القضاء الامامة آآ ولاية النكاح هناك ابواب فرق الشارع فيها بين احكام الذكور والاناث. وابواب لا فرق فيها بين حكم الذكر والانثى. فاذا كان الوصف طرديا في كل الابواب هذا واضح. يلغى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تباعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والستين من التعليق على منظومة مراكش سعودا. بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله وهو قطعي اذا ما نبي للقطع والظن سواه وعيا. نعم. قال وهو قطعي اذا ما نمي للقطع. قوله نمي الالف الف لاثنين. اي اذا يا اينوس بالصبر اقصد آآ نعم الصبر والتقسيم اي الجمع والابطال. بعبارة تجمعو الإبطال. لأن التقسيم هو جمع الأوصاف. والصبر هو اختبارها بإبطال ما ليس صالحا اذا قلت الجمع جمع الاوصاف وابطال ما ليس صالحا التهليل. فان كان الجمع قطعيا والابطال لغير الوصف المبقى قطعيا كان الصبر حينئذ مسلكا قطعيا ان يؤدي الى العلة على سبيل القطع. اي كانت العلة المستفادة من السبر والتقسيم مقطوعا بها يكون ذلك مثلا اذا كانت تقسم عقليا لان التقسيم العقلي قطعي وذلك بتقسيم اه بتقسيم الشيء بالتقسيم الى الشيء ونقيضه او مساوي نقيضه انت مثلا اذا قلت آآ هذا الشيء اما قديم واما حادث. مثلا آآ او اما قديم واما غير قديم اه الترديد بين النقيضين اي بين الشيء واثباته مسلك قطعي لان نقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان اذا قلت مثلا اما واجب واما غير واجب. لا يوجد احتمال اخر لان النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان لا لا يصدقان على الكذب ولا على الصدق وكذلك مساوي النقيضين. وهو ضدان اللذان لا ثالث لهما هذان ايضا في حكم النقيضين فالترديد بينهما تقسيم عقلي قطعي. التقسيم العقلي يكون بالترديد بين النقيضين او بين النقيضين وهما الضدان اللذان لا ثالث لهما ضدان الان الى ثالث لهما مثلا الوجود والعدم وآآ القدم والحدوث اه الحركة والسكون مثلا انت اذا نفيت عن هذا الجسم حركة فقد اثبت له السكون. واذا نبيت عنه السكون فقد اثبت له الحركة. ولا يوجد احتمال ذلك فالترديد بين الضدين اللذين لا ثالث لهما هو مساو للنقيضين. ويحصل به التقسيم العقلي آآ بخلاف ضدين اللذان لهما ثالث هذا ليس تقسيما عقليا. مثلا طويل قصير يوجد ثالث وهو المتوسط ونفيك القصار عن الشيء لا لا يلزم منه طوله لان ضدين اذا كان لهما ذلك لم يأخذا حكما ناقضين حكما اذا اذا كان تقسيم عقليا فهذا يكون آآ قطعيا. وكذلك آآ يمكن ان تستفاد القطعية من جهة الشرعي كان يقال مثلا آآ علة طعام الربا اما الاغطيات والادخار واما كونه طعاما واما الكيل والوزن واما المالية. هذا ليس تقسيما عقليا. هذا تقسيم استقراء والاستقراء مسلك ظني وليس مسلوكا قطعا لكن هنا قطع من هنا استفدنا القطع استفدناهم من الاجماع على انه لا توجد علة اه خامس لم يقل احد من المسلمين بعلة خامسة. فانعقد الاجماع على عدم وجود علة اخرى والاجماع دليل شرعي يدل على القطع. يستفاد منه القطع لكن آآ استفادة القطع هنا ليست من جهة العقل وانما هي من جهة الشرع اذا التقسيم وهو حصر الاوصاف آآ والابطال اذا كان قسم اذا اذا كان قطع جيني كان المسلك قطعيا اي كانت النتيجة التي يفضي اليها الصبر والتقسيم نتيجة قطعية واذا كانتا اذا كان اذا كان ظنجين او كان احدهما ظنيا كانت نتيجة السبر حينئذ والنية. يعني اذا كان التقسيم ظنيا يعني بان حصر الاوصاف لم نتيقن من ان هذا هو العدد فقط او حصرنا الاوصاف يقينا لكن كان الابطال مونونا. الابطال ما ابتل منها فيه ظن من المقرر في علم المنطق ان النتيجة تتبع الاخس اي انه كل ما وجد وني في جزء من المقدمات في جزء من مقدمات الدليل كانت النتيجة ظنية. ولو وجد القطع في الجزء الاخر. لان النتيجة تتبع الاخص كما هو مقارنة بعلم المنطق الحاصل ان صبر التقسيم اذا كانا قطعيين بان كان التقسيم قطعيا وكان ابطال غير الوصف المستبقى قطعيا فانه حينئذ يكون قطعيا نتيجتي. فان وجد الظن فيهما معا. اي في جمع حصر الاوصاف او في ابطال ما ابطل منها او وجد في واحد منهما كانت نتيجته حينئذ واندية وقوله آآ نمي في نهاية البيت الفه الف الاطلاق وليست الفا آآ التثنية نعم حجية الظن هي الاكثر في حق ناظر وفي المناضلين. آآ اذا كان آآ الصبر وتقسيمه فاذا اذا كان اذا كانت النتيجة ظانية وقلنا ان الظنية تحصل بكون السبر ظنيا او بكون التقسيم ظنيا اي بكون الحصر ظنيا او بكون الابطال ظنيا او بكونهما ظنيين او احدهما ظني. اذا وجدت الظنية هل يكون الصبر والتقسيم ظني حجة او ليس بحجة قال ان الصحيح انه حجة في حق الناظر لنفسه. والمناظر لغيره في حق الناظر لنفسه والمناظر لغيره ايضا وهذا اختيار الباك اللاني من المالكية والفهري وهناك اقوال اخرى قيل انه ان الظني منه ليس بحجة لجواز ابطال الوصف المتبقي بجواز ابطال الوصف المتبقي وقيل هو حجة في حق الناظر دون المناظر اي ان صبر وتقسيم الظن يكون حجة في حق الناظر لنفسه لكن لا يكون حجة في حق آآ لا يكون حجة على مناظره وقال امام الحرمين انه حجة في حقهما لكن بشرط ان ينعقد الاجماع على ان الاصل المقيس عليه معلل لا تعبدي ان لم ينعقد الاجماع على ذلك لم يكن حجة. فالحاصل ان الاقوال اربعة. قول ذكره هو في نصه وهو انه حجة على الناظرين حجة للناظر بحق الناظر وعلى المناظر ايضا كذلك حجة للناظر في نفسه وحجة له على مناظره قول ثاني يفرق بين الناظر والمناظر. فيقول اذا كان الصبر والتقسيم ظنيا كان حجة للناظر وليس حجة على المناظر قول ثالث ليس حجة مطلقا جوازي ابطال الوصف المتبقي القول الرابع ان انعقد الاجماع عداء الاصل المقيس عليه معلل لا تعبدي فانه حينئذ يكون حجة والا فانه لا يكون حجة. نعم. ان يبدي وصفا زائلا المعترض وفى به دون البيان الغرض. اذا عملت الصبر والتقسيم. وحاصرت صافي محل للحكم. فقلت الشارع هنا رتب حكما. وقد جمعت الاوصاف التي اشتمل عليها هذا المحل. فوجدت انها اربعة اوصاف او انها خمسة اوصاف. فقال له المعترض تركت وصفا وهو فجاءه بوصف زائد عن الاوصاف التي آآ ابداها الناظر. وفا به الغرض يحصل الغرض وهو النقض والنقد لهذا السبر والتقسيم دون البيان اي دون مطالبة المبدي المعترض بوجه كون هذا الوصف مناسبا او غير مناسب. لانه اورد عليه وصفا زائدا عليه او الصافي وهو تقسيم مؤلف من مقدم امرين من حصر وابطال. والحصر هنا لم يقع هو ابطل حصره لانه جاءه بوصف لم يذكره هو واه في النتيجة النهائية في في الاعتراض بهذا الوصف الزائد عندنا ثلاث احتمالات ان يبدي المعترض المناسبة في الوصف فيبطل الصبر والتقصير ان يرد المستدل على هذا الوصف بابطاله فيستقيم صبره ان لا يبدي لا يبدي مناسبة ولا ابطالا ان لا يبطله والمستدل ايضا لم لم يبدي مناسبة. فيبقى الوصف منبهما مستبهما حينئذ. فهذا ايضا يبطل اه عليه الصبر والتقسيم لانه آآ انتقض تقسيمه لانه لم يحصل فاورد عليه وصف زائد. نعم. وقطع ذي الصبر اذا والامر في ابطاله. وقطع ذي الصبر اذا منحتم. والامر في ابطالهم بين. يعني انه اذا اي فيها هذه الحالة هل ينقطع المستدل الذي اورد عليه وصف زائد على الاوصاف التي جاء بها. نعم قال انه ينقطع اذا استمر استبهام هذا الوصف اي عدم بيان كونه غير مناسب يعني هو الحالات الثلاثة. ان يأتي المعترض بوصف زائد على الاوصاف التي توصل اليها المستدل بالصبر والتقسيم ويبين ان هذي الوصف الذي زاده وصف مناسب وهذا مبطل لسبر وتقسيم من قسم الحالة الثانية اه ان يولد عصفا زائدا فيقول المستدل انت من عتعالج مقدمة فانا ارد فاقول هذا الوصف الذي اوردت علي غير صالح بالتعليم بسبب كذا. ويبين انه مسطرد مثلا انه ملغا بواحد من اسباب الالغاء التي ستتجه الحالة الثالثة ان يستمر ان يستمر استبهام هذا الوصف دون ان يبدي المعترض مناسبة او يبدي المستدل انه غير مناسب. ففي هذه الحالة ايضا يبطل اه الحصر ويبطل اه صبر السابر. وقطع ذي السبر به منحتم والامر يعني والحال ان الامر مستبهم في مناسبة هذا الوصف اي لم تبين المستدل بطلانه ولم يبين المعترض مناسبته. نعم. فقوله منبهم اه هذه الكلمة دارجة في استعمال اهل العلم واستعملها بعض النحات يقولون ان التمييز اسم مبين لمن بهم من الذوات وهي غير فصيحة الفصيح استبهم هكذا المنبهم كلمة غير فصيحة لانها انفعل ولم انفعل في الاصل هي مطاوعة تأتي عن امر علاجي ليست اه فصيحة ولا مستعملة في مثل هذا استعمالا فصيحا. وان درجت على السنة كثير من من العلماء. نعم ابطل لي ما طردا يرى ويبطل غير مناسب له المنخزن. ذكر هنا وجوه ابطال آآ الاوصاف يعني انت قسمت فجمعت الاوصاف التي اشتمل عليها محل الحكم. واردت ان كيف تبطل؟ عندك وجوه للابطال. من وجوه الابطال كون الوصف طردي. اي انه لا تأثير له بالحكم. استرضي لا تدري له الحق. والترضية اه على قسمين. الوصف قد يكون طردي ينفي كل الابواب. وقد يكون طرديا في بعضها. مثلا الطول والقصر وصفان طردجان في الانسان. في جميع محال الاحكام لا يوجد باب من ابواب الفك يفرق بين حكم الطويل والقصير ان الطويل ينبغي ان يفعل كذا والقصير قد يكون الوصف طرديا في بعض الابواب دون بعض. مثالهم مثلا ذكور الانثى يقاتلون مثلا في باب العتق. فمن وجب عليه ان يعتق رقبة ذكرا او انا اعتق انثى. لكن في بعض الابواب الشارع اعتبره ذكور الانثى بدل الكون هذا رجل اعرابي هذا طرد في كل باب لا لا حكم العربي كونه ينتف شعرها وصف طرد واذا كان في بعض الابواب فانه يبطل في تلك الابواب لا في غيرها لا في الابواب الاخرى التي ليس طرديا آآ فيها ويبطل غير مناسب ايضا كذلك غير مناسب له المنخزل قوله المنخزن اي الوصف الذي يراد ان يكون منخزلا اي يراد ابطاله اه من وجوه ابطاله ايضا ابداء عدم مناسبته وجوه ابطاله ابداء عدد مناسبتين وقال هذا الوصف غير مناسب لاناطة الحكم عليه بالمناسبة هنا مراعاة لكنها مراعاة عارضة وليست مراعاة اصلية ليس ليس الامر هناك ما تقدم في الاماء فقد قدمناه ان الايماء اصحح فيه انه لا يشترط فيه المناسبة للمناسبة مسلك مستقل. لكن لماذا راعينا المناسبة هنا لان عندنا عدة اوصاف الذي الذين نصبر به هو مناسبة الوصف احتياج الى اعتبار المناسبة في هذا المسلك دون مسلك الايماء الذي فقط وبتعدي وصفه الذي اجتمع. كذلك بالالغاء قد نسب. كذلك ايضا من وجوه ابطال الوصف بعد ان صبرنا. يعني صبر الانسان جمع الاوصاف واراد ان يبطل من وجوه الابطال ايضا كذلك الإلغاء شيئا اه يكون هذا الوصف قد الغي في صورة من صور الحكم. واستبد الوصف مبقى بالحكم في تلك الصورة كان يقال مثلا ان آآ الحفنة من الطعام لا تباعوا بالحبنتين اه رب الفضل من علله التي علل بها تغطية الادخار والحفنة الواحدة لا تصلح قوتا لقلتها. ومثلها لا يكال ايضا لانه لا يوجد عندنا وعاء بهذا الحجم. يعني هي قليلة جدا. فانتفت العلل بقي كونها طعام. هذا اذا استدللنا على طريقة الشافعية. فنقول العلة مثلا اما اقتيات وادخار مثلا او كيل آآ قد وجدنا الحكم استقل في صورة مع انتفاء سائر العلل وهو الحفنة الواحدة تحرم المفاضلة فيها. مع انها لا لا تكونوا قوتا لقلتها. وايضا مثلها لا يكال لقلتها لكن وجد فيها آآ حرمة الرباع وبقية فيها الطعمية يكونها طعام. وهذا مثال على وجه التقريب والا فانه مناقش من وجوه عدة اه اولا فالحنفية لا يقولون بالربا في الحفنة والحفلتين اه فلا لا يرد عليهم اه هذا وايضا رسالة اللوكوت الذي يمكنه ان يقال ان القوت المراد به ما ما جنسه قوت فهذه الحفنة هي في نفسها قد لا تغذي الرجل لكن مثلها يتغذى جنسها يتغذى بها الرجل ويتعشى ويتخذ هكتا اذا كان زائدا على ذلك وقد يوجد من الناس من تكفيه فالمثال اه هذا جيء به على سبيل التمثيل. لذلك لا ينبغي ان يعترض الامثلة لا تعترضون وردوا بها التوضيح فقط فنحن وضحنا هذه المسألة بهذا المثال وان كان مناقشا من جهات متعددة. وجوب توضيح هذه المسألة ان يقال ان من وجوه ابطال آآ الاوصاف الالغاء. اي بان يوجد هذا الحكم قد في بعض آآ ان ان يوجد هذا الوصف قد آآ الغي اعتباره مع وجود الحكم يوجد الحكم بدونه مثلا كالحفنة الواحدة لا يوجد فيها اه كيل ولا يوجد فيها قوت ووجدت فيها طعميته فوجد كونها هي آآ العلة. الوجه الاخير من وجوه الابطال هو التعدي. لكون العلة في متعدية اي ليست قاصرة الالة القاصرة التي لا تتجاوز محل الحكم. آآ كالذهاب الذهبي آآ مثلا هي نفس المحل. او لكونها وصفا خاصا بالمحل كالرقة واللطافة في الماء. آآ التي لا توجد في غيره لازالة الحدث والخبث فهذا يسمى بالعلة القاصرة وقد تقدمت اه وظاهر عبارتي اه ناظم يقتضي ان اه قصور العلة اه سبب لابطالها. وعبارة بن السبكي تقتضي انه مما يعرف به عدم المناسبة كون العلة اه قاصرة. مما يعرف به عدم المناسبة اه كون العلة اه قاصرة. ونقتصر على هالقدر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك ونتوب اليك