﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فقال الناظم في مسألة حكم الاشياء قبل ورود الشرع والقول بالتوقف المرضي ما وجهه؟ ما وجه القول بالتوقف

2
00:00:20.000 --> 00:00:50.000
احسنت احسنت انه قبل الشرع؟ نعم احسنت انه لشرح لا حكم فتحليل ولا تحريم واما بعد ورود الشرع فالاصل في الاشياء الاباحة ما دليل ذلك نعم احسنت. قوله تعالى هو الذي خلق نعم احسنتم

3
00:00:50.000 --> 00:01:10.000
نعم نعم هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا. هذا من ادلته بارك الله فيكم. نعم تفضل شيخ عمر احسن الله اليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ومشايخه والمسلمين اجمعين. اغفر لنا

4
00:01:10.000 --> 00:01:40.000
رحمه الله الوضع علم لفظ يفيد ما لدى النفس القسم والقصد باللون لذلك لذلك الاستعمال في مواقعه. ذلك الاستعمال انقذت باللفظ ذلك الاستعمال في مواقعه. والحمد الاعتقاد فيما قصد من ذلك الوضع الذي قد ورد. والف قد اصاب في اعتقاده

5
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
المخالفة الواضحة في مراده ومبدأ اللغة قيل علم وقيل وضع واستقر الفهم. وبعضهم مذهبه التوقيف بقدر ما يكفي به التعريف. ثم الجميع ممكن الوقوع والخلف لا يثمر في الفروع. وبعضهم خالف جل الناس

6
00:02:00.000 --> 00:02:30.000
اثبت اللغة بالقياس. احسنتم بارك الله فيكم. من هذا الفصل ابتدأ الناظم في الكلام عن المقدمات اللغوية بعد ان فرغ من ذكر ما اراد ذكره من مقدمات منطقية ذكر في هذا الفصل ثلاثة مسائل. الاولى في بيان الوضع والاستعمار والحمل. والثانية في مبدأ اللغات

7
00:02:30.000 --> 00:03:00.000
والثالثة في القياس في اللغة. قال رحمه الله الوضع ان يجعل للمعنى علم لفظ هنا نسختان لفظ بالرفع فيكون معنى الوضع ان يجعل لفظ علما اي علامة تعال معنا وهذا هو المناسب لابارة اصله. لابارة ابن جزيل في تقريب الوصول. وهذا الفصل كله عقد عقده

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
عظيم من تقريب الوصول والنسخة الاخرى لفظا بالنصب لكن نسخة الرفع هي الموافقة لعبارة ابن جزير ويكون وقف في قوله علم بوقف ربيعة. والاصل ان يقال ان يجعل لفظ علما عن المعنى

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
يؤدي ما لدى النفس ارتسم اي ما ارتسم في النفس. اي يؤدي المعنى الذي ارتسم في النفس. وفي بعض النسخ ما اي ما لصاحب النفس ارتسم. اذا الوضع هو ان يجعل اللفظ دليلا على المعنى. كتسمية الولد

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
ثم الوضع قسمان اولي وهو الذي لم يسبق بوضع اخر ويسمى المرتجل ومنقول والمنقول بانه اما ان ينقل لعلاقة او لغير علاقة. فان كان لعلاقة فهو المجاز وسيفرد الناظم الحقيقة

11
00:04:00.000 --> 00:04:20.000
المجاز بابيات وان كان لغير علاقة كتسمية الوادي جعفر مثلا والجعفر في اللغة هو النهر الصغير ولا علاقة بين الوادي والنهر. اذا كان لغير علاقة فانه ليس له اسم خاص. بل

12
00:04:20.000 --> 00:04:40.000
يختص باسم منقود ثم بعد ان بين معنى الوضع انتقل الى بيان معنى الاستعمار فقال القصد اي قصد المتكلم باللفظ بقصد واضعه اي المعنى الذي قصده واضعه به. ذلك الاستعمال في مواقع

13
00:04:40.000 --> 00:05:00.000
اي في محال لوقوعه. فالاستعمال كما ذكر الناظي هو اطلاق اللفظ على المعنى الذي قصده واضعه. فهو التكلم باللفظ بعد وضعه. سواء استعمل في حقيقته او في مجازه. كاطلاق لفظ الاسد على الحيوان المفترس وهو حقيقة او على

14
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
الرجل الشجاع وهو مجاز. ثم انتقل الى بيان معنى الحمل فقال والحمل الاعتقاد اي اعتقاد فيما قصد اي من المعنى الذي قصده الواضع من ذلك الوضع الذي قد ورد كحمل المالكي والشافعي

15
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
لفظ القرء على الطهر وحمل الحنفي والحنبلي لفظ القرء عن الحيض فالحمل هو اعتقاد السامع مراد متكلم من لفظه. سواء اصاب مراده او اخطأه. وعليه نبه بقوله في البيت الذي بعده

16
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
وهبه قد اصاب فى اعتقاده او خالف الواضع فى مراده فاعتقال السامع بمراد المتكلم اللفظه هو الحمل سواء اصاب في اعتقاده هذا مراد الواضع او خالفه. فهذا معنى الوضع والاستعماري والحمل. الوضع

17
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
قدموا على الاستعمال والحمد. والاستعمال من صفة المتكلم هو الذي يتكلم باللفظ بعد وضعه. والحمل من السامع هو الذي يعتقد مراد المتكلم من لفظه. وهي على هذا الترتيب الذي ذكره الناظم. فالوضع هو السابق ثم يستعمل المتكلم هذه

18
00:06:20.000 --> 00:06:40.000
ثم يحمل السامع هذه الالفاظ على المعاني التي يعتقدها موافقة لمراد متكلم. ثم انتقل الناظم الى المسألة الثانية وهي مبدأ اللغات اي هل اصل وضع اللغات كان بوحي او باصطلاح؟ فقال

19
00:06:40.000 --> 00:07:00.000
ونبدأ اللغات قيل علم. يعني ان اللغات توقيفية. وضعها الله للخلق. وعلمها اباهم ادم عليه السلام فتعلمتها منه ذريته. والدليل على هذا القول الذي صدر به قوله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها. وقوله صلى الله عليه وسلم كان في صحيحه

20
00:07:00.000 --> 00:07:20.000
بخاري في حديث الشفاعة حاكيا عن اهل الموقف قولهم لادم عليه السلام وعلمك اسماء كل شيء. وليس المراد بالاسماء في الاية والحديث ما يقابل دفعاوي الحروف بين مراد الالفاظ كلها وهذا الذي صدر به بان اللغة توقيفية هو مذهب

21
00:07:20.000 --> 00:07:40.000
من الاصوليين وهو الذي تدل عليه الادلة السابقة. ثم قال وقيل وضع يعني قيل ان اصطلاحية لا توقيفية وضعها البشر فيما بينهم ليتخاطبوا بها. قال واستقر الفهم يعني ان المفاهمة حصلت

22
00:07:40.000 --> 00:08:00.000
بينهم وذلك بالاعتماد على الاشارة والتعين كأن يشير الى شيء حاضر ويقول هذا كتاب فيعرف السامع وبقرائن الاحوال ايضا كالتعين كان يقول هات الكتابة في البيت فلا يجد في البيت غيره فيتعين عنده ان

23
00:08:00.000 --> 00:08:20.000
فيتعين عنده انه هو لعدم وجود غيره. كما يفهم الطفل لغة ابويه بالاشارة والتعين والقرائن وهذا قول اكثر المعتزلة. هذا القول قول اكثر المعتزلة. بل قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله عن هذا القول بان اللغات

24
00:08:20.000 --> 00:08:50.000
سلاحية قال وهذا القول لا نعرف احدا من المسلمين قاله قبل ابي هاشم الججبائي ثم قال الناظم رحمه الله وبعضهم مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف بعضهم وهو ابو اسحاق الاصفرايني مذهبه التوقيف في قدر ما يكفي به التعريف. قال ابو اسحاق ان القدر المحتاج

25
00:08:50.000 --> 00:09:10.000
في التعريف اي في التفاهم والتخاطب توقيفي اي بوضع الله سبحانه وتعالى. وما زاد عليه اصطلاحي من تواضع الناس او هو محتمل لان يكون توقيفيا من الله. وان يكون اصطلاحا وتواضعا. ثم قال الناظم رحمه الله ثم الجميع

26
00:09:10.000 --> 00:09:30.000
اي جميع هذه الاقوال الثلاثة ممكن الوقوع فجميعها قريب محتمل يمكن ان يكون كل واحد منها والموافق للواقع في نفس الامر. والخلف لا يثمر في الفروع. يعني لا ثمرة له في الفروع. لماذا

27
00:09:30.000 --> 00:09:50.000
لانه خلاف لفظي وقد عقد في هذا البيت قول ابن جزير رحمه الله والامر في ذلك محتمل ولا ذنب في عليه فائدة. وان كان بعض الاصوليين قال ان لها فروعا. كما قال في المراقي يبنى

28
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
اي على مسألتي مبدأ اللغات يبنى عليه القلب والطلاق بكسق الشراب والعتاق. ذكرنا ساعتين المسألة الاولى قلب اللغة. كتسمية الفرس ثوبا. والحجر انسانا. فعلى انها توقيفية لا يجوز قلب اللغة

29
00:10:10.000 --> 00:10:30.000
وعلى انها صلاحية ذلك جائز. ونوقش هذا البناء بناء هذا الفرع على اصل مسألة مبدأ اللغات بان معنى التوقيف التعليم من الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى علم ادم اللغة. وهذا لا يدل على تحريم قلب اللغة الا اذا قام

30
00:10:30.000 --> 00:10:50.000
دليل خاص على ذلك. والمسائل الثانية التي قيل انها بنيت على هذا الخلاف في مبدأ اللغات هي لزوم الطلاق والعتق بكنائت خفية نحو اسقني الشراب. يقصد بهذا القول الطلاق او العتق

31
00:10:50.000 --> 00:11:10.000
فعلى ان اللغات توقيفية لا يلزم بذلك طلاق ولا عتق. وعلى انها اصطلاحية يلزمان ولزوم الطلاق والعتق بالكيانات الخفية هو المعتمد في مذهب الامام مالك رحمه الله كما قال في اسهل المسالك

32
00:11:10.000 --> 00:11:30.000
مع قصده اي الطلاق باي لفظ الزم ولو نواه بسقني ولو نواه بسقني او اطعمني. لكن نوقش هذا البناء بناء هذا الفرعي على هذه المسألة على مسألة نبدأ اللغات نوقش بان بانه من فروع قاعدة القصد

33
00:11:30.000 --> 00:12:00.000
نقضي اذا تعارض فايهما يقدم؟ لذلك قال كثير من الاصوليين ان هذا البحر احفاء لا فائدة فيه. وقالوا هذه المسألة ذكرها في الاصول فضول. وقالوا هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. وقد قال الشاطبي في الموافقات كل مسألة مرسومة في اصول الفقه

34
00:12:00.000 --> 00:12:30.000
لا ينبني عليها فروع فقهية او اداب شرعية او لا تكون عونا على ذلك فوضعها في اصول الفقه عارية ما مراده؟ بقوله عارية ترد انها مردودة. احسنتم نعم. انها ترد الى علمها الذي تستحق ان تذكر فيه. الى ان قال وعلى هذا يخرج من اصول الفقه

35
00:12:30.000 --> 00:12:50.000
كثير من المسائل التي تكلم عليها المتأخرون وادخلوها فيها وادخلوها فيها قال كمسألة ابتداء الوضع يريد مسألة وذكر مسائل اخرى فالشأن كما قال الناظم والخلف لا يثمر في الفروع. ثم انتقل الى المسألة الثالثة التي ختم بها

36
00:12:50.000 --> 00:13:20.000
وهي هل تثبت اللغة بالقياس؟ فقال وبعضهم خالف جل الناس فاثبت اللغات او اللغة نسخة بالقياس. يقول ان بعض العلماء خالف الجمهور فاثبت اللغة بالقياس. وقد قال ان اللغة تثبت القياس بعض المالكية وبعض الشافعية واكثر الحنابلة. والجمهور من اهل العلم والجمهور من اهل

37
00:13:20.000 --> 00:13:40.000
على ان اللغة لا تثبت بالقياس. بل هي نقل محض. لان الواضع خص بعض الاشياء في اسماء مع وجود المعنى في غيرها. كالادهمي من حصانين سواده. مع وجود المعنى في غيره. والكميت بالفراسي لحمرته

38
00:13:40.000 --> 00:14:00.000
مع وجود المعنى في غيره والقارورة على مقر المائعات من الزجاج. مع وجود معنى معنى القرار في غيره. وهذا الخلاف انما هو في المشتق المشتمل على وصف كات التسمية من اجله ووجد ذلك الوصف في معنى اخر كما قال

39
00:14:00.000 --> 00:14:20.000
المراقي محله عنده مشتق محل هذا الخلاف في هل تثبته اللغة بالقياس او لا تثبت؟ محله في المشتق. وما عداه ما عدا المشتق كالعلم جاء فيه الوفق وما عداه جاء فيه الوفق يعني لا يجوز فيه القياس باتفاق. فمحل الخلاف انما هو

40
00:14:20.000 --> 00:14:40.000
في المشتق المشتمل على وصف كان التسمية من اجله ووجد ذلك الوصف في غيره. ووجد ذلك الوصف في فلو قيل مثلا الخمر حقيقة اسم لما يغطي العقل ويسكره من عصير العنب خاصة. لو قيل انه حقيقة

41
00:14:40.000 --> 00:15:00.000
فيما يغطي العقل ويسكره من عصير العنب خاصة. فهل يمكن ان نسمي كل ما كان بمنزلة عصير العنب في الشدة والاسكار ولو من غير العنب خمرا على اثبات اللغة بالقياس يجوز ان تسميه خمراء. وعلى عدم اثبات

42
00:15:00.000 --> 00:15:20.000
لا يجوز ان تسميه خمرا. وفائدة ذلك ان من يقول بالقياس في اللغة يسمي النبيذ مثلا خمرا. ويكون تحت بالنص ويكفيه ذلك مؤونة القياس. ومن لا يقول بالقياس في اللغة يحتاج للاستلهاء على

43
00:15:20.000 --> 00:15:40.000
النبيل الى قياسه على الخمر. طبعا هذا على فرض ان الخمر حقيقة فيما يسكر من العنب فقط دون غيره حكيم قرقاء النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر. فالخمر حقيقة في كل ما يسكر ويغطي العقل. ففائدة الخلاف هي خفة

44
00:15:40.000 --> 00:16:00.000
كلفة والمشقة فيما يقيسه المجتهدون بجامع فمن قال تثبت اللغة في القياس اكتفى بوجود وصف واثبت الحكم بالنص ولم يحتاج الى القياس. فمن سمى النباشة وهو اخذ الاكفان من القبر سارقا وسمى اللائق زانيا بالقياس

45
00:16:00.000 --> 00:16:20.000
قوي لوجود معنى في النباش واللائق قال ان النصوص الواردة في السارق تتناول النباس. والنصوص الواردة في الزاني تتناول اللائط. فلا بحاجة الى القياس الاصولي. ومن منع ذلك احتاج الى القياس في الاصولي الشرعي. الذي يتوقف على وجود شروطه وانتفاء موانعه

46
00:16:20.000 --> 00:16:40.000
وهذا معنى قول صاحب المراقي في بيان ثمرة الخلاف في هذه المسألة قال وفرعه المبني خفة القدف في بجامع يقيسه السلف. فتثبت الحد في النبيذ دون حاجة الى قياسه الخمر لانه داخل في اسم الخمر

47
00:16:40.000 --> 00:17:00.000
في النباش دون حاجة الى قياسها السارق لانه داخل في اسم السارق. وهكذا. هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

48
00:17:00.000 --> 00:17:05.881
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته