﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:26.900
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد بن ابراهيم بن عبداللطيف ال الشيخ شروحات كتب الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله. شرح مسائل الجاهلية قديش الثامن عشر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انا لا حول لنا ولا

2
00:00:26.900 --> 00:00:55.250
قوة الا بك فكن لنا معينا وظهيرا اما بعد فبمناسبة ورود عدد من الاسئلة على طلبة العلم والمشايخ في الاجابة عنها احب ان اوصي طلبة العلم بان كثيرا من المسائل التي يسأل عنها

3
00:00:56.350 --> 00:01:18.000
يمكن ان يراجعها طالب العلم قبل ان يسأل عنه لان الاصل ان طالب العلم يسأل للبحث لا طلب الاستفتاء او طلب الفتوى في شيء وقع وهذا اكثر ما جاء من الاسئلة هي للاستفادة وللبحث

4
00:01:18.450 --> 00:01:41.550
وهذا يحسن ان يكون مراجعا للمسألة قبل ان يسأل عنها اذا كان للبحث او ان يراجعها بعد ان يجاب على تلك المسألة وذلك لان الفائدة التي ينبغي ان يأخذها طالب العلم للاجابة على الاسئلة

5
00:01:42.600 --> 00:02:06.400
قد لا تكونوا دائما مفصلة لان الاجابة كعرضة تارة للاختصار اما لعدم نشاط مجيب او لظرف او لسرعة درس او لانه كذا وكذا. لهذا ترى في كلام اهل العلم السابق اذا رأيت الفتاوى والمسائل التي سئل عنها الصحابة

6
00:02:06.500 --> 00:02:29.050
بمصنفات ومالك كما في المدونة والشافعي والامام احمد في مسائله وجماعة ممن دونت فتاويهم اه هو شيخ الاسلام وابن تيمية وائمة الدعوة وجماعات المفتين تجد انهم ربما نشطوا ففصلوا الجواب

7
00:02:29.600 --> 00:02:55.850
بذكر تصوير المسألة وادلتها والحكم والدليل عليه والخلاف ان امكن والراجح وما يحسن من الفوائد في ذلك الموطن وتارة يختصرون جدا بحيث يكون الجواب ربما كان مجردا عن الدليل والتعليل باختصار. هذا يذهب الفائدة. فطالب العلم

8
00:02:56.500 --> 00:03:17.850
فائدته من الاسئلة حقيقة بالمراجعة اذا وردت مسألة يراجع ينظر في الكتب ينظر في المسائل قد كان مرة احد القضاة سأل الوالد الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله عن مسألة

9
00:03:18.200 --> 00:03:40.250
هو كان قاضيا فاجابه الشيخ محمد رحمه الله بقوله هذه المسألة التي سألت عنها يعني في في رسالة ارسلها واخذت مدة تذهب ثم ترجع موجودة في كل الكتب الفقهية مسألة متعلقة بالقضاء

10
00:03:40.300 --> 00:04:02.800
ولو نشدت لو رأيتها في الكتب ولكنك كسلان في العلم او شيء من هذا وهذا نوع من التربية الصحيحة لان الفائدة وفي في العلم لا تأتي بالجواب على السؤال ولكن بالبحث

11
00:04:02.900 --> 00:04:24.400
ثم يأتي الجواب على السؤال فيه علم مجيب وفيه تعليله واستدلاله بما يفيد طالب العلم في النظر في المساء هذا اه مهم جدا في المسائل المشكلة التي قد لا تجد فيها تفصيل في كل مكان

12
00:04:24.450 --> 00:04:43.400
وكون طالب العلم يتحرى ويسأل السؤال حتى يتم تتم له الفائدة هذا هو المتعين عليه قل ما ضابط الجمع بين العشائين اذا نزل المطر؟ وحكم جمع الظهر والعصر كذلك اما الجمع بين العشائين

13
00:04:45.100 --> 00:05:14.450
لعذر المطر في وقت الاولى بوقت المغرب فهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم  فعلها الصحابة رضوان الله عليهم وكانوا يجمعون بين المغرب والعشاء لعذر المطر وضابط المطر الذي

14
00:05:15.800 --> 00:05:41.550
يجمع لاجله بين العشائين المطر الذي يلحق بالانسان مشقة في الخروج الى المسجد مرتين وهذا قال بعض اهل العلم فيه هو المطر الذي يبل الثياب ومعنى يبل الثياب انه اذا وقع على الثوب

15
00:05:41.650 --> 00:05:58.750
تكون القطرات متصلة في الثوب وليس رشا بالثوب يعني نقطة نقطة آآ متفرقة وانما يبل الثوب حيث يكون الثوب كله آآ مبلولا او جزء منه في الظهر مثلا جميعه مذلولا او اذا استقبل

16
00:05:58.750 --> 00:06:17.150
المطر يكون مبلولا او يبل عمامته او او الغترة او نحو ذلك. لانه هذا يلحقه به مشقة ونقص اه اذا كان يمشي بالثوب على هذا النحو وبعض اهل العلم قالوا

17
00:06:17.400 --> 00:06:40.350
هو ما يبل الثياب لا في حق كل احد ولكن في حق بعض جماعة المسجد هذا ظاهر لان العذر بالمطر لم ينظر فيه الى كل احد من جماعة المسجد بل ينظر فيه الى

18
00:06:40.450 --> 00:07:03.100
بعضهم. فاذا كان بعضهم سيتأذى بالمطر اما لضعف او لكبر او لانه يأتي ماشيا ونحو ذلك فانه لا بأس بالجمع فيه هذا من جهة المطر اما من جهة النزول فهو ان يكون المطر يظن فيه الاتصال

19
00:07:03.250 --> 00:07:23.400
ما بين افتتاح الصلاة الى الفراغ من الصلاة المجموعة اما اذا كان المطر عارضا كما يحصل في بعض ايام الصيف ان يكون المطر سحابة الصيف تمطر دقيقتين ثلاث وتذهب ولا اه يصيب الناس مشقة من الخروج مرتين

20
00:07:23.400 --> 00:07:46.950
بالصلاة صلاة المغرب وصلاة العشاء فهذا ليس هو المقصود. انما المقصود المطر الذي يكون فيه مشقة على الناس من الخروج فيه لمظنة اتصاله اه او كثافته ونحو ذلك اذا نظر الى هذا فان هناك ايضا سنة مهجورة

21
00:07:47.100 --> 00:08:10.200
بالنسبة لوجود المطر والصلاة وهي الامر بالصلاة في الرحاب امر بالصلاة في البيوت فانه قد صح عن الصحابة رضوان الله عليهم وايضا هو في المرفوع انهم كانوا اذا كان المطر شديدا واتى وقت الصلاة

22
00:08:10.500 --> 00:08:39.900
اذا جاء المؤذن وقال واتى الى حي على الصلاة قال الصلاة بالرحال الصلاة في الرحال يعني انه لن يجمع وانما يصلي الناس في رحالهم وفي بيوتهم وسواء كان ذلك في حظر او في سفر كما هو معروف من كلامه. هذا شيء اه الحقيقة لم اه

23
00:08:39.900 --> 00:09:01.450
يجري عليه العمل عند الكثيرين لاجل انهم يجمعون في وقت الاولى. لكن لو جمع في وقت الاولى لو لم يجمع في وقت المغرب ثم اتى وقت العشاء فلا ينبغي لجماعة المسجد ان يقولون تفوت علينا

24
00:09:01.650 --> 00:09:21.600
سنة ونحو ذلك اذا لم يكن تكن المشقة مظنونة في اول الوقت فانه اذا جاء وقت العشاء يقول المؤذن الصلاة في الريح لا يلزم ان يأتوا لان وجود المطر من الاعذار المبيحة للتخلف عن الجماعة

25
00:09:22.400 --> 00:09:40.350
واما الجمع بين الظهر والعصر للمطر هذي مما اختلف فيها اهل العلم فرآها الامام الشافعي رحمه الله تعالى استنادا لحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة

26
00:09:41.600 --> 00:10:03.950
الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قال ان مفهوم المخالفة في قوله ولا مطر يدل على ان الجمع بين الظهر والعصر يسوق للمطر والا لما لمستثني على الفهم

27
00:10:04.250 --> 00:10:27.300
لم يوافقه عليها الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال الامام مالك ورأوا ان الجمع مختص بالعشاءين وذلك دليلين اما الاول فهو السنة الماضية ان هذا الفهم للدليل لم يعمل به

28
00:10:27.350 --> 00:10:50.700
من الصحابة والتابعين فلم يعرف عنهم انهم كانوا يجمعون بين الظهر والعصر والثاني ان قوله من غير خوف ولا مطر العلة هنا مرتبة ما بين الخوف والمطر. ومفهوم المخالفة اذا توجه الى علة مركبة فانه

29
00:10:50.700 --> 00:11:15.600
يتعين المصير الى احدى العلتين لاجل مفهوم المخالفة لانه يمكن ان يكون الجمع بالظهر والعصر جمع المغرب والعشاء للخوف ويكون احدهما للمطر فيصح الاستثناء بخلاف ما لو قال جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير مطر

30
00:11:15.700 --> 00:11:34.800
فان مفهوم المخالفة هنا آآ يتحقق بانه لو وجد مطر لكان فكان عذرا لكن قال من غير خوف ولا مطر وفي الرواية الثانية عند مسلم قال من غير خوف ولا سفر

31
00:11:36.100 --> 00:12:00.150
فجعلها خوفا وسفرا دون ذكر المطر. وعلى العموم ذكر المطر محفوظ معروف ولكن من جهة الاصول لا يتعين الاخذ به دليلا على جواز الجمع بين الظهر والعصر للمغرب  ومن جهة التعليل هذا ظاهر لان الجمع بين الظهر والعصر

32
00:12:01.100 --> 00:12:23.650
المشقة فيه ضعيفة. وذلك لتباعد ما بين الصلاتين ولانها في ضياء يعني في في نور الشمس ولا يكون صعبا والثالث ان المطر في غالب احواله لا يتصل بشدة بحيث يؤذي الناس ما بين الظهر الى العصر

33
00:12:24.000 --> 00:12:46.100
والرابع انه في حال الاتصال فان السنة التي ثبتت انه قال ابن عباس للمنادي في احدى صلاتي الظهر والعصر فاظنها العصر انه قال الصلاة او الظهر الصلاة في الرحى وقالها ايضا في الجمعة

34
00:12:46.200 --> 00:13:11.800
مرة قال الصلاة في الرحال ان صح ذلك. المقصود من هذا ان الجمع بين الظهر والعصر اختلف فيه. والصحيح عدم الجمع لعدم وروده عن السلف وعدم ظهور دليله ولاجل ان العلة التي في العشاءين غير متحققة في ذلك ولوجود سنة اخرى وهي الصلاة

35
00:13:11.800 --> 00:13:34.250
الرحال نعم  في الجمعة ما في غيرها لأ للجمعة انه لا يأتي يعني لا يأتون للجمعة لاجل المطر ليس معنى الجمعة انه يجمع العصر مع الجمعة صلاة الرحال يعني يوم جمعة يعني صلوا في رحالكم لاجل

36
00:13:34.350 --> 00:13:52.650
شدة المطر ان ثبت ذلك السفر ما فيه جمعة هل الخلاف في كون كفر الحاكم بغير ما انزل الله في الواقعة المعينة كفر اكبر او اصغر خلاف بين اهل السنة انفسهم او هو خلاف بين اهل السنة والخوارج

37
00:13:53.000 --> 00:14:12.500
لا هو اهل السنة والجماعة لم يختلفوا في هذه المسألة بل هم مجمعون على ان الحاكم اذا حكم بغير ما انزل الله في واقعة فان كفره كفر عمل كفر اصغر لا يخرجه من الملة

38
00:14:13.800 --> 00:14:29.950
هذا هو الذي صح عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال ليس الكفر الذي تذهبون اليه هو كفر دون كفر. وسئل ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الاية قال

39
00:14:30.950 --> 00:14:50.950
هي الرشوة للحكم يعني ان يرشي احد المتداعيين القاضي في حكم له بخلاف الحق حكم بغير ما انزل الله في ذلك وهذا اعظم من الكبائر الاخرى الكبائر العملية مثل الزنا والسرقة

40
00:14:51.000 --> 00:15:09.600
والرشوة لان معصية سماها الله جل وعلا كفرا لا شك تكون اكبر من معصية لم يسميها الله جل وعلا كفرا ولا نبي عليه الصلاة والسلام  اهل السنة متفقون بلا خلاف بينهم

41
00:15:09.900 --> 00:15:28.850
الا ان من حكم بغير ما انزل الله لشهوته في حادثة معينة وردت عليه قاضي حكم وحاك في الحكم عرف الحق وحكم بخلافه فانه من اصحاب الذنوب والوعيد فلا يخرج من الملة

42
00:15:30.150 --> 00:15:51.350
كان يحتاج الى وقت اخر الظوابط في مسألة الاجماع في العقائد. ذكرني به لانه مهمك مهم هذا هل يجوز اه قول حظك جيد او حظك سيء وهل يستدل على الجواز بقوله تعالى وما يلقاها الا ذو حظ عظيم

43
00:15:51.450 --> 00:16:16.200
الجواب ان الحظ بمعنى النصيب حظه بمعنى نصيبه يعني حظه جيد بمعنى نصيبه او قدره الذي قدر الله جل وعلا له انه جيد وهذا الحل مما هو مقرن فالكتاب وفي السنة

44
00:16:16.450 --> 00:16:40.300
والحظ ليس مسألة منكرة ولا تخالف القدر بل هي معه. فيقال فلان له حظ  محظور ونحو ذلك هذا قد يكون في امر الدين وقد يكون في امر الدنيا فقول القائل حظك جيد

45
00:16:40.500 --> 00:17:04.500
وحظك سيء او نحو ذلك هذا لا بأس به لان اه الحظ بمعنى النصيب وليس في ذلك قدح في القدر ولانه مضاف اليه حظك انت يعني نصيبك جيد او ما قدر الله لك جيد او ما قدر الله جل وعلا عليك ليس بجيد. وقد قال الله جل وعلا

46
00:17:04.500 --> 00:17:26.450
في وصف الايام والتي هي قدره جل وعلا قال في ايام نحسة لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا في ايام النحسات فوصف الايام بانها نحسات مع انها قدر الله جل وعلا

47
00:17:26.750 --> 00:17:45.450
كذلك في قوله في يوم في سورة القمر في يوم نحس مستمر ووصف الايام بالنحث او الحظ بانه جيد او سيء هذا لا ينافي القدر لمجيزه ولان مرجعه الى قدر الله جل وعلا

48
00:17:48.350 --> 00:18:11.850
يقول نسمع من بعض الشباب انهم يقولون كنا في الجاهلية نفعل كذا وفي ايام الجاهلية حصل وحصل وقبل الهجرة ذهبنا وحصل لنا ما حكم التلفظ بهذه الالفاظ هذا التلفظ بهذه الالفاظ استعمال الجاهلية والهجرة في مثل

49
00:18:11.900 --> 00:18:29.550
ايامنا هذه يعني بعد ظهور الاسلام وانتقال الناس من الجاهلية الى التوحيد والاسلام لا يحل ولا يجوز لان الجاهلية اذا اطلقت يعنى بها الجاهلية التي هي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم

50
00:18:29.800 --> 00:18:53.150
لكن لو نسب ذلك الى جهله لا الى الجاهلية التي هي فترة زمنية قبل النبي صلى الله عليه وسلم لكان ذلك سائغا. لو قال كنا ايام الجهل نفعل كذا وفي ايام الجهل حصل منا كذا وكذا. هذا سهل. اما ان يقول كنا ايام الجاهلية ويعني بها حالته قبل

51
00:18:53.150 --> 00:19:15.100
استقامته هذا لا يسوغ الانصراف الجاهلية الى ما كان قبل ظهور الاسلام. كذلك الهجرة الهجرة بهذا الاطلاق لا تصح لانه لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية  معاصرة دير ليا

52
00:19:17.000 --> 00:19:37.250
لا هو يقصد حالته التي كان عليها وغيرها لما يصلح استعمال الجاهلية بهذا النحو ما يصلح ارى البعض يتساهل في وضع الجوال على الموسيقى والى اخره  لم يعني الجوال له

53
00:19:37.600 --> 00:19:57.850
ادابه واستعماله لانه قد يحصل فيه ايذاء وخاصة في المساجد والله جل وعلا امر الخشوع في الصلاة وامر بالقيام قنوتا قوموا لله قانتين قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون

54
00:19:58.350 --> 00:20:20.500
وايذاء المسلم بعامة سواء في المسجد او في غيره لا ينبغي حتى ان الجار كما كان السلف يحذر من رفع الصوت صوته بالكلام لان لا يؤذي جاره ونحو ذلك فمن ادب استعمال هذه الاشياء ان تكون على محو لا يؤذي. اما ادخالها للمسجد

55
00:20:20.600 --> 00:20:44.700
بوضعه الفنان الصوت هذا لا ينبغي لانه آآ وسيلة الى عدم الخشوع في الصلاة والى ايذاء من في المسجد واما مسائل المهيوطة على الموسيقى فهذه الاصوات اذا كان يستلذ بها يعني اذا كانت تطرب

56
00:20:44.850 --> 00:21:03.900
فانها لا تسوء فيكون لها حكم المعازف لان المعازف ليست هي مجرد الصوت الذي فيه رنة ولكن الصوت الذي يطرب مما يكون بمزمار او بطبل او نحو ذلك الذي يكون معه طلب

57
00:21:04.050 --> 00:21:21.050
اما اذا كان للتنبيه ولو كان مشابها ولا يطرب ما يحصل معه طرب فلا يدخل في حكم المعازف. مثل الان مثلا جرس في صوت مثل هذا او اه مثلا رنة هاتف

58
00:21:22.300 --> 00:21:40.600
اه وما شابه ذلك في بعضها كما ذكر لي بعض الاخوة انها تكون رنة على اغنية معروفة كما ذكر بعضهم يعني على عزف اغنية معروفة هذا يدخل في المنع لانه

59
00:21:40.800 --> 00:22:07.950
آآ فيه تذكير بما يطرب وما يدخل ضمن ذلك. والاولى هو تجنب ذلك لاجل الا يحصل فيه ما يخالف الاولى قرأت في احد الكتب ان الكفر لاعتقادي هو المخرج من الملة اما العمل فغير مخرج من الملة. هذا تعبير غير صحيح

60
00:22:08.100 --> 00:22:36.750
كفر الاعتقاد والكفر العملي تقسيم لنوعي الكفر وليس تقسيما لدرجة الكفر. يعني ان الكفر قد يكون مصدره الاعتقاد فيسمى كفرا اعتقاديا وقد يكون مصدره العمل فيسمى كفرا عملية السجود للصنم

61
00:22:38.400 --> 00:23:04.050
كفرا من جهة النظر اليها انها كفر عملي بمعنى انه كفر لعمل عمله طواه كان اعتقد او لم يعتقد فسورة العمل فصورة هذا الذي فعله انه عمل كفري لهذا يسمى كفر عمل ترك الصلاة

62
00:23:05.300 --> 00:23:26.350
عند القائلين بانه كفر هو كفر عملي من جهة التقسيم وقتال المسلم للمسلم على كفر عملي واتيان الحائض ايضا كفر عمل وهكذا وهذا الكفر العملي قد يكون اكبر وقد يكون اصغر

63
00:23:26.450 --> 00:23:47.650
ومن ظن ان الكفر الاعتقادي والعملي يساوي الكفر الاكبر والاصغر فهو غلط بين في هذا المقام لكن الكفر العملي ينقسم الى كفر اكبر والى كفر عصر كلام ابن القيم لو راجعتم رجعتم اليه في اول كتابة الصلاة

64
00:23:47.750 --> 00:24:08.550
فانه قسم الكفر الى اعتقاد وعملي. وذكر امثلة الاعتقاد وذكر امثلة العمل بما فيه من الكفر الاكبر و الكفر العصب فينتبه لهذا لانه مهم في هذا الباب نكتفي بهذا القدر

65
00:24:08.700 --> 00:24:28.100
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ردنا وقنا شرور انفسنا فاغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والحاضرين امين جزاك الله خير

66
00:24:28.150 --> 00:24:50.900
قال الامام شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المسألة السابعة والخمسون تحريف الكم عن مواضعه الثامنة والخمسون لي الالسنة بالكتاب يكفي هذا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

67
00:24:52.750 --> 00:25:27.000
وبعد فهاتان المسألتان متقاربتان السابعة والخمسون تحريف الكلم عن مواضعه والثامنة والخمسون لي الالسنة في الكتاب والادلة في الكتاب والسنة على حصول هذا من اهل الكتاب ظاهرة بينة فاهل الكتاب جمعوا

68
00:25:29.450 --> 00:25:56.400
بموقفهم من كتابهم المنزل من عند الله جل وعلا على رسوله جمعوا بين تحريف الكلم عن مواضعه وبين لي الالسنة بالكتاب حين تلاوته وتحريف الكلم عن مواضعه الذي وصفوا به

69
00:25:56.700 --> 00:26:27.550
هذا كثير عندهم حتى صار كتابهم محرفا واذا فلوا منه ما ليس بمحرم  جعلوا السنتهم تميل وتغير بعض الالفاظ لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب مسألة التحريف تحريف الكلم عن مواضعه

70
00:26:27.850 --> 00:26:53.900
على في حال من قبلنا كان اكبر ما عمل تجاه التوراة والانجيل فان اهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا كتبهم خاصة اليهود وهذا التحريف وهو التبديل والتغيير هل وقع تحريفا للالفاظ

71
00:26:54.800 --> 00:27:19.250
او وقع تحريفا للمعاني اختلف اهل العلم في ذلك على ثلاثة اقوال فمنهم من قال ان اهل الكتاب حرفوا الفاظ كتابهم وغيروها وبدلوها الى غيرها فحذفوا بعضا وابقوا بعضا وزادوا

72
00:27:20.800 --> 00:27:50.100
فهذا هو معنى التحريف المذكور في القرآن في وصفهم  انهم يحرفون الكلمة عن مواضعه. وفي الاية الاخرى يحرفون الكلمة من بعد مواضعه والمقصود بالكلم هو الكتاب الذي انزل عليه وهذا ذهب اليه جمع كثير من اهل العلم

73
00:27:50.400 --> 00:28:13.300
وقال اخرون ان تحريف الكلم عن مواضعه تحريف الكتب السابقة هو تحريف معنى لا تحريف لفظ وممن ذهب الى ذلك الامام ابو عبد الله محمد اسماعيل البخاري في صحيحه حيث استدل على ذلك بقصة اية الرجل

74
00:28:13.800 --> 00:28:39.550
وانهم لما زنا المحصن من اليهود قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بالتوراة فاتوا بها ليقرؤوها فوضع احد احفارهم يده او اصبعه على موظعي الرجل وقال عبد الله ابن سلام مره فليرفع يده فان

75
00:28:40.850 --> 00:29:02.750
الحجة ثم او ان الاية ثم فامره برفعها فوجدت فاستدل بذلك على انهم لو ارادوا تحريف اللفظ لغيبوه وان التحريف انما وقع في تأويل  وايقاعهم للالفاظ على غير مهانيها التي ارادها الله جل وعلا منها

76
00:29:03.600 --> 00:29:24.250
والقول الثالث وهو اختيار المحققين من اهل العلم من السلف والمتأخرين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة وهو الظاهر من حيث الادلة واقوال المفسرين ان التحريف وقع في الالفاظ ووقع في المعاني جميعا

77
00:29:24.350 --> 00:29:47.300
فزادوا في الالفاظ ونقصوا وحذفوا وغيروا وايضا في المعاني فسروها واوقعوها على غير تأويلها ويضعونها على غير معانيها ومن تحريف المعاني والالفاظ لين الالسنة بالكتاب ايضا فانه يقع بني اللسان

78
00:29:47.350 --> 00:30:16.150
تحريف اللفظ وتحريف المعنى هذا هو الصحيح المشار اليه وان كتب اهل الكتاب الموجودة بين ايدينا وبين ايديهم وقع فيها تحريف الالفاظ وتحريف المعاني هذا منع الله جل وعلا القرآن

79
00:30:17.350 --> 00:30:44.000
ان يكون فيه تحريف للالفاظ او لي الالسنة باللفظ تحريفا للفظ وايقاع للالفاظ على غير ما انزلت وذلك لحفظ الله جل وعلا لهذا القرآن بقوله انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون

80
00:30:44.200 --> 00:31:05.100
ولو اراد احد ان يغير لفظا من القرآن لصاح به صبيان المسلمين فضلا عن علمائهم وعقلائهم لاجل ان حفظ القرآن من الزوال ومن التغيير مما اشتركت فيه الامة جيلا بعد جيل

81
00:31:05.250 --> 00:31:29.150
قرنا بعد قرن وزمانا بعد زمان بحيث اجتمعت على حفظ كتابها. بل انها حفظت شكل الاداء كيف يؤدى وكيف يقرأ لان الله جل وعلا قال لنبيه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه

82
00:31:29.300 --> 00:31:48.300
ثمان علينا بيان فاتبع النبي صلى الله عليه وسلم القراءة ونقلها للصحابة ونقلها الصحابة الى من بعدهم حتى تواترت قراءات هي الحجة في ذلك. ومما ادي حفاظا على ذلك احكام

83
00:31:48.450 --> 00:32:21.450
لغوية واحكام تجويد واحكام ترى ولا تسمع اصلا كالاسناد فانه يرى حكما مقروءا منقولا بالتواتر ولا يسمع اصلا مبالغة في حفظ هذا القرآن انه لا يفرط في ادائه شيء لهذا اجمع اهل القراءات على ان القراءة سنة متبعة

84
00:32:21.950 --> 00:32:50.550
يحذى فيها حذو القارئ فلو اراد احد ان يقرأ من القرآن مباشرة لم يعطى الحق في ذلك بل لا بد ان يتلقى القرآن تلقيا في لفظ حروفه وفي احكامه التجويدية المختلفة. او ما يسمى عند اهل القراءات بالفرش والاصول

85
00:32:51.600 --> 00:33:15.350
ولكن شابهت هذه الامة اهل الكتاب في تحريف المعاني وانهم يوقعون معاني القرآن على غير ما اراد الله جل وعلا له على غير ما انزلت وهذا كثير في انهم فسروا القرآن بغير ما انزل له

86
00:33:15.400 --> 00:33:40.500
اول انحراف في ذلك انحراف الخوارج في حملهم لبعض الايات على غير معانيها ثم سائر الفرق الضالة حتى اتى الجهمية فانزلوا القرآن على غير معانيه فجعلوا مثلا كل اسم من اسماء الله جل وعلا في القرآن

87
00:33:41.100 --> 00:34:07.650
ينزل معناه على مخلوق منفصل من المخلوقات فيفسر الرحمة بانها المرحوم وتفسر القدرة او القدير يفسر الرحيم المرحوم والقدير بانه ما قدر والمقدور عليه وبالخالق المخلوق ونحو ذلك من التفسيرات التي هي تحريف

88
00:34:07.700 --> 00:34:36.200
للكلم عن معناه الذي اريد به. وهكذا وقع فيها ايضا غلاة المتصوفة والباطنية الذين انزلوا القرآن على غير معناه بالاجماع كما جعلوا مثلا الجبت والطاغوت ناسا من الصحابة بل من علية الصحابة رضوان الله عليهم. وجعلوا الشجرة الملعونة

89
00:34:37.100 --> 00:35:00.300
هي شجرة كذا هي شجرة بني امية او انها ال ابي بكر او ال عمر او نحو ذلك وفسروا بعض الالفاظ وانزلوها على غير على غير منهاجها فاتوا مثلا بالحاجز الذي بين البحرين ففسروه بكذا من التفسيرات الباطنية

90
00:35:00.400 --> 00:35:29.400
المعروفة وهذا كله من تأويل الكلم وتحريف الكلم عن مواضعه. وهذا ايضا وقع فيه من خالف اللفظ والآية التي تلت السنة او استعمال القرآن على معناها خالفوها الى معنى لا دليل عليه. مثل من خالف الاستواء

91
00:35:29.800 --> 00:35:48.450
مثلا او في علو الله جل وعلا وهو اعظم من مسألة الاستواء في علو الله جل جلاله علو الذات والقدر والقهر للجبار جل جلاله وتقدست اسما فخالفوا في ذلك فجعلوا العلو الذي في القرآن

92
00:35:48.500 --> 00:36:15.650
هو علو قدر وقهر وسلبوا احد المعاني في ذلك مع ان الايات التي تدل على ذلك كثيرة جدا. وكذلك في مسائل اه الصفات صفة الرحمة وصفة الاستواء وصفات اخرى ذاتية وفعلية للجبار جل جلاله. وهكذا ايضا في مسائل الايمان

93
00:36:16.050 --> 00:36:52.150
حصل تحريف فيأتي من يقول عند قوله تعالى واما الذين امنوا فزادتهم ايمانا وهم فزادتهم ايمانا وهم لا يستكبرون وهم يستبشرون وفي قوله في سورة آآ في سورة الانفال واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمان

94
00:36:52.200 --> 00:37:16.550
وفي قوله زادهم هدى واتاهم تقواهم انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. مما يدل على زيادة الايمان فيأتي من يقول ان هذه الحياة ليست في زيادة الايمان وانما زيادة الايمان من البحوث الكلامية التي

95
00:37:16.650 --> 00:37:36.250
لا يحسن الدخول فيها مع ظهور القرآن في ذلك وكذلك الحجة في عدالة الصحابة بنص القرآن في صرف ذلك كما تفعل طوائف من الشيعة والرافضة يصرف ذلك الى غير معناه

96
00:37:36.550 --> 00:37:55.100
لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر فيقولون رضي عن بعضهم ويقولون في قوله محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم. يقولون والذين معه يعني بعض الذين معه

97
00:37:55.350 --> 00:38:17.400
وهكذا وفي قوله جل وعلا في في تزكية امهات المؤمنين انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا بان هذا ليس كل ال بيته وانما هم خصوص اهل

98
00:38:17.450 --> 00:38:45.300
الكساء ونحو ذلك مما قد يكون فيه آآ اذهاب لللفظ عن معناه الى تأويل اخر ليس عليه دليل وهكذا في مسائل تكفير  والايمان وقع خط كثير نزل القرآن على غير

99
00:38:45.350 --> 00:39:05.750
تهويله وهذه الصفة صفة شائعة في كل اصحاب الهوى فانهم لا بد وان يقع منهم تحريف للكتاب عن مواضعه وللسنة عن مواضعها وقد لا يكفرون بذلك الا يكون هذا من باب

100
00:39:06.000 --> 00:39:26.000
آآ المعاصي والذنوب العامة اذا كانوا آآ قادرين على البحث والنظر وفرطوا في ذلك لهوى نحوه دون شبهة او تأويل مستساع لكن شابهوا فيها اهل الكتاب والواجب على اهل الايمان انهم

101
00:39:26.000 --> 00:39:47.150
كما حافظوا على الفاظ القرآن وعلى اية ان يحافظوا على ما فهمه السلف الصالح رضوان الله عليهم من القرآن سواء في ابواب العقائد والتوحيد او في ابواب السلوك والعمل لاننا نرى انه استدل بالقرآن

102
00:39:47.150 --> 00:40:21.050
على بعض البدع المختلفة مثل ما استدل بعض اصحاب الطرق الصوفية على جواز ذكر الله جل وعلا بذكر الاسم المفرد الله لانهم يرون ان افضل الذكر هو قول الله الله تكرير ذلك دون لا اله الا الله او نحو ذلك. ويستدلون لذلك بايتين من القرآن

103
00:40:21.050 --> 00:40:48.600
منها قول الله جل وعلا قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون في سورة الانعام وكذلك قوله في اول السورة قل اي شيء اكبر شهادة؟ قل الله قل الله شهيد بيني وبينكم وهو في يدي هذا القرآن لينيركم به ومن بلى. فاستدلوا بذكر هذا الجواب على

104
00:40:48.950 --> 00:41:11.200
ان هذا مشروع فهو من غرائب اتباع الهوى في الاستدلال على مثل هذه المسائل ومن مثله ما وقع من بعظ من يزعم انه يحسن النظر في الفقه او انه يتكلم من جهلة المعاصرين بان الحج

105
00:41:12.050 --> 00:41:43.100
ينبغي ان يكون مسموحا به في اشهر الحج كلها لقوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحجة قالوا وتحديد الحج بثلاثة ايام يوم عرفة ويوم النحر ويوم الحادي عشر وبعض الثاني عشر هذا انما هو للافضلية لكن ينبغي ان يفتح في جميع الشهر

106
00:41:43.100 --> 00:42:02.900
لقوله فمن فرط فيهن الحج هذا لا شك من تحريف الكتاب عن معناه وعن مواضعه لان الامة من وقت النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الزمان لم يفهم احد منها

107
00:42:03.000 --> 00:42:32.050
هذا الفهم فاجماعها في فهم القرآن حجة ماضية اذ لا يسوغ لاحد ان يزعم انه قضى قرن من القرون ولم يفهم احد حجة لله جل وعلا في القرآن في العقيدة او في المناسك العامة في الصلاة والعبادة. ومن مثل من استدل بالقرآن على ان الصلوات لا

108
00:42:33.450 --> 00:43:09.400
وهذا فيه اشياء كثيرة متنوعة كما ذكرت لك تنوع ايضا استدلالهم بتحريف الكتاب استدلالهم بالكتاب محرفا. ومن اغرب واخر الاستدلالات من استدل ممن ينتسب الى العلم بجواز تماثيل المصورة لان الممنوع هو التماثيل التي تعبد. اما التماثيل المصورة

109
00:43:09.600 --> 00:43:32.950
التي لا تعبد فانه لا بأس بها ويستدل على ذلك بقوله تعالى في سورة سبأ يعملون له ما يشاء من قريبة وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسية. اعملوا ال داوود شكرا وقليل من

110
00:43:32.950 --> 00:44:01.650
ابي الشكور فقالوا انه يعمل له هذه التماثيل وهذه التماثيل التي تعمل له عامة في كل شيء لانها تماثيل لكن هذا الاستدلال لا شك انه من تحريف في الكلمة ومن الجرأة على كتاب الله لان الله جل وعلا قال يعملون له ما يشاء

111
00:44:01.700 --> 00:44:31.700
هو وهو النبي فجعل صنعة التماثيل ما يوافق شريعة هذا النبي فلم يرجع ذلك الى ما يريدونه هم. وما يشاؤون وانما ما يأذن به هو وهذا يعني انه رجوع في اذن ما يعمل من التماثيل الى شريعة النبي عليه السلام. وجاءت شريعتنا بنسخ ذلك

112
00:44:31.700 --> 00:44:51.700
كما قال علي رضي الله عنه لابي الهياج الاسدي الا ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تدع صورة الا طمستها ولا قبرا مشرفا الا سويت. رواه مسلم في الصحيح وفي رواية للامام

113
00:44:51.700 --> 00:45:15.950
احمد في المسند ولكن الا تدع تمثالا الا طمستها. وهذا ظاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته ووجد معلقا سترا عليه صور فقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون ويقال لهم احيوا ما خلقت

114
00:45:15.950 --> 00:45:32.600
وابى ان يدخل عليه السلام حتى قطع. وفي رواية اخرى قال ان اصحاب هذه التماثيل يعذبون وان كان الاظهر هو قوله ان اصحاب هذه الصور. هذا من نوع الافهام الجديدة

115
00:45:32.700 --> 00:45:52.700
المتنوعة في القرآن دون النظر الى ما اجمع عليه والى تفاسير السلف فصار هناك عند اهل العصر عقلانية زائدة واعتداد بالافهام والفهوم دون رجوع الى ما كان عليه فهم السلف وفهم العلماء وفهم اهل التأويل

116
00:45:52.700 --> 00:46:19.850
وهذه الامة العلم فيها متلقى متصل بعضه ببعض. فاذا جاء احد بفهم ليس له عليه دليل او حجة او سابق في فهمه ذلك فانه يرد عليه. لانه الفهم فيما ذكر الله جل وعلا في كتابه وينبني عليه عقيدة او شريعة لذلك انه محفوظ في هذه الامة ومعروف

117
00:46:19.850 --> 00:46:48.450
لدى علمائها وهكذا اليوم في مسائل اخر تعد من تحريف الكلم عن مواضعه بالمعنى نعم هذه الامة من الله عليها بحفظ كتابه من التحريف والزيادة والنقصان في الفاظه. لكن جنا من جنى بتأويله على غير تأويله. وفي وضع آيه على غير

118
00:46:48.450 --> 00:47:01.050
وغيرها نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية فشابهوا اهل الجاهلية من الكتابيين نكتفي بهذا القدر