يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا خص بالاجماع في العبد اجمعوا على ان العبد لا يرث. وخص طبعا في النص بالانبياء بالسنة وفي قوله صلى الله عليه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. من تبعهم باحسان الى يوم الدين ابدأوا بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس الثامن من التعليق على مقدمة الامام المقصار رحمه الله تعالى في اصول الوقى قال بأمر قوله في الاسباب الواردة عليها الواردة عليها الخطاب ومذهب مالك رحمه الله تعالى قصر الحكم على السبب الذي خرج اللفظ عليه متى خلا مما يدل على اشتراك ما تناوله اللفظ معه وحكي عن القاضي اسماعيل وحكي عن القاضي اسماعيل ابن اسحاق رحمه الله ان الحكم لللفظ دون السبب. قال وذلك نحو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن بئر بضاعة وما يلقى فيها من الكلاب فقال خلق الله عز وجل الماء طهورا لا ينجسه شيء الا ما غيره. فحكم للماء بانه طهور جنسه دون الماء الذي سئل فدل على ان كل ماء وصفه ما ذكره لان اللفظ يقتضي ذلك. والحجة له انه لما كان الموجب للحكم هو اللفظ دون السبب وجب ان يكون هو المراعى دونه والحجة الوجه الاخر وهو قول مالك رحمه الله تعالى هو ان السؤال يفتقر للجواب والجواب السبب السؤال فقد صار كل واحد منهما سببا لصاحبه لابد له منه. فلما كان السؤال مقصورا على سببه كان الجواب كذلك هذه المسألة هي المعروفة اذا ورد اللفظ على سببه هل العبرة باللفظ او بذلك السبب ليه استقر عليه رجل وصول هنا من المالكية او غيرهم هو ان اللفظ اذا ورد على سبب فان كان طبعا ورد على سبب بعد السؤال مثلا فان كان ان كان الجواب كلاما مستقلا كانت العبرة باللفظ دون خصوص السبب وهذا الذي يعبرون عنه بقولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وذلك كحديث بئر بضاعته وهي بئر كانت في المدينة تلقى فيها المحائض اي الخرق التي تستعملها النساء في حيضها ولحوم الكلاب والنتن. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء منها فقال ان الماء طهور لا ينجسه شيء قوله ان الماء طهور لا ينجسه شيء هذا كلام مستقل. فهو محمول على عمومه ولا يختص بتلك بخاصتها. اما اذا كان الجواب ليس عاما. كما اذا كان بنعم او بلاء او لأ او نحو ذلك. فهذا يكون بحسب السؤال. اذا كان السؤال عاما يكون ايضا عامة. واذا كان خاصا يكون آآ الحكم ايضا خاصا. مثال العامي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا اذا فهو سئل عن امر العام وهو بيع التمر بالرطب هذا امر عام. قال لا. اذا المعتبر هنا اللفظ عموم اللفظ ولا يخص آآ تلك الحادثة التي سئل عنها بعينها. اما اذا كان السؤال خاصا وكان الجواب غير مستقل فان الجواب ايضا يكون خاصا. كما اذا سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم اافعل كذا؟ اافعل كذا؟ هذا سؤال خاص؟ فقال له نعم فهذا الجواب خاص به هو فلا يعم فالخلاصة من هذا ان جواب السؤال اذا كان كلاما مستقلا فالعبرة باللفظ. واذا كان غير مستقل كما اذا كان بحرف من وفي الجوابك نعم وبلاء ولاء ونحو ذلك فانه يكون تابعا للسؤال في عمومه وخصوصه باب القول في الزائد من الاخبار. من مذهب مالك رحمه الله تعالى قبيل قبول الزائد من الاخبار ان يروي احد الراويين خبرا يفيد معنى من المعاني ويروي اخر ذلك الخبر بزيادة لفظة فيه. لان تلك اللفظة تدل على زيادة معنى اخر في الحديث وتكون اللفظة الزائدة لو انفردت لاستفيد من انها معنى فيصير الخبر مع زيادته كالخبرين فمن قبل خبر الواحد لزمه قبول ذلك لان الزيادة كخبر اخر. فقبولها واجب والله اعلم هاي المسيرات التي عبروا عنها في الاصول وفي علم المصطلح بزيادة الثقة زيادة الثقة معناه ان ياتي هذا الحديث من طرق متعددة. ياتي في بعض هذه الطرق زيادة ليست في الطرق الاخرى هذه الزيادة لها احتمالان اما ان تكون مخالفة لرواية غير هذا الشخص او ان لا تكون مخالف اذا كانت مخالفة فالاصل ردها لانه حينئذ ستكون من باب الشاذ فقد خالف من هو اكثر منه او واوثق. واذا كانت غير مخالفة. يعني هي زيادة لا تخالف رواية غيره فالاصل عند جمهور العلماء قبولها. الاصل ان زيادة الثقة مقبولة عند الجمهور. الا اذا عرض لها عارض يضعفها كما ضعف المالكية زيادة التدريب الواردة في حديث آآ الغسل الاناء من الكلب بحجة الاضطراب. لانه وقع في بعض روايات الحديث آآ اولاهن بالتراب وفي بعضها اخرى هنا بالتراب وفي بعضها احداهن بالتراب وفي بعضها اعفره الثامنة بالتراب اه قالوا ان الاضطراب ادى الى ضعف هذه الزيادة وذلك المالكية يقولون بغسل الاناء من الكلب سبعة عن لكنهم لا يقولون بالتدريب. ورواية مالك في الموطأ وهي التي اعتمدها البخاري ليس فيها ذكر للتتر. فالتدريب من باب الزيادة. لان البخاري ليس فيه ذكر للتدريب وانما فيه رواية التي رواها مالك رحمه الله تعالى اذا شرب الكلب من احدكم فليغسلوا سبعة هكذا فقط. الجمهور اعتبروها من باب ابي آآ طبعا آآ اعني الشافعية والحنابلة. لان الحنفية لا يغسلون الاناء من الكلب سبعا اصلا. انما يغسلونه ثلاث مرات فقط لان القياس الجديد يقتضي عندهم انه لا فرق بين نجاسة الكلب وبين بقية النجاسات وهم يقدمون القياس الجلي على خبر الاحاد كما هو معلوم. اذا مذهب المالكية هنا موافق للمذهب الجمهوري في ان زيادة الثقة الاصل فيها انها مقبولة. ما لم تخالف باب القول فيما يخص به فيما يخص به العموم. مذهب مالك رحمه الله تعالى ان الاية العامة اذا كان في العقل تخصيصها خصت به واذا لم يكن في العقل تخصيصها فانه يجوز ان يخص بالاتي الخاصة وكذلك بالسنة وبالاجماع وخبر الواحد والقياس. التخصيص هو قصر العام على بعض افراده. تخصيص هو قصر العام على بعض افراده. وينقسم الى قسمين الى مخصصات متصلة ومخصصات منفصلة. التخصيص المنفصل يكون بشرط ويكون بالغاية ويكون بالاستثناء ويكون بالوصف وببدل البعض على نزاع فيه ولم يتطرق له الشيخ هنا وانما تطرق لمخصصاتي المفاصلة المخصصات المنفصلة انواع منها العقل الذي صدر به ويمثلون له بقول الله تعالى خالق كل شيء. هذا عام يقتضي ان الله تعالى خلق كل شيء. قالوا وصاه العقل في انه سبحانه وتعالى لم يخلق نفسه. مع صحة اطلاق الشيء عليه سبحانه وتعالى بدليل الاستثناء في قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. والاصل بالاستثناء انه متصل وذلك اطلاق الشيء على الباري سبحانه وتعالى ومعلوم انه غير مخلوق اصلا والتخصيص هنا جاء من جهة العقل. يقع التخصيص بالنص قرآنا وسنة وبالاجماع والقياس يأتي الشيخ بالامثلة قال فمما خص بالكتاب قوله عز وجل الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير معلومين. قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون. الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم. ما اسم موصول وهو من الفاظ العموم. ويقتضي هذا ان كل من ملكته بملك اليمين يجوز لك اه ان تباشر بملك اليمن فكان عاما في الجمع بين الاختين بملكية مين هما خصه قوله تعالى وان تجمعوا بنا الاختين الا ما قد سلف وقد وقع خلاف قديم بين الصحابة في تقديم احدى الايتين على الاخرى. ويروى عن الامام عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ان انه قال احلتهما اية وحرمتهما اخرى. ولكن الذي استقر على الجيه رأي جماهيره للعلم تقديم الاية الحاضرة وهي ان معه بين الاختين فالاختان بملك اليمين لا يجوز جمعهما. وكذلك خص قوله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون المطلقات هذا جمع محلى بال فهو عام في كل امرأة وقع عليها الطلاق كبيرة كانت او صغيرة وقد خص ذلك بقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر ولا لم يحض. فخصت المطلقة بالتي لا تحيض. بكبرها او صغرها واللائي يئسن من المحيض اي الكبيرات اللواتي جاوزن سن الحيض عدتهن ليست بالاقرع وانما هي بالاشهر يمكثن ثلاثة اشهر وهي عدة تعبدية. وكذلك صغيرات اللواتي ليس من شأنهن ان يحضن. كما اذا كانت صغيرة جدا بنت ست او سبع او ثمان مثلها لا تحض في العادة فهذه ايضا عدتها ثلاثة اشهر. وهذا معنى قوله واللائي لم يحضن وبقي الحكم بعد التخصيص في المطلقات اللواتي هن في سن الحمل اذا كن غير حوامل لان الحامل ايضا كذلك آآ خارجة بقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حمل لهن. فالاية وهي المطلقات والمطلقات خصت في الكبيرة والصغيرة والحامل اه نعم قال فدل ذلك على ان قوله وما ملكة ايمانكم الا ان تكونا اختين فلا تجمعوا بينهما في الوطية وكذلك عدة الاقرار اذا كن من اهل المحيض واشبه واشبه ذلك كثيرون في الكتاب. قال فصل ومما خص من الكتاب بالسنة عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسلا. السارق اسم محلل بال الجنسية. فهو عام في كل من وقعت منه السرقة. وكذلك السرقة ولكن على العموم خصصته السنة. قال وهذا عموم فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان المراد من ذلك من سرق ربع دينار فصعد ايه ده كانوا لا يقطعون في الشيء التافه. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ان السرقة من غير حرز لا قطع فيها نستيقظ اذا سرق من غير حزن لا يقطع. وكذلك قوله عز وجل فاقتلوا المشركين. هذا عام في كل مشرك. فبين النبي صلى الله عليه وسلم هل يجوز قتله ممن لا يجوز من اهل العهد والذمة وغير ذلك مما بينه النبي صلى الله عليه وسلم بسنته من عموم الكتاب مما يطول ذكره وقال الله سبحانه في نبيه لتبين للناس ما نزل اليهم وقال فاتبعوه وقال فليحذر الذين يخالفون عن امره. فصل ومما خص من الكتاب بالاجماع قوله عز وجل وسلم نحن معاشر الانبياء الى ان ورث. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في قاتل العمد انه لا يرث ويجمعوا على ذلك وقال عليه السلام لا يتوارث اهل اهل ملتين. فقد دل الاجماع على تخصيص بعض والسنة على تخصيص بعض وغير ذلك مما خص بالاجماع كثير. وكذا كان الدليل على وجوه حجة الاجماع. فصل ومما خص بالقياس قوله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وقوله في الامام فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن ان نصف ما على المحصنات من العذاب. فدلت هذه الاية على ان الامة لم تدخل في عموم من امر بجلدها مئة من النساء العبد علامة فجعل حده خمسين كحدها. فكانت الامة مخصوصة بالاية والعبد مخصوصا من قوله الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جدة بالقياس على الامة وقد ذكرنا الدليل على صحة القياس وبالله التوفيق. قول الله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة هذه الاية تقتضي بظاهرها ان كل زان وكل زانية يجلد كل واحد منهما مائة جلة ولكن على العموم مخصوص. مخصوص في اه المحصن باحاديث الرجم. ولكن هذا ليس هو الموضع الذي تكلم عنه الشيخ هنا. تكلم عن تخصيص آآ بالنص والتخصيص بالقياس من جهة اخرى في آآ ابيض قوله تعالى الزانية يشمل الحرة والامة. ولكن خصت الامة بتنصيف الحد في قوله تعالى على فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فدل هذا على ان الامة لا تجلد مائة وانما تجلد خمسين جلدة. وخص قوله الزاني الزانية وزاني. الزاني لم يخص بالنص ولكنه خص بالقياس. بالقياس على الامة. لانه لا فارق لا فرق بين العبد والامة. فكذلك وقيس العبد على الامة في تنصيف الحد فالعبد يجلد خمسين جلدة. اذا الاية خصصت في الامة بالنص بالقرآن الكريم وخصصت في العبد الذكر ليس بالنصر وانما بالقياس فصلنا يجوز عند مالك تخصيص الظاهر بقول الصحابي الواحد اذا لم يعلم انه مخالف له وظهر قوله لان قوله يلزمه فيجب التخصيص به لانه يجري مجرى الاجماع جميع ذلك مذهب في تخصيص الاية. هذه المسألة يعبرون عنها بالتخصيص بقول الصحابي او بمذهب الراوي وقول صحابه اذا انتشر ولم يعلمه له مخالف فان كثيرا من اهل العلم يراه من قبيل الاجماع السكوت وحينئذ اه يكون حجة ومن جعله حجة خصص به العموم. هو لم يجعله حجة لم يخصص به وكذلك ايضا يذكرون هنا مذهب الراوي الذي روى الحديث هل يعتبر مخصصا لان الراوي لن يخالف الحديث الا اذا كان صحابيا آآ الا لحجة لان الصحابة عدل كلهم الصحابة كلهم عدل ولن يخالفوا النص الا بحجة عندهم علموها من سياق كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من غيره. والجمهور على ان مذهب الراوي لا يخصص ومن انزلة هذه المسألة آآ ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه روى حديث من بدل دينه فاقتلوه. وكان رضي الله تعالى عنه فيما روي عنه. يروى عنه انه كان يقول ان المرتدة لا تقتل. فهذا مذهب الراوي. الجمهور لا يخصصون بهذا والحنفية يرون ان المرتدة لا تقتل وان الحديث خاص بالرجال من جهتين الجهة الاولى ما ذكرناه من اعتبار مذهب الراوي والجهة الثانية ايضا المنازعة في لفظ من هل هو خاص بالرجال؟ ام يدخل فيه الرجال والنساء؟ وقد تطرقنا لهي المسألة زي ما قبل وذكرنا ان الصحيحة ان من تدخل فيها النساء انك اذا قلت من؟ هذا يشمل الرجال والنساء. وكذلك ايضا غسل الاناء من الكلب فانه روي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه وكان لا يغسل سبعا. مع انه هو راوي هذا الحديث فمذهب الراوي مختلف في الجن هل يخصص ام لا والجمهور على انه لا يخصص قال فصل وكذلك مذهب مالك رحمه الله تعالى في السنة اذا كان اللفظ بها عاما يخصها مثل ما ذكرنا مما مما يخص به الكتاب وتخص السنة بالكتاب وبالسنة. يعني ان مثل المخصصات التي ذكرنا في القرآن الكريم فانها تجري ايضا في السنة. فالسنة تخصص كذلك بالقرآن وتخصص بالسنة وتخصص بالقياس وبالاجماع فمن امثلة تخصيص السنة بالكتاب قول الله تعالى والله جعل لكم من بيوتكم سكنا جعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم وعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. هذه الاية خصصت قول النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. النبي صلى الله عليه وسلم قال فما قطع من البهيمة اذا قطعت مثل رجل البهيمة وهي حية فهذه الرجل تصبح ميتة. هذا خصصه القرآن في قول الله تعالى ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين. فقوله ما قطع هذا عام طلو الصوف والوبراء والشعر ولكن القرآن الكريم استثنى هذه الاشياء. واباحها وامتن علينا بها والله تعالى لا يمتن الا بما هو مباح امتنانه علينا بها يدل على ان اباحتها. فدل هذا على ان قوله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة هذا العموم لا يشمل الصوف والشعر والوبر هذه الاشياء مستثناة لدلالة القرآن. فهنا خصصت خصصت السنة بالقرآن وتخصص السنة بسنته. كما في قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. هذا عام في القليل والكثير. ولكن خصص في السنة بقوله ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. والحنفية تتمسك العموم فلا يعتبرون الاوسق لا يرون ان ما سقت في السماء يجب فيه الزكاة قل او كثر. مطلقا سواء كان اه مما يقتات ويدخر او كان من الخضروات والفواكه فكل ذلك عندهم يزكى متخصص سنة النظام الاجتماعي وبالقياس وبقول الصحابي واصل هذا الباب في البيان بالكتاب والسنة والاجماع والقياس. والدليل عليها ان الدليل لما قام على ان يبين معنى العامي وجب بذلك ان يبين الخاص من الكتاب العام منه. واذا وجب ذلك في الاية بالاية وجب مثله في الاية والسنة وفي الاية والاجماع ان هذه كلها اصول قد لزم العمل بها. فهي كالاية الواحدة وكالعصر الواحد ومتى تعلق متعلق بظاهر الاية تعلق الاخر بخصوص السنة فتجالباه فان رام احدهما طرح ما يتعلق به صاحبه عارضه صاحبه بمثل ذلك فيما تعلق به. فاذا تعارضا فالحجة تلزم بهما وبكل واحد منهما وصارا كالايتين وجبر جمع بينهما على ما يؤدي الى استعمالهما يعني انه لابد للجمع بين الادلة من تخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب لان السنة والكتابة كلاهما من عند الله سبحانه وتعالى وكلاهما حجة ودليل. ولا يمكن اسقاط احدهما اه لمخالفته الاخر اه الا بتخصيص او جمع او طبعا ترجح اذا وصلنا الى مرحلة الترجيح. فالاصل ان انه يتعارض الدليلان يجب العمل بهما ان امكن. وذلك بمقتضى الجمع. فالجمع هو اول خطوة يسير فيها الانسان في اطار آآ العمل عند تعارض الادلة. ومن آآ اصول الجمع ومن اكثر مسائل الجمع حمل العامة على الخاص يعني تخصيصه العامي بالخاص مثلا الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه حرمت عليكم الميتة هذا عام في الميتة سواء كانت برية او بحرية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في البحر هو الطهور معه الحل ميتته من اصول الجمع بين الكتاب والسنة هنا ان يقال الاية عامة والحديث خاص في خصص العموم بالخاص فنقول ميتة البحر حلال وما ورائها من الميتة فهو حرام نتمسك بالعموم بما لم يرد فيه التخصيص ونخصص العام لان غير ذلك سيؤدي الى تضارب الادلة وطرح بعضها ببعض وذلك لا ينبغي والاصل انه متى امكن الجمع بين الدليلين لا يصار بلا غير الجمع. فاذا تعذر الجمع طبعا نصير الى المرحلة الثانية هي مرحلة البحث عن الناسخ آآ ان عرف التاريخ والا يصار الى الترجيح بعد ذلك والمرجحات كثيرة كما هو معلوم. ونقتصر عليها غدا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك