اه بمجرد التكرار لابد فيه من النور عند الحكم ليس مثل المجربات التي تعرف محض التكرر عدم التخلف والمجربات كما قلنا كون النار محرقة والماء مروة هذه امور قطعية. لانها جربت طردت ولم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. تبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الثالثة من التعليق على كتاب ملتقى الاصول. قال والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما محتملة وعكسها اعتقاد انطابق صح ولم يطابق فساده اتضح والشك ما كان من الادراك محتملا امرين باشتراك وظن ما كان له الترجيح في ذاك والوهم هو المرجوح قال ابن جزير رحمه الله تعالى في اه كتاب تقريب الوصول الذي هو كالاصل لهذا الكتاب الاسناد التصديقي خمسة انواع. علم وجهل وشك وظن ووهم. دي اسناد التصديقية ايه الحكم على الشيء بالشيء؟ على خمسة انواع. المهم ان يكون علما وان يكون جهلا. والمراد هنا جهل المركب الجهل البسيطة صاحبه لا لا يحكم. الجهل ينقسم الى قسمين الى جهل بسيط وجهل مرق. جهل بسيط وان يكون الانسان لا يعلم ويعلم انه لا يعلم. فمثلا من سألته عن اخر صحابتي وفاة فقال لك لا ادري هذا جاله بسيط لانه لا يعلم ويعلم انه لا يعلم. ولكن اذا قال لك اخر الصحابة وفاة هو عبدالله بن عمر. هذا جهل مركب مثلا رضي الله تعالى عنه. واذا قال لك هو ابو الطفيلة عامر بن باذلة رضي الله تعالى عنه فقد قال لك ما هو صحيح. اذا الجاهل جهلا مركبا هو الذي يحكم ولكنه يحكم بامر مخالف للواقع. قال والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما ناقضه محتملا. يعني المركب التصديقي اقسام منه العلم. لانه اما ان يكون اه حكم الذهن فيه جازما وهنا اما ان يكون هذا هذا الحكم الجازم قابلا للتغير او لا يقبل التغيير؟ لكان حكم الذهن جازما غير قابل للتغير فهذا علم. واذا كان جازما ولكنه يقبل التغير فهو اعتقاد. واذا كان غير جازم اصلا. فان اه اه حكم بتساوي لامرين الاحتمالين او الاحتمالات فهذا شك. وان رجح احد المحتملات فالراجح ظن والمرجوح وهم. قال والعلم بدأ بالعلم قال العلم ما يدركه العقل ولا يرى لمن عقده محتملا. يعني العلم هو حكم الذهن الذهني الجازم المطابق للواقع. العلم حكم الذهن الجازم المطابق للواقع الذي لا يقبل التغير. لا يقبل التغير. وهذه كالحسيات مثلا انها قطعية. مثلا كوني مثلا انا الان احمل في يدي لو جلس حكماء الارض جميعا ليقنعوني بان هذا غير صحيح؟ هل يمكن ان يتغير يقيني لا يمكن. اذا هذا علم. هذا ليس اعتقادا. لان هذا لا يقبل التغير. لان الحسيات امور قطعية هذا محسوس امر قطعي لا يقبل التغير وعكس اعتقاده يعني ان حكم الذهن الجازم الذي يقبل التغير ويسمى اعتقادا. ولذلك ينقسم الاعتقاد الى قسمين الاعتقاد نصحح واعتقاد فاسد. فالمطابق للواقع اعتقاد صحيح. والمخالف للاعتقاد مخالف للواقع اعتقاد فاسد. قال وعكسه اعتقاد ان طابق صح. اي اذا طابق كان اعتقادا صحيحا. او لم يطابق ففساده اتضح اذا كان غير مطابق فهو اعتقاد فاسد. والشك ما كان من الادراك محتملا امرين باشتراك شك هو ان يكون الحاكم والشخص الذي يحكم مترددا بين امرين دون احد الاحتمالين على الاخر. كما اذا اخبرك شخص مجهول الحال لا تعرف منه عدالة ولا جرحا فخبره يوقع الشك في ذهنك. لو كنت تعلم منه عدالة ارتقى حكمك الى الظن ولو كنت تعلم كذبه لم لم يحدث عندك شك. ولكن اذا كان مجهول الحال فانه يحدث شكا عندك والظن ما كان له الترشيح في ذاك. الظن هو الاحتمال الراجح. كخبر العدل اذا اخبرك شخص عدله فهذا يؤدي الى ظنه. لا يقطع به بان هذا ليس من طريق القطعيات. ولكنه يؤدي الى الظن. والاصل ان الظن في الشريعة في الاحكام الشرعية معتبر الا اذا الغاه الشارع. وانما يلغى باعتبار مصلحة اخرى اعظم. ولذلك الغى الشارع الظن الناشئ عن شهادة الواحد عند القاضي. اذا شهد شخص واحد عدل ليقتضيون ولكن حقوق الناس ينبغي ان يحتاط فيها والاصل براءة الذمة فهناك اصول اخرى تعارض هذا فلا يحكم ظني هنا وكلما اشتدت ايضا رعاية الشارع للباب اشتد ايضا التحري فيه وذلك لما كان الزنا تترتب عليه انساب الناس واعراضهم لم يكتفي فيه الشارع بشاهدين فقط بل اشترط اربعة شهود. اذا الظن الاصل اعتباره الا في المواضع التي الغاها الشارع لاعتبار مصالح اخرى اكبر من ذلك ما هو الاحتمال المرجوح؟ والوهم لا اعتبار له الشرع. وينبغي ان يعلم ان الظن والوهم يتفاوتان فالظن يقوى ويضعف. والوهم يقوى ويضعف. الظن يقابله اذا كان الظن ضعيفا كان كان ضعف الظن قوة للوهم المقابل له مثلا انت تجوز وقوع هذا الامر بنسبة ستين في المئة. اذا عندك وهم قوي لانه نسبته اربعين بالمئة مثلا. مفهوم ان الظن يتفاوت بعضه اقوى من بعض. والوهم ايضا متفاوت. والشك لا تفاوت فيه مستوي. مستوي الطرفين واليقين مختلف فيه بين علماء المعقولات هل يتفاوت او لا يتفاوت؟ يعني هل يمكن ان تكون قاطعا بهذا الامر وبهذا الامر لكن يقينك بهذا اقوام يقينك بهذا. منهم من قال يتفاوت ومنهم من قال لا يتفاوت الى وبكثرة المعلومات والمتعلقات ينظرون هنا بسؤال ابراهيم عليه السلام عين اليقين مكان حق اليقين وابراهيم عليه السلام يعلم ان الله تعالى يحيي الموتى ولكنه طلب المشاهدة والمعاينة فقال ارني كيف الموتى مفيدة ظني والظن في بعض الامور يغني. اه هنا المفيد للأدلة الى ما يفيد الظن وما يفيد اليقين ما يفيد الأحكام فما يفيد ظن يسمى امارة وما يفيد اليقين يسمى دليلا. قال وادعو امارة مفيد الظن. ما كان من الادلة يفيد الظن كالقياسي وخبر الاحادي. فهذا يسمى امارة. وظنوا في بعض الامور يغني. وعليكم السلام يعني ان الظن يغني ويجتزأ به في كثير من الامور لتعذر اليقين في جميع المسائل فما يرى عن ثقة منقولة دون التواتر ادعوه مقبولا يعني ان ما نقل من الاخبار عن ثقة ولم يبلغ حد التوتر يسمى مقبولا وهو خبر الاحد. اذا كان اذا توفرت فيه شروط الصحة او الحسن فمعلوم ان اخبار الاحات منها المقبول ومنها المردود. فالمقبول منها هو ما ينقل عن ثقة بالشروط التي ذكرها اهل الحديث ولم يبلغ ده التواتر فهذا مقبول. صحيحا كان او حسنا. وهو مفيد للظن ويجب العمل به. فما ترى عن ثقة منقولة دون التوتر ادعوه مقبولا. وما عليه للوراء موافقة من عادة او غيرها موافقة او او من له الفضل وله فذاك بالمشهور عندهم عرف. من الامارات المفيدة للظن ايضا ما يسمى بالمشهورات والمشهورات هي ما اتفق عليه الناس او اكثرهم او الافاضل منهم من العوائد ونحوها وقد يحكم العقل بمقتضى ذلك الحكم وقد يخالفه. والمسائل المشهورة هي التي اتفق عليها اكثر الناس وافاضلهم هي مما يبنى عليه القياس الجدلي عند اهل المنطقة وادعوا مفيد العلم بالدليل وذاك اقسام لدى التفصيل دليل حس ودليل عقلي ومنهما مركب ونقلي. المفيد للعلم يسمى بدليل يسمى دليلا. ادعو مفيد العلم بالدليل اي المفيد لليقين يسمى دليل. وهو اربعة اقسام لدى التفصيل. جمعها في بيت واحد. دليل حس ودليل او منهما مركب ونقل. دليل حس اي ما يدرك بالحس. وسيتكلم عن المحسوسات ادركه الانسان ببصره وبسمعه او بشمه او بذوقه وبلمسه هذا يفيدك طبعا. والدليل العقلي ضروريا كان او نظريا وما كان مركبا من الحسي والعقلي. وسيذكره. والدليل النقلي المفيد للقطع قد تقدم انه اربعة انه ثلاثة اشياء نصوص الكتاب ونصوص متواتر السنة والاجماع المستجمع للشروط فهذه قطعية. نصوص الكتاب ونصوص متواتر السنة. والاجماع وفي للشروط التي وضعها اهل العلم هذه قطعية. ثم بين الحس فقال فالحس في الرؤية والسمع وفي ذوق وشم ثم لمس اكتفي. الحواس هي رؤيته والسمع والذوق والشم واللمس. والمدرك بها كلوا يقيني وقسم العقلي للضروري ومستفاد منه. العقلي المفيد لليقين يقسم الى ضروريين. وهو ما لا يحتاج الى نظر ولا تأمل. ونظري وهو ما يحتاج الى نظر وتأمل وقد تقدم تقدم هذا وذا الدليل في الاصول لا يقع معتمدا اصلا ولكن تبع يعني ان الدليل العقلية في اصول الفقه لا يكون دليلا اصلا اي مستقلا في الدلالة لان النظر في الاصول يكون في امر شرعي. والشرع لا يثبت بمحض العقل ولكن بالتبع فالادلة العقلية تعتبر ولكن لا بد ان ليكون مستندها الشرع. فمثلا القياس دليل عقلي. ولكن لابد له من مستند ان شاء طيب لابد ان يكون مثلا اصل اصل المقيس وعليه ثابتا بالشرع. وعلم بمثل حزن او فرح الحاقه بما مضى قد اتضح. من القطعيات ما يسمى بالوجدان والوجدانيات هي ما يدركه الانسان بالحس الباطن كادراكه ان له لذة والما. وان له حزنا او فرحا. فهذه امور لا تدرك بالعقل. ولا بس. وتسمى الوجدانيات. وتنظم في سلك الحسيات. ملحقة بالحسيات وهي قطعية وانما الحقت بوجدانيات لالحقت الوجدانيات بالمحسوسات لان كهاتها جزئية. والحس كذلك. الحس انما يدرك امرا جزئيا. يعني انت حين تذوق شيئا فانك تدرك طعم شيء مخصوص. ولا تدرك بحسك كل طعم. وحين تراه فانك حينما ترى امرا جزئيا لا كلما رأي. وحين تسمع فانك تسمع صوتا مخصوصا لا كل صوت. بخلاف مدركات العقول. العقول لا تدرك جزئيات اينما تدرك الاشياء المجملة. حس العقل يتصور الطعم من حيث هو طعن دون خصوص طعم معين. وكذلك جميع المدركات العقلية. العقل انما يدركها لا خاصة بينما المدرك بالحواس يكون امرا مخصوصا جزئيا. فكذلك ايضا الوجدانيات هي في سلك المحسوسات لان الانسان عندما يحس بالالم يحس بالم خاص لا يكون لي الم حين يحس بالفرح يحس بفرح خاص لا بكل فرح فمدركات الوجدانيات هي مدركات جزئية فهي اه اشبه بالحسيات لان الحسيات ايضا مدركاتها جزئية. بينما العقل يتصور ماهية الشيء مجملة دون آآ جزئيها. والحدث والتجريب من مركبي. ومعهما تواترا له انسوبيا من اللجنة القطعية المركبة بين دليل الحس ودليل العقل. الحدس والحدس هو قضية يحكم بها العقل بواسطة التكرر ولكنها تحتاج الى نظر عند الحكم قضية يحكم بها العقل بواسطة تكررها. ولكنها تحتاج الى نظر عند الحكم. وذلك كنضج الفاكهة وزيف الدرهم نضج الفاكهة تقوم لك عليه قرينة تتكرر. فتعرف بها تقطع عند وجودها بانها قد نضجت. ولكن آآ يحتاج الى ان النظري عند الحكم اذا اردت ان تحكم على فاكهة لابد ان تراها. وهذا هو الفرق بينه وبين المجربات. لان المجربات لا تحتاج لا نظر عند الحكم. من قال لك مثلا عندي تمرة هل هي حلوة؟ تقول له نعم. عندي رمانة هل هي حامضة؟ نعم اذا قالوا لك عندي تفاحة هل هي ناضجة؟ تقول حتى انظر. اذا الحبس يحتاج الى الى نظر عند الحكم بخلاف المجربات هي امور مسلمة تلقائيا. ولا تحتاج الى نظر عند الحكم. ولذلك في المجربات يمكن ان تحكم على الغائب آآ قال لك مثلا عندي في موضع كذا فاكهة مثلا آآ تمر هل هو حلول؟ ان كنت تقول له نعم هو حلول عندي في موضعي كذا درهم هل هو زائف او جيد؟ تقول له حتى انظر. لان هذا لا يدرك فاصبح العقل قاطعا بها. وهي مركبة من الدليل العقلي دليل الحسي لماذا؟ لان كون النار محرقة هذا يحتاج اولا الى ملامسة للنار حتى نعرف هل هي محركة ثم ينشأ عن ملامستنا لها. ملامسة مكررة مع وجود الاحراق قياس خفي وهو ان يقول الانسان في نفسه تكرر هذا الحكم دائما يدل على انه غير اتفاق انه امر حقيقي وليس مجرد صدفة. فبذلك يحكم الانسان بواسطة عقله ان كل نار فهي محرقة. هو الحس انما يتناول الجزئيات. انت اذا مسست نارا فحرقتك الذي احرقك هو نار جزئية واقعة في موضع كذا. لكن العقل هو الذي يحكم حكما كليا على هذه النار وغيرها. ان الجميع محرك كذلك ايضا المركب بين الحس والعقل آآ التواتر التوتر هو اخبار عدد تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. ان يخبر عدد كثير عن حكم وتحيل العادة على الكذب. هذا امر قطعي. وهو مركب من الحسجي والعقلي. حظ الحس منه انه ولابد فيه من سماع خبر فانت تسمعه باذنك فهذا هو حظ الحس منه. وحول عقل هو ان العقل يفكر فيقول هذا جاء من الجهة وهذا جاي من وهذا جاء من الجهة الفلانية. مستحيل ان يكونوا قد اجتمعوا وقالوا سنكذب. اذا احالة العادة تواطؤهم هذا امر راجع الى العقل. ومثلها قرائن الاحوال لابن الجويني وللغزالة. ماشي اذا قلت الغزالي تخفف زايه وتشدد. فمن شددها فنسب الى مهنة الغزل. كما يقال الخياط الغزالي. ومن خفف فانه نسبه الى غزالة كسحابة وهي قرية من قرى طوص. اذا يقال الامام الغزالي والغزالي ان شئت وشتت شتت قلت له ليش بتخففته؟ ابن الجويني امام الحرمين معروف والغزالي تلميذه زاد في القطعيات ما يسمى بقرائن الاحوال. وهي قرائن تقوم عند وقوع امر ما تدل عليه دلالة قطعية عندهم. وذلك كحمرة وجهي الخجل. اذا اصيب الانسان بخجل قد يحمر وجهه. فهذه الحمرة تدل دلالة قطعية على الخشب. وكصفرة اجل صفرة الوجه عند الخوف عند الذعر. فهذه ضمة قرائن الاحوال التي قد تدل على وقوع الخوف قطعا قال الشاعر تفاحة كسيت لونين خلتهما وجهي محب ومحبوب قد افترقا تعانق فبدا واش فراعهما فاحمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا احمر ذا خجلا واصفر ذا فرقا اي خوفه. قال ابن الجزير رحمه الله تعالى في التقريب فتلخص من هذا ان المفيد للعلم تسعة. اي الامور التي تقتضي اليقين تسعة. وهي السمع اي الدليل السمعي من نصوص كتابي ونصوص السنة والاجماع. السمع وضرورة العقل والنظر العقلي والحس والوجدان والتواتر والتجريب والحبس وقرائن الاحوال. ونقتصد على هالقدر ما شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك