والاشتراك اقوى من النسخ فهكذا ترتب. قال قدم على المجلس تخصيصا. اذا دار اللفظ بين حمله على عن التخصيص وحمله على المجازي فان حمله على التخصيص اولى. ذلك مثل قول الله تعالى ولا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس العاشر من التعليق على كتاب ملتقى الوصول وقد وصلنا الى قوله وفي احتمال مقتضي فرعين الحكم اخذ اقرب الامرين. قدم على المجاز تخصيصا وذا قدم على المعرفة والمحتدى وكلها قدم على النقل كما جمعها على اشتراك قدم. والنسخة لا تقل به الا اذا لم تنفي فيه غير ذاك مأخذ لا تطرقنا امس لتعارض المحتملات التي بعضها راجح وبعضها مرجوح. كالحقيقة والمجاز. وكالتأسيس والتأكيد احيانا يقع في اللفظ انه لابد من حمله على احتمال مرجوح. لدوران صحة تقديره. على مال مرجوح فهناك تتفاوت الاحتمالات المرجوحة بعضها اقوى من بعض. فبين ذلك فقال وفي احتمال مقتضي فرعين اذا دار الاحتمال ليس بين اصل وفرع كما تطرقنا من قبل. وانما هو بين فرعين اي امرين مرجوحين فما العمل؟ قال الحكم اخذ اقرب الامرين الحكم ان يحمل اللفظ على اقرب الفرعين. اي اقواهما لان الفروع تتفاوت في قوتها بعضها اقوى من بعض. فالمجاز والادمار والنقل والاشتراك والنسخ كلها خلاف الاصل. لكن بعضها اقوى من بعض تخصيصه مثلا اقوى من المجاز. والمجاز اقوى من الاضمار. والاضمار اقوى من النقل. والنقل اقوى من الاشتراك اتأكل مما لم يذكر اسم الله عليه. اتفق العلماء على ان ذبيحة الناس تؤكل. من تسمية فهنا هذا اللفظ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يحتمل امرين ان نقول دخلوا التخصيص في الناس فنحمله على التخصيص. او ان نحمله على المجاز بان نقول ما معنى ما لم ينكر اسم الله عليه هو ما اهل لغير الله او مع ما تحت في انفه. ولا يقصد به مثلا ما لم يسمى لم تذكر عليه التسمية بلفظ خاص. هنا دار اللفظ بين حمل اه لامعة للمجازي وحملها على التخصيص فحمله على التخصيص اولى من حمله على المجاز. فنقول هذه الايات دخلها تخصيص في الناس لعموم النصوص الشرعية الواردة في ان النسيان متجاوز عنه. ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه وذا يعني المجاز والمراد بالمجاز هنا ليس كل مجاز ان النقل والاضمار من انواع المجز فالمراد به هنا هو ما ليس نقل ولا اضمارا من المجاز قال لا قدم على الاضمار. يعني قدم البجاسة على الاضمار. ويمثلنا بذلك بقول السيد لعبده الذي هو اكبر منه سنا انت ابي. لا قال السيد لعبده الذي هو اكبر منه. العبد اكبر سنا من السيد قال له انت ابي. هذا يحتمل المجاز يحتمل الاضمار. احتمل المجاز. معناه اهو انت حر. لان كونك ابي يلزم منه عتق اذ لا يصح ان يملك الانسان اصله ولا فرع الانسان لا يمكن ان يملك اباه. فهذا وجه حمله على المجاز تحتمل الإدمار ان يكون بالكلام حذف والمعنى انت مثل ابي في الشفقة مثلا او الرحمة او المنزلة او نحو ذلك ولا يلزم على ذلك عتق فهنا دار الكلام بين حمله على احد هذين الاحتمالين وكلاهما فرع فالاضمار فرع والمجاز فرع ولكن المجاز اقوى من الاضمار فيحمل الكلام على المجاز ويعتق عليها. وكلها تقدم على نقلي يعني ان المذكورات وهي المجاز والاضمار والتخصيص. تقدم ذكر التخصيص والمجازر والاضمار كلها تقدم على النقل. مثال تقديم التخصيص على النقل قول الله تعالى واحل الله البيع لكن نحن نرى انه ليس كل بيع حلال. فلابد من ارتكاب احتمال مرجوح. اما ان نرتكب التخصيص بان نقول هذا عام مخصوص. وردت نصوص شرعية تخصص تخصصه وتبين البيوع الفاسدة. وان نرتكب فرعا اخر وهو النقل فنقول ان الشارع نقل لهو البيع فجعله أسماء خاصا لمستجمع الشروط لجامع الشروط الشرعية ايوة اذا تعارض التخصيص والنقل فان التخصيص مقدم على النقل فنقول هذا عام وقد ورد صهور مخصصاته مشهورة وهي النصوص الدالة على البيوع الفاسدة من الكتاب والسنة. ومثال تقديم مجازي على النقل يمثلون له بالصلاة بالتعبير الشرعي فتحتمل ان كون تجوز بالدعاء عن العبادة المخصوصة لاشتمالها عليه. او ان يكون نقل اسم الصلاة الى هذه العبادة ولا مجاز. ومثال تقديم الاضمار على النقل قول الله وتعالى وحرم الربا. هنا عندنا احتمالان في قوله وحرم الربا الربا في كلام العرب معناه الزيادة. فما معنى وحرم الربا؟ هذا يحتمل الاضمار ويكون معنا حرم اخذ الربا. ويحتمل النقل اي ان الربا نقل من المعنى اللغوي وهو الزيادة اصبح علما على كل معاملة فاسدة. كما جمعها على اشتراك قدم يعني ان المذكورات من التخصيص والمجاز والاضمار والنقل كلها مقدم على الاشتراك. فمثال تقديم التخصيص على الاشتراك قول الله تعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء. قوله ما طاب يحتمل ان يكون معناه مالت النفس اليه. وعليه يستثنى من ذلك المحارم فيكون مخصوصا ويحتمل ان يكون معناه ما احل لكم ما طاب لكم اي ما احل لكم. لكن الزموا على هذا الثاني وقوع الاشتراك في الطي بان يكون الطيب له معنيان. احدهما اللذيذ الذي تميل اليه النفس والثاني الحلال فاذا دار الكلام بين حمله على الاشتراك وبين حمله على التخصيص فان التخصيص مقدم على الاشتراك ومثال تقديم المجاز على الاشتراك قول الله تعالى فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا يحتمل ان يكون المعنى تنكح معناه اه المراد بالنكاح الوطأ. وهذا مجاز لانه حقيقة في العقد ويمكن ان يكون اه اه نكاح حقيقة فيهما معا اي في العقد والوطئ معا. ولكن يلزمه على هذا الاشتراك. فيقدم المجاز على الاشتراك. ومثال تقديم الاضمار على الاشتراك قول الله تعالى واسألوا القرية اسألي القرية هذا يحتمل الإدمار والمعنى اسأل اهل القرية واسأل القرية اسأل اهل القرية كلام فيه محذوف. ويحتمل الاشتراك هو ان تكون قرية تقال للمكان وتقال للناس معه والاصل ان الاشتراك تقدم عليه جميع الاحتمالات المرجوحة الا النسخ فقط ومثال تقديم النقل على الاشتراك له الزكاة اذا استعمل في الجزء المخرج فحمله على النقل عن النماء او لا من حمله على الاشتراك. الزكاة معناها في اللغة الزيادة والنماء في اطلاقها في الجزء المخرج من المال في الجزء الذي تخرجه من مالك يحتمل النقل لان شارعنا قال هذا هو من هذا المعنى الى هذا المعنى ويحتوي الاشتراك اه ان يكون هذا هذا اللفظ يطلق على المعنيين معا الاصل انه اذا دار اللفظ بين الاشتراك وبين النقل فان النقل يقدم. فالاشتراك تقدم عليه جميع احتمالات ما عدا النسخ. قال والنسخ لا تقل به الا اذا لم تلف فيه غير ذاك مأخذا يعني ان النسخ لا يسار اليه الا عند تعذر جميع الاحتمالات اذا دار اللغو بين حمله على احد فرعين فانه يقدم التخصيص اولا ثم المجاز ثم الاضمار ثم النقل ثم الاشتراك. ثم بعد ذلك بالنسخ فالنسخ ابطال للحكم بالكلية فلا يقال به الا عند تعذر جميع الاوجه السابقة مثال ذلك مثلا ان الحنفية يرون ان من اصبح في رمضان ولم يعلم بثبوت الهلال ثم علم بثبوت الهلال نهارا وهو لم يأكل ولم يشرب انه يمكن ان يعقد النية نهارا وصومه عندهم صحيح والجمهور يرون ان رمضان لا يجزئ فيه لا تبيت النية وانه لابد من نية مبيتة من الليل وان الشخص اذا علم نهارا فصومه فاسد ينبغي ان يمسك احتراما للزمن الذي هو فيه. ولكن يجب عليه القضاء. يقول الحنفية دليل هنا ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث يوما في عاشوراء من يدعو الناس الى انه من لم يأكل فليصم. من اصبح ولم يأكل فانه ينشئ الصيام فليصم. قال الجمهور قوله فليصم هنا للندب وليس للوجوب يقول الحنفية يلزم على قولكم الاشتراك بان فليصم هي في الاصل للوجوب. وحملكم لها اعلى الندب يقتضي الاشتراك. والاشتراك خلاف الاصل. على انها مشتركة بين الوجوب والندب فيقول الجمهور نعم نقول بالاشتراك لاننا نقدم الاشتراك على النسخ. فالوجوب في عاشوراء قطعا منسوخة الوجوب في عاشوراء قطعا القول بوجوب بأن بأن يصوم هنا تقتضي الوجوب يلزم منه النسخ لأن وجوب عشرة لم يبقى وارتكاب الاشتراك مقدم على ارتكاب النسخ قال وفي مجازر الراجحين يعارضوا حقيقة بالعكس خرف عارض. فقدم الحقيقة النعمان والعكس عن تلميذه استبان. وهاي مسألة حنفية مشهورة من مسائل اصول الفقه. وهي تعارض الحقيقة آآ التي هي غير شائعة في الاستعمال. مع المجاز الشائع الكثير للاستعمال. ايهما يقدم؟ حقيقة اصل تقدم على المجلس. لكن اذا شاع المجاز وكثر استعماله فهل يصبح مقدما على الحقيقة ام لا؟ الامام ابو حنيفة رحمه الله تعالى يقدم الحقيقة هنا على المجاز وتلميذه ابو يوسف يقدم المجاز. يمثلنا لذلك بمن حلف ليشرع اظن من هذا النهر. الحقيقة تقتضي انه ينبغي ان يكرع فيه ومعناه انه يكرعه يشرب بفمه دون واسطة. دون ان يأخذ الة. هذا هو اللي يسمى بالكرع. مباشرة الانسان بفمه من المائع دون الة هذه هي حقيقة الشراب. المجاز هو استعماله لكن هذا المجاز هو الشائع. الغالب ان الانسان اما ان يأخذه بغرفة بيده او باناء ايهما يبر وبايهما يحنث؟ ابو حنيفة يرى ان الحقيقة اولى من المجاز. وتلميذه ابو يوسف يرى ان المجاز او لأ ومحل الخلاف في هذه المسألة ما لم تكن الحقيقة مهجورة بالكل اذا هجرت في الاستعمال فانها حينئذ تكون غير معتبرة. يمثلون بذلك بمن حلف ليأكلن من هذه الشجرة هل يحنز باكل خشبها؟ الخشب حقيقة في الشجرة. ولكن هذه حقيقة جورة لانه انت عندما تسمع شخص اكل من الوزراء لا يتبادر لا يمكن ان يتبادر على ذهنك انه اكل من خشبه. مع ان اكل الخشب حقيقة لاكل الشجرة. لكن هذه حقيقة مماتة. لا تستعمل. فلا عبرة بها. قال المراكي اجمع عائد حقيقة تمات عن التقدم له سوء ثقاته. يعني انه اذا كانت الحقيقة ماتت فان المجاز حينئذ يكون مقدما على الحقيقة ونقلوا فيه لفخر الدين توقفا ذكر في مسألة تقديم الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح في الاستعمال ثالثا لفخر الدين الرازي وهو القول بالتوقف قال فصل في لحن الخطاب وفحواه ودليله. ويحصل الخطاب ويحصل القصد من التفهيم بالاقتضاء واللفظ والمفهوم. نحن الخطاب الاقتضاء ما عرف من جهة المعنى ولللفظ حديث. والعقل عمدة اقتضائي وقد يراب الشرعي باشيائي وبروفي عن امتي الخطأ ولا صلاة الا بطهور مثل قال ان التفهيم من الكلام الذي القي لقصد التفهيم يقع باللفظ وبالمفهوم وبالاقتضاء. يقصد باللفظ ما يسمى بالمنطوق وهو ما دل عليه الوضوء في محل النطق. المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محلي النطق. والمفهوم ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق وهو قسمان مفهوم موافقة ومفهوم مخالف ثم ذكر قسما ثالثا وهو الاقتضاء. هناك دلالات تسمى بالدلالات الثلاث وهي دلالة الاقتضاء. ودلالة الايماء ودلالة الاشارة هذه الدلالات اختلف فيها هل هي من المنطوق وعليه يكون المنطوق قسمان منطوقا صريحا ويكون المنطوق قسمين منطوقا صريحا ومنطوقا غير صالحا. وهذا هو المشهور عندهم وهو هنا جعل هذه الدلالة قسما مستقلا جعلها قسما مستقلا فجعل اللفظ يدل بمنطوقه ويدل بمفهومه ويدل باقتضائه. وسيأتي تفسير الدلالات التي عدها الجمهور من قسم المنطوق لكنهم قسموا المنطوق الى قسمين الى منطوق صريح ومنطوق غير صالح. ثم بدأ بالاقتضاء فقال نحن الخطاب ويسمى دلالة الاقتضاء طيب هو ان يدل له دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه هذا تعرفها ان يدل اللفظ دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه بتوقف صدقه عليه او صحته عقلا او شرعا ان يدل له دلالة التزام على محذوف لا يستقل الكلام بدونه. لتوقف صدقه عليه او صحته عقلا او شرعا معناه يكون في الكلام محذوف. لا يستقل الكلام بدونه. لان صدق الكلام متوقف عليه. وذلك مثل لا صلاة لمن لا وضوء له مثلا او لا نكاح الا بوليه هذا الكلام لو لم يكن فيه تقدير للزم كذبه لاننا نشاهد النكاح يقع بدون ولي ولكن المعنى لا نكاح صحيحة هناك حذف هذا الحذف دل العقل عليه والا لكان هناك كان الكلام غير صادق وقد تتوقف عليه الصحة الشرعية. كقول الرجل اعتق عني عبدك هذا الكلام في حذف المعنى ملكه لي او لانه لا يمكن ان يعتق عني وانا لا املكه العتق فرع الملك. فتتوقف صحته شرعا على هذا المحذوف اذ من دلالة الاقتضاء هي ان يدل اللفظ دلالة التزاما على محذوف لا يستقل الكلام بدونه. تتوقف عليه صدقه او صحة عقلا او شرعا. قال ما عرف من جهة المعنى ولللفظ حديث هو كثير في القرآن الكريم. نحو قول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر. المعنى فمن كان منكم مريضا او على سفر ها؟ ما المحذوف؟ المحذوف فافطر احسنت. فافطر. لابد من تقديره فافطر لان الرسالة اذا مرض في رمضان ولم يفطر هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه القضاء. اذا سافر في رمضان ولم يفطر هل يلزمه القضاء؟ لا يلزمه. اذا هناك محذوف. من كان منكم مريضا او على سفر اي فافطر. هذا مذهب الجمهور. خلافا للظاهرين ظاهر ايه؟ قالوا ان المرض يبطل الصيام. ان من مرض لا يصح الصوم. وان السفر يبطل الصيام. اذا سافرت لا يصح ان تصوم. لانهم لا يقدرونها. ولكن هذا في الحقيقة مبالغة ظاهرية لا اخلو من جهل ببعض اساليب العرب في كلامها. قال والعقل عمدة بالاقتضاء. يعني ان هذا المحذوف قد يدل عليه العقل نحو سر القرية. قرأت في كلام العربي هي مدينة مثلا مكان المسكون الأبنية المجتمعات الأبنية المجتمعات. اطلاقها على الناس لا يكون الا على درب من المجازر فالمحذوف يدل عليه العقل معناها اسأل اهل القرية. وقد يرى بالشرع يعني ان المحذوف قد يكون ادراكه من جهة الشرع لا من جهة العقل. كالميزان الذي ذكرنا انفا في قولك مثلا لاخيك اعتق عني يا عبده. لان العتق فرع الملك فهناك محذوف معناه ثم اعتقه عني بعد ذلك. ومن امثلتها ما مثل به بقوله ورفع عن امتي الخطأ رفع عن امتي بالادغام. ويسمى الادغام الكبير هو جائز في كلام العرب قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية وجائز ان عدم المانع ان يدغى قام نحو قولنا راحة حسن. فتقول راح حسن. هكذا. وجائز ان عدم المانع ان يدغم قولنا راحة حسن. وقرأ به آآ السوسي عن ابو عمرو كما هو معلوم وافقه ايضا حمزة في بعض المواضع صفا مثلا. وبالرجوع عن امة الخطأ. يعني ان هذا اللفظ رفع عن امتي الخطأ في تقدير اي رفع عن امتي المؤاخذة بالخطأ. لان الخطأ غير مرفوع فنحن نشاهد الخطأ يقع وهذا اللفظ في الحقيقة ليس حديثا لا يثبت بهذا اللفظ. وان كان الفقهاء والاصوليون اولعوا بذكر هذا اللفظ. رفع عن امة بالخطأ والنسيان بهذا اللفظ. المحفوظ ان الله تجاوز لي عن امتي الخطأ والنسيان. ولكن على كل حال المثال لا يعترض هذا مثال وهو ان مع جاء به من جهة التوضيح وما ذكره فيه صحيح فرفع عن امتي الخطأ هذا كلام مستقيم من جهود اللغة العربية لكن فيه حذف لابد من وهذا الحظ هو دلالة الاقتضاء. وكذلك حديث لا صلاة لمن لا وضوء له. لا صلاة تامة مثلا مثلا لأننا نشاهد الإنسان صلاته يمكن ان تقع بدون وضوء. وكذلك النكاح يمكن ان يقع بدون ولي. فهذا كلام فيه حذف قالوا منه ما يكون بتصريح مع قصده ومنه بالتلويح فاول كمقتضي التحليل ومقتضي التحريم في التنزيل والثاني مثله فاقطعوا او فاجلدوا في الفهم للتعليل. حيث يرثوا اه نتوقف عند دار قدم احسن