بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ الله تعالى وتوفيقه الدرس الثاني والثلاثين من التعليق على كتاب مراكز سعود بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى ونزل الاستفصال منزلة العموم في الاقوال. نعم بسم الله. قال ونزلوني ترك الاستفصال منزلة العموم في الاكوريا آآ كنا نتحدث عن صيغ العموم وقد فرغنا من الحديث آآ فيها. ذكر هنا مسألة تنزل منزلة العموم وهي اذا ترك الشارع الاستفصال يعني ترك السؤال عن التفاصيل معناه ان الجواب يعم الاحوال التي لم يستفصل عنها. وقال انها تنزل منزلة العموم وليست عامة بالحقيقة لان العموم لابد له من صيغة لفظية وهي ليست صيغة لفظية. ولكن منزلة منزلة العموم. من امثلة ذلك ان غيلان ابن سلمة الثقفي رضي الله تعالى عنه اسلم وعنده عشر نسوة اي عشرة عشر ازواج فقال له النبي صلى الله عليه وسلم امسك اربعا وفارق سائرهن. ولم يسأله هل تزوج هذه هؤلاء العشر مرتبات ام واحد فدل ذلك على ان من اسلم على عشر نسوة يخير في امساك آآ اربع منهن شاءهن ولا يلزم بامساك الاربع الاول. لا يلزمه امساك الاربع الاول. لان الشارع ترك الاستفصال. لم يسأل عن هذه التفاصيل. فترك الشارع استفصال وعدم سؤاله عن هذه التفاصيل يدل على ان الحكم عام على جميع تلك الاحوال التي لم يستفصل عنها الشارع. نعم قيام الاحتمال في الافعال قل مجمل مسقط الاستدلال. نعم هذه من المسائل المشهورة اه الاحتمال يسقط الاستدلال. لان التطرق على احتمال يوقع الدليل في اجمال فيسقط مع ذلك الاستدراج. يمثلون له مثلا بحديث ابن عباس المشهور عند من اوله ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا بقيت احتمالات اخرى. يمكن ان يكون جماعة لمرض ويمكن وان يكون جمعة جمعا صوريا اخر الصلاة الاولى لاخر وقتها. وصلى الاولى الثانية في اول وقتها. وبقيت احتمالات اخرى متطرفة تسقط الاستدلال اه بهذا الحديث عند من اسقط الاستدلال به. واه لسنا هنا بصدد نقاش في فقهية وانما نمثل بهذا الحديث والمثال لا يعترض. نعم. وما اتى للمدح او للذم يعم عند اهل العلم. نعم. العام الذي سيق للمدح او الذنب. ان الابرار لفي نعيم. وان الفجار لفيجة. اذا سقى عام بمدح او لذم. هل يكون عاما يبقى على عمومه. ام انه لما سقى لمدح او ذنب قصد به المبالغة في الحض في حال السنة وفي الزجر في حال الذم فتلك قرينة تصرف آآ تصرفه عن العموم ولذلك مثلا اختلفوا في الاستدلال بقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله هل يمكن ان نستدل بهذه الاية؟ على ان حلي المباحة تجب زكاته ام لا منهم من قال هذا سقة لذم ويراد به المبالغة في الزجر فلا يصح الاستدلال به هنا على تحريم حلي المرأة. اذا كان حرجا مباحا تستعمله. والجمهور على انه عام ولكن عمومه اضعف من عموم غيره. فلذلك اذا عارضه عام لم يسق لمدح ولا ذم فان غيره يكون اقوى مثلا قول الله تعالى في المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم الى قوله وان تجمعوا بين الاختين هذا عام. الاختين عام له عام. محلى بها. هذا يعارضه قول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فان هم غير ملومين. فهذه الاية تقتضي ان ما ملكت يمين الانسان من الاماء يمكن ان يستمتع به مطلقا ويشمل ذلك ان يستمتع بالاختين بملك اليمين. اذا هذان عممان متعارضان ايهما الاقوى؟ آآ والذين هم لفروجهم حافظون هذا عام موسيقى للمدح. فعمومه اضعف من الاخر وهو عموم وان تجمعوا بين الاختين. فعموم تلك الاية اقوى فلذلك مذهب الجمهور من فقهاء الامصار انه لا يجوز الجمع بين الاختين بملك اليمين اي لا يجوز للانسان ان يطأ امتيه وهما اختان بملك اليمين فهو مخير يضع والاخرى تحرم عليه بمجرد وطي آآ اختها كما تحرم المرأة مع اختها. وهذه المسألة في حقيقتي تذكر على سبيل التمثيل وليست خاصة بما سيقل المدح والذنب. بل هي قاعدة عامة. كل عام من صيقة لغرض معين. هل كونه سيق لذلك الغرض يخصصه بذلك او آآ لا يقدح فيه ويبقى على عمومه. مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هل موسيقى لغرض بيان القدر الواجب في الزكاة. ولم يسق ابتداء لافادة ان الزكاة تجب في كل مال مثلا تنبته الأرض. تسقيه السماء فيما سقت السماء العشب. هل يتمسك بعمومه؟ كما فعل الحنفية فقالوا تجب الزكاة في الخضراوات وتجب الزكاة في الفواكه وتجب الزكاة في كل شيء تنبته الارض هذا مذهب الحنفية الا الحشيش والحطب. تمسكوا بهذا الام. وهذا العموم في الحقيقة لم يسق لهذا الغرض هذا العام لم يسق لهذا الغرض انما سيق لبيان القدر الواجب في زكاة الحرث. زكاة الحرث على قسمين لان الانسان اذا كان يزرع بالمطر او بسيح من نهر لا يتكلف تكاليف فانه يدفع العشر. واذا كان لا يتكلف بعض التكاليف كما اذا كان يزرع عنده عمال او الات فانه يدفع نصف العشر. فالحديث اصيلا سيق للقدر المخرج ليس لتعميم آآ ما تجب فيه الزكاة. فهي قاعدة عامة. كل عام سيق لغرض هل يبقى على عمومه ام انه اه لا لا يكون عامة. نعم. وما به قد خطب النبي تعميمه وفي المذهب السني وما به قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم. تعميمه بالمذهب السامي. آآ آآ اذا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي مثلا هل خطابه خطاب لامته؟ طبعا اذا قام الدليل على تخصيصه فهذا خارج من الخلاف. واذا قام الدليل على التعميم فهو ايضا واضح. اذا لم يقم دليل هل خطاب النبي صلى الله عليه خطاب لامته ام ليس خطابا لامته؟ فالاوامر المتوجهة اليه هل يمكن ان تستنبط منها الاحكام التي تتعلق بالامة؟ ام لا يمكن ان ان تستنبط منها اصحح ان الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لامته ما لم يدل دليل على التخصيص. ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى وعلى بطلان عمل كل عمل بالشرك بقول الله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك ذلك المالكية يرون ان الردة تنقض الوضوء وتبطل حجة البرد لان هذه من جنس العمل فالعمل كله يبطل الردة واحتجت عائشة رضي الله عنها تعالى عنها وهي من فقهاء هذه الامة على ان التخيير ليس بطلاق. اذا خير الرجل فاختارته هذا ليس طلاقا. بان النبي صلى الله عليه وسلم خير نساءه. النبي صلى الله عليه وسلم غير نساؤه واخترنه ولم يكن ذلك طلاقا. لم يكن ذلك طلاق. اذا الاصل ان خطاب النبي صلى الله عليه وسلم هو خطاب للامة على الله سبحانه وتعالى امره بالتخيير فقال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا امتعكن واسرحكن سراحا جميلة وان كنتن تريدن الله ورسوله والدار الاخرة فان الله اعد للمحسنات منكن اجرا عظيما. نعم. وما ايعم يشمل الرسول وقيل لا ولنذكر التفصيل. العام الذي يصلح ان يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم نحن يا ايها الذين امنوا ويا ايها الناس هل يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم او لا يدخل فيه؟ اذا كان لا يصلح لشموله له لا يدخل فيه كما اذا قيل يا امة محمد هذا لا يدخل فينا. ولكن اذا كان يصلح لدخوله كيا ايها الناس يا ايها الذين امنوا اختلفوا. المشهور دخول النبي صلى الله عليه وسلم وكان لا يشمله وقيل بالتفصيل فان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا اذا قيل له بلغ الناس او مرهم او نحو ذلك لا يكون داخلا. والا فانه يكون داخلا. نعم. والعبد والموجود والذي كفر له لذاذ والنظر. العبد يعني ان العبد داخلون في خطاب لله سبحانه وتعالى للمكلفين فالاصل دخولهم ولا يخرجون الا بدليل خاص اذا دل الدليل على اعفائهم من بعض التكاليف الشرعية كصلاة الجمعة اخذ به. وفي غير ذلك العبيد يتناولهم خطاب ايها الناس يا ايها الذين امنوا الخطاب العام للمسلمين يشمل اه العبيد. ويشمل الموجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نشكر كل من كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. اما شمول الخطاب لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم من اجيال المسلمين فليس مستفادا من اللفظ لان الخطاب في اللغة انما يكون آآ للحضور. وهؤلاء ليسوا حاضرين وانما لما علم ضرورة من ان من ان الشريعة عامة في كل زمان. لانذركم به ومن بلغ. فالقرآن به المسلمون وينذر به كل من بلغه القرآن في اي زمان وفي اي مكان كفر اي الكافر ايضا على التفريع بانه تتناوله احكام الشريعة فتقدم هذا في مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع اه املأ اه فرع هنا على ان الكفار الاصل انهم يدخلون في خطاب الله سبحانه وتعالى الخطاب الذي يصح شموله لهم كيا ايها الناس لا يدخلون فيه ايها الذين امنوا لانهم ليسوا مؤمنين لكن يدخلون في مثلا يا ايها الناس بان يا ايها الناس تشمل الكافر ونحو ذلك. نعم. وما شمول من نكرها بوصف نعم وما شمول ملثى جنفوا. نعم. وفي شبيه المسلمين اختلفوا. وما شمل منزل انثى تنفوا. جنف الميل على الحق يعني ان من الصحيح انها تشمل الانثى. من؟ سواء كانت شرطية او منصورية او استفهامية من الفاظ العموم وهي عامة في العاقل ذكرا كان او انثى. تعم في العاقل ذكرا كان او انثى. خلافا لمن خصصها بالرجال وقال انها لا تعم في الاناث. ويعزى لبعض الحنفية وفرعوا عليه اسقاط آآ عن المرتدة لان الدليل جاء بصيغة من من بدل دينه فاقتلوه فقالوا يقتل الكافر الذكر ولا تقتل المرأة لان من لا النساء عندهم وانما تختص بالرجال. وصحيح ان من تعم في العاقل مطلقا ذكرا او انثى. بدليل قول الله تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر او انثى. فبين بالذكر والانثى فدل ذلك على لمن للمذكر والمؤنث. وايضا عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله الى من خرج يجر ثوبه خطرا وريا الى من خرج. قالت ام سلمة وهي عربية. بنت ابي امية ابن ابن عبد الله ابن عمر ابن مخزوم قالت يا رسول الله ما تصنع النساء؟ فهمت ان من تشملها؟ الى من خرج قالت ما تصنع النساء؟ قال يرخين شبرا قالت اذا ينكشفن. قال يرخين ذراعا. فام سلمة فهمت وهي من للسان ان من تشملها. وفي شبيه المسلمين اختلفوا. يعني انهم اختلفوا في دخول المرأة في جمع المذكر السالم. وما كان مثله مما يصلح لشمول النساء من جهة المادة وان كان في الاستعمال آآ خاصا بالمذكرين. لفظ مثلا المسلمون من جهة المادة يتناولوا النساء لان الاسلام يشمل هنا لكن من جهة الاستعمال هذا اللغو يختص بالمذكرين. هل يدخل فيه النساء او لا يدخل فيه النساء؟ الجمهور على ان النساء لا يدخلن في جمع المذكر السالم الا على وجه التبعية. او على وجه التغليب. لان الله تعالى غاير بين الرجال والنساء اه في ايات كثيرة كقول الله تعالى ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اه عطف المؤمن على المؤمنين يدل على المغايرة بين المعنيين ان معنى المؤمنين لا لا يدخل فيه المؤمنات. والخلاف ليس في في صحة اطلاق لفظ المؤمنين على النساء اذا كان ذلك بالتبعي. لان هذا هذا لا خلاف فيه ان تكون من المؤمنين وكانت من القانطين. هذا لا اشكال فيه ولكن اذا اطلق له جمع المبكر السالم ابتداء هل يشمل المؤنثات او لا يشملون المؤنثات. الجمهور على انه لا يشمل المؤنثات الا على وجه التبع. نعم. وعمم المجموعة اذا بمن اذا بمن جرة على نزاعي. كمن علوم القي بالتفصيل للفقه والتفسير والاصول. نعم قال وعمم المجموعة من انواع اذهب من غرة على نسائي. اذا دخلت لفظة من التي تقتضي التبعيض على الاسم العامي المعرف بال او بالاضافة. هل تسلبه العموم او لا تسلكوا. مثلا قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. اموالهم هذا لفظ عام لان المال اسمه جنس آآ اضيف فهو عام مال اسمه جنس الجمعة واضيف الى المعرفة وللمعرفة تقتضي عمومه فهو لفظ عام. لكن دخل عليه سور مبعض. دخل عليه حرف يقتضي التبعيض وهو من هل يبقى على عموم هو معنى عمومه ان النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بان يأخذ من كل جنس من اموال المال. بان يأخذ من الحرث ويأخذ من الماشية ويأخذ من النقد فيكون عاما في كل اجناس المال. ام انه لا يعم؟ واه يكتفى بالاخذ من جنس واحد. الجمهور على بقاء التعميم فيهم. واختار القرابي وابن آآ انه لا يعم وانه انما يؤخذ من جنس واحد لانهم رأوا ان حرف اه اه قضى على صيغة العموم يعني ابطل صيغة صيغة العموم. فرع على هذا مسألة وهي اذا مثلا تعاملنا مع شخص من اهل العلم ووضعنا له اجرا على ان يلقي من علوم التفسير مثلا والفقه والاصول درسا في كل يوم من علوم التفسير والفقه والاصول درسا في كل يوم. فهل يلزمه ان يلقي درسا من كل واحد من هذه العلوم في كل ام يكفيه ان يلقي درسا من واحد ومنها مبني على هذه المسألة وهي اذا دخل حرف التبعيض على صيغ العمومي هادي يبقى العموم او لا يبقى العموم. نعم. والمقتضي اعم جل السلف كذاك مفهوم بلا مختلفي آآ نعم المقتضى هو آآ المحذوف دلالة الاقتضاء التي تقدمت محذوف اللي يتوقف عليه صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا. هل يعم او لا يعم؟ مثلا الله سبحانه وتعالى قال حرمت عليكم الميتة في الحقيقة لا يتعلق بها تحريم. لان والتحريم صفة لفعل المكلف. الذي يوصف بالتحريم هو تصرف المكلف تصرف المكلف هو الذي يوصف بانه حرام او واجب او مندوب او مكروه او محمل بيت عين والاعيان انصباب الاحكام عليه فيه دلالة اقتضاء معناه فيه حذف. هذا المحذوف له عدة احتمالات. مثلا يمكن ان قال حرمت عليكم الميتة وحرم عليكم اكل الميتة. او حرم عليكم شرب لبن الميتة. وحرم عليكم الاستصباح وبشحوم الميتة. وحرم عليكم الانتفاع بالميتة. هل نقول ان هذا المقتضى فيشمل جميعها اه قال ان جمهورهم يرى العموم. لماذا؟ لان فيه لاننا اذا لم نقول بالعموم كان عندنا اجمال. لان لان لتطرق الاحتمال عندنا اجمال نشأ عن ذلك اجمال. لذلك قال والمقتضى اعم جل السلف. كذلك مفهوم. يعني ان المفهوم ايضا يعم سواء كان مفهوما موافقة او مفهوم مخالفة فمثلا قول الله تعالى ولا تقل لهما اف. مفهومه الاذى مطلقا. لانه لما نهي عن اقل درجات الاذى كان ما وراءه داخلا من باب اولى. فهو في الحقيقة نهي عن كل نوع من انواع آآ الاذى وكذلك ايضا يعم مفهوم المخالفة. لان مفهوم المخالفة هو الحكم بنقيض هو اعطاء نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. مفهوم المخالفة هو اعطاء نقيض حكم به للمسكوت عنه. هذا الذي الواجد. ظلم. معناه مطل الغني ان يمطل الغني فيؤخر القضاء عمدا هذا ظلم. يفهم منه ان غير الغني مطلقا بخلافه مفهوم مخالفة عام لانك تعطي نقيض المنطوق به لكل من سكت عنه. مما مما ميزته مثلا بصفة او بغيرها من مفاهيم المخالفة نعم. فصل مع عدم العموم اصح فيه. نعم. منه منكر الجموع عرف وكان ولى عليه انعطف. اه نعم. اه اذا نتوقف هنا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك