﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:10.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين باحسان بعد. باب القول في خطاب واحد هل يكون خطابا للجميع؟ قال القاضي رحمه الله

2
00:00:10.000 --> 00:00:27.350
الله تعالى اذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم العين الواحدة هل يكون خطابا للجميع مع المشاركة في الجنس ام لا؟ انا لا نعرف عن مالك رحمه الله تعالى نصا في ذلك

3
00:00:27.350 --> 00:00:42.700
والذي يدل عليه اه يدل عليه في ذلك مذهبه هو ان الخطاب خطاب الله تعالى آآ او خطاب رسوله صلى الله عليه وسلم بعين من الاعيان خطاب للجميع. وذلك ان مالكا رحمه الله تعالى رواه حديثا

4
00:00:42.850 --> 00:00:56.550
عن ابي هريرة الموطأ ان رجلا افطر في رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبتنا او يطعم الستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين. الحديث احتج بذلك في

5
00:00:56.550 --> 00:01:17.800
اكل في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة. فهذا يدل على ان مذهبهما قلناه مما يوضح ذلك ايضا انه روى حديث فاطمة بنتي رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها اذا اقبلت الحيضة فدعي الصلاة اذا ذهبت آآ اذا ذهب قدرها

6
00:01:17.800 --> 00:01:37.800
سيدي عنك انت ما اصلي فاوجب مالك رحمه الله تعالى ان يكون الحكم في النساء كلهن. مثل الحكم فيها وعولا على الحكم في الحيض على هذا الحديث. والحجة في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خطابي للواحد خطاب للجميع. وهذا نص فيما ذكرناه هو جبل الحكم به

7
00:01:37.800 --> 00:01:51.750
وبالله التوفيق. لا خلاف بين اهل العلم فان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تكلم باللفظ العامي فان هذا يكون خطابا لعموم الامة كما اذا قال يا ايها الناس او يا ايها الذين امنوا

8
00:01:52.150 --> 00:02:15.550
او قال من فعل كذا او نحو ذلك ان يكون ان هذا خطاب عام. فاذا خاطب شخصا بحكم بان قال له فعلت كذا خاطب شخصا واحدا بحكم بان قال له افعل كذا فقد يختلف الاصوليون هل خطاب الواحد خطاب للامة جميعا؟ ام انه خطاب لذلك الشخص فلا

9
00:02:15.550 --> 00:02:37.200
يحكم له بالعموم الا بدليل اخر كالقياس ونحوه. والشيخ هنا ذكر ان خطاب الواحد عند ما لك رحمه الله الله تعالى خطاب للعموم. والمشهور عند الاصوليين آآ وخصوصا عند المالكية منهم. خلاف ما ذكر والمشهور ان هذا رأي

10
00:02:37.200 --> 00:02:55.950
سادتي الحنابلة هم الذين يرون ان خطاب الواحد هو خطاب للجميع. والجمهور يرون ان الاصل في خطاب الواحد الا يكون عاما ولا يعمم الا بدليل اخر كالقياس او اذا دلت قرائنه على تعميمه آآ حينئذ

11
00:02:56.400 --> 00:03:17.300
وهو هنا استدل بذلك ببعض الاحاديث التي اوردها مالك وكانت في العصر خطابا لشخص واحد استدلاله بان رجلا افطر في رمضان اه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يعتق رقبة او اطعم ستين مسكينا او يصوم شهرين متتابعين فاحتج بذلك على ان من

12
00:03:17.300 --> 00:03:37.300
في شهر رمضان متعمدا لغير عذر ان عليه الكفارة وهذا رأي السادس في المالكية والحنفية فانهم يرون ان الكفارة في رمضان شهر سببها هو انتهاك حرمة الشهر. فمن افسد صومه متعمدا

13
00:03:37.300 --> 00:03:57.300
اي مفسد كان جماعا او اكلا او شربا او استماعا او رفضا للنية فانه تلزمه الكفارة الكبرى خلافا تبعيتها الحنابلة كما هو معلوم. بالنسبة لاصل هذا هذه الكفارة هو حديث الاعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم

14
00:03:57.300 --> 00:04:17.300
قال هلكت اهلكت يا رسول الله. والحديث فيه ان الرجل اخبر ان النبي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه وقع على امرأته في نهار رمضان. فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة. فالشافعي ايتها الحنابلة نقحوا آآ العلة حتى وصلوا الى الجماع وتوقفوا عنده. فقالوا كونوا

15
00:04:17.300 --> 00:04:39.250
وهو اعرابيا هذا وصف غير صالح للتعليل. كونه ينتف شعره او يرفع صوته هذا غير صالح للتعديل. وكون المرأة امرأته ايضا اي زوجته هذا غير صالح للتعديل فلما وصلوا الى الجماع قالوا هذا وصف مناسب صالح للتعليل فالعلة بالكفارة هي كونه جامع في نهار رمضان فقصروا الحكم عليها

16
00:04:39.550 --> 00:04:59.550
وزاد المالكية والحنفية في تنكيح العلة فاضافوا وصفا يرونه مناسبا وهو الغوا خصوصا الجماع واناطوا الحكم بما هو اعم من ذلك وهو تعمد افساد الصوم وانتهاك اه الزمن. واستدلوا لذلك

17
00:04:59.550 --> 00:05:20.650
ان بالاجماع على ان الكفارة لا تلزم الا في رمضان فمن كان في قضاء رمضان فجامع فانه لا تلزمه كفارة فدل هذا على ان لخصوص الزمن اعتبارا. فالزمن له اعتبار ليس مجرد الافساد. وليس مجرد الجماع. بل لانتهاك هذا

18
00:05:20.650 --> 00:05:46.450
الزمن الخاص آآ اعتبار و اه المسألة كما ذكرنا مسألة خلافية الحديث الذي احتج به لا عصر له. وهو خطابي للواحد خطاب خطابي للجميع هذا الحديث قال اهل الحديث انه لا اصل له. هناك مثال على خصوصية الذوات من تبعه بعد بعد

19
00:05:46.450 --> 00:06:06.450
صلاة العيد هو احيانا خطاب واحد قد تكون قرينة على التخصيص. وحينئذ لا لا يقاس عليه. بل بينفرد به الحكم. مثلا كشهادة الخزيمة. وكحديث ابي بردة ابن نجار مثلا آآ في آآ ذبحه للشاه

20
00:06:06.450 --> 00:06:26.450
شهادة خزيمة من شهد له خزيمة آآ شهادته بشهادة رجلين. هذا خاص بهذا الرجل. فلا يقاس عليه اي شخص حتى ابو بكر رضي الله تعالى عنه افضل من خزيمة ولكن شهادة ابو بكر شهادة رجل واحد. لان هذه مزية خاصة بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا آآ الرجل. فان قامت

21
00:06:26.450 --> 00:06:42.300
عن التخصيص تعين التخصيص. وان قامت قرينتنا ايضا على التعميم تعين التعميم. والخلاف فيما اذا اه اذا لم يوجد ما يدل على التعميم والتخصيص هل خطاب واحد حينئذ يكون خاصا به

22
00:06:42.300 --> 00:06:55.150
اوعى من هذا هو محل الخلاف بعض القول في العموم يخص آآ يخص بعضه. مذهب مالك رحمه الله تعالى في العموم اذا خص بعضه هل يكون ما بقي؟ على عمومه او يتوقف عنه حتى

23
00:06:55.400 --> 00:07:09.650
او يتوقف عنه حتى يقوم دليل يدل على خصوصه او عمومه ليس يختلف اصحابنا في ان ما بقي بعد قيام الدليل على خصوصه انه على العموم. والدليل على ذلك ان الله عز وجل خاطبنا باللغة العربية. ووجدناهم يقولون اذا

24
00:07:09.650 --> 00:07:30.100
امر من تلزمه طاعتهم وامتثال اوامرهم اعط بني تميم آآ اعطي بني تميم كذا وكذا انه يلزم المأمور ان يعطيهم ما امروا به. فاذا قال له بعد ذلك لا تعطي شيوخ بني تميم شيئا لا يكون في ذلك منع

25
00:07:30.100 --> 00:07:51.100
من بقي من الشبان لان عطية الكل ثابتة بالامر يخرج البعض من الجملة لا يدل على ابطال الكل وذلك معقول عندهم وهو ومشهور بلسانهم فوجب ان لا يخرج عن ذلك وبالله التوفيق. هذه مسألة اصولية مشهورة وهي هل العام يبقى حجة في افراده بعد التخصيص

26
00:07:51.150 --> 00:08:12.450
معناه اذا خصص العام هل يبقى حجة في ما لم يدخله التخصيص من افراده؟ مثلا الله سبحانه وتعالى يقول حرمت عليكم الميتة البيتات مخصصة بميتة الحيوان البحري لان النبي صلى الله عليه وسلم قال هو الطهور ماؤه الحي ميتته. بل ان بعضهم قال ان

27
00:08:12.450 --> 00:08:32.450
التخصيص ايضا ورد في كتاب الله سبحانه وتعالى في قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه. فقالوا الصيد هو ما اقتصاده الانسان. والطعام هو ما لا يصطاده الانسان مما يقذف به البحر. والبحر لا يقذف الا الاموات. البحر لا يقذف الاحياء. فهذا دليل

28
00:08:32.450 --> 00:08:52.450
على ان اه الميتة ميتة البحر مباحة. طيب اذا ماتت شاة من الغنم هل يمكن ان نستدل على حرمة اكلها؟ بقول الله تعالى حرمت عليكم الميت. هذا العام الذي خصص هل يبقى حجة

29
00:08:52.450 --> 00:09:09.050
في الافراد التي لم تخصص او لا يبقى جماهير الاصوليين على انه يبقى حجة. وهو مثل ذلك بمثال من لغة العرب لان القرآن نزل بلسان عربي مبين الحديث كذلك. مثلا اذا قال القائل

30
00:09:09.250 --> 00:09:29.250
اه اعط بني تميما كذا. متر. اعط بني تميم. قال له مثلا اعط بني تميم كذا ثم قال له لا تعطي شيوخ بني تميم شيئا. هل يمكن قوله لا تعطي شيوخ بني تميم؟ هل يكون

31
00:09:29.250 --> 00:09:59.250
اخراجا لشبانهم لا يكون اخراجا لشبانهم. اعط بني تميم كذا. هذا انما يخرج من اخرجهم هم وهم الشيوخ لا الشوط بقى. خلاف الجمهور مع المالكية اقوى بان ما بقي من اه المفردات العموم تبقى على الظن او اليقين او انها

32
00:09:59.250 --> 00:10:26.950
يتوقف فيها هو دلالة العام على افراده اصلا دلالة وظنية ليست دلالة قطعية عند الجمهور خلافا للحلبية. اه ولكن الذين يقولون ان العام لا يبقى حجة اه بعد تخصيصه يقولون انه اه قد قد اخرج بعضه. فتطرق الاحتمال ايضا الى خروج

33
00:10:27.100 --> 00:10:46.650
آآ بقيته بدليل اخر لقد لا نطلع عليه. وتطرق الاحتمال يسقط الاستدلال. لكن هذا ضعيف واضح لكن لو جاء بعبارتنا التطابق والاحتمال يضعف الاستبداد عبارة صحيحة. اه نعم ولكن تطرق الاحتفال هنا ضعيف جدا. لان الادلة موجودة

34
00:10:46.650 --> 00:11:06.650
في القياس على الخصوص. مذهب مالك رحمه الله تعالى هل يجوز ان يقاس على المخصوص ام لا ان المخصوص اذا عرفت علته جاز القياس عليه. واذا هذا ذهب القاضي اسماعيل ابن اسحاق رحمه الله. والحجة

35
00:11:06.650 --> 00:11:26.650
لذلك هو ان الحكم للعلة. فاذا وجدت علق عليها الحكم وذلك مثل قول الله عز وجل الزانية والزانية بجلد كل واحد منهما فكان ذلك عاما في كل زانية وزاني سواء كان عبدا او حرا ثم خص من ذلك الامام بقوله عز وجل فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب

36
00:11:26.650 --> 00:11:46.650
ملحقها العبيد بالايمان في الاقتصار على نصح حد الحر من طريق القياس وكانت العيلة الجامعة بين الامام والعبيدي ووجود الزنا مع الرق فثبت بذلك كجواز القياس على المخصوصي وبالله التوفيق. هذه مسألة التخصيص تخصيص العام بالقياس

37
00:11:46.650 --> 00:12:06.650
هل يجوز تخصيص اللفظ العام من القرآن والسنة بالقياس ام لا؟ الجمهور يرون ان القياس يخصص لان الدلالة العامة على افراده والنية. والقياس دليل نظم. والظن يجوز ان يخصص الظن

38
00:12:06.650 --> 00:12:26.650
مثال ذلك ان الله تعالى قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وهذا لفظ عام الزانية اسم محلى بال الجنسية. فهو عام في كل زان حرا كان وعبدا. والزانية اسم محلى بال الجنسية فهو

39
00:12:26.650 --> 00:12:57.750
في كل آآ زان حرا كان او عبدا ذكرا او انثى. آآ نعم. آآ خص الشارع النساء بالقرآن الكريم. الايماء خصهن القرآن الكريم في قول الله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني ان الاماء عليهن خمسون جلدة. عليهن نصف معا للمحصنات

40
00:12:57.750 --> 00:13:26.800
ما على الحرائر من العذاب. بقي الرجال. هل يمكن ان نخصص عموم الاية هنا اه بالقياس بان نقول لا فرق بين العبد الذكر والامة الاجتماعي ما في العبودية وفي الزنا فالحكم واحد فنقيس العبد الذكر على الامة بجامع انه لا فارق

41
00:13:26.850 --> 00:13:46.850
ونقول العبد ايضا يجلد خمسين جلدة. هذا مذهب الجمهور ان ان العامة يخص بالقياس ان القياس يقع او بالتخصيص فتبين هنا ان قول الله تعالى الزانية والزانية كل واحد منهما مئة جلدة خص بالنص في الامام وخص بالقياس

42
00:13:46.850 --> 00:14:03.700
للعبيد الذكور. اما الايماء فقد خصصتهن الاية فعليهن نصوما. واما العبيد ذكور فقد خصصهم القياس. هذا مذهب جمهور باب القول في الاستثناء عقب الجملة. عند مالك رحمه الله تعالى الاستثناء والشرط

43
00:14:03.950 --> 00:14:21.750
اذا ذكر عقب الجملة عقب جملة من الخطاب  هل يكون رجوعهما الى جميع ما تقدما او يكون على راجعين الى اقرب؟ المذكورين وهو الذي يليهما والذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى ان يكون الاستثناء

44
00:14:22.150 --> 00:14:38.200
راجعا الى ما تقدم الا ان تقوم دلالة على المنع منه وذلك انه قال شهادة القاضي مقبولة متى تاب لقول الله عز عز وجل ولا تقبلوا لهم ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون

45
00:14:38.200 --> 00:14:56.400
الا الذين تابوا من بعد ذلك. فجعل الاستثناء راجعا الى جميع ما تقدم من الفسق. وقبول اه الشهادة والدليل على صحة ذلك هو ان الاستثناء رفع لحكم كلام متقدم قد نط بعضه ببعض حتى صار كالكلمة الواحدة فيجب ان

46
00:14:56.400 --> 00:15:10.150
راجعا الى جميعه اذ ليس بعضه بالرجوع اليه او لا من بعده ومما يبين ذلك ان الله عز وجل قال في لبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. فكان الاستثناء عاما في جميع ما تقدم. اذ لم يكن بعض السنين برجوع ذلك

47
00:15:10.150 --> 00:15:35.400
اليه اولى من بعض لان جميع ذلك مرتبطا بعضه ببعض والله اعلم. اه هذه المسألة لا تختص في بالحقيقة اذا وقع الاستثناء او الوصف والغاية او الشرط بعد جمله. فهل يرجع الى جميعها؟ او يرجع الى بعضه

48
00:15:35.400 --> 00:16:05.400
مثلا اذا قال رجل اه اه اوقفت نخيلي على اخوالي. وعقاري على اعمامي الا الفاسق منه. هل يكون الفاسق مستثنا من الجملتين؟ او يكون مستثنى من الجملة الاخرة هكذا. يعني

49
00:16:05.400 --> 00:16:30.800
وقفت مثلا بساتن على اخوالي. وعقاري على اعمامي الى الفساد. هذا الاستثناء الذي ورد هل يكون منصبا على الجميع ويكون الفاسق خارجا من الجميع. او يكون راجعا للاخير فقط. مذهب مالك هو مذهب الشافعي ايضا ان الاصل الرجوع الى الجميع ما لم آآ يدل دليل على خلاف ذلك. خلافا للحنفية بانهم يخصصون بالاخص

50
00:16:30.800 --> 00:16:50.800
ويجعلون الاول ليس فيه آآ استثناء. مثال ذلك من الوحي قول الله تعالى آآ والذين يرون الصلاة ثم لم يتوب باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. واولئك هم الفاسقون

51
00:16:50.800 --> 00:17:20.800
الذين تابوا هنا ثلاثة اشياء جاء بعدها الاستثناء جملة الاولى فاجددهم ثمانين جلدة الجملة الثانية ولا تقبل لهم شهادة ابدا. والثالثة هي واولئك هم الفاسقون. الا الذين التابوا التبت قطعا ترفع الفسق لان الاستثناء لابد له من شيء ينصب عليه فالاخير قطعا داخل. قطعا الاخير داخل معناه ان التوبة ترفع الفسق

52
00:17:21.850 --> 00:17:40.850
الاول غير داخل قطعا لانه قامت ادلة على ان الحد لا يسقط بالتوبة. حد القذف لا يسقط بالتوبة. الحدود انها لا تسقط الى حد الحرابة لان الله تعالى قال الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم. فهذا استثناء بالنص

53
00:17:40.900 --> 00:18:01.750
هنا الخلاف في قبول شهادة القاذف. مثلا ابو حنيفة انه لا تقبل ولو تاب لان الاصل عنده في الاستثناء ان يكون راجعا الى الجملة الاخيرة فقط ومالك رحمه الله تعالى يرى انه لا مانع

54
00:18:01.800 --> 00:18:31.800
من رشوعه الى الجملتين الاخرتين. وهو ان التوبة آآ ترفع الفسق وآآ بعدها الشهادة. مفهوم؟ اه نعم. هذا محل هذا طبعا كله اذا لم تقم قرينة تدل على ادخل الجامعة او خروجه فان قامت قرينة على دخول الكل او خروجه فلا اشكال في ذلك والا فان اصل مالك رحمه الله تعالى رجوع الاستثناء الى

55
00:18:31.800 --> 00:18:55.300
جميع الجمل وهذا كما قلنا لا يختص بالاستثناء مثلا بنفس المثال السابق مثلا اذا قال اوقفت نخيلي على اخوالي وداري على اعمامي  اه الصالحين منهم مثلا او نحو ذلك. هذه الصفة هل ترجع للجميع؟ او ترجع للثاني

56
00:18:55.300 --> 00:19:10.700
الاصل عند المالكية انها ترجع للجماع. باب القول في الاوامر هدهج على الفور او على التراخي. ليس عن ذلك رحمه الله تعالى في ذلك نصا ولكن مذهبه يدل على انها على الفور. لان الحج عنده على الفور

57
00:19:10.900 --> 00:19:28.600
ولم يكن ذلك لم يكن ذلك كذلك الا لان الامر اقتضى والحجة له قول الله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم قال المفسرون الى الاعمال التي تغفر ذنوبكم وهذا عام في كل عمل

58
00:19:28.650 --> 00:19:44.750
فامرنا بالمسارعة والتراخي ضد المسارعة فدل على ان الاوامر على الفوري دون التراخي فان قيل قوله عز وجل سارعوا الى مغفرة من ربكم. يدل على وجوب المبادرة الى ما يسقط الذنوب ويوجب غفران

59
00:19:44.750 --> 00:20:04.250
ان المغفرة انما تكون للذنب وليس في ظاهر الاية الا وجوب التوبة وما يوجب التكفير للذنوب التي يستحق عليها العقاب وهذا لا خلاف في وجوب المبادرة اليه. فمن زعم ان غيره من الافعال بمنزلة بمنزلته فعليه اقامة الدليل

60
00:20:04.400 --> 00:20:21.000
قيل له سائر افعال الطاعات والحسنات تغفر بها السيئات. قال تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات. والمبادرة الى فعل ما امر الله به من الطاعات والشرائع مما توفر به السيئات فثبت ما قلنا والله اعلم

61
00:20:21.550 --> 00:20:46.400
الامر المطلق اختلف فيه هل يتوجه على الفور او على التراخي وهذا له فرعون كثره. منها مثلا حج المستطيع والله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت او حج البيت بفتح الحاء وكسرها قراءتان متواترتان. من استطاع اليه سبيلا. هل هو واجب على الفور او على الترخي

62
00:20:46.450 --> 00:21:09.650
اذا لزمت الانسان كفارة هل يلزمه اداؤها على الفور؟ ام له ان يتراخى في فعلها؟ مثلا وهكذا. هذه الاوامر المطلقة التي لم تقيد بزمان معين. هل هي واجبة على الفور؟ ام هي واجبتنا على

63
00:21:09.650 --> 00:21:29.900
مثلا قضاء الفوات ذكر صلاة كان قد نسيها من من يوم امس او قبل ايام هل يجب عليه ان يصليها على الفور او على التراخي اه اختلف العلماء بالنسبة للمالكية عندهم قولان في المسألة

64
00:21:29.950 --> 00:21:51.000
المشهور عند المتقدمين من مالكيته وعن الامام مالك رحمه الله تعالى آآ القول بالفأر وذهب المغاربة للمالكية الى القول بالتراخي طرف المراكي وبالتراخي قال اهل النار يعني ان اهل المغرب قالوا كنهوا للفور

65
00:21:51.000 --> 00:22:21.000
اصل المذهب وهو لدى القيد بتأخير ابي. وقال بالتأخير اهل المغرب. سبب الخلاف اه يرجع الى اه حج النبي صلى الله عليه وسلم. من اسباب الخلاف في هاي المسألة ان النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في شهر رمضان من السنة الثامنة للهجرة. في شهر رمضان من السنة الثامنة

66
00:22:21.000 --> 00:22:41.000
ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة. بل ولم يحج في السنة التاسعة. النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثامنة التي فتحها مكة واعتمر بعد ان انهى آآ غزوة حنين والطائف احرم من الجعرانة

67
00:22:41.000 --> 00:23:01.000
في اعتمر صلى الله عليه وسلم. وفي السنة التاسعة لم يحج ولم يعتمر. وتفرغ لاستقبال وفود العرب. وسميت سنة الوفود. ولم في هذه السنة الى غزوة واحدة وهي غزوة تبوك. وفي السنة العاشرة تحج النبي صلى الله عليه وسلم. اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفار

68
00:23:01.000 --> 00:23:21.000
لكنه اقام الموسم في السنة التاسعة فامر ابا بكر على الحج وامره ان يحج بنصره. فاستدل بهذا من ان الامر المطلق لا يقتضي الفوضى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج على الفقر. الذين يرون الفقراء وهم معظم الاصوليين

69
00:23:21.000 --> 00:23:38.550
وغالبية الفكاهة يقولون ان القياس على النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا باطل اذ قد علم بكليات الشريعة وقواعدها ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ لا يموت حتى يبين للناس شرائعهم ومن ذلك

70
00:23:38.550 --> 00:23:53.150
فحجه صلى الله عليه وسلم وقد اطلع على موته قبل ان يموت. ولذلك امر بتخيير نسائه فخيرهن. وهذا ليس من شأننا نحن نحن لا نطلع على وفاتنا فلا نعلم متى نموت

71
00:23:53.250 --> 00:24:13.450
وايضا آآ الاوامر الشرعية المطلقة الدالة على المسارعة الى الخير كثيرة سارعوا الى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات اه هذه ايضا تدل على المسارعة والمبادرة ثم ايضا اننا اذا قلنا ان الامر على التراخي

72
00:24:14.150 --> 00:24:36.900
فهذا فيه اشكال  وهو ان نقول هذا التراخي اما ان يكون الى وقت معين او ان يكون غير محدود اذا قلنا مثلا للمستطيع لا يجب عليك ان تحج الان. فاما ان نقول له لا يجب عليك ان تحج حتى تكون ابن ستين

73
00:24:36.900 --> 00:24:56.900
او ابن السبعين او حتى اه تأتي اياه عشر سنوات او عشرين. هذا التحديد لا وجود له في الشرع. الاحتمال الثاني ان نقول قل له لأ يجب عليك ان تحج على الفور. لا يوجد وقت معين

74
00:24:56.900 --> 00:25:20.100
عينوا فيها عليك الحج. هنا متى يأتي الوقت الذي اذا مات فيه الانسان قادرا على الحج كان مفرطا في هذا الركن وكان اه عذرا له امام الله تعالى ان اه الحج ليس واجبا على الفور. لا بد من وجود وقت اذا

75
00:25:20.100 --> 00:25:44.050
بلغه المكلف يكون قد فرط فاذا قلناه بالتحديد فالتحديد لا دليل له. واذا لم نقم بالتحديد فانه حينئذ لابد من وقت معين اذا بلغه المكلف يكون قد في فعل هذه العبادة. فلذلك جمهور الفقهاء الاصوليين يرون ان الاوامر على الفور وهو المحفوظ عن مالك رحمه الله تعالى وان كان المغاربة

76
00:25:44.050 --> 00:26:10.600
اه من اصحابه اختاروا اه التراخي اه ثمرة الخلاف الثبوت في الذمة؟ اه من ذلك ومنها الاثم ايضا كذلك ونحو ذلك نعم باب القول في الاوامر هل تقتضي تكرار المأمور به ام لا؟ قال القاضي رحمه الله تعالى الامر بالفعل اذا تشردها

77
00:26:10.600 --> 00:26:28.400
فليقتضي تكراره ام لا ليس عن مالك رحمه الله تعالى فيه نص ولكن مذهبه عندي يدل على تكراره الا ان يقوم دليل والحجة في ذلك حديث سراقة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال احجتنا لهذه

78
00:26:28.800 --> 00:26:46.900
لهجتنا هذه لعامنا ام للابد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوني ما تركتكم وقيل في خبر بان لي وسراقة عربي فلولا ان حكم الخطاب في اللغة يجب ذلك والا فما وجه مسألته عن ذلك

79
00:26:47.050 --> 00:27:04.100
لان الامر لو كان لا يعقل منه الا مرة واحدة لم يسأل سراقة عن الابد ولا سواه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك واللي كان يقول له اذا امرت بامر معروف معناه في لغتك فلم تسأل عما تعقله

80
00:27:04.650 --> 00:27:21.300
وما تعقله من الامر. فان قال قائل هذا ينقلب عليكم لانه لو كان الامر يجب التكرار فما كان لسؤاله معنا ولا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قد امرت بامر مفهوم معقول في لسانك انه للتكرار فلما تسأل عما تعقله

81
00:27:21.300 --> 00:27:42.200
قل له فايدة سؤاله ها هنا هو انه لما رأى الصلوات والصيام يتكرران وكانت المشقة العظيمة تلحق بالحج ولا يكون مثلها في سائر العبادات مما ورد عليه الامر الذي يوجب التكرار خاف ان يكون بمنزلة سائر العبادات التي تتكرر. فحين ان سأل النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان الامر يوجب فعل مرة واحدة

82
00:27:42.200 --> 00:28:03.100
لما كان لسؤاله معنى لانه ليس بخاف ان يتكرر فيسأل عنه قال القاضي رحمه الله تعالى وعندي ان الصحيح هو ان الامر اذا اطلق يقتضي مرة وتكراره يحتاج الى دليل والدليل على ذلك ان معنى قوله صلوا المراد منه فيما توجبه اللغة افعلوا صلاة. وقولوا صلوا ثم صلوا يقتضي في

83
00:28:03.100 --> 00:28:22.250
جاء له صلاتين وكذلك لو قال صلوا عشر صلوات او عشرة ايام اقتضى عددا اكثر من ذلك. وكذلك اذا قال صلوا ابدا وهذه الفاظ قد وضعها اهل واعطي للتكرار واذا ورد الامر مجرد منها لم يدل بمجرد قوله صلوا الا على فعل لمرة واحدة والله اعلم

84
00:28:22.500 --> 00:28:42.850
هذه ايضا مسألة مشهورة من سائر الامر وهي هل الامر اقتضي التكرار ام لا؟ انه اذا امرك الشارع بامر هل يجزئك ويكفيك ان تفعله مرة واحدة ام لابد اه ان تكرره فالامر يقتضي تكراره. استظهر الشيخ هنا اه من الاستقراء

85
00:28:42.850 --> 00:28:58.800
لمواضع كلام الامام انه يرى ان الامر يقتضي التكرار وان كان هو بنفسه اختار في اخر المبحث ان الامر يكون للمرأة. وعلى كل حال في المسألة ثلاثة اقوال او اربعة

86
00:28:59.100 --> 00:29:14.600
قول ان الامر يقتضي التكرار اي ان الشارع اذا امرك بامر فانه لا يكفيك ان تفعله مرة واحدة بل لا بد من تكراره مثلا اه الله سبحانه وتعالى امرنا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

87
00:29:15.150 --> 00:29:33.250
يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هل هذا الامر الذي يقتضي الوجوب تبرأ ذمة العبد فيه بالمرة الواحدة؟ وما زاد على ذلك هو نفل في حقه؟ ام انه يقتضي التكرار؟ كل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يصلي عليه. مثلا

88
00:29:33.300 --> 00:29:56.050
وهكذا. منهم من قال يقتضي التكرار ومنهم من قال يقتضي المرة. وعلى كل حال في المرة هي اقل مصدوقه لانه لا يصح الامتثال بدونها المرة لا يصح الامتثال بدينها بدونها فهي قطعا واجبة. والخلاف ليس فيها وانما هو في القدر الزائد عليها. وجمهور الاصوليين من المحققين

89
00:29:56.050 --> 00:30:17.100
منهم يرون ان الامر المطلق لا يقتضي مرة ولا تكرارا وانما يفهم ذلك بقرائن الاحوال او بالادلة المنفصلة ونزعوا باحاديث سراقة الذي ذكره الشيخ على وجه اخر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع

90
00:30:17.200 --> 00:30:34.600
ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا حجوا فعل امر ولا امر يقتضي الوجوب. هذا الامر هل يقتضي التكرار؟ يقتضي ان الانسان يجب عليه ان يحج في كل سنة؟ او يقتضي المرة

91
00:30:34.600 --> 00:30:54.600
يكفي ان الانسان يحج مرة واحدة وبذلك يكون قد اجزأه ذلك وامتثل. المرة هي اقل المسمى لا يصح الامتثال بدونها. والقدر الزائد عليها مختلف فيه. سأل سراقة ابن ما لك وهو رجل من بني مدرش

92
00:30:54.600 --> 00:31:14.600
الكنانة من عرب الحجاز من العرب الاقحاح. قال يا رسول الله افي كل عام اي يجب علينا الحج في كل عام قال لو قلت نعم لوجبت لوجبت ولما استطعتم. فكونوا سراقة يسأل هذا يدل على ان الامر

93
00:31:14.600 --> 00:31:32.900
المطلقة ليس متعينا للوجوب ولا ليس متعينا للمرة ولا للتكرار لانه لو تعين لاحدهما لما احتاج الى السؤال وهو من اهل اللسان. هكذا يستدل آآ جمهور الاصوليين على ما ذهبوا اليه بهذا

94
00:31:32.900 --> 00:32:02.400
والشيخ هنا نزع به الى الاستدلال على المرة ولما كان يورد عليه انه ينقلب عليه. يعني هو اذا استدل به على التكرار فقال انه لو كان للمرة لعلمه بلسانه ولماء سأل عنه. ينقلب عليه نفس السؤال ايضا. فيقال له لو كان ايضا للتكرار لعلم ذلك بلسانه

95
00:32:02.400 --> 00:32:21.100
بلسانه اي بلغته ولما احتاج الى ان يسأل عنه. فاجاب هنا الجواب الذي ذكرنا. ولكن متجه في هذا هو ما ذكره الجمهور من ان الامر المطلق محتمل للمرة والتكرار ولا يتعين احدهما الا بدليل مستقل. واهل اللسان الصحابة الذين هم افصحوا العرب. سألوا

96
00:32:21.200 --> 00:32:33.762
وسؤالهم يدل على انه لا يتعين لانه لو كان يتعين احد الاحتمالات لما احتاجوا الى السؤال لانهم يفهمون هذا آآ بلسانهم اه نعم. اذا نقتصر على