اه هذا مختلف فيه كما قال. نعم. وان اتى ما خص بعد العمل نسخ والغير مخصص جليل. نعم. اذا اه جاء الخبر بعد العام ومتى ما خص بعد العمل نسخة اذا جاء ونزل نص خاص بعد نص عام هذا راه اما ان يكون العام قد عمل به وان يكون لم يعمل به فاذا كان قد عمل به فان الخاص يكون حينئذ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن والثلاثين. من التعليق على كتاب مراقي السعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فصل المخصص المنفصل. وسمي مستقله منفصلا للحس والعقل نماه الفضلاء نعم. قال وسم مستقله منفصلا يعني ان المخصص ينقسم الى مخصص متصل ومخصص منفصل. فالمخصصات المتصلة تقدمت وهي الاستثناء والشرط والوصف والغاية. والمخصصات المفصلة هي ادلة مستقلة يقع بها التخصيص. فمنها ما يكون نطقيا ومنها ما يكون غير نطق آآ غير النطقي منها يكون بالحس ويكون بالعقل فمثال التخصيص بالحس قول الله تعالى ما تذروا من شيء اتت عليه الا جعلته كالرا فهذا عام ومع ذلك فاننا نشاهد بعض الجبال وبعض الاجرام التي لم تزيلها هذه الرياح. فهذا تخصيص بالحس ومثال التخصيص بالعقل قول الله تعالى الله خالق كل شيء دل العقل على انه سبحانه وتعالى لا يشمله هذا العموم. لانه لم يخلق نفسه فهو ليس بما وهذا مبني على امرين اولهما ان عمومك ان المتكلم يدخل في عموم كلامه اذا تكلم المتكلم بعام فانه يدخل في يشمله والامر الثاني ان الشيء يطلق على الله سبحانه وتعالى وهذا ايضا اه كلاهما الاصح انه اه واقع. فالله سبحانه وتعالى يطلق عليه هذا اللفظ لقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه فهذا استثناء الاستثناء الاصل فيه انه متصل فيدل على ثبوت اطلاق الشيء عليه سبحانه وتعالى وكقوله تعالى قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله شهيد. اذا هذا تخصيص بالعقل. فقد دل العقل على خروجه سبحانه وتعالى من عموم قوله الله خالق كل شيء. نعم. وخصص الكتاب والحديث به او حديث مطلقا فلتنتبه نعم خصصي الكتاب والحديث به. آآ من المخصصات المنفصلة التخصيص بالكتاب والسنة وصور ذلك اه اربع فيخصص الكتاب بالكتاب وبالسنة وتخصص السنة بالسنة وبالكتاب فبذل تخصيص الكتاب بالكتاب قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فهذا عام في كل مطلقة. ولكنه مخصص بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فالمطلقة قبل الدخول لا تدخل في قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. فقد خصصت بالاية التي تلونا انفا. فهذا مثال لتخصيص القرآن بالقرآن ويخصص القرآن بالسنة وانزلة ذلك كثيرة كما في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة قال صلى الله عليه وسلم البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. وكما في قول الله تعالى واحل لكم ما وراء ذلك بعد ذكر جملة محرمة اتي في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم الى اخر الايات. قال واحل لكم وفي القراءة الاخرى واحل لكم ما وراء وخصصت السنة هذا العموم بتحريم المرأة على عمتها بتحريم نكاح المرأة على عمتها او خالتها وتخصص السنة بالسنة. كما يخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر بقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. قوله فيما سقت السماء العشر. هذا عام في كل قليل او كثير وهو مخصص بالقدر بالحديث الدال على المقدار الذي تجب فيه الزكاة من الحرث وهو قدر خمسة او سوق قال صلى الله عليه وسلم ليس بما دون خمسة اوسوق صدقة. وتخصص السنة بالقرآن. وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة فقوله ما قطع هذا عام في ان كل ما ابينا اي كل عضو وقطع من البهيمة كل شيء قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة هو نجس. هذا العموم مخصص بقول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا تاعا الى حين. فشعروا الدابة اذا قطع منها لا يكون ميتة ولا يكون متنجسا فهذا مثال لتخصيص في السنة في القرآن الكريم. وكقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله هذا عام في الناس جميعا. مخصص اية الجزية. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا ما حرم الله ورسوله ولا ديننا دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فاهل الكتاب اذا اعطوا الجزية لا يكرهون على الدخول في الاسلام. فهذا مخصص لعموم امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله نعم. واعتبر الاجماع جل الناس وقسمي المفهوم كالقياس. يعني انه من المخصصات المنفصلة طيلة الاجماع. وذلك مثل قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم هذا عام في كل ولد انعقد الاجماع على ان الرقيق لا يرث اذا كان اذا تزوج الرجل امة فكان ولده منها رقيقا فان هذا الرقيق لا يرث. انعقد الاجماع على ذلك. لكن المخصص في الحقيقة هو دليل الذي دل عليه الاجماع. والاجماع لابد له من مستند. وهو يدل على ذلك المستند لان الامة لا تجمع على ضلال ويغني ايضا عن معرفة المستند لانه دليل قطعي يدل على ان ثمة مستندا الاجماع لا يمكن ان يكون في الحقيقة مخصصا بنفسه لان التخصيص بيان والبيان لا ينبغي ان آآ يتأخر عن وقت الحاجة النبي صلى الله عليه وسلم لم يتوفى عن شيء يحتاج الى بيان. لكن ربما بين اشياء فانعقد اجمعوا عليها وتنوسي الدليل العصري وبقي الاجماع دالا على ذلك المستند وهذا نظير قولهم ان الجماعة لا ينسخ لكنه يدل على الناسخ. قال وقسمي المفهوم. اي كذلك ايضا يقع التخصيص بقسم ايه المفهوم هما مفهوم موافقته ومفهوم المخالف فمثال التخصيص بمفهوم الموافقة قول النبي صلى الله عليه وسلم لي الواجد ظلم. يحل عرضه وعقوبته. لي المطلوب معناه ان من كان واجدا اي غنيا من المسلمين اذا مطل اي اخر الدين اخر قضاء الدين عمدا هذا ظلم يحل عرضه وعقوبته على العموم مخصص بمفهوم الموافقة في قول الله تعالى في الشأن الوالدين اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وكن لهما قولا كريما. مفهوم الموافقة هنا عندما ينهى الشارع عن التأفيف آآ يفهم منه بالاحراوية النهي عن الحبس ان الوالد لا يحبس في دين ابنه فهذا خصصوا لقوله صلى الله عليه وسلم ليل الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته اي حبسه فخصص هذا في الوالدين فالوالد الوالدان لا يحبسان في دين ابنهما. وبذل التخصيص بمفهوم المخالفة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي داوود المشهور مشهور بحديث بئر بضاعة وهي بئر كانت تلقى فيه الحيض اي الحرك التي اه تتطهر بها النساء من الحيض ولحوم الكلاب والنتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا عام وهو مخصص بمفهوم الموافقة في مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلة تاني لم يحمل الخباث مفهوم ذلك انه اذا لم يبلغ الكلتين فانه آآ يحمل الخبث حينئذ فهذا تخصيص بمفهوم المخالفة. كالقياس من المخصصات المستقلة ايضا المنفصلة القياس وذلك مثل قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة دل النص على تخصيص الامة الانثى من عموم قوله تعالى الزانية وانها لا تجلد مائة جلدة، وانما تجلد خمسين جلدة بدليل قول الله تعالى فعليهن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فخصصنا عموم الزانية في قوله الزانية والزاني بالاية الاخرى ثم خصصنا عموم الزاني العبد بالقياس على الامان. فخصصنا عموم الزانية بالنص وعموم الزاني بالقياس بقياس العبد على الائمة اذ لا فارق بينهما. نعم والعرف حيث قارن الخطاب ودع ضمير البعض والاسباب. من المخصصات المنفصلة العرف المقارن للخطاب الحروف هو ما يتعارف عليه الناس. فاذا كان لاحقا على الشرع فانه لا عبرة به فلا يخصص به. اما اذا كان في زمن التشريع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فانه يصلح لان يكون مخصصا ومثال ذلك ما اخرجه مسلم من حديث معمر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثل بمثل قال وكان طعامنا يومئذ الشعير فكان العرف اذا اطلق الطعام عندهم حينئذ انصرف الى الشعير. فدل هذا على ان آآ على لان المراد بالطعام هنا الشعائر. ولولا آآ تخصيصه بهذا العرف لما كان للمذاهب التي مثلا لا تقول بالطعمية ان تقول بما قالت به كالمالكية مثلا الذين لا يأكلون بالطعمية وانما يقولون بالاقتياد والادخار لولا تخصيصها للحديث بالعرف لكان كل الطعام داخلا بالنص لان لفظ الطعام لا اصل فيه انه عام في كل طعام ثم ذكر اشياء الاصح فيها انها الا يخصص بها انها ليست من المخصصات منها ضمير البعض اي عود الضمير على بعض افراد العامة وذلك مثل قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك. بعولتهن ضميرهن ببعولتهن راجع الى بعض المطلقات وهن الرجعيات دون البوائم اذا كانت المطلقة بائنا فليس زوجها باحق بردها فهنا عاد ضمير البعض بعولتهن راجعون الى بعض المطلقات وهن الرجعيات دون البواء هل رجوع ضمير البعض هنا يقتضي تخصيص آآ المطلقات اللواتي يتربصن اه ثلاثة قرون بان المراد بهن الرجعيات فقط؟ لا. المطلقات لفظ عام في البائن والرجعية. وعود البعض لا يقتضي تخصيصا كذلك ايضا الاسباب. ورود العام على سبب خاص لا يقتضي التخصيص. فالعبرة بعموم اللفظ حينئذ لا بخصوص السبب والواقع ان السبب على ثلاثة اقسام آآ قسم اه يدل دليل على ان سورة السبب فيه غير مقصودة بخصوصها. فيأتي الدليل الذي يقتضي التعميم وذلك مثل قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما هذه الاية وردت على سبب خاص قال المفسرون منهم من قال سبب نزولها ان رجلا صار قاري داء صفوان بن امية وقال بعضهم بل سبب نزولها ان امرأة من بني مخزوم سرقت وهي المخزومية المشهورة التي كلم الناس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وآآ قال آآ والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها صلى الله عليه وسلم. على كل حال اذا قلنا يوجد ما يقتضي التعميم في هذا العام الوارد على سبب خاص لاننا اذا قلنا انه ورد في الرجل فلفظ السارقة يقتضي التعميم واذا قلنا انه ورد في المرأة فلفظ السارق يدل على عدم الخصوص بالسبب السبب من يكون رجل او امرأة وقد ذكر معا فدل هذا على ان هذا العام لا يختص بسورة السبب التي نزل فيها اذا وجد ما يدل على تخصيصه عمل به. يمثلون له بقول آآ الله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قالوا ان هذا وان كان الاصل ان ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم له حكم العموم الا انه اقترن بما يدل على التخصيص وهو قوله صلى الله قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين القسم الثالث ان لا يقترن العام بما يدل على بما يدل على تخصيص او تام وهذا هو محل خلاف وجمهور الاصوليين على ان العبرة بعموم لهم لا بخصوص السبب. مثال ذلك قول الله تعالى والذين يظهرون او يظاهرون من نسائهم فما عدنا لما قالوا فتحرير الرقبة. قراءة متواترتان يتظاهرون او يظاهرون هذه الاية نزلت في رجل اسمه اوس بن صعد اخو عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه. قال لامرأته وهي خولة بنت ثعلبة رضي الله تعالى عنها انت علي كظهر امي. اذا هذا عام ورد على سبب خاص لم يوجد ما يدل على تعميم او ما يدل على تخصيص الاصل ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص بس ويدل لهذا قول كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنه عندما سئل عن الفدية قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة. وحديث ذلك الانصاري الذي اصاب قبلة من امرأة ثم تاب واستغفر وذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخبره النبي صلى الله عليه وسلم آآ تلا عليه قول الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات فهذا يدل على ان آآ هذا ان الحسنات هذا عام آآ ويذهبن السيئات ايضا في كل سيئة. وقال هي لك ولغيرك نعم. اذا ما معنى قوله ودع ضمير البعض والاسباب. وذكر ما وافقه من مفرد ومذهب على المعتمد. نعم. مما الاصح فيه ايضا انه لا يخصص به آآ ذكر فرد من افراد العام اذا ذكر فرد من افراد العام سواء عطف عليه وهو ما يعبر عنه بعطف الخاص على العامي كقول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى فذكر الصلاة الوسطى هنا لا يقتضي تخصيصا للصلوات والامر بالمحافظة عام فيها جميعا اوسى ذكره في اه اه كلام كلام المستقلين. كما في قوله صلى الله عليه وسلم اه اه ايهما ايهاب فقد طهر هذا عام ثم انه صلى الله عليه وسلم مر بشاة اعطيتها مولاة لميمونة. لميمونة رضي الله تعالى عنها فقال هلا دبغتم ايهابها فارتفعتم بها فكونه ذكر فردا من افراد هذا العام وهو ايهاب ابن دغرة وهو الشاتو دون غيرها مثلا من الابل والبقر ونحو ذلك هذا لا يقتضي تخصيصا. فقوله ايهما ايهاب دوبغ عام في الغنم وفي غيرها وذكر هذا الفردي في كلام مستقل لا يقتضي تخصيصا نعم وارزم بادخال ذوات السبب واروي عن الامام ظنا انتصبي. نعم. اه صورة السبب جمهور الاصوليون على انها داخلة قطعا. نحن ناقشنا دلالة العامي من قبل وكنا وهو عند الجل للرجحان والقطع فيه مذهب النعمان. جمهور الاصوليين على ان دلالة العم على افراده ظنية. انه يدل على واحد قطع لكن دلالته على ما زاد على ذلك ظنيا اه ابو حنيفة رحمه الله تعالى الاصل عنده اه ان العام دلالته على افراده قطعية الجمهور يرون ان دلالة العامة على صورة السبب قطعيته فدلالة اية الظهار على واقعة اه مثل الاوس ابن الصامت على هذه المسألة بعينها قطعية ودلالته على بقية افراده والنية ويروى عن الامام بالعتية عندما نقولها معناه الامام مالك رحمه الله تعالى روان الكرافي ان مالكا رحمه الله تعالى قال ان صورة السبب ظنية ليست بقطعية ولكن جمهور الاصوليين على ان سورة السبب آآ شمول العام للصورة شمول العامة الواردة على سبب خاص بصورة السبب آآ انه قطعي. نعم وجاء في تخصيص ما قد جاور في الرسم ما يعم خلف النظراء. نعم. اذا جاء عام بازاء خاص في مجاورته. قوله بالرسم هذا لا يختص بالقرآن الكريم. سواء وقع في الكتاب او في السنة هل هذه المجاورة بين اللفظين تقتضي ان يخصص العام بالخاص ام لا لذلك قول الله تعالى فلا جناح عليهما ان يصالحا بينهما صلحا والصلح خير قوله ان يصطلحا بينهما اي الزوجين صلحا هذا خس وقل هو السلحلفون عام هل يخصص هذا العام بالخاص الذي وقع بازائه فيكون المعنى وصلحهما اي الزوجين خير ام ان الصلح هنا يبقى على عمومه ولا يخصص بهذا العام بهذا الخاص الذي وقع بازائه اه ناسخ للعام لماذا لان لان تخصيص بيان والبيان لا يجوز تأخيره عن وقت الحاجة. فاذا ورد العام وعمل به ثم جاء الخاص فهذا نسخ لأن لأن البيان لا يمكن ان يتأخر عن وقت الحاجة عن وقت العمل لأن العمل وقته حاجتي مثال هذا قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه هذه اية مكية وآآ نزل في سورة المائدة قول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حلو اللقاء توقع وقت طويل بين هاتين الايتين. هذا يدل على ان الاية الثانية ناسخة للولاء فيما وقع التعارض فيه بينهما لانها تأخرت عن وقت العمل وآآ تأخر عن وقت العمل هو تأخير عن وقت حاجته معناه ان هذا الحكم آآ نسخ الذي قبله. نعم ولا غيره مخصصا يعني اذا لم يتراخى بان جاء العام ثم نزل الخاص بعده ولكن دون اه ان يقع بينهما عمل يحمل على الخصوص وهذا كما يروى في التفسير ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم اه ينزل عليه الوحي فنزل عليه قول الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. هكذا جاء فيروى ان عبد الله بن ام مكتوم رضي الله تعالى عنه قال غير اولي الضرر فنزل آآ نزلت غير اولي الدار فهنا التخصيص جاء قبل آآ العمل فهذا يكون من باب تخصيص نعم وان يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر. الحكم الترجيح حتمته. يعني لان الدليلين اذا كان كل واحد منهما عاما من جهة خاصة من جهة ولا يمكن ان يخصص احدهما بالاخر بل لابد من الترشيح مثال ذلك مثلا قول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا وقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لاية الاولى وهي اية المتوفى عنها خاصة في المتوفى عنها ولكنها عامة بالحامل وبغيرها واية الحامل خاصة في الحامل وولاة الاحمال. عامة في المطلقة والمتوفى عنها. فالدليلان كلاهما عام من وجه خاص من وجه اذا اذا توفى الرجل عن امرأته توفي رجل عن امرأته وهي حامل هل نقول لها اجلسي عشرة ايام عشرة آآ اربعة اشهر وعشرة ايام عملا بقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصون بانفسهن اربعة اشهر وعشرة او نقول لها لا تجري السياحة تضعي عملا بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. نحتاج الى مرجح. وقد ثبت المرجح وهو تقديم عدة الحامل على عدة المتوفى عنها فقد جاء في الصحيح لحديث السبيعة الاسلمية رضي الله تعالى عنها انها وضعت بعد موت زوجها بليال قليلة فلما تعالت من نفاسها تزينت للخطاب فدخل عليها رجل من بني عبد الدار يقال له ابو السنابل ابن بعكة فقال ما لي اراك تزينت للخطاب والله ما انت بنكح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشرة. قالت ولما قالت لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت وجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته بخبري فاخبرني انني قد حللت وامرني بالتزوج ان بدا لي ذلك فهذا يدل على ان آآ على وجود مرجح يرجح آآ عموم قول الله تعالى وولاة الاحمال على عموم الله الاتي الاخرى والمرجحات كثيرة وسيعقد لها باب منها مثلا حديث آآ ان يكون الحديث بالبخاري ومسلم مثلا او في احدهما هنا او نحو ذلك وهذا امثلته اكثر من ان تحصى ونقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت اليك