والا فلا وعبارته في المهي عي اوضح حيث قال وكل ما في عصره قد فعل من غير ان ينكره قد فصل ان كان في العادة مما يخفى عليه لا حجة فيه ثلثا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. طبعا باحسان الى يوم الدين الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي والثلاثين. من التعليق على كتاب ملتقى الرسول. قد وصلنا الى قوله جزء يوقد به النسخ حصل في ذلك الجزء ويبقى اصله. شرط ان هكذا كاميره. يعني ان نسخ الجزء من العبادة كالركعة من الصلاة مثلا وكنسخ خمس رضعات من عشر رضعات فانه كما قال والجزء ان انقض به النسخ حصل في ذلك الجزء. يكون نسخا لذلك الجزئي وليس نسخا لاصله فهو نسخ للجزء فقط. ويبقى العصر ثابتا. وذلك لا يحتاج في طلبه الى دليل شديد وقيل بل هو نسخ للجميع. والشرط ان يرفع كذاك مثله. يعني ان نسخ الشرط ليس لصخا لمشروطي فيقال فيه مثل ما يقال في نسخ الجزئي. فهو نسخ لذلك اتفاقات وليس نسخا للمشروط. كما ان نسخ الجزئي هو نسخ للجزء فقط وليس نسخا للكل وفي مزيد لم يحز تعلقها باول لا نسخ فيه مطلقا وهو كما اوجبت الصلاة وبعدها اوجبت الزكاة وفي مزيد يعني انه اذا زيد على العبادة عبادة اخرى ليست من جنسها ولا تعلق لها بها فان ذلك لا يعد نسخا فوجوب الزكاة ليس نسخا لوجوب الصلاة. اذا زيد على العبادة عبادة اخرى ليست من جنسها ولا تعلق لها بها. فان ذلك لا يعد نسخا لها. وهذا معنى قوله وفي مزيد لم يحز تعلق باول لا نسخ فيه مطلقة وهو كما اوجبت الصلاة وبعدها اوجبت الزكاة. وذو تعلق ابى ان يقتصر على سواه النسخ فيه قد ظهر. يعني انه اذا زيد جزء له تعلق بالمزيد عليه. فهو عند المؤلفين على قسمين قسم اعتبره نسخا. والقسم الثاني اعتبره نسخا وقد تبع في القسم الاول الحنفية. قالوا ذو تعلق ابى ان يقتصر على سواه نسخ فيه قد ظهر يعني انه اذا كان المزيد له اذا كان المزيد له تعلق بالمزيد عليه ولا يقبل الاقتصار على المزيد عليه ولا يعتد به دونه فهو نسخ. ومثل له قال كمثلي ان اوجب ركعتان وازيد في اقامة ثنتان فالصلاة وجبت اولا ركعتين ثم زيدت ركعتان بعد ذلك في صلاة الحضر. فهذا الحنفية نسخا. وتبعهم المؤلف هنا في هذه المسألة. والجمهور على ان الزيادة الجزء لا تعد نسخا لان من شروط النسخ المنافاة ولا تنافي بين الزيادة هنا وما زيد عليها. والخلف فيما يقبل لكن قول النسخ لن يختار. هذا هو القسم الثاني من زيادة الجزء الذي له تعلق بالمزيد عليه وهو اذا كان الجزء المسجد يقبل الاقتصار. ومعناه انه لو اقتصر لو اقتصر عليه لاعتد به لوقع معتدا به. ثم تطلب الزيادة بعد ذلك. وهذا كالتغريب زيد الا الجلد. فان الله سبحانه وتعالى قال في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد هما من يتجلى ولم يذكر الله سبحانه وتعالى التغريب. وقد جاء في الحديث جلد مائة وتغريب فهذه الزيادة. وهذه الزيادة غير منافية الاصل هي زيادة ايضا لو اقتصر مثلا على على الجلد فقط وقع الاعتداد به. معنى وقع الاعتداد بانه لا يبطل. ولكن يطالب بالزيادة التي هي التغريب وهذا بخلاف مثلا صلاة الحضر لو اقتصر الانسان على ركعتين وهو في الحضر فان الركعتين تصيحان؟ لأ. هذا ليس مثل مسألة آآ الجلد. الجلد آآ لو اقتصر عليه لاعتد به. ولكن يطالب حينئذ بالزيادة. وهذا معنى قوله والخلف فيما يقبل اقتصارا. اي فيما لو اقتصر عليه لوقع الاعتداد به وطلب بالزيادة كزيادة التغريب على الجلد. فلو فعل الجلد فقط دون التغريب لم يكن الاختصار على الجلد مبطلا له. فيعتد بالجلد بالزيادة وهي تغريب. بخلاف لو اقتصر على ركعتين مثلا وهو في الحضر فان الركعتين لا تصحان لا يقال اعتد كالركعتين ثم زد عليهما لك ان تصلي بعد ذلك ركعتين فقط. قال لكن قول النسخ في هذا النوع لن يختار وهذا بالجمهور بل قلنا ان زيادة الجزء ليست نسخا عند الجمهور على كل حال في الصورتين معا لكن المؤلف وافق الحنفية في الصورة الاولى. وافق الحنفية في السورة الاولى وهي الذي لا يمكن ان يصح اذا انا اللي بزيده لا يمكن ان يصح الاقتصار على المزيد عليه فقط لا يعتد بالاقتصار على المزيد فيه كما مثلنا في قناة الحضري بركعتين. والجمهور ان زيادة الجزء مطلقا ليست نسخا. والحنفي بيوت يرونها نسخة. قالوا ادخلوا فيما يقبل اقتصارا لكن قول النسخ لن يختار وذاك مال زيد في الحدود. مثاله التغريب محدودة. ثم قال وان عرى اصل القياس رفعه ففي الاصح ليس يبقى الفرع يعني انه اذا نسخ الاصل المقيوس عليه. فحكم الفرع المقيس يجب رفعه تبعا لاصله. خلافا للحنفية فانهم يقولون ببقاء حكم الفرع مع ارتفاع حكم العصر ومثلوا لي ذلك بجواز شهادة بعض اهل الذمة على بعض قياسا على جواز شهادة المشركين على الايصال في السفر بالنسبة للمسلمين. في قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر والموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم اي من المسلمين او اخران من غيركم اي من غير المشرك اي اي المشركين وقد نسخت شهادة المشركين على المسلمين باشتراط العدالة يقولون اه نحن نقر بنسخ هذه الاية. ولكن هذا لا يمنعنا من جعلها اصل لنقيس عليها شهادة بعض اهل الذمة لبعضه. فنسخ الفرح عندهم لا يستلزم آآ نسخ النسخة الاصلي المقيسي عليه لا يستلزم آآ رفع الفرع عنده. وان على اصل القياس رفعوه ففي الاصح ليس يبقى الفراغ الدليل الثاني السنة. والسنة في اصطلاح الاصول هنا هي كل ما الاصلاح ان يكون دليل كان شرعيا اه من اقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله وتقريراته فهي القول والفعل والتقرير يدخل فيها عندهم لاوصاف الخلقية. للنبي صلى الله عليه وسلم لانها لا تستمد منها احكام شرعية قال للقول والفعل وللاقرار قسمت السنة من حصار. يعني ان السنة عند الاصوليين هي قول وفعل وتقرير ويدخل في الفعل الهم. هم النبي صلى الله عليه وسلم بالامر لانه فعل قلبي قال قول الرسول عند اهل الشام في ماخذ الاحكام كالقرآن يعني ان قول النبي صلى الله عليه وسلم عند اهل الشام عند اهل الوصول في مأخذ الاحكام في استفادة الاحكام منه والاحتجاج به. هو كالقرآن فهو حجة. لان الله تعالى امرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وزكاه الله سبحانه وتعالى فقال وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. وقال تعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول. والفعل منه ان يكون في العادة ففي اقتفاء نهجه السعادة. وهو لمطلق الجواز يقتضيه فحسبنا منه الرضا بما رضي. يعني ان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العادة. كالاكل والشرب ونحوه وذلك فانه يقتضي الجواز وهو لمطلق الجواز والفعل منه ان يكون في العادة كالاكل والشرب واللباس والمشي والجلوس. ففي اقتفاء نهجه السعادة اي من تحرى تلك الكيفية وفعلها فان هذا طريق حسن وهو اي فعله صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه على وجه العادة آآ لمطلق الجواز يدل على الجواز فاكله لامر يدل على اباحته. ومشيه على هيئة معينة يدل على اباحة الهيئة وهكذا. وتسريحه لرأسه او ظفره او نحو ذلك من الامور العادية يدل على جواز هذه الهيئات وحسبنا الرضاء فحسبنا منه الرضا يكفينا الرضا بما رضي لنفسه صلى الله عليه وسلم من العادات وهي عادات حسنة. وفي العبادة فما دون سبب قيل على الندب. وقيل بل وجب. يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان على وجه العبادة فهو مقسم عند المؤلف على ثلاثة اقسام. ما فعله دون سببين اي فعله ابتداء من العبادة ليس بيانا لمجمل ولا امتثالا لامر فهذا مختلف فيه هل هو على الندب او على الوجوب في القسم الاول ما فعله ابتداء دون امر ولم يكن بيانا لواجب نويكم بي انا لمجمل فقيل للندب وقيل للوجوب. وان يكن فيه لامر امتثل فالحكم فيه حكم ذاك الممتثل القسم الثاني ما كان فيه ممتثلا لامره وذلك كالجهاد مثلا والقضاء والصيام والصيام ونحو ذلك فهذا حكمه حكم ذلك الامر الذي امر به اذا كان امر وجوب كان لوجوب واذا كان امر ندب كان فعله الممتثل لذلك الامر على ذلك الوجه القسم الثالث هو اللي عبر عنه بقوله وليكن مبينا فذا الذي حذو مبين به قد احتذي. ان يكون في فعله مبينا اه مجملين. فيكون حكمه حكم ذلك المبين. وذلك كهيئة حجه صلاته صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك فهو هنا مبجل لمجملات فحكم فعله آآ هو حكم تلك المجملات التي بينها صلى الله عليه وسلم. وثابت ما فعل الرسول لنا سوى ما اخصه الدليل يعني ان الاصل في افعال النبي صلى الله عليه وسلم الاسوة والقدوة. سوى ما خصه الدليل لقول الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة او اسوة بضم الهمزة وكسرها قراءتان متواترتان ومعناها القدوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الاصل بافعاله انه قدوة لنا. والخصوصية انما تثبت بدليل واذا ثبتت عمل بمقتضاها. وذلك اعتنى العلماء بخصائص النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوها والفوا فيها. لانها محصورة وما عداها فالنبي صلى الله عليه وسلم فيه اسوة للناس. وللبيان الفعل اصيلي من نسخ او تخصيص او تأويل. يعني ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقعه يقع به البيان فيقع به النسخ ويقع به التخصيص ويقع به التأويل. يقع به النصف وذلك كحديث انه صلى الله عليه وسلم على كتف شاة بعد قوله توضأوا مما مست النار. فيأكله صلى الله عليه وسلم للكتف نسخ لقوله توضأوا مما مست النار. اذا الفعل ينسخ. ويقع به التخصيص. كتخصيص عموم قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة بفعله صلى الله عليه وسلم وهو رجمه اعزني لاسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلد هذا الرجل. لم يجلدوا ولكنه رجمه تخصيصهم بالفعل ففعله صلى الله عليه وسلم وهو رجمه لماعز ابن مالك الاسلمي مخصص. وكتخصيص حديث تستقبل القبلة ولا تستدبرها ببول ولا عائض في حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبرا القبلة ويفيد الفعل ايضا البيان بالتأويل اي صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر وذلك كادخاله بعض المشركين في المسجد. فهذا فيه تأويل لقول الله تعالى انما المشركون نجس لان الظاهر في قوله تعالى انما المشركون نجس ان عين المشرك نجاسة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ادخال المشرك بالمسجد يدل على صرف اللفظ عن ظاهره. وان المراد النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية وهذا هو الصحيح من مذاهب اهل العلم ان عين الكافر ليست نجسة. لان النبي صلى الله عليه وسلم ادخل بعض الكفار في المسجد كما هو معلوم حبس ثمامة ابن اثار في المسجد. كما هو معلوم. وايضا فان الله سبحانه وتعالى اذن للمسلم بان يتزوج الكتابية مع معلوم ان الزواج مظنة اختلاط الريق والعرق وغير ذلك ولم يؤمر المسلم ان يغسل عنه شيئا من الكتابية الا مثل ما يغسله من المسلمة فدل ذلك على طهارة جسد الكتابية. وان يعارض فعله ما قال فرجح من رجح فقال اذا تعارض القول والفعل. المسألة في الحقيقة ينبغي ان تذكر لاحقا في باب التعارض. تعارض الادلة. لكن ذكرها هنا فالاصل انه اذا تعارض دليلان فان امكن الجمع بينهما جمعا وان لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فالمتأخر ناسخون. وان لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ فهل الارجح القول بالفعل الارجح القول القول اقوى من الفعل. قالوا ان يعارض فعله ما قال فرجح من رجح المقالة. لكن مع التحقيق للتاريخ يعد من المسوخين كما قلنا يتعامل معه بالخطوات التي يتعامل بها مع التعارض فيبدأ اولا بالجمع فان تعذر الجمع سير الى النسخ ان علم التاريخ فان لم يعلم التاريخ سير الى الترجيح والقول ارجح من الفعل. وان رأى النبي وان رأى الرسول صلى الله عليه سلم فعلا او سمع قولا ولم ينكر فذا مما اتبع هذا تقرير النبي صلى الله عليه وسلم. اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قولا آآ سمع قوله او رأى فعلا. ولم ينكره فهذا يسمى تقريرا وهو دليل شرعي. كتقريره صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد على اكل الضب بين يديه. فلم ينكر عليه هذا على جواز اكلي الضب. وكذا اذا قيل قول بين يديه فسكت صلى الله عليه وسلم عنه ولم ينكره وهو قادر على ان فهذا تقرير ايضا وهو دليل شرعي. ان كان لا يخفى عليه عادة وان يكون اخفى فلا عبادة. يعني ان محل ذلك اذا كان القول مثله او هذا الفعل لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ان ما فعل في زمانه ان كان لا يخفى مثله عليه فهو حجة وان يكن ليس له خفاء فذا وما اقره سواء. يعني اذا كان اليسره خفاء فانه يكون منزلا منزلة اقراره ونقتصر على هالقدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك