﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. فهذا هو مجلسنا التاسع والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
مجالس شرح متن منال الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا المجلس يأتي تتمة لما ابتدأناه في الاسبوع المنصرم من حديث المصنف رحمه الله تعالى عن عوارض الاهلية. وقد تقدم في ذلك المجلس ان

3
00:00:40.100 --> 00:01:10.100
العوارض الاهلية كما يقسمها اصولي الحنفية تنقسم الى قسمين عوارض سماوية وعوارض مكتسبة وشطر الحديث عن العوارض السماوية. وقد تقدم ان المصنف رحمه الله تعالى ذكرها فيما سبق احد عشر نوعا تقدم منها في الدرس الماضي سبعة الصغر والجنون والعته والنسيان والنوم

4
00:01:10.100 --> 00:01:30.100
والاغماء. وحديث الليلة ان شاء الله تعالى نتناول فيه ما بقي من هذه العوارض السماوية. بدءا من الحديث عن المرض ثم الحيض والنفاس واخيرا حديث المصنف رحمه الله تعالى عن الموت يتم في مجلس الليلة الحديث عن العوارض

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
سماوية ليبقى العوارض المكتسبة. نأتي عليها تباعا ان شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
والمرض وانه لا ينافي اهلية الحكم والعبادة. ولكنه لما كان سبب الموت وانه عجز خالص كان المرض من اسباب العجز فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة. ثمن هذه العوارض هو المرض. والمرض

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
بديهي التصور كما يقول ابن نجيم ولا يحتاج الى تعريف وان عرفه غيره بانه ما يعرض للبدن فيخرجه عن الاعتدال الخاص وغيره من التعريفات. المرض علة تعتلي المرأة فتخرجه عن حد الطبيعة. التي خلقه الله عليها. فيري

8
00:02:30.100 --> 00:02:50.100
شيئا من الضعف في القوى راعت فيه الشريعة احكام العباد. وهذا من رحمة الله بعباده. ومن يسر الشريعة ومن رفع الحرج الذي قررته الشريعة يسرا وتخفيفا رحمة من الله ورأفة بعباده

9
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
المرض من العوارض. قال المصنف انه لا ينافي اهلية الحكم والعبادة. المرض مع كونه عارظا لكنه ليس مسقطا لاهلية التكليف. لا اهلية الحكم ولا اهلية العبادة. معنى ذلك ان المرض وان كان عارضا لكن اعتراضه للاهلية ليست من باب اسقاط التكليف. لكن مراعاة لحاله على ما

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
سيذكر بعد قليل وسيخص بالحديث مرض الموت واثر ذلك على اهلية تصرف المكلف. فانه لا تنفذوا تصرفاته في الموت بالوصية والهبة على ما قرره الفقهاء. اذا المرض بحد ذاته ليس عائقا ولا مسقطا

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
اهلية قوله رحمه الله لا ينافي اهلية الحكم والعبادة. اما اهلية الحكم فانه لا خلل في ذمة المكلف اذا كان مريضا ولا خلل في عقله. فاذا لا تأثير في ذلك على اهليته للحكم. اذا

12
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
اليه الحكم ويستقيم ويمكن ان يخاطب بايجاب وتحريم وسائر احكام التكليف. ماذا يقصد بالعبادة لا ينافي اهلية الحكم والعبادة. ان قلت العبادات فهي داخلة في الحكم العبادة اما وجوب صلاة او وجوب صوم او زكاة او استحباب كذا فان قلت هي العبادة دخلت في الحكم في بعض

13
00:04:30.100 --> 00:05:00.100
وعليها شرح عدد منهم للحكم والعبارة. المرض وانه لا ينافي اهلية الحكم والعبارة. ولهذا شرحه غير واحد فقال لانه لا خلل في الذمة والعقل والنطق. يقصدون ان لا يؤثر على عبارة المكلف. ولا يكون مؤثرا بخلل فحيث ما ينطق به يكون محلا لاقرار

14
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
او وصية او هبة او عقد او ايجاب او قبول. وقال غير واحد يعني ان المريض يكون اهلا لوجوب الحكم للتعبير عن المقاصد بالعبارة. فهو اهل لذلك والمرض لا ينافيه. فاذا لعل الصواب العبارة

15
00:05:20.100 --> 00:05:40.100
لان لو كانت العبادة لاندرجت في قوله الحكم وعليها شرح غير واحد ان يكونوا اهلا لوجوب الحكم وللتعبير عن المقام بالعبارة وهذا مطلقا سواء كان في حقوق الله او حقوق العباد. قال رحمه الله ولكنه اي المرض. لما كان

16
00:05:40.100 --> 00:06:10.100
سبب الموت وانه عجز خالص انه اي الموت. عجز خالص كان المرض من اسباب العجز اي مرض؟ مرض الموت او الذي يسمونه المرض المتصل بالموت يعني المرض الذي يبتدأ بالعبد وتكون نهايته الممات وليس كل مرض. اذا المرض الذي يتحدث عنه الاصوليون باعتباره من

17
00:06:10.100 --> 00:06:30.100
من عوارض التكليف والاهلية التي لا تنفذ معها التصرفات اي مرض ومرض الموت خاصة. قال رحمه الله المرض وفي ذاته لا ينافي اهلية الحكم والعبارة. ولكن مرض الموت الذي هو سبب للموت والموت عجز خالص فالمرض

18
00:06:30.100 --> 00:06:50.100
بهذه الصورة من اسباب العجز. قال فشرعت العبادات عليه بقدر المكنة. نعم. ولما كان الموت علة الخلافة شرعت العبادات على المرض بقدر المكنة كما تعلمون فتخفف عنه العبادات ويشرع له الفطر اذا كان محتاجا في صوم

19
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
لرمضان ويجوز له الصلاة قاعدا اذا شق عليه القيام مستلقيا اذا شق عليك تشرع له العبادات بقدر المكان. نعم. قال ولما كان الموت علة الخلافة اي خلافة؟ لما كان الموت علة الخلافة. ان يخلفه

20
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
غيره في ماله. من غيره؟ ورثته في التركة. غرماءه في الدين المستحق عليه في ذمته فكيف يكون الموت علة للخلافة؟ يموت فينتقل الملك الى غيره. فاذا يخلفه غيره وما كانت خلافة غيره له في ما له الا بسبب الموت. ولما كان الموت ولما كان الموت علة الخلافة

21
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله. اذا ما علاقة تعلق حق الوارث بمال المورث وحق الغريم بمال المدين ما علاقة هذا؟ يبقى الحق حقا لاصحابه. لكن الموت هو الذي

22
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
يثبت به الانتقال في هذا الملك. فينتقل مال الوارث ينتقل مال المورث الى وارثه. الموت هو السبب لهذا لكن المرض كان من اسبابه. فكان المرض بهذه الصورة هو سبب تعلق حق هؤلاء في مال الميت

23
00:08:20.100 --> 00:08:50.100
باعتبار ان الموت كان ناشئا عن هذا المرض. نعم. فيكون من اسباب الحجر ما هو المرض. المرض. اذا فهمت الان ما وجه الحجر على المريض مرض الموت المخوف؟ ان هذا المرض ستترتب عليه احكام راعتها الشريعة. من الاحكام انتقال المال الى المورث. فاذا هم يستحقون المال فكيف

24
00:08:50.100 --> 00:09:10.100
فيما لا يملكه باعتبار ما سيكون. فحجر عليه التصرف. لا تنفذوا من تصرفاته الا الثلث. وما زال يوقف على اذن الورثة اي ورثة هو لا يزال حيا. نعم لكن باعتبار ان هذا امتداد هذا المرض امتداد يعقبه

25
00:09:10.100 --> 00:09:30.100
يستحق به هؤلاء المال فمنع من التصرف. فاذا من هذا التقرير يقول الفقهاء المريض مرض الموت لا تنفذ تصرفاته وتعامل معاملة الوصايا. فاذا جاء يوصي قيل له اوصي كما تحب في حدود الثلث. فانسان

26
00:09:30.100 --> 00:09:50.100
وقف على اذن الوراثة. طب هذا ما جاء يوصي. هذا جاء ينجز تصرفاته ليس وصية بل ارادها انفاذا فقال ابنوا كذا وافعلوا كذا واعطوا كذا. تعامل تصرفاته وهباته واقراراته تعامل معاملة الوصية

27
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
السؤال الفقهي لو قيل لم؟ فيقال تأصيلا للمسألة هذا مرض موت. اذا هو سبب لتعلق حق غيره بهذا المال فحجرت الشريعة التصرف. وحدته بحد الثلث. هذا معنى قوله لما كان الموت علة الخلافة

28
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
كان المرض من اسباب تعلق حق الوارث والغريم بماله فيكون اي هذا المرض مرض الموت من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. اي حق؟ حق الولد. حق الوارث وحق الغريم وحق الناس في اي شيء من

29
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
التركة بالتي سيتركها الميت. نعم. فيكون فيكون من اسباب الحجر بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله. نعم. بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. ما هو القدر؟ القدر لا هو الثلثان

30
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
ليس لهم حق فيه ثلث حق له ان يتصرف. اذا فيما يتعلق به صيانة الحق وهو الثلثان بالنسبة للورثة طيب والغرماء؟ ما هو القدر الذي يتعلق به الحق؟ نعم حق المال كاملا حق دينهم كاملا سواء استغرق تركته او

31
00:11:10.100 --> 00:11:40.100
انا اقل او اكثر. قال اذا اتصل بالموت ما هو؟ المرض. المرض اذا اتصل بالموت مستندا الى اوله اذا انما يثبت الحجر بالمرض متى؟ اذا اتصل هذا المرض بالموت والموت مستندا الى اول المرض. لان علة الحجر ليست هي المرض مطلقة. مرض الموت. ها؟ مرض الموت. نعم بل المرض

32
00:11:40.100 --> 00:12:00.100
المبيت او الموصوف بانه مرض الموت. لا نفس المرض. فقبل وجود الوصف لا يثبت الحجر فهمت الان ما وجه كون المرض عارضا من العوارض في الاهلية هو هذا المعنى. واذا اتصل به الموت

33
00:12:00.100 --> 00:12:20.100
اصل المرض موصوفا بالموت من اوله. طيب ماذا يفعل الناس مع المرضى في تصرفاتهم؟ ما حكمهم في الشريعة؟ الجواب المرض انواع. ولهذا يصنف الفقهاء في باب الوصية والحديث عن مرض الموت ان المرض ما كان منه معتادا كسعال

34
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
وحمى ونحوها ليست مما جرت العادة باعتبارها يهلك فيها الناس فان التصرفات فيها نافذة. ولو تصدق ماله كله كما كما لو تصدق الصحيح المعافى. واما المرض المخيف الذي يغلب على الظن الموت به فيحتاط فيه

35
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
وما كان بين ذلك مرض فلزم الفراش وظن انه سيعافى لكنه هلك به. يعود الفقهاء الى بتقرير هذه الاحوال ان كان مرضا اتصل به الموت مستندا الى اوله روعي بداية هذا المرض الذي امتد به

36
00:13:00.100 --> 00:13:20.100
فيرى تصرفاته في تلك الاونة وتنزل منزلة الوصايا لانه ظهر انه مرض عارض من عوارض الاهلية فتراعى فيه الاحكام. نعم حتى لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث فيصح في الحال كل

37
00:13:20.100 --> 00:13:40.100
يحتمل الفسخ كالهبة والمحاباة ثم ينقض ان احتيج اليه. نعم. حتى لا يؤثر مرض الموت اتفقنا على انه من اسباب الحجر. وانه بقدر ما يتعلق به صيانة الحق. اذا كان

38
00:13:40.100 --> 00:14:10.100
مرض سببا لموت اتصل به. حتى لا يؤثر يعني من اثار ونتائج هذا الحديث انه لا يؤثر المرض فيما لا يتعلق به حق غريم ووارث. اذا قلنا على المريض مرض الموت المخوف فلا يفهم منه انه حجر تام يمنعه من التصرف في كل وجه

39
00:14:10.100 --> 00:14:30.100
بل ينظر الى تصرفاته فاذا هي نوعان. منها ما لا يتعلق به حق غريم ووارث فلا يتعلق الحجر عندما لا يتعلق بتصرفه حق غريم ووارث. قالوا كالنكاح بمهر المثل. في مرض

40
00:14:30.100 --> 00:14:50.100
مرض الموت عقد عقد نكاح. والعقد يستلزم مهرا وهذا تصرف مالي. فهل يحجر يقال هذا محجور في مرض لا ينفذ؟ قال لا. هذا لا يتعلق به حق غريم ولا حق وارث. بخلاف الهبات والتبرعات كما سيأتي. فاذا ينفذ ولا

41
00:14:50.100 --> 00:15:10.100
يؤثر مرض الموت في ما لا يتعلق به حق غريم ووارث. قلنا كالنكاح بمهر المثل. لانهم للحوائج الاصلية. طيب وحق الغرماء والورثة اين هو؟ قالوا لا. حق الغرماء والورثة انما يتعلق بما فضل

42
00:15:10.100 --> 00:15:30.100
حاجته الاصلية والنكاح بمهر المثل من حوائجه الاصلية وحقهم انما يتعلق به بعد ذلك. لكن لو جاء وقال ابن مسجدا وهبوا فلانا وتصدقوا لكذا. هذه ليست حوائج اصلية له فتحلق به حق الورثة والغرماء فوقف التصرف ولم ينفذ

43
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
قال فيصح في الحال يعني ينفذ في مرض الموت كل تصرف يحتمل الفسخ كالهبة حاماه والمحاباة الهبة معروفة والمحاباة ان يبيع باقل من القيمة. او يشتري باكثر محاباة لمن يبيع منه او يشتري. يريد اكرامه في صفقة بيع فيشتري منه باكثر او يبيع منه باقل

44
00:16:00.100 --> 00:16:20.100
يصحح هذا التصرف. لانه يحتمل الفسخ. فماذا يقول ثم ينقض ان احتيج اليه؟ ان تبين انه كان مرض موت واردنا تنزيله منزلة الوصايا بوسعنا ان نعود لانه عقد يقبل الفساد. الفسخ او النقب

45
00:16:20.100 --> 00:16:40.100
ابو الهيبة ويقال للموهوب عفوا هذا لا يستحقه تصرف من وهبك فيعاد. وكذلك المسألة في عقود البيع فانه يمكن فسخها الرجوع فيها. هذه تصرفات يمكن العود فيها ان احتيج اليه. يظهر الاحتياج عند تحقق الحاجة. كيف نحتاجه؟ يظهر ان الموت

46
00:16:40.100 --> 00:17:00.100
انا بسبب هذا المرض يعني فظهر ان المرض مرض موت. وبالتالي فما انفذناه من تصرفاته على الاحتمال ان سلم وعوفي مضى العقد او التصرف الذي تصرفه ان مات وظهر لنا ان المرض كان مرض موت عدنا فنقضنا

47
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
تصرفه طيب ليش احتطننا لهذا؟ لانه يقبل. طيب ماذا عن التصرفات التي لا تقبل النقض؟ مثل العتق لا يمكن الرجوع فيه. طيب فماذا لو تصرف بعتق؟ هذه الصورة الثانية. وما لا يحتمل النقض جعل

48
00:17:20.100 --> 00:17:40.100
كالمعلق بالموت كالاعتاق اذا وقع على حق غريم او وارث. هذا النوع الثاني ما كان من تصرفاته لا يحتمل النقض كالعتق قال يجعل كالمعلق بالموت. يكون حكمه حكم المدبر. من المدبر؟ الذي يجعل

49
00:17:40.100 --> 00:18:10.100
سيده عتقه معلقا على موته. دبر موته. فماذا فما الحكم؟ جاء هذا واعتق عبده الان عندنا مريظ مرظ موت عقد بيعا ووهب هبة واعتق عبدا اصوليا سنقول اما هبته وبيعه بالمحاباة فنافذة مع الاحتمال. تنفذ

50
00:18:10.100 --> 00:18:30.100
يتم البيع وتتم الهبة ثم ينظر ان سلم من مرضه ذاك نفذ العقد وان مات فيه نظرنا فان كان تصرفه في ذلك البيع وتلك الهبة مما يتعلق به حق الغرماء او الورثة اوقفناه على الاجازة. كيف يعني؟ ظهر ان الهبة التي

51
00:18:30.100 --> 00:18:50.100
وهبها تتجاوز حد الثلث. فنستأذن الورثة فيما زاد عليه الثلث. لكن لو كانت دون ذلك امضيناها. وكذلك لو باع بيع محاباة او اشترى ان كان في حدود الثلث امضيناه ان زاد اوقفناه على اذن الورثة. ظهر غرماء وقد تصدق

52
00:18:50.100 --> 00:19:10.100
وهب وباع محاباة واشترى ان كان يتعلق به حق غرماء في تركته فيعاد ذلك وينقض استيفاء لحق الغرماء هذا معنى ما كان من تصرفاته يقبل الفسخ يصح في الحال ثم ينقض ان احتيج اليه. لكن جئنا

53
00:19:10.100 --> 00:19:30.100
لعتقه لعبده وقلنا هذا العتق ليس مما يقبل الفسخ. فلا نجعله نافذا بل نجعل عتقه لعبده في حكم من مدبر فيقال للعبد لا تفرح بعتق سيدك هذا غير نافذ قال ويعامل معاملة المدبر العبد المدبر كيف يعني

54
00:19:30.100 --> 00:19:50.100
يكون عبدا في جميع الاحكام المتعلقة بالحرية. لن يعتق. لكن بعد الموت اذا مات من اعتقه يكون يكون حرا بعدما يموت السيد في مرضه هذا الذي اعتقه فيه. فيكون حرا ويسعى في قيمته الغرماء والورثة ان تعلق

55
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
شيء من حقوقهم برقبته او بقيمته. هذا معنى قوله وما لا يحتمل النقض من تصرفات المريض في مرض الموت الا يحتمل النقض جعل كالمعلق بالموت. اذا فنجعله في حكم العبد المدبر. كالاعتاق اذا وقع على

56
00:20:10.100 --> 00:20:40.100
حق غريم او وارث. نعم. بخلاف عتاق الراهن حيث ينفذ. لان حق المرتهن في اليد دون الرقبة هذا جواب سؤال مقدر. مفاده ان يقال انكم قررتم الان ان مريظة مرض الموت لا ينفذ اعتاقه في الحال. اذا وقع على حق غنيم او وارث. اليس كذلك؟ يعني العتق لو وقع

57
00:20:40.100 --> 00:21:00.100
فيما دون الثلث او فيما لا يتعلق بقيمته حق غرماء نفذ ما عندنا مشكلة. لكن متى كانت قيمة العبد تستوفي حقا لغريم او تجاوز الثلث قلنا لا ينفذ في الحال كالمدبر. الان هذا التقرير ما وجه ذلك

58
00:21:00.100 --> 00:21:37.000
نعم انه يتعلق به حق الغير. فاوقفناه. فيقال ها هنا في الاعتراض جوزت اعتاق الراهن عبدا مرهونا مع تعلق حق المرتهن به له عبد مرهون الحق فيه لمن للمرتهن صاحب الدين الذي اخذ العبد رهنا. قالوا فلو اعتقه العبد فلو اعتقه السيد الراهن

59
00:21:37.000 --> 00:21:57.000
عتقه ونفذ. كيف صححتم العتق؟ الم نقل في المريض مرض الموت ما انفذنا عتقه لتعلق حق الغرماء والورثة فكيف انفذتم هنا في العبد المرهون العتق وقد تعلق به حق المرتهين؟ المأخذ واحد ان العبد طالما تعلق به حق

60
00:21:57.000 --> 00:22:17.000
للغير ما انفذنا التصرف واوقفناه. في المريظ مرض الموت فلماذا انفذناه هنا في المرتهن؟ هذا الاعتراض. ماذا قال في الجواب بخلاف اعتاق الراهن حيث ينفذ. لم؟ لان حق المرتهن في اليد دون الرقبة. الجواب

61
00:22:17.000 --> 00:22:39.800
ان حق المرتهن في ملك اليد وليس في ملك رقبة العبد. والاعتاق يلاقي ملك الرقبة   طيب تقول هذه فلسفة؟ يعني الان المرتهن يده على العبد. هي رهن تحت يده. يقولون حق الراهن

62
00:22:39.800 --> 00:22:54.300
كملك اليد وليس في رقبة العبد هو ما ملك الرقبة لا هو العبد في يده فالملك في يده وليس في رقبة العبد. وعتق السيد توجه الى فين؟ الى رقبة العبد وليس الى ملك

63
00:22:54.300 --> 00:23:14.300
للمرتهين. تقول طيب سيترتب على هذا زوال ملك اليد. صحيح الاعتاق توجه الى الرقبة فعتق العبد. ولما عتق ما عاد ما عاد رهنا فتقول هذه يعني فذلة انت تقول لا هو العتق ما توجه الى ملك اليد توجه الى الرقبة طيب توجه الى الرقبة

64
00:23:14.300 --> 00:23:34.300
لكنه ترتب على ذلك زواج زوال ملك اليد الذي تحت المرتهن يقال زوال ملك اليد حصل ضمنا اعتبار به فلهذا انفذوا عتق العبد المرهون ولم ينفذوا عتق العبد في مرض الموت. وهذا وجه التفريق

65
00:23:34.300 --> 00:23:56.650
الذي اتى به المصنف رحمه الله جوابا على في صورة اعتراض مقدر. ولهذا يقول الا ترى انه يصح اعتاق العبد  عبد ابق يصح عتقه لا يصح. طب هو ليس في يده. يقول ملكه ملك رقبة. فصح العتق

66
00:23:56.650 --> 00:24:24.950
لان المتعلق فيه ملك الرقبة وليس ملك اليد. فصح عتقه وان كان عبقا. نعم قال والحيب والنفاس هو النفاس والنفاس وهما لا لا يعدمان اهلية. طيب الحيض والنفاس هذان العارظان العاشرة والحادي عشر من عوارض الاهلية السماوية الحيض

67
00:24:24.950 --> 00:24:44.950
النفاس جمعهما معا في في كلام واحد لاتحادهما صورة وحكما. فصورة الحيض وصورة النفاس واحدة واحكامهما ايضا واحدة في كل ما يترتب عليهما ما عدا امور ذكر المحقق عندكم هنا جملة منها فيما

68
00:24:44.950 --> 00:25:04.950
به الحيض عن النفاس البلوغ والاستبراء والعدة. وانه لا حد لاقله. وان اكثره اربعون وانه يقطع التتابع في صوم الكفارة ولا يحصل به الفصل بين قلقي السنة والبدعة. وما عدا ذلك من احكام التكليف المتعلقة بالمرأة فانه لا فرق فيها بين الحيض والنفاس

69
00:25:04.950 --> 00:25:24.950
ولهذا قال وهما لا يعدمان. لا يعدمان اهلية. اهلية يعني تبقى المرأة حال حيضها او نفاسها فيها مكلفة اهلا للتكليف. لا يعدمان اهلية كل من الحيض والنفاس لا يسقط اهلية. طيب

70
00:25:24.950 --> 00:25:41.950
الذي لا يسقطه الحيض والنفاس اهلية الوجوب ام اهلية الاداء؟ كلاهما تبقى الحائض يتجه اليها الوجوب في كل احكام التكليف. ويتجه اليها الاداء في كل احكام التكليف. لم؟ لان الحيض

71
00:25:41.950 --> 00:26:01.950
ووا النفاس لا خلل فيه في قدرة البدن ولا في قدرة العقل. العقل. وهذا نقول لهما ركنا الاهلية الاهلية تامة لا قدرة بدن فيها نقص ولا قدرة عقل فيها خلل. فاتجه التكليف كاملا والاهلية غير

72
00:26:01.950 --> 00:26:21.950
متأثرة بالحيض والنفاس. طيب اذا لماذا نتكلم عنهما في عوارض الاهلية؟ لما ثبت من عدم مشروعية الصلاة في حقهما مثلا بل عدم وجوب الصلاة في حقهما. فالحيض مانع من الوجوب ومانع من الاداء

73
00:26:21.950 --> 00:26:41.950
فلا يجب ولو صلت ما صح. والصوم كذلك فان الحيض والنفاس فيهما فيه مانع من اداء لا من الوجوب. ولهذا لما قال وهما لا يعدمان اهلية استدرك فقال لكن الصلاة ليش

74
00:26:41.950 --> 00:27:07.050
ويقول الحيض لا يعدم اهليا فيكون الاعتراض طيب والصلاة؟ الم ليس الحيض مسقطا فيها لاهلية الوجوب واهلية الاداء استدرك فقال لا حتى هذا ليس ليس لم يكن الحيض فيه عارضا. ليس هو الحيض الذي منع وجوب الصلاة. نعم لكن لكن الطهارة للصلاة شرط

75
00:27:07.050 --> 00:27:27.050
وفي فوات الشرق فوات الاداء. وقد وقد جعلت طيب خلاص الى هنا هذا الجواب. لكن الطهارة للصلاة شرط وفي فوات الشرط فوت الاداء. يريد ان يقول لم يكن الحيض مانعا من وجوب الصلاة. لكن الحيض

76
00:27:27.050 --> 00:27:47.050
مؤثر في شرط الصلاة وهو الطهارة. الطهارة شرط لاداء الصلاة. ولا يتحقق اداؤها مع الحيض والنفاس لفقد الشر فلا يمكن القول بوجوب الصلاة ضرورة. والا لو لم يكن ذلك لا تتجه وجوب الصلاة على الحائض

77
00:27:47.050 --> 00:28:05.350
فاذا هو يبقى على الاصل ان الحيض لا يعدم الاهلية. ولهذا وجب في الصوم فاذا قلت لماذا وجب الصوم وما وجب الصلاة؟ ستقول لان الصلاة شرطها الطهارة والطهارة لا تتأدى مع وجود الحيض

78
00:28:05.350 --> 00:28:25.350
فليس لان الصلاة تسقط باعتبارها حائضا والصلاة تكليف. فيقال لا الفرق ان الصوم لا تشترط لها الطهارة يصح صوم الجنب وصوم المحدث حدثا اصغر. يصح منه الصوم. لكننا في مسألة الصلاة يشترط

79
00:28:25.350 --> 00:28:45.350
طولها الطهارة فمن ها هنا منع صوم الحائض لفوات الشرط. قال رحمه الله لكن الطهارة للصلاة شرط هذا ايضا عن اعتراض مقدم او استدراك لعدم سقوط اهلية الحائض. اذا كيف سقط وجوب الصلاة؟ فقد الطهارة للصلاة شرط وفي

80
00:28:45.350 --> 00:29:05.350
الشرط فوات الاداء. نعم. وقد جعلت الطهارة عنهما شرطا لصحة الصوم نصا بخلاف القياس فلم يتعد الى القضاء مع انه لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة. طيب قلنا قبل قليل الفرق بين الصوم والصلاة ان

81
00:29:05.350 --> 00:29:25.350
يشترط له الطهارة. بخلاف الصوم. ولهذا لما كان في الصلاة شرط الطهارة لم يتوجه وجوب الصلاة في حقهما لعدم وجود وجود شرطها وهو الطهارة ففات الاداء لفوات الشرط. اما الصوم فصح

82
00:29:25.350 --> 00:29:45.150
الجنب اجماعا وصح صوم المحدث يعني من اذن عليه الفجر وعليه غسل جنابة صح ان يشرح في الصوم ويغتسل بعد الاذان فيشرع في الصوم على غير طهارة حدثا اصغر او حدثا اكبر. طيب فلو قال قائل اذا كان كذلك فهلا صامت الحائض

83
00:29:45.350 --> 00:30:05.350
وصامت النفساء اذا كانت الطهارة ليست شرطا؟ قلنا لا لوجود النص. فانها لا تصوم. لكن ماذا بقي؟ بقي ان الوجوب لم يسقط توجه الوجوب فبقي الاداء. كان يفترض ان تؤدي طالما تعلق الوجوب. فما الذي حصل؟ النصب

84
00:30:05.350 --> 00:30:25.350
جاء النص فاوقف الاداء. فلما وقف الاداء وقف بالنص خلافا للقياس. ما القياس؟ صحة الصوم الى طهارة صحة الصوم مع الحدث الاصغر بل والحدث الاكبر. فلماذا لم يصح صوم الحائض؟ نص

85
00:30:25.350 --> 00:30:45.350
بخلاف القياس. طب فلما كان نصا قدرناه بقدره. فلم يسقط وجوب اصل الصوم في حق الحائط والنفساء لانه على الاصل فبقي عليه. الان يا جماعة عندنا وجوب وعندنا اداء في الصوم. توجه

86
00:30:45.350 --> 00:31:05.350
على الاصل فقلنا لا يبقى الاداء كان المفترض ان يصح الاداء. على القياس قياسا على الجنب قياسا على فقلنا لا النص منع من ذلك. فاذا وامتنع خلافا للقياس. لما امتنع الاداء هل عدينا هذا الامتناع الى الوجوب

87
00:31:05.350 --> 00:31:35.350
لا عدم طهارة الحائض لم يؤثر في وجوب الصوم. لماذا اثر في في صحة الاداء لوجود النص والنص الذي فيه اخرجه عن قياسه مثيلاته. قال رحمه الله وقد جعلت الطهارة عنهما يعني الحيض والنفاس شرطا لصحة الصوم وليس وليس لوجوب

88
00:31:35.350 --> 00:31:55.350
الصوم جعلت الطهارة عنهما عن الحيض والنفاس شرطا لصحة الصوم وليس بوجوب الصوم. اذا ثبت الوجوب وبقي الاداء. فقال جعلت الطهارة عن الحيض والنفاس شرطا لصحة الصوم نصا. حديث مسلم حديث

89
00:31:55.350 --> 00:32:15.350
معاذة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قال بخلاف القياس اذ قياس يصح صوم الجنب وصوم المحدث. قال فلم الى القضاء لم يسقط الوجوب. اذ قلت طيب طالما النص منع من ادائها فليمنع من القضاء. يعني

90
00:32:15.350 --> 00:32:35.350
لم يسقطوا الوجوب؟ قال لا طالما النص جاء فقط في الاداء اقتصرنا عليه لانه خلاف القياس. فلم يتعدى الى القضاء يعني بقي القضاء والقضاء ليش؟ وجب نعم لوجوب الاداء وجب لكن ما صح لاشتراط الطهارة فلم يتعدى الى القضاء مع انه

91
00:32:35.350 --> 00:32:59.350
لا حرج في قضائه بخلاف الصلاة قال والموت وانه ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف. حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه. وانما يبقى عليه المأثم طيب الموت هذا هو العارض الاخير من العوارض السماوية الموت وهو اشدها

92
00:32:59.350 --> 00:33:32.150
وضد الحياة قال رحمه الله تعالى والموت وانه ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف. الموت ضد الحياة واذا قررت الشريعة في اشتراط التكليف عقلا وبلوغا فان اشتراط الحياء الذي هو مادة كل تلك الاوصاف

93
00:33:32.150 --> 00:33:52.150
قاف هو الاصل في جميعها. قال رحمه الله الموت من العوارض وانه ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف وهذا واضح حتى بطلت الزكاة وسائر القرب عنه. كون الموت مناف لاحكام التكليف

94
00:33:52.150 --> 00:34:15.050
يعني في اداء المكلف نفسه فبالموت انقطع التكليف. طيب هذا فيما يتعلق بادائه هو. طيب ماذا عن الاداء عنه فيما يتعلق بادائه لما انقطعت حياته بالموت انقطع التكليف في حقه لمنافاة الموت مع احكام الدنيا مما

95
00:34:15.050 --> 00:34:45.050
فيه تكليف لكن كيف يعدى هذا الى ما يتعلق بالاداء عنه؟ قال حتى بطلت الزكاة القرب عنه، فاذا لانه يسقط الشرط وهو اداؤه عن اختيار. فكيف يؤدى عنه ولا اختيار له بسبب فقد الحياة بالموت. فاذا يقرر الحنفية انه لا يصح الزكاة عن الميت

96
00:34:45.050 --> 00:35:05.050
ولا سائر القرب عنه. نظرا الى ماذا؟ الى ان شرط العمل وهو الاداء باختيار مفقود فيه فلا يصح الاداء عنه. لفوات غرضه وهو الاداء عن اختيار. فمن مات وعليه زكاة

97
00:35:05.050 --> 00:35:28.900
لا يجب اداؤها من تركته خلافا للشافعي وغيره من مذهب الجمهور بانه يصح ويجب. يقول الحنفية لان المقصود عندنا في هذه العبادات المقصود عندنا هو الفعل. والجمهور مثلا او الشافعية خاصة يقولون في في الزكاة مثلا المقصود هو المال

98
00:35:28.900 --> 00:35:48.900
فاذا كان هو المقصود فلا فرق بين ان يؤديه المكلف الذي وجبت الزكاة في ذمته بنفسه او يؤدى عنه طالما تحقق المقصود وهم يقولون لا المقصود الفعل وبموته لا يتأدى الفعل

99
00:35:48.900 --> 00:36:16.100
من غيره عنه هذا الفارق. قال وانما يبقى عليه المأثم. اي مأثم مأثم يعني الاحكام الاخروية فيما امضى من عمله فانه يبقى عليه ويتحمل تبعته. نعم. وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه. طيب

100
00:36:16.200 --> 00:36:45.150
ماذا عن الاحكام المتعلقة بالميت؟ تنقسم ابتداء الى نوعين. احكام دنيوية واحكام اخروية اما الاحكام الاخروية  فباقية لا تنقطع بالموت والا فماذا عن الحساب ولهذا قال وانما يبقى عليه المأثم يعني احكام الاخرة باقية وسيذكر في اخر المسألة ما يتعلق ايضا باحكام الاخرة. طيب واحكام الدنيا

101
00:36:45.150 --> 00:37:06.450
مجمل ما سيذكره المصنف الان رحمه الله ان احكام الدنيا المتعلقة بالميت اربعة انواع. ساوجزها لك الان ثم سيأتي ذكره الان تفصيلا في كلامه. النوع الاول احكام الدنيا المتعلقة بالميت. النوع الاول ما هو من باب

102
00:37:06.450 --> 00:37:31.850
بالتكليف كالعبادات. فالموت يقطعها لانه ينافيه ينافي الحياة. النوع الثاني ما شرع على العبد لحاجة غيره قلت له ماذا؟ مثل الدين ومثل بعض الحقوق المتعلقة يعني امانة عنده رهن وديعة غصب

103
00:37:31.850 --> 00:38:01.850
وسيأتي كلام المصنف هذا النوع الثاني ما هو؟ ما شرع لحاجة غيره. النوع الثالث ما شرع للعبد حاجته الميت مثل ماذا؟ غسله تكفينه تجهيزه انفاذ وصيته قضاء دينه هذا حاجته هو. النوع الرابع ما شرع لحاجة لكنه لا يصلح لحاجة الميت. مثل القصاص. وسيأتي كلام

104
00:38:01.850 --> 00:38:21.850
عن هذه الاربع شرع لحاجة لكن القصاص ليس لحاجة الميت بل لحاجة اولياء اولياء الدم او ورثته. هذه اربعة ومضى النوع الاول ما شرع آآ من ما كان من باب التكليف. قال الموت ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف حتى بطلة الزكاة. انتهينا من هذا

105
00:38:21.850 --> 00:38:41.850
ماذا بقي؟ بقي ثلاث انواع ما شرع لحاجة غيره ما شرع لحاجته ما شرع لحاجة لكنه لا يصلح حاجة للميت. بدأ منها فقال ما شرع عليه اي علا الميت لحاجة غيره. ثم قسمها قسمين

106
00:38:41.850 --> 00:39:06.300
ان كان حقا وان كان دينا اعد وما شرع عليه وما شرع عليه لحاجة غيره فان كان حقا متعلقا بالعين يبقى ببقائه. كيف يعني حق متعلق بالعين كالامانات كالودائع كالغصوب. هذه حقوق متعلقة بعين يعني مات

107
00:39:06.300 --> 00:39:36.450
وعنده امانة لشخص وديعة. عنده مال مغصوب لاخر. هل بموته ينقطع هذا الحق عن صاحبه ما حكم هذا؟ قال يبقى الحق ببقائه. ببقاء هذه العين فاذا هذا النوع الموت لا يبطلها ولا يؤثر في ابطالها. قولهم حق متعلق بالعين بمعنى ان صاحب الحق لو ظفر به

108
00:39:36.450 --> 00:39:56.450
اخذه. وان كان احد الغرماء كما تعلمون فقها اذا تنازع الغرماء في مال لا يستوفي حقوقهم لكن من وجد منهم ما له بعينه اخذه ولا يدخل في القسمة بالحصص. اذا هذا معنى قولهم ان كان حقا متعلقا بالعين

109
00:39:56.450 --> 00:40:16.450
كالرهن كالعين المؤجرة يعني ماتوا في يدهم عين مؤجرة ترد لصاحبها حقوق تعلقت بالاعيان فهذا غيره قال يبقى ببقائه. الثاني وان كان وان كان دينا لم يبق بمجرد الذمة حتى يضم اليهما

110
00:40:16.450 --> 00:40:31.450
او يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل. النوع الثاني من الحقوق ما شرع لحاجة غيره الدين. فهمنا ان الحق متعلق بالعين يبقى ببقاء العين. طب فاذا هلكت العين او تلفت

111
00:40:32.750 --> 00:40:51.350
اه ندخل مع الغرباء اسوة بهم فيما ينالهم من حكم يصلون اليه. اما اه التعسر والتعذر واما المشاركة والمحاصة واما الاستيفاء لاحقا. يقول اما ان كان دينا قال الدين لا يبقى

112
00:40:51.500 --> 00:41:23.000
لا يبقى بموت الميت. ليش قال لان ذمة الميت يظعفها الموت الا ترى ان الذمة تضعف بالرق ذمة الانسان الحر غير ذمة الرقيق. ذمة الرقيق اضعف ليش؟ قالوا لان الرق اثر الكفر وهو موت حكما. الرق يقولون موت حكما. مع انه يرجى زوال

113
00:41:23.000 --> 00:41:43.000
غالبا فيعتق ويكون حرا بخلاف الموت الحقيقي فلأن تضعف الذمة بالموت الحقيقي اولى وهو لا يرجى زواله اذا ضعفت ذمة الميت فاذا ضعفت لا يبقى الدين قال لم يبق بمجرد الذمة

114
00:41:43.000 --> 00:42:00.750
لان ذمة الميت اضعفها الموت. حتى كيف يثبت الدين؟ ليس في ذمة الميت وقد مات فلا ذمة له. قال حتى يضم اليه مال او يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل

115
00:42:01.550 --> 00:42:21.550
اذا هاتان الصورتان يثبت بهما الدين الذي كان في ذمة المدين. اما وقد مات لا ذمة له فاما ذمتك فيه. يعني حال الحياة كان قد وثق هذا الدين بكفالة كفيل. فيثبت الدين

116
00:42:21.550 --> 00:42:41.550
بذمة الكفيل. فتؤكد بالذمم. قال او يضم اليه مال. يظم الى الذمة مال كيف يضم الى الذمة ما؟ قال لان ذمة الميت لا تحتمل الدين بنفسها كما قلنا بدون مؤكد. ما المؤكد؟ اما مال

117
00:42:41.550 --> 00:43:06.050
الى الذمة واما ذمم اخرى كذمة الكفيل. قال حتى اذا لزمه الدين مضافا الى سبب في حياته يضربون مثالا قال لو حفر بئرا لو حفر بئرا على الطريق ثم مات. ووقع فيها دابة انسان فهلكته

118
00:43:06.150 --> 00:43:33.000
تلزم عليه قيمتها حتى تصح الكفالة عنه بذلك الدين لكن ذمة دين وحدها بموت الميت لا تقوى على الاحتفاظ بحق يثبت في ذمة ميت لان الموت كما قلنا مظعف للذمة. هذا معنى قوله وان كان دينا لم يبق بمجرد الذمة يعني ذمة الميت فانها تضعف بالموت. حتى

119
00:43:33.000 --> 00:43:51.100
يضم اليه اي الى الذمة مال او يؤكد به الذمم وهو ذمة الكفيل نعم. ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله ان الكفالة بالدين عن الميت المفلس لا تصح. لا تصح الكفالة

120
00:43:51.600 --> 00:44:17.450
عن الميت المفلس بدين. ميت مفلس. طيب مات لا تصح الكفالة عنه وهو ميت مفلس. قال هذا يعني لان ذمة العبد الميت لا تحتمل لا تحتمل الدين بنفسها فلا تصح الكفالة. ذمته اصلا لا تحتمل ان تقوم بذاتها. فكيف تتوجه الكفالة؟ يقول

121
00:44:17.450 --> 00:44:37.450
كفانا عن الميت لا تصح. ليش؟ لان صحة الكفالة متوقفة على ثبوت الدين. اليس كذلك؟ على الدين ودين حال. الدين شرعي يظهر اثره في توجيه المطالبة. هل الميت هو بهذا الوصف؟ لا سقطت المطالبة بموته مفلسا

122
00:44:37.450 --> 00:44:57.450
شرعت لالتزام المطالبة لم تبقى المطالبة بعدم بقاء ثبوت الدين في ذمة الميت المفلس فكيف تأتي الكفالة؟ قال فعندئذ لا تصح الكفالة ضرورة. هذا تقرير الامام ابي حنيفة خلافا لصاحبيه والجمهور

123
00:44:57.450 --> 00:45:20.700
فاتى المصنف بما يبين وجه فقه ابي حنيفة في المسألة رحمه الله. ولهذا اي بناء على ان ذمة الميت لا تحتمل الدين بنفسها وانها لابد لها مما يقويها. وتتقوى اما بمال يضاف اليها او بذمم تؤكدها

124
00:45:20.700 --> 00:45:40.200
ذمة الكفلاء. طب تقول وانت تقول لا تصح الكفالة عن الميت. نعم الكفالة حال الحياة قبل الموت. هي تؤكد الذمة. اما بعد الموت لا يصح الكفالة عن الميت المفلس. صورة ذلك مات مفلسا وعليه دين فلا يصح ان يأتي احد فيقول انا اكفله

125
00:45:40.300 --> 00:45:59.550
بمعنى ان يحال عليه حق الغرماء فيما كان عليه من حقوق وقد مات مفلسا. نعم بخلاف العبد المحجور يقر يقر بدين لان ذمته في حقه كاملة. طيب. هذا جواب عن اعتراض مقدر

126
00:46:00.050 --> 00:46:20.050
يقول ابو حنيفة رحمه الله الكفالة بالدين عن الميت مفلس ها لا تصح ليش ما تصح لان لان ذمة الميت لا تحتمل الدين. والافلاس مضعف لذلك فلا يصح الكفالة عنه. طيب

127
00:46:20.050 --> 00:46:40.050
اذا سبب عدم صحة الكفالة عن الميت هو عدم صحة المطالبة للاصيل الذي هو الميت. فاذا كان لا يتوفر الاصل لا يتوفر الفرع لا يصح بناء الكفالة على اصل لا يثبت. فيقال في الاعتراض والعبد المحجور ان اقر بدين صح منه الاقرار

128
00:46:40.750 --> 00:47:00.750
طيب عبد محجور اما قلنا ان الرق ايضا مما يظعف الذمة لانه اثر الكفر وهو موت الحكم يقال في الاعتراض ضعف الذمة والافلاس وعدم وجوب المطالبة في الحال التي منعتم بها

129
00:47:00.750 --> 00:47:29.550
منعت الكلام لابي حنيفة رحمه الله ضعف الذمة بالموت والافلاس وعدم تحقق المطالبة في الحال بالنسبة للميت كل هذه المعاني موجودة في العبد المحجور فيه ضعف ذمة وفيه افلاس لهذا ومحجور عليه ولم تتحقق المطالبة له مباشرة ومع ذلك فالكفالة

130
00:47:29.550 --> 00:47:56.750
دين العبد المحجور بالدين الذي ثبت باقراره صحيحة بخلاف كفالة دين الميت المفلس. ما الفرق بين الصورتين ميت مفلس لم تصح الكفالة عنه. عبد محجور اقر بدين. صحت كفالته تقول هذا عبد ذمته ضعيفة كالميت ذمة ضعيفة. هذا مفلس وهذا محجور عليه لافلاسه

131
00:47:57.100 --> 00:48:23.150
هذا ثبت الدين وهذا ثبت باقراره. هذا لا تصح المطالبة وهذا لا تصح مطالبته. منعت كفالة هذا وصححت كفالة هذا  قال بخلاف العبد المحجور يقر بدين صح اقراره وصححنا كفالته. قال لان ذمته في حقه كاملة. الجواب اذا

132
00:48:23.150 --> 00:48:45.500
ان مسألة العبد انما خصصناه بذلك لانه حي مكلف وبالتالي فالذمة في حقه كاملة هي ضعيفة لكن الذمة كاملة. وعدم اه استيفائه لاوجه المعنى الموجود في الميت هذا وجه الفارق بينها. فاذا

133
00:48:45.500 --> 00:49:05.500
عنه صحة الكفالة هذا تفريق بين تصحيح كفالة العبد المحجور عند ابي حنيفة وعدم تصحيح كفالة الميت وقد علمت ان تقريره رحمه الله للمسألة مما خالف فيه صاحبيه والجمهور. رحم الله الجميع. نعم

134
00:49:06.400 --> 00:49:31.200
قال وما شرع صلة طيب. فرغنا من ماذا الان من احد احكام الدنيا بالنسبة للميت وهو ما شرع ما شرع عن الميت لحاجة غيره وتكلمنا عن صورتين الحق المتعلق بالعين والدين وفرغن من اثنيهما نعم وما شرع وما شرع صلة

135
00:49:31.200 --> 00:49:51.200
بطل الا ان يوصي فيصح فيصح من الثلث. ما شرع صلة يقصد بالصلة هنا نفقة المحارم صدقة الفطر زكاة ما شرع من العبادات صلة صلة رحم او صلة من يموله بصدقة الفطر بطل بطل

136
00:49:51.200 --> 00:50:16.050
الا ان يوصي فيصح من الثلث هذه الجملة وما شرع صلة بطلا الا ان يوصي فيصح من الثلث هل مضى تقريرها فيما سبق مضى في اصل الكلام لما قال والموت وانه ينافي احكام الدنيا مما فيه تكليف

137
00:50:16.950 --> 00:50:37.550
فدخلت هناك ولهذا فان بعض الشراح كابن ملك لما شرح ما اتى بهذه الجملة في شرحه وقال رحمه الله فان بعض الشراح اوردها اتى بالجملة ونسبها لبعض الشراح ثم قال ولقائل ان يقول لا فائدة فيما ذكره

138
00:50:37.550 --> 00:50:56.600
سوى التكرار لانه بين المصنف حكم بطلان الزكاة وسائر القربات بالموت قبيل هذا اردت فقط ان تقف على يعني خلاف النسخ عند بعض الشراح فان الجملة هذه اعتبرها تكرارا وان قد تقدمت او اندرجت في كلامه الذي سبق

139
00:50:56.600 --> 00:51:17.700
في اول حديثه عن الموت باعتباره من العوارض. نعم  قال وان كان حقا له هذه الصورة الثالثة ما شرع لحاجته فرغنا مما شرع للميت لحاجة غيره الدين والحقوق. طيب ماذا عن حاجة الميت نفسه؟ ما المقصود بها؟ غسله تكفينه

140
00:51:17.700 --> 00:51:40.450
دفنه تجهيزه انفاذ وصيته الى اخره. ان كان حقا له وان كان حقا له يبقى له ما تنقضي به الحاجة ايش ما تنقضي به الحاجة تقدم الاهم فالمهم. نبدأ بماذا؟ على الترتيب الاتي. ولذلك ولذلك قدم جهازه ما جهازه؟ نعم

141
00:51:40.450 --> 00:51:56.000
اه كفنه وغسله تجهيزه للدفن. ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه. طيب الدين قبل الوصية. والله يقول بعد وصيتي يوصي بها او دين توصون بها او دين يوصين بها او دين

142
00:51:56.050 --> 00:52:29.750
الايات قدمت الوصية قبل الدين فلماذا يقدم الفقهاء الدين قبل الوصية  ها الوصية طب شرعا ايهما اكد  شرعا ايهما اكد؟ يعني من اوصى وعليه دين والمال لا يفي بالاثنين فماذا نقدم؟ الدين وعلى هذا

143
00:52:29.750 --> 00:52:50.450
فلا خلاف فيه فلماذا قدمت الاية الوصية؟ نعم لانها مظنة تساهل ولانه لا مطالب بها فقدمت الاية ذكرها تأكيدا عليها وتحريصا لا غير. قال رحمه الله ثم وصاياه ثم ديونه ثم وصاياه من ثلثه يعني ما كان في حدود الثلث

144
00:52:51.350 --> 00:53:11.350
ثم وجبت المواريث اذا متى ينتقل المال الى حق الورثة؟ قال بعد الفراغ من هذه الحقوق المتعلقة بحاجته تجهيزه ديونه وصاياه ثم وجبت المواريث. نعم ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه

145
00:53:11.400 --> 00:53:36.100
نظرا له. كيف وجبت المواريث بطريق الخلافة عنه؟ لان ورثته يخلفونه في المال فالمال اذا انتقل الى من يتصل به زوجة وولد ووالدين ونحوهم كان المال منه الى من يتصل به نوع من النظر للميت فرعته الشريعة

146
00:53:36.550 --> 00:54:06.550
وقسمته على قسمة العدل. فاعطت لكل وارث نصيبه. قال ثم وجبت المواريث بطريق الخلافة انه يعني يخلفونه نظرا له يعني جعلت الشريعة هذه القسمة من نظرها لحال المكلف ومراعاته لحاله ولاولاده واهل بيته من بعده. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لسعد لما استشاره في يوصي

147
00:54:06.550 --> 00:54:31.600
كله قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. اليس هذا من نظر الشريعة للعباد؟ فهي تنظر لمصلحتهم وتراعي الاكمل باحوالهم مع انه مقبل على تبرع وعلى ايصال وانه ليس يرثنا الا ابنة لي. ومع ذلك فنظرت الشريعة الى ما يصلح

148
00:54:31.600 --> 00:54:55.750
مكلف بورثته من بعده  في صرف الى من يتصل به نسبا. او سببا او سببا او دينا بلا بلا نسب ولا سبب. في صرف يعني المواريث الى من يتصل به نسب القرابة الوالدان الاخوة الاولاد او سبب يعني

149
00:54:55.900 --> 00:55:22.650
كالزوجية الزوجة من الزوج والزوج من زوجها او دينا بلا نسب ولا سبب. متى يرث او متى حق من مال ميت ليس بسبب ولا بنسب نعم عندما لا يوجد وارث بسبب ولا نسب فيؤول المال الى بيت المال فينتفع به مسلم دينا بلا

150
00:55:22.650 --> 00:55:39.000
لا نسب ولا سبب. فعندئذ عامة المسلمين سينتفعون من هذا المال الموضوع في بيت المال ويقضى به حوائج المسلمين. نعم ولهذا بقيت الكتابة بعد موت المولى وبعد موت المكاتب عن وفاء. ولهذا

151
00:55:39.400 --> 00:55:59.400
لبقاء ملك الميت لحاجته. وما شرع من حقوق تبقى قررتها الشريعة مع ان الموت عنه عارظا من عوارض الاهلية لكنه ما اسقط كل شيء وابطل كل شيء. تكلمنا عنا انا نموت لا يسقط حق مدين. ولا يسقط حق

152
00:55:59.400 --> 00:56:17.050
ما يسقطه فكذلك حق الميت في تجهيز وتكفين وغسل وتدفين في في اموال تنتقل لورثته من بعده له هل انتقال المال الى الورثة هو من حق الميت قال نعم كيف

153
00:56:18.150 --> 00:56:38.050
الى الحين تكلم على ما شرع حقا له وما شرع حقا لغيره. ليش جعلنا انتقال المال الى الورثة من قسم ما شرع لمصلحة الميت  نعم هو نوع كما قلنا من نظر الشريعة للعباد في ذواتهم بتقسيم التركات

154
00:56:38.200 --> 00:57:07.200
اه يقول رحمه الله ولهذا لاجل هذا النوع وهو بقاء ملك الميت لحاجته بقيت الكتابة بعد موت الموت  سيد كاتب عبده فمات هل تنقطع الكتابة لا تستمر تستمر الكتابة. قال بقيت الكتابة بعد موت المولى. لم؟ لهذا لبقاء ملك الميت لحاجته. ما حاجة

155
00:57:07.200 --> 00:57:30.200
ميت هنا قال حصول الولاء وبدل ما تبقى من عقد الكتابة وهي باقية بعد موته اذا هذا جعلوه ايضا من قسم ما شرع لحاجة الميت او لمصلحته فبقي عقد الكتابة لا ينقض بموت الميت او بموت السيد. قال وبعد موت

156
00:57:30.200 --> 00:57:55.600
بالموت المكاتب عن وفاء. من للمكاتب عن وفاء السيد اذا كاتب عبده والعبد الذي بدأ في اداء نجوم الكتابة او سداد رسومها واقسامها ترك المكاتب مالا مات العبد ترك مالا وافيا لبدل كتابته

157
00:57:56.400 --> 00:58:16.400
هل ينقطع بموت العبد عندنا صورتين؟ موت السيد وموت العبد المكاتب عن وفاء. فهمنا ان موت السيد لا يقطع المكاتب وان فيها تحصيل لمصلحته. قلنا ما مصلحته او حاجته حصول الولاء له بالعتق؟ وما بقي من رسوم الكتابة لورثته

158
00:58:16.800 --> 00:58:36.800
طيب العبد المكاتب عن وفاء مكاتب عن وفاء يعني مات ترك مالا وافيا لسداد او لبدل كتابته. قال ايضا فيها تحصيل الحرية حتى ما يكون ما بقي من كتابته ميراثا لورثته ويعتق اولاده حريته يترتب عليها حرية اولاده فهذه

159
00:58:36.800 --> 00:59:05.850
مصلحة تبقى فراعة الشريعة عدم انقطاعها بالموت فالموت لا يقطعها. نعم  وقلنا وقلنا اي لهذا ما هو؟ بحاجة. نعم ما شرع لمصلحة الميت او لحاجته للسبب ذاته. نعم وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها ببقاء لبقاء ملك الزوج عدة. بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها

160
00:59:05.850 --> 00:59:31.650
مملوكة وقد بطلت اهلية المملوكية بالموت. ولهذا قلنا تغسل المرأة زوجها في مات زوجها انقطعت الزوجية بالموت بمجرد وفاته اصبحت معتدة فتغسله قال لبقاء ملك الزوج في العدة. يعني هي في

161
00:59:31.650 --> 00:59:51.650
الوفاة وهو زوج لها شرعا فبقي اثر هذه الزوجية في عدتها وهو محتاج الى ذلك فيبقى ومما لا ينقطع لانه مما شرع لحاجته. وحاجته ان تغسله ان تجهزه لدفنه. فبقي ذلك وقلنا

162
00:59:51.650 --> 01:00:18.200
تغسل المرأة زوجها بخلاف العكس العكس اذا ماتت لا يغسلها زوجها بخلاف ما اذا ماتت المرأة فلا يغسلها زوجها عند الحنفية خلافا للجمهور. ما الفرق؟ قالوا في عقد النكاح في عقد النكاح يكون للزوج

163
01:00:18.350 --> 01:00:44.550
المالكية في العقد ويكون للزوجة المملوكية في العقد فصفة الزوج في عقد النكاح مالكية. وصفة الزوجة مملوكية يعني وقوع العقد من جهة الزوج طبعا لن نكون ملك انه ليس ملكا لكن الصفة هي المالكية هو صاحب العقل. ووقع العقد عليها في التزويج فالصفة فيها مملوكية. فالمالكية لا تنتهي

164
01:00:44.550 --> 01:01:09.900
بالموت لكن المملوكية تنتهي بالموت المالكية يعني اذا مات الانسان لا تنقض املاكه بموته تبقى لكنها تنتقل ارثا فالمالكية لا تنقطع الموت بخلاف المملوكية. اذا الزوجة في العقد تتصف بالمملوكية والمملوكية تبطل اهليتها بالموت فلا يغسلوها

165
01:01:09.900 --> 01:01:34.050
اه لان ذلك حق عليها وليس لها ونحن نتكلم عما يبقى من الحقوق مما شرع للحاجة وهذا ليس لها بل عليها خلافا للجمهور. الجمهور يجوزون الرجل لزوجته اذا ماتت وغسلها له اذا مات. ودليله في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة

166
01:01:34.050 --> 01:01:58.400
اضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك هذا كان قبل مرضه عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه لما اتاها فقالت وا رأساه فقال بل انا ورأسه ثم قال لها ما ظرك يا عائشة لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ودفنتك. الحديث اخرجه احمد الدارمي

167
01:01:58.400 --> 01:02:15.400
وعدد من اصحاب السنن كابن ماجة وابن حبان الدار قطني البيهقي والحديث صححه غير واحد. طب اليس هذا نصا؟ ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك تتمة الحديث قالت عائشة

168
01:02:18.800 --> 01:02:41.200
لا ها كاني بك وقد عدت فعرست ببعض نسائك في بيتي فقوله عليه الصلاة والسلام ما ضرك لو مت قبلي فغسلتك هو ظاهر على جوازه وتأوله الحنفية بان معناه فغسلتك

169
01:02:41.350 --> 01:03:03.450
اي قمت باسباب غسلك وليس مباشرة الغسل وبقي تقريرهم للمسألة على ما سمعت. نعم وقلنا تغسل المرأة زوجها في عدتها لبقاء ملك الزوج في العدة. بخلاف ما اذا ماتت المرأة لانها مملوكة وقد

170
01:03:03.450 --> 01:03:23.150
اهلية المملوكية بالموت وما لا يصلح لحاجته كالقصاص بقينا في القسم الاخير ما لا يصلح لحاجته اذا فرغنا من قسمين الاول ما شرع لحاجة غيره والثاني ما شرع لحاجته. الثالث الان ما شرع لحاجته لكنها لا تصلح

171
01:03:23.150 --> 01:03:45.750
حاجة للميت ما لا يصلح لحاجته كالقصاص. النوع الرابع شرع للميت لا لحاجته. هو للميت القصاص لمن قصاص من قتلته فهو حق لورثته. فهي حاجة لكنها لا تصلح له القصاص لدرك الثأر. والميت ليس اهلا

172
01:03:45.750 --> 01:04:06.650
بهذا المعنى. نعم وما لا يصلح وما لا يصلح لحاجته كالقصاص لانه شرع عقوبة لدرك الثأر. وقد وقعت الجناية على اوليائه من وجه بانتفاعهم بحياته. ما وجه انتفاعهم بحياته كما كان ابا لهم او اخا او زوجا او هكذا نعم

173
01:04:06.850 --> 01:04:35.600
فاوجبنا القصاص للورثة ابتداء اوجبناه للورثة ابتداء ليس حقا للميت ورثوه واضح؟ ليس حقا للميت انتقل لهم بالارث بل هو حق. حق ثبت له ابتداء. حتى لا تقول صورة انها ايظا ارث ثم تنقسم بينهم بحسب انصبتهم في الميراث. وان مثلا الزوجة تأترث من حقها في

174
01:04:35.600 --> 01:04:53.500
قصاص الربع او الثمن وان الابن يأخذ الباقي تعصيبا ليس كذلك. وثبت لهم ابتداء فيشتركون فيه على السوية. نعم والسبب انعقد للميت فيصح عفو المجروح ويصح عفو الوارث قبل موت المجروح

175
01:04:53.950 --> 01:05:19.350
السبب انعقدني الميت لان المكلف لان المكلف نفسه فالسبب انعقد له قال يصح عفو المجروح يعني شخص رمي فجرح ثم مات من هذا الجرح او طعن طعنة قاتلة لكنه فيما بقي له من انفاسه عفا عمن

176
01:05:19.500 --> 01:05:48.750
جنى عليه ثم مات ينفذ عفوه  هو عفا عن القاتل قبل ان يموت هل يصح الان العفو عن القاتل اذا قتل وهو الى الان ليس قتيلا ما مات هو جريح. فاذا قلت عفا عن الجراح لكنه تلفظ وقال وهو في المستشفى وهو في اخر لحظاته وقد علم ان الذي طعن

177
01:05:48.750 --> 01:06:12.400
انه فلان او كذا فقال انا متنازل عنه عفوت ينفذ تصرفه طيب الان عفا عن ماذا؟ عن القصاص القصاص متعلق بالقتل يقول الحنفية انعقد السبب ما سبب القصاص ما سبب القصاص

178
01:06:13.500 --> 01:06:38.400
الموت زهوق الروح. طيب وسبب زهوق الروح. هذا الطعن او الاصابة او الجرح فالاصل ان السبب اذا انعقد بتمامه ترتب الحكم عليه في القصاص ليس حقا للميت بل لورثته. لانه انما ينشأ بعد تمام السبب وهو حصول الموت بزهق الروح

179
01:06:38.400 --> 01:06:57.950
هذا لا خلاف فيه ان يرتب الحكم بعد انعقاد سببه او سببه وشرطه او اسبابه ان كان له اكثر من سبب لكن بين السبب والسبب الاخر مثل هذا يقولون الرمي او الاصابة او الجرح او الطعن او طلق الرصاص

180
01:06:57.950 --> 01:07:28.400
هذه علة الجرح او الاصابة. والاصابة علة لزهوق الروح. فيسمون الطعن او الرمي او جرح يسمونه سبب السبب وبعضهم يقول علة العلة فاذا وقع هذا التصرف الذي هو العفو قبل زهوق الروح وبعد الاصابة. هل هو مؤثر ويعتبر؟ قال رحمه الله السبب انعقد للميت فيصح

181
01:07:28.400 --> 01:07:50.600
عفو المجروح المصاب قبل موته فاذا عفا نفذ تصرفه ولا قصاص ويصح عفو الوارث قبل موت مجروح مجروح طعن لكنه فاقد الوعي. وفي اخر لحظاته في محاولة انعاش في العناية المركزة

182
01:07:51.050 --> 01:08:17.100
قال الولي ولي الدم عفوت قبل ان تخرج روح المجروح يصح؟ قالوا نعم. وجه ذلك عندهم انعقاد السبب. الذي هو الاصابة وهي سبب زهوق الروح تصرف هذا نافذا وبالتالي بناء على نفاذ التصرف صح عفو المجروح وصح عفو الوارث قبل

183
01:08:17.100 --> 01:08:43.600
المجروح انعقد السبب فاذا تصرف هو بتمام عقله واهليته نفذ تصرفه. وان كان فاقد الاهلية بغياب وعيه وتصرف وليه صح تصرفه لانعقاد السبب. نعم. فاذا يقولون يصح عفو الوارث قبل موت المجروح لان الحق باعتبار

184
01:08:43.600 --> 01:09:11.450
الواجب للوارث. يقول الحنفية يصح هذا التصرف بعفو الوارث قبل موت المجروح صححوه استحسانا خلافا للقياس. لان القياس ان حقه فيه لا يثبت الا بعد موته لانهم لا يستحقون القصاص الا بعد استحقاقهم للدم والدم انما يكون بعد زهوق الروح والموت لكنهم جوزوا ذلك استحسانا. نعم

185
01:09:11.450 --> 01:09:32.700
وقال ابو حنيفة رضي الله عنه ان القصاص غير موروث لما كل هذا الان السبب انعقد للميت فصح عفو المجروح وصح عفو الوارث قبل موت مجروح. هذا كله بناء على ان الحق ها هنا في في مسألة القصاص يثبت للورثة ابتداء

186
01:09:32.700 --> 01:09:49.550
لكنه لو كان حقا للميت يرثونه خلافة عنه ما صح هذا نعم ما صح الا بعد موته لكن لماذا صححنا تصرفهم حال حياة المورث؟ صح انه بناء على هذا انه حق يثبت لهم ابتداء

187
01:09:49.550 --> 01:10:11.900
بينما لو كان حقا للميت يرثونه بموته ما صح تصرفهم قبل موته. كما لو ابرأ الوارث غريما مورث عن الدين على حياته ينفذ دا ما ينفذ. يعني لو جاءوا ابوهم في مرض الموت فقالوا ابرأنا بعض الغرماء من دين عليه لوالدهم لوالدهم

188
01:10:11.900 --> 01:10:31.900
لمورثهم لا ينفذ الابراء لان حقهم ما امتلكوه بعد حتى يموت فينتقل الملك. لكن صحح ها هنا باعتبار ان الحق في الاقتصاص يثبت لهم ابتداء وليس خلافة او ارثا عن الميت. نعم. واذا انقلب مالا صار موروثا. وقال ابو حنيفة

189
01:10:31.900 --> 01:10:53.550
قال ابو حنيفة رضي الله عنه ان القصاص غير موروث لما قلنا واذا انقلب مالا صار موروثا. يقول ابو حنيفة رحمه الله ان القصاص غير موروث بل هو حق يثبت ابتداء لكنه اذا انقلب مالا

190
01:10:55.100 --> 01:11:16.150
صار موروثا كيف ينقلب القصاص مالا بيديها بعفو بعفو بعض الورثة انقلب القصاص الى دية اما دية صلح او دية عفو فينقلب الى مال. المال هنا سيكون للورثة سيكون ميراثا

191
01:11:16.650 --> 01:11:42.550
يعني يعامل معاملة التركة فيوزع حسب الانصبة. هيا تأمل معي. ها هنا شيئان يقول ابو حنيفة القصاص غير موروث واذا انقلب مالا صار موروثا. طيب ينقلب القصاص مالا كما قلنا بالصلح او بالعفو من بعض الورثة او بالشبهة. يعني الشبهة في القتل فلا يكون قصاص وينتقل الى الدية فتكون

192
01:11:42.550 --> 01:12:04.550
مالا فيعامل معاملة الاموال كيف يعني تقضى منه ديونه وتنفذ منه وصاياه. يعامل معاملة تركة وما بقي يقتسمه الورثة حسب انصبتهم. طيب لما كان القصاص ثابتا للورثة ابتداء عند ابي حنيفة

193
01:12:05.550 --> 01:12:24.350
وكان القصاص عند صاحبيه منتقلا الى الورثة من الميت. هذا الوجه بين ابي حنيفة وصاحبيه ابو حنيفة يقول القصاص يثبت للورثة ابتداء. وصاحباه يقولان هو ارث ينتقل اليهم من الميت. طيب على كلا

194
01:12:24.350 --> 01:12:46.900
اصلين يجب القصاص للزوجين يعني يثبت حق القصاص للزوج بقتل زوجته. وللزوجة اذا قتل زوجه. يعني تصبح هي من اولياء الدم الزوج ولي للدم في زوجته المقتولة والزوجة من اولياء الدم في زوجها

195
01:12:47.050 --> 01:13:07.500
المقتول قالوا لان الزوجية تصلح سببا لدرك الثأر. لان المحبة بالزوجية لا تقل عن المحبة بالقرابة. التي جعلت لها ولاية فيثبت لهما استيفاء القصاص كما يثبت لهما استحقاق الارث في الدية عندهم عند الحنفية

196
01:13:08.250 --> 01:13:32.300
يحق للزوجين اذا مات احدهما قتيلا ان يكون القصاص اذا انقلب مالا ان يكون ارثا وتركة تأخذون منه نصيبهم. قال واذا انقلب واذا انقلب مالا صار موروثا ووجب القصاص للزوجين. كما في الدية. وجب القصاص للزوجين وقد بيناه كما في الدية فينقلب المال

197
01:13:32.300 --> 01:13:55.900
الذي انتقل عن القصاص ينقلب ارثا ويشتركون في الدية. ويقول ما لك رحمه الله لا يرث الزوج والزوجة من الدية فاذا مات مقتولا ثم تحول القصاص الى مال اصبح المال ارثا لكن الزوجة لا يدخل في نصيبها من الارث شيء من الدية

198
01:13:56.600 --> 01:14:11.050
فلا تأخذ من الدية ثمنا بل تأخذ من المال الاخر الذي تركه سوى الديان كذلك الزوج لا يأخذ من دية زوجته المقتولة في ارثه لا النصف ولا الربع لا يأخذ منه شيئا

199
01:14:11.200 --> 01:14:37.600
ينتقل الى الورثة هذا تقرير مذهب مالك رحمه الله يقول لان وجوبها بعد الموت الدية والزوجية انقطعت بالموت الدية بعد الموت ثبتت والزوجية انقطعت بالموت فلم تسري علاقة الزوجية الى الحق في مال الدية لانه ثبت بعد. كما لو طلق وانقطعت

200
01:14:37.600 --> 01:14:58.500
فوجد مالا ومات. لا تستحق لان الزوجية قد انقطعت بالطلاق مثلا والفراق وانتهاء العدة فانتهاء وبالموت اكد  والجمهور على حديث الظحاك ابن قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بتوريث امرأة اشيم الظباب من دية زوجها

201
01:14:58.500 --> 01:15:19.850
ومن عقل زوجها وضح اه اشيم. نعم وله حكم الاحياء في احكام الاخرة. له اي للميت ما يسري من احكام الاحياء في الاحكام الاخروية يسري عليه يعني ما يجب له على غيره بسبب مظلمة

202
01:15:19.900 --> 01:15:39.900
او ما يجب له بسبب الحسنات والطاعات او ما يجب عليه بسبب المعاصي والسيئات. فكل ذلك لا ينقطع بموته بل يثبت واحكام الاخرة له ولهذا من البداية قلنا احكام الميت نوعان دنيوية واخروية فالاخروية لا تنقطع بل يبقى عمله

203
01:15:39.900 --> 01:15:59.900
وصحيفته سجلا هو الذي سيحاسب عليه وما يلقى الله. يقولون القبر للميت كالرحم للماء وكالمهد للطفل فيكون فيه تمد فبموته لا تلغى ذلك لا يلغى ذلك العمل وسجل صحائفه بل ينتقل معه للاخرة يحاسب عليه

204
01:15:59.900 --> 01:16:19.800
اما الاحكام الدنيوية فقد مضى تقديمها الى ان منها العبادات وتنقطع بالموت وما شرع لحق غيره فلا ينقطع بالموت عليه حق نفسه تقدم كما فيه الحديث واخيرا ما شرع له لكنه ليس لمصلحته بل ورثته وهو القصاص على وجه الخصوص

205
01:16:20.250 --> 01:16:40.250
تم بهذا الحديث عن العوارض السماوية التي يمظين فيها الحديث في المجلس الماظي والمجلس الحالي. يبقى لنا العوارضة وهي سبعة سناتي عليها في الدرسين او الثلاثة القادمة ان شاء الله. وهي الجهل والسكر والهزل

206
01:16:40.250 --> 01:17:00.250
والسفه والسفر والخطأ والاكراه. رتبها المصنف رحم الله على هذا النحو يأتي عليها تباعا واحدا بعد الاخر. نسأل الله ان يتم لنا ولكم بخير وان يرزقنا واياكم علما نافعا وعملا صالحا. والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى

207
01:17:00.250 --> 01:17:26.750
اله وصحبه اجمعين    يقول ما هي الطريقة المثلى لضبط هذا المتن ومعرفة اصول الحنفية ان كان السائل ممن حضر الدرس من اوله فليعد سماع ما سبق من الدروس وان كان جديدا فيقال ابطل متن بكل ما تقدم

208
01:17:26.750 --> 01:17:46.750
عن شرح في مجالس اه خلال هذا العام والعام المنصرم ومع ذلك في كل الاحوال يعني الشرح مسجلا محفوظ يمكن الرجوع اليه اما ضبط المتن فكأي كتاب يدرس ضبطه يحتاج الى مراحل اولها القراءة ثانيها الفهم ثالث

209
01:17:46.750 --> 01:18:06.750
الاستيعاب بالتكرار. رابعها الدرس مرة بعد مرة. ثم وسائل تختلف باختلاف كل شخص وما الفه واعتاده ووطن نفسه عليه في طلب العلم فمنا من يستحب التكرار ومنا من يستحب النسخ والكتابة ومنا من يفضل تفريغ الدروس

210
01:18:06.750 --> 01:18:26.750
منا من يفضل تلخيصها ومنا من يؤثر المدارسة مع صديق وقرين ومذاكرته بالمسائل في كل الاحوال ما ينتهجه طالب العلم في كل كتاب يدرسه او متن يتعلمه او كتاب يحاول ضبطه يعمله في هذا

211
01:18:26.750 --> 01:18:46.750
تابعوا في غيره من الكتب لكنه في الجملة حياة العلم المذاكرة. وآآ افة العلم النسيان وكثير من سبل الانقطاع او الاكتفاء بدرس في مجلس يسمعه ليس كافيا. يحصل فيه درجة او رتبة من التحصيل

212
01:18:46.750 --> 01:19:06.750
لكن الثبات والاستيعاب والاستذكار والاستحضار يحتاج الى مزيد جهد وعمل ومتابعة. وطلبة العلم ليسوا يغفلون عن هذه المناهج وهذه الاساليب انما تتأكد او تزداد او تشتد وتقوى احيانا اذا صعبت المسائل او الكتب او

213
01:19:06.750 --> 01:19:26.750
ويموتون فانها تستدعي مزيدا من الجهد مزيدا من الوقت مزيدا من العناية حتى يتم تمام الظبط ولا شك ان المتن اليسير المفهوم القريب التناول او الصغير الحجم له من الجهد والطاقة والوقت اقل من غيره. فالمسألة تتفاوت

214
01:19:26.750 --> 01:19:46.750
وطالما صار هذا الكتاب على غير ما سبق او اعتاده بعضنا من الاقتصار على طريقة معينة ومنهج الجمهور فعد هذا مسلكا فيه اساليب مختلفة وتقريرات مختلفة تحتاج مزيدا من الجهد فحقه ان يبذل ما يستوعب معه

215
01:19:46.750 --> 01:20:06.700
طالب العلم حتى يتم له الضبط مع سؤال الله التوفيق ودعائه دوما بالازدياد من العلم فان العلم طرق شتى ومفاتيحه بيد الله عز عز وجل وقد قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل رب زدني علما زادنا الله واياكم علما وفضلا وتوفيقا وسدادا والله اعلم

216
01:20:06.800 --> 01:20:08.000
