لهذا قالوا ابطلت صلاة من يأتم يعني صلاة المأموم تبطل ان بطلت صلاة من يهمه ان بطلت صلاة الامام اه ثم قال اما اما اذا انقضت ولما يعلما صحة الصلاة ذي تمام لا هما الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الناظم وفقه الله ونفع به في كتاب الصلابة بشروط الصلاة اين وصلنا نعم. قال رحمه الله قال وفقه الله اي نعم وابطلت صلاته من يأتم ان بطلت صلاة من نعم وابطلت صلاة من يأتموا ان بطلت صلاة من يؤم ويقوم لصاحب الزاد رحمه الله وان بطلت صلاة مأموم او تبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه فلا استخلاف وهي مسألة ما لو ان الامام صلى محدثا تمام ولا يعلم لا للإمام ولا المأموم قول صاحب الزاد اه ايش فان جهل هو لو المأموم فان جهلوا ايش بدايتها ولا تصح خلف محدث ولا مجرد. ايوه لا تصح خلف محدث ولا متنجس هذه ذكرها هنا ولا ذكرها في الزاد في الجماعة في الامام اي نعم في الامامة. قال في باب الامام ولا تصحوا خلف محدث ولا متنجس. صح ولا تصح خلفهم متنجس ولا محدث يعلم ذلك فان جهل هو والمأموم يعني جهل الامام والمأموم كون الامام محدثا صحت صلاة من صحت صلاة المأموم فقط اما اذا انقضت الصلاة ولما يعلما يعني لم يعلم الامام ولا المأموم بذلك المبطل حتى انقضت الصلاة صحت صلاة ذئت امام لا هما ان صحت صلاة المأموم يؤذي الائتمام. وحده لا صلاتهما جميعا وهذه المسألة ذكرها صاحب الزاد في باب صلاة الجماعة في الامامة ولكن صاحب الزاد ذكرها في امامة المحدث صح يا شيخ عبد الكريم وهنا الناظم جعلها في مسألة ايش اقل ما تشوفهم كده يعني اطلق الحكم كأنهم كل المبطلات على كل حال هو المتبادل يعني المبطل الاشهر هو الحدث لا شك. فيحمل كلام الناظم عليه قال وصح ان امام حي ام ما وعاد من ام بهم مؤتما وهي قول صاحب الزاد وان احرم امام الحي بمن احرم بهم نائبه وعاد النائب مؤتما صح فيقول وصح اي الائتمان ان امام حي اما وعاد من امن بهم مؤتمة يعني ايذاء صح الاقتداء ان امام حي ام بالناس صلى بهم اماما وعاد من ام بهم اللي هو نفسه امام الحي اه نعم لا اه استغفر الله. وعاد من ام بهم قبل امام الحي قبل ان يأتي امام الحي. يعني قبل ان يأتي امام الحي في واحد اما بالناس وهذا الذي ام بالناس عاد مؤتما وصار امام الحي هو الامام في اثناء الصلاة فصح ذلك صح هذا الفعل وصح الاهتمام به ثم انتقل الناظم الى شرط استقبال القبلة فقال فصل في شرط استقبال القبلة وطبعا تعلمون اشرنا الى هذا سابقا ان الناظم لم يرتب الشروط على وفق ترتيب الزاد ونرتبها على وفق الترتيب الذي استقام معه في النظم سابقا قال فزاد قال ومنها استقبال القبلة يعني من شروط الصلاة قال الفرض في الكعبة او عليها يبطلك الصلاة لا اليها هذه المسألة ذكرها صاحب الزاد قبل الكلام عن شرط استقبال القبلة ذكرها في اخر شرط اجتناب العورة انا قلت اجتناب اجتناب النجاسة جنبي عصفور اليوم تحملوني شوي طيب نقول الفرض في الكعبة او عليها يبطل كالصلاة لا اليها. يعني صلاة الفرض في الكعبة او صلاة الفرض فوق الكعبة عليها هذا فوق الكعبة يبطل يكون باطلا كالصلاة لا اليها يعني كمن صلى الى غير القبلة وهذا هو المراد الان في كلامنا عن ايش شرط استقبال القبلة هو قوله كالصلاة لا اليها. يعني الصلاة الى غير القبلة الى غير الكعبة غير صحيحة. كما ان الصلاة فوق الكعبة كما ان الصلاة فوق الكعبة ايش اه اه او في داخل الكعبة فرضا غير صحيحة. لاحظ الصلاة في الكعبة او فوق الكعبة الناظم وش قال الناظم ماذا قال قال الفرض في الكعبة او عليها يبطل. اذا النفل يصح قال في الزاد ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها وتصح النافلة وفي نسخة والمنذورة باستقبال شاخص منها والناظم لو تلاحظ لم يذكر هذا القيد الذي ذكره صاحب الزاد بقوله وتصح النافلة باستقبال شاخص. بل جعل مفهوم الكلام صحة النفل مطلق قال ولو لم يستقبل شاخصا وهذا السبب في هذا ان هذا هو القول المرجح في المذهب هذا القول المرجح في المذهب عدم اشتراط استقبال الشاة. تمام فلذلك الناظم لم يحترز من هذا فلا يؤخذ عليه هذا الامر بل يحمد الفرض في كعبته وعليها يبطل كالصلاة لا اليها يعني كالصلاة الى غير الكعبة باطلة سواء فرض او نفل. ما الذي يستثنى قال واستثني استثنائين الاول العاجز قال في الزاد فلا تصح بدونه الا لعاجز. العاجز عن استقبال القيل ويسقط عنه استقبال القبلة الثاني ممن يستثنى المسافر قال او المسافرة في النفي مشيا وركوبا سائرا. من صلى النفل في السفر الى غير القبلة صح بشرط ان يكون ذلك اثناء مشيه او ركوبه سائرا واحترز بقوله سائرا مما لو كان نازلا. فان المسافر النازل في بلد لا يصح له ان اه يصلي الى غير القبلة لا في النفل ولا في الفرض. اذا عندنا يجوز للمسافر ان يتنفل الى غير القبلة قيود المسألة اولا ان يكون مسافرا لا حاضرا ان يكون في النفل لا في الفرض ان يكون سائرا لا نازلا هذه ثلاثة قيود للمسألة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين