﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:17.750
الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم وفقه الله ونفع به في كتاب الصلابة بشروط الصلاة اين وصلنا نعم. قال رحمه الله قال وفقه الله

2
00:00:23.600 --> 00:00:47.250
اي نعم وابطلت صلاته من يأتم ان بطلت صلاة من نعم وابطلت صلاة من يأتموا ان بطلت صلاة من يؤم ويقوم لصاحب الزاد رحمه الله وان بطلت صلاة مأموم او تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف

3
00:00:47.800 --> 00:01:06.900
لهذا قالوا ابطلت صلاة من يأتم يعني صلاة المأموم تبطل ان بطلت صلاة من يهمه ان بطلت صلاة الامام اه ثم قال اما اما اذا انقضت ولما يعلما صحة الصلاة ذي تمام لا هما

4
00:01:09.300 --> 00:01:34.400
وهي مسألة ما لو ان الامام صلى محدثا تمام ولا يعلم لا للإمام ولا المأموم قول صاحب الزاد اه ايش فان جهل هو لو المأموم فان جهلوا ايش بدايتها ولا تصح خلف محدث ولا مجرد. ايوه لا تصح خلف محدث ولا متنجس

5
00:01:34.450 --> 00:01:50.700
هذه ذكرها هنا ولا ذكرها في الزاد في الجماعة في الامام اي نعم في الامامة. قال في باب الامام ولا تصحوا خلف محدث ولا متنجس. صح ولا تصح خلفهم متنجس ولا محدث

6
00:01:50.950 --> 00:02:19.950
يعلم ذلك فان جهل هو والمأموم يعني جهل الامام والمأموم كون الامام محدثا صحت صلاة من صحت صلاة المأموم فقط اما اذا انقضت الصلاة ولما يعلما يعني لم يعلم الامام ولا المأموم بذلك المبطل

7
00:02:20.500 --> 00:02:38.900
حتى انقضت الصلاة صحت صلاة ذئت امام لا هما ان صحت صلاة المأموم يؤذي الائتمام. وحده لا صلاتهما جميعا وهذه المسألة ذكرها صاحب الزاد في باب صلاة الجماعة في الامامة

8
00:02:41.250 --> 00:03:31.950
ولكن صاحب الزاد ذكرها في امامة المحدث صح يا شيخ عبد الكريم   وهنا الناظم جعلها في مسألة ايش اقل ما تشوفهم كده يعني اطلق الحكم  كأنهم كل المبطلات على كل حال هو المتبادل يعني المبطل الاشهر هو الحدث لا شك. فيحمل كلام الناظم عليه

9
00:03:32.500 --> 00:03:50.650
قال وصح ان امام حي ام ما وعاد من ام بهم مؤتما وهي قول صاحب الزاد وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح فيقول وصح

10
00:03:52.550 --> 00:04:21.150
اي الائتمان ان امام حي اما وعاد من امن بهم مؤتمة يعني ايذاء صح الاقتداء ان امام حي ام بالناس صلى بهم اماما وعاد من ام بهم اللي هو نفسه امام الحي

11
00:04:21.950 --> 00:04:39.600
اه نعم لا اه استغفر الله. وعاد من ام بهم قبل امام الحي قبل ان يأتي امام الحي. يعني قبل ان يأتي امام الحي في واحد اما بالناس وهذا الذي ام بالناس عاد مؤتما وصار امام الحي هو الامام في اثناء الصلاة

12
00:04:39.650 --> 00:05:01.200
فصح ذلك صح هذا الفعل وصح الاهتمام به ثم انتقل الناظم الى شرط استقبال القبلة فقال فصل في شرط استقبال القبلة وطبعا تعلمون اشرنا الى هذا سابقا ان الناظم لم يرتب الشروط على وفق ترتيب الزاد

13
00:05:01.850 --> 00:05:19.650
ونرتبها على وفق الترتيب الذي استقام معه في النظم سابقا قال فزاد قال ومنها استقبال القبلة يعني من شروط الصلاة قال الفرض في الكعبة او عليها يبطلك الصلاة لا اليها

14
00:05:21.200 --> 00:05:55.950
هذه المسألة ذكرها صاحب الزاد قبل الكلام عن شرط استقبال القبلة ذكرها في اخر شرط اجتناب العورة  انا قلت اجتناب اجتناب النجاسة جنبي عصفور اليوم تحملوني شوي طيب نقول الفرض في الكعبة او عليها يبطل كالصلاة لا اليها. يعني صلاة الفرض

15
00:05:57.550 --> 00:06:18.850
في الكعبة او صلاة الفرض فوق الكعبة عليها هذا فوق الكعبة يبطل يكون باطلا كالصلاة لا اليها يعني كمن صلى الى غير القبلة وهذا هو المراد الان في كلامنا عن ايش

16
00:06:19.350 --> 00:06:36.800
شرط استقبال القبلة هو قوله كالصلاة لا اليها. يعني الصلاة الى غير القبلة الى غير الكعبة غير صحيحة. كما ان الصلاة فوق الكعبة كما ان الصلاة فوق الكعبة ايش اه

17
00:06:36.850 --> 00:06:52.350
اه او في داخل الكعبة فرضا غير صحيحة. لاحظ الصلاة في الكعبة او فوق الكعبة الناظم وش قال الناظم ماذا قال قال الفرض في الكعبة او عليها يبطل. اذا النفل

18
00:06:52.700 --> 00:07:13.250
يصح قال في الزاد ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة وفي نسخة والمنذورة باستقبال شاخص منها والناظم لو تلاحظ لم يذكر هذا القيد الذي ذكره صاحب الزاد بقوله وتصح النافلة باستقبال شاخص. بل جعل مفهوم الكلام صحة النفل مطلق

19
00:07:13.250 --> 00:07:33.550
قال ولو لم يستقبل شاخصا وهذا السبب في هذا ان هذا هو القول المرجح في المذهب هذا القول المرجح في المذهب عدم اشتراط استقبال الشاة. تمام  فلذلك الناظم لم يحترز من هذا فلا يؤخذ عليه هذا الامر بل يحمد

20
00:07:34.300 --> 00:07:53.300
الفرض في كعبته وعليها يبطل كالصلاة لا اليها يعني كالصلاة الى غير الكعبة باطلة سواء فرض او نفل. ما الذي يستثنى قال واستثني استثنائين الاول العاجز قال في الزاد فلا تصح بدونه الا لعاجز. العاجز عن استقبال القيل ويسقط عنه

21
00:07:53.400 --> 00:08:24.700
استقبال القبلة الثاني ممن يستثنى المسافر قال او المسافرة في النفي مشيا وركوبا سائرا. من صلى النفل في السفر الى غير القبلة صح بشرط ان يكون ذلك اثناء مشيه او ركوبه سائرا واحترز بقوله سائرا مما لو كان نازلا. فان المسافر النازل في بلد لا يصح له

22
00:08:25.850 --> 00:08:42.900
ان اه يصلي الى غير القبلة لا في النفل ولا في الفرض. اذا عندنا يجوز للمسافر ان يتنفل الى غير القبلة قيود المسألة اولا ان يكون مسافرا لا حاضرا ان يكون في النفل لا في الفرض

23
00:08:43.350 --> 00:08:54.600
ان يكون سائرا لا نازلا هذه ثلاثة قيود للمسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين