﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.050
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول الناظم في الصلاة الكف للاكمام يكره كالسدر وكل ثاني لما كان الكلام عن ستر العورة هو كلام عن احكام تتعلق بالثياب ناسب ان يذكر بعض الاحكام المتعلقة بالثياب في الصلاة حتى لو لم تكن متعلقة بالشرط والشرطية

2
00:00:22.050 --> 00:00:43.000
وهي بعض المكروهات اللي تتعلق بالثياب اولها الكف للكم. قال وفي الصلاة الكف للاكمام وكف الكم هو تشميره تمام كف الكم تشمرون الثاني السدل قال يكره كف الاكمام كالسدل ايضا يعني كما ان السدل يكره

3
00:00:43.700 --> 00:01:07.000
والسدل والسدل هو ان تطرح ثوبا على كتفيك تحط الثوب على  ايش الكتفين من غير انك ترد احد الطرفين على الاخر اما اذا رددت احد الطرفين على الاخر ليس بسلة يعني لو فرظنا اخذت الشماغ حطيته على كتفك

4
00:01:07.200 --> 00:01:23.150
بس كذا وظعته وظعا ان اخذت الطرف الشمال الايمن وحطيته على كتفك الايسر مثل ما يصنع المحرم يرد احد الطرفين على الاخر هذا ليس بسدري اما اذا تركته من غير ان ترد احد الطرفين على الاخر فهذا هو السدل

5
00:01:23.950 --> 00:01:41.150
فهو مكروه ايضا. قال وكاللثام ايضا اللثام قال في الزاد واللثام على فمه وانفه ايضا مكروه اللثام وطبعا في قاعدة تقول ان الكراهة تزول للحاجة تمام؟ فاللثام مكروه. الا لحاجة

6
00:01:41.300 --> 00:02:11.450
يقول يكره كالسدر وكاللثام وللرجال. اذا هذه ثلاث مكروهات ذكرها ولم يقيدها بالرجل والمرأة  واضح ولم يقيدها بالرجل ولا بالمرأة الثاني اه نعم اللي بعده البيت الذي بعده قال وللرجال يكره المعصفر والاحمر الخالص والمزعفر

7
00:02:11.900 --> 00:02:36.850
المعصفر قال يكره المعصفر للرجال وهو المصبوغ بالعصفر والعصفر نبات اصفر يستخدم في البهارات لو تروح محلات البهارات والعطاء عطارين وكذا تسألهم عن العصفر لونه اصفر وفيه شبه بالزعفران حتى احيانا بعضهم ها

8
00:02:37.850 --> 00:02:58.450
يعني هو بين الحمرة والصفرة ايه اه حتى بعظهم اذا اراد ان يغش في لا هو اصفر يا شيخ اصفر حتى بعضهم اذا اراد ان يغش في الزعفران مم يروح يخلطه بالعصفور

9
00:02:58.850 --> 00:03:19.800
لان العصفر الرخيص فيكره المصبوغ بالعصفر قال والاحمر الخالص ايضا وهذه لم يذكرها صاحب الزاد مسألة الاحمر الخالص هذه من زيادات الناظم حفظه الله اما الزاد قال ويكره المعصفر والمزعفر للرجال. قال والمزعفر المزعفر المصبوغ بايش

10
00:03:21.150 --> 00:03:39.450
المصبوغ بالزعفران نصبو بالزعفران  فيكره هذا الكراهة هنا ليست خاصة بالصلاة ولهذا اطلقها اطلقها من وجهه وقيدها من وجهه يعني اطلقها من جهة الصلاة وغيرها وقيدها من جهة كونها للرجال

11
00:03:39.500 --> 00:03:59.700
دون النساء ثم ذكر بعد ذلك مسألة التصوير وعلاقتها المسألة التي نحن فيها انها قد التصوير يكون يدخل في الثياب كثيرا ويكون الثوب عليه ايش؟ تصاوير فقال ويحرم التصوير واستعمال مصور

12
00:04:00.300 --> 00:04:16.350
فلا يجوز التصوير الذي هو فعل المصور انه الانسان يرسم شيئا من ذوات الارواح هذا لا يجوز واما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي طبعا لا يمكن ان نفسر كلامه بالتصوير الفوتوغرافي والتصوير الحديث

13
00:04:16.450 --> 00:04:31.700
وهو مسألة اخرى من النوازل ليس هذا محل بحثها واستعمال المصور تصوير فعل المصور واستعماله بعد ذلك. هذه الصورة لا تستعمل في الثياب لا يجوز ان يلبس ثوبا فيه تصاوير ولا ان يعلقها الى اخره على

14
00:04:31.800 --> 00:04:50.050
بحث معروف وبالمناسبة مسألة التصاوير يبحثها الحنابلة في هذا الموضع ويبحثون ايضا في باب وليمة العرس يذكرون بعض التفاصيل قال ويحرم اغتيال وهو الذي ذكره صاحب الزاد بقوله وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره

15
00:04:50.200 --> 00:05:03.900
والناظم قال يحرم اغتياله ولم يقل في ثوب وغيره وهذا لا اشكال فيه لان الاطلاق هو مساو لقول صاحب الزاد في ثوب وغيره الا ان صاحب الزاد اراد ان ينصص على الصورتين

16
00:05:04.000 --> 00:05:23.450
وهذا ادخل الصورتين الاطلاق الاختيار فلا يجوز للانسان ان يختال في ثوب ولا غير الثوب قال ويحرم المنسوج من حريري او ما هو الغالب في الظهور الا على الاناث او او نحوه لاربع اصابعا

17
00:05:23.950 --> 00:05:43.100
استعمال الحرير له صور. الصورة الاولى ان يكون الثوب منسوجا من الحرير خالص من الحرير وهذا لا يجوز للرجال للذكور لا يجوز للذكور يجوز للاناث الصورة الثانية ان يكون منسوجا من حرير وغير حرير يعني مخلط

18
00:05:43.650 --> 00:06:01.800
فهذا ان كان الغالب الاغلب ظهورا هو الحرير فانه محرم ايضا  اه الا على الاناث فانه يجوز للمرأة ان تلبس الحرير سواء كان خالصا او مخلوطا ولو غالب الظهور او مرقعة

19
00:06:02.000 --> 00:06:16.500
بمعنى ان يستعمل الحرير في الرقعة في الزاد قال ايش قال وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا على الذكور لا اذا استويا يعني الغالب عندنا ثلاث صور ان يكون الغالب حرير في الظهور

20
00:06:17.350 --> 00:06:32.300
الغالب غير الحرير وان يستوي نقول المحرم هو ان يكون الغالب في الظهور هو الحرير. اما اذا استويا يجوز على ما في الزاد  قال او مرقعة ان يستعمل الحرير رقاعا للثوب

21
00:06:32.900 --> 00:06:46.800
او نحوه لاربع اصابع. يقول نحو الرقاع مما اه يعني يكون جزءا من الثوب بشرط الا يزيد على ايش اربع اصابع عرضا شرطا لا يزيد على اربع اصابع في العرض

22
00:06:47.400 --> 00:06:59.712
فان كان دون الاربع اصابع يجوز وان زاد على اربع اصابع فانه لا يجوز هذا ما يتعلق بدرسنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين