مش هسة. اتقيت. ايضا كذلك فرع. واصله الاطلاق. فاذا كان اللفظ محتمل للاطلاق محتملا لتقييدي. فالاصل حمله على الاطلاق. حتى يثبت التقيد. قالوا في مثل هذه المسألة ما قيل احتمال الخصوص والعموم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين. وعلى اله واصحابه اجمعين. متبعا باحسان الى يوم الدين. نبدأ بعون الله الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على كتاب ملتقى الوصول. آآ فصل في المقتضيات المحتملة الاحتمال قابل الترجيح والحكم للراجح للمرجوح كل اصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم وذاك التخصيص والتأكيد والنسخ والمجازي والتقييد النقل والاضمار والتأويل مع ما يرى لذاك من اصول. الاحتمال قابل للترجيح. يعني ان اللفظة المحتملة لمعنيين فاكثرا. قابل للترجيح بين معنييه ومعانيه والحكم للراجح اذ هو الاصل. لا للمرجوح فكل اصل خص بالتقديم مع فرعه. اذا كان عندنا اصل وفرع حقيقة ومجاز فاننا نقدم الاصل على الفرع فنقدم الحقيقة على المجس مثلا. عندنا تأسيس وتأكيد. نقدم التأسيس على التأكيد كل فرع او كل اصل عارضه فرعه قدم الاصل على الفرع وسيبين ذلك بالتفسير. قال في كل اصل خص بالتقديم مع فرعه المعلوم بالتقسيم ليس تعلمه بالتقسيم. يقدم الاصل على فرعه الذي هو قسيمه وذاك كتخصيص اذا كان له محتملا للتخصيص ومحتملا للعموم. فالاصل حمله على العموم حتى يثبت التخصيص لا يقدم الخصوص بمجرد الاحتمال. بل لابد من ثبوت التخصيص. وذلك مثل مثل قول النبي مثل حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. هذا يحتمل ان يكون عاما في كل كرب ويحتمل ان يراد خصوص الكلب الذي لم يؤذن في اتخاذه. فالاصل ان يتمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص. مجرد الاحتمال لا يثبت به التخصيص. اصل التمسك بالعموم حتى يثبت التخصيص والتأكيد هرم التأسيس فيقدم التأسيس وهو كون اللفظي يفيد معنى جديدا على اكيد مثل له بعضهم بقول الله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. المطلقات اه منطلقة تعطى متاعا اي مالا بالمعروف بحسب المتعارف به بين الناس بحسب حال مجيء حالها هي من يسر وعسر. وقد اختلف العلماء هل هذه المتعة واجبة او مستحب. ظاهر قول الله تعالى وللمطلقات متاع انها للوجوب. ان المتعة للوجوب وان من طلق امرأة يجب عليه ان يمتعها. وآآ لكن هذا يلزم منه ان يكون قوله على المتقين تأكيد. لقد لا يؤسس بمعنى جديد اذا قلنا للمطلقة للمطلقات متاع بالمعروف. حقا على المتقين وكان لمعنى قوله للمتقين اه ان هذا يخص المتقين افاد عدم وجوب لان الواجب لا يختص بالمتقين. الواجب يعم المتقين وغيره. وكذلك وفي قوله حقا على المحسنين. فعلى هذا الاحتمال يكون قد افاد معنا جديدا. والنسخ الناس خو فرعون والعصر البقاء. ويمثلون له بقول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم من على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس او فسقا اهل لغير هذه الاية ورد فيها الحصر وهو النفي قوى الإثبات لا اجد هذا نفي فيما اوحي الي وهذا هو اقوى انواع الحصر نعم كلمة الشهادة لا اله الا الله. النفي والاستثناء من اقوى بل هو اقوى طرق الحصر وقد حاصرت المحرمات التي هي من جنس المأكولات في هذه الاربع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن اكل كل ذي ناب من السبى فهنا اما ان نقول ان الحصر في الاية منسوخ. لثبوت النهي عن غير هذه الاربع. او ان اه نحمل الاية على البقاء ونقول ان معنى نهى عن اكل معناه نهى عن وليه كل ذي ناب من السباع. نهى عن اكل كل ذب من السباع. هذا المصدر هو اكل يمكن ان يكون مضاعفا الى فاعله ويمكن ان يكون مضاعفا الى مفعوله. اذا كان المعنى نهى عن اكل كل لذي ناب بان يكون كل ذناب هو الفاعل. معناه نهاه عن ما اكله السوء سيكون موافقا للاية الاخرى. واذا كان المصدر مضافا الى مفعوله المعنى ها عن اكلنا نحن كل ذي ناب اي نهانا نحن ان نأكل كل ذناب من السباب. وفي المصدر على اضافته الى فاعله ابقاء للاية وعدم نسخ فيها هذا مثال وهو واضح وقد يعترض بانه النهي عن كل ناب جاء في احاديث اخرى اكثر تفصيلا وايضاحا من هذا الاصل ان المثال كما هو مقرر في علم الجدل والاصول لا يعترض لانه انما للايضاحي لفرض المسألة وتوضيحها. وقد قال الشيخ سيدي عبد الله رحمه الله تعالى في المراقي والاصل لا يعترض المثال اذ قد كفى الفرض والاحتمال. الامثلة لا تعترض هذه قاعدة جدلية في علم الجدل لان المثال عصر انما جيء به لتوضيح المسألة وفرضها فقط وليس دليلا حتى يناقش. لذلك قد في تفاصيل مثل هذه المسائل التي نسوقها هنا على سبيل التمثيل. آآ بعض التسامح لانها انما جيء بها لتوضيح هذه المسائل. آآ ايضا كذلك قال وذاك كالتخصيص اكيد والنسخ والمجاز. المجاز فرع وعصره الحقيقة فتقدم الحقيقة على المجاز. وذلك كحديث البيعان بالخيار لم يتفرقوا هذا الحديث حقيقة في ان البائع مخير ما دام لم يتفرق مع المشتري وكذلك المشتري مخير ايضا في الامضاء والرد ما دام في مكان واحد دنوة لم تحصل فرقة بدنية. هذا هو لتقتضيه الحقيقة. والمجاز هو ان يقال للبيعان معناه المتساومان وكذلك ان يعبر بالتفرق عن التفرق ان يراد بالتفرق التفرق في القول وليس التفرق بالابدان. هذا مذهب المالكية. وربما يعضدونه بالعمل. لانهم لا يرون المجلس ولكن الذي تقتضيه القواعد هو ان الحقيقة مقدمة على المجاز وان البيع حقيقة ان البيعة حقيقة في المتبايع وليس في المتساوي اطلاقها على المتساويين على المتساوين مجاز واطلاق التفرق ايضا على التفرق في القول مجاز التفرق حقيقة في التفرق البدني وليس حقيقة في التفرق آآ القول مثال لتعارض المجاز والحقيقة هو الاصل التمسك بالحقيقة. الاصل التمسك بالحقيقة من قبل. مثال ذلك ان المالكية يقولون ان من ارتد عن الاسلام فانه يبطل عمله مطلقا حتى وضوءه ينتقض. واذا كان قد حج حجة للاسلام فانها تبطل ويحتاج الى ان يحج حجة جديدة. لان الله تعالى قال لان اشركت لاحبطن عملك فحتى لو تاب في نفس المجلس فان وضوءه الذي كان متمسكا به قبل الردة قد بطل. لان الوضوء من العمل. انتقض وضوءه فيحتاج الى ان يتوضأ من جديد. واذا كان قد حج حجة الاسلام يجب عليه ايضا اعادتها. لان الماضي قد بطل. يقول السادة الشافعية هذا مطلق وقد جاء مقيدا في اخرى بالموت على الكفر فينبغي ان يقيد بها وذلك في قول الله تعالى ومن يرتدد من عن دينه فيمت وهو كافر. فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة. واولئك اصحاب النار هم في فيها خالد ففي هذه الاية فيمت وهو كافر. الردة لا تنقض الوضوء. ولا تبطل حجة الاسلام الا اذا مات المرتد كافرا. نناقش المالكية هذا. فيقولون هذه الاية ليس فيها ما يدل على تعيين التقيت. جزاك الله خيرا. لماذا لان عندنا شرطا تضمن امرين وعلق عليه جزاء بامرين الشرط تضمن من يرتدي منكم عن دينه هذا وقوع الردة. والامر الثاني هو الموت على الكفر. والجزاء تضمن امرين حبطت اعماله قالوا لهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. فهنا لا يمكن ان يقال ان حبوط العمل آآ هو مرتب على مجموع امرين وهما الكفر والموت لان لنا امرا اخر وهو الخلود في النار ايضا فالذي يظهر ان حبوط العمل رتب على مجرد الكفر. وان الخلود في النار رتب على الموت على الكفر مثلا نحن عندنا شرط تضمن امرين وجزاء تضمن امرين الواضح هو ان آآ هبوط العمل ترتب على مجرد الكفر. وان الخلود في النار رتب على ليس على مجرد الكفر لان المرتدة اذا اسلم فانه يكون من المسلمين انما رتب على آآ الموت على الكفر مفهوم ولو لم تتكرر اداة الشخص. نعم؟ ولو لم تتكرر اداة الشرع الا مرة اخرى. نعم هو نحن عندنا شرطان رتب عليهما جزاء يعني فلا يمكن ان يستقل احدهما. قال والنقل والاضمار والتأويل مع ما يرى لذلك من اصول. النقل هو هو نقل اللفظ من المعنى الى معنى اخر. النقل هو نقل اللفظ من معنى الى اخر. والاصل آآ هو عدم نقل تمسكوا بالمعنى الاصلي وعدم النقل حتى يثبت النقل. الاضمار فرع الاستقلال. الاضمار هو الحذف. الذي هو الذي هو دلالة اقتدى نعم. ايوا هو. نعم. هو اللي يضمر. نعم. الاضمار هو دلالة الاقتضاء. هو وهو فرع الاستقلال فيقدم الاستقلال على الاضمار وذلك نحو قول الله تعالى انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا ويصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. هذه الاية اختلف العلماء في مدلولها. منهم من قال ان الامام مخير في المحاربين ان يقتلهم او يصلبهم او يقطع يقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفيهم. ومنهم من قال لا بل يقتلهم اذا قتلوا ويقطعهم اذا سرقوا. وهذه التفصيلات التي جاء بها هؤلاء والزموا منها الاضمار. الزموا منها ان في الاية حذفا ان يقتلوا ان قاتلوا. مثلا وتقطع ايديهم اذا سرقوا. الاصل الاستقلال او الادمان ايهما العصر؟ العصر الاستقلال. الاصل عدم الاضمار. فالذي تقتضيه القواعد ان الامام مخير بين هذه الوجوه في المحاربين. فاذا امسك المحاربين قبل ان يتوبوا فانه مخير بين قتلهم او وصلبهم او تقطيع ايديهم وارجلهم من خلاف او نفيهم. لان حمل الاتي على هذا الوجه ليس فيه اضمار. اما اذا حملناها على الوجه الاخر سيكون عندنا ادمار وهو ان يكون هناك مقدر محذوف. قال والتأويل ذكر هنا التأويل عطفا على هذه المسائل والواقع ان كل المسائل التي ذكرناها هي من قبيل آآ التأويل لان الظاهرة تقتضي خلافها فالمجاز تأويله اصله الحقيقة. والاضمار تأويل اصله الاستقلال وهكذا مع ما يرى لذاك من اصوله يعني انه آآ لم يذكر الاصول كلها مع فروعها. فمن الاصول كذلك ايضا تقديم الانفراد تعالوا الاشتراك وتقديم التباين ايضا على الترادف. مثلا مثال تقديم التباين على ان يقول المالكي يجوز التيمم على الحجارة لانها ارض فهي صعيد والله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا. طيب. فيقول الشافعي لا يجوز التيمم على الحجارة لان الصعيد ليس هو الارض. الصعيد هو التراب ليس هو الارض. فيقول المالكي هذا الذي قلت وهو ان الصعيد هو التراب يلزم منه الترادف وهو ان يكون لنا كلمتان معناهما واحد صعيد وتراب ونحن سمينا وجه الارض من حيث هو صعيدا فتباين المعنيان هل الاصل التباين او الترادف؟ الاصل تماما. الاصل عدم الترادف. ترى والاشتراك هذه الامور كلها خلاف العصر. هذا على كل حال من نقاش المسألة فيها ادلة اخرى كثيرة. قال وذاك حيث لم يقل لم يقم دليل ان المراد الفرع للتأصيل. يعني ان محل تقديم هذه الاصول التي ذكرت على فروعها اذا لم يقم دليل على ان الفرع اقوى على ان التاء التأويل اقوى الالفاظ الشرعية الدالة بمنطوقها على الاحكام الشرعية تنقسم الى اربعة اقسام. الى نص وظاهر ومؤول ومجمل. لان لفظ الدالة على الحكم اذا لم يحتمل الا معنى واحدا فهو النص. وان احتمل معنيين فاكثر فان كان متساويا في تلك المعاني فهذا مجمل. وان كان ارجح في بعضها. فاذا كان الرجحان من جهة اللغة فهذا يسمى ظاهرا ومقابله يسمى المؤول. والمؤول هو الذي يكون بدليل مستقر وليس من جهة اللغة. ولذلك قد يقدم الظاهر وهذا هو الاصل اذا كان التأويل ضعيفة وقد يقدم المؤول اذا كان دليله اقوى. وهذا الذي ذكرناه كلها المجاز تأويل والظهر الحقيقة. مثلا والاستقلال آآ هو الاصل. وهكذا نعم. فان قام دليل على ارادة الفرع رجح وذلك كحديث ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه اذا وجده بعينه ووجده عنده هذا حديث ايما رجل افلس فصاحب المتاعب احق بمتاعه ها الحديث مذهب جمهور ان معناه ان الرجل اذا فلس فلس هو ان تحيط الديون بمال الرجل بحيث يصبح يطالب اكثر من ماله. ويرفعه رماءه الى القاضي. فيحكم القاضي بتفليسه. والتفليس هو توزيع الاموال اخذوا ماله ويوزعوا بين غرمائه ويبقى له ما يعيش به يقال له شيء بحسب اجتهاد القاضي. جزاك الله خيرا هذا الحديث يدل على ان المفلس عند الجمهور ان الشخص اذا فلس فوجدت انت مالك بعينه انت مثلا اه الدانة من عندي كم السيارة اخذ منك سيارة دينا ففلس. انت لا تحتاج الى ان تدخل مع الغرماء في المحاصة؟ ما لك موجود تأخذه مباشرة. او اخذ منزلا منك دينا. ففلس تأخذ المنزل مباشرة ولا تحتاج الى محاصة الغرماء. هذا مثل الجمهور. الحنفية قالوا لا. قالوا بل الرجل احق بما كان قد اشترى وجميع غرمائه يدخلون في المحاصة ما هو الحديث ايما رجل افلس فصاحب المتاع احق بمتاعه. صاحب المتاع اطلاقها على الذي كان مالكا للمتاع قبل التفليس مجاز. وهذا مذهب الجمهور واطلاقها على الذي تحت يده المتاع الان حقيقة. فالحنفية اخذوا بالحقيقة والجموع اخذوا بالمجاز اكيد المجاز هنا اقوى من الحقيقة. لماذا؟ لانه لو لم يكن المراد ان صاحب المال الاصلي هو الذي اولى به لما كان لذكر التفليس معنا. اصلا فكل انسان اولى بما هو تحت يده. ولا فائدة لذكر التفليس حين وايضا كذلك هو ينشأ عن هذا ما يسمى بالاظهار في محل الاضمار وهو خلاف الاصل. لو كان اراد الذي تحت يده المتاع لقال فصاحب المتاع اولى به اذا وجده بعينه. اذا قال لا لا قال ايما رجل افلس فهو احق ولم يقل صاحب المتاع. لقال فهو احق ولم يقل صاحب هناك قرائن تدل على ترجيح المعنى المجازي الذي ذهب اليه الجمهور. فالحنفيات هنا تمسكوا والجمهور تمسكوا بالمجاز وهو مرجوح في الاصل. ولكن هذا الاحتمال المرجوح قام هنا قامت هنا ادلة ترجحه فالحقيقة لا تقدم على المجاز دائما. مثلا الاستقلال لا يقدم على الاضمار دائما. ولكن هي اصول الاصل تقديمها فاذا ترجحت تأويل اخذ به. والمؤول يؤخذ به في ابواب كثيرة كما هو معلوم قال والاخ بالشرعي مع عقلي. ومثله العرفي مع وضعي والاخذ بالشرع مع عقلي. يعني انه اذا تعارض معنى عقلي مع معنى مع معنى شرعي في خطاب الشارعي فانه يقدم حينئذ المعنى الشرعي على المعنى العقلي وذلك مثل حديث الاثنان فما فوقهما جماعة. هذا يحتمل معنى عقليا وهو ان جماعة حصول الاجتماع يحصل بذرين فما فوقهما. ويحتمل معنى شرعيا هو انه بفضل الجماعة في الصلاة يحصل باثنين فما زاد عليهم. هنا يقدم المعنى الشرعي لان المتكلم شارع النبي صلى الله عليه وسلم لم يبعث ليبين للناس اللغة ولا ليبين لهم محتملات العقلية وانما بعث ليبين لهم الشرعيات فيحمل كلامه على الشرع. وعند تعارض الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية ايضا تقدم الحقيقة الشرعية في كلام الشارع مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ لك والله وصلة احدكم. هذا يحتمل المعنى اللغوي وهو الدعاء. وعليه يكون دعاء من شرطه ان يتوضأ عليه السلام. ولا يجوز للانسان ان يدعو الا وهو على وضوء. واذا دعا على غير وضوء فدعاؤه مردود ويحتمل المعنى الشرعي. وهو العبادة المخصوصة التي تحرمها التكبير وتحريرها التسليم. تترك عن السجود فهل تقدم الحقيقة الشرعية او اللغوية؟ تقدم الحقيقة الشرعية لان المتكلم الشارع. المعنى هنا لا يقول الله صلاة احدكم مراد الصلاة المعروفة ذات الركوع والسجود. اما الدعاء فيجوز للانسان ان يدعوه وهو على غير وضوء. لان المتكلم هو الشارع المتكلم هو والنبي صلى الله عليه وسلم فيحمل كلامه على المعاني الشرعية. لا على المعاني اللغوية. ومثل العرف اي كذلك تقدم آآ الحقائق العرفية على الحقائق الوضعية. الحقيقة العرفية لو قدمنا ان الحقيقة تنقسم الى هلال اقصى. الى حقيقة شرعية وعرفية ولغوية. اللغوية هي التي وضعها الواضع ابتداء والعرفية هي الاستعمال الشائع. وهو قسمان عرف عام وعرف خاص. فالعرف العام هو الذي لا يتعين في اطلاق الدابة على ذوات الاربع هذه حقيقة عرفية. مع ان معناها في اللغة هو كل ما يجب لكن اه الاستعمال العام جعلها انما تطلق على اه ذوات الاربع فلا تطلق على فالانسان لا يسمى دابة في العرف. والطير لا يسمى دابة في العرف. اه والعرف الخاص هو الذي تعين واضعه كاصطلاح اصحاب الفنون مصطلحات المحدثين المرسل مثلا المعضل المنقطع هل عرف خاص مصطلحات النحات في الفاعل والمفعول والاشتغال؟ هذا عرف خاص. اذا تعارضت الحقيقة اللغوية مع العرف تقدم الحقيقة العرفية على الحقيقة اللغوية. فمثلا من حلف الا يركب دابة. ان يحلذوا بالانسان. لا يحلث لا احدث بان الانسان في العرف ليس دابة. وان كان في اللغة دابة. فهنا تعرضت لنا الحقيقة اللغوية وهي ان الانسان لغة دابة. والحقيقة العرفية وهي انه في عرف استعمال الناس الدابة لا تطلق على الانسان. ايهما نقدم نقدم الحقيقة العرفية وهذا ترتيب الحقائق يعني اذا كان المترجم شارعا قدمت الحقيقة الشرعية على اللغوية والعرفية. ثم في القوى الحقيقة العرفية فهي مقدمة على الحقيقة اللغوية. ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية. وما معنى قوله والاخر وبالشرعية مع عقلية ومثله العرفي مع وضعه. وسنقتصر على هذا القدر ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب ولك