ولا يعم نحو خذ من مالي صدقة في اخذها من مالي. يعني ان العامة بتعريف او اضافة اذا جرب من التبعيضية. فهل يبقى على عمومه في جميع الانواع؟ او لا يبقى على عمومه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعا باحسان الى يوم الدين ربي يسر برحمتك يا ارحم الراحمين. نبداو بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع والعشرين. من التعليق على كتاب مصطفى الوصول وقد وصلنا الى قوله ومثله يا عبادي للرسول وغيره الاكثار بالشمول. يعني ان اللفظ العامة واردة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. نحن يا عبادي يا ايها الذين امنوا يا ايها الناس اختلف هل يشمل النبي صلى الله عليه وسلم او لا يشمله؟ والجمهور على شموله له ان هذه الالفاظ التي يدخل فيها عموم المكلفين نحو ايها الناس يا ايها الذين امنوا يا عبادي يدخل فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا ما لم يأتي مخصص يخصصه دون امته صلى الله عليه وسلم. وعكسه يا ايها المزمل بالعكس الا بدليل يقبل. يعني انهم اختلفوا اذا جاء الخطاب بصيغة تختص تخص النبي صلى الله عليه وسلم ويا ايها النبي يا ايها الرسول يا ايها المزمل ماذا؟ فهل تشمل الامة ام لا فرجح المؤلف هنا انها لا تشهد الامة الا بذل وهذا مذهب الشافعية مستدلين بخصوص الصيغة ان يا ايها النبي صيغة خاصة به صلى الله عليه وسلم كذلك يا ايها الرسول يا ايها المزمل وهذا الذي درج عليه هنا ليس هو مشهورا المشهورة عند المالكية. فالمشهور عند ان الصيغة الخاصة تشمل المؤمنين. كما قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى وما به قد خطب النبي في المذهب السني اي المشهور في المذهب ان ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم يعم عند السادة المالكية واستدلوا لذلك بما ورد في الصحيح ان عائشة رضي الله تعالى عنها انكرت على من جعل التخيير طلاقا وقالت خير رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه ولم يكن ذلك طلاقا. ومعلوم ان التخيير ورد بصيغته يا ايها النبي قل ازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. فهذا ورد بصيغته يا ايها النبي وعائشة رضي الله تعالى عنها استدلت بهذا على ان التخيير ليس طلاقا. فدل هذا على لان الصيغة يا ايها النبي لا تخص النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الصلاة يا ايها الرسول صلى الله عليه وسلم نحو قول الله تعالى خذ من اموالهم صدقة. لفظ اموالهم عام. لانه جمع مضاف للمعرفة امواله. لكن هذا العام دخلت عليه اداة تبعيض. وهي من فهل يبقى عاما في الانواع ومعناه خذ من جميع اموالهم. من كل نوع من اموالهم صدقة. فيعم في كل انواع. المال او لا يبقى على عمومه حرف التبعيض الذي يبطل العموم في تلك الانواع مختلف في المسألة رجح هو عدم العموم. لوجود حرف التبعيض وعن صحابي نهى عن الغرض يعم كل غرر لدى النظر. ومثل قوله قضى بالشفعة للجارية مبد في العموم نفعه. يعني ان حكاية الصحابي فعلا بلهو ظاهره العموم هل تدل على العموم ام لا؟ اذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرق. هكذا قال الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرض في البيع مثلا. الغرر اسمه جنس المحلل. فهو عار او قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة للجار. مثلا. هل يعم هذا كل غرامه؟ وكل جاره او يختص بغرر معين وبالجار الشريك هذا مختلف فيه. هل يقتضي العمومة او لا يقتضي العموم. قال وعن صحابي نهى عن الغرر يعم كل غرر. لدى النظر ومثل قوله قضى بالشفعة للجار هما مثالان لمسألة واحدة خلاصتها ان حكاية الصحابي فعلا بلفظ ظاهره العموم كقوله قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفعة للجاري هل يعم كل جار وكذا قوله نهى عن الغرر فقيل يعم وهو مذهب الحنفية واختاره الابهري وابن الحاجب والكراسي وتبعهم الناظرون. قالوا لان الصحابي عدل عارف باللسان فلن يعبر الا بما يؤدي معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي عدل عارف باللسان. فلن يعبر الا بلفظ يؤدي معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب كثير من الاصوليين الى ان هذا لا عموم فيه. لان الصحابي لم ينقل لنا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وانما قال نهى عن الغرر ليس هو ليس هو لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا لو نقل لنا فقد لا يكون عاما وقد يكون الصحابي ظن معنى ليس هو المقصود فعبر عنه. وآآ كما قلنا الطائفة المتقدمة قالوا الصحابي عدل عارف باللسان لن يعبر الا بلفظ يؤدي معنى كلام رسول صلى الله عليه وسلم. والاخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص مما به المنع واقترب يعني ان العمل بالعامي لا ينبغي الا بعد البحث عن المخصص اذا اردت ان تعمل بعام عليك ان تبحث هل هو مخصص ام لا. لكن اذا بحثت غلب على ظنك عدم التخصيص في المسألة التي تريد العمل فيها فيكفيك غلبة الظن في ذلك. والاخذ بالعموم قبل البحث عن مخصص لما به المنع واخترنا المسألة خلافية وهو ذكر هذا القول وان على العلة حكم علق يعم بالقياس شرعا مطلقة. يعني ان الشارع او المتكلم اصول الفقه يطبق على الادلة الشرعية وايضا على تصرفات المكلفين كيمانهم ونذورهم وشروطهم ونحو ذلك خصوصا ما يتعلق منه بمباحث الدلالات لانها مباحث لغوية لو قال الشارع مثلا حرمت الخمر لكونه مسكرا فهل يعم حتى يؤخذ من هذا اللفظ منع كل مسكر. يعني اذا علق الحكم على العلة وصرح بذلك. هل يحصل بذلك عموم لغوي او انما هو عموم شرعي بجهة القياس. حرمت الخمر مثلا باسكارها. فيحصل لهذا عموم لغوي تكون هذه صيغة من صيغ العموم او لا عموما من جهة اللغة وانما هو ومن جهة القياس فقط فتكون العلة قد ابديت فيقاس عليها. فيكون عموما بالشرع من جهة القياس وقيل ليس عموما قال وان على العلة حكم علق يعم بالقياس شرعا مطلقا فقيل يعم وقيل لا يعم. قيل يعم باللغة. وقيل يعم بالشرع. وقيل قال وكيل لا وقيل بل بالصيغة والاول وهو عمومه بالقياس الشرعي لا من جهة اللغة هو الاظهر الاشهر. في القضية كذا مخاطب بلفظ يشمل في علق العمومي يدخل. كلام خاطب بلفظ يشمل في متعلق العموم يدخل يعني ان المخاطب بكسر الطائي. بلفظ عامي. يدخل في خطابه. العمومات الواردة في كلامه صلى الله عليه وسلم يدخل فيها هو صلى الله عليه وسلم. كقوله من احيا ارضا ميتة فهي له هذا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم فلو احيا ارضا ميتة فهي له. فالمخاطب يدخل في عموم خطابه. اذا خاطب المخاطب بكسر الطائي بلفظ عام فانه يدخل في خطابه. هذا كلام خاطب بلفظ يشمل المتعلق العمومي يدخل. ثم قال فاصل في التخصيص وكسر ما عم على بعض الذي يحتمل اللفظ الخصوص يعني ان تخصيصه وقصر العام على بعض افراده. التخصيص هو قصر العامي على بعض افراده وفي المخصصات ما قد اه ما قد ينفصل وبعضها بعكس وفي المخصصات ما ينفصل وبعضها بعكسه يتصل وفي المخصصات ما ينفصل وبعضها بعكسه يتصل يعني ان المخصصات تنقسم الى قسمين. الى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. ثم بدأ بالمخصصات المتصلة فقال وهو على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل يعني انا المخصصات المتصلة خمسة وهي الاستثناء والشرط وبدل البعض والغاية والوصف. يقع التخصيص بالاغياء والوصف والشرط الاستثنائي وبدل البعض كما قال العلام احمد المريد رحمه الله تعالى في الكفف. وآآ قال وهو على استثناء يعني ان من المخصصات المتصلة باستثناء. وذلك في قول الله تعالى ولا تقولوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. وقوله الا الذين تابوا مخصصون. يعني ان الفاسق اذا تاب فانه ينتفي فسقه ومن المخصصات المتصلة الشرط نحو قول الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. ومن المخصصات المتصلة بدل البعض. نحو ولله تعالى ولله على الناس حج البيت فتح الحاء كسرها حج البيت او حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا قراءة ثاني متواترتان والحج يفتح ويكسر. ولله على الناس حج البيت من؟ من بدل بعض من الناس؟ اي لله على مستطيع الناس حج البيت وجمهور الاصول زين يسقطون بدل البعض. من المخصصات المتصلة لانهم يقولون ان البدل في الحقيقة هو المقصود بالحكم. والمبدلون في حكم الطرح فالحكم اصلا يتوجه الى البدل. لا الى المبدل منه. لان البدل هو التابع المقصود بالحكم كما قال ابن مالك نتبع المقصود بالحكم بلا واسطة هو المسمى بدلا. فكما يقول جمهور الاصوليين شفت بدل البعض. وتبقى المخصصات المتصلة حينئذ تكون اربعا فقط وهي الاستثناء والشرط والغاية والوصف ورأيت مثل قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن. وكقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا تخصيص بالغاية. والتخصيص بالوصف قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات فهذا قوله من فتياتكم آآ هو من الفاظ العمومي لانه جمع مضاف الى المعرفة. ولكنه خصص بالصفة المتصلة فلا يجوز للرجل ان يتزوج الامة المشركة. من فتياتكم المؤمنات قال وهو اي الاستثناء اقصد المخصص المتصل وهو اي المخصص المتصل على استثناء وشرط وبدل بعض وغاية ووصف اشتمل. وغير شرط حين اتى والبدلي من بعد واو لجمل يخصه النعمان بالاخير. وغيره ليس بذي تحجير. يعني انا غير الشرطي والبدلي وهو الاستثناء والغاية والوصف اذا اتى من بعد واو عاطف لجمل اي بعد جمل متعاطفة بالواو يخصه النعمان يا ابو حنيفة بالاخير اي بالجملة الاخيرة فقط فيكون مخصصا لها دون غيرها. وغيره كمالك والشافعي ليس في تحجير اي ليس بذي منع اي لا يمنع عموم التخصيص للجمل التي قبلها. اذا ورد الاستثناء او الوصف او الغاية بعد جمل منسوقة بالواو متعاطفة بالواو. فان ابا حنيفة يخصه بالاخيرة ومالك والشافعي ابن ريان رجوعه الى جميع ما تقدم ما لم يمنع مانع من ذلك. مثال ذلك قول الله تعالى والذي اين يرمون المحصنات؟ ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هنا جاءت جمل متعاطفة بالواو فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون. ثم جاء تخصيص بالاستثناء هل هذا التخصيص راجع الى جميع الجمل؟ فيسقط الحد التوبة اه تقبل الشهادة بالتوبة ويزول الفسق بالتوبة بالنسبة لسقوط الحد لم يقل به احد من اهل العلم. لان مالكا الشافعي رحمه الله تعالى انما يقولان بالرجوع الى جميع الجمل ما لم يمنع مانع وقد منع مانع هنا وهو انه علم من قبل الشرع ان الحدود لا تسقط بالتوبة. ولكن يا ريان ان بقية الجمل يرجع اليهما الاستثناء آآ من تاب قبلت توبته وقبل شهادته وزال فسقه. وابو حنيفة يرى اختصاصه بالجملة الاخيرة دون غيره دون غيرها. قال وغير شرط ان اتى ورد لي يعني ان الاستثناء والغاية والوصف اذا ورد واحد من هذه المذكورات بعد جمل متعاطفة فان ابا حنيفة يخصص حينئذ آآ الاستثناء والغاية والوصف يجعلها مخصصة للجملة الاخيرة فقط دون ما تقدمها. ومالك الشافعي لا يمنع رجوع التخصيص الى جميع الجمل ما لم يمنع مانع من ذلك لكن للشرط خصوصا عنده فلجميع مثلهم قد رد. يعني ان ابا حنيفة وافقهم في الشرط. فقال يرجع الى انا فلو قال مثلا الرجل لابنه تصدق على اخوالك واكرم اعمامك ان اتوك. فان ان اتوك تكون مخصصة للجميع اه فالشرط ليس فيه خلاف بين ابي حنيفة وغيره. وانما الخلاف كما تقدم في الاستثناء والوصف. قال لكن للشرط خصوصا عنده فلجميع مثلهم قد رد وما من المخصصات ينفصل فانه على دروب يشتمل. هنا انتقل الى المخصصات المنفصلة قال ان المخصصات المنفصلة دروب اي انواع متعددة. فمطلق السنة والكتاب بالنص والمفهوم بدون ابي والعقل والحس مع الاجماع. والخلف في القياس ذو اتباعه فمالك. وسائر الائمة والاشعري معملون حكمه فمالك وسائر الائمة والاشعري مؤمنون حكمه كلها مخصص للسنة وفي الكتاب مثل ذاك هن قال فمطلق السنة والكتاب بالنص. يعني ان النسخ يقع في النص على اربعة انواع فينسخ الكتاب باقصى عفوا التخصيص. نحن الان في التخصيص. آآ التخصيص يقع في النص على اربعة انواع في خصص الكتاب بالكتاب وبالسنة وتخصص السنة بالسنة وبالكتاب فبدال تخصيص الكتاب بالكتاب تخصيص عموم قول الله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن. بقوله تعالى والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب. فهذا تخصيص للكتاب بالكتاب. يخصص القرآن بالقرآن وكقوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا خصصت بقوله تعالى وولاة ما لي اجلهن ان يضعن حملهن. ويخصص الكتاب بالسنة. وذلك كتخصيص ولله تعالى واحل لكم او واحل لكم قراءتان متواترتان واحل لكم ما وراء ذلك. بعد سرد المحرمات حرمت عليكم امها حرمت عليكم امها وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت. الى قوله واحل لكم ما وراء ذلك. ما لفو عام واحللكم هذا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالها انتهاء. فالحديث خصص هذا العموم وهو واحل لكم ما وراء ذلك او واحل لكم ما وراء ذلك وكتخصيص قول الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بقوله نحن معاشر الانبياء دياي الان ورث فهذا تخصيص للقرآن بالسنة. وتخصص السنة بالسنة كقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا عام وهو مخصص بقوله صلى الله عليه وسلم لاسمهما دون خمسة في افق صدقة. وتخصص السنة بالكتاب. تخصص السنة بالقرآن الكريم وذلك كتخصيص آآ حديث ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة ان يعبر عنه الفقهاء بقولهم ما اوبين من حي. فهو ميتة. هذا مخصص بعموم قول الله تعالى والله جعل لكم من بيوت فيكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم وعنكم وان شئت قلت وعنكم قرأتان متواترتان ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذا يدل على ان الصوف والوبر طعوا من الحي فيكون آآ غير ميتة فينتفع به. فالقرآن هنا مخصص لعموم السنة هو ما قطع من البهيمة وهي فهو ميتة ماء من الفاظ العموم. وقد خصصت السنة هنا بالقرآن الكريم. وكتخصيص قوله صلى الله عليه انما لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. هذا مخصص باية التيمم. بان من كان حكمه التيمم فتيممه صلاته مقبولة. الحديث ليس فيه ذكر للاتيم لا يقول له صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ مخصوص بانه اذا كان مريضا فانه تقبل صلاته اذا تيمم مخصوص باية التيمم تخصيصي امرت ان اقاتل الناس. حتى اشهد ان لا اله الا الله الناس عام. وهذا مخصوص بقول الله تعالى في اهل الكتاب حتى يطوا الجزية عن يد وهم صاغرون قالوا مطلق السنة والكتاب بالنص. والمفهوم يعني ان التخصيص سيقع بالمفهوم. سواء كان مفهوما وموافقة او مفهوم مخالفة. مثال تخصيصي بمفهوم الموافقة تخصيص حديثي لي الواجد ظلم يحل عرضه وعقوبته. الذي المطلوب. لوى غريمه. مطل اي اخر قضاءه ظلما. اخر قضاء دينه ظالما. هذا يسمى باللي ويسمى ما بالمطل قد كنت دانت بها حسانة مخافة الافلاس واللجان. لواه لجا ولجانا لي الواجد معناه ان مطلع الغني الشخص الذي عنده مال مطله تأخيره بالدين عن اجله ظلما. ان هذا ظلم. يحل عرضه وعقوبته. فهذا عام لكن هذا العام مخصوص بمفهوم قول الله تعالى في الابوين فلا تقل لهما اف فلذلك لا يحل للرجل عرض ابيه ولا عقوبته بمطله لدينه. اذا مطلك ابوك بدين فهذا لا يحل لك عرضه ولا عقوبته. بمفهوم قول الله تعالى فلا تقل لهما لا تؤذهما لا تقل لهما معناه لا تؤذيهما. فاذى الوالدين محرم. فلذلك لا يحبس الرجل في دين ابنه. لا يحبس الاب في دين ابنه. فالتخصيص هنا وقع بمفهوم الموافقة. ولا يمكن شفنا لقاء ان يقول العكس. هم يخصص المفهوم الآن بالحديث ولا نعم قال فلا تكن لهما اف لان هذا خاص يعني خاص بالوالدين. نعم. ومثال تخصيص بمفهوم المخالفة تخصيص حديث في اربعين شاة شاة بحديث في الغنم السائمة الزكاة. طبعا عند غير المالكية لان جمهور العلماء من غير المالكية يعتبرون لا يسقطون الزكاة بالمعلوفة على اختلاف آآ اختلافهم في آآ شروط الصوم والعلف كما هو معلوم. فقوله في اربعين شاة شاة اه هذا يخصص بقوله في الغنم السائمة الزكاة نعم. قال اه فمطلق السنة والكتاب بالنص والمفهوم دون اب اي دون مخالف في ذلك. والعقل ايوقع التخصيص بالعقل؟ يمثلون له بقول الله تعالى الله خالق كل شيء. قالوا دل العقل على انه لم يخلق نفسه سبحانه وتعالى. ومثل له ابن قدامة بقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت قال دل العقل على ان فاقد العقل ليس اهلا للتكليف ان قوله الناس وهذا لا يختص هذه الاية بل كل تكليف يخرج منه فاقد العقل لان العقل لا يقبل خطاب آآ فاقد العقل. وان كانت هذه المسألة فيها نص. ولكن نحن نريد على كل حال ان نجد مثالا للتخصيص بالعقل لأن المثال الوحيد الذي يأتون به دائما هو الله خالق كل شيء. يتواردون على هذا المثال. والحس ايضا يخصص به العام. في قوله تعالى جيش يعني ريح عاد والعياذ بالله ما تدار من شيء اتت عليه الا جعلته كرم. هكذا للحس على ان هنالك اجر عاما كالجبال ونحوها لم تجعلها كالرمي. وكقوله تعالى في شأن ملكة اليمن واوتيت من كل شيء وقوله في مكة او لم نمكن لهم حرما امنا اليه ذمرات كل شيء كل شيء وفي الكراء الاخرى يجبى اليه. من تتبع تمرات التي توجد في الاقطار والاشياء التي توجد علم بالحس ان مكة بعض الثمار لا تجبى اليها وان بلقيس قد لا يكون جبي اليها من كل الاقطار. فهذا تخصيص بالحس ويقع تخصيص كذلك بالاجماع كما في قوله آآ تعالى يوصيكم الله اولادكم فقد دل الاجماع على ان العبد لا يرث. قال والعقل الاستماع الاجماعي والخروج القياسي واتباع فمالك. وسائر الائمة والاشعري معملون حكما. يعني انهم اختلفوا في التخصيص بالقياس فجمهور الاصول دينا والائمة كمالك والاشعري وغيرهم يرون التخصيص بالقياس لماذا؟ لان دلالة العام على افراده ظنية. هذا مذهب الجمهور. والقياس هو فيمكن ان يخصص به العام. ومثال ذلك تخصيص عموم قول الله تعالى الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة مخصص في العبد بالقياس على الامة لان الامة ورد فيها نص شطيري الحج في قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فيخصص عموم الزاني وزاني في العبد بالقياس على الامة اه هذه الاية وهي الزانية والزاني مخصصة بالنص في ومخصصة بالقياس في العبد آآ ذكر بنفي الفارق بينه وبين الامام. وكلها مخصصة صنع في السنة للسنة وفي الكتاب مثل ذاك هنا. يعني ان هذه آآ المخصصات التي ذكرنا من المفهوم والعقل والحس والاجماع والقياس كما تجري في القرآن فانها تجري في السنة ايضا وقد مثلنا آآ لبعض ذلك ونقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك