بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. نبدأ بعون الله الا وتوفيقه درس الثامن عشر من التعليق على كتاب ملتقى الرسول. وقد وصلنا الى قوله فصل في الحقوق هذا ترتب الحقوق في المطالب مشترك وخالص لجانبي فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات وخالص للعبد كالدين اذا اسقط نافذ ما انفذ. وذو اشتراك مثل حد القذف فذا الذي فيه مناط الخلف. يعني ان ترتب الحقوق على المكلف في المطالب اي في مواضع طلبها ينقسم الى ثلاثة اقسام لان الحقوق التي تترتب على المكلف اما ان تكون مشتركة بين الله سبحانه وتعالى وبين العباد. او ان تكون خالصة لله تعالى او ان تكون خالصة للعباد ترتب الحقوق في المطالب مشترك بين الخالق والمخلوق. وخالص لجانبي. فخالص صل الله كالزكاة فذلك لا يسقط بالممات القسم الأول حقوقه الخالصة لله سبحانه وتعالى كالصلاة والزكاة فهذه لا يمكن ان يسقطها احد. هذه تثبت في ذمة المكلف ويطلب منه اداؤها. ولا تسقط ما دام حيا فمن فاتته صلاة مفروضة يطالب بها حتى يؤديها مدة حياته. ومن آآ فرط في دفع الزكاة ايضا في وقت او اخرها يبقى مطالبا بها حتى يؤديها وهكذا فالحقوق الخالصة لله سبحانه وتعالى لا تسقط عن المكلف ما دام حيا قال فخالص لله كالزكاة فذاك لا يسقط للممات اي الى الممات اللام هنا بمعنى الاء. القسم الثاني خالص للعبد. ما كان خالصا للعبد حقا اخلص للعبد وذلك كالدين هذا يمكن ان يسقطه العبد يعني انت فلان يطالبك بدينه يمكن ان يقول عفوت عنك اسقطت عنك ديني لا اشكال. وخالص لعبدك الدين اذا اسقطه فنافذ ما انفذ فيمضي ما امضاه يمكن ان يسقطه القسم الثالث الحق المشترك. قال وذو اشتراك مثل حد القذف هذا فيه جانب للعبد وهو من جهة هتك عرضه. وفيه جهة تتعلق بالباري سبحانه وتعالى وهي انتهاك حرمات الله تعالى فالقاذف القاذف عليه حقان حق للعبد من جهة هتك عرضه. وحق لله تعالى من جهة انتهاك محارمه فالحق هنا مشترك. هذا هو الذي فيه مناط الخلفي اي محل الخلفي. هل يمكن ان يسقطه العبد او لا يمكن ان يسقطه فبعضهم حق العباد غلبوا. بعضهم غلبوه حق العباد. لتضررهم بهتك عرضهم وصعوبة العفو عليهم والله سبحانه وتعالى لا يلحقه ضرر فليس مثل العباد. ومعنى تغليب حق العباد اسقاط الحد بالعفو وهذا مذهب جمهور اهل العلم. وفيه ثلاثة اراء. القول الاول وهو قول الجمهور ان المقذوف اذا قال عفوت سقط الحد القول الثاني لولا يسقط لان فيه حقا لله سبحانه وتعالى في انتهاك محارمه. ولان الحد يراد به الانزجار وينبغي ان يقام لتتحقق المصلحة التي شرع الحد من اجلها. والقول الثالث مفصل وهو ان يقال اذا كان قد رفع الى القاضي خلاص لم يعد العفو ممكنا لابد من اقامة الحد واما اذا قذفه فعفا عنه في المجلس قبل الترافع فانه يسقط عنه الحد حينئذ. والمشهور ان ما قدمناه هو مذهب الجمهور. وهو ان حد القذف يسقط والعفو. قال فبعضهم حق العباد غلبوا. وقيل حق الله فيه اوجبوا ومنه محدود له ترتبه في ذمة دينا عليها يجب. يعني ان من الحق مطلقا. يعني ان الحق ينقسم الى قسمين الى حق محدود يترتب في ذمة وحق غير محدود لا يترتب في الذمة. يؤمر المكلف بفعله لكن اذا فات لا يترتب في ذمته منه اي من الحق مطلقا محدود اي مقدر له ترتب في ذمة المكلف وذلك كالصلوات مثلا والزكوات والصوم والحج ونحو ذلك. فهذه امور محددة يؤمر المكلف فعلها فان فعلها فبها ونعمت وان لم يفعلها ترتبت دينا في ذمته حتى يفعلها. ومقتضى التقدير في الاشياء يشعر بالقصد الى الاذى. يعني ان تحديد الشارع الحق يدل على انه طالب من المكلف اداءه. وانه باق عليه اذا لم يؤده. تحديد الشارع الحق يدل على انه طالب من المكلف اداءه. وانه باق عليه اذا لم يؤده فمعنى قول هو مقتضى التقدير اي تحديد الحق شرعا في الاشياء يشعر ان يدل بالقصد الى الاداء. بسم الله والقسم الثاني غير محدود. حق غير محدود. فهذا يطرب من المكلف فعله. ولكنه اذا فات لا يترتب في الذمة دينه. وهذا كمعظم فروض الكفايات كالجهاد والامر بالمعروف يطلب به الانسان فاذا انت مثلا رأيت منكرا؟ اه ففات عليك ان تغيره هنا لا يترتب في ذهنك ان تبحث عن منكر اخر لتغيره. لا يترتب في ذهنك انك مطالب بان تبحث عن منكر اخر لتغير لا يترتب في في الذمة حينئذ. اذا انت مأمور بالفعل. فاذا فعلت فبها نعمت وان لم تفعل فلا يترتب في ذمتك. وهذا قلنا الجهاد والامر بالمعروف وانقاذ الغريق والصدقات المطلقة واغاثة الملهوش ونحو ذلك فصل في افعال المكلف. وتقسيمها باعتبار ورود الاحكام عليها وتضمنها للمصالح والمفاسد بالذات او بالتبع بسم الله وكل فعل للعباد يوجد اما وسيلة واما مقصد. افعال العباد تنقسم الى قسمين. الى مقاصد طيب المقاصد هي المتضمنة للمصالح في نفسها او لدرء المفاسد والوسائل هي ما يوصل الى ذلك. وهي له في الخمسة الاحكام تابعة بحكم الالتزام. يعني ان الوسيلة للمقصد. فاذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة واجبة. واذا كان مندوبا كانت مندوبا. وهكذا. واذا كان المقصد حرام كما كانت الوسيلة حراما وهكذا فهي تابعة له بحكم الالتزام. فوسيلة الواجب واجبة كالمشي الى الجمعة واجب. وكحتساب التاجر بضاعته ليزكي هذا واجب. عندما يكمل مثلا الحول كونك تحسب البضاعة هذا واجب لماذا لكونه وسيلة واجب وهو الزكاة؟ انت لا تستطيع ان تزكي اذا لم تحسب بضاعتك فوسيلة الواجب واجبة كما ان وسيلة الحرام حرام. فمن اشترى الة مثلا يفعل بها شيئا محرما. اذن بشرائها اثم ويأثم البائع له ايضا اذا علم مقصده قال العلامة محمد مولود رحمه الله تعالى في الكفاف. وكل ما به يريد المشتري ذنبا فبيعه له ذو حق فبيع الاسلحة للعصاة من البياعات المحرمات بيعوا السلاح للصوص حرام. اي شخص آآ تعرف انت انه هذا الشيء الذي سيشتريه منك سيفعل به حراما لا يجوز لك ان تبعه ان تبعه له لانه وسيلة الى حرام. ويسقط اعتبارها ويفقد بحيث ما يسقط ذاك المقصد. يعني ان الوسيلة يسقط اعتبارها بسقوط مقصدها لانها تابعة له قال القرافي في الفرق الثامن والخمسين تنبيه. القاعدة انه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة القاعدة انه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلة. فانها تبع له في الحكم وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في امرار الموسى على رأس من لا شعر له. مع انه وسيلة الى ازالة الشعر. فهذا من الاستثناءات التي لا تفسد القاعدة. الاصل ان الوسيلة تسقط بسقوط المقصد. لكن اذا حج انسان آآ اقرع يعني شعره اصلا لا ينبت رأسه ليست في اي شعرة. واراد ان يتحلل فاننا نمر لموسى على رأسه حتى ولو لم كن في في اي شعرة مع ان الوسيلة هنا لا تحقق مقصدا الاصل ان الوسيلة اذا كانت لا تحقق مقصدا فانها تسقط لانها هي اصلا ليست مشروعة لذاتها. وانما شرعت لتحقيق المقصد. لكن في كل قاعدة استثناءات كما هو معلوم وقد يرى المقصده الوسيلة وهو لشيء فوقه وسيلة. يعني ان المقصد الذي له وسيلة قد يعتبر ايضا هو في نفسه وسيلة لما فوقه فيكون مقصدا باعتبار ما دونه وسيلة باعتبار ما فوقه كتعليم علوم الشرع فهو وسيلة لاقامة الطاعات التي هي وسيلة للمذهوبة والرضوان ومنه انشاء لملك عادي كالاحتطاب وكالاصطياد ونقل ملك كان من قبل وعرض مع عوض كالبيع او دون عوض هذا شرع منه في بيان تصرفات المكلفين التي هي مأذون فيها. فمن تصرفات المكلفين ان شاء الملك. في غير مملوك. كالاحتطاب البحث عن الحطب. هذا انشاء ملك في شيء غير مملوك وكإحياء الموات هذا انشاء ملك في غير مملوك. وكالإصطياد انشاء ملك كذلك ايضا في غير مملوك ومن تصرفات المكلفين نقل الملك من ذمة الى ذمة اخرى. وذلك بطريقين اما بعوض او بدون عوض العوضي كربيعي. فهذا نقل ملك من ذمة الى ذمة بعوض. او بدون عوض كالهبة والصدقة الهبة والصدقة نقل بملك من ذمة الى ذمة بغير عوض. والفرق بينهما ان الهبة هي ما كان قصد التحبب والتودد وان الصدقة ما كان لوجه الله سبحانه وتعالى. قال العلامة محمد بنود رحمه الله تعالى في الكفاف صدقة ما لثواب الصمد والهبة العطاء وللتودد. الصدقة هي ما كان لذات الله سبحانه وتعالى. لوجه الله سبحانه وتعالى. والهبة هي العطاء للتودد والتحب وكلاهما مطلوب شرعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا وكان يقبل الهدية ويذهب عليها. وايضا امر بالصدقة. فالصدقة والهدية كلاهما مطلوب شرعا. آآ من تصرفات المكلفين كذلك الاسقاط اسقاط الحق. ومنه الاسقاط لحق هو له. والاسقاط كسبان تارة يكون بعوض وتارة يكون بدون عواض بعوض كالخلع. يسقط الرجل حقه آآ في عصمة المرأة. مقابل عوض تدفعه له وكالعفو عن الجاني العفو عن القصاص على المال يعني اذا جني على شخص له ان يقبل التنازل عن القصاص مقابل ما له فهذا اسقاط لحق بمقابل والاسقاط قد يكون بدون ما له. كالعفو لوجه الله تعالى. من قتل له قتيل فعفى. وكالعتق العتق اسقاط لحق بدون عوض. العتق اسقاط لحق بدون عوض ومنه يليق بعضه من تصرفات المكلفين كذلك الاقباض وهو الدفع. وتارة يكونوا بالفعل وتارة يكونوا بمجرد النية فيكون بالفعل كدفع الثوب الى مشتريه. تدفع الثوب الى من اشتراه منك. ويكون بمجرد النية كقبض الوالد من نفسه لولده. مثلا هذا الوالد اعطى مالا لابنه الصغير. القبر هنا سيكون بمجرد النية لان ماله تحت يد ابيه فهو سيحوله بالنية فقط سيقبض بمجرد النية وليس بالقبض الفعلي بسم الله قال ومن هناك بعض لمن اه ومنه الاقبال لمن هو له بالفعل او بنية آآ لمن له وجب. ومنه الاقباط ولمن له وجب بالفعل او بنية كمثل اي كمثل الابي ينحل ابنه نحلة يعطيه عطية. والابن صغير تحت آآ وصاية به وولايته. يقبض عنه بمجرد النية. لانه ليس قبضا فعليا الصبي ليس اهلا قبض حينئذ ومن التصرفات القبض هذا اللي تقدم الاقباط وهذا القبض الاقباض هو الدفع والقبض هو التناول. قيمة التصرفات المكلفة كذلك المشروعة القبض. والقبض قسمان اما ان يكون باذن شرعي او باذن غيره بإذن الشرع كالنقطة الشارع هو الذي اذن لك في ان تأخذها. او سواه كقبض المبيع باذن البائع ومنه الالتزام. ايوة من تصرفات مكلفين كذلك الالتزام. كالضمان والنذر. الضمان. يعني انت تضمن وجه شخص او حقه لغريمه فهذا التزام منك. ومن الالتزام في التعبدات النذر ان يلتزم الانسان عبادة لم تكن فتلزمه بنذره لها. ومن هذه التصرفات ايضا كذلك الاشتراك اي الشرك على اختلاف انواعها كما هو قرن في بابها الفقهي. ومن تصرفات المكلفين ايضا كذلك الاذن في الحوز لشيء نافع للشيء النافع اما في الاعيان او المنافع. ان تأذن لشخص في حوز امرك ذي حيازة امره. وذلك الاذن تارة يكون في الاعيان. كتقطيم الطعام للضيف فانت تأذن له في عين هذا الطعام ان يأكله. واما لمنفعة كالعارية تعيره سيارتك او منزلك. فالاذن هنا ليس في الذات وانما هو في المنفعة قال والاذن في الحوز للشيء النافع اما في الاعيان. او المنافع. ومنه اي تصرفات المكلف مشروعة ايضا كذلك الاتلاف ويكون اما لحق الناس او لحق الله سبحانه وتعالى. باتلاف لحق الناس اي اصلاح اجسادهم واحوالهم كالاكل الإنسان حين يأكل فانه يتلف هذا الذي تأكله انت اتلفته. لكن هذا اتلاف اه مشروع لان فيه مصلحة وهي طبعا اصلاح جسد الانسان. فلا يكلوا فيه تماما وكذلك الركن في نوع من الاتلاف لانه يعرض المركوب الى ضعف ولباس اتلاف للملبس ايضا ولكن هذا اتلاف لمصلحة الناس فهو مطلوب شرعا ومنه الاتلاف لحق الناس في الاكل والمركب واللباس. ويكون الاتلاف ايضا مشروعا لدفع الضرر او لانتفاع الضر عنهم والخطر كقتل شيء فيه للخلق ضرر يكون اتلافه لدفع الضرر عن الناس كقتل الكذب العقوري. وقتل ما يؤذي من السباع والحيات. فهذا اتلاف. القتل اتلاف من حيث هو ولكن هذا اتلاف مأذون فيه لانه يدفع الضرر عن الناس. الاتلاف يكون تارة لجلب النفع كالاتلاف في الاكل واللبس والمركب ويكون لدفع الضر كقتل ما يؤذي من السباع او الحيات او نحو ذلك اما لحق فيه. اي واما لحق فيه لله حتم كقتل من يكفر او كسر الصنم هو الاتلاف الذي لدفع الضر منه ما يكون لنفع الناس كما مثلنا من قتل المؤذي ومنه ما يكون لحق الله سبحانه وتعالى وذلك كقتل الكافر فهو اتلاف وهو حق لحق الله سبحانه وتعالى. وكسر الاصنام فهو اتلاف ايضا وهو حق لله سبحانه وتعالى قال او الانتفاع الضر عنهم والخطر كقتل شيء فيه للخلق ضرر اما اما هذه على تقدير واو قبلها اي واما لحق فيه لله انحتم. كقتل من يكفر او كسر الصنم وبعده اي كذلك من تصرفات المكلفين بعد ذلك التأديب. التأديب بالاحكام. والزجر ومصلحته الكف عن الاثام. تديب والزجر مصلحتهما. الكف عن الاذى ثم التأديب اما ان يكون مع تقدير او بلا تقدير فالاول الحد والثاني التعزير. التأديب المأذون فيه شرعا لمخالفة الاحكام الذي اذن الشارع في اقامته اه اذن للقاضي مثلا في ان يقيمه على من خالف الاحكام وهو على قسمين مقدر محدد وهذا يسمى حدا كالحد الزنا حد الخمر حد القذف. وغير محدد وهذا يسمى التعزير ويوكل الى القاضي يجتهد فيه. فيعزر من عصى الله سبحانه وتعالى معصية ظاهرة من غير الحدود. الحدود طبعا تقام. ولكن بقية المعاصي الاخرى اه يوكل الى القاضي التعزير فيها بحسب ما يؤديه اليه اجتهاده. فهذا التأديب غير حددي يسمى تعزيرا. واما التأديب المحدد فهو الحد. الحدود محددة كلها. والتعزير غير محددة لانه لان التعزير اه اه يختلف بحسب الذنب بحسب حتى حال المؤدب نفسه. الحد لا يختلف بحال المؤدب يعني الزاني الجلد القوي اذا كان بكرا يجلد مئة جلدة. والزاني الضعيف البنية. اذا كان بكرا يجلد مائة جلدة لا فرق بين الضعيف والقوي. بينما التعزير يفرق فيه. فيوكل الى اجتهاد القاضي. اه يعمل بما اقتضاه نوره من ذلك. قال وسمي الحد مع التقدير ودونه سمي بالتعزير ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك