بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على افضل المرسلين خاتم النبيين وعلى اله واصحابه اجمعين. ومن تبعا باحسان الى يوم الدين نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس التاسع من التعليق على مقدمة ابن الكسار رحمه الله تعالى. وقد وصلنا الى قوله باب القول في الاخبار اذا اختلفت قال رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله التخيير في فعل ما اختلفت الاخبار فيه مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول الامام امين وتركه وما روي عنه من رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه وتركه. وكالتسبيح في الركوع واشباه ذلك مما اختلفت الاخبار فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لم تقم الدلالة على قوة احدهما على الاخر ولا ما اوجب اسقاطهما ولا اسقاط احدهما والحجة في ذلك ان الخبرين اذا ثبتا جميعا لم يكن احدهما اولى من صاحبه ولا طريق الى اسقاطهما ولا الى اسقاط احدهما وقد تساويا وتقاوم وما امكن الاستعمال فلم يبق الا التخيير فيهما وان يكون كل واحد منهما يسد مسد الاخر. وصار بمنزلة الكفارة التي قد دخلها التخيير. والله اعلم يعني انه اذا تعارضت الادلة ونظر فيها المجتهد فلم يمكنه الجمع بينها ولم يتبين له ناسخوها من منسوخها وتعذر عليه الترجيح. فانه حينئذ يتخير من ذلك. فيعمل بما يراه بما يختاره من ذلك وذكر بعض الامثلة وان كان يظهر بمقتضى استقراء الادلة انها ان بعضها وقع فيه ولكن الامثلة لا تعترض كما هو معلوم. فالغرض انه اذا تعرضت الادلة وتعذر شمع والنسخ والترجيح فان المجتهد يتخير فهذا اصل مالك في هذه المسألة. وآآ منهم من نظر الى آآ ان الاصل في هذا من قال ان الاصل في هذا الموضع المنع ومنهم من قال ان الاصل في هذا الموضع الاباحة بحسب اصولهم. باب القول في خبر الواحد والقياس يجتمعان. ومذهب مالك رحمه الله على ان خبر الواحد اذا اجتمع مع القياس ولم يمكن استعمالهما جميعا قدم القياس وعند بعض اصحابنا والحجة له هي ان خبر الواحد لما جاز عليه النسخ والغلط والسهو والكذب والتخصيص ولم يجز على القياس من الفساد الا وجه واحد. وهو ان هذا الاصل معلول بهذه العلة او لا وصار اقوى من خبر الواحد فوجب ان يقدم عليه وقد اختلف في ذلك وقيل خبر الواحد اولى من القياس في هذا الذي ذكرناه وقيل القياس اولى لما ذكرناه. واختلف فيها اصحابنا والله اعلم هذي مسألة المشوار وهي اه اذا اختلف القياس مع خبر الاحاد ايهما يقدم؟ فهما دليلان ظنيان. خبر الاحاد دليل ظني والقياس ايضا دليل ظني كذلك فاصل معظم الحنفية تقديم القياس الجلي على اه على على خبر الاحاد والشافعية يقدمون خبر الاحد والمالكي تختلف اقواله في هذه المسألة. فمنهم من قال ان خبر الاحاد مقدم. ومنهم من قال بتقديم القياس وهو هنا ذكر القولين وصدر بالقول آآ الذي رآه هو واختاره الكراهية ايضا وغيره وهو تقديم القياس على خبر الاحد. وذهبت طائفة من المالكية ايضا آآ الى ان خبر الاحاد مقدم على القياس كالقاضي عياض وغيره وهؤلاء قالوا ان استقراء مسائل المذهب يدل على ان اخبار الاحاد مقدمة عند مالك على القياس فمن ذلك مثلا ان مالكا رحمه الله تعالى يقول بمسألة المصرة ومعلوم ان مسألة المسرات حائدة عن القياس اذا سر الرجل الناقة او فتركها حتى حفل ضرعها باللبن وهو لا يحلبها لكي يظهر للمشتري انها حلو ان النبي آآ قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا عيب فللمشتري ان يردها ويرد معها صاعا من تمر ومعلوم ان هذا الحديث مخالف للقياس لان الاصل ان الانسان اذا اتلف الشيء انما يرد مثله. الاصل في المتلفات ان من اتلف شيئا يرد مقابله مثله. فمن اتلف لبنا ينبغي ان يقابل ان ان يدفع لبنا. لكن جاء النص هنا مخالفا للقياس. المالكية يقولون انه يرد الطعام اذا هذا يدل على تقديمهم خبر الاحاد على القياس. لو كانوا اه يقدمون القياس لقالوا لا يرد الا اللبن لان القياس الجلي يقتضي ان من اتلف شيئا يرد مثله كذلك ايضا هو سلة غسل الاناء من الكلب سبعة. مثلا الحنفية لا يقولون بغسله سبعة لانهم يرون ان آآ ان القياس الجلي يقتضي ان نجاسة الكلب ليست اغلى ومن بقية النجاسات. آآ القياس الجديد يقتضي ان انها تزول بما تزول به بقية النجاسات. المالكية يقولون بغسل الاناء من الكلب سبعة. وان كانوا اصلا لا يرون نجاسة طريق الكلب ولكنهم عملوا بهذا الحديث الذي جاء حائدا عن القياس فالخلاف هو مشهور داخل المذهب في هذه المسألة. اه هل المقدم هو خبر الاحد او هو القياس ولكن كما ذكرنا هناك مسائل كثيرة من فروع المذهب تدل على تقديم خبر الاحاد على القياس باب القول في ان الحق واحد من اقاويل المجتهدين. قال القاضي رحمه الله ومذهب مالك رحمه الله تعالى ان الحق واحد من تقاوي للمجتهدين. وذلك انه قال لما سئل عن اختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه سعة. انما هو خطأ او صواب. وكذلك قال ليث لما سئل عن ذلك وقال مالك رحمه الله تعالى قولان مختلفان لا يكونان جميعا حقا. وما الحق الا واحد. واجمع ما لكم وسائر الفقهاء ان الاثم في الخطأ في مسائل الاجتهاد موضوع. وان الدليل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم اذا اجتهد الحاكم فاصابه فله اجران. وان اخطأ فله اجر وهذا نص في ان مسائل الاجتهاد ما هو عن خطأ في ان في مسائل الاجتهاد ما هو عن خطأ فدل على ان الحق في واحد الله في جميعها وجعل له الاجر وان اخطأ على اجتهاده ورفع عنه اثم خطأه وهو ايضا اجماع الصحابة رضي الله عنهم لانهم اختلفوا في مسائل في مسائل الاجتهاد. ورد بعضهم على بعض ودعا بعضهم بعضا الى المباهلة. وانكر بعضهم هم على بعض باغلظ نكير وسوغ بعضهم لبعض رد على صاحبه. ولم يقل بعضهم لبعض الحق معي ومعك فلو كان كل واحد منهم مصيبا لم يكن الاختلاف معنا. لم يكن لاختلافهم معنا فدل ذلك على ما قلناه. وبالله تعالى التوفيق هذه مسألة الكل مجتهد مصيب؟ ام ان لكل مجتهد نصيب؟ لا خلاف بين اهل العلم ان المجتهد في الاصول اي بالعقائد ان المصيبة فيها واحد وغيره مبطل واختلفوا في المجتهد في الفروع الفقهية. هل كل مجتهد مصيب؟ ام ان المصيبة واحد غيره مخطئ. وانقسم الناس الى طائفتين. طائفة تسمى بالمخطئة. وطائفة تسمى بالمصوب. والجمهور مخطئته. ومنه الامام مالك رحمه الله تعالى. يرون ان من اجتهد في مسألة فقهية فانه ان وافق حكم الله تعالى في المسألة فهو مصيب. وان لم يوافقه فهو مخطئ ولكن لا اثم عليه اذا كان من اهل الاجتهاد. لانه بذل وسعه من اجل النظر في هذا هذا الفرع الفقهي فهو مأجور على اجتهاده وخطأه مغفور ولكنه اذا اخطأ فانه يسمى مخطئا واذا اصاب فانه يسمى مصيب وان اصاب فله اجران. وان اخطأ فله اجر بدليل الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصابه له اجران. واذا اجتهد واخطأ فله اجر والاسم مرفوع على كل حال الطائفة الاخرى تسمى المصوبة وهؤلاء يرون ان حكم الله تعالى في حق المجتهد هو ما اداه اليه اجتهاده. المجتهد عليه ان يجتهد. وما اداه اليه اجتهاده هو حكم الله. وعليه فكل مجتهد لابد ان يكون مصيبا لان حكم حكم الله في حقه هو ذلك الذي اداه اليه اجتهاده. وهؤلاء هم الاقلون وغالب اهل العلم من الاصوليين والفقهاء من المخطئة اي من يقسمون المجتهدين الى قسمين الى مصيبين ومخطئين لهم اجر للاصابة والاجتهاد والمخطئون اذا كانوا من اهل الاجتهاد فلهم اجر الاجتهاد وخطأهم مغفور. استدل هو هنا على مذهب المخطئة وهو الجمهور ومنه الامام مالك رحمه الله تعالى. اه باختلاف الصحابة. وان بعضهم كان يشدد النكير على بعض فلو كانوا يرون ان حكم الله في حق المجتهد هو ما اداه اليه اجتهاده لما شنع بعضهم على بعض لان كل بعضهم حين ينسى لان كل واحد منهم سيرى حينئذ ان حكم الله في حق هذا المجتهد هو ما اداه اليه اجتهاده وفي حقي انا وما اداه الي اجتهادي. فالحق معي ومعه. لكن لم يقل هذا احد من الصحابة. بل كان بعضهم يخطئ بعضا ويشدد النكير على بعض فدل هذا على انهم من المخطئة اي ممن يرون انه ليس كل مجتهد في الفروع مصيبة باب القول في تأخير البيان. يعني هذا خلاف لفظي او له واقع حديث. آآ اه هو اه في الحقيقة الان بنى عليه اه كثير في المسائل العملية التي هي اه في الواقع. انما الغرض منه هو بيان هل حكم الله سبحانه وتعالى في هو اه معروف اصلا والمجتهد يجتهد فيصيبه او يخطئه لانه قد قامت عليه ادلة لكن بعض المجتهدين قد يتعذر عليه ترتيب هذه الادلة او آآ الوصول بها الى الى الحكم الحقيقي. او ان حكم الله اصلا بالنسبة للمجتهدين غير محدد والمطلوب منه ان يجتهد. واذا اجتهد فما اداه اليه اجتهاده هو الحكم بامر قولي في تأخير البيان. ليس يختلف ما لك رحمه الله تعالى وسائر الفقهاء في ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وانما الخلاف هل يجوز ان يتأخر عن وقت النزول الى وقت الحاجة؟ وليس عن مالك رحمه الله تعالى في ذلك نص قول ولا لاصحابه المتقدمين وكان ابن بكير يقول ان البيان يجوز ان يتأخر عن وقت ورود الخطاب الى وقت الحاجة واذكر ان مالكا رحمه الله تعالى قد اشار الى ذلك حيث قال وقد ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه ان ذلك له اذا رآه الامام. لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان قبل ذلك قسم اسلابا كثيرة ولم يبلغني انه قال ذلك الا يوم حنين قال ابن بكير وقد كان قال مالك لا يجوز ان يتأخر البيان عن وقت الحاجة فهذا يدل على انه كان يجوز تأخيره الى وقت النزول وكان شيخنا ابو بكر ابن صالح الابهري رحمه الله تعالى يمنع من ذلك ويقول لا يجوز ان يتأخر البيان عن وقت ورود الخطاب والحجة لمن جوز تأخيره عن وقت الخطاب الى وقت الحاجة ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر معاذا ان يعلم اهل اليمن ان يعلم اهل اليمن ان عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فاعلمهم معاذ بذلك مكان بيان شرائع الزكاة ووجوهها يقع لهم على مقدار الحاجة قد تسألوه عن وقص البقر فاخبرهم انه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم به شيئا. ولا معنى لمن ينكره لان ذلك لو كان ممتنعا غير جائز لم يخلو ان يكون ممتنعا بالعقل او بالشرع ولسنا نعلم في العقل امتناعه لا بالشرع ايضا ما يمنعه والحجة لمن منع من ذلك هو ان المخاطب لا يدري ما يعتقد فيه قبل ورود البيان له وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان البيان يجري على يديه فيجوز او فقد يجوز ان تغتره المنية قبل التبيين وقال الله تعال لتويجن للناس فيما نزل اليهم ولو قولوا اصح وبالله تعالى اتفق هنا فلا يجوز ان تغتربه المنية لكن الذي يتجه من جهة المعنى هو ما ذكر هنا انه نسخة اخرى وهو انه ان النبي صلى الله عليه وسلم يجوز عقلا ان تغتنمه المنية قبل التبيين هاي مسألة اصولية مشهورة. وهي هل يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة ام لا؟ الاحكام الشرعية تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد تنزل قبل حاجة الناس اليها فالنبي صلى الله عليه وسلم مثلا فرض عليه صيام رمضان ونزلت ايات الصيام في شهر شعبان قبل وقت الوجوب. فتأخير البيان عن وقت الوجوب وهو وقت الحاجة غير جائز. مثلا لا يجوز له ان يؤخر وقت البيان عن رمضان لكن هل يجوز له ان يؤخر وقد نزلت عليه الايات في شعبان الى وقت الوجوب؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم. وهو اللي يعبر عنه بتأخير البيان الى وقت الحاجة بان يؤخر الشارع البيان اي بيان الاحكام الى وقت حاجة المكلف اليها. والجمهور يرون جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة. قال الشيخ انه ليس هناك نص عن مالك رحمه الله تعالى في هذه المسألة الا ان تصرفه في بعض الفتاوى والاحاديث يدل على انه يرى جواز تأخير البيان الى وقت الحاجة استدل على ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم قسم اسلابا كثيرة اي آآ سلاحا كان قد سلب من بعض المقاتلين لنسل به احاد من المسلمين قبل غزوة حنين وفي غزوة حنين آآ قال ان من قتل قتيلا فله سببه والامام مالك رحمه الله تعالى يرى ان هذا ليس عاما في كل قتيل وانه يكون باجتهاد الامام والذي دعا النبي وسلم الى ان يقول هذا الكلام في غزوة حنين هو ان المسلمين انكسروا في اول الامر بل وفروا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في القتال واخبرهم ان من قتل قتيلا فله سلبه. اي من قتل قتيلا فله سلاحه وما وجد معه اه من المال والسلاح واه المتاع فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقد كان قسم اسلابا قبل ذلك في غزوات اخرى ولم يبين ان له اي للامام ان يخصص من شاء بسلب آآ من قتل فاستدل بذلك على ان الامام مالك رحمه الله تعالى يرى اه ان تأخير البيان الى وقت الحاجة جائز استدله ايضا بان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اهل اليمن واخبره بشرائع الاسلام قال اعلمهم ان الله تعالى افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فانهم اطاعوا لذلك فعرفوا ان الله تعالى اه فرض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فكان معاذ رضي الله تعالى عنه يخبرهم بالاحكام عند الحاجة اليها اي اذا احتاجوا الى الزكاة فانه يخبرهم بالمقادير التي تجب فيها وعدد الانصبة وسألوه عن وقص البقر آآ الوقص هو ما بين النصابين. يعني مثلا نصاب البقر الاول ثلاثون بقرة. يلزم فيها عجل تبيع. ونصاب البقر تاني اربعون بقرة. وترسم فيها مسنة فالوقس هو ما بين النصابين اي اذا كان الانسان عنده مثلا ثمان وعشرون بقرة ما الذي يدفع؟ سألوه عن ذلك ولم يكن حينئذ عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال حتى اسأل ولم يرد على المدينة حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد علم بعد ذلك اه بالادلة الشرعية وباتفاق كاهل العلم ان وقص النعم لا زكاة فيه. هذا لا يختص البقر فالغنم كذلك ايضا من عنده مائة من الغنم فانه انما يدفع شاة كصاحب الاربعين. ومن عنده تسعة من الابل فانه انما يدفع كان ايضا كصاحب الخمس وهكذا وقال ان الحجة لمن منع اي قال لا يجوز تأخير البيان الى وقت الحاجة بل يجب على النبي صلى الله عليه وسلم البيان فورا اذا نزل عليه حكم فيجب عليه ان يبادر في بيانه للناس حتى ولو كان ذلك قبل حاجتهم اليه قالوا لان الناس سيلقى اليهم مثلا هذا المتن مثلا يلقى اليهم ايات تقرأ عليهم ايات ولا تبين لهم فقد يعتقدون من هذا الذي يسمعون خلاف آآ المراد وايضا آآ فانه يجوز عقلا ان المنية اي اي ان تذهب بالنبي اي ان يموت النبي صلى الله عليه وسلم قبل آآ البيان وهو قد امر اه بالبيع ولكن اه الراجح ما صدرنا به وهو رأي جمهوري بالاصوليين من ان تأخير البيان الى وقت الحاجة اه جائز وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. فالحج مثلا يقال انه فرض مثلا في السنة السابعة ومنهم من يقول في السنة الثامنة والنبي صلى الله عليه وسلم انما حج في السنة آآ العاشرة وقال خذوا عني مناسككم فلم يشرح لهما احكام الحج حتى حج صلى الله عليه وسلم وبينها لهم عند حاجتهم آآ اليها. نعم اذا نقتصر عليها القدر ان شاء الله سبحانك اللهم