بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نبدأ وبعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثالث والستين من التعليق على كتاب مراكز سعود. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقد قال الناظم رحمه الله تعالى ثم المناسب عانيت الحكمة منه ضروري وجاء تتمة. نعم. اه بالنسبة للوصف المناسب هذا شروع في التقسيم الثاني نحن قلنا ان المناسبة سيقسمه ثلاث تقسيمات. قسمناه اولا باعتبار حصول المصلحة التي شرع الحكم من اجلها فانها الحصول تارة يكون متيقنا وتارة يكون مظنونا. وتارة يكون مشكوكا فيه وتارة يكون متوهما التقسيم الثاني لهذا الوصف يتعلق بالمصلحة التي آآ بدرجة المصلحة والمصالح على ثلاثة اقسام ضرورية وحاجيات وتحسينيات فالحكمة التي من اجلها شرعت الاحكام. الحكمة التي من اجلها شرعت الاحكام. منها القسم الاول وهو الضروري. وسيبين اقسامه. وجاء تتمة. اي ومنها ما هو تتمة وهو التحسين هو المرتبة الثالثة. بينهما ما ينتمي للحاج. اي بينهما الحاج. اذا مراتب ثلاثة لان المصلحة اذا كانت ضرورية والضروري ما يترتب عليه آآ حفظ الدين او البدن وهو ست مصالح سنبينها تفصيلا وتفسيرا ان شاء الله. يليه الحاج وهو ما يتضمن التوسعة على الناس ورفعا للحرج من الامور التي شرعت لهم كالبيع والاجارة ونحو ذلك. يلي ذلك ما هو تحسيني وتكميلي مما هو جار على محاسن العادات. وآآ فيه آآ حسن الاخلاق ونحو ذلك مثلا الانفاق على الاقارب هذا مما تقتضيه المروءة مثلا ونحو ذلك التنزه عن العقل عن النجاسات ونحذر كان من محاسن اه العادات. اه الحكمة من هذا المهم في هذا الترتيب هو انه يقدم الاقوى عند التعارض فاذا تعارض مقصد ضروري مع مقصد حاجي فانه يقدم الضروري على الحاج واذا تعارض الحاج مع التحسيني يقدم الحاجي على التحسين. نعم بينهما ما ينتمي للحاج وقدم القوي في الرواج. وقدم القوي انت تعارضي فانه يقدم الاقوى. نعم دينك. دين فنفس ثم عقل نسب. مال الى ضرورة تنتسب. مرتبا ولتعطفا مساويا ارضا على المال تكن موافيا. دين ونفس ثم عقل نسبوه مال الى ضرورة تنتسب. الضروريات ستة حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسب هذه الاربعة مرتبة. المرتبة الخامسة والسادسة على التساوي بين المال دين ونفس ثم عقل نسبوا مال الى ضرورة تنتسب ترتب هذه وعطفا مساوية عرضا على المال. العرض تعطف على المال وهو في لدرجة وبعض اهل العلم قال ان اه العرق ينبغي ان يفصل فيه فما كان من العرض متعلقا بالنسب فانه يقدم على الملكة التكلم في آآ مثلا شخص هل هو ابن فلان او ليس آآ انكار نسب شخص مثلا من ابيه ونحو ذلك هذا متعلق بالنسب فينبغي ان يكون في درجة النسب ودرجة النسب متقدمة على درجة المال. وما كان آآ في غير ذلك فينبغي ان يكون دون درجة آآ المال. هذه المصالح هي اصول الضروريات التي اتفقت عليها الشرائع والملل والنحل وهي اصول المصالح. وهي مرتبة. اولها الدين. ولكن ينبغي ان يقصد ان ينبغي ان نعلم ان المراد بالدين هنا الدين الكلي لان الدين منه ما هو كلي بالنسبة للامة. ومنه ما هو فردي. يعني اقامة الانسان خاصة نفسه. فالدين الذي يقدم على النفس هو الدين الكلي. فلذلك مثلا يقدم الجهاد لاحظ النفس. فالانسان يقف في صفوف المجاهدين ويجود بنفسه في سبيل الله. مع ان وقوفه في هذه المواطن يعرض نفسه للموت. لكنه يقوم بمصلحة اعظم من حفظ النفس وهي حفظ اخوتي المسلمين وحفظ ديني للمسلمين وحفظ الدين لكل الامة. اما دينك انت في خاصة نفسك تقدم عليه مهجتك. فمثلا اذا كان الانسان اذا صام هذا اليوم سيكون قد قام بعبادة دينية حفظ دينه لكنه سيموت لان الصوم يقتله. فدينك في خاصة نفسك تقدم عليه مهجتك. تقدم عليه روحك. فصومك تقدم عليه مهجتك. وحجك تقدم عليه مهجتك. وكذلك كل شيء يخصك من امر دينك فان نفسك تقدم عليه. واما دين الامة وحفظ الدين من حيث هو فهذا مقدم على حفظ النفس. لذلك يقولون انه لا توجد عبادة يجوز للانسان ان يتمادى بها حتى يموت بسببها الا الشهادة في سبيل الله فقط. حتى الصلاة التي يفضل من الجهات اذا كانت تقتل فانه لا يصلي. لا توجد عبادة يجوز للانسان ان حتى يموت بسببها الا الجهاد في سبيل الله فقط. اذا الدين هو اول شيء والمراد به الدين الكلي نعم يلي ذلك حفظ النفس. وحفظ النفس مقدم على آآ على الدين الشخصي ومقدم على سائر المصالح الاخرى فمثلا الدين النفس ماذا يليه؟ العقل يتعرض العقل والنفس فالنفس مقدمة على العقل. مثاله مثلا اساغة الغصة بالخمر اذا اعترض شيئا في حرق انسان ولم يجد ما يصبغه به الا الخمر. اذا شرب الخمر سينجو من الموت لكنه سيسكر وسيغيب عقله وحفظ العقل من الضرورية من المصالح الضرورية. طيب هل يغيب عقله او يغيب روحه يغيب عقله ويبقي على روحه يبقي على مهجته. اذا حفظ النفس مقدم على حفظ العقل وهكذا هذا فائدة ترتيبها هو ما ذكرنا من من انها اذا تعارضت فانه يقدم آآ الاقوى. فاقوى حفظ الجن ثم حفظ النفس ثم حفظ العقل ثم حفظ النسب ثم المال مع العرض في مرتبة واحدة. وهذه المصالح هي التي شرعت لها الحدود. فحفظ الدين شرع له حد الردة. من بدل دينه واقتله. وحفظ النفس شرع له حد القصص. وحفظ العقل شرع له حد الخمر وحفظ النسب شرع له حد الزنا. وحفظ المال شرع له حد السرقة حد الحرابة ايضا آآ حفظ للمال والنفس معا. وحد آآ آآ وحفظ العرض شرع له حد القذف. اذا الحدود شرعت لحفظ هذه المصالح الضرورية التي لا تقوم حياة الناس آآ تونة. نعم. فحفظها حكم على الانسان بكل شرعة من الاديان. على الانسان يعني بكل شرعة من العديان. هذه المصالح اتفقت عليها جميع الشرائع والملل اه السماوية. اه لان هذا امر واضح جليل لا تقوم حياة الناس بدونها. نعم. الحق به ما كان ذا تكميل كالحد فيما يسكر القليل. الحكمة اي بالضرورية ما كان مكملا له. كالحج فيما يسكر. المراد فيما يسكر ما يسكر جنسه. القليل لماء المعنى ان الضروري يلحق به مكمله. يلحق به مكمله وذلك كالحد فيما يسكر جنسه لكنه لا يسكر لقلته ان ارتشف مثلا رشفة قليلة. من الخمر. لا تسكر ازكى فانه يحد ليس لانه سكر هو لم يسكر ولكن مبالغة في حفظ العقل. ولاهل شرب القليل قد يفضي الى شرب ما هو اكثر منه. فيحد من ارتشف او حتى شرب قطرة من خمري فانه يحج. آآ فما اسكر كثيره فقليله حرام. وقليله ايضا ومنه الحد وهذا من مكمل الضرورة حفظ العقل من الضروريات. آآ الحد في شرب القطرة اليس حفظا لاصل العقل؟ لكنه مكمل له لان فيه مبالغة آآ لحفظه ولان شرب القليل قد يفضي الى اشعر بما هو؟ اكثر منه. نعم. وهو حلال في شرائع الرسل. الرسل غير الذي نسخ شرعه السبل. وهو حلال شرع الرسل غير الذين سخى شرعه السبل صلى الله عليه وسلم يعني ان الشرب قليل المسكر قد كان مباحا آآ طبعا شرب القليل الذي لا يسكر مما جنسه مسكرا. ليكون الشيء لو اكثر منه سكرا فيشرب منه شيئا قال ان هذا كان مباحا في الملل السابقة فحرم في ملة الاسلام في ملة النبي صلى الله عليه وسلم الذي نسخ شرعه السبل اي نسخ جميع الاديان. نعم. اباحها في اول الاسلام براءة ليست من الاحكام اباحها في اول الاسلام براءة ليست من الاحكام. آآ هذا كانه جواب على اعتراض ذكره الامام النووي رحمه الله تعالى آآ اعترض على الاصول الزينة في قولهم ان حفظ الضروريات كان آآ واجبا في جميع الشرائع فقال ان الخمر كانت مباحة في اول الاسراء. فالجواب هنا ان الاباحة التي كانت عليها الخمر في اول الاسلام ليست اباحة شرعية وانما هي اباحة عقلية بعدة من البراءة الاصلية. والبراءة الاصلية ليست حكما آآ شرعيا اذ هي العدم الاصلي. ولذلك لا نسخا بخلاف الاباحة الشرعية هي التي يعتبر رفعها نسخا. لكن في هذا الجواب بحث لان الخمرة نزلت في عدة ايات قبل ان يحرم تحريما باتا. فمن ذلك قول الله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن فسر السكر الخمر هذا امتنان. والله سبحانه وتعالى لا يمتن الا بمباح. واذا قلنا ان السكر هنا يمكن ان يحمل على الخل مثلا او على الطعم او نحو ذلك فقد لا تكون هذه الاية دليلا لكن تبقى آآ الاية الاخرى. يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. هذه الاية تدل بمفهوم المخالفة وهو مفهوم الصفة في قوله وانتم سكراء. آآ آآ ان آآ ان الانسان اذا كان غير لان آآ هذه الاية تدل على ان التحريم خاص بوقت الصلاة. انه خاص بوقت الصلاة فلذلك لما نزلت كانوا يشربونها في الاوقات المتسعة مثلا يشربونها صباحا مثلا او بعد صلاة العشاء او ونحو ذلك. آآ فعلى كل حال مسألة ان الشرع لم يبح لان النص لم يبح الخمر مسألة بحث مسألة بحث نعم. والبيع فالاجارة الحاجي خيار بيع لاحق جلي. والبيع الحاجي هو ما كان محققا لمصلحة ليست ضرورية هي دون المصالح الضرورية ولكن فيها آآ توسعة ورفع للحرج على الناس. وذلك كالبيع والجارة. الانسان اه كائن اجتماعي بطبعه. لا يمكن ان استغني عن ابناء جنسه. فالانسان محتاج لما تحت ايدي الناس. اذ لا يمكن ان يتملك كل شيء يحتاجه فجعلت له وسيلة يتوصل بها الى ما تحت ايدي الناس ترضيه وترضيهم. وهي ان يعطيهم نقود او بضاعة فيعطونه هم ما تحت ايديهم انت لا يمكن ان تملك ما يغنيك عن الناس من اللباس ومن جميع انواع الطعام ومن جميع انواع الخدمات هذا مستحيل. فالانسان بطبيعة الحال لابد ان يحتاج الى ما تحت ايدي الناس. فشرع له ليتوصل به الى ما تحت ايدي الناس. آآ توسعة على الناس ورفعا للحرج عنهم وشرعت له الاجارة والبيع هو عقد على ذوات. والاجارة عقد على منافع. فهذا من الحاجة. اه نعم آآ يلحق بالحاجية ايضا مكمله. ومن مكمل الحاجج خيار البيع. الخيار البعثة الإنسان ينتفع بالبيع والشراء. لكن اذا اعطي حق للبيع خصوصا مثلا على رأي من يرى خيار المجلس فإن هذا يكون آآ اكثر مثلا توسعة عليه ورفع عندي الحرج عنه فهو مكمل للحاجة. نعم. وما يتمم رد الحذاق حث على الى مكارم الاخلاق. وما يتمم لدى الحزاق النجباء الخبراء يعني ان المتمم وهو التحسيني ما كان جاريا آآ على محاسن العادات. اي ما شرع للناس مما هو جار على محاسن الاخلاق آآ والعادات. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء مكارم الاخلاق. نعم. منه موافق اصول المذهب كسلب الاعبد كسلب لعبد. كسلب شريف المنصب. منه موافق اصول المذهب. يعني ان آآ هذا التحسيني على قسمين. قسم بكل وصول المذهب المراد بالمذهب هنا لا يقصد المذهب المالكي. وانما يقصد ما هو جار على قواعد الشريعة. اي آآ ليس استثناءا من قاعدة. جار على على القواعد والاصول. وذلك جمع عبد شريف لمنصبه. يعني كسلب العبد منصب الامامة. ومنصب الشهادة قضائي بانه ناقص بالرق فهذا جار على القواعد. نعم. وحرمة القدر والانفاق ايضا مما نعم على الاقارب ذوي الاملاق. نعم. مما هو جار على الاصول من المسائل صينية حرمة بيع النجاسة. لان النجاسة مستقذرة. وبيعها يستلزم ملامسة تهاب الكيل والوزن وهذا مما تنفر النفوس منه. وبما هو مستقبح في اعادة الناس. فتحيم بيع النجاسة جار على الاصول والقواعد. كذلك من التحسين الذي هو جار على الوصول والقواعد الانفاق على القريب المملق اه اه على الاولاد والوالدين. فهذا مما تقتضيه محاسن العادات والاخلاق ان ينفق الانسان على والديه وان ينفق على ابنائه وهو جار على القواعد. نعم. وما يعارض كتابة سلم ونحوه واكل ما صيد يؤم. وما يعارضه اي مثال تحسينه الذي يعارض القواعد والاصول اه الكتابة. اي ليس جاريا على القواعد. والاحسن ان يقال اه انه استثناء من قاعدة يعني التحسيني بعضه استثناء آآ من قاعدة لان اي شيء وضعه الشارع ليس من الجيد ان نقول آآ انه ليس جاريا على الاصول لكن نقول هو آآ خارج عن القاعدة. استثناء من القاعدة. الكتابة فيها بيع الانسان بعض ما له ببعض. الاصل ان الانسان لا يبيع بعض ما له بعد. انت عبدك تملكه تملك ما له. ويمكن ان تنتزع منهم لانك تملكه وتملك ما له والكتابة آآ على تفسيرها بانها بع هي العبد سيشتريه من نفسه بماله هو. والاصل انك انت تملكه هو وتملكه ما له. فهي تحسينية من جهة ما فيها من تكريم الانسان بالرق هذا تحسين هذا جار على محاسن العادات. تكريم الانسان برفع الرق عنه تكريم الانسان برفع الرقة عنه من محاسن الاخلاق. فهي تحسينية لكنها ليست جارية على القاعدة من جهة انها ان فيها بيعة للانسان بعض ماله ببعض فهو يبيع بعض ماله ببعض. لكن هذا اذا جرينا على من يقول ان الكتابة آآ بيع. ومشهورة عند المركت ان كتابة عتق. وان ما يدفعه مكاتب لسيده هو غلة كأنه اعتقه واستثنى غلته. كأنه قال انت عتيق لكن لك غل مثلا شهرا او سنة او او آآ نحو ذلك. او لي قدر كذا من غلتك فهذا هو تكييف المالكية بمسألة الكتابة وعلى مذهبهم فلا تكن خارجة عن اه القواعد وانما تكون اه لا تكون استثناء من القاعدة وانما كذلك على تفسير الكتابة بانها باء. كذلك ايضا من التحسينيات التي هي آآ استثناء من قاعدة السلم. سلموا بيع موصوف بالذمة. يعني مثلا اقول لك آآ انا اريدك اريد منك ايها التاجر آآ مائة ثوب بعد شهرين يعني تقريبا عند اريدها عند موسم آآ موسم من المواسم كموسم العيد مثلا ناس يشترون الالبسة ونحو ذلك يتكلم مع واحد وتقول له اريد منك مائة ذو آآ مواصفاتها كذا آآ وتذكر له آآ الاوصاف جميعا. وتقدم له ثمنها الان رأس مال السلم لابد من تقديمه بانه اذا لم يقدم سيكون كارئا ستكون عمارة ذمتين. وهذا محرم هذا الكاذب الكاذب. طيب هذا هذه الصورة تسمى بالسلام. هذه السورة اه اه اه استثناء من قاعدة. وهي ان الاصل ان الانسان لا يجوز ان يبيع ما ليس عنده. يعني انت تبيع لي شيئا ليس عندك؟ انت هذه الاشياء هذه الازواج ستشتريها ايضا او ستخيطها او آآ هي استثناء من قاعدة ممنوعة تسلم استثناء قاعدة ممنوعة وهي ان الاصل ان اللسان لا يجوز ان يبيع ما ليس عنده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا حكيم بن حزام لا تبع ما ليس عندك في الاصل ان الانسان لا يبيع ما ليس اه عند اه كذلك ايضا بعض المعاملات الاخرى ذلك قالوا نحوه. كالمضارب. المضاربة اه هي من محاسن العادات لان فيها اه يعني رفق بالانسان يعني نقصد بها القراط. يعني مثلا انا اعطيك مالا لتتجر به بنسبة من الربح. فاقول لك اتاجر بهذا المال ولك مثلا عشرون في المئة ولك خمسون آآ في المائة هذا يسمى المشاركة يسمونها المضاربة والمغاربة يسمونها القرظ اه هذا ايضا فيه رفق بهذا الشخص واحسان اليه فهو من محاسن العادات. لكن له استثناء من قاعدة ممنوعة. فهو ليس جاريا على القواعد لانه استثناء من قاعدة ممنوعة وهي الاجرة بمجهول. انت ستؤجره بشيء مجهول هذه النسبة التي سيأخذها هو انت الان لا تدري هي اذا انت ستؤجره بمجهول. وهكذا ايضا كذلك اه مسألة آآ الصيد اباحة الصيد اباحة مثلا الصيد بالكلب والرمي ونحو ذلك. آآ هذا من التي هي خارجة عن الاصل بحسب تعبيرهم او هي استثناء. لان زكاة اصلا آآ حكمة رؤيتها ترجع الى آآ الاحسان بالقتل. لانها تعجل قتل آآ الحيوان والاحسان بالقتل مطلوب ان الله كتب الاحسان في كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا قتله واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته الامر الثاني ان هذا الدم ايضا تطلب اراقته. لانه قد يكون مستمرا على سموم او اشياء آآ ينبغي ان يراق الدم المسفوح الذي يذهب بالذبح والنحر. فالصيد بالجارح بالكلب. الكلب قد يمسك الفريسة فلا يقتلها من حين فتتطاول حياتها فلا يحصل المقصد الذي هو تعجيل آآ الموت شفقة ولا يخرج دم المسفوح ايضا الذي يطلب ولكن مع ذلك هي اه مباحة ابيحت توسعة على الناس اه في ارزاقهم. اه نقتصر على هذا القدر ان شاء الله. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا