﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
قال الامام مسلم رحمه الله تعالى تحت ما بوب به الامام النووي باب اركان الاسلام ودعائمه قال حدثنا محمد بن عبدالله بن النمير حدسنا ابو خالد يعني سليمان بن حيان الاحمر عن ابي ما لك الاشجعي

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
عن سعد ابن عبيدة عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمسة قال ان يوحد الله واقام على ان يوحد الله. بدلا من رواية شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. قال

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ان يوحد الله والمعنى واحد واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان والحج. فقال رجل والحج وصيام رمضان قال لا صيام رمضان والحج في الترتيب يعني. هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسيأتي ان ابن عمر قدم الحج على

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الصوم فاما ان يكون ابن عمر سمعه من رسول الله اكثر من مرة او ان احد الرواة في الاسناد هو الذي رواه فهذه اه هي اركان الاسلام ودعائم الاسلام. بني الاسلام على خمس هذه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
كانوا هو دائمه شهادة ان لا اله الا الله التي من معانيها ان يوحد الله. وان محمدا رسول الله واقام الصلاة هنا لم يذكر محمد محمد رسول الله وهو مروي في رواية اخرى وستأتي. قال وحدثنا سائل بن عثمان العسكري حدثنا يحيى بن زكريا

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
حدثنا سعد بن طارق حدثنا سعد بن طارق قد حدثني سعد بن عبيدة السلمي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس على ان يعبد الله ويكفر بما دونه

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. وصوم رمضان لم يذكر تذكر الشهادة شهادة ان محمدا رسول الله قيل دخلت ضمن الشهادة شهادة ان لا اله الا الله وقيل لان القادم كان مقرا لرسول الله بالرسالة

8
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
هنا لم يذكر من استطاع اليه سبيلا. ولكن بعض الرواة اختصروها والا ففي الروايات الثابتة وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا وهي ثابتة في كتاب الله دسمة وبيد الله ابن معاذ حدثنا ابي حدثنا عاصم وابن محمد ابن زيد ابن عبدالله ابن عمر عن ابيه قال قال عبدالله قال رسول

9
00:02:50.050 --> 00:03:13.600
طول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس. شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. واقام الصلاة وايتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان قال حدثني ابن نمير حدثنا ابي حدثنا حنظلة. سمعت عكرمة بن خالد يحدث طاووسا

10
00:03:13.600 --> 00:03:33.600
ان رجلا قال لعبدالله بن عمر الا تغزو؟ يعني لماذا لا تخرج في الغزو؟ قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الاسلام بني على خمس. شهادة ان لا اله الا الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت. اختصر هنا

11
00:03:33.600 --> 00:03:53.600
فلم تزكر شهادة ان محمدا رسول الله ولم يزكر حج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. هنا فاذا مأخوذة من هذا الحديث وهي ان دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام

12
00:03:53.600 --> 00:04:23.600
الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى دلالة الاقتران لا تفيد التساوي في الاحكام اذكر مثالا حتى ينتبه المتابع الى آآ الى هذه المسألة قال بعض العلماء ان الخمر ليست بنجس

13
00:04:23.600 --> 00:04:53.600
قال بعض العلماء ان الخمر ليست بنجس. وقالوا ليست بلاجس لان الله قال انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من الشيطان ريكس هنا نجس معناه نجس لكن نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية

14
00:04:53.600 --> 00:05:23.600
اقترانها بالانصاب والازلام. الانصاب احجار كانوا يزبحون عليها. فاذا مسست انت النصب الحجر لا نقول لك انك تنجست. والازلام ايضا احجار. اقداح. فاذا مسستها يقول لي انت بنجس. فقال بعض الناس ان اقتران الخمر بالانصاب التي نجاستها

15
00:05:23.600 --> 00:05:53.600
معنوية وبالازلام التي نجست ومعنوية يجعلنا نقول ان النجاسة الخمر معنوية ايضا وخلفوا من الجمهور. فقالوا ان الانصاب والازلام جوامد. لا تنتقل ازا مسستها لا انتقل لكن الخمر مواقع تنتقل فتبقى على نجاستها الحسية. تبقى على نجاستها الحسية

16
00:05:53.600 --> 00:06:13.600
قالوا ان دلالة الاقتران كون الشيءين مقترنين لا تفيد التساوي في الحكم. وهذا الحديث يفيد ذلك. فمسلا بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله. تاركها كافر بالاتفاق. تارك الشهادتين كافر بالاتفاق. وقال واقام الصلاة

17
00:06:13.600 --> 00:06:43.600
تارك الصلاة فيه خلاف الجمهور يقولون لا يكفر الا اذا جحد والحنابلة يقولون بكفره ايتاء الزكاة تاركها ليس بكافر عند الجمهور. الا اذا جحدها. فمع اشتراكهم في سياق واحد لكن تارك الشهادة خارج من الملة ما هو مسلم اصلا. تارك الصلاة في كفره خلاف. تارك الزكاة

18
00:06:43.600 --> 00:07:03.600
لا يكفر عند الجمهور الا مع الجحود. مسال اخر في هذا الصدد. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنتي يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقرنا سبب دخول

19
00:07:03.600 --> 00:07:23.600
دخولكم سقر؟ قالوا لم نك من المصلين. ولم نكن نطعم المسكين. وكنا نخوض مع الخيضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين. قولهم كن لم نك من المصلين ترك الصلاة فيه خلاف. في كفره

20
00:07:23.600 --> 00:07:43.600
ولم نك نطعم المسكين عدم اطعام المسكين ليس بكفر. وكنا نخوض مع الخيضين في تفصيل. ازا خضت في الشرك كافر. اذا خضت في عاصي عاصي وكنا نكذب بيوم الدين التكذيب بيوم الدين كفر لا محالة. فدلالة الاقتران لا تفيد التساوي

21
00:07:43.600 --> 00:08:03.600
في الاحكام دلالة الاقتران شيء اقترن بشيء لا يلزم ان يأخذ حكم هذا الشيء. فلهذا نقول ان جمهور جمهور العلماء على ان الخمر نجس وان اقترنت بالانصاب والازلام لكن نزلناه. الله قال ريكس

22
00:08:03.600 --> 00:08:24.779
قالك سمعنا نجس الانصاب والازلام خرجت عن كونها نجسة نجاسة حسية فقالوا بالنجاسة المعنوية. لكن الخمر بقيت على اصل نجاستها لانها تنتقل والله اعلم. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم