الا ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله؟ يحسدون الناس مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقد يخصص العام ولو جاء بصيغة الجمع حتى لا يبقى الا فرد واحد من افراده. كما بينا واذ قالت الملائكة يا مريم ايضا كيل جبريل قيل انه ملك واحد فالعام قد يخصص حتى لا يبقى من لا وحج. نعم. وموجب اقله القفال والمنع مطلقا له ابتلال. نعم. يعني ان هذه المسألة فيها ثلاثة اقوال فمنكر الجموع الاصح فيه عدم العموم. كذلك ايضا كان كان الاصح فيها عدم العموم لا عموم لها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل كذا لا عموم لها ولا لغير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والثلاثين. من التعليق على كتابي مراقي الصعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اما بعد فقال الناظم رحمه الله تعالى فصل ما عدم العموم اصح فيه. منه منكر الجموع عرف وكان والذي عليهم عطفا وسائر الحكاية الفعل بما منعم مظاهرا قد علم. خطاب واحد لغير الحنبلي من غير نعيم من غير رعي النص والقيس الجليل. نعم. ساتكلم في هذا الفصل عن اشياء اصح فيها عدم العموم. من ذلك اه ما جاء في سبيل الاثبات في سياق الاثبات من الجمع. الجموع المنكرة جموع المنكرة التي ليست معرفة ولا منفية كما اذا قلت جاء رجال الجموع المنكرة التي ليست معرفة بالالف واللام ولا بالاضافة وليست منفية لاصح فيها عدم العموم. اذا قلت جاء رجال هذا لا خلاف ما اذا قلت جاء الرجال فانه يستفيد يستفيد العموم من دخول او جاء رجالكم فانه يستفيد العموم من الاضافة بها من الافعال المثبتة الفعل ينحل عن نكرة واذا كان في سياق النفي عمك ما تعم النكرة واذا كان في السياق اثبات فانه يكون بمنزلة النكرة الواقعة في سياق الاثبات والتي لا عموم لها. وسائر كذلك ايضا مما الاصح عدم العموم فيه كلمة سائره. لان سائر الاصح في معناه ان معناها بقية. سائر كذا اي بقيته. منهم من يرى ان معناه جميع ومنهم من يرى ان معناها البقية. ولكن الصحيح هو ان معناها ان سائر كذا معناه بقيته من السؤر وهو فضلة شراب الشارب. وليس معناها جميع او كل فلذلك الاصح انها لا لها. كذلك ايضا مما لا عموم وله ما عطف على العامي. وكان والذي عليه انعطف اي ما اكان معطوفا على العامي فهذا لا عموم له. العطف على العاملة يستلزم العموم. وذلك مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده. لا يقتل مسلم بكافر هذا على عمومه فلا يقتل اي مسلم باي كافر. ولا ذو عهد الكافر ذو العهد الذي له ذمة وعهد عند المسلمين لا يقتل ولكن عدم قتله بالكافر ليس عاما وانما يمنع قتله بالكافر الحربي فقط. اما اذا قتل مثله اي قتل من هو ذمي من له ذمة وعهد عند المسلمين فانه يقتل به. فرأينا هنا ان قوله ولا ذو عهد عطف على عام منه وهو لا يقتل مسلم بكافر ولم يعم لم يكن عاما اذا العطف على العامي لا اعطوه على العامي لا يستلزم ذلك عمومه بل الاصح انه ليس من صيغ العموم. نعم قلنا كذلك سائر ايضا لان الصحيح فيها النبي انها بمعنى البقية وليست بمعنى الجميع. كذلك ايضا الفعل اذا حكى الصحابي الفعل كما اذا قال الصحابي ان النبي صلى الله عليه سلم نهى عن الغرق. نهى هذا فعل. حكى فيه امرا مسندا الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نهيه عن الغرق. وهذا ظاهر في العموم. هل يعم منهم من قال لا يعم لان الصحابي لم يصرح لنا بالصيغة التي تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم وانما اخبر انه نهى عن الغرب. ولو صرح لنا بالصيغة علمنا هل لها عموم او ليس لها عون. ومنهم من قال بل هو للعموم لان الصحابي جاء من اهل اللسان فصيح لن يعبر بلفظ يقتضي العموم الا عما يراه عم الا عن ما هو عامة وشهره هناك ما ذكرنا آآ عدم العموم في ذلك وجعله من المسائل التي عدم العموم فيها اصح وان كان كثير من طول هنا يرى خلاف ذلك لانهم يقولون ان الصحابي من اهل اللسان وهو عليم بما يطلق من العبارات ولن يعبر بلفظ يقتضي العموم الا عن لفظ يقتضيه خطاب واحد لغير الحنبلي. يعني انه مما عدم العموم فيه اصح. خطاب النبي صلى الله عليه وسلم للواحد. اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بواحد من الصحابة فعل كذا. وقال لواحدة من الصحابة افعلي كذا. فقال لواحد من الصحابة تفعل كذا او لواحدة من صواحبه افعلي كذا. هل هذا عام او ليس بعام؟ قال فانه العموم عدم العموم فيه اصح فلا يعمم الا اذا دل نص اخر على شموله لغير هذا الواحد الذي خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم او دل قياس على ذلك. وعزا للامام اه احمد بن حنبل انه يرى عمومه ويشبه ان يكون الخلاف في هذه المسألة خلافا لان تناول خطاب الواحد لغيره ليس من جهة افادته آآ العموم باللفظ لاننا قدمنا من قبل صيغ العموم وهي محصورة وليس منها خطاب الواحد. فصيغ العموم التي تفيد العموم باللفظ محصورة وليس فيها خطاب الوحي. فحتى الذين يقولون بان خطاب واحد يقتضي العموم اه لا يقولون انه يقتضي العموم من جهة الصيغة. وانما يقولون اه ان حكمه لا يختص بذلك المخاطب بينسحبوا عليه وعلى غيره. وهذا ايضا لا يمنع منه جمهور الذين ذكره ورعيهم. لانهم لا يمنعون ان تدل ادلة اخرى على شمول خطاب الواحد لغيره. ذكرنا من قبل ان العموم قد يستفاد من غير صيغ اللفظية كمسألة مسألتي التي عازونا للشافعية من قولهم ان ترك الاستفصال اه يقتضي العموم. فترك الاستفسار لا يستفاد العموم منه من جهة الصيغة صيغته ليست له صيغة اه اصلا لانه هو ترك والترك لا صيغة له. فعمومه لا يستفاد من جهة الصيغة وانما من جهة المعنى فكذلك مسألة امر الواحد آآ الصحيح آآ ان آآ ان امر النبي صلى الله عليه وسلم للواحد امر لغيره لكن لا من جهة ان الصيغة تفيد آآ العموم. فالصيغة لا تفيد آآ العموم وانما يستفاد ذلك من الادلة الاخرى التي تقتضي عدم الفروق بين المكلفين الا اذا نص الشارع على فرق معين كقوله لابي بردة رضي الله تعالى عنه تجزئ عنك ولا تجزئ عن احد وعدك وكتخصيصه صلى الله عليه وسلم خزيمة بان شهادته شهادة رجلين واذا خصص شارع واحدا من المخاطبين بحكم كان خاصا به. نعم. وصل التخصيص قصر الذي عم مع اعتماد غير على بعض من الافراد. نعم. هذا تعريف التخصيص. فرغنا من ذكري آآ صيغ العموم وذكرنا بعدها ما عدم العموم فيه؟ آآ اشهر فالان سنتكلم عن التخصيص التخصيص هو قصر العام على بعض افراده لدليل. ان يقصر الدليل العام على بعض لافراده بدليل ان التخصيص لا يكون الا لدليل. وهذا مثل تخصيص مثلا قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. هذه الاية عامة في كل مطلقة تناولا تتناول جميع المطلقات. لكنها لا تتناول جميعهن حكما بان الشارع اخرج بعض المطلقات من ذلك فاخرج المطلقة قبل الدخول بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فالمطلقة قبل الدخول لا تعتدوا اصلا فهي خارجة من قوله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرب. واخرج منها ايضا الكبيرة التي لا تحمل لكبرها لا تحيض لكبرها والصغيرة التي لا تحيض لصغرها فهؤلاء آآ عدتهن ليست بالاقراع وانما هي بالاشهر. بدليل قول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. فالصغيرة والكبيرة لا تعتدان بالاقرع وانما الداني بالاشهر المحددة. ويخرج ايضا كذلك من عموم قول الله تعالى والمطلقات يتربصن الحوامل بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. فيبقى هذا الحكم وهو قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء في المطلقة بعد الدخول التي ليست حاملة ولا صغيرة جدا ولا كبيرة جدا. اذا هذا هو التخصيص. التخصيص هو اخراج بعض افراد بدليل نحن الان ذكرنا الادلة التي اخرجنا بها بعض افراد المطلقات وخصصنا بها قول الله قول الله تعالى والمطلقات يتربون بانفسهن ثلاثة قرون. اذا قصر قصر الذي عم اي قصر العامي مع اعتماد غير قوله مع اعتماد غير اي بدليل على بعض من الافراد اي قصر العام على بعض افراده مع اعتماد غير اي بدليله. لان التخصيص لابد له ان يكون بدليل وسيأتي ان المخصصات تنقسم الى قسمين الى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. نعم. جوازه لواحد في الجمع اتت به ادلة في الشرع. نعم. قال انه يجوز تخصيص العام حتى لا يبقى الا واحد من افراده. ولو كان دالا على لو كان بصيغة الجمع يمكن ان يخصص حتى لا يبقى الا فرد واحد من افراده. وذلك مثل قول الله تعالى الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم. الناس هنا المراد بها رجل يقال له نعيم بن مسعود. ان الناس وابو سفيان وايضا كذلك قول الله تعالى التخصيص العامي حتى لا يبقى منه الا فرد واحد قيل يجوز مطلقا وهو القول الذي صدر به. وقيل يجوز حتى يبقى اقل الجمع. ولا يجوز ان يخصص حتى كما هو اقل ما هو اقل من ذلك. لقفال الشاشي من ائمة الشافعية قال ان العامة الذي هو من قبيل الجمع يجوز تخصيصه حتى يبقى منه مثلا اقل الجمع وهو ثلاثة عنده ولا يجوز ان يخصص حتى يبقى واحد. وهذا القول مبني على ان افراد آآ العامي الدالة على الذي هو بصيغة الجمع ان افراده جماعات. وليست احادا. ولكن نحو ان ان افراده هي احد وليست جماعات. هم هؤلاء يرون ان آآ افراد العامي الذي هو بصيغة الجمع جماعات فلابد ان تبقى جماعة. ان اقل افراده جماعة. فلابد من بقاء عقل الجمع ولكن الصحيح ما صدرنا به من ان يجوز تخصيصه حتى لا يبقى الا واحد لان افراده احاد وليست جماعات. القول الثالث والمنع مطلقا. اي انه لا يجوز تخصيصه حتى لا يبقى الا واحد. سواء كان دالا على الجمع او ليس دالا عليه بالنسبة للشاش مثلا القفال الشاشي لا ينازع في ان آآ العامة اذا لم يكن بصيغة الجمع كالاسم المحلى الجنس مثلا الانسان مثلا الكلب ونحو ذلك انه يمكن ان يخصص حتى يبقى واحد. لكن ينازع فيما كان جمعا انه لابد ان يبقى فيه اقل مسمى الجمع. القول الثالث انه لا يجوز تخصيصه حتى لا يبقى الا واحد مطلقا اي سواء كان بصيغة الجمع او بغير صيغة الجمع. وهؤلاء اختلفوا منهم من قال لابد ان يبقى عدد غير محصور. العام يجوز تخصيصه لكن لابد ان يبقى عدد غير محصور. ومنهم من قال لابد ان يبقى اقل جمع. اعني الذين قالوا لا يجوز التخصيص حتى لا يبقى الا واحد. منهم من قال يجوز التخصيص حتى يبقى عددنا غير محصور ولا يجوز التخصيص حتى يبقى عدد محصور. ومنهم من جعل اقل الجمع هو اقل ما يمكن ان يبقى في التخصيص هذا معناه قل هو المنع مطلقا له اعتلاله. يعني ان القول بمنع تخصيص العامة حتى لا يبقى منه الا واحد. مطلقا اي سواء كان جمعا او غير جمع واعتلال اي ضعف هذا قول ضعيف. نعم. اقل معنى الجمع في المشتهر اثنان في رأي الامام الحميري بكثرة ام لا وان منكرا والفرق في انتهاء ما قد نكر. نعم. اقل معنى الجمع في المجتهدين الاثنان في رعي الامام الحميري. الامام مالك بن انس بن مالك الحميري رحمه الله تعالى ما مداري الهجرة اختلف اصحابه في اقل الجمع عندهم. وصدره هنا بقول آآ ابي بكر ويعزى ايضا يروى ايضا عن ابن ماج الشهون عن مالك انهما قالا ان مالكا رحمه الله تعال يرى ان اقل الجمع اثنان. ورواية القاضي عبد الوهاب ان اقل الجمع عند مالك ثلاثة اه فلذلك اختلف اصحاب مالك في اقل جمع فمنهم من مال الى رواية عبدالوهاب ومنهم من مال الى رواية البعقلاني. لان الرواية عن الامام مختلفة. وهو هنا برواية آآ الباقلاني وهي ان اقل الجميع عند مالك رحمه الله تعالى هو الاثنان. وينبغي على هذا مثلا من اوصى بدراهما طبعا جمهور العلماء من غير المالكية يرون ان اقل الجمع ثلاثة ودليلهم ان العرب غارت بين صيغة المثنى وصيغة الجمع. فجعلت للتدنيجة لفظا خاصا بها. وجعلت للجمع لفظا خاصا به. وهذا يقتضي ان الجمع غير التثنية. واطلاق التثنية مكان الجمع واطلاق الجمع مكان التثنية يجوز على سبيل المجاز لكن هو تجوز. اما على الحقة فالاصل ان الجمع غير المثنى وهي كما قلنا رواية رواية عن مالك. والذين اه احتجوا لرواية المأثورة عمان رحمه الله تعالى آآ احتج ببعض آآ الاشياء التي تحمل على اه في الحقيقة على التجاوز مثل قول الله تعالى وقد سقت قلوبكما في خطاب عائشة وحفصة ولهما قلبان فقط واطراف النهار له طرفان فقط وكنا لحكمهم اي داوود وسليمان وجاء بصيغة الجمع. لكن هذا واهر في انه تجوز. وآآ الذي يقتضيه اه تقتضيه اللغة وهو ايضا الذي رجحه بعض المالكية وهو مذهب الجمهور التفريق بين آآ هو ان اقل الجمع ثلاثة وليس اثنان. وصدر به ابن عاصم بالمرتقب. فقال وعند مالك اقل الجمع ثلاثة واثنان عنهما رأي. وعند مالك اقل الجمعية ثلاثة. فصدر بان الرواية عن مالك ان اقل الجمع ثلاثة. هكذا قال ابن عاصم في المرتقب. ينبغي عليه الخلاف في من اوصى بدراهم هكذا قال اوصيت بدراهم لفلان. الاصل براءة ذمة فلا ينبغي ان يدفع الا ما هو محقق. ما هو اقل مصدوق الدراهم؟ هذا ينبني على خلاف هذه المسألة من يرى ان اقل الجمع اثنان يقول تنفذ وصيته بدرهمين لان الاصل براءة ذمتي فلا ينبغي ان يدفع الى ما هو محقق. ومن يرى ان اقل جمع ثلاثة هم الجمهور يقولون انه تنفذ وصيته بثلاثة دراهم وهذا مروي عن الامام مالك رحمه الله تعالى. هو مما استدل به لان مالكا رحمه الله يرى انها قبل الجمع ثلاثة. قال لا كثرة ام لا؟ يعني انه لا فرق بين جمع الكثرة والقلة في ذلك اه اذا كان الجمع معرفا. لان الجمع اذا كان سلب معنى القلة واصبح شائعا في الجنس الشاملة. فلا فرق بين الفتيان والفتية وبين السيوف والاسياف اذا كان الاسم معلم محلم انها تكسبه اه اه شمولا ينافي القلة التي هي الحصر بالعشرة. اما اذا كان منكرا فانه لا فرق في الابتداء ولكن هناك فرق كن في الانتهاء. هذا الذي رجحه الوصوليون ومعهم كثير من الواوين يقولون الفرق وبين جمع الكثرة وجمع القلة هو في الانتهاء لا في الابتداء. جمع الكلة والكثرة يصدقان على ما جاوز الاثنين فالسيوف والاسياف تطلق على ما جاوز الاثنين. لكن الاسياف لا تطلق على ما جاوز العشرة. الفرق في الانتهاء اذا تجاوزنا العشرة حينئذ نعمل جمع الكثرة فقط. يتوقف جمع القلة. الفتيان هو الفتيان. يطلق انا يطلقان على الثلاثة والاربعة كالخمسة والستة والسبعة والثمانية والتسعة والعشرة. لكن اذا كان احد عشر رجلا قيل فيهم فتيان ولا يقال فيهم فتية. فالفرق ليس في الابتداء وانما هو في الانتهاء. فجمع القلة اذا كان منكرا ينتهي عند العشرة. وطبعا حينئذ بعد العشرة لا يعمل الا جمع الكثرة. جموعك التي هي التي حصرها ابن مالك في بيت واحد. قال افعلة افعل ثم فعله ثمة افعال هذا بيت واحد يجمعها اربعة. افعية افعل ثم فعله ثمة افعال جموع قلة يسمى جمعة الكثرة. اذا لا فرق في الابتدائي. مثلا آآ من اوصى ثلاثة سيوف او بثلاثة اسياف. مثلا من اوصى باسياف او بسيوف باسياف او سيوف. في الابتداء لا فرق هو صيته ستنفذ بالاقل لان الاصل براءة الذمة فلا فرق هنا بين آآ المنكى بين الجمعين. والفرق انما هو في الانتهاء فقط. اما اذا كان الجمع محلا بالف لا فرق البتة بين جمع القلة وجمع الكثرة بان تسلب جمع القلة قلته وتجعله شائعا. فيما زاد على العشرة لان الشمول الذي تقتضيه الجنسية ينافي الحسرة بعدد الجنسية تقتضي شمول. وهذا الشمل شمول ينافي الحصر. مفهوم. نعم. اه نعم؟ والفرق في ابتداء ما قد يعني هو نحن انه اذا كان معرفا لا فرق فيه حينئذ لان تسلب جمع القلة قلته وتجعله شائعا شاملا للجنس. والفرق هو في الانتهاء وليس في الابتداء. فاقل مصدوق الجمع يطلق عليه جمع الكثرة يصدق عليه جمع الكثرة ويصدق عليه جمع القلة. لكن عندما نتجاوز العشرة ستسقط افعلة افعل وفعلة تنو افعال هذه انتهى دورها حينئذ ويبدأ جمع الكثرة فقط هو الذي يستعمل فيما فوق العشرة اذا اقتصروا على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك