﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:20.500
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد ايها الاخوة الكرام

2
00:00:20.500 --> 00:00:40.500
هذا هو مجلسنا الرابع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي للامام ابي البركات النسفي رحمة الله عليه هذا شروع في فصل في البيان كما عنون له المصنف رحمه الله تعالى جاء عقب

3
00:00:40.500 --> 00:01:00.500
فراغه من بيان انواع المعارضات المشتركة التي تكون بين نصوص الكتاب والسنة. وهذا يأتي في ختام حديثه عن مباحث الكتاب والسنة مراتب الدلالات واسماؤها واحكامها لا ما ختم به في الاخير حتى من بيان وجوه المعارضة

4
00:01:00.500 --> 00:01:20.500
التخلص منها وهو كما ترى ترتيب جرى عليه الحنفية في سرد ابواب الاصول يأتي من باب استيفاء حديثي عن متعلقات الدليل وما يعرض له. قوله فصل في البيان بهذا العنوان الذي تجده في كتب الحنفية ولا تجد مثل

5
00:01:20.500 --> 00:01:40.500
مثله تحديدا في كتب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة فلا يسمون شيئا من ابواب الاصول عندهم البيان الا في فصل دلالات الالفاظ ويريدون به بيان المجمل خاصة. والمبين عندهم هو ما زال اجماله من

6
00:01:40.500 --> 00:02:00.500
خلال ورود النص الذي جاء بيانا له ويذكرون هناك ربما ان البيان يكون قولا وفعلا واشارة وتقريرا وما الى ذلك على حين ان الحنفية لما اعتنوا بتسمية البيان فصلا محددا في كتب الاصول لم يكن ابتداء من اصولي

7
00:02:00.500 --> 00:02:20.500
حنفية بقدر ما هو متابعة للامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. فانه في بدايات الكتاب رأى ان بدايات حديث عن اصول الفقه وادوات الاستنباط يأتي من تقرير معنى البيان. وان البيان يندرج تحته كل ما

8
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
يقال في مسائل دلالات الالفاظ. ففهمك لدلالة العموم هو جزء من بيان النص وكذلك الخصوص والنسخ والاطلاق والتقييد لكن الشافعي رحمه الله باعتباره آآ مبتدئ التدوين والتصنيف في هذا العلم

9
00:02:40.500 --> 00:03:00.500
لم يقصد رحمه الله التحرير الاصطلاحي الدقيق لهذا المصطلح ولا لما يريد به في فكرته ولهذا اه كان من الاشياء التي يجدها بعض من يقرأ الرسالة وبعض من تعقب الشافعي رحمة الله على الجميع حديثه عن المصطلحات يعني لما يعرف

10
00:03:00.500 --> 00:03:20.500
بيان فيذكر ان هذا ليس مستوفيا وان البيان في النصوص الشرعية يأتي على وجوه آآ اوسع او اضيق او يندرج فيها او وخرج منها ما لم يذكر في عبارة الشافعي. تماما كما عرف رحمه الله الاجتهاد بانه القياس. وعرف كثيرا من

11
00:03:20.500 --> 00:03:40.500
الجمل التي ما اراد فيها تحرير المصطلح فمن اين جاء الحنفية باعتبار هذا عنوانا لابواب متخصصة ثم ثم يقسمون البيان الى درجات جاء من تعقب الحنفية لكلام الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة في مصطلح

12
00:03:40.500 --> 00:04:00.500
البيان فتجد المتقدمين منهم كابي بكر جصاص في الفصول يعتني بتعقبه على الامام الشافعي في مسألة هذا وبيانه وانه يحتاج الى استدراك وان تمام القول فيه يكون بكذا وكذا. فنشأ من عندهم من تعقب ما كتب الشافعي في

13
00:04:00.500 --> 00:04:20.500
رسالة هذا الاصطلاح ثم جاء الدبوسي ابو زيد في تقويم الادلة وفعل كذلك وبسط القول في بيان معنى البيان وهذا المصطلح وكيف يوزع وكيف يقسم؟ فكان هو في البداية شيء من تعقب كلام الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة. على ان اتباع

14
00:04:20.500 --> 00:04:40.500
شافعي واتباع مدرسته لم يسلكوا هذا المصطلح باعتباره موردا للقسمة في الحديث عن دلالات الالفاظ ولم يأخذوا به تفريعا عليه وعمدوا الى الاصطلاح الدارج في تقسيمهم على ما كتبه فحول الاصوليين الاوائل كعب الحسين في المعتمد وامام

15
00:04:40.500 --> 00:05:00.500
الحرمين في برهان والغزالي في المستصفى ومن جاء بعدهم. فقل انظر كيف بدأ الشافعي بمصطلح اشتغل عليه الحنفية فاصبح موردا للقسمة عندهم واتباع الشافعي لم يعتمدوا هذا التقسيم ودرجوا على منحى اخر والكل في النهاية يسلك مسلكا الا يعني الى درجة ان

16
00:05:00.500 --> 00:05:20.500
ابا المظفر السمعاني في قواطع الادلة وهو ممن اعتنى جدا وكان في كثير من الفصول لا يكاد يخلي موضعا يناقش فيه ابا زيد الدبوسي في تعقبه على الشافعي ويرد عليهم باثبات صحة تقرير الشافعي وسلامة ما اورد وبيان

17
00:05:20.500 --> 00:05:40.500
ما تعقب فيه ابو زيد فكان هذا ايضا من المواضع التي تعقب فيها السمعاني وابا زيد الدبوسي في كلامه عن مصطلح البيان وكيف يوجه كلام الامام الشافعي ويحمل عليه؟ على كل حال هذا الفصل الان سيتكلم فيه المصنف على طريقة الحنفية ان البيان

18
00:05:40.500 --> 00:06:00.500
يكون بيان تقرير وبيان تفسير وبيان تغيير وبيان تبديل وبيان ظرورة. يدخل تحت هذا الكلام الحديث عن تخصيص العموم. ويدخل تحته بيان المجمل والمشترك ويدخل تحته الشرط والاستثناء ومسائل الاستثناء ويدخل تحته النسخ لانه بيان العالمين. تغيير

19
00:06:00.500 --> 00:06:21.100
ويدخل تحته بيان الضرورة كل ذلك جاؤوا به تحت مسمى او تقسيم البيان. نعم   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

20
00:06:21.100 --> 00:06:51.100
اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في البيان وهذه الحجج تحتمل البيان. اي حجج؟ نعم ما سبق ذكره بالكتاب والسنة وجوه والاحتجاج بها على اختلاف مراتبها. قال هذه الحجج بكل وجوهها ومراتبها تحتمل البيان. يقصد

21
00:06:51.100 --> 00:07:11.100
قوله تحتمل البيان ليس انها مبينة كلها مستغنية تحتمل ولا ان كلها لا بد فيها من التوقف على بيان يلحقها. فقال تحتمل البيان فهو احتمال. ويبقى بعضها لا يحتمل بيانا

22
00:07:11.100 --> 00:07:41.100
لانه مبين وهذا المحتمل للبيان جاء بيانه قوله تحتمل يعني هي نصوص تحتمل البيان عليها اما لاجمال او لاشتراك واما بعموم يلحقه خصوص او شرط او استثناء او او لانه منسوخ لحقه ناسخ فكان بيانا ونحو ذلك من وجوه البيان التي يذكرها في هذا الفصل. لم يعتني المصنف

23
00:07:41.100 --> 00:08:01.100
البيان لغة ولا كما جرت العادة اصلا في كل المسائل. البيان هو الظهور هو التجلي هو الوضوح. ولهذا قال الله عز وجل خلق انسانة علمه البيان وقال ثمان علينا بيانه فالبيان فالاصطلاح هو تعريفه من حيز الاشكال

24
00:08:01.100 --> 00:08:21.100
الى حيز التجلي وتعرفون التعقب والاستدراك على تعريف تبيين المجمل بانه اخراج اللفظ من الاشكال الى حيز التجلي هو اخذ فيه المعنى الاصطلاحي للبيان مطلقا. فقالوا في بيان الالفاظ المجملة هو اخراج

25
00:08:21.100 --> 00:08:41.100
تفضي من حيز الاشكال الى حيز التجلي. فكان المنتقد في التعريف ان الالفاظ معنويات لا محسوسات. وصفها او نسبتها الى تيز فيه اشكال. تقول اخراج اللفظ من حيز. الاشكال يعني في معناه والمعاني امور معنوية ولا

26
00:08:41.100 --> 00:09:01.100
اتحيز حتى تخرجها من حيز الى حيز لكنه اصطلاح مجازي. قال رحمه الله وهذه الحجج تحتمل البيان وهو اما ان يكون وشرع في تقسيمها وهي خمسة. بيان تقرير يعني التأكيد الذي سيأتينا فائدته نفي احتمال الخصوص او احتمال

27
00:09:01.100 --> 00:09:21.100
مجاز وبيان هذا بيان التقرير وبيان تفسير هذا بيان المجمل والمشترك حمل مشترك على احد معانيه او بيان لمعنى المجمل هذا بيان تفسير. قال وبيان تغيير وهو الذي سيرده في الشرط والاستثناء وبيان التبديل وهو النسخ وبيان

28
00:09:21.100 --> 00:09:41.100
الضرورة كما سيأتي بعد قليل. وجه انحصار القسمة في خمسة انواع كما عبر عنه المصنف في شرحه رحمه الله بقوله الانحصاره انحصار تقسيم البيان في الخمسة. انه لا يخلو اما ان يكون بيان ظرورة او لا. يعني اما ان

29
00:09:41.100 --> 00:10:01.100
كون للظرورة احتجنا الى بيانه او لا يكون ظرورة. الثاني يعني ان لم يكن ظرورة لا يخلو اما ان يكون المبين مفهوما المعنى بدون البيان اولى. فان كان مفهوم المعنى بدون البيان فيكون بيانه غيره توكيدا

30
00:10:01.100 --> 00:10:21.100
والثاني الذي هو لا يكون المبين مفهوم المعنى. بيان المجمل والمشترك. الذي لا يفهم بدون المبين قال والاول الذي يفهم معناه بدون البيان لا يخلو اما ان يتغير مفهومه الاصل بالبيان او لا

31
00:10:21.100 --> 00:10:40.800
بيان التقرير الاول لا يخلو اما ان يقع التغيير قبل ثبوت موجبه او لا فالاول بيان التغيير بيان التبديل وبالشرح سيأتيك ايضاحه وهو اسهل من استشكاله او عدم فهمه نعم

32
00:10:40.850 --> 00:11:09.900
وهذه الحجج تحتمل البيان. وهو اما ان يكون البيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطعه بما يقطع احتمال او الخصوص او بيان تفسير كبيان المجمل والمشترك وانهما فصولا ومفصولا وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك الا موصولا. طيب هذان نوعان. بيان التقرير وبيان تفسير. بيان التقرير كما قال

33
00:11:09.900 --> 00:11:39.900
تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز او الخصوص باختصار هو التوكيد الذي يأتي في النصوص الشرعية يسمي الحنفية اساليب التوكيد او الفاظ التوكيد يسمونه بيان تقرير ليش بيان تقرير قالوا لانه قرر يعني اكد المعنى تأكيدا يقطع احتمال المجاز في الحقيقة ويقطع

34
00:11:39.900 --> 00:11:59.900
مال الخصوص في العموم او التخصيص في العموم؟ يعني مثلا قوله تعالى وما من دابة في الارض ولا طائر يطير ناحيه الا امم امثالكم. ولا طائر يطير بجناحيه هذه بيان تقرير. لانها تأكيد لمعنى طائر

35
00:11:59.900 --> 00:12:19.900
الطائر في المعنى الحقيقي الطائر المعروف. وفي المعنى المجازي الطائر الذي يراد به الشيء المسرع يقال الى كذا يعني اسرع اليه. والطائر بهمته كما يقولون. فحتى آآ فلما جاء قوله يطير بجناحين

36
00:12:19.900 --> 00:12:39.900
اكد المعنى الحقيقي ونفى المجاز. فلم يعد المجاز هنا محتملا. واما بيان آآ معنى العموم وتأكيده فسجد الملائكة كلهم اجمعون فهذا تأكيد لعدم احتمال الخصوص. وانه ما استثني منه شيء وبقي على عمومه هكذا. فالتأكيد

37
00:12:39.900 --> 00:12:59.900
اما ان ينفي التخصيص فيبقي العموم مؤكدا. واما ان ينفي المجاز فيبقي الحقيقة على حقيقتها. قال وهو اما ان يكون بيان تقرير وهو تأكيد الكلام بما يقطع احتمال المجاز او الخصوص. النوع الثاني او بيان تفسير

38
00:12:59.900 --> 00:13:19.900
كبيان المجمل والمشترك والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء فلما يأتي الحنفي او الحنبلي يستدل بنص يبين فيه معنى القرء بانه الحيض فالبيان الذي يستعمله في نص السنة سيكون بيانا تفسير

39
00:13:19.900 --> 00:13:39.900
وكذلك لو فعل المالكي والشافعي واستدل بدليل يفسر فيه القرآن بانه الطهر الدليل الذي سيفسر به القرء بانه طهر يكون بيان تفسير يعني هو فسر اللفظ المجمل فيسمى هذا النوع بيان تفسير قال كبيان المجمل والمشترك

40
00:13:39.900 --> 00:13:59.900
وكذلك المشترك اذا حمل على على بعض معانيه قروء هذا مثال للمشترك ومن سماه اجمالا فيقول سبب الاجمال فيه الاشتراك لكن الاوضح في الاجمال صفة العبادات وهيئاتها اقيموا الصلاة واتوا الزكاة تفسير ولله على الناس حج البيت

41
00:13:59.900 --> 00:14:19.900
فانها مجملة في هيئاتها وبينتها السنة. فبيان السنة للمجمل في صفة الصلاة وصفة الزكاة وصفة الحج نحوها بيان تفسير فسر لنا هيئات هذه العبادة وصفاتها المطلوبة شرعا. قال رحمه الله وانه

42
00:14:19.900 --> 00:14:49.900
آآ الضمير يعود الى بياني التقرير والتفسير يصحان موصولا ومفصولا متصلا منفصلة الاتصال والانفصال المقصود به وروده مع المبين في لفظ واحد او نص واحد وسياق واحد. يعني ان يأتي البيان مصاحبا للمبين. او يأتي

43
00:14:49.900 --> 00:15:12.250
اصولا اما ان ياتي موصولا او يأتي مفصولا. فان جاء اخر مثل اقيموا الصلاة وجاء الحديث صدوا كما رأيتموني اصلي. هذا بيان مفصول ولا طائر يطير بجناحيه هذا بيان موصول. فسجد الملائكة كلهم اجمعون

44
00:15:12.250 --> 00:15:32.250
والتقرير هنا للتأكيد بيان موصول وهكذا. فدليل صحة ورودهما والوقوع في النصوص الشرعية. فبيان التقريب وبيان التفسير يأتي متصلا ويأتي منفصلا وهذا واقع بنوعيه ولا اشكال فيه. احتاج الى التصريح

45
00:15:32.250 --> 00:16:02.250
بهذين النوعين وانهما يأتيان متصلا ومنفصلا لوجود الخلاف. قال رحمه الله وعند بعض المتكلمين لا يصح بيان المجمل والمشترك الا موصولا. الذي هو بيان الذي هو بيان التفسير اذا لا اشكال في بيان التقرير انه يأتي متصلا ويأتي منفصلا. لما؟ لانه لا تغيير في المعنى

46
00:16:02.250 --> 00:16:24.850
ولا شيء سوى زيادة تأكيد فسواء اتى متصلا او منفصلا لم يختلف في المعنى شيء. لكن بيان التفسير سيضيف ومعنى ما هو قطع الاحتمال قطع احتمال الخصوص في العام. وقطع احتمال المجاز في الحقيقة. فيرى المتكلمون ان هذا لا بد ان يأتي

47
00:16:24.850 --> 00:16:49.400
ولا يصح الانقطاع فيه او الانفصال لم؟ يقولون ان كان سيترتب عليه معنى واثر فلا بد من اتصاله والا اوقع المخاطب في الايهام وشأن الشريعة في خطابها للمكلفين البيان. فاذا كان بيان التفسير سيفسر معنى يأتي بيان لمجمل

48
00:16:49.400 --> 00:17:09.400
يأتي بيان لمشترى كيف تريده ان يأتي متأخرا؟ لو اجزت تأخيره اذا كلفته بالمحال. تقول لو اقم الصلاة وهو لا يدري كيف يصلي. تقول له اتوا الزكاة وهو ما يدري ما المقادير وما الانصبة وما الاصناف الاموال التي يجب فيها الزكاة. ولا شروط

49
00:17:09.400 --> 00:17:29.400
طيب ماذا تقول؟ فيقول لا بد ان يأتي هذا البيان مقارنا موصولا. ينزل قوله تعالى واقيموا الصلاة ويبلغه النبي عليه الصلاة والسلام ويبين لاصحابه كيفية الصلاة. واتوا الزكاة يأتي موصولا. ولا يقبلون تأخير هذا. اذا

50
00:17:29.400 --> 00:17:49.400
مأخذهم انه لو جاز تأخيره لادى الى التكليف بالمحال لما؟ لان المخاطب لن يفهم من المجمل معناه ولا من المشترك احد معانيه ثلاثة قروء طيب كيف سيفعل؟ وكيف ستعتد المطلقة

51
00:17:49.400 --> 00:18:09.400
يرفضون الا ان يكون هذا موصولا. الجمهور الذين يجيزون ان يأتي البيان في التفسير في المجمل والمشترك موصولا ومفصولا يقولون بلى وهو واقع وموجود امثلته في النصوص الشرعية والخطاب بالمجمل قبل بيانه ليس تعجيزا

52
00:18:09.400 --> 00:18:29.400
مكلف وليس تكليفا بالمحال. انما هو اولا اولا هو ابتلاء. ابتلاء للعبد لان يؤمن ويعتقد ان ما خاطبه به المشرع حق ويجب الامتثال مع انتظار البيان. فان قلت هو تكليف بالمحال هو لم يكلف بشيء. العمل لا يجب الا

53
00:18:29.400 --> 00:18:49.400
ابعد البيان هو ليس اثما ولن يعتبر ولن يعتبر مؤاخذا انه لم يمتثل قبل البيان. فبالتالي لا اشكال ولم يكلف محال طيب يعني مثلا لما نزلوا واقيموا الصلاة ولم يعلموا صفتها. وخوطبوا واتوا الزكاة او يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء

54
00:18:49.400 --> 00:19:09.400
ولم يتبين لهم ما العمل؟ الجواب لا عمل حتى يأتي البيان. فعندئذ لا تكليف بالمحال. تسميته تسميته بهذا النوعين بيان مجمل ومشترك وانه يصح موصولا ومفصولا هو كما قلت لك على ما انه يأتي في

55
00:19:09.400 --> 00:19:29.400
اوصي وواقع فيها ولا اشكال سوى ما اشار الى الخلاف الذي عليه بعض المتكلمين. نعم. او بيان تغيير كالتعليق بالشرط والاستثناء وانما يصح ذلك موصولا فقط. هذا النوع الثالث وهو بيان التغيير وهو ما سنقتصر على عليه في هذا

56
00:19:29.400 --> 00:19:46.950
المجلس ان شاء الله ونبقي نوعين من البيان للدرس القادم بعون الله. بيان التغيير من اسمه ماذا يحمل يحمل تغييرا في المبين. قال وهو الشرط والاستثناء. سؤال الاستثناء ماذا يغير

57
00:19:47.500 --> 00:20:09.100
يغير في المستثنى انا لما اقول لك لك عندي الف الا عشرة الف الا مئة اذا الالف غيرت فلم تعد هي المستحقة لك. هذا تغيير في الاستثناء. وكذلك الشرط ما وجه التغيير فيه

58
00:20:09.100 --> 00:20:39.850
يقول مثلا آآ انت طالق ان دخلت الدار. عبدي حر ان قدم الضيف او ان ولدت امرأتي يقولون الشرط يغير الامر الذي علق عليه فيجعله بدل ان يكون منجزا واقعا يجعله يمينا او بمثابة اليمين كانه يقول والله هذا كذا ان حصل كذا

59
00:20:39.850 --> 00:20:59.850
فهو يبطل الكلام من الايقاع والتنجيز ويحوله الى كونه في حكم اليمين التي تعلق على فان وقع الشرط وقع المشروط. يعني هو لما قال عبدي حر لو سكت على هذه الجملة عتق العبد

60
00:20:59.850 --> 00:21:23.750
قال عبدي حر ان ولدت زوجتي غلاما فالشرط ماذا فعل غير الجملة غير صدر الجملة من الايقاع الى التعليق وجعله يمينا في التعليق باشترط في الاستثناء كذلك يقول لك عندي الف لو سكت لو وجبت لك

61
00:21:23.750 --> 00:21:47.450
فلما قال الا مئة تغير الكلام وابطله يقولون الا انه في التعليق بالشرط ابطال لكل الكلام يقول لعبده انت حر ان. فلما قال ان ابطل الكلام كله. لكن في الاستثناء قالوا ابطال للبعض

62
00:21:48.250 --> 00:22:08.250
لك عندي الف الا مئة فما ابطل الكلام كله ابطل بعده؟ سؤال اذا كان بيان التغيير كما فهمت الان في التعليق بالشرط وفي الاستثناء هو تغيير هو ابطال للكلام كله في الشرط ولبعضه في الاستثناء. ان كان ابطالا وتغييرا

63
00:22:08.250 --> 00:22:38.550
كيف نسميه بيانا هو تغيير واسمه بيان تغيير. قالوا تسميته بيان مجاز تسميته بيان مجاز لان الاستثناء ابطال للكلام والشرط كذلك هذا في كله وهذا في بعضه. فتسميته بالبيان وادراجه في انواعه مجاز لانه انما هو في الحقيقة تغير على اسمه. نعم او بيان تغيير قال كالتعليم

64
00:22:38.550 --> 00:23:03.400
ضيق بالشرط والاستثناء. ثم قال وانما يصح ذلك موصولا فقط. في الشرط لا يصح الا موصولا. طيب فلو تأخر الشرط وانفصل يعني قال لعبده انت حر ثم قال بعد مدة ان ولدت زوجتي غلاما هل سيبقى

65
00:23:03.400 --> 00:23:27.300
معلقا بالشرط لا نجز ولغى الشرط وهل هو كذلك في الاستثناء؟ لك عندي الف ثم قال بعد مدة الا مئة قوله هنا وانما يصح ذلك موصولا فقط هو اشارة الى ان الاستثناء لا يصح الا متصلا

66
00:23:27.300 --> 00:23:44.200
وهذا الذي عليه كافة من اهل العلم. بل بعضهم حكى عليه الاجماع بعض اهل العلم حكى عليه الاجماع لكنه لا يسلم. يعني ما يحكى عن خلاف بعض السلف فيما ينقل عن ابن عباس مثلا رضي الله عنهما

67
00:23:44.200 --> 00:24:04.200
وينقل عن كبار تلامذته كسعيد ابن جبير وطاووس وعطاء وينقل حتى عن الحسن البصري. جواز آآ تأخير الاستثناء وفصله بغض النظر عن ثبوت رجوع بعضهم عن هذا المذهب او بقائه عليه ان اتكلم عن حكاية الاجماع لا يصح حكاية الاجماع كما يذكره بعض الاصول

68
00:24:04.200 --> 00:24:20.450
ان الاجماع منعقد على ان الاستثناء لا يصح الا موصولا. وان من شروط صحته الاتصال وانه اذا انفصل لغى. هذا هو الصحيح نعم هو الراجح نعم هو الذي عليه الاكثر نعم لكن حكاية الاجماع فيها نظر

69
00:24:20.600 --> 00:24:49.950
قال وانما يصح ذلك موصولا فقط استدلوا بحديث الصحيحين من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير اين وجه الشاهد  نعم لو صح الاستثناء منفصلا لذكره مخرجا صلى الله عليه وسلم. لكن ان يوجب الكفارة يقول فليكفر عن يمين من حلف

70
00:24:49.950 --> 00:25:10.250
على يمين فرأى غيرها خيرا منها يعني بعد فلو كان الاستثناء مخرجا لقال فليستثني من يمينه لو كان جائزا انفصال الاستثناء لذكره صلى الله عليه وسلم مخرجا لكن لما عدل عن ذلك الى ايجاب الكفارة فليكفر عن يمينه

71
00:25:10.250 --> 00:25:27.050
دل على ان الاستثناء لا عبرة به في مثل هذا التوقيت. واما ما يحكى عن ابن عباس وقد حكي عنه ايضا رجوعه عن هذا القول في مسألة جواز استثناء لهم فيها ايضا بعض الادلة وفيها نقاش ليس هذا موضع بسطها والله لاغزون قريشا

72
00:25:27.450 --> 00:25:47.450
والله لاغزون قريشا فيقولون في بعض الروايات قال بعد سنة ان شاء الله. فيقول هذا استثناء هذا على فرض صحته لن يحمل الا على اعادته انه قال بعد سنة والله لاغزن قريشا ان شاء الله وقبل سنة ما قال فيها ان شاء الله فلا يصح ان تقول هذا استثناء من

73
00:25:47.450 --> 00:26:07.450
التي قيلت انذاك وفي هذا اخبار ولطائف يذكرها بعض العلماء في مسألة صحة الاستثناء اذا انفصل او تأخر انا على خلاف ما هو عليه فعلى كل قول المصنف رحمه الله وانما يصح ذلك موصولا فقط يعني التعليق بالشرط والاستثناء نعم

74
00:26:08.150 --> 00:26:31.600
واختلف في خصوص العموم فعندنا لا يقع متراخيا وعند الشافعي رحمه الله يجوز ذلك. هذه هي مشايخ من مهمات المسائل. تخصيص العموم  وانت ترى ان ايراد الحنفية لمسألة العموم والتخصيص جاء سابقا في تقسيم الالفاظ من حيث بعض الاعتبارات الواردة في بداية

75
00:26:31.600 --> 00:26:51.600
كتاب الى عام وخاص وذكر هناك مراتب الدلالة وهي القطعية وذكر حكم العام والخاص لكن ما اورده هناك او لم يولد الحنفية في ذلك الموضع كل ما يتعلق بمسائل العموم والخصوص. وهذه واحدة من مهماتها والتي يترتب عليها

76
00:26:51.600 --> 00:27:16.000
لديها خلاف جوهري كبير والعام وتطبيق فقهي ايضا واسع. اختلف فيه الحنفية عن الجمهور وهي مسألة تخصيص العموم لا تنسى ان الحنفية يقررون استواء العام والخاص بقطعية الدلالة. فالعام عندهم قطعي والخاص ايضا قطعي. وان الجمهور يخالفون في ذلك

77
00:27:16.000 --> 00:27:40.000
فالخاص عندهم قطعي والعام ظني وبالتالي على طريقة الجمهور اذا تعارض عام وخاص جاء عام يقول فيما سقت السماء العشر وفي خاص يقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. وغيرها كثير من نصوص العموم والتخصيص الذي يرد عليه. فيقول الجمهور

78
00:27:40.000 --> 00:28:05.350
طالما كان الخاص اقوى لانه قطعي فلا ضير عندنا ان يتقدم الخاص في الورود على العام او يتأخر عنه او يقترن به اهل التاريخ لا اشكال لان كفته ارجح. فعلى كل حال ان تقدم الخاص على العام او تأخر الخاص عن العام او اقترن

79
00:28:05.350 --> 00:28:31.000
والاقتران يعني يأتي في نص واحد وسياق واحد. او جهل التاريخ وجدنا نصين لا ندري ايهما المتقدم ايهما المتأخر؟ فعمل جمهور مالكية وشافعية وحنابلة على تقديم الخاص والمقصود بتقديمه تخصيص العموم به. يحمل العام على الخاص. وبالتالي فتخصيص العموم عندهم مخرج مضطر

80
00:28:31.000 --> 00:28:52.350
عند تعارض العام مع الخاص وهذا الذي درجوا عليه وتطبيقاتهم الفقهية منزلة عليه. عند الحنفية العام قطعي والخاص قطعي فلا قوة لدلالة احدهما على الاخر كلاهما قطعي. فالعبرة اذا بماذا؟ العبرة بالمتأخر منهما

81
00:28:52.650 --> 00:29:15.650
طالما استوي في رتبة الدلالة فالعبرة بالمتأخر فان اقترن جاء العام مع الخاص اصبح الخاص مخصصا للعام. وهذه الصورة الوحيدة عندهم التي يخصص فيها العموم ما هي هي اقتران المخصص به. فاما اذا افترق الخاص عنه

82
00:29:16.550 --> 00:29:42.500
فالعبرة للمتأخر كيف يعني؟ قالوا ان تأخر العام نسخ الخاص وان تأخر الخاص نسخ من العام بقدره فما يعتبرون اخراجه لبعض افراد العموم تخصيصا يعتبر نسخا. تقول طيب هي هي تحصيل حاصل. الجمهور يسمونه تخصيص وهذا يسمونه

83
00:29:42.500 --> 00:30:02.850
خلاف جوهري لما يقولون نسخ يطبقون شروط النسخ فان كان الخاص حديث احاد والعام كتابا قرآنا وعندهم لا يمكن بحديث الاحادي ان ينسخ القرآن يوقفون لان حكمه النسخ وهو لا يقوى عليه فيقف

84
00:30:03.150 --> 00:30:17.700
ففي اثار عملية فرعية كثيرة على هذا التأصيل. فعند الحنفية اذا ان تعارض العام والخاص فلا تخصيص الا في سورة واحدة من الاربع قلنا اما ان يتقدم او يتأخر او يقترن

85
00:30:18.200 --> 00:30:39.650
او يجهل التاريخ عند الجمهور في الصور الاربعة تخصيص العموم بالخاص عند الحنفية التخصيص في صورة واحدة اذا اقترنا اما ان تقدم احدهما وتأخر اخر فالمتأخر ناسخ للمتقدمين وان جهل التاريخ

86
00:30:39.900 --> 00:30:57.650
في الترجيح نصير الى ما مضى في الدرس السابق في التخلص من وجوه المعارضة. هذا معنى قوله رحمه الله واختلف في خصوص العموم عندنا لا يقع متراخيا اذا لا يقع الا

87
00:30:57.850 --> 00:31:15.600
مقارنا يأتي مقارنا فان جاء النص العام ويقارنه الخاص فالتخصيص والا فلا تخصيص بل هو نسخ وعند الشافعي رحمه الله يجوز ذلك. ولهذا تجد في بعض عبارات الحنفية ان التخصيص

88
00:31:15.600 --> 00:31:40.400
لا يكون الا بمستقل مقارن مستقل مقارن. المقارن وفهمته. يقصدون بالمستقل الجملة التامة المستقلة. لاخراج الشرط والاستثمار فانه ليس مستقلا وهو ليس تخصيصا لان التخصيص بيان وتغيير وكل من الشرط والاستثناء يدخل فيه

89
00:31:40.400 --> 00:32:01.450
في بيان والتغيير على المعنى الذي تقدم انفا فلا يكون تخصيصا وان تتقدم بك ان تخصيص العموم هو بيان وتفسير تخصيص العموم بيان تفسير يقطع احتمال العموم. والشرط والاستثناء بيان تغيير. فاذا قلت مخصص فهو

90
00:32:01.450 --> 00:32:23.000
مستقل المقارب لان الاستثناء ليس مستقلا وهو عند جمهور من المخصصات والشرط عند الجمهور من المخصصات. طيب ماذا بقي عند الاحنفية بقي التخصيص بالجمل الصفة اذا كانت يعني مثلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون هذا مثال سليم للحنفية

91
00:32:23.500 --> 00:32:41.700
الذين هم في صلاتهم خاشعون تخصيص لعموم قوله المؤمنون. فانه مستقل مقارن ما جاء في نص اخر وهو مستقل لم يتعلق بالمؤمنون بقوله المؤمنون لا بشرط ولا باستثناء وستجد امثلة هذا ايضا

92
00:32:41.700 --> 00:33:03.600
فالمخصص المستقل المقارن هو وحده الذي يجري عليه احكام التخصيص. نعم قوله وهذا وهذا بناء على ان وهذا بناء على ان العموم مثل الخصوص عندنا في ايجاب الحكم قطعا وبعد الخصوص لا يبقى القطع

93
00:33:03.650 --> 00:33:23.650
فكان تغييرا من القطع الى الاحتمال فيتقيد بشرط الوصف. وعنده ليس بتغيير بل هو تقرير فيصح موصولا مفصولا اشار الى ماخذ الخلاف. ماخذ الخلاف هو رتبة دلالة العام والخاص. هذا بناء على ان العموم مثل الخصوص عندنا في

94
00:33:23.650 --> 00:33:43.650
ايجاد الحكم ها قطعا. كلاهما قطعي. وبعد الخصوصي لا يبقى القطع العام اذا خصص لا يبقى قطعيا طالما دخله التخصيص فقد القطعية. واصبح ظنيا طالما دخله التخصيص. ولذلك لما نقول الحنافي الحنفي العام

95
00:33:43.650 --> 00:34:03.650
مقاطعين فهو قبل التخصيص فاما ان تطرق له التخصيص وثبت اصبح ظنيا يجوز عندهم تخصيص العموم بالظن اذا خصص من قبل بقطعه يعني اذا فتح الباب وامكن تخصيصه بشرطه جاز ان يأتي الضعيف في خصصه جاز ان يأتي خبر

96
00:34:03.650 --> 00:34:23.650
واحد جاز ان يأتي القياس جاء ان تأتي العلة جازا واشياء كثيرة مما يمنعونها ابتداء. ستفهم اذا انه لا خلاف بين الحنفية والجمهور ان العام اذا خص منه شيء بدليل مقارن على شرط الحنفية وتم تخصيصه لا خلاف بين الجميع ليجوز تخصيصه بعد

97
00:34:23.650 --> 00:34:46.200
وذلك بدليل متراخ انما الخلاف متى؟ قبل التخصيص. فالعم عندهم تطعيم ولا يقبلون تخصيصه الا بالمستقل المقارن واما بعد التخصيص فهم في ذلك سواء قال وبعد الخصوص لا يبقى القطع فكان تغييرا من القطع الى الاحتمال. يعني تسليط الخاص على العام هو

98
00:34:46.200 --> 00:35:05.300
افقاد للعام لقطعيته. وهذا لا يقوى عليه الا قطعي مثله وهو الخاص المقارن. فكان التغيير من القطع الى الاحتمال فيتقيد بشرط وعنده يعني طريقة الجمهور ليس بتغيير تخصيص العام ليس تغييرا. لان العام اصلا عندهم ظني

99
00:35:05.500 --> 00:35:20.800
قبل التخصيص وبعد التخصيص العام عندهم ظني عند الجمهور. فكونه سبق تخصيصه يعني العام او لم يسبق وفي كل الاحوال. ظني فما فيه تغيير عندهم بل هو تقرير فيصح موصولا ومفصولا. نعم

100
00:35:21.250 --> 00:35:38.500
وبيان بقرة بني اسرائيل. الا شئت بثلاثة امثلة ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة. قال يا نوح انه ليس من اهلك آآ ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون. ثلاثة امثلة هي اعتراض على الحنفية في اصلهم هذا

101
00:35:38.600 --> 00:36:02.550
الان ما قاعدتهم في تخصيص العموم  لا يصح تخصيص العموم الا بمقارن فان تراخى فليس تخصيصا. اورد عليهم الجمهور ثلاث امثلة هي تخصيص مع كون المخصص جاء متراخيا. هم يقولون لا يقع متراخيا. قالوا بقرة بني اسرائيل ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة

102
00:36:02.550 --> 00:36:28.850
ما جاء البيان الا بعد سؤال وجواب  قالوا اتتخذون هزوا قالوا ما لونها قالوا تشابه البقر علينا البيان جاء متراخيا فقالوا هذا مثال للبيان الذي فيه تخصيص فلم تعد اي بقرة بل البقرة بالاوصاف المذكورة والاوصاف التي جاءت بيان

103
00:36:28.850 --> 00:36:47.350
للبقرة جاءت متراخية هذا مثال على ماذا اذا مثال على ماذا على انه جاء البيان متراخيا وكان تخصيصا وانتم تمنعون تقول لا يكون البيان في تخصيص العموم الا مقارنا لا يقع متراخي

104
00:36:47.350 --> 00:37:10.500
اجاب الحنفية قالوا هذا ليس تخصيص عموم. هذا تقييد مطلق ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة وهذه نكرة. والنكرة في الامر او في الاثبات مطلقة لا عامة فكون تقييد المطلق يأتي متراخي لا مشكلة عندنا لان التقييد المطلق عندنا نسخ

105
00:37:11.050 --> 00:37:30.500
وعندكم المطلق نوع من العام فهو على اصلكم تخصيص يجوز تراخيه وعلى اصلنا هو نسخ كانت بقرة ثم نسخت فصارت بقرة صفراء ثم نسخت فصارت بقرة صفراء لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث. ثم نسخت لا فارض ولا بكر عوان

106
00:37:30.500 --> 00:37:56.950
خلاص هو نسخ بعد نسخ بعد نسخ لانه تقييد بعد تقييد بعد تقييد. فعندكم تسمون هذا تخصيصا هذا اصطلاحكم. عندنا ليس تخصيصا حتى يكون ايرادا ملزما لنا. اقرأ وبيان بقرة اذا القول هو بيان هو جواب على اعتراض مقدر تقديره كيف تمنعون تراخيا التخصيص

107
00:37:56.950 --> 00:38:12.200
مع وقوعه في مثال بقرة بني اسرائيل. نعم وبيان بقرة بني اسرائيل من قبيل تقييد المطلق. هذا جواب اذا ليس تخصيص عموم عندنا. وفهمت لماذا هو مطلق لانه نكرة في سياق

108
00:38:12.200 --> 00:38:33.850
في الاثبات فكان نسخا فيصح متراخيا. طيب هذا المثال الاول عرفت وجه ايراده ووجه الجواب عنه. نعم. والاهل لم وللاب لانه خصب انه لا انه احسن الله اليكم لا انه خص بقوله تعالى انه ليس من اهلك

109
00:38:33.850 --> 00:38:53.850
هذا الاعتراض الثاني من الجمهور على الحنفية في قصة نوح عليه السلام كما في سورة هود وفي سورة المؤمنون وفي سورة هود لانه جاء بيانه او ضحى لما قال الله عز وجل يا نوح قل نسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا من سبق عليه القول ومن امن وفي الثانية منهم ولا

110
00:38:53.850 --> 00:39:08.700
يخاطبني ثم نادى نوح عليه السلام ابنه وقال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال احمل فيها من كل زوجين اثنين قال لك ثم لما نادى ابنه ولم يركب وغرق

111
00:39:08.900 --> 00:39:27.050
قال ربي ان ابني من اهلي ووعد وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. قال يا نوح انه ليس من اهلك قال في الاول اهلك فدخل فيه لبن. ثم قال يا نوح انه ليس من اهلك. فكان هذا تخصيصا اخراج للابن من عموم الاهل

112
00:39:27.050 --> 00:39:48.850
وجاء متراخيا هذا ايراد على الحنفية تمنعون تراخي التخصيص وقد وقع مثاله في قصة سورة نوح حنفية جوابان احدهما اشد من الاخر. الجواب الاول ان اهلك في قوله واهلك الا من سبق عليه القول

113
00:39:48.850 --> 00:40:06.150
المقصود به اهل الدين لا اهل النسب وبالتالي ما دخل ابنه ابن نوح عليه السلام ما دخل في الامر الاول حتى تقول انه خصه بقوله انه ليس من اهله. ويكون قوله انه ليس من اهلك هو جواب

114
00:40:06.150 --> 00:40:20.550
عن ما فهمه نوح عليه السلام فجاء جوابا عن اشكال عنده لا انه تخصيص عموم. يعني ما خاطبه بالعموم واراد دخول الابن ثم استثناه فقال ليس من اهلك وانما المراد في قول اهلك يعني

115
00:40:20.700 --> 00:40:40.700
اتباع دينك وولده ليس منه فما دخل. هذا الجواب الاول وفيه مناقشة ولك عليه ماخذ انه عند الاطلاق لا يتبادروا الا ان يكون الاهل اهل الرجل زوجه واولاده. فدعوى ان المراد به اهل الدين هذا مجاز

116
00:40:40.700 --> 00:40:57.500
عليه يحتاج الى قرينة ويؤكد فهم الاهل انهم ال البيت صنيع نوح عليه السلام وجوابه لربه. قال ربي ان ابني من اهلي وان وعدك الحق وانت احكم الحاكمين. الجواب الثاني وهو الاسد

117
00:40:57.700 --> 00:41:17.200
ان التخصيص هنا لم يتأخر لانه قال واهلك الا من سبق عليه القول فجاء الاستثناء من البداية وهو ممن سبق عليه القول فما دخل اصلا. حتى تقول هو تخصيص تراخى. هو خرج بالاستثناء من البداية. لان الله قال واهلك الا من سبق عليه

118
00:41:17.200 --> 00:41:41.550
قال وهذا اشد من الجواب الاول. نعم. والاهل والاهل لم يتناول الابن. لا انه خص بقوله تعالى انه ليس من اهلك. طيب اما ان تقول لم يتناول الابن على احد الطريقتين عند الحنفية اما لان المراد بالاهل اهل الدين لا اهل النسب فيكون اهلك مشتركا

119
00:41:41.550 --> 00:42:02.950
تاركا بين اهل الدين واهل النسب فجاء قوله انه ليس من اهلك تأخير للبيان وبيان المشترك من اي نوع  بيان تفسير وقلنا يصح موصولا ومفصولا فلا اشكال. ليس تخصيص عموم هو بيان مشترك. والجواب الثاني الاسد انه

120
00:42:02.950 --> 00:42:22.900
البيان كان متصلا واهلك الا من سبق عليه القول ان قلت هو بيان تغيير بالاستثناء فقد جاء موصولا ولا اشكال نعم وقوله تعالى انكم انكم وما تعبدون من دون الله. لم يتناول عيسى عليه السلام لا انه خص

121
00:42:22.900 --> 00:42:42.900
لقوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم. انتم لها واردون انكم وما تعبدون. العابد والمعبود الكافر والالهة التي عبد كلها بمقتضى الاية

122
00:42:42.900 --> 00:42:57.600
جهنم ثم قال ان الذين سبقت لهم منا الحسنى. يشير المصنف رحمه الله الى اعتراض وهو ما اخرجه ابن جرير في تفسيره والطبراني وفي المعجم وحسن اسناده الحافظ ابن حجر

123
00:42:57.800 --> 00:43:17.800
انه لما نزل قوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله حصبوا جهنم انتم لها واردون. قام عبدالله بن الزبعرة وهو شاعر جاهلي مخضرم ادرك الاسلام بعد الفتح وحسن اسلامه. لكنه كان من عتات قريش في اه حربها لله ولرسوله

124
00:43:17.800 --> 00:43:37.800
طوله وكان يهجو كثيرا بشعره المسلمين ثم تاب الله عليه فاسلم وحسن اسلامه. في الحديث الذي حسن الحافظ ابن حجر واخرجه ابن جرير والطبراني ان ابن الزبعرة ابن الزبعرة قال يا محمد لما نزلت انكم وما تعبدون. قال ان النصارى عبدوا

125
00:43:37.800 --> 00:44:03.950
وبنوا مليح عبدوا الملائكة. قال فضج اهل مكة يعني فرحا بهذا الايراد الذي اورده. يعني ان تقول انكم وما تعبدون ضيف النصارى عبدة المسيح ان المسيح من حصب جهنم وبعض القوم عبدوا الملائكة اذا الملائكة من حصب جهنم. او يعني اورد هذا على الاية. انكم وما تعبدون. ثم نزل قوله

126
00:44:03.950 --> 00:44:28.200
ان الذين سبقت لهم منا الحسنى تخصيص لذلك العموم اي عموم وما تعبدون. فخرج منه ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون فلا عيسى عليه السلام ولا الملائكة عليهم السلام الغير داخلي لانه قال سبقت لهم منا الحسنى فهم مبعدون عن النار لا يسمعون

127
00:44:28.200 --> 00:44:49.400
تسييسها وهو فيما اشتهت انفسهم خالدون قال رحمه الله وقوله تعالى انكم وما تعبدون من دون الله لم يتناول عيسى لا انه خص بقوله تعالى ان الذين سبقت معناه ان العنوف في قوله وما تعبدون بصيغة ما وهي

128
00:44:49.400 --> 00:45:13.850
لغدا العاقل لا تتناول عيسى عليه السلام فان قلت طيب وايراد ابن الزبعرة ستقول هذا اشكال وهو خطأ لم يرد في موضعه فجاءت الاية نفيا لهذا هذا الجدل العقيم لا انه تخصيص لعموم واستدراك للوحي بعد ما نزل فجاء استدراكا عما اورده هذا المشرك جدلا

129
00:45:13.850 --> 00:45:40.300
لا هي الاية اصلا ما ما اشتملت عليه ومع ذلك فقطعا لدابر الجدل العقيم كما هي طريقة القرآن تأتي النصوص لجمع الافواه ودحو هذه الشبهات والاشكالات واقامة الحجج اه يذكر بعض الاصوليين ها هنا في الرواية يقول والدليل على ذلك انه في بعض يعني ما يروى في اخبار السيرة وان كان لا يصح سندا انه لما جاء ابن

130
00:45:40.300 --> 00:46:00.300
يعترض قال ان النصارى عبدوا المسيح وبنوا كذا عبدوا الملائكة قال ما اجهلك بلغة قومك؟ ما لي ما يعني قرر له القاعدة اللغوية انما ليست للعاقل فكيف اوردت هذا الايراد؟ لكن الصحيح اقتصاره في الرواية يعني على هذا

131
00:46:00.300 --> 00:46:23.150
القدر في احتجاجه ثم نزل قوله تعالى ان الذين سبقت لهم منا الحسنى. فثلاثة امثلة اوردها الجمهور على الحنفية اعتراضا. واجاب عنها يصنف رحمه الله نعم والاستثناء يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى. فيجعل تكلما بالباقي بعده. لما تكلم عن بيان

132
00:46:23.150 --> 00:46:57.850
التغيير وانه شرط واستثناء تكلم على مسائل الاستثناء واشهرها مسألتان الاولى حقيقة الاستثناء ما هي والثانية الاستثناء اذا تعقب جملا معطوفة فهل يعود على جميعها او على الاخيرة منها اتى المصنف رحمه الله تعالى بالمسألتين وبها يتم حديثه على هذا النوع من البيان وينتهي مجلس الليلة ايضا ان شاء الله. بدأ بالمسألة الاولى

133
00:46:57.850 --> 00:47:23.050
ما حقيقة الاستثناء والشرط داخل فيه في هذه المسألة الاستثناء والشرط ما حقيقة عملهما في الجملة؟ يعني لما قال عبدي حر ثم قال ان وعلقه بشيء وقال لك عندي الف الا ثم استثنى حقيقة العمل في الاستثناء والشرط ما هي؟ قال الاستثناء

134
00:47:23.050 --> 00:47:56.100
يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى يمنع الحكم يعني لما تقول له عندي الف الا مئة. الاستثناء الا مئة. قال منع التكلم بحكم المستثنى بقدره فماذا صار؟ يجعل الكلام قط. تكلما بالباقي بعد المستثنى. كانه لم يتكلم في

135
00:47:56.100 --> 00:48:17.400
المستثناة كانه تكلم في التسعمائة فقط اذا هل دخلت المئة في الالف ثم خرجت بالاستثناء قالوا لا ما دخلت اصلا ما دخلت فقوله لك عندي الف الا مئة يساوي لك عندي تسعمئة

136
00:48:18.450 --> 00:48:43.150
تكلم الاستثناء يمنع التكلم بقدر حكمه يمنع التكلم بحكمه بقدر المستثنى اجعلوا تكلما بالباقي بعده فما حصل دخول في المستثنى ثم اخراجه من المستثنى منه فهي صيغة او هو اسلوب عربي يجعل تكلما بالباقي بعد المستثنى

137
00:48:43.950 --> 00:49:00.300
الاستثناء تكلم بالباقي بعد المستثنى لك عندي الا مئة يعني لك عندي تسع مئة فما دخلت المئة حتى تخرج. طيب فلماذا قال هو اسلوب من اساليب العرب؟ كانه لم يتكلم في حكم

138
00:49:00.700 --> 00:49:20.700
في حق الحكم بقدر المستثنى ما اورده اصلا ولا ادخله في الحكم حتى يخرجه. قال رحمه الله وعند الشافعي يمنع الحكم بطريق المعارضة ما ينسب الى الشافعي هنا ان الاستثناء يمنع الحكم في المستثنى بطريق المعارضة

139
00:49:20.700 --> 00:49:46.850
ليش؟ قال هو يمنع الموجب لا الموجب. ليس الكلام يمنع الموجب في الحكم. الحاصل حتى تفهم. قدر المستثنى لك عندي الف الا مئة. كم من مستثنى المئة المئة هي المستثنى التي لا لا اثبتها ها هنا في الاقرار. المئة هذه هي الخارجة عن الالف. هذا القدر في المستثنى

140
00:49:46.850 --> 00:50:06.850
لا يثبت فيه على الطريق حكم صدر الجملة باتفاق. يعني ما في احد حيقول من المذهبين ستثبت الالف. على الطريقتين ان ثابتة في ذمته كم؟ تسعمئة. طيب هذا افهمه مدخلا مهما. على الطريقتين باجماع باتفاق الجميع ان قدر المستثمر

141
00:50:06.850 --> 00:50:26.550
انها لم يثبت فيه حكم صدر الجملة. ما ثبت فيه. الخلاف اين؟ الخلاف في كيفية خروجه من صدر الجملة في كيفية خروج هذه المئة من حكم صدر الجملة عند الحنفية هذه المئة لم تدخل لعدم النص الموجب في

142
00:50:26.550 --> 00:50:47.650
حكمها وكأن صدر الكلام انتهى عند قوله لك عندي الف. لكن الا مئة هنا جعلت الالف تعني تسع مئة كأن الكلام انتهى عند الاستثناء. وكأن المستثنى اصلا لم يتكلم به. فالنص الموجب لهذه المئة ما دخلت

143
00:50:47.650 --> 00:51:09.000
طب والشافعي ما هو؟ عند الشافعي لم يثبت الحكم في المستثنى لان نص الاستثناء عارض نص المستثنى منه قال لك عندي الف الا مئة ليس لك عندي مئة فصار التعارض فين

144
00:51:09.200 --> 00:51:29.850
في المئة دخلت في الالف بالاثبات ودخلت في النفي بقوله الا مئة. فتعارضت فيها دلالتان. دلالة صدر الجملة ودلالة اخرها فلما تعارضتا وتساوتتا سقطتا فما ثبتت فيها المئة طيب السؤال ما المؤدى

145
00:51:29.900 --> 00:51:49.900
المؤدى عمليا في افادة الحكم في الاستثناء في الجملة واحد وهو ان الحكم للاستثناء لا يثبت له صدر الجملة لكن هو في كيفية عدم ثبوت الحكم. عند الحنفية لان المستثنى ما دخل في الكلام. الاستثناء هو تكلم

146
00:51:49.900 --> 00:52:11.800
باقي بعد الاستثناء بعد الثنيا بعد الاستثناء وما ينسب الى الشافعي هنا هو انه صدر الجملة اثبت حكما واخرها بالاستثناء نفاه فتعارضت الدلالتان فسقط الحكم كما قال هنا بالمعارضة بطريق المعارضة معارضة ايش

147
00:52:11.900 --> 00:52:34.250
معارضة صدر الجملة في حكم الذي اثبته مع الحكم الذي اثبته اخر الجملة بالاستثناء هذا يثبت وهذا ينفي. فتعارضتا نعم وعند الشافعي وعند الشافعي رحمه الله يمنع الحكم بطريق المعارضة باجماع اهل اللغة. فهمت ما معنى المعارضة

148
00:52:34.400 --> 00:53:04.800
معارضة صدر الجملة في حكمها في اثبات الحكم لما جاء في اخرها بالاستثناء من نفي الحكم. فصدر الجملة يوجب قدر المستثنى والاستثناء فيه فتعارضا فتساقطا فلم يثبت الحكم نعم لاجماع اهل اللغة ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي لاجماع اهل اللغة هذه طريقة استدلال

149
00:53:04.900 --> 00:53:31.250
لماذا قال الشافعي ان الحكم منع في المستثنى بطريق المعارضة؟ قال عندي ماخذ لغوي لاجماع اهل اللغة ان استثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي فاقول لك مثلا لا تأكل الطعام الا فما بعد الا هو اثبات للمنفي اولا. لما اقول لك افعل كذا الا

150
00:53:31.250 --> 00:53:51.250
ابعد الا نفي للامر الوارد اولا؟ فيقول اذا كان هذا ما اخذا لغويا صحت طريقتنا في تفسير عمل الاستثناء وهو انه ليس تكلم الباقي لا هو دخول في صدر الحكم في الجملة. ثم تعارض في دلالته ثم الاثنين فخرج الحكم لانه ما ثبت عندنا

151
00:53:51.250 --> 00:54:11.150
من الجملة ما يثبت به الحكم فيه باجماع لاجماع اهل اللغة ان الاستثناء ان الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفي ولان قوله لا اله الا الله للتوحيد ومعناه النفي والاثبات. نفي ماذا

152
00:54:11.800 --> 00:54:27.200
نفي كل الهة واثبات الالوهية لله جل جلاله. نعم. فلو كان تكلما بالباقي لكان نفيا لغيره لا اثباتا له. نعم. لكان مجرد نفي الالوهية من غير تعلق لاثبات الالوهية لله

153
00:54:27.950 --> 00:54:47.950
لو كان مجرد اقتصار على النفي فقط الذي هو صدر جملة وانما بعد الا لم يدخل اصلا في المراد في المتكلم. بقي ان تعلم ان لما قال وعند الشافعي رحمه الله كذا نسبة القول للشافعي هنا في هذه المسألة هو الذي سار عليه سائر الحنفية وبعض الشافعية

154
00:54:47.950 --> 00:55:05.450
اذكروا هذا ليس للامام الشافعي في مسألة هذه نص في مسألة تفسير عمل الشرط والاستثناء او كيفية العمل وما حقيقته؟ لكنه ربما كان من قبل بعض الشافعية استدلالا ببعض المسائل له رحمه الله قد تدل على ذلك

155
00:55:05.450 --> 00:55:25.300
كما يؤول هذا السمرقندي صاحب ميزان الاصول الحنفي لكن الزركشية في البحر ينفي هذا. قال وما نسبوه لاصحابنا ممنوع. ثم قال ويؤيده قول اصحاب فانه يشترط في الاستثناء ان ينويه في اول الكلام

156
00:55:25.400 --> 00:55:39.850
قال فكيف يكون مرادا بالكلام الاول وهو يريد ان لا يكون ثم يقول يشترط ان ينويه عند الكلام فهو تخريج على انها حتى على طريقة الشافعية لا يتأتى هذا التوجيه. وبالتالي صحح السمرقندي الحنفي

157
00:55:39.850 --> 00:55:54.350
في يصاحب ميزان الوصول عدم الخلاف في المسألة وبالتالي فهي يعني اشبه بخلاف لفظي الف سنة لا يصح نسبته الى احد. قال الصحيح الا يكون في هذا خلاف بين اهل الديانة. لان

158
00:55:54.350 --> 00:56:14.350
خلاف اهل اللغة وخلاف اجماع المسلمين. يعني هذا التأويل السابق لا محمل له. ولا نحتاج الى نسبته الى احد. نعم قال ولنا ولنا قوله تعالى فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. وسقوط الحكم بطريق المعارضة في الايجاب يكون لا في الاخبار

159
00:56:14.350 --> 00:56:34.350
لا هذا جواب فلبث فيهم الف سنة الا خمسين عاما. لو جئت تحميله على تفسير ما نسب الى الشافعي رحمه الله ستقول لبث فيهم الف سنة يعني تسع مئة وخمسين مع الخمسين. فاثبتت الحكم في الخمسين. الا خمسين عاما نفت الحكم. فتعارض النفي في اخر الجملة مع

160
00:56:34.350 --> 00:56:52.100
اثباتي في اخر الجملة فسقط الحكم في الخمسين يقول سقوط الحكم بطريق المعارضة يكون في الايجاب لا في الاخبار يكون في في ايجاب الاحكام في ايجاب المسائل في الانشاء يعني امرا ونهيا

161
00:56:52.250 --> 00:57:14.000
لا في الاخبار لانه في الاخبار يستلزم لازما مستقبحا كيف؟ لانه لو ثبت حكم الالف كاملا وفيه الخمسين ثم عارضه الاستثناء بالخمسين عاما لزم ان ينفي اخرا ما اثبته اولا فلزم الكذب في احد

162
00:57:14.000 --> 00:57:35.100
او الخطأ وهذا محال في حق الله تعالى. فالتفسير الاية او تفسير حقيقة الاستثناء وعمله بهذه الطريقة في الاخبار التي هي محض اخبار وليست فيها انشاء ولا احكاما سيلزم هذا اللازم الفاسد. فهو قال ولنا قوله تعالى يعني لا يحتمل هذا التوجيه في عمل

163
00:57:35.100 --> 00:58:00.850
ولان ولان اهل اللغة قالوا الاستثناء اخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا فنقول انه تكلم بالباقي بوضع مستثنى ونفي واثبات باشارته يقول اهل اللغة يقولون او يؤثر عن اهل اللغة في تفسير الاستثناء مقولتان المقولة الاولى الاستثناء اخراج وتكلم بالباقي

164
00:58:00.850 --> 00:58:23.850
بعد الدنيا الاستثناء اخراج اخراج ماذا اخراج المستثنى من المستثنى منه وتكلم بالباقي. لك عندي الف الا خمسين يعني لك عندي تسع مئة وخمسين هذا هذا تقرير اهل اللغة لعمل الاستثناء وحقيقته ثم قالوا ايضا المقولة الثانية عن اهل اللغة قولهم انه

165
00:58:23.850 --> 00:58:45.700
اثناء من النفي اثبات كما تقدم ومن الاثبات نفي هاتان مقولتان مأثورتان عن اهل اللغة الاستثناء من النفي اثبات من الاثبات النفي خذ هذه المقولة مع قولهم ان الاستثناء اخراج وتكلم بالباقي بعد الثانية. القولان ثابتان عن اهل

166
00:58:45.700 --> 00:59:10.150
لغة فان المقولتين فاحدى المقولتين تقرر ان الاستثناء تكلم بالباقي واحدى المقولتين تقرر ان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات فكأن الاستثناء يعمل بطريقتين. يقول المصنف فهو تكلم بالباقي بوظعه. ونفي واثبات باشارة

167
00:59:10.150 --> 00:59:35.350
تذكرون عبارة النص واشارة النص المقصود الذي سيق الكلام لاجله عبارة والمدلول الذي لم يسق الكلام لاجله اشارة فعندك تقريرين لاهل اللغة في عمل الاستثناء وحقيقته. قال ليس تعارضا بل احدهما تفسير لعمل الاستثناء بالعبارة

168
00:59:35.900 --> 01:00:00.050
لانه الاصل الذي هو تكلم واخراج اخراج وتكلم بالباقي فتفسير الاستثناء بالوضع هذه حقيقته لانه سيق الكلام لاجله. لكن كونه الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات تنفي هذا من دلالة الاشارة لان هذا سيق الكلام لاجله وهذا فهم ولم يكن مسوق سوق الكلام لاجله وبالتالي جمعت بين

169
01:00:00.050 --> 01:00:19.650
تقريري اهل اللغة في عمل الاستثناء فاجمع بين التقريرين فيقول تحمل احد التقريرين على كونه هو المستفاد من عبارة الاستثناء والثاني من اشارته. هذا معنى قوله لان اهل اللغة قالوا الاستثناء اخراج وتكلم بالباقي بعد الثنيا

170
01:00:19.950 --> 01:00:36.700
وقالوا قبل فيما ذكره في صدر الصفحة قالوا ان الاستثناء من النفي اثبات من اثبات نفي فجمع بين المقولتين فماذا قال؟ فنقول انه بالباقي بوضعه يعني بحقيقته وعبارة النص. لايش؟ لما

171
01:00:36.950 --> 01:00:59.250
لانه المقصود الذي سيق الكلام لاجله ان تقول هو تكلم بالباقي؟ قال ونفي واثبات يعني الاستثناء من النفي اثبات ومن الاثبات نفيه الجملة الثانية المنقولة عن اهل اللغة قال باشارته لانه فهم من الصيغة من غير ان يساق الكلام لاجله. فيكون مستفادا باشارة

172
01:00:59.250 --> 01:01:19.000
في النص لا بعبارته. نعم وهو نوعان ما هو؟ الاستثناء. الاستثناء. نعم متصل وهو الاصل ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. ما ضابط التفريق بين الاتصال والانفصال او الانقطاع في الاستثناء؟ يعني متى تقول استثناء

173
01:01:19.000 --> 01:01:41.950
اتصل ومتى تقول منفصل  ان كان من جنس المستثنى منه فهو استثناء متصل وان كان من غير جنسه فهو منفصل وهذا كثير جدا ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فالذين امنوا وعملوا الصالحات هو من جنس الانسان

174
01:01:42.650 --> 01:02:00.700
وعامة الاستثناءات كذلك. هذا يسمى استثناء متصلة. قال وهو الاصل. ليش الاصل لانه الحقيقة لانه هو تكلم بالباقي واخراج من الكلام. قال ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر اي صدر

175
01:02:00.950 --> 01:02:15.100
وبركاته. صدر الجملة صدر الكلام. كيف يعني لا يصح استخراجه؟ ليس من جنسه ما دخل فيه ليس من جنسه ولم يدخل فيه فلا يخرج منه. فاذا كان لا يخرج فلماذا جيء بالاستثناء

176
01:02:15.900 --> 01:02:34.450
باستثناء مجاز في الاستثناء المنفصل. مثل هنا بقوله فانهم عدو لي الا رب العالمين ما الامثلة في هذا واردة ولها وقوع وان كان بعض العلماء لا يرى صحة الجواز في الاستثناء المنفصل لكن وقوعه ابلغ من تقرير جوازه

177
01:02:34.450 --> 01:02:51.200
يعني مثلا فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس وابليس ليس من جنس الملائكة بدلالة صريح اية الكهف الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه. في قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما ولهم رزقهم في

178
01:02:51.200 --> 01:03:08.600
يا بكرة وعشيا. قول السلام ليس من جنس اللغو من الكلام. ومع هذا استثني منه. وقول القائل وبلدة ليس بها انيس الا ليعافير والا العيس فليس ليعفور انيسا وليس العيس انيسا. جاء القوم الا حمارهم

179
01:03:08.700 --> 01:03:26.300
فلن يكون هذا استثناء من جنس الكلام السابق في المستثنى منهم. وروده في اللغة جائز وقوعه في القرآن ونصوص الشريعة. ايضا يدل على صحته يقول رحمه الله ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر. نعم

180
01:03:26.450 --> 01:03:52.850
ومنفصل وهو ما لا يصح استخراجه من الصدر يعني من صدر الجملة. فجعل مبتدأ الاستثناء المنفصل يكون فيه في تقدير المبتدأ في كلام جديد. قال الله تعالى قال الله تعالى فانهم عدو لي الا رب العالمين. اي لكن رب العالمين نعم. قال افرأيتم ما كنتم تعبدون. انتم واباؤكم

181
01:03:52.850 --> 01:04:14.650
والاقدمون فانهم عدو لي الا رب العالمين. قومه ما كانوا يعبدون الله. فاستثنى رب العالمين من معبوداتهم الباطلة فليس من جنسها فالا هنا حتى لا يشكلن عليك هو مجاز. ولهذا الجمهور يقول استثناء منقطع مجاز. وبعضهم قال لا بل هو حقيقة

182
01:04:14.650 --> 01:04:33.500
اخرون الجمهور على ان الاستثناء المنقطع مجاز فقولك الا رب العالمين هو على تقدير معنى لكن رب العالمين على انه جملة مبتدأة ليست استثناء مما سبق بقيت المسألة الاخيرة وبها ختم الكلام

183
01:04:33.550 --> 01:04:53.400
والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف الى الجميع كالشرط عند الشافعي رحمه الله وعندنا الى ما يليه بخلاف الشر لانه مبدل. طيب. تعرفون مسألة تعقب الاستثناء جملا متعاطفة بالواو

184
01:04:53.550 --> 01:05:11.750
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين في في تقرير حكم الشهادات وقال سبحانه وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء

185
01:05:12.300 --> 01:05:26.750
فاجلدوهم ثمانين جلدة. هذا الحكم الاول. ولا تقبل لهم شهادة ابدا. هذا الحكم الثاني واولئك هم الفاسقون. هذه الحكم الثالث الجملة ثم قال الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا

186
01:05:26.800 --> 01:05:49.650
فان الله غفور رحيم الا الذين تابوا تعود الى الجملة الاخيرة قبلها باتفاق واولئك هم الفاسقون. فتوبة القاذف تسقط الحكم بفسقه هذا باتفاق ان توبته تسقط فسقه او الحكم بفسقه. بقي الخلاف في الجملتين السابقتين هذا مثال

187
01:05:49.850 --> 01:06:09.100
في هل هل يعود الا الذين تابوا على ما قبلها ايضا؟ فتقبل شهادة القاذف اذا تاب وهل تقبل توبته فتسقط الحد عنه لانه قال فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون فثلاث

188
01:06:09.100 --> 01:06:36.500
احكام الحد ورد الشهادة والتفسيق باتفاق قوله الا الذين تابوا يسقطوا التفسيق فهل الا الذين تابوا تعود ايضا على رد الشهادة فتقبل يقول الشافعي نعم والحنفية يقولون لا واما عوده الى الاول فاجلدوهم ثمانين جلدة فلم يقل به احد لان الاجماع منعقد ان التوبة لا تسقط الحد

189
01:06:36.650 --> 01:06:59.100
فهذه خارجة عن مسألة الخلاف فبقي اذا تقرير المسألة. المسألة في الجملة عند الاصوليين على خمسة مذاهب. المذهب الاول والذي عليه الجمهور ان الاستثناء اذا تعقب جملا متعاطفة بالواو عاد الى الجميع او بعبارة ادق عاد الى ما امكن عوده من الجمل

190
01:06:59.100 --> 01:07:20.450
عاطفة حتى نخرج مثل فاجلدوهم ثمانين جلدة. المذهب الثاني انه يعود الاستثناء الى الجملة الاخيرة فقط وهو قول الحنفية تدري لم؟ يقولون الاستثناء بيان ايش الاستثناء بيان ايش بيان تغيير والتغيير ظرورة والظرورة تندفع بقدرها

191
01:07:20.700 --> 01:07:44.850
فاذا حملت الاستثناء على الاخيرة وتحقق به لا داعي الى اعادة الاستثناء الى ما قبله والجمهور ماذا يقولون؟ يقولون العطف يصير الجمل المعطوفة كالجملة الواحدة تعود الاستثناء على بعضها عود على كلها لا فرق بين جملة وجملة. المذهب الثالث والرابع يميلان الى التفصيل

192
01:07:45.450 --> 01:08:04.800
الثالث وعليه ابو الحسين البصري صاحب المعتمد يقول ان تبين الاضراب عن الجملة الاولى رجع الى الجملة الاخيرة والا عاد الى الجميع. ايش اقصد بالاضراب؟ قال اذا اختلفت الجمل المتعاطفة وجه الاختلاف ان تكون الاولى طلبا والثانية خبرا

193
01:08:05.300 --> 01:08:24.400
او العكس او تكون اذ تختلف الجملتان في الاسماء او تختلف في الاحكام فان حصل تناسق في العطف وجمل متعاطفة عاد الى الجميع. وان تبين اختلاف جملة عن جملة اما في الاسماء واما في الاحكام. او في نوعية

194
01:08:24.400 --> 01:08:41.350
الجملة خبر وحكم او انشاء وطلب اختلف الحكم يعني مثلا يقول عبده حر وامرأته طالق علي صوم يوم ان دخلت هذه الدار هذا ليس استثناء هذا شرط والكلام فيهما واحد

195
01:08:41.400 --> 01:08:54.800
طب ان دخل الدار هل تترتب الثلاثة او الاخير فقط؟ ستنزل هذا الخلاف تعال على تفصيل ابي الحسين البصري قال عبده حر وامرأته طالق صوم يوم ان دخلت هذه الدار دخلها

196
01:08:55.100 --> 01:09:14.900
فهل يعتق عبده وتطلق امرأته ويجب عليه صيام يوم بنذره؟ لانه علق الثلاثة عند الحنفية تعود الى الاخيرة فقط لانها القدر الذي يتحقق به دفع هذا الشرط وهو كاف عند الجمهور يعود الى الجميع. عند ابي الحسين طبق تفصيله مع مذهب ابن

197
01:09:14.900 --> 01:09:32.100
عاجب في المذهب الرابع من يقول؟ ان ظهر بقرينة انقطاع الجملة الاخيرة عما قبلها اقتصر عليها وان ظهر انها يعني الجمل متصلة عاد الى الجميع. وان لم يظهر شيء فالتوقف

198
01:09:32.500 --> 01:09:52.500
قظية اه انقطاع الجملة واتصالها ايظا له ظابط لا يسع تفصيله. المذهب الاخير الذي رجحه القاظي ابو بكر والغزالي والرازي او او ليس ترجيحا لاختيار التوقف في المسألة ولم يجزموا فيها بشيء. فتبين ان المسألة فيها نظر وهي يعني قوية

199
01:09:52.500 --> 01:10:09.150
ما اخذ عند الطرفين تطبيقها العملي في مثالها المشهور السائد في اية القذف الخلاف فيها يشبه ان يكون محدودا ليش؟ لاننا اتفقنا على عودها الى الاخيرة وعلى اخراج الاولى بقي الخلاف في ماذا

200
01:10:09.800 --> 01:10:29.750
في الوسطى وهي قبول الشهادة فيقول الجمهور للحنفية قبلتم اسقاط الحكم في اسقه بالتوبة. وقبول الشهادة فرع عن تعديله. فاذا عدلناه وزال فسقه قبلت شهادته يقول حنفية بل نحكم بزوال اسم الفسق وترد شهادته

201
01:10:29.800 --> 01:10:49.800
لانه حكم منصوص وهذا مما يلغز به عدل لا تقبل شهادته فتقول قاذف تائب قاذف تائب تاب من القذف فهو عدل. سقط الحكم بفسقه وما هذا ترد شهادته؟ لكن يعني يصلح ايضا من امثلته

202
01:10:50.250 --> 01:11:10.200
يعني مثل حديث اه لا يؤمن الرجل الرجل او لا يؤمن الرجل في داره او سلطانه ولا يجدس على تكرمته الا باذنه ولا تجد لها امثلة فالاستثناء يقول الا باذنه. هل هو خاص بالجملة الاخيرة

203
01:11:10.350 --> 01:11:27.950
ام يشملهما ستنزل عليه الخلافة في هذا التأصيل؟ قال رحمه الله والاستثناء متى يعقب كلمات معطوفة بعظها على بعض ينصرف الى الجميع كالشرط عند الشافعي بل هو عند الجمهور لكنه ذكر الشافعي على وجه الخصوص

204
01:11:28.300 --> 01:11:52.150
قال كالشرط عن الاستثناء والشرط في هذا سواء وعلمت ان مأخذ ذلك انه آآ من باب سيرورة الجمل المتعاطفة في حكم الجملة الواحدة فعاد الاستثناء وهو الشرط الى الجميع قال وعندنا الى ما يليه يعني يقتصر عود الشرط والاستثناء الى الجملة الاخيرة التي تليه بخلاف

205
01:11:52.150 --> 01:12:11.950
فالحنفية يفرقون بين الشرط والاستثناء. فان جاء شرط عاد الى الجميع. لما؟ قال لانه مبدل. ان ان التغيير ان استثناء مغير وبالتالي كما قلنا هو اخراج اخراج لما قصده المتكلم بكلامه تكلم بالباقي

206
01:12:12.100 --> 01:12:32.700
كما قلنا ان الشرط في بداية الكلام لماذا سميناه بيان الشرط الاستثناء مع انهما تغيير؟ قلنا الاستثناء ابطال والشرط ابطال والفرق بينهما ذاك ابطال لبعض الكلام وهو اخراج بعضه والثاني ابطال لكله لانه تحويل له من تنجيز ووقوع الى تعليق كاليمين

207
01:12:32.700 --> 01:12:52.700
مين؟ قال بخلاف الشرط لانه مبدل. فيجعلون الشرط مبدلا فتبديله في الجملة مؤثر في باقيها فعاد الى الجميع بخلاف الاستثناء والمسألة قد تقدمت في غير ما مر وهي من المسائل التي يذكر فيها خلاف بين الحنفية والجمهور. بقي

208
01:12:52.700 --> 01:13:12.750
او اعاني من البيان بيان الضرورة وبيان النسخ الذي سيأتي التبديل وهو النسخ ان شاء الله تعالى آآ نأتي عليه في درسنا المقبل او لله جل وعلا غير ان الاسبوع القادم سيؤجل درسه للاسبوع الذي يليه بعون الله. فيكون الدرس القادم في الاربعاء ليس الاسبوع القادم

209
01:13:12.850 --> 01:13:25.150
ما الذي بعده ان شاء الله تعالى نسأل الله ان يتم لنا ولكم بخير والله اعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين