﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:30.000
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فمثال معرب نعم احسنت قالت الاب والقسطاس هل يصح ان ينوب اللفظ عن مراد فيه؟ نعم. ما مثاله

2
00:00:30.000 --> 00:01:00.000
نعم احسنتم وهل يستثنى شيء لا يجوز فيه ان ينوب اللفظ عن مرادفه احسنت بارك الله فيك والرديفين تعاور بدا ان لم يكن بواحد تعبد ذكر الناظم ان الترادف ممتنع بين التابع والمتبوع. ما مثال التابع والمتبوع

3
00:01:00.000 --> 00:01:30.000
حسن. حسن. احسنت. فريسة هذا من قبيلة ترادف. نعم تفضل شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه في اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين وللمسلمين اجمعين. قال

4
00:01:30.000 --> 00:02:00.000
رحمهم الله فصل حقيقة وانجاز. اعملوا فيما له من حقيقة يدعى وقعت المجاز ان كان انتقل وهو على علاقة وليس انجاح هذه وكل ما لا ينحصر ثم كلاهما معا قد ينعك في في الشرع والعرف يلتمس وليست الحقيقة الشرعية لمن

5
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
احسنتم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا بارك الله لا يزال يتكلم عن مقدمات لغوية وهذا الفصل عقده في الحقيقة والمجاز. وهو من اهم المقدمات اللغوية. وهذا الاصل وان كان لغويا بلاغية. الا ان له اثر

6
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
كبيرا في الفروع الفقهية. قال مستعمل فيما له قد وضع حقيقة سعى بحيث وقع الحقيقة فعينة من حق الشيء اذا ثبت ووجب. قال تعالى ولكن حق القول مني اي ثبت

7
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
وجب القول مني وعرفه الناظم في اصطلاحي بقوله مستعمل فيما له قد وضع حقيقة يدعى بحيث وقع فهو المستعمل فيما وضع له ابتداء في اصطلاح التخاطب. وقولهم المستعمل قيد في التعريف يخرج المهمل وهو الذي ليس

8
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
ليس له معنى مثل ديز في مقلوب زيد. وقول فيما وضع له يخرج المجاز. لان المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له. والحقيقة ثلاثة اقسام. القسم الاول الحقيقة اللغوية. وهي اللفظ المستعمل فيما وضح

9
00:03:20.000 --> 00:03:40.000
له في اللغة مثل الاسد يطلق في اللغة عن حيوان مفترس. والصيام هو في اللغة الامساك والقسم الثاني الحقيقة الشرعية وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع كالاسماء الشرعية الواردة في الشرع كالصلاة والصوم

10
00:03:40.000 --> 00:04:00.000
والزكاة والحج للمعاني الشرعية. القسم الثالث الحقيقة العرفية. وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف وهي نوعان عرفية عامة وهي التي لم يتعين واضعها كالدابة فهي في اللغة اسم لكل

11
00:04:00.000 --> 00:04:30.000
فيما يدب على الارض غير ان العرف خصصها بذوات الاربع فلا يقال في العرف مثلا للدجاجة دابة ولا الانسان دابة. وهي حقيقة عرفية عامة. لانه لم يتعين واضعها. والنوع العرفية الخاصة وهي التي تعين واضعها كاصطلاحات اهل العلوم كالفاعل عند اهل النحو والمرسل عند

12
00:04:30.000 --> 00:05:00.000
الحديث والمجمل عند اهل الاصول والناظم في البيت عبر مستعمل وضع وكان بين معناهما فيما سبق. فالوضع سبق انه ان يجعل اللفظ انا كما قال من قبل الوضع ان يجعل للمعنى عدم لفظ يؤدي النفس ارتسم والاستعمال اطلاق اللفظ

13
00:05:00.000 --> 00:05:20.000
المعنى الذي قصده واضعه. كما قال الناظم من قبل والقصد باللفظ لقصد واضعه ذلك الاستعمال في مواقعه ثم قال رحمه الله وعكسه المجاز وعكسه اي عكس اللفظ المستعمل فيما وضع له المجاز

14
00:05:20.000 --> 00:05:40.000
ان كان تقل فالمجاز هو اللفظ المستعمل في غير موضع له. قال ان كان تقل اي عن معناه الاصل الى غيره وهو على علاقة قد اشتمل. المجاز في اللغة هو مكان الجواز. اي الانتقال

15
00:05:40.000 --> 00:06:00.000
هو في الاصطلاح اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة. اذا قلت رأيت اسدا الاسد موضوع الحيوان المفترس فهذا حقيقة لانك استعملت الاسد فيما وضع له. لكن لو انك قلت رأيت اسدا يحمل سيفا او رأيت اسدا

16
00:06:00.000 --> 00:06:20.000
او رأيت اسدا يخطب فانك استعملت الاسد في غير ما وضع له. استعملته هنا للرجل الشجاع. بعلاقة بينهما ها وهي الجراءة. وكذلك لو قلت رأيت بحرا الماء المعروف هذا حقيقة. لانك استعملت البحر فيما وضع له

17
00:06:20.000 --> 00:06:50.000
لكن لو قلت رأيت بحرا يعطي الفقراء فهنا انت تقصد رجلا كريما هذا مجاز لانك استعملت اللفظة في غير ما وضع له. قال وليست الاحاد منه اي من المجازي تفتقر للنقل عن العرب اجماعا في الاشخاص. فمثلا يجوز لك ان تعبر عن الرجل الشجاع بالاسف

18
00:06:50.000 --> 00:07:10.000
وعن الرجل الكريم البحر ولو لم تسمع ذلك عن العرب. هذا معنى قوله وليست الاحاد منه تفتقر للنقل شأن كل ما لا ينحصر اي بالعد. فافراد المجاز لا تحتاج الى النقل عن العرب. وهذا شأن كل

19
00:07:10.000 --> 00:07:30.000
لما لا ينحصر بالعد. فكل ما له افراد لا تنحصر فانه لا يشترط النقل عن العرب في احاد الالفاظ وهذه القاعدة ليست خاصة بهذا الباب. مثلا انت عندك نقل عن العرب في رفع فاعل قال

20
00:07:30.000 --> 00:07:50.000
وفي رفع فاعل قامة وفي رفع فاعل سميعا. لكن ليس عندك نقل عن عربي في رفع فاعله ركب ما عندك شاهد من قرآن او حديث او سنة في رفع في رفع فاعل مثلا ركب او صعد

21
00:07:50.000 --> 00:08:10.000
ليس عندك شاهد في هذا. فلا يشترط منك ان تبحث عن شاهد في القرآن او السنة او كلام العرب المحتج بكلامهم من شعر او نثر لرفع فاعلي ركب مثلا او فاعلي صعدا. فلا يشترط ذلك في كل فعل. فما لم

22
00:08:10.000 --> 00:08:30.000
افراد لا تنحصر لا يشترط النقل وعين العرب في احاد الفاظه. قال الكسائي انما النحو قياس يتبع فلا يشترط النقل في الاحد. اما النوع فقد قال جمع من الاصوليين انه يشترط النقل فيه

23
00:08:30.000 --> 00:08:50.000
كاطلاق السابع المسبب والمسبب على الساب ومجاز الحذف وغير ذلك من انواع المجاز التي ستأتي الاشارة اليها فليس لك على اشتراط النقل في النوع ليس لك ان تعبر مثلا بالسابع المسبب او بالمسبب عن سبب الا اذا كانت العرب

24
00:08:50.000 --> 00:09:20.000
قد فعلت ذلك. اما الاحاد فلا يساط النقل فيها عن العرب. ثم قال ثم كلاهما معا اي كلا الحقيقة والمجاز معا قد ينعكس في الشرع والعرفي فيكون حقيقة باعتبار ومجازا باعتبار وليس يلتبس اي لا يخفى. فالحقيقة المجاز كلاهما قد ينعكس. فيكون حقيقة باعتبار مجازا باعتبار

25
00:09:20.000 --> 00:09:50.000
وهذا يلتباس فيه ولا خفاء. من ثاني الصلاة. الصلاة حقيقة شرعية في العبادة المعلومة مجاز في الدعاء. لكن عند اهل اللغة الصلاة حقيقة في الدعاء في غير الدعاء. فالصلاة للعبادة المعلومة حقيقة في الشرع مجاز في اللغة. والصلاة بمعنى الدعاء مجاز

26
00:09:50.000 --> 00:10:10.000
في الشرع حقيقة في اللغة. فشيء واحد قد يكون حقيقة ومجازا باعتبارين. وقل مثل ذلك في الصيام بالامساك المخصوص معروف في الشرع بمطلق الامساك يكون حقيقة ومجازا باعتبارين مثلا الدابة لكل ما يدب

27
00:10:10.000 --> 00:10:40.000
هذه حقيقة في اللغة. وهي مجاز في العرف. والدابة بذوات الاربع حقيقة في عرف لمن عرفهم اطلاق الدابة عداوة الاربع مجاز في اللغة. ثم قال وليس الحقيقة الشرعية لمن عدا القاضي بالمنفية. اختلف الاصوليون في اثبات الحقيقة الشرعية

28
00:10:40.000 --> 00:11:00.000
فاثبتها جمهور الاصوليين. ونفاها القاضي. القاضي اذا اطلق في اصول الفقه فهو ابو بكر في الباقيلاني ونفاها ايضا ابن القشيري الاصوليين. وهؤلاء الذين نفوها قالوا ان الصلاة بمعنى العبادة المقصودة

29
00:11:00.000 --> 00:11:20.000
ذات الركوع والسجود استعملت في معناها اللغوي وهو الدعاء لكن الشرع اشترط في الاعتداد بها امورا زائلة كالركوع والسجود. فالصلاة للعبادة المعلومة يكون هذا معنى لغوي زاد الشرع فيه قيودا وشروطا

30
00:11:20.000 --> 00:11:50.000
وهذا القول مضاعف عند جمهور الاصوليين. لان الدعاء اذا قارنته الى بقية اركان الصلاة ستجد انه قليل سيلزم على قولهم جعل الاكثر تبعا للاقل. وهذا خلاف ما يقضيه القياس هذا اخره والله تعالى اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت

31
00:11:50.000 --> 00:12:02.048
استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته