﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فهذا هو مجلسنا السادس والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منال الانوار. في اصول الفقه الحنفي لابي البركات حافظ الدين عبد

2
00:00:27.850 --> 00:00:47.850
ابن احمد ان نسفي رحمة الله عليه. وهذا المجلس تتمة للمجلس السابق الخامس والاربعين في حديث المصنف عن جملة التي ما يثبت بالحجج السابق ذكرها وذكر هناك انها شيئان الاحكام وما يتعلق به الاحكام. وقد

3
00:00:47.850 --> 00:01:07.850
تقدم في المجلس الماظي الحديث عن الاحكام وتقسيمها الى حقوق خالصة لله وحقوق خالصة للعباد وحقوق هي بينهما وحق الله فيها غالب. وقسم اخير حقوق مجتمعة وحق العبد فيها غالب. وتقدم ما يتعلق

4
00:01:07.850 --> 00:01:31.500
بهذا التقسيم في كلام المصنف رحمه الله بقي الحديث عن الشطر الثاني فيما يثبت بالحجج وهو الحديث عما يتعلق به الاحكام. وذلك اربعة اشياء السبب والعلة والشرط والعلامة وهذا مجلس الليلة ان شاء الله تعالى. تقسيم الحنفية للاحكام الوضعية بهذا الاعتبار يا

5
00:01:31.500 --> 00:01:52.500
يشابه من في تقسيم الجمهور طرفا ويخالف فيه طرفا اخر فانهم يجعلونها كما رأيت هنا في جملة ما يثبت بالحجج وهو ما يتعلق به الحكم ويقسمون ذلك الى اربعة اشياء السبب والعلة والشرط والعلامة. وسيقسم المصنف رحمه الله

6
00:01:52.500 --> 00:02:12.500
السبب الى ثلاثة انواع والعلة الى سبعة والشرط الى خمسة. هذا التقسيم هو مجلس الليلة في طريقة الحنفية في بعرض هذه الاحكام الوضعية وبيان التفريق بينها. فنبتدأ من قوله رحمه الله واما القسم الثاني يعني من جملة ما

7
00:02:12.500 --> 00:02:32.500
كتب الحجج السابق ذكرها وهو قسيم النوع الاول وهو الاحكام. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين قال واما القسم الثاني فاربعة. الاول السبب

8
00:02:32.500 --> 00:02:52.250
وهو اقسام سبب حقيقي قال القسم الثاني اربعة. القسم الثاني من جملة ما يثبت بالحجج السابق ذكرها لان القسم الاول كان الاحكام وذكر في هذا القسم النوع الثاني وهو ما يثبت به الاحكام

9
00:02:52.450 --> 00:03:15.600
ما يتعلق بالاحكام. قال اربعة لان الاربعة كما اسلفت السبب والعلة والشرط والعلامة. ابتدأ بالسبب رحمه الله تعالى وانتقل مباشرة الى تقسيمه واستغنى بتعريف السبب الحقيقي الاتي بعد قليل عن تعريف السبب جملة لان السبب حيث اطلق هو السبب الحقيقي

10
00:03:15.750 --> 00:03:40.800
وسيأتيك تقسيمه للسبب الى سبب حقيقي وسبب مجازي والى سبب في معنى العلة فلما عرف السبب الحقيقي اكتفى قال السبب وهو اقسام سبب حقيقي نعم قال سبب حقيقي وهو ما يكون طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود ولا يعقل فيه معاني العلل. تعريف

11
00:03:40.800 --> 00:04:04.900
سبب ما كان طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه السبب عند الحنفية ما يكون طريقا للحكم من غير تأثير فيه قولهم ما كان طريقا الى الحكم على اعتبار ان السبب بهذا المعنى يفارق العلامة وهي القسم الرابع مما يتعلق به الاحكام. فان العلامات ليس

12
00:04:04.900 --> 00:04:22.550
طريقا الى الحكم بل دلالة عليه او دالة عليه. لكن السبب طريق الى الحكم وقوله من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود. التعريف العام للسبب هو الاكتفاء بقولهم ما يكون طريقا الى الحكم من

13
00:04:22.550 --> 00:04:44.750
غير تأثير فيه قولهم من غير تأثير فيه اخراج للعلل والشروط. فانها ذات تأثير بوجه سيأتي ذكره بعد قليل. فالسبب ما كان طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه. بل لا بد للحكم من علة تتوسط بين السبب والحكم

14
00:04:44.750 --> 00:05:02.550
حتى يتحقق الحكم فالسبب يفضي الى الحكم وهو طريق له لكن من غير تأثير فيه انما المؤثر هو وجود العلة التي تتوسط بين السبب والحكم. عرف السبب الحقيقي بقوله ما كان طريقا الى الحكم

15
00:05:02.550 --> 00:05:17.150
وقلنا هذا قيد يخرج به العلامة. لان العلامة كما سيأتي تعريفها في اخر المجلس ان شاء الله. ليست طريقا الى الحكم كما يقولون الاحصان علامة على وجوب الرجم في الزنا

16
00:05:17.700 --> 00:05:37.150
هذه علامة فتلك آآ هي دلالة وليست طريقا الى الحكم انما الطريق الى الحكم في الرجم هناك هو ثبوت الجناية باقرار ان او بشهود قال هنا ما كان طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب فخرجت العلة

17
00:05:37.450 --> 00:05:59.500
لان العلة يضاف اليها وجوب الحكم فلما قال هنا هي طريق من غير ان يضاف اليها الوجوب خرجت العلة. قال ولا وجود خرج الشرط فاخرج بكل كلمة او بكل قيد في التعريف واحدا من الاقسام التي تشارك السبب في كونها ما

18
00:05:59.500 --> 00:06:19.500
به الاحكام مرة اخرى قال ما كان طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجود ما كان طريقا للحكم خرج به العلامة من غير ان يضاف اليه وجوب خرجت العلة. العلة ولا وجود خرج الشرط ولا يدخل فيه او لا يعقل فيه معاني

19
00:06:19.500 --> 00:06:39.100
العلل خرج فيه السبب الذي يشبه العلة وسيأتي ذكره ايضا بعد قليل فانه ليس سببا حقيقيا هو سبب لكن لما كان فيه معنى العلة لم يكن من الانواع الاسباب الحقيقية بل من الاسباب التي تشبه العلل

20
00:06:39.400 --> 00:06:55.400
ونحن نعرف السبب الحقيقي فلو اقتصر على قوله ما كان طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب ولا وجود وسكت دخل فيه السبب الذي يشبه العلة والسبب المجازي ايضا كما سيأتي تعريفه بعد قليل. نعم

21
00:06:55.950 --> 00:07:15.550
ولكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف الى السبب كدلالته انسانا ليسرق مال انسان او ليقتله. فاذا دل انسان انسانا على مال فسرقه فهل الذي دل السارقة على المال يكون سببا للسرقة

22
00:07:17.200 --> 00:07:41.650
الان عندنا شخص دل السارق على المال فسرقه. او دل شخصا على اخر فقتله. القاتل والسارق هو الذي يضاف اليه الحكم ونسميه علة لكن من دله على ذلك يسمى سببا. فهذا معنى ان يكون طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه. معنى من غير تأثير

23
00:07:41.650 --> 00:08:02.100
فيه لا يعلق به الحكم ولا ينسب اليه. ولهذا قال ولكن يتخلل بينه وبين الحكم علة لا تضاف الى السبب فتكون العلة في السبب الحقيقي مضافة الى السبب نحو ان تكون العلة فعلا اختيارية

24
00:08:02.150 --> 00:08:22.800
فلا يضاف الحكم عندئذ الى السبب بل الى هذه العلة شخص دل السارق على المال فسرق يضاف الحكم الى السارق ام الى من دله على المال؟ يداف واذا ضافوا الى السارق فلا يضاف الحكم الى السبب. لوجود العلة

25
00:08:22.800 --> 00:08:44.850
وهو فعل اختياري لا يضاف الحكم الى السبب. ومثل دلالة القاتل على شخص ليقتله. دل عليه فقتله فلما دله عليه كان سببا حقيقيا وليس هو العلة التي يضاف اليها الحكم. ولهذا عرفوا السبب الحقيقي ما كان طريقا الى الحكم من غير ان يضاف اليه وجوب

26
00:08:44.850 --> 00:09:07.250
لا وجود فاذا العلة في السبب الحقيقي تضاف الى السبب وتكون فعلا اختياريا ولا يضاف الحكم الى السبب بل الى تلك العلة نعم فان اضيفت العلة اليه صار صار للسبب حكم العلل. فان اضيفت العلة اليه يعني الى السبب

27
00:09:07.550 --> 00:09:28.500
وعندما تكون العلة فعلا لا اختيار فيه. قال كسوق الدابة وقودها. ساق دابة فوطئت شيئا اتلفته هل سيضاف الحكم الى الدابة التي وطأت فاتلفت او الى من ساقها الان ما الفرق بين سوق الدابة

28
00:09:28.950 --> 00:09:47.150
بين سوق الدابة وقودها فاتلفت وبين دلالة السارق فسرق او دلالة القاتل فقتل نعم هنا المتوسط بين السبب والحكم فعل الاختيار وفي الاخر ليس اختياريا. قال فان اظيفت العلة اليه

29
00:09:47.150 --> 00:10:09.200
صار للسبب حكم العلل. هذا النوع الثاني من السبب. السبب في معنى العلة السبب سوق الدابة هو سبب. ولماذا قلنا في معنى العلة لان العلة المتوسطة بينهما لا يصلح اضافة الحكم اليها. ما تقول الحكم يضاف الى وطء الدابة

30
00:10:09.450 --> 00:10:31.800
وما اتلفته بوضعها باقدامها فانا العجماء هدر وفعلها لا اعتبار به فينسب الحكم الى السبب وهذا تماما كتقسيم الاصوليين الى السبب والمباشر للحكم فيقولون اذا اجتمع السبب والمباشر وامكن الاظافة الى المباشر تعلق به دون السبب

31
00:10:32.750 --> 00:10:49.250
ونفس الامثلة واذا لم يمكن اضافة الحكم الى المباشر انيط الحكم بالسبب. وهنا يسمونها سببا وعلة. فاذا كانت العلة متوسطة بين السبب والحكم فعلا لا اختيار فيه يضاف الحكم الى ماذا

32
00:10:50.100 --> 00:11:15.700
يضاف الحكم الى السبب عند عدم صلاحية العلة مثل ما قلت كسوق الدابة وقودها لانها تطأ فتتلف وهذا في الحقيقة كما علة العلة يعني العلة هي الوطء. وطأ الدابة التي اتلفت. لكن ما علة وطئ الدابة حتى تتلف؟ سوقها فيسمون هذا

33
00:11:15.700 --> 00:11:30.650
علة العلة او يسمونه هنا السبب الذي في معنى العلة فيضاف الحكم اليه. وهذا هو كما قلت لك القسم الثاني من تقسيم من اسباب سبب حقيقي وسبب في معنى العلة. نعم

34
00:11:31.450 --> 00:11:53.300
واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق يسمى سببا مجازا. هذا القسم الثالث من الاسباب هو السبب المجازي  يسمى سببا لوجود معنى السببية فيه وهو كونه طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه

35
00:11:53.600 --> 00:12:14.700
ولماذا اعتبروه مجازا؟ قال لان التعليق فيه كما في المثال في التعليق لا يضاف الحكم مباشرة. بل يظل معلقا على لا قيد على شرط فيكون فيه معنى السببية مجازا. قال واليمين بالله تعالى او بالطلاق

36
00:12:14.700 --> 00:12:44.500
او بالعتاق يسمى سببا مجازا اليمين بالله سبب لماذا لا اليمين سبب للحيث سبب للكفارة. بشرط الحنف فلما نقول اليمين سبب للكفارة. هي ليست سببا حقيقيا له بل على شرط الحنف. طيب واليمين بالطلاق او اليمين بالعتاق؟ يعني علق الطلاق على شرط

37
00:12:44.900 --> 00:13:09.200
ان دخلت الدار فانت طالقة ان قدم فلان فعبدي حر علق الطلاق والعتاق على شرط هذا الشرط في التعليق يسمى سببا مجازا. لان الطلاق سبب هذا الشرط والعتق للعبد سببه ايضا هذا الشرط الذي علق به. فلماذا هو مجازي

38
00:13:09.950 --> 00:13:29.900
لعدم افضائه اليه مباشرة بل  عند وجود الشرط مرة اخرى هذه الامور المعلقة الطلاق المعلق والعتق المعلق هذه لا توصل الى الجزاء يعني لا توصل الى وقوع جواب الشرط لم

39
00:13:31.000 --> 00:13:53.300
لعدم تحقق الشرط وهذا دليل كونه سببا مجازا لانها لا تفظي. يعني اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق وان قدم فلان فعبدي حر كونه علق هذه الاشياء بدخول الدار وبقدوم فلان اصبحت اسبابا. لكنه لماذا هي مجازية وليست حقيقية؟ لانها لا تفضي

40
00:13:53.300 --> 00:14:13.900
الى العتق والى الطلاق مباشرة. بل هي متوقفة على حصول الشرط فكان هذا وجه جعلها مجازا وليست اسبابا حقيقية الفرق بين السبب الحقيقي يا اخوة والمجازي ان السبب الحقيقي يفضي الى الحكم هو طريق اليه مباشرة

41
00:14:14.400 --> 00:14:33.350
يفضي الى الحكم ويكون طريقا اليه. اما السبب المجازي فلا يضاف اليه الا بشيء معلق مثل الحنف اليمين ومثل وقوع المشروط في اليمين وفي في الطلاق وفي العتاد. فكونه هذه وسائط

42
00:14:33.550 --> 00:15:02.150
تحول دون وقوع ما علق عليه الحكم جعلها اسبابا مجازية. فاذا وجد الشرط صار علة حقيقية صار علة حقيقية لاعتباره واقعا وليس معلقا. ولهذا يعتبرون السبب المجازي من العلل نحن نتكلم عن الاسباب ما شأن العلل؟ هم يقولون ما علة وقوع الطلاق

43
00:15:03.400 --> 00:15:23.000
تقول وقوع الشرط فيجعلون هذه الاسباب المجازية علل. لان في الحقيقة كما قلنا هو علة العلة يعني الطلاق يقع ولكن ان وقع الشرط فهو علة العلة. وبالتالي فالحكم هنا يضاف الى العلة وهذا الذي جعله

44
00:15:23.000 --> 00:15:43.300
هم يصنفون هذا في الاسباب المجازية. اليمين بالله ايضا هي سبب مجازي للكفارة. لانها متوقفة على الحنز فإذا وجد الحنس وجبت الكفارة فلا تفظي اليمين الى الكفارة الا عند وجود الحذر لا يقع الطلاق

45
00:15:43.300 --> 00:16:01.700
الا عند وقوع شرطه. لا يقع العتق المعلق الا عند وقوع شرطه. اذا هو سبب باعتبار ما يؤوله اليه فهذا الذي جعلها اسبابا مجازيا. وعند الشافعي رحمه الله اليمين المعلق بالشرط

46
00:16:02.150 --> 00:16:26.700
طلاقا او نذرا يكون سببا بمعنى العلة. فاليمين عنده هي التي توجب الكفارة عند الحنف. والمعلق الذي هو الطلاق او العتق او النذر هو الذي يوجب الجزاء عند وجود شرطه فكان كل واحد سببا في الحال لا علة باعتبار تأخر الحكم ولكن في

47
00:16:26.700 --> 00:16:43.650
معنى العلة باعتبار انه هو المؤثر في الحكم عند وجود الشرط. ولهذا اختلفوا في جواز اخراج الكفارة قبل انعقاد السبب. فمن اراد ان يحنث في يمينه هل يجوز ان يخرج الكفارة فيحنف؟ او لا ينعقد

48
00:16:43.650 --> 00:17:03.650
نجوب الكفارة واجزاؤها الا بعد وقوع الحنف. بناء على التكييف هذا المتعلق بالسبب. هل هو سبب يناط به الحكم؟ وثمة تفصيل فقهي ليس هذا محله. والمقصود ان السبب الذي يضاف اليه الحكم يصير

49
00:17:04.000 --> 00:17:22.050
السبب المجازي الذي يعلق فيه على وقوع شيء يعلق به الحكم يجعله في معنى السببية لافضائه ومجازي بانه متوقف عليه ليس في الحال بل عند وجود المشروط وما علق عليه اليمين او الطلاق او العتاق. نعم

50
00:17:23.200 --> 00:17:45.400
واليمين بالله تعالى او بالطلاق او بالعتاق يسمى سببا مجازا. ولكن له شبهة شبهة الحقيقة حتى حتى يبطل حتى يبطلوا التنجيز التعليق. حتى يبطل التنجيز التعليق. حتى يبطل التنجيز التعليق. ولكن له شبهة الحقيقة

51
00:17:45.400 --> 00:18:09.850
الظمير يعود الى سبب المجاز له شبهة الحقيقة. النذر المعلق والطلاق المعلق الذي سميناه او صنفناه سببا مجازيا فيه شبهة الحقيقة اي معنى كونه علة حقيقة ليش؟ لان الجزاء الذي هو جواب الشرط واقع

52
00:18:09.900 --> 00:18:31.200
باعتبار ما سيؤول اليه فهو فيه شبهة الحقيقة. باعتبار كون العلة حقيقية للجزاء من حيث الحكم فلهذا يقولون السبب المجازي فيه شبهة الحقيقة. يعني فيه شبه بالسبه السبب الحقيقي ما وجه الشبه بينهما

53
00:18:33.100 --> 00:18:51.750
هو الافضاء الى الحكم وكونه طريقا اليه. الفرق ان السبب الحقيقي يفضي اليه مباشرة وينسب اليه الحكم بواسطة العلة بينهما. اما السبب المجازي فيضاف او يفضي الى الحكم لكن يبقى معلقا على حصول

54
00:18:51.750 --> 00:19:11.750
لشيء التي هي كما قلنا الحنث في اليمين ووقوع المشروط في الطلاق وفي العتاق والنذر. فهذا وجه كون السبب المجازي له شبهة بالحقيقة. طيب ثم ما الذي يحصل؟ قال حتى يبطل التنجيز التعليق

55
00:19:11.750 --> 00:19:31.750
زفر بن الهذيل وهو احد اكبر اصحاب ابي حنيفة رحمهم الله السبب المجازي خال عن شبهة العلم كما هو خال عن حقيقة العلية. سبب المجاز عنده ليس فيه شبه بالسبب الحقيقي ولا بالعلة الحقيقية

56
00:19:31.750 --> 00:19:51.750
ليس فيه معنى العلية وليس فيه معنى السببية الحقيقية. طيب ما الذي يترتب على الخلاف بين زفر وبين ابي حنيفة وصاحبيه؟ يترتب يعني مثل هذه المسألة حتى يبطل التنجيز التعليق. ثمرة الخلاف في صورة المسألة قال لها قال الرجل لزوجته

57
00:19:51.750 --> 00:20:18.950
ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثة هذا سبب مجازي سبب مجازي لما؟ جعل دخول الطلاق دخول الدار سببا للطلاق لكنه مجازي لانه معلق بوقوع الشرط حتى يقع الجزاء فلا يقع الطلاق وهو سبب مجازي. عند الحنفية سبب المجاز له شبهة بالحقيقة

58
00:20:19.250 --> 00:20:38.600
وعند زفر ليس كذلك ما ثمرة الخلاف مثل هذه المسألة طلقها ثلاثا قال لها ان دخلت الدار فانت طارق ثلاثا. ما دخلت فبت طلاقها منجزا في وقت لاحق طلقها ثلاثا

59
00:20:40.250 --> 00:21:08.600
فبانت منه ثم تزوجت بعده باخر وطئها في عقد نكاح صحيح ثم عادت الى زوجها الاول بنكاح صحيح فدخلت الدار رجعت الى عصمة زوجها الاول هل يمينه المعلقة تلك؟ تبقى معلقة بعد عودتها الى عصمته بعد ان نكحت زوجا غيره حتى رجعت

60
00:21:08.600 --> 00:21:41.750
اليه فان دخلت الدار بعد رجوعها اليه في العقد الجديد هل تطلق او لا تطلق  قال حتى يبطل التنجيز التعليق فلما نجز طلاقها ثلاثا ابطل التنجيز التعليق ابطله وبالتالي فاذا تزوج زوجا اخر ثم عادت الى الاول هل بقي المعلق؟ لا. هذا عندهم عند الحنفية وعند زفر يقع

61
00:21:41.750 --> 00:22:02.900
الطلاق لان التنجيز عنده لم يبطل التعليق. وسبب ذلك ان سبب المجازي عنده ليس له شبهة بالحقيقة  وبالتالي فهو فرع مستقل بذاته. فلما نجز طلاقها ثلاثا هو افضى الى البينونة بسبب اخر غير ذاك المعلق

62
00:22:02.900 --> 00:22:24.300
فبقي المعلق معلقا. فلما عادت اليه بنكاح جديد وقع بوقوع شرطه الذي قيده به وهو دخول الدار. ولهذا ماذا قال المصنف رحمه الله ولكن له شبهة الحقيقة يعني السبب المجازي. حتى يبطل التنجيز التعليق. نعم لان

63
00:22:24.450 --> 00:22:40.400
لان قدر ما وجد ما وجد لان قدر ما وجد من الشبهة لا يبقي لا يبقى الا في محله كالحقيقة لا تستغني عن المحل فاذا فات المحل بطل. نعم. لابد لشبهة السبب

64
00:22:40.450 --> 00:22:56.950
من محل يبقى فيه مثل حقيقة السبب يعني السبب الحقيقي له محل ينعقد عليه او ينعقد به. فما كان شبيها بالسبب الحقيقي فهو مثله في حكمه. لابد له من محل

65
00:22:57.650 --> 00:23:23.850
ينعقد عليه السبب وان كان مجازيا. فيقول الحنفية لما فات المحل بتنجيز الطلاق ثلاثا لم يعد السبب المعلق محل. فات فبطل. وعند زفر اعتبر ان جيز الثلاث لا علاقة له. هم يقولون لان الشبهة لان قدر الشبهة

66
00:23:23.950 --> 00:23:42.900
لان قدر ما وجد من الشبهة يعني القدر في السبب المجازي الذي يشبه فيه السبب الحقيقي لا يبقى الا في محله يعني في محل السبب الحقيقي لابد له من محل. مثل السبب الحقيقي لا يستغني عن المحل. فيقولون شبه الشيء لا يثبت الا فيما يثبت به حقيقته

67
00:23:43.400 --> 00:24:03.400
فما ثبت به حقيقة الشيء ثبت فيه شبهه. يقول الا ترى ان شبهة البيع لا تثبت في حق الحر؟ لان حقيقة البيع لا تثبت فيه فلا يتصور جدلا ان تفترض صورة بيع ولو كان شبه في في مسألة بيع الحر لان البيع الحقيقي لا ينعقد

68
00:24:03.400 --> 00:24:20.350
فشبهة البيع ايضا لا يمكن ان تنعقد به. فيقولون بتنجيزه الطلاق ثلاثا قد فات المحل. فاذا فات محل سبب حقيقي فات الشبه هو ايضا من باب اولى ولا يبقى له شيء في بطل التعليق

69
00:24:21.400 --> 00:24:43.700
نعم فاذا فات المحل بطل بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا. هذا جواب على اشكال وايراد يريده مذهب زفر رحمه الله هم يقولون الشبه لابد له من محل يبقى فيه مثل الحقيقة. فلما نجز طلاقها ثلاثا فات المحل

70
00:24:43.700 --> 00:25:03.050
التعليق فات المحل فبطل التعليق يعني لم تعد زوجة باقية في عصمته فعلى ما يعلق السبب فبطل المحل وبطل السبب المعلق به. زفر رحمه الله يقول بقاء التعليق لا يحتاج الى بقاء المحل

71
00:25:03.450 --> 00:25:23.450
واورد على هذا ايراد ولهذا عنده يبقى التعليق معلقا حتى ولو فات المحل. فاذا عاد المحل بنكاح جديد يبقى المعلق معلقا فيقع الطلاق لو دخلت الدار يورد عليهم مذهب زفر رحمه الله هذا الايراد تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا

72
00:25:23.450 --> 00:25:50.700
يقول بدليل صحة تعليق الطلاق في المطلقة ثلاثا بالملك ابتداء بدون المحل. ايش يعني؟ تعليق الطلاق بالملك في ثلاثا يقول ان تزوجتك فانت طالقة ثلاثا ان تزوجتك هل محل الطلاق موجود؟ من عقد النكاح؟ لكن ان عقد السبب او ما انعقد؟ يقول الا ترى انه يمكن ابقاء

73
00:25:50.700 --> 00:26:15.200
والتعليق من غير بقاء المحل فاذا كيف ابطلتم هذا المحل بوقوع الطلاق منجزا فاورد عليهم مسألة هي محل اتفاق طالما قح تعليق الطلاق في المطلقة ثلاثا بالملك ابتداء دون محل فلأن يبقى هناك علق ابتداءه فلا

74
00:26:15.200 --> 00:26:35.200
ان يبقى هذا الطلاق الذي كان معلقا يبقى بدونه من باب اولى لان البقاء اسهل من الابتداء. اجاب رحمه الله فقال بخلاف بخلاف تعليق الطلاق بالملك في المطلقة ثلاثا. لان ذلك الشرط في حكم العلل فصار معارضا لهذه الشبهة السابقة

75
00:26:35.200 --> 00:26:54.750
يقول لان ذلك الشرط في حكم العلل اذا قال ان تزوجت فلانة فهي طالق ثلاثا او قال ان تزوجتك فانت طالق ثلاثا. يقول هذا الشرط في حكم العلل وهذا الجواب الذي اجابوا به من حيث ان النكاح

76
00:26:54.800 --> 00:27:14.950
يثبت به ملكية الطلاق كما ان ملك اليمين يثبت به ملك العتاق يعني ومتى يملك ان يعتق اذا ملك اليمين متى يملك ان يطلق اذا ملك عقد النكاح فيقولون طالما ان النكاح يثبت به ملكية الطلاق

77
00:27:15.100 --> 00:27:37.200
وملك اليمين يثبت به ملكية العتق. فصار النكاح هنا بمعنى علة العلة للطلاق. كيف الطلاق معلق على على ملكي ملكه وملك الطلاق معلق على النكاح. اذا لا يثبت الطلاق حتى يثبت ملكه

78
00:27:37.200 --> 00:27:57.200
والنكاح ولا يثبت ملك النكاح الا بالعقد. فاصبح النكاح هنا علة العلة وبالتالي فلا يستقيم هذا ايرادا على مذهب فرحمه الله هو يقول الا ترى انه ثبت تعليق ثبت تعليق الطلاق في المطلقة

79
00:27:57.200 --> 00:28:17.200
بالملك ابتداء؟ فيقال لا هذا ليس تعليقا بل هذه كما قال هنا الشرط في حكم العلة هو شرط قال ان تزوجت فصار في معنى العلة وبالتالي ثبتت له شبهة العلة وتعليق الحكم بحقيقة العلة كما لا يصح كما لو قال

80
00:28:17.200 --> 00:28:35.550
ان اعتقتك فانت حر يقولون هذا باطل لتعليق الحكم بعلته يعني تعليق الشرط بالعلة التي ستقع به هذا باطل لانه تحصيل وحاصل. فالتعليق بشبهة العلة يبطل بشبهة الايجاد كما قال هنا. لان

81
00:28:35.550 --> 00:28:55.550
شرط في معنى حكم العلل. فصار معارضا لهذه الشبهة السابقة عليه فتعارضا. ولما تعارضا لم لقوله ان تزوجتك فانت طالق شبهة تقاوم الحقيقة وهي الملك في عقد النكاح. وخلاصة ذلك في هذا التفصيل

82
00:28:55.550 --> 00:29:14.700
الدقيق بين زفر رحمه الله وائمة المذهب الحنفي انه فرض عنهم بان مسألة السبب المجازي ليس لها شبه بالحقيقي وبالتالي فاذا فات المحل يبقى المعلق لانه لا حاجة له الى ما يثبت به الحقيقي

83
00:29:14.700 --> 00:29:32.950
خلاف ما عليه ائمة المذهب من كون الشبه يوجب ارتباطه بحكم السبب الحقيقي. فاذا فات محله بطل ولهذا قالوا يبطل التنجيز التعليق والايجاب المضاف سبب للحال. وهو من اقسام العلل

84
00:29:33.300 --> 00:29:56.800
نعم وسبب له شبهة العلل كما ذكرنا. قال والايجاب المضاف سبب للحال. الايجاب المضاف ايجاب يعني يوجب الحكم بقوله انت طالق او لعبده انت حر هذا ايجاب يعني جاب الحكم مباشرة وليس معلقة لكن قال المضاف

85
00:29:57.000 --> 00:30:17.600
الايجاب المضاف المضاف يعني الى زمان لاحق فلو قال انت طالق او انت حر كان تنجيزا وهو ايجاب للحكم ولا شك يعني بمعنى انه يوجب الحكم مباشرة. لكنه اضافه الى زمن لاحق. انت طالق غدا انت

86
00:30:17.600 --> 00:30:41.950
حر غدا. هذا الايجاب المضاف يفهم انه سبب للحال باعتبار ويفهم انه سبب له شبهة العلة باعتبار. قال رحمه الله والايجاب المضاف سبب للحال وهو من اقسام العلل وسبب له شبهة العلل كما ذكرنا

87
00:30:41.950 --> 00:31:08.150
سبب للحال بكونه طريقا للحكم من غير تأثير. انت طالق انت حر فما الذي كان سببا للطلاق وسببا للعتاق هو لفظه هذا اذا قوله انت كذا وانت كذا كان سببا للحكم. قوله انت طالق سبب للطلاق. قوله انتحر سبب

88
00:31:08.300 --> 00:31:27.950
للعتاق طيب كونه مفضيا اليه او طريقا من غير تأثير. الا ان حكمه تأخر بواسطة الاضافة اي اضافة ايه غدا فلم يقع في حينه فقالوا سبب للحال. يعني سبب انعقد

89
00:31:28.100 --> 00:31:43.950
انعقد به الطلاق وانعقد به العداء لكن تأخر حكمه بسبب الاظافة قال هو سبب للحال وسبب له شبهة العلل كما تقدم في اليمين والطلاق السبب المجازي. اما قلنا السبب المجازي هو

90
00:31:43.950 --> 00:32:01.350
منعقد لكن حال بينه وبين وقوع حكمه وجود سبب العلة كالحنث في الكف اليمين. وكوقوع المشروط في الطلاق وفي العتاق هذا مثله اذا هذه مسألة اخرى في اي الاقسام نصنف الاجابة المضاف

91
00:32:01.600 --> 00:32:16.950
الذي فيه اضافة الاحكام كطلاق وعتاق الى زمان مستقبل. هذا في اي الاصناف تصنفه قالت لك ان تصنفه في السبب للحال وهو من اقسام العلل ولك ان تصنفه في السبب الذي له

92
00:32:17.250 --> 00:32:44.250
شبهة بالعلل الحاصل من هذا التقسيم ان الاسباب عندهم ثلاثة انواع سبب حقيقي وسبب له شبهة العلل او شبه بالعلل وسبب مجازي. نعم والثاني العلة وهو ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء. العلة مأخوذة من العلة لي وهو الشربة بعد الشربة

93
00:32:44.250 --> 00:33:04.250
من الماء وسميت العلة بهذا المعنى لتكرر الحكم بتكررها. كتكرر العلن في الشرب مرة بعد مرة وشرعا ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء. قوله ما يضاف اليه وجوب الحكم خرج به الشر

94
00:33:04.250 --> 00:33:23.200
وقوله ابتداء خرج به السبب ليش؟ قال لان السبب طريق بلا تأثير وخرجت العلامة لانها ليست طريقا اصلا بل دال. وخرجت علة العلة وخرجت تعليق الاسباب المجازية التي تقدم ذكرها

95
00:33:23.200 --> 00:33:46.200
قبل قليل فقال العلة ما يضاف اليه وجوب الحكم. وجوب الحكم خرج به الشرط. وقولوا ابتداء خرج به السبب وخرج العلامة وخرج السبب المجاز علة العلة وتعليق الحكم. نعم هذا التعريف يا اخوة ما يضاف اليه وجوب الحكم ابتداء يشمل العلل

96
00:33:46.250 --> 00:34:07.400
الشرعية الموضوعة يعني في الحكم الوضعي العلل كالبيع علة للملك والنكاح علة لاباحة الوطئ ويشمل العلل في باب القياس المرتبطة بالاحكام. عدل القياس ايضا يصدق عليها هذا التعريف. هذا التعريف عام

97
00:34:07.400 --> 00:34:24.050
تشمل علل القياس يعني معاني الاحكام التي تعد بها في باب القياس. ويشمل ايضا الاحكام الشرعية الوضعية في العلل التي جعلها الشارع عللا لاحكامها المناطة بها كالبيع اه مثل ما تقدم والنكاح

98
00:34:25.750 --> 00:34:47.600
وهي سبعة اقسام علة اسما وحكما ومعنى كالبيع المطلق للملك. للملك. للملك. الان عندنا في التعليل او في العلل النظر اسم العلة والى حكم العلة والى معنى العلة. المقصود بالاسم ارتباط الحكم بها شرعا واناطة الحكم باسمها. والمقصود

99
00:34:47.600 --> 00:35:09.700
بالمعنى المقصود بالحكم هو ما افضت اليه واثرت فيه والمعنى حقيقتها. فنحن ننظر الى ثلاثة اشياء الاسم والحكم والمعنى. اذا الحكم هو ترتب الحكم مباشرة. المعنى هو التأثير كما تقدم هناك في باب

100
00:35:09.700 --> 00:35:29.700
ان المقصود من المعاني المؤثرة هي التي يرتبط بها الحكم بارتباط مؤثر. فثلاثة اشياء ينظر اليها وعلى اساسها تقسمت فقد يجتمع في العلة الثلاثة الاسم والحكم والمعنى وهذا اعلى مراتب العلة. وقد يجتمع فيها طرف دون اثنين او

101
00:35:29.700 --> 00:35:44.650
فان دون الثالث وبالتالي لو قسمتها ستقول هي اما علة اسما وحكما ومعنى او علة اسما فقط او حكما فقط او معنى فقط او علة بالاسم والحكم دون المعنى او بالاسم والمعنى دون

102
00:35:44.750 --> 00:36:10.300
الحكم هذي التقسيمات يفترض ان تكون تسعة فخرجت منها صورتان لم يردها من مصلي. وسيأتي ذكرها بعد قليل. نبتدئ بتقسيم المصنف اعلى مراتب العلل واكملها العلة اسما  ومعنى وحكما. قال كالبيع المطلق للملك. البيع علة للملك اسما. ليش

103
00:36:10.300 --> 00:36:39.000
لان الشارع ربطه به ربط التملك بعقد البيع. فاذا تم عقد البيع ترتب حكمه وهو ملك ملك السلعة بالنسبة للمشتري. فالشرع جعل الملك علة جعل البيع علة للملك فهذا كونه علة نسمة وكونه حكما لانه مضاف اليه بلا واسطة. وهو المؤثر فلذلك صار ايضا معنى

104
00:36:39.000 --> 00:37:03.000
ما شرع البيع الا لاجل التملك فهذا مثال واضح لاول انواع العلل وهو اكملها العلة اسما وحكما ومعنى قال كالبيع المطلق للملك نعم وعلة اسما لا حكما ولا معنى كالايجابي المعلق بشرط. علة اسما فقط

105
00:37:03.200 --> 00:37:29.350
لا حكما ولا معنى. قال كالايجاب المعلق بالشرط. ايجاب ماذا ايجاب ماذا ايجاب طلاق ايجاب عتاق ايجاب نذر ومثله ايضا ايجاب الكفارة في اليمين تلك الاحكام المعلقة في وقوعها بشروط

106
00:37:30.100 --> 00:37:56.850
هذا الذي يضاف اليه يسمى علة اسما فقط. يعني مثلا لما يقول لعبده ان ان قدم فلان فانتحر طيب فاذا قدم فلان وعتق كان قوله ان حصل كذا هو علة هذا العتق. لكنه علة اسما فقط ليش؟ لان ما المؤثر

107
00:37:56.850 --> 00:38:19.850
في وقوع العتق  هو وقوع الشرط قدوم فلان هو المؤثر. فلم يكن قوله هذا علة معنى. ولا حكما بل كان علة اسما فقط لانه يضاف اليه الحكم وهو موضوعنا لهذه العبارة هي عبارة طلاق هي عبارة عتاق. الا ترى انك تقول هو طلاق معلق

108
00:38:19.850 --> 00:38:39.850
وعتق معلق فاذا الشرع سماه طلاقا وسماه عتقا فكونه اسما لثبوت الحكم او لاضافة الحكم في الشريعة اليه ويضاف اليه الحكم عند وجود الشرط. فتقول هذا الطلاق وقع بالتعليق السابق وهذا العتق وقع ايضا بالتعليق المشار اليه

109
00:38:39.850 --> 00:39:01.200
لم يكن علة حكما لان الحكم متأخر عنه الى حين وقوع الشرط ولم يكن علة معنى لانه لا اثر له قبل وقوع الشر فكان المؤثر وكان الحكم مرتبطا بالشرط وليس بهذا القول. اذا هذا القول المعلق في اي الاقسام نصنفه في العلل

110
00:39:02.350 --> 00:39:26.850
العلة اسما لا معنى ولا حكما كما قال المصنف رحمه الله تعالى نعم قال وعلة اسما ومعنى لا حكما كالبيع بشرط الخيار والبيع الموقوف والايجابي المضاف الى وقت ونصاب الزكاة قبل مضي الحول وعقد الاجارة. خمسة امثلة لهذا النوع الثالث علة اسما ومعنى لا

111
00:39:26.850 --> 00:39:47.000
ما حكما كالبيع بشرط الخيار؟ تفهم المثال فتفهم هذا التقسيم. البيع كما تقدم علة للملك اسما يعني فالشرع الى البيع التملكا وصار هذا النوع اعني البيع علة للملك بوضع الشارع له. اذا هذا علة

112
00:39:47.200 --> 00:40:06.150
اسما وقع البيع. نحن نتكلم على البيع المضاف الى شرط الخيار يعني البيع المعلق بشرط الخيار يعني باع واشترط ان له الخيار ثلاثة ايام. متى يتم الملك في هذا المبيع للمشتري

113
00:40:06.900 --> 00:40:26.500
نعم اذا مضت مدة الخيار او قطعه اذا حصل البيع حصل البيع بالعقد اذا البيع ذاته كان سببا للملك فانعقد به هذا كونه علة اسما. البيع علة للملك اسما لانه كما قلنا موضوع له

114
00:40:26.500 --> 00:40:46.200
معنى ليش؟ لانه هو المؤثر اعني البيع في ثبوت الملك. لكن الحكم وهو ثبوت الملك على وجه امام كان متراخيا الى الى انتهاء الشرط الذي علق به البيع. فلم يكن علة حكما

115
00:40:46.350 --> 00:41:10.400
طيب متى يكون البيع علة اسما وحكما ومعنى البيع المطلق لكن البيع المعلق بشرط او البيع بخيار الشرط او بشرط الخيار يكون علة اسما ومعنى وليس حكما لان الحكم متأخر متراق الى حين انتهاء الشرط الذي علق به البيع. هذا المثال الاول المثال الثاني قال

116
00:41:10.400 --> 00:41:34.400
موقوف ويقصد به بيع مال الغير بغير اذنه. متوقف على اجازته بيع مال الغير بغير اذنه كما يقولون بيع الفضول متوقف على اجازته فان اجازه صح والا فلا. هذا النوع من البيع علة اسما اوليس علة اسما؟ طالما هو بيعه علة اسما

117
00:41:34.500 --> 00:41:52.350
لانه موضوع في الشرع لذلك اعني البيع موظوع في الشرع للملك. سواء كان بيعا مطلقا بيعا بخيار بيعا معلقا او موقوف بشرط طالما هو بيع اذا هو علة اسمع لان الشرع وضعه لاجل الملك

118
00:41:52.500 --> 00:42:12.000
بغض النظر عن صوره وانواعه. فاذا تحقق في انه علة اسما. وعلة معنى ايضا ليش لانه هو المؤثر في الملك لكن لما تأخر وتراخى الحكم فيه الى اجازة المالك واذنه

119
00:42:12.000 --> 00:42:30.750
لم يكن علة حكما. وبقي علة اسما ومعنى. المثال الثالث الايجاب المضاف الى وقت مثل تقدم قريبا انت طالق غدا ولعبده انت حر غدا. قلنا هذا ايجاب مضاف الى الوقت

120
00:42:31.000 --> 00:42:54.400
ما معنى كونه علة اسما انه موظوع انت طالق موظوع للطلاق انت حر موظوع للعتاق. موظوع فاذا هو علة اسما ومعنى لانه هو المؤثر هذا اللفظ بالطلاق هو المؤثر في حكم الطلاق وهذا اللفظ هو المؤثر في حكم العتاق. لكن لماذا هو ليس علة حكما

121
00:42:54.650 --> 00:43:15.850
لانه متراخ الى متى الى الوقت الذي اضافه غدا او بعد شهر او بعد سنة فلما تراخى الحكم لم يكن هذا القول علة حكما وبقي علة اسما ومعنى المثال الرابع نصاب الزكاة قبل مضي الحول. شخص ملك نصاب زكاة

122
00:43:16.400 --> 00:43:36.400
لكن ما مضى عليه الحول بملكه النصاب وجدت العلة اسماء لانه وضع لوجوب الزكاة ملك النصاب من المال خمس من الابل وثلاثون من البقر مثلا وهكذا في شهر الانصبة وعشرون دينارا من الذهب وكل الانصبة هكذا

123
00:43:36.400 --> 00:43:57.900
سلك النصاب وضعته الشريعة سببا لوجوب الزكاة فانعقد عليه. اذا هو علة اسماء. هكذا وضعتها الشريعة ومعنى لأنه مؤثر في ايجاب الزكاة ولماذا ليس حكما؟ قال لتوقفه على شرط اخر هو مضي الحول وتمامه. فصار

124
00:43:57.900 --> 00:44:19.150
هذا المثال الذي هو ملك النصاب قبل مضي الحول علة اسما ومعنى وليس علة حكما. المثال الاخير عقد الاجارة علة اسما لانه وضع لملك المنفعة عقد اجارة على دار ليسكنها ودابة ليركبها

125
00:44:19.400 --> 00:44:44.100
وخادم ليخدمه بالعقد امتلك المنفعة او ما امتلك العقد وضع لهذا فهو علة اسمة ملك المنافع. الاجارة انما كانت عقدا على المنافع لا على الاعيان. فلما كان عقد الاجارة موضوعا لهذا اصبح علة اسما ومعنى لانه مؤثر فيه. ولهذا صح تعجيل الاجرة

126
00:44:44.150 --> 00:45:00.150
لان الحكم واقع لا حكما عقد الاجارة ليس علة حكما. لان حكمه ملك المنافع مدة الاجارة. وهي عند العقد معدومة انت عند العقد عندما تكتب العقد على دار لمدة سنة

127
00:45:00.650 --> 00:45:20.900
وعلى خادم لمدة يوم وعلى سيارة لمدة اسبوع المدة عند العقد هل هي موجودة ام مستقبله اذ هي معدومة فاذا لما لم يكن هذا العقد في الاجارة للمدة المتفق عليها في العقد. لم تكن موجودة اذا

128
00:45:21.000 --> 00:45:48.050
تحصيل الحكم وتحقيقه متراخ عن العقد. فهذا وجه كونها ليست علة حكما وكانت أسماء ومعنى هذه الأمثلة الخمسة التي اضافها في هذا النوع الثالث العلة اسما ومعنى لا حكما قال وعلة في حيز الاسباب لها شبهة بالاسباب. كشراء القريب ومرض الموت والتزكية عند ابي حنيفة الرحيم

129
00:45:48.050 --> 00:46:08.050
الرابع من العلل علة في حيز الاسباب اي في مكانها. وفسرها بقوله لها شبهة بالاسباب. اذا علة في حيز الاسباب يعني في مكانها وانما وصفها كذلك لان لها مشابهة بالاسباب. وقد تقدم عندك ان السبب ما

130
00:46:08.050 --> 00:46:28.150
كان طريقا الى الحكم من غير تأثير فيه هذا النوع من العلل شبيه بالاسباب. ضرب مثالا فقال كشراء القريب فهو علة للملك مرة اخرى البيع علة للملك اشترى عبدا بينه وبينه قرابة

131
00:46:28.450 --> 00:46:56.750
الشراء علة للملك وملك القريب علة للعتق فاذا اشتراه ووقع في ملكه عتق عليه فالان العجلة في العتق هي الملك او الشراء طيب هو الملك هو العلة المباشرة. لكن قد يملكه بشراء قد يملكه بارث قد يملكه بهبة

132
00:46:57.300 --> 00:47:25.800
فلما اشتراه ملكه ولما ملكه عتق. فيقولون الشراء علة للملك والملك علة للعتق فيكون العتق مضافا الى الاول بواسطة العتق مضاف الى الشراء بواسطة هي الملك فانت تقول اذا كما قلنا قبل قليل هو علة العلة. هو فيه شبه بمعنى علة العلة كما قلنا في سوق الدابة فوطئت شيئا فاتلفته

133
00:47:26.100 --> 00:47:46.100
الحكم يضاف الى الوطء الى التلف الذي كان بدوس القدم لكن السبب الذي جعلها كذلك هو سوقها. فيقولون علة العلة النظر عن كون الواسطة يصلح اضافة الحكم اليها او لا. الان بشراء القريب اخذنا مثالا لعلة في حيز الاسباب

134
00:47:46.100 --> 00:48:13.250
لان العلة الحقيقية هي الملك والشراء كان سببا ويقولون علة في حيز الاسباب هو الحقيقة ان الشراء علة الملك. والملك علة العتق فهي عدد لكن يقولون فيها شبهة الاسباب للمثال الذي اه ذكرت لك من حيث انه لم يوجد الا بواسطة العلة كان الشراء سببا

135
00:48:13.250 --> 00:48:33.250
ومن حيث ان الواسطة من احكامه وكان العتق مع علته وهو الملك مضافا اليه كان علة تشبه السبب. فلهذا صنفوا هذا النوع في العلل التي هي يحيز الاسباب. المثال الثاني مرض الموت. علة اسما لاي شيء؟ للحجر على المريض عن

136
00:48:33.250 --> 00:48:51.150
الرعي الذي هو حق الوارث المريض مرض الموت يحجر عليه في تصرفاته بالتبرعات والهبات وكذا فلا ينفذ الا في حدود الثلث ويقف الباقي على اذن الوريثة الورثة هيا تأمل مرض الموت هو العلة

137
00:48:51.200 --> 00:49:11.200
واضافة الحكم اليه وبحجر يعني التصرفات. يقولون هو علة اسما لان الحجر على المريض في مرض موت من اجل صون المال والحفاظ عليه. فهو علة اسما لاجل الحجر على هذا المريض عن التبرع مما هو

138
00:49:11.200 --> 00:49:31.150
قل وارث قد تقول لك انه لم يمت هو الان في مرض الموت. طيب. لما نقول ان سبب الحجر عليه هو هو المرض مرض الموت. طيب السؤال يضاف الحكم الى المرض او الى موته بعد المرض

139
00:49:34.250 --> 00:50:02.750
يعني ماذا لو صح وطاب بعد ذاك المرض ينفذ تصرفه فتبين ان الحكم في الحجر والمنع من التصرف لم يكن المرض وحده بل المرض نعم الذي يعقبه الموت هو نفس الكلام فهو حب في واسطة بين هذا السبب او هذه العلة وبين الحكم الحكم هو الحجر ومنعه من التصرف. ينفذ هذا الحكم اذا

140
00:50:02.750 --> 00:50:22.750
مات في هذا المرض فتبين ان المرض وحده ليس هو الذي انيط به الحكم بل بواسطة بينهما هو حصول الموت وبالتالي نقول هو علة اسما لانه اصلا تسمي الحجر بسبب المرض او تقول مرض الموت. ومعنى لانه مؤثر في الحجر لكنه

141
00:50:22.750 --> 00:50:42.750
لا حكما لتراخي حكمه الى اتصال هذا المرض بالموت. فالحجر لا يثبت عند ابتداء المرض بل اذ اتصل الموت به. فيشبه الاسباب لنفس المثال السابق في قضية شراء القريب. المثال الثالث التزكية عند ابي حنيفة رحمه الله. التزكية يعني تعديل الشهود

142
00:50:43.550 --> 00:51:13.500
الحكم لهم بالعدالة عند القاضي. شهد شهود على مدعى عليه بالزنا وجاء من يعدل الشهود فروج السؤال هو هل تعديل الشهود هو علة الرجم ام شهادتهم هي العلة  طيب هو ذاته لكن شهادتهم ما كانت لتنفذ ولا يثبت بها حكم الرجم لولا

143
00:51:13.550 --> 00:51:35.200
تعديلهم وتزكيتهم وبالتالي فنحن نقول تعديل الشهود هو علة لثبوت شهادتهم وقبولها وشهادتهم كانت علة لثبوت الحكم وهو الرجم مثلا او الحد عموما فنحن نقول في هذا المثال هي علة في حيز الاسباب

144
00:51:35.400 --> 00:51:55.400
لو تأملت هو مثل الشراء الذي ثبت به الملك الملك الذي ثبت به العتق. تعديل ثبت به قبول الشهادة شهادة ثبت بها. اقامة الحد وهكذا. فالتزكية اوجبت قبول الشهادة. والشهادة اوجبت الحد. فهو في معنى علة العلة للحكم بالرجل. طيب

145
00:51:55.400 --> 00:52:23.100
فاذا رجع المزكون عن تزكيتهم بعد اقامة الحد ورجم المشهود عليه رجع المزكون الان انت عندك شهود وعندك معدلين للشهود او مزكون مزكون للشهود فباتفاق لو رجع الشهود ورجع المزكون ظمنوا دية المرجوم. طيب فماذا لو انفرد المزكون

146
00:52:24.050 --> 00:52:45.100
ورجعوا رجعوا عن ايش؟ عن تزكيتهم هل الحكم بالرجم مضاف الى التزكية ام الى الشهادة انت الان هذا عندك مثال لعلة في حيز الاسباب. والشهادة ما كانت لتقبل لولا التزكية. فهل

147
00:52:45.100 --> 00:53:09.300
التزكية سقوط للشهادة وهذه المسألة محل خلاف عندهم اذا رجع المزكون ضمنوا الدية عند ابي حنيفة. كما اذا رجع الشهود عن شهادتهم وعند صاحبيه لا يضمن المزكون. فوجه شبهها بالاسباب وجود الواسطة بينها وبين الحكم. بين

148
00:53:09.300 --> 00:53:28.600
تسقي وبين الرجل في واسطة ما هي؟ الشهادة. هي الشهادة. شهادة الشهود. وهذا الذي جعلها في هذا القسم. قال وكذا كل وكذا كل وكذا كل ما هو علة العلة. كل ما هو علة العلة كما تقدم قبل قليل علة تشبه الاسباب. وذكر

149
00:53:28.600 --> 00:53:43.800
هناك اسبابا فيها شبه بالعلة هي ذاتها. فهي قال رحمه الله من حيث ان العلة الاخيرة تضاف الى الاولى كان الاولى علة ومن حيث انا لا توجب الحكم الا بواسطة اخذت شبها بالسبب

150
00:53:44.550 --> 00:54:04.550
من حيث ان الحكم يضاف الى العلة الاولى بواسطة التي بينهما تسمى علة. ومن حيث انه لا يترتب الحكم مباشرة الا بواسطة تشبه السببية. نقول السبب طريق غير مؤثر. ونقول علة يضاف اليها وجوب الحكم. فهذا المعنى في هذا النوع

151
00:54:04.550 --> 00:54:23.300
من العيد التي في حيز الاسباب فيها شبه العلي وفيها شبه السببية فيسمونها اه بهذا النوع. قال وكذا كل ما هو علة العلة هذا هو السبب الذي جعل هذا النوع مصنفا في هذا القسم والمصنف رحمه الله

152
00:54:23.400 --> 00:54:43.400
اورد السبب في شبه العلة في قسم الاسباب. صح؟ واورد هنا في انواع العلل العلة في حيز الاسباب. تبع المصنف في هذا الصنيع فخر الاسلام البزدوي رحمه الله في التقسيم. فانه اورده في باب تقسيم السبب وفي باب تقسيم العلة. باعتبار الشبهين

153
00:54:43.400 --> 00:55:01.550
فهو يصلح هنا ويصلح هناك باعتباره وسطا بينهما له شبه بهما. نعم  قال ووصف له شبهة بالعلل كاحد وصايا العلة. وصف له شبهة بالعلل لا يكون علة حقيقية ولا سببا حقيقية

154
00:55:01.550 --> 00:55:24.750
قال كاحد وصفي العلة في كل علة تتكون من نصفين فاكثرا. وعلى طريقة الحنفية فالعلة في الاصناف الربوية القدر والجنس هذان يا مولاه واخذت القدر وحده او الجنس وحده احد وصفي العلة

155
00:55:25.150 --> 00:55:48.650
ليس علة اسما ومعنى وحكما. صح؟ لان العلة اسما ومعنى وحكما هي العلة الكاملة. طيب لو اخذت احد وصفي العلة العلة عندهم القدر والجنس. هذه العلة بتمامها فلو اخذت شطرها اخذت احد وصفيها اخذت وصفا له شبهة بالعلل

156
00:55:49.450 --> 00:56:13.350
ليس علة كاملة فيه شبهة بالعلل. فاذا ليس هو علة حقيقية. ما العلة الحقيقية العلة الحقيقية اسما ومعنى وحكما. احد وصفي العلة ليس المنفرد بهذا المعنى خلاص؟ وهو لابد من اضافة الوصف الاخر اليه. اذا هو ليس علة تامة. وهو ايضا ليس سببا بمعنى السببية

157
00:56:13.550 --> 00:56:33.850
قلنا السبب ما يكون طريقا للحكم من غير تأثير هو له تأثير او ليس له تأثير؟ له تأثير لكن تأثيره على انفراد لم يقع ليس لنقص فيه بل لحاجته الى الوصف المكمل له في التعليم. فهذا نوع ايضا يقول هذا كيف اصنفه؟ لو جئت الى علة

158
00:56:33.850 --> 00:56:53.850
ذات اوصاف فاخذت احد اوصافها وقلت لك في اي اقسام العلة تصنفها؟ ان قلت هو علة اسما ومعنى وحكما ما استقام. وان قلته اسما ومعنى لا حكما ما استقام. ففرضوا له قسما فقالوا علة او وصف له شبهة بالعلل كاحد وصفي العلة. نعم

159
00:56:53.850 --> 00:57:22.100
وعلة معنى وحكما لا اسما لا اسما كاخر وصفي العلة. هو نفس المثال السابق اذا تحقق احد الوصفين وجاء وبقي الوصف الثاني اخر وصفي العلة علة معنى وحكما لسنا لان الاسم في العلة يكون للمجموع. للوصفين معا القدر والجنس طيب. تحقق القدر

160
00:57:22.250 --> 00:57:42.050
وبقي تحقق الجنس او العكس تحقق الجنس وبقي تحقق القدر في الربا. فلما تحقق الجنس التمر مثلا او البر او الشعير لتحقيق القدر فلما تحقق القدر وانيط به الحكم. لما تحقق الوصف الاول وحده هل ترتب الحكم

161
00:57:42.100 --> 00:58:00.900
لا ما ترتب اذا لا معنى ولا حكما ولا اسما. طيب لما اضيف الوصف الثاني اليه تمت العلة كاملة فوقع الحكم هو تحريم التفاضل مثلا لاحظ معي الوصف الثاني وقع على اثره الحكم اذا هو مؤثر

162
00:58:00.950 --> 00:58:20.800
فكان علة حكما ومعنى لان حكم التحريم وقع بوجود هذا الوصف الثاني اخر الوصفين به تحقق الحكم وبه انيط فهو حلة معنى وحكما. ولكن ليس اسما لانه ليس وحده المنفرد بالعلية

163
00:58:21.150 --> 00:58:40.350
ما يوصف في هذا المثال في العلة ذات الاوصاف لا يوصف بانه علة اسما ومعنى وحكما الا مجموع الاوصاف فاذا قيل لك طيب فاذا اخذنا احد وصفي العلة تقول لي ان اخذت الوصف الاول منهما صنفته في القسم الخامس وصف له شبهة بالعلل

164
00:58:40.650 --> 00:59:00.650
وان انعقد الوصف الاول وتحقق وبقي تحقق الوصف الثاني فاذا جاء الثاني فتحق جعلته من قسم العلة معنى وحكما لان الحكم تحقق بوجوده باخر اجزاء العلل او اوصافها لما تحقق اضيف اليه الحكم فكان علة معنى وحكما

165
00:59:00.650 --> 00:59:24.400
لكن ليس اسما لانه ليس وحده المنفرد بوصفه المؤثر في اناطة الحكم به بل بالاثنين معنى القدر والجنس مثلا قال وعلة اسما وحكما لا معنى كالسفر والنوم للرخصة والحدث والنوع السابع والاخير في تقسيم المصنف علة اسما وحكما لا معنى

166
00:59:25.250 --> 00:59:45.250
علة اسما وحكما. واعطاك مثالا عن طريقة اللف والنشر المرتب كالسفر والنوم. للرخصة والحدث يعني كالسفر والنوم للحدث. السفر علة للترخص. والنوم علة للحدث. اي نوع من انواع العلل؟ قال

167
00:59:45.250 --> 01:00:06.750
وحكم السفر هو علة اسما بالرخصة. ولهذا ربطت الشريعة الرخصة به فتقول الرخصة رخصة السفر فتقول يقصروا ويفطروا بالسفر. طالما وضع السفر شرعا لهذا المعنى من الرخص اذا هو علة

168
01:00:06.950 --> 01:00:33.500
اسمع ولماذا هو علة حكما لأن الحكم ارتبط به وجد السفر اذا يوجد القصد وجد النوم اذا يوجد الحدث لكن معنى مؤثرا ليس السفر هو المؤثر في القصر والفطر وليس النوم هو المؤثر في الحدث. المؤثر في النوم كونه مظنة لخروج النجاسة

169
01:00:34.400 --> 01:01:00.950
والمؤثر في السفر هو المشقة فلهذا سلبنا عن مثل هذا السفر والنوم سلبنا معنى العلية وابقينا اسمها وحكمها فانيط بها الحكم اسما وحكما لا معنى قال كالسفر والنوم للرخصة والحدث. فالمؤثر المؤثر في السفر والمشقة وفي النوم هو خروج النجاسة

170
01:01:01.200 --> 01:01:17.800
طيب قبل ان ننتقل للجملة الاخيرة في كلام المصنف بعد العلل آآ ها هنا تعقيب ذكره بعض الشراح آآ يحسن آآ التنبيه عليهم والوقوف عنده. يقول آآ ابن ملك رحمه الله

171
01:01:18.400 --> 01:01:43.700
القسم الرابع منها في تقسيم المصنف ما هو العلة في حيز الاسباب والتي قلنا انها شبيهة بالسبب الذي سماه المصنف السبب الذي له شبهة بالعلة. طيب يقول اه ابن ملك هذا القسم الرابع اما ان يكون عائدا الى الثاني

172
01:01:44.150 --> 01:02:11.700
الذي هو علة اسما ومعنى لا حكما. يقول اما ان يعود الى الثاني علة اسما ومعنى. لا حكم وهو صحيح بهذا التقدير لما اقول العلة في حيز الاسباب العلة في حيز الاسباب على ما ضرب له المصنف شراء القريب ومرض

173
01:02:11.700 --> 01:02:36.300
موت الذي حصل فيه ما الفرق بينه وبين بيع الخيار والبيع الموقوف والايجابي المضاف الى الوقت يقول اما ان يعود الى الثاني الذي هو العلة اسما ومعنى لا حكم قال واما ان يعود الى العلة معنى لا حكما ولا اسما. وهذا ليس في تقسيمات

174
01:02:36.300 --> 01:02:53.750
المصنف للعلل لم يورد ضمن التقسيمات العلة معنى لا حكما ولا اسما يقول ابن ملك وغيره من الجراح هذا القسم الذي هو العلة في حيز الاسباب. اما ان تكون عائدة الى الثاني علة اسما ومعنى لا حكم

175
01:02:53.750 --> 01:03:10.550
او العلة معنى فقط لا حكما ولا اسما وهو لم يرده ضمن الاقسام. قال ولكن المصنف لشبه هذا النوع بالاسباب جعله قسما اخر طيب والقسم الخامس في تقسيم المصنف ما هو

176
01:03:11.000 --> 01:03:33.600
وصف له شبهة بالعلب. يقول ايضا ابن ملك هو علة معنى لا حكما ولا اسما هو علة معنى لا حكما ولا اسما وهو بهذا التقسيم يقول ينبغي ان يكون غير مندرج في هذا النوع على وجه الخصوص. يقول وبقي قسم لم يذكره المصنف وهو

177
01:03:36.500 --> 01:03:56.150
العلة حكما فقط لا اسما ولا معنى يقول وذلك كالشرط الذي سلم عن معارضة العلة مثل حفر البئر وسيأتي ايضا في الكلام على الشروط بعد قليل المثال بحفر البئر. حفر البئر ما هو حفر بئرا في ارض غيره. فمر بها انسان فسقط فمات

178
01:03:56.150 --> 01:04:25.400
فيقولون العلة هي الحفر والسقوط سبب الموت فيقول بقي ان تقول في العلل العلل حكما يعني يضاف الحكم بالموت بالسقوط في البئر وحفروا البئر كان علة للسقوط فيه لكن لم يوظف اليه الحكم لوجود سبب اقرب وهو المشي والسقوط والثقل الذي ادى الى الوقوع والوفاء. يقول فتصير الاقسام هكذا

179
01:04:25.400 --> 01:04:42.750
على غير ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وابن ملك ايضا قلت لما جاء لهذا القسم الرابع العلة في حيز الاسباب قال هذا القسم الرابع اما عائد الى العلة اسما ومعنى لا حكما كالمرض. واما الى العلة معنى لا حكما ولا اسما

180
01:04:43.100 --> 01:04:58.350
كالتزكية وما يشبهها في كونها علة العلة فتكون الاقسام ستة لكن لما امكن وجوده بدون كل واحد منهما وامجد كل واحد منهما بدونه جعله قسما اخر. وناقش قضية التقسيم لكن كما رأيت بعض الاقسام

181
01:04:58.350 --> 01:05:20.400
تبع فيها فخر الاسلام البزدوي وبالذات العلة التي تشبه الاسباب. نعم قال وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها على الحكم بل الواجب اقترانهما كالاستطاعة مع الفعل اختلفوا في جواز تقدم العلة الحقيقية الشرعية على معلولها. اي تقدم

182
01:05:22.100 --> 01:05:52.900
تقدم الزماني في الوقوع لاحظوا قيد العلة بالحقيقية ليخرج العلة العقلية العلة العقلية يا مشايخ مقارنة لمعلولها زمانا اتفاقا الكسر مع الانكسار الاحتراق مع الحرق العلل العقلية مقارنة لمعدودها زمنا اتفاقا. فحركة الاصبع يقول مثل حركة الاصبع مع الخاتم. الخاتم فيه اصبع

183
01:05:52.900 --> 01:06:15.900
فحركة الخاتم تابعة لحركة الاصبع مقارنة له فكذلك العلل العقلية مع معدولاتها. لكن ما الشأن في العلل الشرعية اختلفوا فيها في تقدمها ذهب المحققون كما اشار المصنف رحمه الله الى وجوب مقارنتها مع المعلول. اذا هي مثل

184
01:06:16.550 --> 01:06:48.450
العلل العقلية كالاستطاعة مع الفعل يشترط للفعل الاستطاعة وتتبين الاستطاعة بالفعل فتكون مقارنة له. وذهب غيرهم الى وجوب تقدمها بحسب في الزمان ان تتقدم العلة على المعدول كالشرط اللغوي ان حصل كذا فهذا كذا. يقولون لان العلة الشرعية موصوفة بالبقاء. ولها حكم الجوهر وليست اعراضا

185
01:06:48.450 --> 01:07:07.000
وبالتالي امكن ان يثبت الحكم عقيب العلة بخلاف الاستطاعة في المثال المذكور لانها عرب والعرض لا يبقى زمانين. فالمحققون على ما ذكر المصنف بقوله وليس من صفة العلة الحقيقية تقدمها

186
01:07:07.100 --> 01:07:37.550
بل هي مقارن وهذا قنبل الواجب اقترانها كالاستطاعة اقترانهما كالاستطاعة مع الفعل. نعم وقد يقام السبب الداعي والدليل والدليل مقام المدعو والمدلول. وقد يقام هذه جملة ختم بها تقسيمه فلل يقام السبب الداعي والدليل مقام المدعو والمدلول يعني يقام السبب مقام المسبب ويقام الدليل مقام

187
01:07:37.550 --> 01:08:06.550
المدلول كالسفر اقيم مقام المشقة السبب الداعي السفر اقيم مقام المدعو الذي هو المشقة وبالتالي فينوب هذا عن ذاك. وذكر ثلاثة دواع تحمل على اقامة السبب مقام المدعو والدليل مقام المدلول. مثال اقامة الدليل مقام المدلول

188
01:08:06.550 --> 01:08:24.900
اخبار عن عما في القلب من مشاعر القلب اذا علق الحكم بما في القلب فيكون الاخبار دليلا لكن المدلول هو ما في القلب. يقولون كرجل قال لزوجته انت طارق ان كنت تكرهينني

189
01:08:25.300 --> 01:08:43.150
هو لا يدري ما في قلبها المفترض شرعا انه ان كان في قلبها حقيقة الكراهية يقع الطلاق. فلو اخبرت بالكراهية كان هذا دليلا مقام المدلول. فلو اخبرت وقع الطلاق وان لم تخبر

190
01:08:43.450 --> 01:09:03.450
لا يقع ولو كانت تكره فاقيم الدليل مقام المدلول بل قالوا ان ذلك مقيد بالمجلس فلو اخبرت بعده لم يقع الطلاق على كل حال سيذكر دواع ثلاثة لاقامة السبب الداعي مقام المدعو واقامة الدليل مقام المدول. وذلك اما وذلك اما

191
01:09:03.450 --> 01:09:32.100
ما لدفع الضرورة والعجز كما في الاستبراء وغيره. اما لدفع الضرورة والعجز. كما في الاستبراء وغيره. استبراء الرحم ما الموجب له الموجب له اشتغال رحم المرأة بماء الغيب اشتغال الرحم بماء الغير فشرع الاستبراء لاجل هذا المعنى استبراء من كون الرحم غير مشتغل بما الاحتراز عن قربانها

192
01:09:32.100 --> 01:09:54.100
فواجب اذا ولا يباح العقد عليها حتى تتم مدة الاستبراء. ولكن لما كانت مسألة اشتغال الرحم خفيا اقيم الدليل عليه مقامه فجاءتك المدة وهي حدوث الملك مثلا في الشراء بملك اليمين او العقد بالنسبة للحرة قال دفعة للضرورة يعني الشرع لا يبيح ان

193
01:09:54.100 --> 01:10:13.450
تعاقب واطئان على رحم حتى يستبرأ من الاول. طيب والاستبراء هذا امر خفي في الرحم لا يمكن الاطلاع عليه. فاقيمها اهنا الدليل مقام المدلول؟ الدليل ما هو؟ هو ان يمر عليها مدة الاستبراء فيكون دليلا على

194
01:10:13.850 --> 01:10:33.400
على استبراء الرحم فاقيم ما الداعي هنا الى اقامة الدليل مقامه؟ قال دفع الضرورة والعجز. العجز عن ماذا عن معرفة الامر الخفي الحقيقي والضرورة لحاجة الناس الى ذلك وعدم تعلق امورهم مما يوصلهم الى حرج ومشقة وعنت هذا سبب

195
01:10:33.400 --> 01:10:54.650
كما في الاستبراء قال وغيره ظربوا امثلة للغير بانه مثل التقاء الختانين يقوم مقام الانزال في ثبوت الغسل. بمجرد التقاء  وان لم ينزل يقوم مقامه في اثبات دليل مقام المدلول. الخلوة الصحيحة تقوم مقام الدخول في ثبوت العدة. النكاح يقوم

196
01:10:54.650 --> 01:11:10.100
مقام علوق الولد في ثبوت النسب طالما حصل عقد نكاح وولدت على فراشه يثبت النسب اليه. فهذه كلها اقيم فيها الدليل مقام المدلول والسبب الداعي المقام المدعو ما الحامل على ذلك في الشريعة

197
01:11:10.150 --> 01:11:33.900
قال دفع الضرورة والعجز. السبب الثاني او للاحتياط كما في تحريم الدواعي. تحريم دواعي الوطء حرمت الشريعة النظر الاجنبية وتقبيلها ولمسها والخلوة المحرم ذاته هو الوطئ الذي تفسد به الانساب وتضيع به الحقوق وتهتك به الحرمات. لكن الشريعة حرمت

198
01:11:33.900 --> 01:11:52.950
في الدواعي احتياطا لهذا الممنوع لذاته. فاقيم فاقيم نعم السبب الداعي مقام المدعو. المدعو هنا هو تحريم الوطء اقيم السبب الداعي اليه يعني دواعيه مقامه في التحريم فكان هذا للاحتياط هذا سبب ثان

199
01:11:53.700 --> 01:12:17.750
او لدفع الحرج كما في السفر والطهر. السفر لن يدفع المشقة والطهر ايضا بالنسبة للمرأة كذلك يقوم آآ اقيموا مقام الحاجة ايضا الى معرفة صحة الطلاق ان يكون الطلاق واقعا في طهر لم يمسها فيه. والسفر حتى تناط به الاحكام من الرخص

200
01:12:17.750 --> 01:12:37.750
لدفع الحرج المشقة غير معلومة. والحاجة الى الطلاق انما تتبين بطهر لم يجامعها فيه. اما الحيض مانع لا يتبين فيه آآ عزوفه عن زوجته لعدم رغبته فيها لوجود المانع وهو الحيض. لكن وجود

201
01:12:37.750 --> 01:12:57.750
ولم يقربها فيه كان هذا امارة على وجود انصراف وعزوف فكان الطلاق مناطا به للصحة في الوقوع. هذه دواعي ثلاثة علقت فيها الاحكام في الشريعة على السبب دون المسبب وعلى المردود دون الدليل او لك ان تقول اقيم مقامه اما

202
01:12:57.750 --> 01:13:19.050
دفع الضرورة او للاحتياط او لدفع الحرج. ما الفرق بين دفع الضرورة ودفع الحرج قالوا في دفع الضرورة لا يمكن الوقوف على حقيقتها اصلا كما قلنا هناك في الاستبراء لا يمكن الوقوف على حقيقتة ما في الرحم لخفائه. واما في دفع الحرج فحقيقته يمكن الوقوف عليها

203
01:13:19.050 --> 01:13:36.450
لكن بتفاوت لا ينضبط كما في المشقة او تفاوتها بتفاوت الاشخاص نعم قال والثالث الشرق. الثالث من ماذا من جملة ما ثبت بالحجج مما يتعلق به الاحكام. كان الاول العلة

204
01:13:36.700 --> 01:13:54.350
الاول السبب وهو ثلاثة اقسام والثاني العلة وهو سبعة اقسام والان الثالث وهو الشرط نعم قال والثالث الشرط وهو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. الشرط ما يتعلق به الوجود دون الوجوب

205
01:13:54.450 --> 01:14:16.450
يتعلق به الوجود احترازا عن العلة. دون الوجوب وهذا ايضا قيد اخرجه عن السبب وعن الشرط كليهما لان العلامة مثلا لا يتعلق بها اصلا وجود بل هي دلالة. والسبب يتعلق به وجود دون تأثير. الشرط قال ما تعلق به

206
01:14:16.450 --> 01:14:32.400
وجود دون الوجوب ليس بعيدا من تعريف الجمهور ما ترتب على وجوده الوجود ولا ما ترتب على عدمه العدم ولا يترتب على وجوده الوجود فقال يترتب الوجود او يتعلق الوجود دون الوجود

207
01:14:32.650 --> 01:14:47.400
هو لا يوجب الحكم لكن يتوقف الوجود الحكم على وجوده. قال ما توقف او ما تعلق به الوجود دون الوجوب. يقول بعض الشراح لابد من قيد في التعريف وهو ان يكون خارجا عن ماهية ذلك الشيء

208
01:14:48.150 --> 01:15:12.400
لانه لو قلت ما يتعلق به الوجود يدخل فيه اجزاء الشيء اركانه لك ان تقول وما تعلق به الوجود دون الوجوب. لكنه باخراجه بهذا القيد جعلوه مؤثرا فيه. نعم قال وهو خمسة شرط محض كدخول الدار للطلاق المعلق به. ان دخلت الدار فانت طالق

209
01:15:12.500 --> 01:15:32.500
هذا علة لوقوع الطلاق هو شرط محض معنى محض يعني ليس فيه الاشياء الاتي ذكرها لا حكم الاسباب ولا حكم العلل ولا معناها ولا كذا شرط محظور دخول الدار للطلاق المعلق به. فدخول الدار شرط لوقوع الطلاق وهو شرط محض. نعم. الثاني

210
01:15:32.750 --> 01:15:51.200
وشرط هو في حكم العلل كشق الزق وحفر البئر. طيب شرط الطلاق المعلق بدخول الدار فدخول الدار شرط محض. معنى كونه محضن انه كما قلنا ان الطلاق موقوف على وجودة. ولكن ليس له تأثير

211
01:15:51.200 --> 01:16:13.500
ليس القول هو المؤثر في وقوع الطلاق بل هو وقوع الشرط بدخول الدار. النوع الثاني شرط في حكم العلل كشق الزق وحفر البئر. حفر البئر في طريق ومضى هذا قبل قليل في صنف جعلوا المصنف لم يورده في اقسام العيد الذي وقلنا علة

212
01:16:13.850 --> 01:16:30.600
حكما فقط هو هذا جعل هنا شرطا في حكم العلل. قال كحفر البئر يعني في ارض غيره فانه شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيه ما علة تلف من سقط في البئر

213
01:16:32.100 --> 01:16:54.400
علة التلف ما هي السقوط. طيب وما عدة السقوط في البئر؟ لا المشي وثقل الانسان. مشى الى تلك الحفرة فسقط. والمشي محض للسقوط لانه مفض اليه في الجملة. فقد يوجد المشي ولا يوجد الوقوع في البئر. فهو سبب في الجملة. فيقولون هذا مثال لشرط في حكم

214
01:16:54.400 --> 01:17:14.400
شقوا الزق يعني هو الاناء الذي يكون من اه من جلد ونحوه تحمل فيه السوائل والادهان والزيوت ونحوها. اه لما اشق هذا الاناء من جلد فسال السائل الذي فيه وخرج. ما علة سيلانه؟ ما علة خروج السائل من هذا الاناء

215
01:17:14.400 --> 01:17:32.300
لا السيلان كونه سائل لو كان جامدا ما ما خرج طيب فهو شق فساد يقولون علة خروج ما فيه سيلان السائل والشق فيه مثل حفر البئر فيقولون شرط في حكم العلل

216
01:17:32.400 --> 01:17:51.500
وبالتالي فيقول علة السيلان هي ميعانه وكان الزق مانعا. يعني اناء الجلد. فجاء الشق ازالة للمانع واوجد الشرط الذي ان ما به وسأل السائل. الثالث وشرط له حكم الاسباب كما اذا حل قيد عبد حتى ابقه

217
01:17:52.250 --> 01:18:15.900
هذا الشرط الذي يتخلل بينه وبين المشروط فعل فاعل مختار حل قيد العبد حتى ابق فاباق العبد بهروبه او بحل قيده بكليهما طيب حل القيد حتى ابق العبد هو شرط لكن له حكم السبب يعني كان سببا

218
01:18:16.200 --> 01:18:30.550
في تحركه وهروبه واباقه حتى ابق. فيجعلون هذا من انواع الشروط التي لها حكم الاسباب. كما اذا حل قيد عبد قلت لك ضابط هذا النوع الذي يتخلل بينه وبين المشروط

219
01:18:30.700 --> 01:18:49.050
فعل فاعل مختار فلا يكون الفعل منسوبا الى ذلك الشرط ويكون سابقا على هذا الفعل الاختياري. نعم وشرط نسما لا حكما كاول الشرطين في حكم تعلق بهما كقوله ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق. طيب

220
01:18:49.050 --> 01:19:09.850
دخلت الدار الاولى وقع الطلاق قال ان دخلت هذه الدار وهذه الدار واشار الى دارين دخلت الدار الاولى يقع الطلاق الطلاق يقع بوقوع الشرط بمجموع اجزائه وقع كما قال هنا اول الشرطين في حكم تعلق بهما ما وقع الطلاق

221
01:19:10.000 --> 01:19:30.200
طيب لما دخلت الدار الثانية وقع الطلاق؟ نعم طيب هل لان الشرط الثاني وحده كان هو المناط به الحكم؟ الجواب لا لكن كوعه تم ما علق عليه الحكم. اذا هو شرط اسما لا حكما. الحكم لم يكن به وحده بل

222
01:19:30.650 --> 01:19:53.550
بل بهما معا قال كاول الشرطين في حكم تعلق بهما. فالشرط الاول نعتبره شرطا اسما. لان الحكم لم يقع والشرط الثاني نعتبره شرطا معنى لانه مؤثر لكنه لم ينفرد وحده. قال كقوله ان دخلت هذه الدار وهذه الدار فانت طالق. فدخولها

223
01:19:53.550 --> 01:20:15.850
الاولى شرط اسما لا حكما هي شرط لانه قالها قال ان دخلت قالها لكن ليست حكما لانه ما دخلت الدار الثانية. طيب المسألة عندهم ايضا ليس في الصورة الساذجة دخلت الدار الاولى ثم الثانية لا دخلت الدار الاولى هل يقع الطلاق؟ ما يقع طيب طلقها

224
01:20:16.900 --> 01:20:35.000
طلقها ثم دخلت احدى الدارين ثم نكحها بعقد جديد فدخلت الدار الثانية تطلق على خلاف بين زفر واصحاب ابي حنيفة فعندهم تطلق لان الشرط باق وعند زفر لا يصح ذلك

225
01:20:35.100 --> 01:20:54.350
وشرط هو كالعلامة الخالصة كالاحصان في الزنا. سيأتي بعد قليل ان الاحصان هل هو شرط في الرجم نعم المشهور في كلام الفقهاء يعني ان من شرط رجم الزاني الاحصاء ما الاحصاء

226
01:20:55.950 --> 01:21:15.700
هو الاسلام وعدم اعفافه بنكاح في عقد صحيح. طيب هل الاحصان هو شرط او هو علامة هناك سيأتيك كلام المصنف يجعلون الاحصان من العلامات وليس من الشروط. والفرق ان العلامة دلالة على الحكم وليست

227
01:21:15.700 --> 01:21:36.650
فيه ولا موجدة ولا موجبة. عرفنا الشرط بقولنا ما تعلق به الوجود. هنا قال شرط كالعلان الخالصة وسيأتيك بعد قليل معنا العلامة وهو مثال الاحصان فيه. نعم وانما يعرف الشرط بصيغته كحروف الشرط

228
01:21:36.950 --> 01:21:58.950
او دلالته طيب يعرف الشرط بصيغته او بدلالته ما صيغة الشرط ادوات الشر حروفها ان واذا واخواتها هذه صيغتها معروفة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وامثلة هذا كثيرة في النصوص الشرعية. هذا واضح. النوع

229
01:21:58.950 --> 01:22:28.350
الثاني دلالة الشرط ايضا مما يعرف به الشرط كقوله كقوله المرأة التي اتزوج طالق ثلاثة. اين الشرط هنا ما في صيغة شرع. المرأة التي اتزوج طالق ثلاثا. اين الشرط دلالة ليس فيه صيغة فيه دلالة فانه بمعنى فانه بمعنى الشرق دلالة لوقوع الوصف في النكرة فانه بمعنى الشرط دلالة

230
01:22:28.350 --> 01:22:48.150
ليش؟ قال لوقوع الوصف في النكرة. النكرة في قوله المرأة ولا يقصد النكرة النكرة نحوا. هم. لان نكرة معنى نحوا هذه معرفة بال ليست نكرة لكن قصدوا انها غير معينة. المرأة التي اتزوجها قصدا مبهم يعني

231
01:22:48.150 --> 01:23:13.650
فكونها مبهمة ويعلق عليها الطلاق بالنكاح يجعل هذا من الشرط دلالة قال لوقوع الوصف في الكرام التزوج هنا دخل على امرأة مبهمة غير معينة فكانت نكرة طيب اذا جاء الوصف على مبهم او نكرة ماذا يفيد

232
01:23:14.000 --> 01:23:39.350
افيد التعريف فصدح دلالة على الشرط فصار كأنه قال ان تزوجت امرأة فهي طالق. طيب ماذا لو قال ان تزوجت هذه وعينها قال فهي طالق ان عينها نحن قلنا قبل قليل ان كانت مبهمة او نكرة فانه يكون هذا من الشرط دلالة فكأنه قال

233
01:23:39.350 --> 01:24:00.900
لا جملة شر لكن لو عينها قال هذه ان تزوجتها او سمى فلانة ان تزوجت فلانة فهي طالق يجعلون الوصف في المعين لغو  ليش؟ قال لانه للتعريف وقد حصل التعريف بالاشارة او بالاسم او بالتعيين فلا يحتاج الى تعريف. الاشارة ابلغ

234
01:24:00.950 --> 01:24:20.600
والاسم العلم ابلغ في التعريف فيلغو الطلاق في الاجنبية ان قيده بشرط دلالة وليس صريحا. نعم ولو وقع في المعين لقوله المرأة كقوله المرأة التي يتزوج طالق ثلاثة فانه بمعنى الشرط دلالة لوقوع الوصف في النكرة

235
01:24:21.250 --> 01:24:38.700
ولو وقع في المعين لما صلح دلالة لما صلح لان المعين قد تعين بالاشارة او بالاسم بالعلم فما يصلح ان يكون دلالة على الشرط فيه. نعم ونص الشرط يجمع الوجهين. نص الشرط يجمع الوجهين

236
01:24:38.850 --> 01:25:00.100
نص الشرط يعني لو قال ان تزوجت امرأة او قال ان تزوجت هذه المرأة يقع الطلاق بالتزوج في الصورتين فلتيهما النص الشرطي. نحن قلنا قبل قليل ان لم يكن نص بل كان دلالة. المرأة التي اتزوجها ما في شرط

237
01:25:00.750 --> 01:25:19.450
لكن لو صرح بصيغة الشرط لو صرح سواء كانت المرأة مبهمة او معرفة او معينة يقع او ما يقع يا اخوة نحن نقول الشرط اما ان يكون صريحا بصيغته او دلالة

238
01:25:19.900 --> 01:25:37.750
ان كان دلالة كقوله المرأة التي اتزوج ما في شرط هنا ما في صيغة شر ان كان دلالة يقع الطلاق في المرأة المبهمة والنكرة. ولا يقع في المعينة كقوله فاطمة

239
01:25:37.750 --> 01:25:55.000
التي اتزوج طالق لا ما يقع او هذه المرأة التي اتزوج طالق ما يقع الا ان كانت المرأة او فاطمة هي زوجته فيقع منجزا لكن على اجنبية مبهمة لا يقع

240
01:25:55.050 --> 01:26:15.800
ما الفرق ان المرأة ان كانت مبهمة او نكرة وقع هذا مقام التعريف في الوصف بها فيكون شرطا دلالة كأنه قال ان تزوجتها فهي طالق فيقع شرطا. طيب ماذا لو استعمل نص الشرط صريحا

241
01:26:17.050 --> 01:26:39.750
خلاص هذا يقع سواء كانت المرأة مبهمة. كانت نكرة او كانت معينة. قال ونص الشرط يجمع الوجهين فينعقد التعليق سواء قال ان تزوجت امرأة او ان تزوجت فلانة ينعقد الطلاق معلقا ويقع بالتزويج في الصورتين

242
01:26:41.050 --> 01:27:05.700
نعم والرابع العلامة وهو ما يعرف الوجود من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود. الرابع من الاقسام الاربعة وهو اخرها وهذا اخر كلام ظن في في الفصل العلامة اذا ذكر السبب اولا واقسامه الثلاثة ذكر الشرط العلة ثانيا واقسامها السبعة. ذكر الشرط ثالثا واقسامه الخمسة

243
01:27:05.700 --> 01:27:26.500
قد الى العلامة قال ما يعرف الوجود. فقط تعريف هو دلالة العلامة. وهو من اسمه علامة. من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود ولذلك قال البزنوي في شرحه قال مثل الميل والمنارة. فانها علامة

244
01:27:27.100 --> 01:27:53.150
لكنها لا تدل على شيء انما يستفاد منها دلالة تدل على ما يتعلق بوجود الحكم يعرف وجوده فقط لكن لا يترتب عليه وجود كالشرط ولا وجوب كالعلل والاسباب الاسباب وايجاب من غير تأثير مباشر والعلل بالتأثير. قال رحمه الله ما يعرف الوجود بيننا لما جاء لتعريف

245
01:27:53.150 --> 01:28:10.350
انتقال ما يتعلق به الوجود هذا لا يتعلق به هو فقط يعرف به من غير ان يتعلق به وجوب ولا وجود. كالاحصان كالاحصان حتى لا يضمن شهوده اذا رجعوا بحال. كالاحصاء هل الاحصان

246
01:28:10.450 --> 01:28:27.550
شرط ام علامة يعني الاحصان بالنسبة لرجم الزاني اذا زنا فهل تقول من شرط اقامة حد الرجم عليه؟ ان يكون محصنا او تقول الاحصان علامة على وجوب حد الرجم في

247
01:28:27.550 --> 01:28:48.150
حقه مضى قبل قليل في تقسيم الشروط القسمة الخامس شرط كالعلامة الخالصة قال كالاحصان في الزنا فاذا نظرت اليه بهذا الاعتبار ان حكم الرجم تعلق وجوده بوجود الاحصان جعلت ذلك شرطا

248
01:28:48.200 --> 01:29:08.200
وهو من اقسام الشرط الذي في معنى العلامة الخالصة. واذا اردتها علامة بمعنى ان عرفت وجود الحكم يعني الحكم عقد بكونه زانيا تحققت فيه الشروط. ومنهم من يقول الاحصان اجتماع سبعة اوصاف. العقل والبلوغ

249
01:29:08.200 --> 01:29:29.200
حريته والنكاح الصحيح والدخول به. وكون كل واحد من الزوجين مثل الاخر في الاحصان والاسلام. والسرقسي يقول شرط الاسلام والدخول بنكاح صحيح. كونه مسلما وقد دخل بزوجة في عقد نكاح صحيح هذا يجعله محصنة. فيبقى ان تقول

250
01:29:29.300 --> 01:29:45.750
هل النكاح هل الاحصان في الزنا شرط ام علامة؟ هذا محل تفاوت بينهم ويقول بعض الشراح ان اكثرهم على جعل الاحصان شرطا وليس علامة. لكن من اراد ان يكون علامة ما مراده هنا

251
01:29:45.750 --> 01:30:05.750
كالاحصان اذا جعلناه مجرد علامة وليس شرطا. تدري ما الذي يختلف فيه؟ الذي يختلف ان هذا الزاني والعياذ بالله عليه شهود فاقيم عليه حد الرجم. لما جئنا نطبق حد الرجم استوثقنا من انطباق العلامات فوجدناه محصنا

252
01:30:05.750 --> 01:30:35.150
فهل الموجب لحد الرجم شهادة الشهود ام احصانه  طيب فاذا قلت ان المعلق شهادة الشهود جعلت شهادتهم هي المعنى الذي انيط به الحكم الشرط لاقامة الحد عليه. فرجيم بشهادة الشهود. ويكون الاحصان علامة لاستيفاء ما يتعلق به من الاحكام

253
01:30:35.200 --> 01:30:53.100
وعندئذ يقول اذا جعلنا الاحصان علامة فقط وليست شرطا يترتب عليه عدم تظمين الشهود اذا دعوا بحال ليس شهود على الزنا بل شهود على الاحصان. يعني شهد شهود بانه فعل الفاحشة

254
01:30:54.050 --> 01:31:11.150
فاردنا الاستيفاء من الشروط وبحثنا عن احصانه فشهد شهود بانه محصن هم يعرفونه مسلما متزوجا بامرأة في عقد نكاح الصحيح طيب ماذا لو رجع الشهود شهود الزنا؟ لو رجعوا عن الشهادة

255
01:31:12.600 --> 01:31:35.950
ضمنوا ديته لانهم كانوا سببا فيه مباشرا. طيب ما رجع شهود الزنا رجع شهود الاحصان ما رجع شهود الزنا رجع شهود الاحصان. الان الحكم بالرجم لم يعد مبنيا على اكتمال متعلقاته ومنها العلامة

256
01:31:36.200 --> 01:31:56.050
فاذا رجع شهود الاحصان قال ان جعلنا الاحصان علامة فقط لن يضمن الشهود اذا رجعوا بحال. لان غاية ما في الامر اختلال وعلامة والعلامة لا يتعلق بها وجوب ولا وجود فلا تكون مؤثرة. لكن اذا اعتبرت الاحصان شرطا فرجعوا فيه

257
01:31:56.250 --> 01:32:12.000
ضمنوا كما تقدم في مسألة تعديل الشهود طيب هذا تمام كلام المصنف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بجملة ما ثبت به الاحكام. وبقي لنا من المتن بتمامه ان شاء الله فصلان

258
01:32:12.050 --> 01:32:34.250
فصل في بيان الاهلية ولعلنا ندرسها في مجلس واحد ان شاء الله ثم فصل في بيان عوارظ هذه الاهلية ولعلها تستغرق منا ثلاثة او اربعة جالس او خمسة وبه يتم المتن ان شاء الله تعالى. اسأل الله التمام بخير والتوفيق والسداد. والعلم النافع والعمل الصالح والله اعلم. وصلى

259
01:32:34.250 --> 01:32:50.800
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول هل كل من العلة معنى وحكما واسما ومعنى واسما وحكم يطلق عليه شبهة العلة؟ الجواب لا

260
01:32:51.150 --> 01:33:15.850
العلة التامة اسما ومعنى وحكما لا يطلق عليها شبهة العلة. وقيد العلة وقيد العلة الكاملة بهذا السبب ثم شبهة العلة لا تكون الا في الاسباب التي تكون طريقا اه مؤثرا غير موجب للحكم يقال فيها شبهة العلة او تقول العلة في حيز الاسباب

261
01:33:18.250 --> 01:33:43.750
قل هل تقسيم الحنفية له اثر فقهي؟ الاثار الفقهية مضى ذكرها في مسألة السبب المجازي وفي مسألة علة العلة وترتيب الاحكام عليها. وكذلك فيما ذكرهم الخلاف بين زفر واصحاب ائمة مذهب ابي حنيفة واخيرا كان مثال الاحصان في تقسيمه شرطا آآ كالعلامة الخالصة او علامة في مسألة رجوع الشهود

262
01:33:43.750 --> 01:34:03.750
وكذلك الامثلة التي مرت في انواع الشروط خاصة وتقسيمها على اعتبار الخلاف بينهم كالتزكية ايضا في الشهود عند ابي حنيفة هذه كلها تقسيمات لها اثار فقهية وبالجملة فالاحكام هذه الاسباب والشروط والموانع آآ ينبني عليها

263
01:34:03.750 --> 01:34:19.800
فيها خلاف فقهي كبير بحسب التقسيم. فاذا وقع توافق او تخالف بقدره تقع الامثلة ومر في الدرس بعضها في ذكر امثلتها المترتبة  يقول لماذا ذكر المصنف اكثر من مثال في العلة اسما ومعنى

264
01:34:20.150 --> 01:34:33.450
اه هذا من باب الاستطراد واحيانا وفرة الامثلة وبعضها يكون لها مقصد ان تعدد الامثلة يبين قدرا من التفاوت اليسير بين مثال ومثال مع دراج الجميع في صنف واحد في التقسيم

265
01:34:33.650 --> 01:34:39.200
والعلم عند الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين