا في السياق ان في ان شرب فلان هذا واقع في سياق الشرط. هذا يعم يعم وضعا عند الجمهور. والحنفية يجعلها كالمسلة التي قبلها فقالوا العموم هنا عقلي وليس لفظيا. ولكنهم اتفقوا على انه اذا جلب المصدر. فقال مثلا لا اكلت اكلا. ان ذلك يكون وعاما في أفراد المأكولات ووافق الحنفية على هذه المسألة وهي دليل عليهم لأن تأكيد لا ينشئ حكما وإنما يقوي ما كان انا موجودا اه قبل ذلك وهذا معنى قوله واتفقوا مصدر قد جلب. نعم اذا نقتصر على القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت