واستدل ابو الفرج القاضي المالكي على ان مذهب مالك رحمه الله ان ذلك يجوز. قال لان مذهبه الا وصية لوارث. وهذا من مذهبه يدل على ان نسخ القرآن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب او ما يدل على انه ايضا متكرر بالنص بنص الشارع فمثل هذا تجري فيه الاحكام يجري فيه الخلاف بين اهل العلم وفيه اقوال منهم من قال شرع من قبلنا شرع لنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين وطبعا بها الساني الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الحادي عشر من التعليق على مقدمة الامام ابن القسار رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله باب القول في نسخ القرآن بالسنة لسه يعرف عن مالك رضي الله عنه في هذا نص على ابي الفرج ان ما لكا رحمه الله تعالى قال في الموطأ نسخت اية المواريث الوصية للوارث. والامر محتمل وقد اختلف في ذلك فمن ذهب الى انه يجوز فحجته ان النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت صدقه وهو الاصل فيما جاءنا به عن الله عز وجل فلا فرق اذا وردت اية عامة بناء يبين لنا انه اريد بها بعض الاعيان دون بعض وبين ان يبين لنا انه اريد بها زمان دون زمان. لان هذا تخصيص للاعيان وهذا تخصيص للازمان. فاذا جاز ان يخص النبي ان يخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الاعيان باتفاق جاز ان يخص النبي صلى الله عليه وسلم ببيانه الازمان قياسا عليه لانه ومن امتنع من ذلك فعلى وجهين احدهما انه لم توجد سنة نسخت قرآنا. والوجه الاخر انه لا ان توجد واستدل بقوله عز وجل ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. قال فقوله تعالى نأتي بخير منها يريد اية خيرا منها. لان قائلا لو قال لعبده ما اخذ منك ثوبا الا اعطيتك خيرا منه. اريد زوبا خيرا منه لا ثوبا مثله. فهذا مفهوم من كلام العرب فاخبر الله عز وجل انه يأتي بخير منها. او مثلها فلو هل يجوز ان يأتي بغيرها مما ليس بقرآن لذكره والله اعلم. هذه المسألة مشهورة وهي هل القرآن ينسخ بالسنة ام لا واختلاف الاصول يجينا فيها مشهور. ومنهم من قال ان القرآن لا ينسخ بالسنة لان الله تعالى قال ما ننسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. والسنة اسجد خيرا من القرآن ولا مثله والله سبحانه وتعالى قال ما نسخ من اية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. فعلم بهذا ان القرآن ينسخه الا لان مثلية القرآن لا توجد في غيره فكلام الله لا يماثله شيء. وقال الاخرون بل السنة تنساق القرآن ودليل ذلك الوقوع واستدلوا بنسخ الوصية للوالدين والاقربين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطاك الذي حق ان حقه فلا وصية لوارث. ونوقش هذا بان الناسخة في الحقيقة ليس هو الحديث. وانما هو اية المواريث. وعندما استشهد كذا كون اية المواريث وهي يوصيكم الله في اولادكم ناسخة لان من شرط النسخ التعارض وهذه الايات لا تعارض الوصية للوالدين والاقربين لانها انما اثبتت الارث والارث لا ينافي الوصية رد نفاة النسخ بالسنة بان الايات بينت المقادير الواجبة في حق كل وارث وان النبي صلى الله عليه وسلم احال عليها في قوله ان الله قد اعطى كل الذي بحق حقه فالحديث مبين لنا اه يبين لنا ما الذي نسخ؟ والمبين لا يشترط فيه ان يكون مثل مبين ليس مثل النسخ لان الناسخ مذهب لاصل الحكم. فيشترط فيه ان يكون مثل المنسوب توخي او اقوى منها. واما المبجل فانه لا يشترط فيه ان يكون مثل المبجل. فالحديث مبين للناسخ لانه احال على الاية التي ذكرت المواريث وليس هو الناسخ والخلاف في المسألة مشهور وانقسم عليه الاصول جنا انقساما كبيرا باب القول في الزيادة على النص هل تكون نسخا ام لا؟ الذي يدل عليه مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الزيادة على النص لا تكون نسخا بل تكون زيادة حكم اخر والمخالفون من اهل العراق قالوا الزيادة على النص نسخ. ويقال لهم اذا كان من اصلكم الانتزاع من دليل الخطاب نقل الله عز وجل الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة يتضمن معنيين احدهما ان الزاني يجلد مئة والاخر ان ما عدا المئة على ما كان عليه في الاصل فاذا قالوا نعم ولابد من ذلك قيل لهم اذا كان المئة حكمها باق بحاله وما عداها حكمه حكم المئة قبل ورود بوجوبها ووجدنا المئة لم يؤثر النفي فيها شيئا لا بان ابطلها ولا ابطل شيئا منها وكان ما عداها لا يصح ان يكون منسوخا كما لا يكون استئناف الشرع بالوجوب ناسخا لما لم يكن في العقل وجوبه فلم يبق شيء يصح ان يكون منسوخا وبالله التوفيق اه الحنفية طبعا اه لا يقولون بمفهوم اه المخالفة كما هو معلوم وآآ قول الله تعالى الزانية والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة هذا اذا تمسك مثلا بظاهره وطبعا مخصص بنصوص اخرى ابراهيم عليه السلام فشرعته آآ شرعة لنا. والمشهور عند الوصول جينا ان شرع من قبلنا هو شرع لنا فيما لم يوجد فيه ما يثبت او ينفي وهو من الادلة الظنية المختلف فيها كما بينا وذلك كتخصيصه مثلا الرجم فان المحصن يرجم وايضا بنصوص المقتضية لتشطير الحد في حق الامام والزيادة الواردة التي هي التغرب الزائدة على هذا على على الجلد ليست منافية ولا رافعة لاصل الحج الذي هو الجلد. والحنفية يقولون ان الزيادة على النص اه اه نسخن ولذلك لا يقولون بزيادة التغريبي على الجلد كما هو معلوم باب الكلام في شرائع من كان قبلنا من الانبياء اختلف فيه هل يلزمنا اتباع ما كان من في شرائع من كان قبلنا قبل نبينا صلى الله عليه وسلم من الانبياء عليهم السلام اذا لم يكن في شرعنا ما ينسخه ام لا فقيل يلزم الا ان يمنع منه دليل ومذهب مالك رحمه الله تعالى يدل على ان علينا اتباعه لانه احتج بقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وهذا خطاب لاهل التوراة في شريعة موسى عليه السلام والحجة في ذلك قوله تعالى اولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين فامر نبينا صلى الله عليه وسلم ان يقتضي بهدي ان يقتدي بهدي الانبياء عليهم السلام ممن قبله. وكذلك قوله تعالى ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا فدل على ان علينا اتباعهم ومن قال ليس علينا اتباعهم فحجته قوله تعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فمن زعم ان شرائع من كان قبلنا يلزمنا العمل بها او ببعضها فقد جعل الشرع لنا ولهم ولمنهاج واحدا والله تعالى جعل لكل منهم شرعة ومنهاجا وهذا انما يقع في الشرائع والعبادات التي يجوز فيها النسخ والنقل والتبديل فاما التوحيد وما يتعلق به فلا خلاف فيه بين شرائع الانبياء عليهم السلام وكلهم فيه على منهاج واحد لانه لا يجوز ان يقع فيه اختلاف وبالله التوفيق تكلم هنا على اصل مشهور وهو من الاصول المختلف فيها بين العلماء وهو هل شرع من قبلنا شرع لنا وشرع من قبلنا على ثلاثة اقسام ما ثبت بشرعنا انه شرع لنا فهذا لا اشكال فيه وذلك كالقصاص فانه قد ثبت في بحقهم انه كان شرعوا انه كان شرعا لهم وكتبنا عليهم فيها ان النفس بنفس وايضا كتب علينا نحن. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فهذا ثبت انه شرع لنا في ديننا فهو ايضا شرع لنا وشرع لهم القسم الثاني ما ثبت في ديننا انه ليس شرعا لنا وذلك جواز السجود بالتحية مثلا فانه ثبت عندنا ان ال يعقوب خروا سجدا ليوسف عليه السلام وهو سجود تحية وقد ثبت بشرعنا ان هذا لا يجوز لنا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت مرأته ان تسجد لزوجها فالسجود تحية بالنسبة لنا لا يجوز اذا هذا قطعا سجود ال يعقوب ليس حجة الان لانه قد بجل لنا في شرعنا انه ليس جائزا لنا القسم الثالث هو المختلف فيه يعني ما لم يثبت في شرعنا شيء في حقه وثبت عندنا من من من شرائع الامم السابقة هذا اختلف فيه. هل يكون مثلا شرعا لنا او لا يكون شرعا لنا من امثلته مثلا كون المهري منفعة كون الصداق منفعة مثلا ان يعمل الرجل اه عملا لامرأته بان يتولى مثلا بناء منزل لها او نحو ذلك بيده. او يرعى لها زرعا او غنما او نحو ذلك هل يمكن ان يكون هذا صداقا ام لا؟ بناء على قصة موسى مع عظيم مدين. النية او اني اريد ان انكح احدى ابنتي هاتين على ان تأجرني ثماني حجج. فهذا لم يرد في شرعنا ما ينفيه وهؤلاء استدلوا بان الله سبحانه وتعالى امرنا بالاقتداء بالانبياء من قبلنا. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتضى ومنهم من قال لا لان الله تعالى قال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا فشرائعنا تختلف عن شرائعه. وهناك ايضا قول مفصل وبين الانبياء يقول اه ملة ابراهيم شرع لنا. لان الله تعالى خصه بالذكر فقال في حق ابراهيم عليه السلام ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفا. وقال تعالى ان اولى الناس بابراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين امنوا. فهناك نصوص شرعية خاصة باب الكلام في الحظر والاباحة. ليس عن مالك رحمه الله تعالى في الحظر والاباحة في الاطعمة والاشربة وما جرت العادة بان الجسم لا بد له منه نصب في ذلك وذهب القاضي ابو الفرج المالكي الى انها على الاباحة في الاصل حتى يقوم دليل على الحار وغيره من اصحابنا يقول هي على الحظر حتى يقوم دليل على الاباحة ومنهم من قال على الوقف حتى يقوم دليل الحظر او الاباحة. فحجة من قال انها على الاباحته بانها لا تخلو ان يكون الله عز وجل خلقها ارتفعه وبها تعالى عن ذلك او لننتفع نحن وهو بها او لننتفع نحن دونه بها او خلق هذا لينتفع لا لينتفع لا لينتفع هو ولا نحن بها فخرقها لينتفع هو تعالى بها محال لانه عز وجل لا تجوز عليه المنافع والمضار. وخلقها ايضا له ولنا محال لا يجوز لان المنفعة عليه لا تجوز وخلقها لا لينتفع هو بها ولا نحن عبث لا يجوز عليه سبحانه وتعالى. اه عن ذلك علوا فلم يبق الا خلقها لننتفع نحن بها واذا ثبت ذلك صارت هذه الدلالة تقوم مقام الاذن منه تعالى لنا في الانتفاع بها واما من قال هي عنده على الحظر في العصر فحجته انه قد ثبت ان الاشياء كلها ملك للمال لمالك واحد وهو الله سبحانه وتعالى ولا يجوز الاقدام على ملك احد الا باذنه لانه لا يؤمن ان يكون في الاقدام عليها من غير اذن منه ضرر في العاقبة ومن قال هي على الوقف فحجته تعارض المعنيين وتقابلهما في الحظر والاباحة فوجب الوقف وطلب وطلب الدليل المميز والا اقدم احد على احد القولين الا بحجة ولان الحور يقتضي حاضرا وان الاباحة تقتضي مبيحا وجب التوقف حتى يعلم ذلك وعلى ان الكلام في هذه المسألة تكلف لانه لا يعقل الناس حالا قبل الرسل والشرائع لان الرسل بعد عليه السلام قد تكررت الشرائع في جميع الاشياء بالرسل اه فقد تكررت الشرائع في جميع الاشياء بالرسل عليهم السلام والله اعلم اه هذه المسألة ايضا من المسائل الاصولية المشهورة وهي حكم الاعيان قبل الشرع قبل ورود الشرع هل هي عن الاباحة او على المنع او يتوقف فيها منهم من قال انه لا ينبني على هذه المسألة الان شيء وليس خوضها مهما ومنهم من قال بل اه ينبني عليها فينبني عليها الاصل في الاشياء اه الاباحة او التحريم فنحن مثلا آآ لا نفتوا آآ نجد تتجدد لنا بعض مثلا الحيوانات او الفواكه او الاشياء التي اه لا نعرف لم نكن نعرفها فهل الاصل في هذه الاشياء كلها هو الاباحة او الاصل فيها هو التحريم للعلماء في ذلك اقوال منهم من قال الاصل في اشياء الاباحة بدل قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا فالله سبحانه وتعالى امتن على الناس بانه خلق لهم ما في الارض ولا يمتن الا بمباح ومنهم من قال الاصل من اشياء التحريم لانها ملك لغيرنا. والاصل في ملك الغير انه حرام لكن هذا يناقش بان ملك الغير المحرم هو الذي الذي يتضرر لغيره من اخذه فمن المعلوم ان آآ مثلا ما يملكه الانسان مما لا يتضرر بالانتفاع به كالاستغلال ببستانه مثلا ونحو ذلك. لا يضره. والله سبحانه وتعالى ان يلحقه ان يلحقه الضرر باي شيء لا يتصور هذا في حقه سبحانه وتعالى ومن العلماء من قسم الاشياء الى ضارة ونافعة فقال الاصل في المنافع الاباحة والاصل في المضار التحريم وذلك بدليل قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالاصل في الطيبات هو لباحة والاصل في الخبائث هو التحريم ومن المعلوم ان الطيب الخالصة قد يكونوا اه قليل ولكن دائما امور الدنيا تبنى على آآ على انه مثلا يقابل بين المنافع والمضار فاي منها غلب اخذ الحكم كما هو معلوم ومنهم من توقف فقال اتوقف في هذه آآ المسألة باب الكلام على استصحاب الحق. ليس مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص ولكن مذهبه يدل عليه لانه احتج في اشياء كثيرة سئل عنها فقال لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولا الصحابة رحمة الله عليهم وكذلك يقول ما رأيت احدا فعله وهذا يدل على ان السمع اذا لم يرد بايجابي شيء لم يجب وكان على ما كان عليه من براءة ذلة والاصل في ذلك ان الله عز وجل قد احتج على عباده في العبادات بالعقل والسمع فما كان له حكم في العقل ولم يرد سمع بخلافه فامره موقوف على ورود السماء فان ورد بمثل ما كان في العقل كان مؤكدا وين ورد بخلافه فقد نقل الامر عما كان عليه. وان لم يرد سمع بشيء من ذلك فهو على اصل حكمه في العقل والله اعلم اه هذا ايضا دليل من الادلة المختلفة فيها وعلى كل حال بعض الصور مختلف فيها وبعض صوره متفق عليها هو اللي يسمى بالاستصحاب وايضا يسمى بالبراءة الاصلية والاستصحاب على اقسام منها ما هو متفق عليه هنا ما هو مختلف فيه فاستصحاب العدم الاصلي حتى يجيء الدليل الناقل عنه اصل متفق عليه وهو ان نستصحب مثلا ان الواجب علينا من الصلوات خمس صلوات حتى يأتي دليل يرفع ذلك فاستصحاب العدم الاصل عدم الدليل حتى يرد الدليل هذا اصل متفق عليه وكاستصحاب عدم انسجام وجوب شهر رجب حتى يأتي دليل عاقل عنه من اقسام الاستصحاب ايضا استصحاب ما ثبت لظبوط سببه شرعا كاستصحاب الملك لمن ثبت ملكه لشيء حتى يأتي الناقل. اذا كنا مثلا على يقين من ان هذا الشخص كان مالكا لهذه السلعة. فالاصل بقاؤها على ملكه حتى يأتي الناقل ولذلك مثلا اذا جاء القاضي شخصان كان احدهما كانت عنده سلعة فادعى الاخر انه اشتراها منه منزلا او انه اعطاه اياها ايهما المدعي وايهما المدعى عليه المدعى عليه هو المالك الاصلي. لانه يشهد له اصل وهو بقاء ما كان على ما كان فهو كان عنده سبب. آآ ويتمسك بذلك السبب وهكذا وكستصحابي نكاحي بعد ثبوت سببه الذي هو العقد الشرعي حتى يرد اه اه ما هو ناقل عنه ومن انواع الاستصحاب ما هو مختلف فيه وذلك مثل ما يسمونه باستصحاب حال الاجماع وهو ضعيف عند جمهورية كان يقال مثلا في المتيمم الذي وجد الماء اثناء الصلاة صلاته كانت صحيحة قبل وجود الماء اتفاقا فنستصحب الصحة بعد وجود الماء مثلا اذا عدم الانسان مال ثم تيمم واثناء الصلاة اثناء الصلاة وجد الماء. يعني كانت مثل كان كانت الحنفي متوقفة مثلا. ولم يجد ماء تيمم في اثناء الصلاة مشى الماء. هل نقول ببطلان صلاته؟ الجمهور؟ نعم صلاته باطلة ومنهم من قال لا نستصحب حال الاجماع لانه كان قبل دخوله في الصلاة صلاته كانت مقبولة اجماعا ونستصحب هذا الاجماع بعد دخوله في الصلاة. فهذا استصحاب مختلف فيه. آآ نعم لنتوقف عند هذا القدر نسأل الله سبحانه