﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على مقدمة الامام المقصار رحمه الله تعالى في اصول الوقى

2
00:00:20.000 --> 00:00:34.150
قال بأمر قوله في الاسباب الواردة عليها الواردة عليها الخطاب ومذهب مالك رحمه الله تعالى قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه متى خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه

3
00:00:34.350 --> 00:00:52.150
وحكي عن القاضي اسماعيل وحكي عن القاضي اسماعيل ابن اسحاق رحمه الله ان الحكم لللفظ دون السبب. قال وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الكلاب

4
00:00:52.250 --> 00:01:12.250
فقال خلق الله عز وجل الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غيره. فحكم للماء بانه طهور جنسه دون الماء الذي سئل فدل على ان كل ماء وصفه ما ذكره لان اللفظ يقتضي ذلك. والحجة له انه لما كان

5
00:01:12.250 --> 00:01:39.850
الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب وجب ان يكون هو المراعى دونه والحجة الوجه الاخر وهو قول مالك رحمه الله تعالى هو ان السؤال يفتقر للجواب والجواب السبب السؤال فقد صار كل واحد منهما سببا لصاحبه لابد له منه. فلما كان السؤال مقصورا على سببه كان الجواب كذلك

6
00:01:39.850 --> 00:02:03.000
هذه المسألة هي المعروفة اذا ورد اللفظ على سببه هل العبرة باللفظ او بذلك السبب ليه استقر عليه رجل وصول هنا من المالكية او غيرهم  هو ان اللفظ اذا ورد على سبب

7
00:02:03.400 --> 00:02:21.200
فان كان طبعا ورد على سبب بعد السؤال مثلا فان كان ان كان الجواب كلاما مستقلا كانت العبرة باللفظ دون خصوص السبب وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص

8
00:02:21.200 --> 00:02:41.200
السبب. وذلك كحديث بئر بضاعته وهي بئر كانت في المدينة تلقى فيها المحائض اي الخرق التي تستعملها النساء في حيضها ولحوم الكلاب والنتن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء

9
00:02:41.200 --> 00:03:01.200
قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا كلام مستقل. فهو محمول على عمومه ولا يختص بتلك بخاصتها. اما اذا كان الجواب ليس عاما. كما اذا كان بنعم او بلاء

10
00:03:01.200 --> 00:03:21.200
او لأ او نحو ذلك. فهذا يكون بحسب السؤال. اذا كان السؤال عاما يكون ايضا عامة. واذا كان خاصا يكون آآ الحكم ايضا خاصا. مثال العامي ان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:21.200 --> 00:03:43.900
سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا فهو سئل عن امر العام وهو بيع التمر بالرطب هذا امر عام. قال لا. اذا المعتبر هنا

12
00:03:43.900 --> 00:04:06.500
اللفظ عموم اللفظ ولا يخص آآ تلك الحادثة التي سئل عنها بعينها. اما اذا كان السؤال خاصا وكان الجواب غير مستقل فان الجواب ايضا يكون خاصا. كما اذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اافعل كذا؟ اافعل كذا؟ هذا سؤال خاص؟ فقال له نعم

13
00:04:06.850 --> 00:04:28.800
فهذا الجواب خاص به هو فلا يعم فالخلاصة من هذا ان جواب السؤال اذا كان كلاما مستقلا فالعبرة باللفظ. واذا كان غير مستقل كما اذا كان بحرف من وفي الجوابك نعم وبلاء ولاء ونحو ذلك فانه يكون تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه

14
00:04:28.850 --> 00:04:53.000
باب القول في الزائد من الاخبار. من مذهب مالك رحمه الله تعالى قبيل قبول الزائد من الاخبار ان يروي احد الراويين خبرا يفيد معنى من المعاني ويروي اخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه. لان تلك اللفظة تدل على زيادة معنى اخر في الحديث وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت لاستفيد من

15
00:04:53.000 --> 00:05:12.100
انها معنى فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين فمن قبل خبر الواحد لزمه قبول ذلك لان الزيادة كخبر اخر. فقبولها واجب والله اعلم هاي المسيرات التي عبروا عنها في الاصول وفي علم المصطلح بزيادة الثقة

16
00:05:14.150 --> 00:05:37.850
زيادة الثقة معناه ان ياتي هذا الحديث من طرق متعددة. ياتي في بعض هذه الطرق زيادة ليست في الطرق الاخرى هذه الزيادة لها احتمالان اما ان تكون مخالفة لرواية غير هذا الشخص او ان لا تكون مخالف

17
00:05:37.850 --> 00:05:56.650
اذا كانت مخالفة فالاصل ردها لانه حينئذ ستكون من باب الشاذ فقد خالف من هو اكثر منه او واوثق. واذا كانت غير مخالفة. يعني هي زيادة لا تخالف رواية غيره

18
00:05:56.800 --> 00:06:16.800
فالاصل عند جمهور العلماء قبولها. الاصل ان زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور. الا اذا عرض لها عارض يضعفها كما ضعف المالكية زيادة التدريب الواردة في حديث آآ الغسل الاناء من الكلب

19
00:06:16.800 --> 00:06:36.800
بحجة الاضطراب. لانه وقع في بعض روايات الحديث آآ اولاهن بالتراب وفي بعضها اخرى هنا بالتراب وفي بعضها احداهن بالتراب وفي بعضها اعفره الثامنة بالتراب اه قالوا ان الاضطراب ادى الى ضعف هذه الزيادة وذلك المالكية يقولون بغسل الاناء من الكلب سبعة

20
00:06:36.800 --> 00:06:56.800
عن لكنهم لا يقولون بالتدريب. ورواية مالك في الموطأ وهي التي اعتمدها البخاري ليس فيها ذكر للتتر. فالتدريب من باب الزيادة. لان البخاري ليس فيه ذكر للتدريب وانما فيه رواية التي رواها مالك رحمه الله تعالى اذا شرب الكلب من احدكم فليغسلوا سبعة هكذا فقط. الجمهور اعتبروها من باب

21
00:06:56.800 --> 00:07:16.100
ابي آآ طبعا آآ اعني الشافعية والحنابلة. لان الحنفية لا يغسلون الاناء من الكلب سبعا اصلا. انما يغسلونه ثلاث مرات فقط لان القياس الجديد يقتضي عندهم انه لا فرق بين نجاسة الكلب وبين بقية النجاسات وهم يقدمون القياس الجلي على خبر الاحاد

22
00:07:16.250 --> 00:07:36.250
كما هو معلوم. اذا مذهب المالكية هنا موافق للمذهب الجمهوري في ان زيادة الثقة الاصل فيها انها مقبولة. ما لم تخالف باب القول فيما يخص به فيما يخص به العموم. مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الاية العامة اذا كان في العقل تخصيصها خصت به

23
00:07:37.200 --> 00:08:01.350
واذا لم يكن في العقل تخصيصها فانه يجوز ان يخص بالاتي الخاصة وكذلك بالسنة وبالاجماع وخبر الواحد والقياس. التخصيص هو قصر العام على بعض افراده. تخصيص هو قصر العام على بعض افراده. وينقسم الى قسمين

24
00:08:01.350 --> 00:08:35.800
الى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. التخصيص المنفصل يكون بشرط ويكون بالغاية ويكون بالاستثناء ويكون بالوصف وببدل البعض على نزاع فيه ولم يتطرق له الشيخ هنا وانما تطرق لمخصصاتي المفاصلة  المخصصات المنفصلة انواع منها العقل الذي صدر به ويمثلون له بقول الله تعالى

25
00:08:35.800 --> 00:09:05.800
خالق كل شيء. هذا عام يقتضي ان الله تعالى خلق كل شيء. قالوا وصاه العقل في انه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه. مع صحة اطلاق الشيء عليه سبحانه وتعالى بدليل الاستثناء في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. والاصل بالاستثناء انه متصل

26
00:09:05.800 --> 00:09:29.850
وذلك اطلاق الشيء على الباري سبحانه وتعالى ومعلوم انه غير مخلوق اصلا والتخصيص هنا جاء من جهة العقل. يقع التخصيص بالنص قرآنا وسنة وبالاجماع والقياس يأتي الشيخ بالامثلة قال فمما خص بالكتاب قوله عز وجل الا على ازواجهم

27
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. ما اسم موصول وهو من الفاظ العموم. ويقتضي هذا ان كل من ملكته

28
00:09:50.100 --> 00:10:07.200
بملك اليمين يجوز لك اه ان تباشر بملك اليمن فكان عاما في الجمع بين الاختين بملكية مين هما خصه قوله تعالى وان تجمعوا بنا الاختين الا ما قد سلف وقد وقع خلاف قديم بين الصحابة

29
00:10:07.500 --> 00:10:27.500
في تقديم احدى الايتين على الاخرى. ويروى عن الامام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ان انه قال احلتهما اية وحرمتهما اخرى. ولكن الذي استقر على الجيه رأي جماهيره للعلم تقديم الاية الحاضرة وهي ان

30
00:10:27.500 --> 00:10:48.850
معه بين الاختين فالاختان بملك اليمين لا يجوز جمعهما. وكذلك خص قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المطلقات هذا جمع محلى بال فهو عام في كل امرأة وقع عليها الطلاق كبيرة كانت او صغيرة

31
00:10:48.850 --> 00:11:18.850
وقد خص ذلك بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا لم يحض. فخصت المطلقة بالتي لا تحيض. بكبرها او صغرها واللائي يئسن من المحيض اي الكبيرات اللواتي جاوزن سن الحيض عدتهن ليست بالاقرع

32
00:11:18.850 --> 00:11:46.250
وانما هي بالاشهر يمكثن ثلاثة اشهر وهي عدة تعبدية. وكذلك صغيرات اللواتي ليس من شأنهن ان يحضن. كما اذا كانت صغيرة جدا بنت ست او سبع او ثمان مثلها لا تحض في العادة فهذه ايضا عدتها ثلاثة اشهر. وهذا معنى قوله واللائي لم يحضن

33
00:11:46.300 --> 00:12:07.600
وبقي الحكم بعد التخصيص في المطلقات اللواتي هن في سن الحمل اذا كن غير حوامل لان الحامل ايضا كذلك آآ خارجة بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمل

34
00:12:07.600 --> 00:12:27.600
لهن. فالاية وهي المطلقات والمطلقات خصت في الكبيرة والصغيرة والحامل اه نعم قال فدل ذلك على ان قوله وما ملكة ايمانكم الا ان تكونا اختين فلا تجمعوا بينهما في الوطية وكذلك عدة الاقرار اذا كن من اهل المحيض

35
00:12:28.400 --> 00:12:58.400
واشبه واشبه ذلك كثيرون في الكتاب. قال فصل ومما خص من الكتاب بالسنة عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسلا. السارق اسم محلل بال الجنسية. فهو عام في كل من وقعت منه السرقة. وكذلك السرقة

36
00:12:58.400 --> 00:13:19.000
ولكن على العموم خصصته السنة. قال وهذا عموم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصعد ايه ده كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان السرقة من غير حرز لا قطع فيها

37
00:13:19.300 --> 00:13:34.250
نستيقظ اذا سرق من غير حزن لا يقطع. وكذلك قوله عز وجل فاقتلوا المشركين. هذا عام في كل مشرك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز قتله ممن لا يجوز من اهل العهد والذمة

38
00:13:34.450 --> 00:13:56.200
وغير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره وقال الله سبحانه في نبيه لتبين للناس ما نزل اليهم وقال فاتبعوه وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره. فصل ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله عز وجل

39
00:13:56.750 --> 00:14:16.750
يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا خص بالاجماع في العبد اجمعوا على ان العبد لا يرث. وخص طبعا في النص بالانبياء بالسنة وفي قوله صلى الله عليه

40
00:14:16.750 --> 00:14:35.400
وسلم نحن معاشر الانبياء الى ان ورث. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في قاتل العمد انه لا يرث ويجمعوا على ذلك وقال عليه السلام لا يتوارث اهل اهل ملتين. فقد دل الاجماع على تخصيص بعض

41
00:14:35.550 --> 00:15:01.500
والسنة على تخصيص بعض وغير ذلك مما خص بالاجماع كثير. وكذا كان الدليل على وجوه حجة الاجماع. فصل ومما خص بالقياس قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقوله في الامام فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن

42
00:15:01.500 --> 00:15:21.500
ان نصف ما على المحصنات من العذاب. فدلت هذه الاية على ان الامة لم تدخل في عموم من امر بجلدها مئة من النساء العبد علامة فجعل حده خمسين كحدها. فكانت الامة مخصوصة بالاية والعبد مخصوصا من قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جدة

43
00:15:22.050 --> 00:15:42.050
بالقياس على الامة وقد ذكرنا الدليل على صحة القياس وبالله التوفيق. قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة هذه الاية تقتضي بظاهرها ان كل زان وكل زانية يجلد كل واحد منهما مائة جلة

44
00:15:42.050 --> 00:16:02.050
ولكن على العموم مخصوص. مخصوص في اه المحصن باحاديث الرجم. ولكن هذا ليس هو الموضع الذي تكلم عنه الشيخ هنا. تكلم عن تخصيص آآ بالنص والتخصيص بالقياس من جهة اخرى في آآ

45
00:16:02.050 --> 00:16:23.150
ابيض قوله تعالى الزانية يشمل الحرة والامة. ولكن خصت الامة بتنصيف الحد في قوله تعالى على فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدل هذا على ان الامة لا تجلد مائة

46
00:16:23.150 --> 00:16:53.150
وانما تجلد خمسين جلدة. وخص قوله الزاني الزانية وزاني. الزاني لم يخص بالنص ولكنه خص بالقياس. بالقياس على الامة. لانه لا فارق لا فرق بين العبد والامة. فكذلك وقيس العبد على الامة في تنصيف الحد فالعبد يجلد خمسين جلدة. اذا الاية خصصت

47
00:16:53.150 --> 00:17:12.200
في الامة بالنص بالقرآن الكريم وخصصت في العبد الذكر ليس بالنصر وانما بالقياس فصلنا يجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد اذا لم يعلم انه مخالف له وظهر قوله لان قوله

48
00:17:12.500 --> 00:17:36.650
يلزمه فيجب التخصيص به لانه يجري مجرى الاجماع جميع ذلك مذهب في تخصيص الاية. هذه المسألة يعبرون عنها بالتخصيص بقول الصحابي او بمذهب الراوي وقول صحابه اذا انتشر ولم يعلمه له مخالف فان كثيرا من اهل العلم يراه من قبيل الاجماع السكوت وحينئذ

49
00:17:36.650 --> 00:17:54.850
اه يكون حجة ومن جعله حجة خصص به العموم. هو لم يجعله حجة لم يخصص به وكذلك ايضا يذكرون هنا مذهب الراوي الذي روى الحديث هل يعتبر مخصصا لان الراوي لن يخالف الحديث

50
00:17:55.050 --> 00:18:15.300
الا اذا كان صحابيا آآ الا لحجة لان الصحابة عدل كلهم الصحابة كلهم عدل ولن يخالفوا النص الا بحجة عندهم علموها من سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من غيره. والجمهور على ان مذهب الراوي لا يخصص

51
00:18:15.500 --> 00:18:32.600
ومن انزلة هذه المسألة آآ ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه روى حديث من بدل دينه فاقتلوه. وكان رضي الله تعالى عنه فيما روي عنه. يروى عنه انه كان يقول

52
00:18:32.600 --> 00:19:02.600
ان المرتدة لا تقتل. فهذا مذهب الراوي. الجمهور لا يخصصون بهذا والحنفية يرون ان المرتدة لا تقتل وان الحديث خاص بالرجال من جهتين الجهة الاولى ما ذكرناه من اعتبار مذهب الراوي والجهة الثانية ايضا المنازعة في لفظ من

53
00:19:02.600 --> 00:19:22.600
هل هو خاص بالرجال؟ ام يدخل فيه الرجال والنساء؟ وقد تطرقنا لهي المسألة زي ما قبل وذكرنا ان الصحيحة ان من تدخل فيها النساء انك اذا قلت من؟ هذا يشمل الرجال والنساء. وكذلك ايضا غسل الاناء من الكلب فانه روي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه

54
00:19:22.600 --> 00:19:40.450
وكان لا يغسل سبعا. مع انه هو راوي هذا الحديث فمذهب الراوي مختلف في الجن هل يخصص ام لا والجمهور على انه لا يخصص قال فصل وكذلك مذهب مالك رحمه الله تعالى في السنة اذا كان اللفظ بها عاما

55
00:19:40.650 --> 00:20:02.200
يخصها مثل ما ذكرنا مما مما يخص به الكتاب وتخص السنة بالكتاب وبالسنة. يعني ان مثل المخصصات التي ذكرنا في القرآن الكريم فانها تجري ايضا في السنة. فالسنة تخصص كذلك بالقرآن وتخصص بالسنة وتخصص بالقياس وبالاجماع

56
00:20:02.600 --> 00:20:32.600
فمن امثلة تخصيص السنة بالكتاب قول الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا جعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم وعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذه الاية

57
00:20:32.600 --> 00:20:52.600
خصصت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فما قطع من البهيمة اذا قطعت مثل رجل البهيمة وهي حية فهذه الرجل تصبح ميتة. هذا خصصه القرآن

58
00:20:52.600 --> 00:21:11.600
في قول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فقوله ما قطع هذا عام طلو الصوف والوبراء والشعر ولكن القرآن الكريم استثنى هذه الاشياء. واباحها وامتن علينا بها والله تعالى لا يمتن الا بما هو مباح

59
00:21:11.650 --> 00:21:31.650
امتنانه علينا بها يدل على ان اباحتها. فدل هذا على ان قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة هذا العموم لا يشمل الصوف والشعر والوبر هذه الاشياء مستثناة لدلالة القرآن. فهنا خصصت خصصت السنة بالقرآن

60
00:21:31.650 --> 00:21:51.650
وتخصص السنة بسنته. كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا عام في القليل والكثير. ولكن خصص في السنة بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والحنفية تتمسك

61
00:21:51.650 --> 00:22:11.650
العموم فلا يعتبرون الاوسق لا يرون ان ما سقت في السماء يجب فيه الزكاة قل او كثر. مطلقا سواء كان اه مما يقتات ويدخر او كان من الخضروات والفواكه فكل ذلك عندهم يزكى

62
00:22:11.650 --> 00:22:31.650
متخصص سنة النظام الاجتماعي وبالقياس وبقول الصحابي واصل هذا الباب في البيان بالكتاب والسنة والاجماع والقياس. والدليل عليها ان الدليل لما قام على ان يبين معنى العامي وجب بذلك ان يبين الخاص من الكتاب العام منه. واذا وجب ذلك في الاية بالاية وجب مثله في الاية والسنة

63
00:22:31.650 --> 00:22:58.400
وفي الاية والاجماع ان هذه كلها اصول قد لزم العمل بها. فهي كالاية الواحدة وكالعصر الواحد ومتى تعلق متعلق بظاهر الاية تعلق الاخر بخصوص السنة فتجالباه فان رام احدهما طرح ما يتعلق به صاحبه عارضه صاحبه بمثل ذلك فيما تعلق به. فاذا تعارضا فالحجة تلزم بهما

64
00:22:58.400 --> 00:23:27.550
وبكل واحد منهما وصارا كالايتين وجبر جمع بينهما على ما يؤدي الى استعمالهما يعني انه لابد للجمع بين الادلة من تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب لان السنة والكتابة كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى وكلاهما حجة ودليل. ولا يمكن اسقاط احدهما

65
00:23:27.700 --> 00:23:51.250
اه لمخالفته الاخر اه الا بتخصيص او جمع او طبعا ترجح اذا وصلنا الى مرحلة الترجيح. فالاصل ان انه يتعارض الدليلان يجب العمل بهما ان امكن. وذلك بمقتضى الجمع. فالجمع هو اول خطوة يسير فيها الانسان

66
00:23:51.250 --> 00:24:13.250
في اطار آآ العمل عند تعارض الادلة. ومن آآ اصول الجمع ومن اكثر مسائل الجمع حمل العامة على الخاص يعني تخصيصه العامي بالخاص مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه حرمت عليكم الميتة

67
00:24:13.650 --> 00:24:33.650
هذا عام في الميتة سواء كانت برية او بحرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البحر هو الطهور معه الحل ميتته من اصول الجمع بين الكتاب والسنة هنا ان يقال الاية عامة والحديث خاص

68
00:24:33.650 --> 00:24:56.300
في خصص العموم بالخاص فنقول ميتة البحر حلال وما ورائها من الميتة فهو حرام نتمسك بالعموم بما لم يرد فيه التخصيص ونخصص العام لان غير ذلك سيؤدي الى تضارب الادلة وطرح بعضها ببعض وذلك لا ينبغي والاصل

69
00:24:56.400 --> 00:25:16.450
انه متى امكن الجمع بين الدليلين لا يصار بلا غير الجمع. فاذا تعذر الجمع طبعا نصير الى المرحلة الثانية هي مرحلة البحث عن الناسخ آآ ان عرف التاريخ والا يصار الى الترجيح بعد ذلك والمرجحات كثيرة كما هو معلوم. ونقتصر عليها

70
00:25:16.450 --> 00:25:19.851
غدا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك