بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد قال الناظم وفقه الله ويلزم استقباله في الابتداء وعند مشي راكعا وساجدا هذا تتم لمسألة ايش مسألة تنفل المسافر الى غير القبلة سبق معنا ان المسألة لها ثلاثة شروط ان يكون مسافرا لا حاضرا نفلا لها فرضا سائرا لا نازلا. وهنا بين لنا ايضا قيود اخرى وهي ان يكون تركه لاستقبال القبلة بعد تكبيرة الاحرام قال ويلزم استقباله في الابتدائي يعني عند تكبيرة الاحرام لابد ان يستقبل القبلة كما في الزاد وعند مسجد راكع وساجد يعني ان كان سفره ماشيا فلابد ان يستقبل في الابتداء وايضا عند الركوع والسجود هاي الثلاثة احوال لابد ان يستقبل فيها الماشي افتتاح والركوع والسجود واما الراكب فانه يستقبل في الابتداء في الافتتاح اللي هو في تكبيرة الاحرام هكذا في الزاد وفي الروض قال ويلزمه الافتتاح الصلاة بالاحرام امكنه تمام اليها ويركع ويسجد ان امكن بلا مشقة يعني حتى الماشي اذا كان يمكن ان يركع ويسجد الى القبلة من غير مشقة لزمه ذلك مثلا لو كان فيه مصلى يعني مثلا الطيارات بعض الطيارات فيها مصلى او حتى مثلا الانسان اصلا كرسيه الى جهة القبلة فلو انه كبر باتجاه القبلة وعكس وجهه قال انا ما يلزمني الاستقبال نقول لا يلزمك في هذه الحالة واضح؟ لكن اذا وجدت شقة في طبعا الكلام في الراكب في الراكب هذا ايوه الراكب الراكب يلزمه استقبال القبلة حال تكبيرة الاحرام. اما حال الركوع والسجود اذا وجدت مشقة لا يلزمه الركوع والسجود الى القبلة اما اذا لم تجدوا شقة لزمه حتى الركوع والسجود الى القبلة واما الماشي فقد ذكروا انه يلزمه الافتتاح والركوع والسجود فلعل هذا باعتبار ان المشي غالبا لا يشق عليه بخلاف الراكب فانه محكوم دابته ونحو ذلك والله اعلم طيب قال ويلزم استقبال عين القبلة. الان ما الذي يلزم استقباله؟ قال لك ان كنت قريبا فيلزم ان تستقبل عين القبلة. قال في الزاد وفرض من قرب من القبلة اصابة عينها ومن بعد جهتها فقال هنا ويلزم استقبال عين القبلة ذا القرب. يعني القريب يلزمه ان يستقبل عين القبلة عين الكعبة والبعيدة تلك الجهة يعني ويلزم البعيد استقبال الجهة تلك جهة القبلة نعم. قال بخبر الثقة الان سيذكر الوسائل التي نتعرف بها الى القبلة قالوا بخبر بخبر الثقة ان يقينا. هذا الامر الاول الذي يعتبر من ادلة القبلة خبر الثقة المتيقن وليس خبر الثقة المتيقن مفيدا لليقين للسامع تمام فالسامع اذا سمع خبر الثقة قال ترى انا متأكد ان القبلة هكذا فهذا بالنسبة لهذا السامع اقوى من اجتهاده هو يقعد يشوف الشمس والقمر وهذا الرجل متيقن فيجب العمل به نعم اه او بمحاريب لمسلمين ان لم يوجد ثقة متيقنة تشوف ووسائل تجتهد بها مثل محاريب المسلمين فيجب ايضا العمل بمحاريب المسلمين. انسان في البلد وشاف محاريب المساجد باتجاه معين يصلي الى ذلك الاتجاه وهذان الخبر الثقة ومحاريب المسلمين هذي متصورة في البلد لكن من كان في البراري وفي البوادي في السفر فكيف يعرف القبلة؟ قال او بادلة عليها في السفر بالقطب واجتدي وشمس وقمر. في الزاد ماذا قرأ الجدي ذكر القطب قالوا استدلوا عليها في السفر بالقطب الشمس والقمر ومنازلهما فينظر في الادلة النجوم والشمس من وين طلعت من وين غربت وهكذا والقمر من اين اشرق ومن اين غرق طلع من فين غرب من فين قال وقلد العاجز عنها العارفة طيب من لا يستطيع اليقين ولا الوصول الى خبر الثقة المتيقن ولا يستطيع الاجتهاد فهذا يأخذ باجتهاد الثقة ولا يلزمه نعم يأخذ باجتهاد الثقة اللي هو التقليد قال وقلد العاجز عنها يعني العاجز عن معرفة ادلة القبلة. وقلد العاجز عنها العارف العارف مفعول به. فالعاجز يقلد العارف بادلة القبلة طيب اذا اختلف عليه قول العارفين فانه يختار الاوثق. ولهذا قال واوثق الاثنين حيث اختلفا. اذا اختلف عنده مجتهدان قلد اوثقهما قال واوثق الاثنين او اوثق الاثنين بقطع الهمزة لاستقامة الوزن واوثق الاثنين حيث اختلفا يعني حيث اختلفا الاثنين المجتهد حيث اختلف يعني الاثنين المجتهدين والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين