بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله وتوفيقه الدرس الثاني والستين من التعليق على كتاب مراقي السعود بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى ثم المناسبة والاخالة من المسالك بلا استحالة. اه بسم الله الرحمن الرحيم. قال ثم المناسبة والاخالة من المسالك بلا استحالة. هذا بداية الكلام على المسلك الخامس من مسالك العلة وهو مسلك الاخالة والمناسبة. والاخالة من خالة الشيء بمعنى ظن. والملاسب وبمناسبة بمعنى الملائمة. فسمي مسلك المناسبة لان استخراج العلة هنا يكون عن طريق الوصف المناسب بالشروط التي ستذكر. ويقال له ايضا الاخالة لان الوصف الذي علل يخال اي يظن انه هو العلة. نعم. ثم بتخريج المناط يشتهر تخريجها وبعضهم لا يعتبر. هذا المسلك ايضا يقال له تخريج المناط. وهي عبارة ابن الحاجب وعبارة اه السبكي مسلك لاخالة والمناسبة. وابن الحاجب عبر بتخريج المنط وتخريج المناط هو استنباط العلة بمسلك المناسبة. وبعضهم لا يعتبر بعض اهل العلم لا يعتبر هذا المسلك وهم الظاهرية. واما فقهاء الانصار والاصوليون من اتباع الائمة الاربعة فانهم يعتبرون هذا المسلك بل هو من اعظم المسالك في الاستنباط هو ان يعين المجتهد لعلة بذكر ما سيرد. من التناسب الذي معه اتضح والامن مما قد قدح. نعم هذا المسلك هو ان يعين المجتهد لعلتهم بذكر ما سيردوا من التناسب الذي معه اتضحت تقارن والامن مما قد قضى. آآ مسلك المناسبة هو ان يعين المجتهد العلة بمراعاة ثلاثة امور. يأتي نص من الشارع فيه حكم شرعي معه علة. لم تذكر معه علة نصا ولا ايما. فيستخرج المجتهد العلة اه اعتباري اه الوصف المناسب الذي يقارن الحكم دائما عند وجوده يوجد الحكم وهو خال من القوادح. مثال ذلك ان الله سبحانه وتعالى حرمه وآآ مثلا ليس ليست علة للاسكار مذكورة في الاية المجتهد بالوصف المناسب الذي هو الاسكار. لان الاسكار مفسد للعقل حفظ العقل من المصالح الضرورية. التي قوام الناس بها. وتفسد آآ مصالح الناس بدون فيقول هذا وصف مناسب لاناطة الحكم به وهو افساد العقل طبعا هذا الحكم هذا الوصف مقارن للحكم. فكلما وجد الاسكار وجد التحريم وهذه العلة وهي تعليل حرمة الخمر بالاسكار خارجة من القوادح. فاذا استجمع مع هذه الامور الثلاثة فقد خرج العلة بمسلك المناسبة. ان يأتي بالوصف المناسب وان يكون هذا الوصف مقارنا للحكم وجودا اي اذا وجد وجد الحكم. وهذا هو الاصل صحوا في مسألة المقارنة وانه لا يقصد تقارنهما في النص. بل المقصود تقارنهما في الوجود. اي انه اذا وجد هذا الوصف وجد الحكم. وان يكون آآ هذا هذا التعليل خارجا من القوادح فين قلت تاء الخلو من القوادح شرط في صحة كل قياس. فالجواب ان آآ الخلو من القوادح هنا شرط في تسمية هذا المسلك مسلك المناسبة فانه لا يسمى كذلك الا اذا آآ تأكدنا من خلو هذا الوصف من العلة. نعم. وواجب تحقيق الاستقلال بنفي غيره من الاحوال لابد في هذا المسلك من تحقيق استقلال هذا الوصف بالتعليق. بان لا يوجد وصف اخر يساويه او هو اولى منه بالتهليل. فالمجتهد هنا يسبر الاوصاف حتى يلغي كل هو اولى ويلغي الوصف المساوي. ويستخرج الوصفة المناسب وينظر الى مسألة مقارنته تقارنه بالحكم كما تقدم. ويتأكدوا من عدم وجود قادة. فاذا فعل ذلك فقد استخرج العلة بمسلك لخالة والمناسبة. ولا يكفي هنا ان يقول بحثت فلم اجد غير هذا الوصف او ان يقول الاصل عدمه هذا يكفي في باب الصبر والتقسيم لكنه لا يكفي هنا بل لابد من الجزم بعدم وجود وصف اخر او لا او متساوي لماذا لان المطلوب هنا في باب المناسبة هو تعيين الوصف المناسب. والمطلوب هناك في باب السبر والتقسيم وهو الغاؤه وابطال الاوصاف التي لا تصلح للتعليل حتى يبقى الوصف الذي يناط به ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من ابعاد مفسدة او جلب ذي سداد. نعم قاعدة ثم المناسب الذي تضمن ترتب الحكم عليه ما اعتنى به الذي شرع من ابعاد مفسدة يعني ان المناسب الوصف المناسب هو الذي يتضمن ترتب الحكم عليه اليه درء مفسدة او جلب مصلحة. مقاصد الشرع تدور حول جلب المصالح والمصلحة هي ما يحقق لذة عاجلة او اجلة او يكون وسيلة تلك والمفسدة هي ما يحصل منه الم عاجل او اجل اي اخروي. وكذلك ايضا وسيلة ذلك الالم. فمقاصد الشرع جميعا تدور حول تحقيق المصالح المصالح ودرء المفاسد. اذا الوصف المناسب هو الذي يتضمن اه ترتيب عليه جلب مصلحة او درأ مفسدة. جلب المصلحة مثلا كتعليل وبالزكاة آآ بانها لسد خلة الفقير مثلا ونحو ذلك فهذا وصف مناسب لانه يترتب عليه جلب مصلحة وهي سد خلة آآ الفقير. ودار مفسدة كما آآ ذكرنا في مسألة الخمر فان ترتيب الحكم آآ هنا آآ يفضي الى درء مفسدة وهي آآ مفسدة آآ غياب العقل بالسكر. نعم ويحصل القصد بشرع الحكم شكا وظنا وكذا بالجزم. اه هذا تقسيم لهذا الوصف المناسب. وله تقسيمات باعتبارات متعددة. التقسيم الاول باعتبار حصول مصلحة فالمصلحة المرجوة من ترتيب الحكم تعارة تكون قطعية متيقنة وتارة تكون مظنونة. وتارة يكون ترتب المصلحة التي شرع الحكم من اجلها مشكوكا فيه. وتارة يكون متوهما. فهذا هو التقسيم الاول. التقسيم الثاني للوصف هو باعتبار حاجتي اه المصلحة هل هي مصلحة ضرورية؟ او هي مصلحة حاجة؟ او هي مصلحة المصالح على ثلاث مراتب. المرتبة الاولى مرتبة المصلحة الضرورية وهي هي التي فيها حفظ دين او نفس او عقل او نسب او مال او عرض ثم يلي ذلك المصلحة الحاجية وهي التي آآ لا تصل الى مرحلة الضرورة لكنها آآ ترفع الحرج توسعة على الناس ويلي ذلك مسائل التحسينيات وهي الجري على محاسن العادات والاخلاق. اذا هاوي التقسيم الثاني. التقسيم الثالث للمناسب يكون باعتبار ما هو معتبر منه اتفاقا وما ليس بمعتبر وما هو محل خلاف وبهذا الاعتبار يقسم الى مؤثر وملائم والى غريب ومرسل. والمرسل هو الذي يعبر عنه بالمصلحة المرسلة هذا فهذه التقسيمات سنتكلم عنها اه ان شاء الله. التقسيم الاول يتعلق حصول للمصلحة المرجوة من ترتيب الحكم آآ فانها تارة تكون مظنونة وتارة تكون آآ قطعية تارة يكون مشكوكا فيها وتعرة تكون متوهمة. المصلحة المشكوك فيها ممثلون لها مثلا آآ شرب الخمر بحد الخمر. فان حد الخمر آآ المصلحة التي شرع من اجلها هي حفظ العقل. هي انزجار الناس انزجار الناس عن الخمر لكي تحفظ عقولهم. لكن هل هو مفض الى هذه مصلحتي يقينا او ظنا او شكا او وهما يقولون انه مفض لها شكا كان بعضهم انتقد هذه العبارة لانهم يقولون ان حد الخمر انزجر به كثير من الناس عن شرب الخمر. ومع ذلك نجد كثيرين ايضا يشربون. فقالوا ان المصلحة لم تتحقق يقينا ولا ظنا وانما تحققت شكل ولا شك ان حالة تعبير آآ فيه ما يقال لان الشرع شرعها للزجر وهو اعلم بمصالح الناس ولعل مسألة التعاطي ترجع بالاساس الى تعطيل الحدود ولو قيمة الحدود لشوهد ان الانزجار اكثر اه من من التعاطي. فهم يقولون نحن لا ندري عدد المتعاطين للخمور ولا عدد المنزجرين بالحد ونرى ان النسبة قد تكون متقاربة وعليه افضاء الحكم الى المصلحة يعني ترتب المصلحة على الحكم هنا مشكوك فيه لكن قلت ان هذه العبارة لا تخلو من مقتل تارة تكون آآ يكون ترتب المصلحة على الحكم مظنونة وذلك القصاص. فان القصاص ان حد القصاص يزجر الناس سعى للقتل غالبا. ولكن مع ذلك نشاهد بعض الناس تحمله الحمية على قتل مع علمه انه سيقتل. فافضاع الحكم هنا الى المصلحة. المصلحة متحققة اي الغالب ترتب مصلحة المصلحة المرجوة من القصاص وهي حفظ الدماء على القصاص. فانزجار الناس انزجار الناس مظنون. اي الغالب ان الناس ينزجرون بحد القصاص. ومنهم من لا ينزجر وتارة يكون افضاع الحكم الى المصلحة هذا الوصف آآ ترتب الحكم ترتب الحكم على على هذا الوصف تارة يكون متيقنا. وذلك كمثلا البيع البيع حكمته هي الانطباع عن الانسان يحتاج الى ما تحت يد اخيه لكي ينتفع به. وحصول هذا الانتفاع متيقن فانه اذا اشترى شيئا نتيقن انه قد انتفع اه بشرائه لحصول اه منفعته اه بيده. وقد يكون النهي في اقرأ وقد يكون النفي فيه ارجح كايس لقصد نسل نكحا. يعني ان ترتب الوصف على الحكم قد يكون متوهما. والوهم هو اضعف مراتب الادراك. ومثل لذلك بنكاح الايس طلبا للولد ما الايس من الذرية؟ لطول تجربة او اخبار طبيب او نحو ذلك لا اشكال في ان يتزوج لقصد الذرية مع انها متوهمة. مع ان الغالب انه انه لن لن يرزق حسب الظن فالمصلحة المترتبة هنا وهي مصلحة النسل مصلحة النسل من المصالح متوهمة متوهمة ولكن مع ذلك لا اشكال في ان يتزوج لهذه المصلحة معنا الحكم هنا الى المصلحة متوهم وليس آآ مقطوعا به ولا مظننا ولا مشكوك. نعم. بالطرفين في الاصح عللوا وقصر مترف عليه ينقل. طرفان في الترتيب هو بالشك وختم بالوهم. فاخبر ان المقصود من الحكم يحصل شكا او ظنا او جزما او وهما. فالطرفان هما الشك والوهم لا خلاف في في التعليل بهما. الى خلاف في ان المصلحة آآ ان الوصف اذا اذا كان ترتب الحكم عليه يفضي الى المصلحة اه يقينا او ظنا مثل هذا لا خلاف في انه يعلل به. طيب اذا كان يفضي اليها شكا او وهما. هل يعلن الصحيح انه يعلل به. ينبني على ذلك قصر المترف في السفر. من كان مترفا في السفر سافر فانه يسافر سفرا. آآ مترفا. الغالب انه لا له المشقة التي هي الحكمة في التخفيف على المسافة. الحكمة في التخفيف عن المسافر آآ المشقة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان السفر قطعة من العاب. قال السفر قطعة من العذاب. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها. لولا ان النبي صلى عليه وسلم من قال السفر قطعة من العذاب لقلت العذاب قطعة من السفر. لكن المترف الغالب انه لا تحصل له طيب هل يمكن ان ان تجعل الحكمة هنا علة؟ بان يقال آآ انه يقصر للحكم للوصف المتوهم وهو حصول المشقة بين حصول ليس متيقنا ولا مظنونا بل ولا مشكوكا وانما هو متوهم فقط. ومن قال ان آآ ان المتوهمة لا يعلل به فانه فانه لا يرى قصرا لا يرى قصرا المترف. نعم. مقتصر على هذا القدر