بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين. خاتم نبينا وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الرابع عشر من التعليق على مقدمة الامام ابن قصار رحمه الله تعالى وقد وصلنا الى قوله باب القول في جواز كون الاسم علة. واختلف الناس في كون الاسم علة فذهبت طائفة الى جوازه ومنعت منه الطائفة. قال القاضي رحمه الله تعالى وان جئ انه يجوز وعليه يدل مذهب مالك رحمه الله تعالى فالاصل فيه ان الله تعالى امر بالاعتبار وهو رد الشيء الى نظيره ولم يفرق بين ان يرد باسم او وصف وايضا فان الاسم سمة للمسمى يتميز به اه بينه وبين غيره وكذلك الصفة صفة يتميز بها ويميز بها بينه وبين غيره. فاذا جاز ان تكون الصفة علة جاز بالاسم وايضا فان الاسم يتوصل به الى الحكم كالصفة فيجب ان يجوز كونه اه علة كالصفة وايضا فاذا كان النص يوجب الاحكام تارة بالاسم وتارة بالصفة فكل واحد منه ما كصاحبه في جواز جعله علة وبمثل هذه العلل يعتد في جواز جعل الحكم علة لحكم اخر وان شئت قلت ان الاحكام تدرك بالشرع كالمعاني فاذا جاز جعل المعنع علة فكذلك الاسم والله تعالى اعلم التعليل بالاسم اي الذي ليس من قبيل الصفة مختلف فيه اه اه الوصف صالح للتعليم كان يقال مثلا آآ بمسلك الايماء ان علة قطع السارق هي كونه سارقا لان الله تعالى قال والسارق والسارقة فاقطعوا فرتب بالفاء آآ على على رتب الحكم بالفاء على الوصف الذي قبله فعلم ان الوصف هو العلة هذا صالح للتعديل قطعا اذا كان آآ الوصف يراد به شبه صوري فهذا ليس علة عند جماهير اهل العلم كمثلا الابيض لا يمكن ان يكون علة والاحمر. لان هذه الاشياء هي اشباه راجعة الى الصورة فقط فلا تصلح ان تكون علة خلافا لاسماعيل ابن عليت مثلا آآ من يرى بشبه الصوري يقول يحرم اكل الخيل قياسا على الحمير لان الحمار صورته تشبه لان الخيل تشبه الحمار في الصورة. هذا يسمى بالشبه الصوري. وجمهور الاصوليين لا يقولونك جمهور الاصوليين على ان الصورة لا يمكن ان تكون علة شبه السوري لا لا يعتبر علة اذا كان الاسم غير صوري ولا وصف الجن هل يصح التعليل به وهو الاسم الجامد؟ كتعليل مثلا الرباف الذهبي بالذهبية. هذا هو محل الخلاف الذي ذكره هنا. ممن قال به الشرازي تبكي ورجحه الشيخ هنا وروي آآ في كلام الشافعي ما يدل على انه يراه فانه عدد نجاسة بولي ما يؤكل لحمه بانه بول ها تعليم بالاسم الجامد البول ما يؤكل لحمه كالغنم مثلا ولا والبقر والابل العلماء مختلفون في طهارة فضلاتها فمنهم من يرى طهارتها كالمالكية مثلا ويستدلون بان النبي صلى الله عليه وسلم اذن في الصلاة بمرابض الغنم. لكن يحتاجون الى الجواب عن النهي عن الصلاة في معاطن الابل والعكس الشافعي الشافعي يرون انها نجسة فيستدلون بالنهي عن عن النهي آآ يستدلون بالنهي عن الصلاة في معاطن الابل. لكن يحتاجون الى الجواب عن الاذن في الصلاة في مرابض الغنم لانه لافركا هذا اه حيوان مباح للاكل وهذا حيوان مباح الاكل هل الشاهد هنا ليس هو هذا الخلاف وانما هو ان الشافعي رحمه الله تعالى يرى نجاسة بول الغنم فعلل هذا جعل العلة هي كونه بولا. فهذا تعليل بالاسم. بول ليس وصفا هذا تعليل بالاسم. والتعليل بالاسم مختلف فيه بين الاصوليين. اما التعليل بالصفة لا خلاف فيه. واما التعليل ايضا بالصورة فجماهير الاصوليين على انه غير معتبر هذا السوري في جزاء الصيد هذا محله النص يعني ثابت بالنص يعني نعم لكنه خاص بهذا الباب لا تعلق به احكام اخرى لا تعلقها لا تعلق بها احكاما اخرى خاص بمسالة الصيد يعني لا مثل المثال الذي ذكرناه نحن الان مثلا لا يمكن ان يقال اي شيء يشبه شيئا في صورة يأخذ حكمه مثلا اه من يرى تحريم الخيل قياسا على الحمر. الحمر محل اتفاق بين اهل العلم. الخاين مختلف فيها لكن القياس ضعيف لان الشبه الصوري لا يصلح علة عند الجمهور. بامر قولي في اخذ الاسماء قياسا. عند مالك رحمه الله تعالى جزءا تؤخذ اسمعوا من جهة القياس وابى ذلك قوم اه ان تؤخذ الاسماء قياسا والاصل فيها ان الله عز وجل قال فاعتبروا يا اولي الابصار فهو على العموم في الاسامي والاحكام. وايضا فانه يجوز اخذ الاحكام قياسا فكذلك الاسماء لانهما في الحالين جاء بالجائز في العقول السائغ فيها وايضا فان المعاني اعلام للاحكام وادلة عليها. والاسماع كذلك ثم من الجائز التنبيه على المعنى تارة بالشرع وتارة بلا شرعين وكذلك الاسماء لان الجمع من الحجج ولا الاعلام التي يجوز فيها الهجوم على الحلال والحرام لان الجميع من الحجج والاعلام التي يجوز فيها الهجوم على الحلال والحرام واضافة ان القول على الشيء بان كذا اسم له على ما شاء على مشاكلة مشاكلة القول عليه بان كذا حكم له فلما جاز ان يصدر احدهما من جهة الشرع فكذلك الثاني بالاضافة الى الوجود شاهد لنا وهو ان الشريعة سمت اشياء اسماء لم تعرف بها قبل الشرع نعم وايضا فان الوجود شاهد لنا وهو ان الشريعة سمت اشياء آآ اسماء لم تعرف بها قبل الشرع مثل الايمان والاسلام والملة والحج والصوم والصلاة والزكاة والسنة والتطوع. ووجودها يغني عن الدلالة عليها وايضا فان من قضايا العقول ان كل متماثلين فحكمهما واحد من حيث تماثلا. فاذا وجدنا الخمر كسبت هذا الاسم لحدوث الشدة المغصوصة وترتفع بارتفاع الشدة المطربة وسلم ذلك على السبر والامتحان. ورأيناها بالنبيذ موجودة وجب ان نعطيه اسم الخمر فان قيل فقد قال الله تعالى وعلم ادم الاسماء كلها واخبر انه علمه الكل والقياس وامتنعه قيل كذلك نقول ان الله تعالى علم ادم الاسماء كلها الا انه نص على بعضها. ونبه على بعض والسبيل ذلك سبيل الله تعالى ما ورطنا بالكتاب وقال تعالى تبيعنا لكل شيء ثم كان وجه البيان منها على دروب منها نص ومنها تنبيه فكذلك هذا على انه دليل لنا وذلك انه لما ثبت ان الله تعالى علم ادم الاسماء كلها ثبت ان مآخذ الاسماء من جهة الشرع وقد قيل انه علمه اسماء الاجناس دون التفصيل والله اعلم هذا المبحث اه هو مبحث ثبوت ثبوت اللغة بالقياس. هل تثبت اللغة بالقياس؟ محل خلاف كثير اه يقول السيوطي رحمه الله تعالى في الكوكب قال ابو بكر مع الغزالي والامدي وابو المعالي لا تثبت اللغة بالقياس. وانكر القاضي ابو العباس شرعا وفي لغتنا الشيرازي وابن ابي هريرة والرازي اختلف الاصوليون هل تثبت اللغة بالقياس ام لا؟ معناه اذا علق مثلا ووجدنا حكما علق بوصف وهذا الوصف مشتق ويمكن ان يشمل صورا غير الصورة المعهودة فهل يمكن ان نقيسها ونجعل حكمها نفس الحكم. مثلا اذا قلنا ان العرب انما تطلق الخمر على عصير العنب خاصة دون غيره ولكنها سمته خمرا لانه يخامر العقل فيغطي ومادة الخاء والميم والراء في كلام العرب اه اصلها التغطية ومنها الخمر لانها تغطي العقل والخمار لانه يغطي مثلا الجسد والخمر شجر الملتف فنقول آآ اذا وجد هذا الوصف في عصير اخر غير عصير العنب فاننا نسميه خمرا فنقيسه قياسا لغويا وفائدتها هذا القياس اللغوي اننا مثلا اذا قلنا النبيظ خمر لان مسمى الخمر يشمله فنحن ندخله بالقياس اللغوي يكون حكم تحريم النبيذ هنا ثابتا بالنص لانه اصبح خمرا وليس بالقياس لان اذا لم نثبته من جهة اللغة سنحتاج الى ان نستعمل الباب الرابع من الادلة وليس الباب نحن عندنا كتاب سنة اجماع قياس اذا اثبتناه مثلا اذا قلنا هو خمر هنا نستطيع ان نحتج على تحريم النبيذ بالقرآن نفسه لان ناقصناه قياسا لغويا وليس القياس الاصولي اذا لم نثبته بهذا سنلجأ الى القياس التمثيلي وهو كتاب القياس المعروف عند الاصولية لان القياس آآ علماء المعقول وهذا حتى عند علماء المنطقة قبل الاسلام مقسم القياس الى ثلاث اقسام قياس منطقي وقياس استقراء وقياس تمثيل كاس تمثيل هو الذي يستخدمه الاصولية بس يستخدمون لقياس التمثيل. نعم يشبهون فرعا باصل لجامع بينهما فهو تشبيه فرع استدلال بفرع على فرع مفهوم اه اذا قلنا بقياس اللغوي فان هذا يوفر علينا الا نلجأ عصرا الى القياس بان نقول مثلا العنب خمر بان معنى الخمر تغطية العقل واقصد آآ نبيظ خمر نبيذ خمر لان معنى الخمر ما يغطي العقل والنبيذ يغطي العقل فهو من جهة اللغة خمر فحين اذ يمكن ان نستدل على تحريمه بماذا بالنص بينما اذا لم نجري هذا القياس اللغوي نحتاج الى اثباته عن طريق قياس التمثيل بان نقول الاصل كذا والفرع كذا والعلة والحكم وحينئذ يمكن ان معنا من اين جئتم بهذه العلة؟ من اي مسالك العلة يمكن ان ترد علينا السؤالات وهي آآ قوادح الادلة ايضا اختلف الاصوليون في اثبات آآ اللغة بالقياس معظم الاصول يجينا لا يثبتها اه كما انشدنا الان الابيات السيوطي قال ابو بكر مع الغزالي والامدي وابو المعالي لا تثبت اللغة بالقياس واثبت القاضي ابو العباس شرعا وقال آآ ابن عاصم في المرتقى قال وبعضهم خالف جل الناس فاثبت اللغة ابي القياس وبعضهم خالف جل الناس فاثبت اللغة بالقياس. الجمهور ان اللغة نقل محطوط. وانها لا يدخلها القياس ومنهم من اه يرى انها يدخلها القياس هذا الذي سار عليه المؤلف وهنا بامر قولي في الحدود هل تؤخذ من جهة القياس ام لا الذي علم ان ابن مالك رحمه الله تعالى جواز ان تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من جهة القياس اختلف القائلون بالقياس هل يجوز ان يؤخذ هل يجوز ان تؤخذ الحدود والكفارات والمقدرات من طريق القياس فعندنا انه جائز ومنع منه بعض اصحاب ابي حنيفة. مشهور عند الحنفية ان الحدود لا تثبت بالقياس ولا تلزموا من غيره لان الجماع هو محل النص وقياس الاكل على الجماعة عندهم قياس ادون لان الجماعة كانهم يرون انه اغلظ من الاكل المالكة والحنفية نقحوا اه القياس بزيادة وصف يرونه مناسب وكذلك اه المقدرات وكذلك اه نعم. قال وبعض اصحاب الشافعي جوزه قال القاضي رحمه الله تعالى وهو عندي جائز والاصل في ذلك قول الله تعالى فاعتبروه يا اولي الابصار فامر بالاعتبار عموما ولم يفرق بين الاحكام في المقدرات والحدود والكفارات وغيرها. فهو على عمومه بجميعها حتى يقوم دليل يمنع من هو لم يقم دليل يمنعه منه فهو جائز وقال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء وقالت بيانا لكل شيء فخرج النص المستغني عن البيان وبقي الباقي. وعدمنا كونه تبيانا لجميع الاشياء كلها لفظا ونصا على كل شيء منها فثبت انه تبيان لها بالنص والتنبيه والقياس على المعنى من جملة والقياس على المعنى من جهة التنبيه وايضا بينما جاز اثباته بالخبر الذي يصدر عن الرسول صلى الله عليه وسلم من جهته الاحاد من احكام الشريعة. جائز اثباته بالقياس. دليل ذلك غير الحدود والمقدرات وكذلك الحدود والمقدرات واضافة الى الحوادث على دربين مقدر وغير مقدر. ثم جاز اخذ ما ليس بمقدر قياسا. كذلك فكذلك المقدر لانه احد ركني الحوادث ولان في استعماله من طريق اللفظ والمعنى تكثير الفوائد فهو اولى. وايضا فان الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في حد الشارب الخمر في ايام عمر رضي الله عنه حين استشارهم حتى قال علي رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابة اذا سكر هدى واذا هذا افترى فنرى ان تحده حذر مفتري ثمانين جلدة وقبل عمر رضي الله تعالى عنه ذلك منه واتفقوا عليه فلما اخذوا ذلك من جهة القياس والاستنباط دل على ان للقياس مدخلا في ذلك باجماع الصحابة رضوان الله عليهم فثبت ذلك وصح لاجماع الصحابة على ترك النكير على عمر وعلي رضي الله عنهما. ولانهم سوغوا ما قال عملوا به جميعا. فان قيل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات. والقياس محتمل فهو شبهة يعتبر فيه الاحتمال الا ترى انه يجوز اخذه من جهة العموم وخبر الواحد وشهادة الشهود وفي جميع ذلك من الاحتمال ما بالقياس ولم تكن شبهة فسقط ما ذكروا وان قيل فان العقوبات مختلفة متفاوتة مع اشتراكها في المعنى. واخذ ذلك قياسا لا يجوز الى لو وجب ذلك فيها لوجب في الخارجات من الانسان لاشتراك جميعها في الخروج من البدن. ولاختلافها في الاحكام على ان اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالى قد ناقضوا في هذا العصر وعملوا في ايجاد الحدود بالمحتمل فقالوا فيمن شهد عليه اربعة بالزنا في اربع زوايا انه يجب عليه الحد. في اربع زوايا اي باربعين واحد قال هذا انه رآه في هذه الزاوية وقال ان هذا انه رآه في هذه الناحية وقال هذا اوجبوا عليه الحد واقاموا الدلالة في في الصيد مقام القتل اي قالوا من دل محرما على صيد فقتله لزمه الجزاء. ايجابي الجزاء الذي هو ومقدر وافقونا على قياس قتل المرأة على الرجل اه في ايجاد الكفارة وكذلك بايجاب الكفارة عليها اذا جمعت في شهر رمضان ضائعة وقاس الاكل في شهر رمضان بغير عذر على المجامع. وهذا كله نقد وبالله تعالى التوفيق والتسديد هذه مسألة هل الحدود والكفارات والمقدرات تثبت بالقياس او لا تثبت بالقياس ابو حنيفة رحمه الله تعالى يرى ان القياس لا تثبت به الحدود ولا الكفارات ولا المقدرات والجمهور يجيزنا اثبات الحدود بالقياس فمثلا يقولون ان النباش تقطع يده قياسا على السارق نباش هو الذي ينبش القبور ويستخرج منها الاكفان مثلا فهذا شبهوه بالسارق فاقاموه مقامه في الحج وخالف الحنفية اصلهم في بعض المسائل كقياس الاكل على الجماع مثلا في الكفارة وهذا كفارة هم لا يقولون بان الكفارة تثبت بالقياس النص في كفارة الكفارة الكبرى في الصوم انما جاء في الجماعة لان الاعرابي اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت آآ هلكت يا رسول الله وقعت على امرأتي في نهار رمضان فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالكفارة هذا الحديث هو اصل الكفارة الكبرى لمن افطر في نهار رمضان نقحه الشافعية والحنابلة ب حذف الاوصاف التي لا تصلح للتعليل من كون الرجل اعرابيا او كونه ينتف شعره مثلا او كون المرأة زوجه او نحو ذلك حتى توصلوا بعد السبر والتقسيم الى وصف مناسب وهو انه جامع في نهار رمضان فهذا وصف مناسب لالزامه بالكفارة فقالوا الكفارة تلزم من الجماع احنا ما وصلوا الى الجماعة لم يتوقفوا عنده الغوا خصوصا الجماع واناطوه بتعمد الافطار في نهار رمضان. فقالوا ان حرمة انتهاك حرمة الزمن هي العلة فلذلك من اكل متعمدا عند المالكية تلزمه الكفارة وكذلك عند الحنفية ومن ادلتهم على ذلك اه انعقاد الاجماع على ان اه الكفارة مختصة برمضان فاذا افطر الانسان متعمدا بجماع في قضاء رمضان فانه لا كفارة له فعلم ان العلة ليست خصوصا للجماعة. بل هناك وصف زائد على الجماع وهو حرمة الزمن وقالوا انتهاك حرمة الزمن هي العلة محل الشاهد ان الحنفية هنا استعملوا القياس في الكفارات مع ان اصلهم انهم لا يقولون باستعمال القياس في الكفارة الكفارات لا تثبت بالقياس وان الحدود لا تثبت بالقياس. والجمهور يرون انها طرق لاثبات مما طبعا ناقشوهم به الجمهور قالوا ان القياس ظني وان الحدود تدرع بالشبهات قيل له ان هذا الاستدلاء ليس في محله لان آآ معنى الشبهات المراد بها كون هذا الانسان مثلا آآ غير منتهك او نحو ذلك اذا وجدت شبهة تدله مثلا على ذلك من جهل او نحو ذلك يمكن ان تدرى عنه يدرى عنه الحد ولكن ليس المعنى ظنية الدليل فان الادلة ظنية تثبت بها الحدود مثلا لو شهد عندنا شخصان بان فلان قتل فلان وكان عدريني. شهادة العدريني هي من قبل خبر واحد لا تقتضي اليقين وانما تفيد الظن لكن هذا الظن يقتل به هذا شخص اذا كان القياس ظنيا فان الادلة الظنية ايضا يحكم بها في القصاص يحكم بها في الحدود فالقتل يثبت بشهادة عدل قطر يثبت بشهادة العذراء. اذا هذا دليل ظني قتلنا به شخصا. اذا هذا ليس هو معنى آآ ان الحدود آآ تدرع بالشبهات ان مع ان الظنيات لا تثبت بها الحدود قال القاضي ابو الحسن علي بن عمر هذه مقدمة من الاصول في الفقه ذكرتها في اول مسائل الخلاف ليفهمها اصحابنا ولم استقصي الحجج عليها لانه ولم يكن مقصودي ذلك هي طبعا هذه عبارة عن مقدمة لكتاب طويل وهو عيون الادلة وكتاب من اجمل الكتب في اه اه نقاش الادلة ومقارنتها. نقاش المسائل ومقارنة ادلتها والحمد لله الذي بنعمته وجلاله تتم الصالحات واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا