﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:50.450
هذا ميراث الانبياء. هنا مقام العلماء. هنا رواه واصلها وحي السماء مع النبي المصطفى الاتقياء مدرسة الفقه التي خرجت من وجبات فستان علم ان يقتطف احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى والمسافر على قسمين احدهما

2
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
يقصد بسفره التحيل على الفطر فلا يجوز له الفطر. لان التحيل على فرائض الله لا يسقطها. الثاني من لا يقصد ذلك فله ثلاث حالات. الحال الأولى ان يشق عليه الصوم مشقة شديدة فيحرم عليه ان يصوم. لأن النبي صلى الله

3
00:01:10.450 --> 00:01:30.450
عليه وسلم كان في غزوة الفتح صائما فبلغه ان الناس قد شق عليهم الصيام. وانهم ينظرون فيما فعل. فدعا بقدح مما بعد العصر فشربه والناس ينظرون. فقيل له ان بعض الناس قد صاموا فقال اولئك العصاة اولئك

4
00:01:30.450 --> 00:01:50.450
كالعصاة. رواه مسلم. الحال الثانية يشق عليها عليه الصوم مشقة غير شديدة. فيكره له الصوم لما فيه من العدو الله تعالى مع الاشقاق على نفسه. الحال الثالثة الا يشق عليه الصوم. فيفعل الايسر عليه من الصوم

5
00:01:50.450 --> 00:02:10.450
الفطر لقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والارادة هنا بمعنى المحبة. فان تساويا الصوم افضل لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم. عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي

6
00:02:10.450 --> 00:02:30.450
صلى الله عليه وسلم في رمضان في حر شديد حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة حر وما فينا صائم الا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم عبدالله بن رواحة والمسافر على سفر من من حين يخرج من بلده حتى يرجع اليها

7
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
ولو اقام في البلد التي سافر اليها مدة فهو على سفر ما دام على نية انه لن يقيم فيها بعد انتهاء غرضه. الذي سافر اليها من اجله فيترخص برخص السفر ولو طالت مدة اقامته. لانه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تحديد مدة ينقطع بها

8
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
والاصل بقاء السفر وثبوت احكامه حتى يقوم دليل على انقطاعه وانتفاء احكامه. ولا فرق في السفر الذي يتلخص فيه بين السفر العارض كحج وعمرة وزيارة قريب وتجارة ونحوه. وبين السفر المستمر كسفر اصحاب سيارة الاجرة

9
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
سيارات الاجرة التكاسي او غيرها من السيارات الكبيرة فانه متى خرجوا من بلدهم فهم مسافرون يجوز لهم ما يجوز للمسافرين اخرين من الفطر في رمضان وقصر الصلاة الرباعية الى ركعتين والجمع عند الحاجة اليه بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

10
00:03:30.450 --> 00:03:50.450
الفطر افضل له من الصيام. اذا كان اسهل لهم ويقضونه في ايام الشتاء. لان اصحاب هذه السيارات لهم بلد ينتمون اليها فمتى كانوا في بلدهم فهم مقيمون. لهم ما للمقيمين عليهم ما عليهم. ومتى سافروا فهم مسافرون

11
00:03:50.450 --> 00:04:14.400
لهم ما للمسافرين وعليهم ما على المسافرين نعم ذكر ايضا ما يتعلق بحكم او احكام المسافر من حيث الصوم والفطر والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه تسمى سفرا والانسان من حين ان يخرج من بلده الى ان يرجع

12
00:04:14.700 --> 00:04:37.400
فهو مسافر والمسافر يباح له الفطر في رمضان اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطرة فاذا قصد بسفره التحيل بان سافر ليفطر فانه يحرم لان هذا تحيل على محارم الله عز وجل

13
00:04:37.650 --> 00:04:55.900
قال انا اريد ان اكل واشرب. يذهب مسافة قصر فيأكل ويشرب ثم يرجع يقول هذا حيلة لان الحيلة الحيلة ما هي الحيلة؟ الحيلة هي التوصل الى اسقاط واجب او فعل محرم

14
00:04:56.050 --> 00:05:21.150
بفعل ظاهره الاباحة الفعل ظاهرا انه مباح لكنه قصد به ان يسقط واجبا من الواجبات مثال ذلك في العبادات ان يسافر لاجل ان يفطر مثاله في العقود نكاح التحليل ان يتزوج امرأة لا لقصد الرغبة

15
00:05:21.250 --> 00:05:41.050
وانما ليحلها لمطلقها الذي طلقها ثلاثا فهذا محرم وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم تيسا مستعارا كذلك ايضا في المعاملات يحيى المسألة العينة  يريد ان يعطي شخصا دراهم ويأخذ اكثر منها

16
00:05:41.250 --> 00:05:59.000
ماذا يصنع؟ جاءه انسان قال انا اريد مئة الف ريال قال انا لولا اعطيك قرضا مائة الف حسنة فماذا صنعت؟ باع عليه بيته. قال بعتك بيتي بمئة الف مؤجلة قبض البيت

17
00:05:59.200 --> 00:06:17.700
ثم اشتراه منه نقدا باقل في ثمانين بعتك بيتي بمئة الف ريال مؤجلة الى سنة. الان ثبت في ذمتك لي كم مئة الف ثم اتي واشتري منك البيت بنفسه بثمانين نقدا

18
00:06:18.050 --> 00:06:41.100
هذه الصورة كأني اعطيتك ثمانين وتردها كم ميئة ولهذا قال ابن عباس دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرا. فهذا البيع بيع صوري قصد منه التحيل على محارم الله عز وجل. ولذلك الذي يقول خذ مئة وردها مئة وعشرين اهون من هذا

19
00:06:41.750 --> 00:07:00.250
اهون من هذا ولهذا قال ايوب السختياني رحمه الله في مثل هؤلاء قد يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو اتوا الامر على وجهه لكان اهون الذي يعطي الربا علانية ومجاهرة اهون من الذي يتحايل

20
00:07:00.400 --> 00:07:21.150
السبب نقول لان المتحايل ارتكب مفسدتين اولا مفسدة المحرم وثانيا مفسدة الخداع ومن يخادع يخادع رب العالمين عز وجل فهو اعظم اثما المهم ان المسافر اذا لم يقصد بسفره التحيل على الفطر

21
00:07:21.200 --> 00:07:40.200
له ان يفطر ولكن ما حكم الصوم بالنسبة للمسافر الصوم بالنسبة للمسافر كما ذكر المؤلف رحمه الله له ثلاث حالات الحال الاولى ان يشق الصوم على المسافر مشقة عظيمة لا تحتمل

22
00:07:40.800 --> 00:07:55.750
فالصوم في حقه محرم والفطر واجب والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه حينما قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في رمضان فاصاب الناس

23
00:07:55.850 --> 00:08:12.950
اصابهم تعب واعياء من الصيام فشكوا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون لاجل ان يتأسوا به ويقتدوا به فافطر من افطر

24
00:08:13.250 --> 00:08:27.950
فبلغ الرسول صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس قد صام مع المشقة فقال اولئك العصاة. اولئك العصاة وفي حديث جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان في سفر

25
00:08:28.100 --> 00:08:47.800
فرأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه فقال ما هذا؟ قالوا صائم وقد ليس من البر الصيام في السفر يعني في مثل حال هذا الرجل الحال الثانية من احوال الصوم بالنسبة للمسافر ان يشق الصوم عليه مشقة

26
00:08:48.400 --> 00:09:12.250
محتملة ولكن يتحامل على نفسه والصوم في حقه مكروه لان فيه عدولا عن رخصة الله عز وجل الحالة الثالثة ان يكون الصوم والفطر في حقه سواء يقول انا ان صمت او افطرت فالامر سواء بالنسبة لي. لست بجائع

27
00:09:12.350 --> 00:09:29.100
ولست بعطشان فهل الافضل لي ان اصوم او الافضل لي ان افطر هذه المسألة اختلف فيها العلماء المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله ان الفطرة افضل ان الفطر افضل في هذه الحال

28
00:09:29.600 --> 00:09:48.200
اخذا بالرخصة والقول الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف ان الصوم افضل اذا لم يكن عليه ادنى مشقة ان صومه افضل لماذا نقول لوجوه اربعة اولا ان ذلك هو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم

29
00:09:48.700 --> 00:10:05.500
ففي صحيح مسلم من حديث ابي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم في رمضان في يوم شديد الحر حتى ان كان احدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر

30
00:10:05.600 --> 00:10:23.250
وما فينا صائم الا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة ومعلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعل الا ما هو اكمل وافضل ثانيا انه يدرك الزمن الفاضل ولا سيما في رمضان

31
00:10:23.500 --> 00:10:46.300
والصوم في رمضان ليس كالصوم في غيره لشرف الزمن ثالثا الوجه الثالث انه ايسر على المكلف غالبا لان كون الانسان يصوم مع الناس ايسر له مما لو صام وحده لان كون غيرك يشاركك فيما انت فيه

32
00:10:46.400 --> 00:11:07.050
هذا اهون عليك مما لو انفردت به  اذا صام مع الناس صار ايسر له الوجه الرابع انه اسرع في ابراء الذمة واسبقوا للخير لان الانسان اذا افطر يوما ثم ثم اخر تراكمت عليه الايام

33
00:11:07.200 --> 00:11:24.550
وسوف في قضائها وربما ادركه رمضان الثاني وهو لم يقضها فعلى هذا نقول اذا كان الصوم والفطر في حقه على حد سواء فان الصوم افضل لما تقدم ولا فرق في الصوم

34
00:11:24.900 --> 00:11:40.350
يعني في نعم ولا فرق في جواز الفطر بالنسبة للمسافر. بين ان يكون سفره طاعة سفرا واجبا او مستحبا او سفرا مباحا ولا فرق في ذلك ايضا بين ان يكون سفره دائما

35
00:11:40.400 --> 00:11:59.200
اصحاب سيارات الاجرة الذين يتكرروا سفرهم فكل من اتصف بوصف السفر وصدق عليه انه مسافر فله ان يفطر لقول الله عز وجل ومن كان مريضا او على سفر من ايام اخر

36
00:11:59.450 --> 00:12:15.600
ولا فرق ايضا بين ان يشرع في الصوم وهو في الحضر ثم يسافر او ينشئ الصوم في السفر فمثلا لو ان شخصا في بلده صائم ثم سافر جاز له ان يفطر

37
00:12:15.950 --> 00:12:41.850
ولو ان شخصا كان على سفر فصام على سفره ثم افطر فلا حرج عليه لان المسافر يباح له الفطر ولا يجب عليه الصوم. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات

38
00:12:42.250 --> 00:13:04.650
مفسدات الصوم سبعة احدها الجماع وهو الاج الذكر في الفرج. فمتى جامع الصائم فسد صومه؟ ثم ان كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه الكفارة المغلظة لفحش فعله. وهي عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين

39
00:13:04.650 --> 00:13:24.650
فان كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفارة. الثاني انزال المني بمباشرة وتقبيل او ضمنا ونحوها. فان قبل ولم ينزل فلا شيء ولم ينزل فلا شيء عليه. الثالث لك

40
00:13:24.650 --> 00:13:44.650
والشرب وهو ايصال الطعام او الشراب الى الجوف سواء كان عن طريق الفم او عن طريق الانف ايا كان نوع المطعوم او المشروب. ولا يجوز للصائم ان يستنشق دخان البخور بحيث بحيث يصل الى جوفه لان الدخان جرم واما اشم الروائح الطيبة

41
00:13:44.650 --> 00:14:00.950
فلا بأس به. الرابع ما كان بمعنى الاكل او الشرب مثل الابر المغذية التي يستغنى بها عن الاكل والشرب. فاما فلا تفطروا سواء كانت عن طريق العرق العرق او العظم

42
00:14:01.250 --> 00:14:23.900
طيب شرع المؤلف رحمه الله في المفطرات او مفسدات الصوم وهي سبعة انواع الاول الجماع وهو علاج الذكر في الفرج وهو اعظمها والجماع اذا وقع في نهاري رمظان والصوم واجب على الانسان

43
00:14:24.050 --> 00:14:49.250
ترتب عليه خمسة احكام اولا الاثم لانه ارتكب محرما والثاني فساد الصوم والثالث وجوب الامساك بقية يومه فاذا جامع وافطر لا نقول كل واشرب لانه افطر بسبب بسبب محرم الرابع وجوب القضاء

44
00:14:49.300 --> 00:15:13.700
الخامس وجوب الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة فان لم يجد صام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما الا بعذر شرعي فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا اطعم ستين مسكينا هذه هي الكفارة

45
00:15:13.750 --> 00:15:38.900
المتعلقة بالجماع والكفارة تجب على الزوج وعلى الزوجة اذا كانت مطاوعة وراضية اما اذا اكرهها زوجها اذا اكرهها فان صيامها لا يفسد وليس عليها  هذا ما يتعلق الاول وهو الجماع

46
00:15:39.450 --> 00:15:59.400
الثاني من انزال المني بشهوة. باختيار منه لقول النبي لقول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته وانزال المني من الشهوة اما اذا خرج المني بغير اختيار كالاحتلام فان صومه لا يفسد بذلك

47
00:15:59.950 --> 00:16:17.800
لان النائم ايها الاخوة النائم لا ينسب فعله اليه كما يصدر من النائم من اقوال ومن افعال لا تنسب اليه والدليل على انها لا تنسب اليه قول الله عز وجل في اصحاب الكهف

48
00:16:17.850 --> 00:16:46.850
ونقلبهم ذات اليمين ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال فكل ما يصدر من النائم من اقوال وافعال فانه لا يؤاخذ بها ولا تنسب اليه. نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى الخامس اخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه اخراجه بالفصل ونحوه مما يؤثر

49
00:16:46.850 --> 00:17:08.200
على البدن كتأثير الحجابة. فاما اخراج الدم اليسير للفحص ونحوه فلا يفطر. لانه لا يؤثر على البدن من الضعف تأثيرا الحجامة السادس التقيؤ عن الثالث من المفطرات الاكل الاكل والشرب

50
00:17:08.600 --> 00:17:30.250
الاكل والشرب فالاكل والشرب مفطر للصائم سواء كان معتادا يعني مما جرت العادة بأكله وشربه او لا وسواء كان نافعا ام ضارا. فكل ما يكون اكلا او شربا يفطر حتى قال العلماء لو ابتلع حصاة او خرزة افطر

51
00:17:30.400 --> 00:17:44.550
لانه يسمى اكلا لقول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ولا فرق في ذلك بين ان يكون الاكل والشرب عن طريق الفم

52
00:17:44.750 --> 00:18:06.500
او عن طريق الانف الانف منفذ معتاد ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم صبرا وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فما يكون صعودا او وجورا عن طريق الفم او الانف فانه مفطر للصائم

53
00:18:06.700 --> 00:18:31.950
اما ما حسب ما يحس بطعمه في حلقه   العين وقطرة الاذن فانها لا تفطر الصائم ولو احس بطعمها في حلقه فلو ان شخصا قطر في عينيه او في عينه او قطر في اذنه فانه لا يفطر حتى لو احس

54
00:18:32.000 --> 00:18:50.600
بطعم هذه القطرة او هذا الدواء في عينه لماذا؟ نقول لان العين ليست منفذا معتادا والاذن ليست منفذا معتادا. هل الانسان اذا اراد ان يشرب يشرب عن طريق العين او عن طريق الاذن؟ لا

55
00:18:50.800 --> 00:19:06.550
اما الانف فالانف منفذ معتاد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام بالغ الاستنشاق الا ان تكون صائما وليست العلة ايها الاخوة ليست العلة في افطار الصائم هي وجود الطعن في الحلق

56
00:19:07.300 --> 00:19:34.800
ولهذا الفقهاء رحمهم الله قالوا ان الصائم لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر تعرفون الحنظل  معروف الشري لو ان انسان مثلا احضر حنظلا ووضع قدمه عليها ولا سيما اذا كان فيها شقوق او نحوه سيشعر بطعم هذا الحنظل في حلقه

57
00:19:35.600 --> 00:19:54.700
وهو ايضا من الناحية الطبية خطير لانه اذا وضع وكانت قدمه فيها شقوق ربما تمزقت امعاؤه ربما سقطت امعاء وتمزقت امعاؤه مع ذلك الفقهاء لما ذكروا انه لو لطخ باطن قدمي بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر

58
00:19:54.850 --> 00:20:18.250
تعللوا بماذا؟ قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا يقال ايضا والعين والاذن ليست منفذا معتادا   الرابع ما كان بمعنى الاكل والشرب وهي الابر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب

59
00:20:18.800 --> 00:20:43.450
فهذه الابر تفطر الصائم لانها بمعنى الاكل والشرب ولهذا بعض المرضى نسأل الله العافية يمكث سنوات وهو على هذه المغذيات اما الابر اما الابر غير المغذية كابر الانسولين وما يكون علاجا تخفيظ حرارة ونحوها فلا يفطر به الصائم

60
00:20:43.600 --> 00:21:04.300
لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب الذي في معنى الاكل والشرب ما هو؟ الابر المغذية. نعم  الخامس اخراج الدم بالحجامة والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة

61
00:21:04.850 --> 00:21:26.800
ومن ومن الحجامة ايضا او ما كان في معناها الفصد والشرط يلحق بالحجامة يلحق بها التبرع بالدم التبرع بالدم لانه يظعف البدن كاظعاف الحجامة بل اولى وعليه فلا يجوز لمن كان صومه واجبا

62
00:21:27.000 --> 00:21:43.100
سواء رمضان قضى النذر ام كفارة؟ يعني اذا صام صوما واجبا لا يجوز له ان يتبرع بالدم الا ان تدعو الظرورة الى  بان توجد مثل حالة تستدعي ان تتبرع بالدم

63
00:21:43.250 --> 00:22:03.150
فحينئذ يجب عليك ان تتبرع لانقاذ النفس المعصومة. اما الذي يريد ان يتبرع هكذا ببنك الدم ليست هناك حالة مستعجلة ومستعصية وحالة تتطلب التبرع فانه يتبرع في الليل ليس حال صيامه

64
00:22:04.100 --> 00:22:28.550
واما اخذ عينة من الدم او تحليل الدم فانه لا يفطر الصائم لانه دم يسير لا يلحق الظعف او لا يلحق البدن الضعف بسببه كذلك ايضا ما خرج من الدم وهو كثير بغير اختيار من الانسان

65
00:22:28.600 --> 00:22:47.700
كالرعاف اولو اصابه حادث وخرج حصل نزيف فانه لا يفطر بذلك لانه بغير اختيار منه. وعلى هذا نقول خروج الدم اما ان يكون كثيرا واما ان يكون قليلا ان كانت ان كان خروجه

66
00:22:47.850 --> 00:23:09.700
كثيرا وكان باختيار منه فانه يفطر التبرع واما اذا كان خروجه كثيرا بغير اختيار منه الرعاف والنزيف الدم الجرح لا يفطر واما اليسير باخذ عينة ونحوها فلا يفطر به الصائم

67
00:23:09.750 --> 00:23:32.750
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى السادس التقيؤ عمدا وهو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب خروج دم الحيض والنفاس. وهذه المفسدات لا تفطر الصائم الا بثلاثة شروط. احدها ان يكون عالما بالحكم وعالم

68
00:23:32.750 --> 00:23:56.600
بالوقت الثاني السادس التقيؤ عمدا والتقيؤ اكرمكم الله هو هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب القيء ان كان باختيار من الانسان وتعمد فانه يفسد الصوم واما اذا كان بغير اختياره فلا يفسد صومه

69
00:23:56.750 --> 00:24:15.100
قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فلا قضاء عليه. ذراعه يعني غلبة ومن استقاء عمدا فليقضي من استقاء عمدا فليقضي فعليه ان يقضي السابع خروج دم الحيض والنفاس

70
00:24:15.300 --> 00:24:35.650
فمتى خرج من المرأة دم الحيض؟ او النفاس فان صومها يفسد ولو قبل غروب الشمس بلحظة لكن لو انها احست بالام الحيض ولم ترجم الا بعد ان غربت الشمس. فصيامها صحيح. لان العبرة برؤية الدم

71
00:24:35.800 --> 00:25:01.100
اما لو احست بانتقاله او احست بالامه الحيض ولكنه ولكنها لم ترى الدم حتى غربت الشمس فصومها صحيح  احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وهذه المفسدات لا تفطر الصائم الا بثلاثة شروط. احدها ان يكون عالما

72
00:25:01.100 --> 00:25:21.100
الحكم وعالم بالوقت. الثاني ان يكون ذاكرا. الثالث ان يكون مختارا. فلو احتجم يظن ان الحجامة لا تفطر فصومها صحيح لانه جاهل بالحكم وقد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن

73
00:25:21.100 --> 00:25:41.100
مما تعمدت قلوبكم. وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. فقال الله قد فعلت. وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه جعل عقالين اسود وابيض تحت وسادته. فجعل يأكل وينظر

74
00:25:41.100 --> 00:26:01.100
اليهما فلما تبين احدهما من الاخر امسك عن الاكل يظن ان ذلك معنى قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض من من الخيط الاسود ثم اخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له صلى الله عليه وسلم انما ذلك بياض

75
00:26:01.100 --> 00:26:21.100
وسواد الليل ولم يأمره بالاعادة. ولو اكل يظن ان الفجر لم يطلع وان الشمس قد غربت ثم تبين خلاف فصوموا صحيح لانه جاهل بالوقت. وفي صحيح البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت افطرنا في عهد

76
00:26:21.100 --> 00:26:41.100
النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. ولو كان القضاء واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. لان الله به الدين ولو بينه صلى الله عليه وسلم لنقله الصحابة. لان الله تكفل بحفظ الدين. فلما لم ينقله الصحابة علمنا

77
00:26:41.100 --> 00:27:01.100
انه ليس بواجب ولانه اما توفرت الدواعي على نقله لاهميته. فلا يمكن اغفاله ولو وكل ناسي انه صائم لم يفطر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكل او شرب فليتم صومه فإنما اطعمه الله وسقيه

78
00:27:01.100 --> 00:27:21.100
ولو اكره على الاكل او تمضمض فتهرب الماء الى بطنه او قطر عينه او قطر في عينه فتهرب القطور الى جوفه او احتلم فانزل منيا فصومه صحيح في ذلك كله. لانه بغير اختياره. ولا يفطر

79
00:27:21.100 --> 00:27:41.100
ولا يفطر الصائم ولا يفطر يفطر الصائم بالسواك بل هو سنة لهم ولغيره في كل وقت في اول النهار واخره ويجوز للصائم ان يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش كالتبرد بالماء ونحوه. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصب

80
00:27:41.100 --> 00:28:06.750
الماء على رأسه وهو صائم من العطش. وهو صائم وهذا من اليسر الذي كان الله يريده بنا ولله الحمد والمنة على نعمته وتيسيره نعم هل المفطرات السابقة ما عدا الحيض والنفاس المفطرات

81
00:28:07.000 --> 00:28:32.900
السبعة السابقة ما عدا الحيض والنفاس لا يفطر بها الصائم الا بشروط ثلاثة اولا ان يكون عالما عالما في الحكم وعالما بالحال فلو ان شخصا كان حديث عهد باسلام وجامع زوجته في نهار رمضان ظنا منه ان الذي يفطر هو الاكل والشرب

82
00:28:33.400 --> 00:28:53.500
ولم يطرأ على باله او كان يجهل ان الجماع مفطر فصومه صحيح ولا شيء عليه لانه جاهل بالحكم كذلك ايضا اذا كان جاهلا بالوقت ولو انه مثلا اكل او شرب يظن ان الليل لا يزال باقيا

83
00:28:54.400 --> 00:29:17.600
ثم تبين ان اكله وشربه كان بعد طلوع الفجر فلا شيء عليه كما في الاحاديث اللي ذكرها المؤلف رحمه الله الشرط الثاني ان يكون ذاكرا وضد الذكر النسيان فمن فعل مفطرا من المفطرات السابقة

84
00:29:18.000 --> 00:29:33.850
ناسيا فلا شيء عليه لو اكل او شرب او حجم او احتجم او جامع او غيره وهو ناس فلا شيء عليه وصومه صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم

85
00:29:33.950 --> 00:29:50.650
فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. وفي رواية من نسي وهو صائم فافطر وهذي الرواية يدل على انه فعل اي مفطر من المفطرات من اكل او شرب او غيرها

86
00:29:51.550 --> 00:30:07.900
وقوله فليتم صومه فيه فائدتان هذه الجملة لها فائدتان الفائدة الاولى الاشارة الى ان الصائم الذي اكل او شرب او نحوه وهو وهو ناس ان اجره تام لا ينقص بذلك

87
00:30:08.200 --> 00:30:27.550
ولهذا قال فليتم صومه الفائدة الثانية ان المشروع له ان المشروع لمن اكل او شرب ناسيا ونحوه ان يكمل الصيام وان يتم الصيام وجوبا اذا كان الصوم واجبا واستحبابا اذا كان الصوم مستحبا

88
00:30:27.750 --> 00:30:43.550
فمثلا لو كان لو كان صومه واجبا كرمضان فاكل وشرب فانه في هذه الحال اذا ذكر وجب الكف ومظى في صومه. ولا يجوز ان يقطع الصوم اما اذا كان صومه تطوعا

89
00:30:43.600 --> 00:30:59.750
يصوم مثلا يوم الاثنين او الخميس او ثلاثة ايام من كل شهر او عرفة فنقول ان شئت اتم الصوم وان شئت فافطر لان الصيام المسنون لا يجب ابتداء فلا يجب استمرارا

90
00:31:00.200 --> 00:31:22.200
العجب ابتداء فلا يجب استمرارا. اذا الناسي الناسي اذا فعل مفطرا من المفطرات فان صومه لا يفسد ولكن متى ذكر او ذكر وجب عليه الكف ولو انه مثلا تناول ماء ليشرب

91
00:31:22.350 --> 00:31:37.850
وذكر يجب عليه ان يكف ان يمج ما في فمه من طعام وشراب لانه في الاول كان معذورا والان ليس معذورا كذلك ايضا يجب على من رأى شخصا يأكل ويشرب

92
00:31:38.000 --> 00:31:56.100
حال صومه ان ينبهه على ذلك ولا يقول كما يقول العوام دعه رزق ساقه الله اليك دعه يشبع ويأكل ويشرب وهو معذور نقول نعم هو معذور بالنسيان لكنك لست معذورا بترك الامر بالمعروف والنهي عن عن منكر

93
00:31:56.200 --> 00:32:12.750
وكما ان الشخص لو كان يصلي امامك واخطأ في صلاته وجب عليك ان تنبهه فكذلك ايضا اذا اخطأ في صيامه. وعلى هذا فاذا رأيت شخصا يأكل ويشرب وهو انت تعلم انه صائم ان تنبهه الى

94
00:32:13.150 --> 00:32:43.400
الى ذلك الشرط الثالث الاختيار ان يتناول المفطر باختيار منه وضد ذلك الاكراه فاذا اكره على فعل المفطر سواء اكره على ان يفعله بنفسه او فعل ذلك به كرها فالاكراه له صورتان الصورة الاولى ان يكره على ان يفعل المفطر بنفسه بيقول اشرب كل والا فعلت بك كذا وكذا

95
00:32:44.050 --> 00:33:01.350
فهذا عذر. والصورة الثانية ان يفعل به كرها لو امسكه شخصان وصب الماء في حلقه او نحو فانه لا يفطر بذلك. ومن الاكراه ايضا ان يدخل الماء الى فمه او انفه من غير اختيار

96
00:33:01.600 --> 00:33:16.600
كما لو تمضمض ودخل شيء من الماء عاوز تنشق ودخل شيء من الماء او كان يسبح ودخل شيء من الماء فانه لا يؤاخذ بذلك لانه بغير اختيار منه. قد قال الله عز وجل

97
00:33:17.600 --> 00:33:36.800
وقد قال الله تعالى الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ايضا السواك بالنسبة للصائم نقول هو سنة للصائم وغير الصائم قال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب

98
00:33:37.800 --> 00:33:56.800
وقال عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك وفي حديث عامر بن ربيعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا احصي يستاك ولا فرق في ذلك بين السواك قبل الزوال او بعد الزوال

99
00:33:57.000 --> 00:34:13.950
او كان السواك مما يظهر طعمه او مما لا يظهر طعمه السواك سنة حتى لو احس بطعمه في حلقه واما الحديث الوارد اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي فهذا الحديث ظعيف

100
00:34:14.000 --> 00:34:30.550
ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر المؤلف ايضا انه لا حرج على الصائم ان يفعل ما يخفف وطأة الصيام عليه من جوع او عطش فاذا كان مثلا قد عطش لا حرج عن

101
00:34:30.700 --> 00:34:48.500
يخفف عن نفسه بالمضمضة او الاغتسال او بان يبل ثوبا ويضعه على رأسه ونحو ذلك وهذا قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابة رضي الله عنهم ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما. نعم

102
00:34:52.150 --> 00:35:12.150
احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى الفصل الخامس في التراويح. التراويح قيام الليل جماعة في رمضان ووقت من بعد العشاء الى طلوع الفجر. وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان حيث قال من قام رمضان ايمانا واحتسابا

103
00:35:12.150 --> 00:35:32.150
احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قام ذات ليلة في المسجد فصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة والرابعة فلم يخرج اليهم فلم

104
00:35:32.150 --> 00:35:52.150
ما اصبح قال قد رأيت ما صنعتم فلم يمنعني من الخروج اليكم الا اني خشيت ان تفرض عليكم وذلك في رمضان. والسنة ان اسر على احدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين لان عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:35:52.150 --> 00:36:12.150
في رمضان فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة متفق عليه. وفي الموطأ عن محمد بن يوسف وثقة ثبت عن الساعي ابن يزيده صحابي. ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امرهم يا ابن كعب وتميما الداري ان يقوما للناس

106
00:36:12.150 --> 00:36:32.150
احدى عشرة ركعة وان زاد على احدى عشرة ركعة فلا حرج لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قيام الليل فقال مثنى مثنى فان خشي احدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. اخرجه في الصحيحين. لكن المحافظة

107
00:36:32.150 --> 00:36:52.150
على العدد الذي جاءت به السنة مع التأني والتطوير الذي لا يشق على الناس افضل واكمل. واما ما يفعل بعض الناس من الاسراع المفرطة فانه خلاف المشروع فان ادى الى الاخلال بواجب او ركن كان مبطلا للصلاة. وكثير من الائمة لا يتأنى في صلاة التراويح

108
00:36:52.150 --> 00:37:12.150
هذا خطأ منهم. فان الامام لا يصلي لنفسه فقط. وانما يصلي لنفسه ولغيره فهو كالولي يجب عليه فعل الاصلح. وقد ذكر اهل العلم انه يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأمومين فعل ما يجب. وينبغي للناس ان يحرصوا على اقامة هذه التراويح

109
00:37:12.150 --> 00:37:31.800
عبارة يحرم يحرم على الامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم او المأموم من فعل ما يجب يكره الامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما

110
00:37:32.100 --> 00:37:56.550
يجب هذه خطأ مطبعي طيب اكمل عشان عدلوها عندكم عدلوا وقد ذكر اهل العلم انه يكره صوب العبارة يحرم   احسن الله اليك. قال رحمه الله وينبغي للناس ان يحرصوا على اقامة هذه التراويح. وان لا يضيعوها بالذهاب من مسجد الى مسجد

111
00:37:56.550 --> 00:38:16.200
ان من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وان نام بعد على فراشه. ولا بأس بحضور النساء صلاة التراويح امنت الفتنة بشرط ان يخرجن محتشمات غير متبرجات بزينة ولا متطيبات

112
00:38:16.400 --> 00:38:40.850
طيب هذا الفصل ذكر فيه رحمه الله صلاة التراويح وصلاة التراويح هي الصلاة التي تفعل ليالي رمضان بعد صلاة العشاء وراتبتها وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه

113
00:38:41.500 --> 00:38:58.950
وقال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فينبغي للمؤمن ان يحرص على صلاة التراويح ان يحرص على ان يصليها مع امام والا ينصرف قبل انصراف الامام

114
00:38:59.200 --> 00:39:16.900
يكتب له قيام ليلة فقد فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه فلما فرغ من صلاته قال الصحابة رضي الله عنهم رغبة منهم في الخير. قالوا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه

115
00:39:17.100 --> 00:39:34.950
يعني صليت بقية الليل وقال انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة اذا صليت مع الامام حتى ينصرف وانصراف الامام يكون بالوتر كتب لك قيام ليلة ولو كنت نائما على فراشك

116
00:39:35.400 --> 00:39:50.950
ولهذا ليس من السنة ان الانسان اذا صلى مع الامام التراويح انه اذا اوتر الامام يقوم ويأتي ويشفع هذا وان كان جاهزا لكنه خلاف السنة. السنة ان تسلم معه ان تصلي معه

117
00:39:51.050 --> 00:40:07.200
ولا تشفع لان الشفع اولا مخالف لهدي الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وثانيا قد يكون مدعاة للرياء كان يقول الناس انظروا انا اشفع يعني اقوم في اخر الليل السنة

118
00:40:07.700 --> 00:40:26.400
ان يصلي مع الامام وافضل عدد تصلى به صلاة التراويح هو احدى عشرة ركعة فان عائشة رضي الله عنها سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم فقالت رضي الله عنها ما كان

119
00:40:26.450 --> 00:40:45.450
يزيد في رمضان ولا في غيره. انتبه في رمضان ولا في غيره على احدى عشر ركعة كان يصلي اربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا يعني بسلامين. فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا

120
00:40:45.650 --> 00:41:01.200
هذا افضل عدد ولا حرج ان يصلي اكثر. لو صلى ثلاثا وعشرين او صلى تسعا وثلاثين او اكثر من ذلك فلا حرج. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى واطلق

121
00:41:01.400 --> 00:41:20.450
لكن هنا جائز وهنا سنة الجائز اي عدد يصلى به التراويح فهو جائز. لان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يحدد عددا. بل مثنى مثنى. لكن ما هو الافضل الافضل احدى عشرة ركعة

122
00:41:20.600 --> 00:41:40.850
وينبغي للائمة ان يعتنوا بهذه الصلاة. وان يتقوا الله عز وجل فيما في من يصلي خلفهم فلا يطيلون اطالة تشق على المأمومين بحيث انه يحرم المأمومين من فعل هذه الصلاة. بعض الائمة قد يطيل اطالة شديدة

123
00:41:40.900 --> 00:41:59.600
يحرم اهل حيه. ومن كان مجاور المسجد من ان يصلي وايضا لا لا يعجل عجلة قبيحة تمنع المأمومين من فعل ما يسن ومن فعل ما يجب ولهذا قال اهل العلم رحمهم الله يكره

124
00:41:59.800 --> 00:42:23.350
يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن ويحرم عن يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب فمثلا هذا امام يصلي بالناس. لا تتمكن من ان تصلي لا تتمكن من ان تسبح خلفه الا تسبيحة واحدة

125
00:42:23.500 --> 00:42:40.450
سبحان ربي الاعلى ثم يرفع سبحان ربي العظيم ثم يرفع يقول هذا مكروب. طيب الذي يمنعك من فعل ما يجب حرام بحيث انك اذا ركعت لا تستطيع ان تسبح تسبيحا. ولهذا قلنا العبارة فيها خطأ مطبعي

126
00:42:40.850 --> 00:42:57.200
اذا يكره للامام ان يسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يسن لا يسبح ثلاثا ولا يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبوح قدوس رب الملائكة والروح الى غير ذلك

127
00:42:57.450 --> 00:43:12.300
اما الامام الذي لا تتمكنوا معه من فعل ما يجب لا تستطيع ان تسبح تسبيحة. هذا لا تصلي خلفه بل يجب عليك ان تفارقه في عنا هذه لان هذه الصلاة

128
00:43:12.350 --> 00:43:26.300
ليس فيها طمأنينة والصلاة التي ليس فيها طمأنينة لا تصح والدليل على انها لا تصح ان حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد

129
00:43:26.550 --> 00:43:42.600
فصلى ركعتين ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين يعجل فيهما. فقال له ماذا؟ قال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع وصلى ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي

130
00:43:43.100 --> 00:43:57.700
في اخر الامر قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني. قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من ثم اركع حتى تطمئن راكعا

131
00:43:58.200 --> 00:44:16.500
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. فلا بد من الطمأنينة اقل الطمأنينة ما هو اقل الطمأنينة؟ اقل الطمأنينة وان يأتي بالذكر الواجب او بقدره لناسيه ان يأتي بالذكر الواجب او بقدر ناسيه

132
00:44:16.550 --> 00:44:33.150
الامام الذي يعجل عجلة تمنع المأموم من فعل ما يجب هذا لا تصح الصلاة خلفه والذي يمنع المأموم من فعل ما يسن هذا هذا الفعل مكروه بالنسبة له. فينبغي للائمة

133
00:44:33.150 --> 00:44:56.150
ان يتقوا الله عز وجل وان يراعوا من خلفهم فلا يطيلون اطالة تتشق على المأمومين ولا يسرعون سرعة ايضا تخل بالواجب والمسجون كذلك ايضا لا يطيل في دعاء القنوت. بعض الائمة هداهم الله يطيل جدا في دعاء القنوت

134
00:44:56.250 --> 00:45:08.300
انت لو نظرت الى السنة والى ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في دعاء القنوت لرأيت ادعيتهم قليلة لكنها جامعة مانعة حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن

135
00:45:08.400 --> 00:45:29.600
قال علمه كلمات اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت الى اخره. دعاء بسيط لكن جامع مانع اما الاطالة والسجع وربما بعض هذه الادعية التي يدعي بها يدعو بها بعض الائمة. ربما يكون فيها سوء ادب مع الله

136
00:45:30.150 --> 00:45:46.200
قد يكون فيها سوء ادب مع الله وهو لا يشعر او قد يكون فيها ايضا مخالفة شرعية فعليك ايضا ان تحرص ايها الامام. عليك ان تحرص على الادعية الواردة في الكتاب والسنة

137
00:45:47.100 --> 00:46:07.050
لان الوارد في الكتاب والسنة خير من الادعية التي تختارها لنفسك او تؤلفها لنفسك ولهذا قال شيخنا رحمه الله له عبارة جامعة مانعة يقول عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد

138
00:46:07.350 --> 00:46:22.400
عليك بالدعاء الوارد ودع عنك الجمل الشوارد نعم قد يقول الانسان حاجات عند الله عز وجل يريد ان يسألها من الله لا توجد في الكتاب والسنة مثلا يريد اختبار ان ينجح ان يرزقه الله زوجة صالحة

139
00:46:22.450 --> 00:46:39.600
لا حرج ان يدعو لكن اذا اردت الدعاء بمغفرة الذنوب في اه الحياة الطيبة في الدنيا والاخرة الى غير ذلك. فادع بما ورد الكتاب والسنة نستقبل ان شاء الله تعالى بعد

140
00:46:39.650 --> 00:46:55.500
صلاة المغرب ما تبقى من هذه الرسالة. اسأل الله تعالى ان يرزقنا جميعا الاخلاص بالقول والعمل وان يوفقنا للهدى والصلاح ويجعلنا قادة هدى واصلاح. وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وهدى

141
00:46:55.500 --> 00:47:15.600
وتوفيقا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين يقتطف مما تشاء