﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:11.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. منتبعا باحسان الى يوم الدين. ابدأ بعون الله تعالى والتوفيق في الدرس الثاني عشر

2
00:00:11.950 --> 00:00:30.750
من التعليق على مقدمة الامام ابن قصار رحمه الله تعالى. قد وصلنا الى قوله القول في الاجماع بعد الخلاف يختلف الصحابة رضوان الله عليهم على قولين وانقرضوا على ذلك ثم اجمع التابعون على احد القولين فهل يسقط الخلاف ام هن ام هل هو باق

3
00:00:30.750 --> 00:00:50.500
يوسف عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص واختلف اصحابه في ذلك فقال بعضهم ينقطع الخلاف ولا يجوز مخالفة اجماع التابعين بعدهم وقال بعضهم بالخلاف بل الخلاف باق وقال القاضي رحمه الله تعالى والجيد وهو الذي يختاره شيخنا ابو بكر بن صالح الابهري

4
00:00:50.850 --> 00:01:08.800
رحمه الله تعالى ان الخلاف باق وذلك ان تقدير المسألة ان يكون قول الصحابي مخالفي بمنزلة حضوره مع التابعين وكونه حج معهم وكونه ميتا لا يسقط خلافه لهم باجماعهم على خلافه. واحسنوا

5
00:01:08.800 --> 00:01:30.650
واحوال التابعين معه ان يكونوا بمنزلة الصحابة معه في ان مخالفة الصحابة له من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه ذلك كون التابعين واجماعهم على خلافه من طريق الاجتهاد لا يسقط خلافه لهم. ولان قوله بمنزلتي لو كان حيا معهم منزلتي

6
00:01:30.650 --> 00:01:53.100
وكان حيا معهم ويصير اجماعهم كطائفة انضافت الى احد الخبرين من الصحابة رضي الله عنهم وبالله التوفيق. آآ هذه مسألة هل الاجماع اذا وقع بعد الخلاف بعد خلاف الصدر الاول ينعقد او لا ينعقد

7
00:01:53.100 --> 00:02:11.550
والصحابة في مسألة ثم انعقد الاجماع بعده. فمن العلماء من قال لا ينعقد لان المخالفة من الصحابة في حكم الحج لان رأيه حي فهو رأيه موجود فالامة لم تتفق لان هذا من الامة

8
00:02:11.650 --> 00:02:33.800
وهو رأيه موجود وهو مخالف في هذه المسألة ومنهم من قال لا بل اتفاق الامة في اي عصر من العصور يحصل به الاجماع القطعي الذي هو دليل شرعي قاطع اذا نقل بشروطه بان نقل عن جميع مجتهدي الامة

9
00:02:33.950 --> 00:03:00.150
فالقول به والخلاف في المسألة مشهور والقول الثاني اظهر وهو ان الامة معصومة ففي اي وقت انعقد اجماعها كان اجماعا شرعيا وهذا له امثلة كثيرة يعني الصحابة تختلف في بعض المسائل يختلفوا مثلا في المسح على الخفين ثم انعقد الاجماع على مشروعية المسح على الخفين اختلفوا في

10
00:03:00.150 --> 00:03:16.700
متعة النساء ثم انعقد الاجماع على تحريمها. اختلفوا في آآ مسائل اخرى كثيرة. مثلا العول في التركة اه ثم اتفقا الناس بعد ذلك على القول به فهناك مسائل كثيرة اختلف فيها الصحابة

11
00:03:16.750 --> 00:03:36.450
ثم انعقد الاجماع بعد الصحابة عليها واستمر العمل عليها فالاجماع الثاني رافع للخلاف الاول ولو قررنا ان كل سابق ينقض الاجماع لكان الاجماع في الحقيقة متعذر لانه لا تخلو من مسألة لاتك تكاد لا تخلو مسألة من

12
00:03:36.450 --> 00:03:58.450
من من خلاف فيها في اي في عصر من العصور     بعض في الكلام في اجماع الاعصار مالك رحمه الله تعالى وغيره من الفقهاء ان اجماع الاعصار حجتهم وانكر قوم ان يكون اجماع الاعصار حجة

13
00:03:58.500 --> 00:04:16.550
الا للصحابة رضي الله عنهم. والدليل على ان اجماع الابصار حجة هو ان الله عز وجل اثنى على هذه الامة وبين فضلها ونبه عليه وعلى وجوب الحجة بقوله على وجوب الحجة بقولها لقوله تعالى في القرآن في مواضع كثيرة

14
00:04:17.050 --> 00:04:33.550
اه مثل قوله كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقوله عز وجل ايضا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وغير ذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم امتي لا

15
00:04:33.550 --> 00:04:48.300
على ضلالة وقوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع امتي على خطأ وقوله صلى الله عليه وسلم ايضا لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة

16
00:04:49.250 --> 00:05:03.800
ومن حجة العقل الدال على عصمتها انه لا يخلو ان يكون المراد في ذلك جميع الامة اه كلها ان يكون المراد بذلك جميع الامة كلها من اولها الى اخرها او يكون

17
00:05:03.950 --> 00:05:23.550
المراد بذلك بعضهم دون بعض ويستحيل ان يكون المراد بذلك اه الامة كلها اولها واخرها من وجهين احدهما انهم لا يكونون حجة على انفسهم والاخرى انهم لو كانوا كذلك او جاز ان يكونوا باجمعهم حجة

18
00:05:23.550 --> 00:05:43.550
لم يجوز ان يدرك الحكم ان يدرك الحكم ان يدرك الحكم من جهتهم الا من ادركه ولهم ما اخرهم. وهذا ايضا بين الفساد فثبت ان الحجة متعلقة ببعضهم ولا يخلو ذلك البعض من ان يكون حجة على اهل عصره او لا يكون حجة الا على اهل العصر الذي بعده

19
00:05:44.800 --> 00:05:59.500
وبطل القسم الاول الاتفاق الجميع على ان الصحابة رضي الله عنهم ليس بعضهم حجة على بعض فلم يبق الا انهم حجة على من بعدهم لاجل تقدمهم. وكان تقدم العصر الثاني للثالث كتقدم عصر

20
00:05:59.500 --> 00:06:18.400
للتابعين وكانت حاجة العصر الثالث الى الثاني كحاجة الثاني الى الاول في العوض من ارسال الرسل عليهم السلام ان الرسل قد انقطعت بعد النبي صلى الله عليه وسلم لانه جعل خاتم النبيين وجعلت الامة عوضا عنها. اه فوجب

21
00:06:18.400 --> 00:06:35.150
الاعصر اه متقدمهم على متأخرهم كوجوب حجة عصر الصحابة رضي الله عنهم على من بعدهم ولان الحق لا يجوز ان يخرج عن كل عصر فثبت ان اجماع كل عصر حجة والله اعلم

22
00:06:36.350 --> 00:06:58.700
اه ناقش هنا مسألة الاجماع هل هو مخصوص بالصحابة او يمكن ان ينعقد في العصور التي بعد الصحابة فمنهم من قال ان الاجماع لا ينعقد الا في عصر الصحابة لان لهم افضلية خاصة برؤية النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهدة نزول الواحد

23
00:06:58.700 --> 00:07:18.700
فليسوا كمن جاء بعدهم ولذلك ايضا اتفق الناس على ان قول الرجل ممن هو ممن هو بعد الصحابة ليس بحجة واختلفوا في قول الصحابي هل هو حجة ام لا؟ فللصحابة خصوصية دون غيرهم. والجمهور من الاصوليين

24
00:07:18.700 --> 00:07:41.800
على ان الاجماع المراد به اتفاق امة محمد صلى الله عليه وسلم اتفاق مجتهدي امة محمد صلى الله عليه وسلم في اي عصر من العصور وانه حجة لان الامة هذه الامة ليس فيها نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الامم السابقة كانت تسوسها

25
00:07:41.800 --> 00:07:58.800
الانبياء كلما هلك نبي جاء بعده نبي. وهذه الامة ليس فيها معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فجعلت في مجموعها وهو انها لا تتفق على امر شرعي فيكون باطلا

26
00:07:59.150 --> 00:08:19.150
فالعصمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليست في فرض معين. وانما هي في مجموع الامة وهو انها معصومة من ان تجتمع على باطل والدليل على ذلك ما ورد من نصوص من النصوص الشرعية الواردة في خيريتها كنتم خير امة اخرجت للناس. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم

27
00:08:19.150 --> 00:08:39.150
وامتي لا تجتمع على ضلال وهذا الحديث وان كانت وقع في بعض طرقه كلام الا انه تعدد الطرق هو هو بالجملة صالح للاحتجاج ومقبول عند جمهور اهل العلم. والحديث الاخر حديث صحيح وهو لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق لابد

28
00:08:39.150 --> 00:08:59.500
يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر الله وهم على ذلك ووجه الاستدلال بهذا الحديث ان هذه الطائفة المنصورة التي هي على الحق آآ اذا اتفقت الامة فهي في ضمنها. اذا قلنا ان الامة اجمعت على امر

29
00:08:59.600 --> 00:09:23.300
فهذه الطائفة التي هي على الحق جزء من هذه الامة فيلزم من من اجماع الامة ان الامة على الحق حين تجمع لان اجماعها يستلزم دخول هذه الطائفة آآ فيها وهذا دليل على ان الامة في جملة في جملتها معصومة من ان تجتمع على باطل

30
00:09:24.100 --> 00:09:54.250
ثم ساق هنا مسألة من جهة الاستدلال العقلي فقال اه وهي مفرعة على ثبوتي آآ حجية الاجماع. اذا ثبتت حجية الاجماع فاما ان نقول ان الاجماع المراد ان مراد بالاجماع هو اتفاق جميع امة محمد صلى الله عليه وسلم من لدن امنت به خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها الى اخر

31
00:09:54.250 --> 00:10:14.950
لشخص من هذه الامة. وهذا لا معنى له لان المتأخرين لا يعلموا رأيهم اه حتى يوجدوا. فهذا الاجماع لن ينتفع به احد. اذا قلنا ان الاجماع معناه اتفاق جميع افراد الامة من لدن اول شخص امن بالنبي صلى الله عليه وسلم الى اخر

32
00:10:14.950 --> 00:10:37.950
الصين سيموت من هذه الامة فهذا الاجماع لا فائدة فيه لانه لا يعلم انعقاده حتى تنتهي الامة فعلم ضرورة ان المراد ليس هو كل الامة وانما هو بعضها. هذا البعض ايضا يحتمل ان يكون حجة على عصره ويحتمل ان يكون حجة على من بعد

33
00:10:37.950 --> 00:10:56.150
قال انه ليس حجة على عصر الاتفاق بان الصحابة اذا اختلفوا لا يكون رأي بعضهم حجة على بعض قول الصحابي على الصحابي ليس بحجة على الصواب. الصحابي اذا خالف الصحابي لا يكون حجة عليه. قول الصحابي انما يكون حجة عند من يراه

34
00:10:56.150 --> 00:11:20.450
على من بعده لا يكون حجة على صحابي اخر مثله بتكافؤهما. فعلم ان العصر الثاني هو الذي يكون ان ان اجماع العصر الذي قبلك هو الذي سيكون حجة عليك. فاذا اجمع العصر الذي قبلك

35
00:11:20.450 --> 00:11:39.850
كان اجماعه حجة عليه. ومثل ذلك ايضا ما لو اجمع عصرك لان الاجماع. جهة عصمته هي ان الامة لا تجمع على امر شرعي الا كان حقا. سواء انعقد هذا الاجماع في عصرك انت

36
00:11:40.200 --> 00:11:58.000
وان كان تصوره صعب لانه من الصعب ان يدرك الانسان في عصره اراء جميع المجتهدين وينقل ذلك نقلا محققا هذا من الصعب  ولكن يتصوروا مثلا ولنا نوازل الان حكما زال عنها الخلاف

37
00:11:58.150 --> 00:12:17.350
كمشروعية الصلاة في الطائرات مثلا الان في العقود الماضية ثارت بعض النقاش يشبه ان يقال انها الان مسألة اصبحت حكم المسألة اجماع الى غيرها من المسائل التي دارت نقاشا ثم آآ على كل حال نقل الاجماع في هذه العصور

38
00:12:17.700 --> 00:12:39.000
صعب لانه يحتاج امرين. الامر الاول تحديد المجتهدين مهارة صعب  ان تحدد المشاهدين من جميع الامة في كل قطر من الاخطار الامر الثاني ايضا ان تنقل رأيهم نقلا صحيحا فهذا عقلا يتصور

39
00:12:39.800 --> 00:12:58.750
وعادة فيه صعوبة لكن العصر الذي قبلك يمكن فعلا ان تصلك اخبار العصر الذي قبلك اه بان يكون مثلا هذا الشخص قد جمع اراء فقهائ هذا القطر في مسألة ورأيت هذا جمع ارائهم فرأيتهم

40
00:12:58.950 --> 00:13:27.850
مجمعين جميعا على مسألة فيكون هذا حجة عليك يكون العصر الذي قبلك على هذا الوجه حجة عليك   مع الثمانية والمكان  هو الاختلاف الزمني الاختلاف مكاني لا عبرة به. مراده ان المعاصر لا يكون حجة على معاصره

41
00:13:27.900 --> 00:13:42.550
اذا كان مجتهدا بان الاجماع لم يقع اذا خالف احد المجتهدين واتفق على كل حال هناك مسألة هذه المسألة اصوليا مختلف فيها يعني هل ينخرم الاجماع بالواحد او لا ينخرم بالواحد

42
00:13:42.600 --> 00:14:02.500
لكن مثلا اذا فرعنا على انه لا ينخرم لا يمكن ان ينعقد الاجتماع مع وجود خلاف مجتهد او مجتهدين في عصر واحد. انما يتصور وجود الاجماع في العصر عند عدم وجود الخلاف. اما اجماع العصور التي قبلك يمكن

43
00:14:02.600 --> 00:14:27.300
ان ان يتصور ويكون مثلا انتقد خالفته في مسألته ثم بدا لك انه انعقد فيها اجماع  يعني قصدي لو اجمع مثلا اهل المدينة فقط هذا لا يعد اجماعا. ولهذا العلماء شنعوا على المالكية مسألة عمل اهل المدينة. لانها ليس يجمعان

44
00:14:28.050 --> 00:14:46.250
هناك آآ منهم من ادعى اجماع ان اجماع اهل المدينة معتبر ومنهم من ادعى ان اجماع اهل الكوفة واعتبر لكثرة من جاءها من الصحابة وهو من ادعى ان يجمع الائمة الاربعة معتبر وان اجماع العترة معتبر هذه اجماعات مختلف فيها ولكن الصحيح انها ليست اجماعا

45
00:14:46.500 --> 00:15:05.450
وان المعصوم هو مجموع الامة وليس بعضها لكن مجموع الامة في زمن معين يعني مثلا لا يعتبر خلاف اللاحق ولا السابق. مثلا لو اليوم في هذا اليوم استطعنا ان نحصل على رأي جميع مجتهدي الامة

46
00:15:06.300 --> 00:15:26.450
وجدناهم متفقين على حكم حادثة معينة فهذا الاجماع قد انعقد واصبح دليلا شرعيا مقطوعا به لا يضره من خالفه ممن جاء بعده. المعتبر هو حصول الاتفاق في لحظة زمنية اما الاجماعات الجزئية

47
00:15:26.700 --> 00:15:47.000
اجماع اهل هذا القطر هذا لا يسمى اجماع الخلفاء الراشدون هم افضل هذه الامة واعلموها افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم. العلماء لم يعتبروا اجماعا لا يعتبر اجماعه. هذا هذه اجماعات غير معتبرة

48
00:15:47.800 --> 00:16:15.050
باب الكلام على العلة والمعلول قال القاضي الجليل ابو الحسن رضي الله عنه العلة عند مالك والفقهاء هي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها. والعلة في مواضعة اللغة تفيد ما يتغير الحكم بوجوده ولهذا سمي المرض علة لما تغيرت الحال عما كانت عليه بوجوده

49
00:16:15.050 --> 00:16:35.350
ويصفون ما له فعل الفعل او لم يفعل علة فيقولون جئتك لعلة كذا وكذا ولم اتك لعلة كيت بكيت كيت وكيت الفاظ تحكى بها يحكى بها الكلام. تقول قلت له كيت وكيت او كذا وكذا

50
00:16:35.550 --> 00:17:00.300
اه الفاعون تختصر بها حكاية الكلام. عرف هنا العلة شرعا ولغة. العلة اه في اللغة اصلا هي آآ تغير الشيء عن حاله لسبب وذلك سموا المرض علة وسموا السبب الحامل على الشيء علة فيقول ما جئتك لعلة كذا. وفي الشرع عرفها بانها الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي

51
00:17:00.300 --> 00:17:24.850
ترعي بها وتعرف ايضا بانها الوصف المعرف للحكم كالاسكار. مثلا علة في تحريم الخمر. واستعملها المتكلمون في لذلك العلة عند المتكلمين وعند ارباب العقول اه تختلف عن هذا لانها علة موجبة فهي ما يتسبب عنه الشيء

52
00:17:24.950 --> 00:17:39.600
اه مطلقا بدون شرط لا تتوقف على انتفاء سبب ولا على حصول شرط. كما سيكون. فما العلة عند مالك والفقهاء فهي الصفة التي يتعلق الحكم الشرعي بها كالاسكار بالنسبة للخمر

53
00:17:40.350 --> 00:18:03.500
ومن حكم العلة العقلية ان تكون موجبة لمعلومتها. العلة العقلية هي التي ينشأ عنها معلولها نشوءا لازما لا يتوقف على وجود شرط ولا ولا على حصول سبب يمثلون لها بحركة الخاتم بحركة الاصبع

54
00:18:03.650 --> 00:18:25.750
لما تحرك اصبعك فان الخاتم سيتحرك مع الاصبع حركة لازمة لا يمكن منعها مطلقا مجرد حصول حركة الاصبع يتحرك بها الخاتم وهي موجبة لمعلولها وتستغني في ايجابها عن مقارنة غيرها من الاسباب ولا تتوقف على شرط

55
00:18:26.150 --> 00:18:48.500
وان لا تختص بايجابها لما توجبه لبعض الاعيان دون بعض او لبعض الازمان دون بعض والعلة الشرعية تفارقها في جميع ذلك فهي معرفة للحكم وليست اه موجبة له ولذلك يحصل اه تخصيصها عند من لا يرى القدح بالنقض مثلا

56
00:18:48.850 --> 00:19:10.100
اذا قلنا علة وجوب الزكاة هي الغناء من يرى النقد الشافعية يقولون هذه ليلة غير صحيحة ومن لا يرى النقض يقولون اه من لا يرى نقدا مثل القوادح يقول ان هذا من باب التخصيص

57
00:19:10.150 --> 00:19:32.350
اه الغناء عند بالنسبة للشافعية يقول ان هذا لا يمكن ان يكون علة للزكاة بانه ينقض بالعقار فالشخص يمكن ان يملك كثيرا من العقار الذي لا يريد بيعه ولا يعرضه للبيع ويكون به غنيا ولا تجب عليه زكاة. لان العقار

58
00:19:32.350 --> 00:19:53.600
ولا تعلق الزكاة بعينه اه اذا كان لا يكريه ولا لا يعرضه للبيع فلا تجب عليه الزكاة. مفهوم من لا يرى النقض بالعلة يقول هذا من باب التخصيص. يقول هذه العلة صحيحة. ولكن خرج منها خرجت منها

59
00:19:53.600 --> 00:20:08.900
هذه الصورة كما ان العام لا يقدح في حجيته خروج بعض افراده. فكذلك ايضا العلة لا يقدح فيها وجود خروج بعض الافراد وكتعليل مثلا القتل آآ تعليل القصاص بالقتل العمد العدوان

60
00:20:10.150 --> 00:20:32.100
نقاتلو العمد العدوان لمكافئ هي علة القتل مركبة تركيبا كثيرا. لابد ان يكون قتلا عمدا عدوان ايضا اذا قتله مثلا في الفئة الباغية اه لا لا يقتل به او قتله في حد لا يقتل به بان هذا ليس قتل عدوانه

61
00:20:32.200 --> 00:20:57.350
وان يكون ايضا لمكافئ خلاف الكافر اذا قتل مسلم لا يقتل به القتل اللي عنده لا هذا شيء اخر. هذه هذا بالنسبة للحنفية بالنسبة للجمهور لا يشترطون هذا اه الحنفي هم الذين يفرقون بين المحدد والمثقف. الجمهور يقولون علة القتل هي العمد العدوان لمكافئه

62
00:20:57.350 --> 00:21:18.500
القتل العمد العدوان لمكافئ. هذا ينتقد بقتل لابي لابنه. فانه لا يقتل بها لو لا يقتل بابنه. لكن من يرى النقض آآ ينقض. ومن لا يرى من يرى ان النقض وهو

63
00:21:19.000 --> 00:21:39.000
معدود في القوادح يرى انه ليس بنا بقادح في العلة يقول هذا من باب تخصيص العلة. فهذه الصورة خارجة وغيرها ينطبق عليه الحكم. واما الالة التي تقتل هذه هذه مسألة راجعة الى خلاف بين الحنفية والجمهور في الكاتب المثقف. آآ والقاتب المحدد

64
00:21:39.000 --> 00:22:00.650
هادو هما سواء ام لا  قرار العدة الشرعية تفارقها بجميع هذه الوجوه بلا خلاف بين القائسين الا باختصاصها ببعض الاعيان فان من يمتنع عن جواز تخصيص العدة الشرعية يسوي بينها وبين ليلة العقل مسألة تخصيص العلة ستأتي قريبا ان شاء الله. في هذا الوجه الواحد دون من يرى تخصيص العدة الشرعية

65
00:22:00.650 --> 00:22:21.850
منهم وقد بين بعض صورها كما هو آآ واضح وطريق معرفي معرفة العلة العقلية دليل العقل وطريق معرفة العلة الشرعية دليل السمع. العلة العقلية طريقها العقل والعلة الشرعية طريقها ما يسمى بمسالك العلم. مشهورة عند الاصوليين

66
00:22:21.900 --> 00:22:35.250
نتيجة نص بان ينص الشارع عليها. كما اذا قال مثلا كقول الله تعالى من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل هذا نص من الشريعة للعلة وكقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الاستئذان من قبلي نظر

67
00:22:35.650 --> 00:22:55.250
انما جعل الاستئذان النبي صلى الله عليه وسلم بين هنا العلة في الاستئذان فالشارع نص على العلة والمسلك الثاني من مشاكل العلة هو ما يسمى بالاجماع. مسلك ثالث الايماء لماذا شرى وله طرق كثيرة

68
00:22:55.450 --> 00:23:16.400
مثلا كترتيب الحكم على الوصف في قول الله تعالى. والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما اي لاجل السرقات فالوصف فيه اماء للعلة التي هي سرقة مسلك الرابع من مسالك العلة هو ما يسمى بالصبر والتقسيم

69
00:23:17.250 --> 00:23:39.750
والمسلك الخامس هو ما يسمى بمسلك الاخالة والمناسبة استخراج العلة الوصف المناسب لكون الوصف مثلا مناسبا لاناطة الحكمة بالحكمة به لاشتمالها على مصالح معتبرة  والمسلك سالك هو مسلك اه السادس هو مسلك اه شبه كما هو معلوم

70
00:23:40.000 --> 00:24:02.250
وكذلك ايضا الطرد ما يسمى دوران الوجود والعدمي كدوراني الاسكاري مع الحرمة وجودا وعدما آآ مع انه لا يمتنع مثلا ان يتعدد تتعدد المسالك وفي مسألة واحدة فمثلا آآ مسألة الاسكار يمكن ان تخرج عن

71
00:24:02.250 --> 00:24:23.450
طريق الاخالة والمناسبة لانها مشتملة على مفسدة واضحة وهي افساد العقل ويمكن ايضا ان تخرج عن طريق مسلك ما يسمى دوران والعدم لانه اذا وجد الاسكار في الشراب وجدت الحرمة واذا انتفى انتفى فالحرمة تدور مع وجود الاسكار وآآ عدمها يدور مع

72
00:24:23.450 --> 00:24:35.884
عدمه كما هو معلوم. ومسالك العلة مشهورة في اصول الفقه معروفة وآآ لعلنا نقتصر على هذا القدر ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت