﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:25.750
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثامن والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركة

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.750
النسا فيه رحمة الله عليه. وهذا المجلس سنشرع فيه باذن الله تعالى في واحد من اكبر ابواب الكتاب. واهمها عند الاصوليين وهو باب القياس. ابتداء هذا المجلس في باب القياس سيتبعه مجالس عدة. نتابع فيها ما قرره مصنف

3
00:00:45.750 --> 00:01:05.750
رحمه الله في هذا الباب وغني عن القول ان مذهب الحنفية في اعتماد القياس دليلا شرعيا معتبرا يأتي متفقا مع مذهب جمهور فالائمة الاربعة على الاحتجاج بالقياس واعتباره دليلا شرعيا من ادلة اصول الفقه الا انه يميز مذهب

4
00:01:05.750 --> 00:01:25.750
عن غيرهم من الائمة الاربعة هو كثرة استعمالهم لدليل القياس وعنايتهم به اكثر من غيرهم وان تطبيقهم هذا الدليل اوفر حظا من المذاهب الاخر. يبدأ المصنف رحمه الله بتعريف القياس ثم الحديث عن تقرير حجيته نقلا

5
00:01:25.750 --> 00:01:51.700
وعقلا ثم يذكر ركنه وشرطه الذي يعتبر به. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى باب القياس. القياس في اللغة هو التقدير وفي الشرع تقدير الفرع

6
00:01:51.700 --> 00:02:11.700
الاصل في الحكم والعلة القياس جاء كما ترون عقب فراغ المصنف رحمه الله تعالى من ذكر الادلة الثلاثة. تم ما كلامه عن دليل الكتاب ودليل السنة وكان في المجلس الماظي حديثه عن دليل الاجماع. فلما تم له الحديث عن الادلة الثلاثة

7
00:02:11.700 --> 00:02:31.700
ها هو ذا يذكر باب القياس وهذه طريقة جل الاصوليين ان لم يكن كلهم في ترتيب ايراد هذه الابواب على هذا النسق فيقدم دليل القرآن فدليل السنة ثم دليل الاجماع ثم يأتون عقب ذلك بالقياس لاسباب كثيرة اهمها ان القيام

8
00:02:31.700 --> 00:02:51.700
بس هو معقول النص كما يسميه ابن قدامة والغزالي رحمهما الله بمعنى انه انما يستفاد من دلالة النص فهو فرع عنه. والاصل تقديم ما يكون اصلا. فاذا تفقه طالب العلم في الاصل وهو الكتاب والسنة. تأتى له ان يفقه المتفرع

9
00:02:51.700 --> 00:03:11.700
انهما؟ ثم ان الحديث عن القياس دليلا معتبرا انما يكون في غير معارضة النص. اذ من شرط استعمال القياس عند كل اهل اهل العلم الا يكون مصادما لنص صحيح يثبت به الحكم. نعم يكون مقررا ومعضدا لا يكون مخالفا على ما

10
00:03:11.700 --> 00:03:31.700
قرر في الجملة مع تفصيل في بعض اوجه معارضة القياس لغيره من الادلة كما تقدم في موضعه. قال رحمه الله القياس في اللغة هو التقدير تلحظون ان المصنف رحمه الله في منهجه لم يلتزم ارادة تعريفه اللغوي للمصطلحات واقرب ذلك الاجماع

11
00:03:31.700 --> 00:03:51.700
فانه ما عرفه لغة ولا اصطلاحا. وجاء هنا في القياس قال هو لغة التقدير. اصل القياس من قاس يقيس مأخوذ من معنى التقدير في الجملة. ولهذا يقال في اللغة قيس النعل بالنعل اذا قدره به. ويقال ايضا تقاس الجراح

12
00:03:51.700 --> 00:04:11.700
بالميل اذا قدر عمق الجراحة بها. والميل هو الحديدة التي يدخلها الطبيب في الجرح يدرك بها عمق الجرح قبل تطور ادوات الطب ووسائله يريدون معرفة عمق الجرح اذا اصيب به الجريح. ولهذا يسمى الميل

13
00:04:11.700 --> 00:04:31.700
الاداة التي يستخدمها الطبيب لقياس عمق الجراحة يسمى مقياسا. فهو دائر في اللغة حول التقدير ومعناه به هنا في الاصطلاح الشرعي لاخذه من معنى اللغة وهو التقدير. فقال في تعريفه الاصطلاحي تقدير الفرع بالاصل

14
00:04:31.700 --> 00:04:56.700
في الحكم والعلة. فذكر الاركان الاربعة كما تلحظ. الفرع والاصل والحكم والعلة. ثم ربطها بالمعنى لغوي للقياس وهو التقدير. اذا قلنا القياس تقدير الشيء بالشيء يقال قاس كذا بكذا اذا ساواه به او قدره به. ومنه قياس الثوب في الخياطة

15
00:04:56.700 --> 00:05:25.350
وقياس الجراحة في الطب. فيقال في الشريعة تقدير الفرع بالاصل. تقديره يعني تسويته به او موازاته به. قال في الحكم والعلة. في الحكم وهو الغرض من القياس باثبات الحكم في الفرع تقديرا له بالاصل. والعلة هي الداعي او السبب الموجب لنقل هذا الحكم من الفرع

16
00:05:25.350 --> 00:05:50.900
الى الاصل احترزوا في تعريف القياس كما ترى بانهم لا يصرحون بان الثابت في الفرع هو حكم الاصل. بل تقديره فيحترمز لا يقولون تحصيل حكم الاصل في الفرع يقولون لان حكم الاصل يختص بالاصل فانت لا تنقله الى الفرع انما تنقل مثله ولهذا فان صاحب ميزان الاصول

17
00:05:50.900 --> 00:06:10.900
سمرقندي رحمه الله رجح تعريفا اخر سوى هذا رجحه بعض شراح المنار مثل ابن ملك يقول صاحب الميزان ابان اتوب مثل حكم احد المذكورين بمثل علته في الاخرين. ابانة مثل حكم

18
00:06:10.900 --> 00:06:29.900
تد المذكورين بمثل علته في الاخر وهونا ترى قيودا في التعريف قال ابانة ولا يقول اظهار يقول لان القياس يقول ابان ولا يقول اثبات. الابانة هي الاظهار ولا يقول اثبات مثل حكمي

19
00:06:29.900 --> 00:06:49.900
اثبات مثل حكم هذه الطريقة التي استعملها الشافعية كابي الحسين البصري ثم اخذه الرازي والباقلاني كلهم درجوا على تعريف القياس اثبات. يقول السمرقندي القياس ليس اثباتا. يقول المثبت هو الله تعالى للحكم. انما القائس يظهر

20
00:06:49.900 --> 00:07:09.900
هذا الحكم فيقول القياس هو ابانة هو اظهار. لان مثبت الحكم هو الله جل جلاله. ويقول ابانة مثل ولا يقولون ابانة حكم الفرع في حكم الاصل في الفرع لما تقدم لان الحكم في الاصل يختص به. ثم يقولون يلزم منه انتقال

21
00:07:09.900 --> 00:07:28.350
عرض وهو فاسد الاعراض والاوصاف والاحكام لا تنتقل بل تلزم الذوات المتصلة بها المتصفة بها اه يقول النسفي رحمه الله ايضا في شرحه في ايراد تعريف اخر للقياس قال وقيل هو تحصيل حكم الاصل في

22
00:07:28.350 --> 00:07:47.450
الفرعي لاشتراكهما في علة الحكم عند المجتهد. وهذا قريب جدا من تعريفه بالحسين البصري ثم اعترظه النسخي بان حكم الاصل لا يتصور ان يحصل في الفرع كما قلنا انما يراد مثله وليس ذاته لانه مختص

23
00:07:47.450 --> 00:08:06.850
قم بهم. اه ايظا يعتني الاصوليون في هذه التعريفات كما ترى باجتناب احيانا باجتناب ذكر الفرع والاصل في التعريف بينما الناس فيها ورد هنا في تعريفه تقدير الفرع بالاصل في الحكم والعلة. لانهم يرون اجتناب ما يتعلق بالمعرف او باركانه

24
00:08:06.850 --> 00:08:24.800
وماهيته فلا تقل في القياس فرع ولا اصل لان تصور الفرع والاصل متوقف على معرفة القياس فلا تعرفوا الشيء بشيء يلزم تصوره في تعريفه والا لزم الدور ببعض انواعه. قال رحمه الله وفي الشرع تقدير الفرع

25
00:08:24.800 --> 00:08:48.000
بالاصل في الحكم والعلة. نعم وانه حجة نقلا وعقلا. من ها هنا سيشرع في تقرير حجية دليل القياس. وسيحتج له بطريقين نقلي  وعقلي يقصد بالنقل ادلة الشريعة من الكتاب والسنة ويقصد بالعقل دليل العقل في اثبات حجية القياس

26
00:08:50.200 --> 00:09:17.350
اما النقل فقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار. وحديث معاذ معروف. استشهد رحمه الله بدليلين. وهذا اختصار يناسب المختصر والا فادلة اثبات القياس بالمنقول اكثر من هذا اقتصر على اية سورة الحشر وحديث معاذ رضي الله عنه. اما اية الحشر فقوله عز وجل فاعتبروا يا اولي الابصار

27
00:09:17.400 --> 00:09:37.400
في ختام قوله تعالى هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم مانعتهم اصولهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين

28
00:09:37.400 --> 00:09:53.300
اعتبروا يا اولي الابصار الامر في قوله فاعتبروا اي خذوا العبرة. لانه لا يقص الله على اهل الاسلام نبأ قوم حل بهم العقاب ونزلت بهم النقمة الا لاجل الاعتبار. ما الاعتبار

29
00:09:53.500 --> 00:10:11.950
يقال اخذ العظة والعبرة الاعتبار بالشيء الاعتبار من الشيء اذا حكي لك الا تكرر الفعل لان لا يقع مثلك مثل العقاب  يقال لك اعتبر بغيرك يعني انتبه لا يتكرر منك الخطأ الذي وقع من غيرك لئلا

30
00:10:12.400 --> 00:10:29.400
يقع بك مثل العقاب الذي وقع بمن امرت بالاعتبار به. يقول هذا هو القياس الله لما امر بالاعتبار قال فاعتبروا لان الاعتبار رد الشيء الى نظيره كما يقوله ثعلب وبعظ اهل اللغة. الاعتبار في

31
00:10:29.400 --> 00:10:49.400
اللغة رد الشيء الى نظيره. يقول هذا هو حقيقة القياس. وسيأتي مزيد تفصيل للاستدلال بهذه الاية في الادلة العقلية عند المصنف انما هذا الان دليل نقلي الامر بالاعتبار نظيف الاصوليون كما مر معكم في بعض الدراسة في كتب ومتون

32
00:10:49.400 --> 00:11:08.750
ادلة اخرى فيها استعمال الشريعة لادلة فيها حقيقة القياس في مثل لفت الانظار الى اثبات مثل الشيء في نظيره او في نقيظه بقياس العكس في مثل قوله عليه الصلاة والسلام للاعرابي

33
00:11:08.750 --> 00:11:28.750
فمن آآ لما سأله عن آآ امرأته وقد ولدت غلاما اسود الك ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها؟ قال حمر. قال هل هي من اورق؟ قال نعم. قال فانى اتاه ذلك؟ قال نزعه عرق. قال هذا فلعله نزعه عرق. ومثله ايضا حديث

34
00:11:28.750 --> 00:11:50.550
النبي عليه الصلاة والسلام للاعرابي قال فمن اعدى الاول في حديثي وفي بضع احدكم صدقة قالوا ويأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال ارأيتم اذا وضعه في الحرام اكان عليه وزر؟ هذه كلها انواع للقياس واستعمال لها. يسأل عليه الصلاة والسلام عن قضاء

35
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
الحج عن من مات قال ارأيت لو كان عليه دين اكنت تقضيه عنه؟ قال نعم. قال فدين الله احق ان يقضى. وامثلة هذا كثيرة قالوا فهذا استعمال في الشريعة فيها تقرير لمبدأ القياس واصله. لن نقول ان تلك الاحكام ثبتت قياسا هي ثبتت بالنص

36
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
لكن مناط تقرير الحكم في تلك الادلة قائم على حقيقة القياس. وفي هذا التقرير من الشريعة لان الوفاة القياس يرون القياس وجها باطلا في تقرير الاحكام. فيقال لهم لو كان باطلا ما تقررت احكام الشريعة المنصوصة على وفق

37
00:12:30.550 --> 00:12:49.550
القياس وعلى طريقته في تقرير الاحكام. فهذا يذهب وجه البطلان جملة. ثم انه عليه الصلاة والسلام اقر اصحابه في لبعض احاديثه واخباره معهم على جملة من الاحداث والوقائع يلتمس منها تقرير اصل القياس في الجملة

38
00:12:49.800 --> 00:13:09.800
قال وحديث معاذ رضي الله عنه ويشير به الى ما اخرج الائمة ابو داود والترمذي واخرج كذلك احمد بمسنده واخرج البيهقي في سننه كلهم رحمة الله عليهم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه

39
00:13:09.800 --> 00:13:29.800
عليه وسلم الى اليمن فقال له بما تقضي؟ قال بكتاب الله؟ قال فان لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فان لم تجد قال اجتهد رأيي ولا الوا. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه

40
00:13:29.800 --> 00:13:49.800
وسلم لما يرظيه او لما يرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في اسناده ظعف لابهام اصحاب معاذ في الرواية ممن يروي عنه هذا الحديث بعض اصحابه معاذ يرويه عن معاذ ففيهم آآ ابهام وفيه ايضا جهالة الراوي وهو

41
00:13:49.800 --> 00:14:10.500
حارث بن عمرو ورغم ضعف الحديث سندا وتتابع المحدثين على ضعفه من حيث الصنعة الحديثية الا ان بعض المحققين من الاصوليين والفقهاء يميلوا الى تصحيحه. مثل ابي بكر الرازي ومثل بابي بكر ابن العرب ان المالكية

42
00:14:10.700 --> 00:14:30.700
ومثل الخطيب البغدادي وابن القيم الخطيب في الفقيه والمتفقه وابن القيم في اعلام الموقعين يميلون الى تصحيح الحديث بالنظر الى مأخذين واحد حديثي والثاني آآ نظر الى فقه الحديث وهو تعظيده بالاصول الشرعية التي تقررت في جملة

43
00:14:30.700 --> 00:14:47.250
بنصوص الشريعة على كل حال فهذا من اشهر ما يستدل به الاصوليون على مشروعية القياس وصحة الاحتجاج به ولو صح هذا الحديث سندا لكان يمكن ان يكون فيصلا في النزاع

44
00:14:47.350 --> 00:15:07.350
لكنك كما ترى لا الاية في مثل فاعتبروا. ولا الحديث في مثل درجته في في الثبوت لا يقوى على رفع النزاع ولا اقامة الحجة على من لا يرى الاحتجاج بالقياس ولهذا بقي الخلاف فيه وان كان ضعيفا لكنك لا تستطيع

45
00:15:07.350 --> 00:15:27.350
رد بدليل قاطع كما يقام به في الادلة الاخر في مشروعية الاحتجاج بها. تعلمون ان مذهب اهل الظاهر على نفي الاحتجاج جاج بالقياس ووافقهم عليه بعض فقهاء المذاهب على قلة وهذا من اشهر ما ملامح ومعالم مذهب

46
00:15:27.350 --> 00:15:47.350
ظاهرية وهو نفي الاحتجاج بالقياس وهو مذهب متكلف جدا في رد الاحتجاج بالقياس والادلة عليه كثيرة واقرب ما يقال في تردي ونفي مذهب الظاهرية في نفي القياس انه مذهب مسبوق بالاجماع على الاحتجاج به فلا عبرة

47
00:15:47.350 --> 00:16:07.350
بخلافهم وان طالت الادلة في تقريرهم. وابن حزم رحمه الله ممن اطال النفس في تفنيد الاحتجاج بالقياس ورد ذلك سواء في كتابه الاحكام في اصول الاحكام او فيما افرده استقلالا في الرد على الاحتجاج بالقياس مثل رسالته في ابطال

48
00:16:07.350 --> 00:16:27.350
الاحتجاج بالقياس وعلى كل حال فدرج الاصوليون في المذاهب عامة حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة عند ذكر دليل القياس وتعريفه ابتداء درجوا على ذكر ادلة الاحتجاج به لاجل هذا الخلاف. بينهم وبين الظاهرية وتثبيت حجية

49
00:16:27.350 --> 00:16:49.050
الاحتجاج به قال رحمه الله اما النقل فقوله تعالى فاعتبروا يا اولي الابصار وحديث معاذ رضي الله عنه معروف نعم واما المعقول فهو ان الاعتبار واجب. انتقل للاستدلال بالدليل العقلي وسيرد فيه رحمه الله ثلاثة ادلة. نعم

50
00:16:49.750 --> 00:17:09.750
واما المعقول فهو ان الاعتبار واجب وهو التأمل فيما اصاب من قبلنا من المثلات باسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء. هذا اول وجوه المعقول. قال فهو ان الاعتبار واجب. من اين؟ فاعتبروا يا

51
00:17:09.750 --> 00:17:30.150
الامر في قوله فاعتبروا طب هذا دليل نقلي او عقلي قال اما المعقول فهو ان الاعتبار واجب من اين وجد؟ الدليل الشرعي. من قوله فاعتبروا. طيب فاعتبروا نص فهذا دليل عقلي او نقلي

52
00:17:30.200 --> 00:17:59.950
بدايته نقلي طيب هو في الاصل دليل نقلي فاعتبروا يقول بعض الشراح انما جعل المصنف هذا الدليل معقولا لانه يحصل بالتأمل في معنى اللغة لا ظاهر وصيغته وسيأتيك البيان قال فهو ان الاعتبار واجب وهو التأمل وجه الاستدلال من الاية عقلي قال ان التأمل

53
00:17:59.950 --> 00:18:19.950
فيما اصاب من قبلنا من المثلات. المثلات جمع مثل وهي العقوبة او النقمة التي تنزل بالانسان. قال التأمل وفيما اصاب من قبلنا من المثلات باسباب نقلت عنهم لنكف عنها احترازا عن مثله من الجزاء. هذا هو الاعتبار

54
00:18:19.950 --> 00:18:42.450
الاعتبار ان تنظر فيما حكي لك من عقوبة نقلت عمن حلت به فتنظر الى السبب الذي اوقع به العقوبة. فاذا عرفت  اعتبرته به نزلته على نفسك فتجتنبه لئلا يحل بك ما حل به. اذا انت تدرك انك لو فعلت مثله لعوقبت

55
00:18:42.450 --> 00:19:01.850
حل بك مثل الذي حل به فانت ماذا استصحبت؟ انت سحبت حكما ذكر لك ونزلته على صورة اخرى في نفسك او في غيرك بناء على ماذا؟ على السبب الذي ذكر لك انه من اجل حلت العقوبة. قال التأمل فيما اصاب من قبلنا من المثلات

56
00:19:02.000 --> 00:19:20.550
باسباب نقلت عنهم لنكف عنها. قال احترازا عن مثله من الجزاء. اذا قوله فاعتبروا الاعتبار رد شيء الى نظيره. يقول النسفي رحمه الله في شرحه يقول ان اريد به الاعتبار عاما في المثلات وغيره

57
00:19:20.550 --> 00:19:44.550
كان دليلا على ان القياس حجة بعبارة النص كيف يقول اذا قلت فاعتبروا يشمل الاعتبار في المثلات والعقوبات وفي غيرها. اعتبروا خذوا الاعتبار مبدأ فهذا دليل بعبارة النصر  قال وان اريد به الاعتبار في المثلات فحسب

58
00:19:44.650 --> 00:19:59.650
ثم انت اردت الاعتبار في الاحكام وقياسها ونقلها من فرع من اصل الى فرع قال وان اريد به الاعتذار في المثلات فحسب فهو ايضا دليل على حجية القياس دلالة النص

59
00:20:00.250 --> 00:20:20.250
في الاخير يقول فاعتبروا يفيد حجية القياس اما بعبارة النص او بدلالة النص. ان حملت الاعتبار على عمومه في المثلات في الاحكام في كل شيء تعتبر وترد الشيء الى نظيره فيكون استدلالا بعبارة بعبارة النص وان اردت الاعتبار في المثلات فقط

60
00:20:20.250 --> 00:20:40.250
ثم عديته الى الاحكام واردته وجها للدلالة فيكون دلالة النص. تعقب اللكنوي في شرحه تقريرا نسفي هذا على الشطر الاول منه لما قال ان اريد الاعتبار عاما في المثلات وغيرها كان دليلا بعبارة النص قال فيه نظر. لان الاية سيقت

61
00:20:40.250 --> 00:20:59.150
تعاظي فكانت دالة عليه يعني على الاتعاظ عبارة. والقياس ثابت من منطوق الاية من غير سوق له عندما تستفيد الحكم من منطوق الاية دون ان يكون الحكم مسوقا لاجله هذا اي نوع من الدلالة

62
00:20:59.600 --> 00:21:19.600
اي قال فتدل الاية على حجية القياس اشارة لا عبارة. فهو يعني تعقب للمصنف رحمه الله في الشرح في تحرير الدلالة قال لا يصح ان تقول عبارة الاية ما سيقت الا للاتعاظ. واذا اردت حمله على الاعتبار فانت تأخذه من المنطوق وهو وارد. لكن

63
00:21:19.600 --> 00:21:39.600
لما لم يكن الكلام مسوقا لاجله فيكون اشارة وليس عبارة. على كل حال انت ان حملت الاعتبار على عمومه سيكون استدلالا بالعبارة على طريقة المصنف وبالاشارة على طريقة بعض من تعقبه. وان حملته على الاعتبار خاصة في المثلات. والحقت به الاحكام فيكون

64
00:21:39.600 --> 00:21:55.300
اذلالا كما قال المصنف رحمه الله تعالى بدلالة النص. على كل حال هذا نوع من طريقة الاستنباط الذي يشار به الى ان ان وجه فهم القياس والاحتجاج به هو دليل عقلي. نعم

65
00:21:56.200 --> 00:22:17.850
وكذلك التأمل في حقائق اللغة لاستعارة غيرها سائغ. والقياس نظيره. هذا دليل عقلي ثان. التأمل في حقائق لغة يقول الاستعمال في اللغة فيه وجه قياس بعيدا عن مسألة القياس في اللغة هل هو جائز او ليس جائزا؟ يعني هل يسمى النباش سارقا

66
00:22:17.850 --> 00:22:37.850
وهل يسمى اللائق زانيا؟ وهل يسمى عصير التفاح المتخمر خمرا؟ هذي كلها مسألة اخرى في في القياس في اللغة هو لا يقصد هذا يقصد مبدأ اللغة وقانون اللغة في الاستعمال قائم على القياس على حقيقة القياس كيف؟ الست تستعمل اللفظ وتستعيره من

67
00:22:37.850 --> 00:22:57.850
موضع الى موضع كما في الحقيقة والمجاز هذا فيه نوع تعدية تعد اللفظة من موضعه الى موضع اخر لعلاقة هذه هي هذا هو فلسفة القياس انت تعد الحكم من موضع الى موضع الوجود علاقة. كذلك في اللغة انت انما اه تنظر الى لفظ ثم

68
00:22:57.850 --> 00:23:17.850
عديه الى غيره او تستعير تلك الالفاظ لغير ما وضعت له في اللغة. وهذا لا يكون ايضا عبثا ولا اعتباطا انما لعلاقة هي هي العلاقة التي يسمونها في المجاز علاقة. فاذا يقول في اللغة في حقائقها يصوغ استعارة الالفاظ لغير

69
00:23:17.850 --> 00:23:36.100
وضعت له كما يسوغ غير استعمال اللفظ في غير موضعه يقول والقياس نظيره. نعم وبيانه في قوله عليه السلام الحنطة بالحنطة اي بيعوا الحنطة بالحنطة. والحنطة مكيل قوبل بجنسه. الان سيقرر

70
00:23:36.100 --> 00:23:56.100
مصنف رحمه الله طريقة اخرى عقلية في الاستدلال على ان القياس مبدأ ودليل وحجة شرعية. حديث صحيح مسلم من ابي هريرة رضي الله عنه التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل

71
00:23:56.100 --> 00:24:16.100
يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. حديث مسلم هذا سيقرر فيه الحنفية طريقة يثبتون فيها ان مبدأ منصوص. وهذا الحديث هو من اشهر الاحاديث التي يطبق فيها

72
00:24:16.100 --> 00:24:38.150
القياس عند الجمهور لما الحقوا الارز والدخن والذرة وغيرها من المطعومات بما ذكر في الحديث. قالوا الحديث ذاته فتح القياس وهذه طريقة فريدة عند الحنفية في تقرير الاحتجاج بالقياس وجعله دليلا من الحديث الذي كان من اشهر تطبيقات القياس

73
00:24:38.150 --> 00:24:59.050
يقول الحديث نفسه بهذه السياقة التمر بالتمر والحنطة بالحنطة فيه تقرير للاحتجاج بالقياس بطريقة عقلية قال وبيانه في قوله صلى الله عليه وسلم الحنطة بالحنطة اي بيعوا الحنطة بالحنطة. طب هو ما قال بيعوا كيف قدر

74
00:24:59.050 --> 00:25:23.450
قوله بيعوا قال لان الباء للالصاق الحنطة بالحنطة التمر بالتمر. ايش يعني الباء للالصاق؟ تقتضي فعلا يلتصق بواسطتها بما دخلت عليه ذكر هنا بيعوا او المبادلة لانها ذكرت في سياق المبادلة الحنطة بالحنطة اقرب تقدير يناسب هذا هو

75
00:25:23.450 --> 00:25:43.450
هو البيع فجاء التقدير بيعوا الحنطة بالحنطة بيعوا التمر بالتمر. اذا هذا امر بيعوا والحنطة مكين قوبل بجنسه الحنطة صنف من الطعام يستخدم فيه الكيل. وقوبل بجنسه قال الحنطة بالحنطة

76
00:25:43.450 --> 00:26:07.400
وفي التمر مثله قال التمر بالتمر. والشعير مثله قال الشعير بالشعير. والملح بالملح. قالوا الان هي وتقرير الدليل عبر مقدمات هذه واحدة منها اذا الخطوة الاولى في فهم تقرير الاحتجاج بالقياس من هذا الحديث. قوله الحنطة بالحنطة التمر بالتمر الشعير بالشعير

77
00:26:07.400 --> 00:26:30.650
الملح بالملح هو بمعنى بيعوا التمر بالتمر بيعوا الحنطة بالحنطة بيعوا البر بالبر او الشعير بالشعير او الملح بالملح. هذا اذا قال والحنطة مكيل قوبل بجنسه. والبر والشعير او الملح او التمر. كذلك مكيل قوبل

78
00:26:30.650 --> 00:26:49.050
جنسه وفي الذهب بالذهب والفضة بالفضة موزون قوبل بجنسه. هذه المقدمة الاولى نعم وقوله مثلا بمثل حال لما سبق والاحوال شروط اي بيعوا بهذا الوصف والامر للايجاب والبيع مباح فينصرف

79
00:26:49.050 --> 00:27:09.150
الامر الى الحال التي هي شرط. طيب انتهت الخطوة الاولى وهو ان فهمنا للحديث التمر بالتمر والحنطة بالحنطة هو على تقدير بيعوا التمر بالتمر وبيعوا الحنطة بالحنطة. لماذا قدرنا البيع؟ قال لان فيه مبادلة والباء للالصاق وتقتضي

80
00:27:09.150 --> 00:27:31.150
تقدير فعل يناسب المذكور والمذكور فيه نوع مبادلة واقرب تقدير يناسبه البيع فقال قدرنا بيعوا طيب قال وقوله مثلا بمثل حال الم يقل التمر بالتمر والحنطة بالحنطة الى ان قال مثلا بمثل يدا بيد طيب مثلا بمثل هذا حال

81
00:27:31.200 --> 00:27:53.800
يعني بيعوا التمر بالتمر حال كونه مثلا بمثل حال كونه يدا بيد هيا تابع معي قال وقوله مثلا بمثل حال لما سبق والاحوال شروط الحال في الجملة تفيد معنى الاشتراط كيف؟ لكونها صفة

82
00:27:53.850 --> 00:28:17.750
والصفة مقيدة كالشرط يقول في قول القائل ان دخلت الدار راكبة فانت طالق. اين الشرط عاتبة ان دخلت ان دخلت والحال قال فالطلاق يتعلق بالركوب كما يتعلق بالدخول. فالحال عملت عمل

83
00:28:18.300 --> 00:28:37.650
الشرط لانها قيدت اذا قال والاحوال شروط الاحوال شروط ووجه ذلك ان الحال صفة وهي تقيدك كالشرط تماما. اذا هذه المقدمة الثانية ان قوله وفي الحديث مثلا بمثل او يدا بيد حال

84
00:28:37.850 --> 00:29:02.950
حال علق به الامر بيعوا كذا. بيعوا يدا بيد بيعوا مثلا بمثل التمر بالتمر والحنطة بالحنطة. قال والاحوال شروط اي بيعوا بهذا الوصف الى هنا واضح؟ طيب التمر بالتمر مثلا بمثل اي بيعوا التمر بالتمر حال كونه مثلا بمثل قال والامر

85
00:29:02.950 --> 00:29:26.350
الايجاب بيعوا امر شرعي والامر يحمل على الايجاب. قال والبيع مباح هذا محل اجماع ان البيع ليس للايجاب بل حكمه الاباحة. هذه قرينة تقتضي صرف الايجاب من قوله بيعوا الى متعلق بيعه

86
00:29:27.400 --> 00:29:47.400
الان عندك حكم ايجاب بيعه لكنك لا تستطيع تنزيل هذا الايجاب على البيع لان الاجماع منعقد على كونه مباحا لا واجبا فماذا اعمل ستنقل هذا الوجوب من بيع الى الحال. قال والبيع مباح فينصرف الامر الى الحال التي هي شرط

87
00:29:47.400 --> 00:30:15.500
فماذا صار؟ صار المعنى يباح بيع التمر بالتمر بشرط المماثلة يباح بيع الحنطة بالحنطة ويجب المماثلة فصرفنا الامر او الايجاب من البيع الذي هو مباح ونقلناه الى الحال التي هي شرط. فصار اشتراط المماثلة

88
00:30:15.500 --> 00:30:43.300
واجبا صار المعنى بيعوا التمر بالتمر بشرط كذا بيعوا ليس ايجابا لكن بمعنى يباح بيع التمر بالتمر بشرط مماثلة. طيب هل هذا تناقض ان يكون مباحا ثم يجب فيه شرط واجب قال لا يمتنع ولا اشكال في هذا قد يكون الشيء مباحا ويجب رعاية

89
00:30:43.300 --> 00:31:02.350
كشرطه عند الاقدام على هذا المباح كما تقول مثلا النكاح في بعض صوره مباح لكنه عند الاقدام عليه يكون الاشهاد شرطا فيه او يكون آآ اتخاذ الولي للمرأة شرطا فيه. فان قلت باباحة

90
00:31:02.350 --> 00:31:21.200
بعض الاشياء يجب فيها اشتراط بعض الامور. ومنها البيع في شروطه الاخرى المعتبرة. هو في اصله مباح لكن عند الاقدام عليه يجب استيفاء شروط مقررة شرعا اذا قال صرفنا الاجابة من الامر في البيع الى شرطه. هذه النقطة الثانية نعم

91
00:31:21.800 --> 00:31:46.750
والمراد بالمثل القدر بدليل ما ذكر في حديث اخر كيلا بكيل والمراد بالفضل الفضل على القدر. طيب. والمراد بالمثل القدر والمراد بالفضل الفضل على القدر المراد بالمثل في قولهم مثلا بمثل. الان نريد ان نفهم هذا الذي اصبح شرطا واجبا في بيع هذه المباحات. في بيع التمر بالتمر

92
00:31:46.750 --> 00:32:06.650
حنطة بالحنطة نريد ان نفهم المثلية التي اصبحت مشروطة اصبحت واجبة. قال المراد بالمثل القدر ليست مماثلة في جميع الصفات ليس المماثلة في حبات التمر ولا في حبات الحنطة ولا في الشعير. المماثلة ليس في كل الاوصاف

93
00:32:07.100 --> 00:32:22.800
المماثلة في ماذا؟ في القدر. اذا حتى المماثلة في الثمانية ليست معتبرة ليس المطلوب ان تبيع تمرا بتمر لان سعر الكيلو من العجوة مئة ريال وسعر الكيلو من البرمي خمسين ريال مثلا

94
00:32:23.200 --> 00:32:43.200
او السكري. انت لا تنظر الى المماثلة في الثمن. ننظر الى المماثلة في القدر. السؤال اذا كان المبيع وهو الحنطة والتمر له عدة اوصاف ثم اطلق لنا فقيل مثلا بمثل من اين صرفنا المثلية الى القدر دون غيرها من الاوصاف التي تتعلق بالمبيع؟ تركنا اه اللون

95
00:32:43.200 --> 00:33:02.850
تركنا الطعام تركنا مقدار الحبة من التمر وتركنا الثمن وهو ما يتبادر كثيرا عندما تقال المماثلة قال بدليل لما ذكر في حديث اخر كيل بكيل او وزنا بوزن في الذهب والفضة يشير الى بعض الروايات الحديث

96
00:33:02.950 --> 00:33:22.950
فقال المعتبر في المماثلة هو القدر والمراد بالفضل يشير ايضا الى الحديث الفظل والفضل ربا او لا ربا الا في النسي او ربا الفضل المذكور في بعض الاحاديث. الفضل الذي يذكر في هذه البيوع في الاصناف الربوية ما المراد

97
00:33:22.950 --> 00:33:51.900
بالفضل الزيادة. قال المراد الفضل على القدر. اذا تمت لك المقدمات فصار فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما في القدر فصار حكم النص وجوب التسوية بينهما بين ماذا بين صنفي المبيعين من جنس واحد. صنفي المبيع التمر بالتمر. الحنطة بالحنطة. صار حكم النصب وجوب التسوية بينهما

98
00:33:51.900 --> 00:34:17.300
وجوبه في ماذا في القدر نعم ثم الحرمة بناء على فوات حكم الامر ثم الحرمة التي ستثبت لانه ربا سيبنى على فوات امتثال هذا الامر  الامر ليس هو وجوب المماثلة. طيب متى يصبح فظلا ويصبح حراما؟ قال بناء على فوات حكم هذا الامر. عندما لا تتحقق المماثلة

99
00:34:17.300 --> 00:34:35.950
عندما يتحقق تفاضل احد الطرفين في المبيع ان تبيع صاعا بصاعين او خمسة اصوع بعشرة سيكون هذا وقوعا في فوات هذا الحكم وتثبت به الحرمة طيب الى هنا نحن نقرر حكما فقهيا

100
00:34:36.200 --> 00:34:56.200
هو كل هذا يسوقه لك لاجل تقرير حجية القياس الى الان ما وصلنا. هو يريد ان يقول كيف فهمنا حرمة يبقى في البر حرمة الربا في الحنطة في الشعير في التمر من اين فهمنا؟ قال لما علق الشارع بيع احد هذه الاصنام

101
00:34:56.200 --> 00:35:17.800
بجنسها واوجب فيه المماثلة مشروطة وترتب على ذلك تحريم هذا التفاضل والتفاضل هذا مرتبط بالقدر لا بغيره من الاوصاف. كل هذا تقرير فقهي لحكم النص حكم النص المقرر بهذه الطريقة سيفيدك تقرير القياس في الشريعة. نعم

102
00:35:18.550 --> 00:35:33.900
هذا حكم النص هذا حكم النص في كل ما تقدم من التقرير السابق والداعي اليه القدر والجنس والداعي اليه. العلة الداعية الى الحكم الوارد في النص. ما الحكم الوارد في النص

103
00:35:34.900 --> 00:35:59.400
شيئان ما الحكم الوارد في النص وجوب المماثلة في الاصناف المذكورة ويقابله تحريم التفاضل فيها عرفنا المماثلة وانها في القدر وعرفنا ان التحريم يترتب على فوات حكم هذه المماثلة. هذا حكم النص

104
00:35:59.400 --> 00:36:19.400
والداعي اليه القدر والجنس. فهمنا النص الان جملة جملة. الداعي العلة الداعية الى الحكم الثابت لما تأملنا في النص وجدنا التأمل في الداعي اليه وهو العلة الداعية الى وجوب التسوية قال القدر والجنس

105
00:36:19.400 --> 00:36:41.100
نعم لان ايجاب التسوية بين هذه الاموال يقتضي ان تكون امثالا متساوية. ولن تكون كذلك الا بالقدر والجنس. لان مماثلة تقوم بالصورة والمعنى وذلك بالقدر والجنس. يقول عند التأمل وصلنا الى ان هذه الاموال ايجاب التسوية

106
00:36:41.100 --> 00:37:05.950
فيها الحنطة والتمر والشعير والملح ايجاب التسوية فيها يقتضي ان تكون امثالا متساوية. لن تكون كذلك الا بشيئين. القدر والجنس. يقول لان المماثلات في كل شيء موجود من المحدثات يكون في صورته وفي معناه. ايش الصورة؟ حقيقة الشيء وذاته

107
00:37:05.950 --> 00:37:21.700
ومعناه يعني معناه لباطن او او الخفي او علته او حقيقته الباطنة. يقول عندما نتكلم عن المماثلة في اي شيء من الموجودات تقول هذا العمود مثل هذا العمود وهذا الطريق مثل هذا الطريق

108
00:37:22.250 --> 00:37:39.000
وهذه التفاحة مثل هذه التفاحة وهذا الولد مثل ابيه عندما تقرر مماثلة بين شيئين في اي شيء في الموجودات انت تتكلم عن صورة ومعنى احيانا تكون الصورة عندك متماثلة مع الاختلاف في الحقيقة

109
00:37:39.350 --> 00:37:59.350
اخوان متشابهان يختلفان في الطباع تماما. واحيانا تكون مماثلة في الصورة والمعنى واحيانا تماثل بين شيء وشيء مع الاختلاف في التام في الصورة لاجل التماثل في المعنى. اذا عندما نتكلم عن تماثل بين الموجودات فاما ان تكون في الصورة او في المعنى. خلاص

110
00:37:59.350 --> 00:38:15.600
قال رحمه الله ولن تكون كذلك المماثلة بين البر والحنطة والشعير والملح التي امر الشرع لما قال مثلا بمثل لن تكون المماثلة الا بالقدر والجنس. السؤال القدر من اين اخذناه

111
00:38:16.000 --> 00:38:35.500
القدر لما قال مثلا بمثل وفي بعض الروايات قال ما قيل فبمثله وما وزن فبجنسه لما حدد الكيل والوزن عرفنا انه القدر القدر الان هنا هو يمثل المماثلة الصورية القدر. لانه كيل بكيل

112
00:38:36.350 --> 00:39:04.650
وصاع بصاع ومد بمد. هذه المماثلة ولما ذكر لنا الحنطة وسماها وذكر الشعير وسماه وذكر التمر وسماه حدد اجناسا هذه الاجناس تحقق المماثلة معنى. فالتمر مثل التمر الحقيقة واحدة تأكل تمرا وهذا تمر اخر. تختلف اشكالها ولكن الحقيقة واحدة

113
00:39:04.700 --> 00:39:24.700
فالتمر يتفاوت في انواعه ولكنه جنس واحد وكذلك في مقاديره. يقول لن تكون لن تتحقق المساواة في الاصناف المذكورة الا في القدر وفي الجنس. فاذا متى يجب تطبيق حكم الحديث اذا كنت تمرا بتمر؟ هذا

114
00:39:24.700 --> 00:39:51.950
تماثل في المعنى فيجب عليك التماثل في الصورة وهو ان يكون صاعا بصاع لما تريد ان تبيع شيئين متماثلين في الجنس عليهما ان يكونا متماثلين في المقدار ممتاز في هذه الاصناف الستة يجب التساوي يجب التسوية بينها في القدر والجنس. تمر بتمر اذا صاع بصاع. لكن اذا اختلف

115
00:39:51.950 --> 00:40:11.950
ستبيع تمرا بحنطة لن يلزمك هذا. لن يلزمك التماثل في القدر لما اختلف الجنس. اذا اذا اتحدا في الجنس وجب ان تحدا في القدر قال ولن تكون كذلك يعني التسوية في هذه المذكورات الا بالقدر والجنس لان المماثلة تقوم

116
00:40:11.950 --> 00:40:31.950
والمعنى وذلك بالقدر والجنس. طيب يبقى سؤال فماذا عن الاوصاف المؤثرة الاخرى؟ الثمن الجودة وداء هل سابيع صاعا من تمر جيد؟ بصاع من تمر الردي وهي لا تتساوى في الجودة والرداءة وبالتالي لا تتساوى في

117
00:40:31.950 --> 00:40:51.950
قيمة قال هنا في ميزان الشريعة في احكام الربا لا اعتبارا لا اعتبار بالجودة والرداءة وهي غير ملتفت اليها وتلافي ذلك حفظا على حق البائع والمشتري عندما يشعر بغب الا يقبل بيع تمر رديء بتمر جيد او تمر

118
00:40:51.950 --> 00:41:11.950
باجود منه باضعاف وهما لا يتماثلان في القيمة حكم الشريعة لن يختلف. لما قال عليه الصلاة والسلام لعامله على خيبر اكل تمر هكذا قال لا والله يا رسول الله انا نبيع الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة. قال اواه عين الربا لا تفعل

119
00:41:12.500 --> 00:41:41.250
بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. عندما يترك التبادل المباشر يلجأ الى البيع بالنقد والشراء بنقد خروجا من ضائقة الربا ومدخله الذي قررته الشريعة. قال وسقطت قيمة الجودة وسقطت قيمة الجودة بالنص هذا حكم النص لا زلنا الى الان نقرر حكما تقرر في حديث الربويات الاصناف الربوية وصولا الى

120
00:41:41.250 --> 00:42:01.250
تقرير مشروعية القياس من خلال هذا الدليل. قال سقطت قيمة الجودة والردائنا لا عبرة بالجودة والرداءة. يشير الى حديث آآ اه اه جيدها ورديئها سواء لما ذكر التمر والحنطة والبر والشعير قال جيدها ورديئها سواء. هذه اللفظة في الحديث لا تثبت

121
00:42:01.450 --> 00:42:21.450
ولما ساقها الزيدعي الحنفي رحمه الله في نصب الراية ثم بعده الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر اشاروا الى ان او في تلخيص الحبير اشار الى ان هذه اللفظة لا تثبت قالوا وانما يؤخذ معناها من اطلاق حديث ابي سعيد. حديث ابي سعيد ايضا في صحيح مسلم الذهب بالذهب والفضة

122
00:42:21.450 --> 00:42:41.450
بالفضل في ذكر الاصناف الستة. يؤخذ الاطلاق من الحديث لكن اللفظة لا تثبت سندا. سقطت قيمة الجودة بالنص. يشير للحديث المذكور وسقطت ايضا بالاجماع الاجماع منعقد على انه لو باع صاعا من بر جيد بصاع من بر

123
00:42:41.450 --> 00:43:06.050
ودرهم والدرهم سيكون في مقابل ايش في مقابل الجودة التي فقدت في التمر الرديء. الاجماع على ان ذلك غير جائز. اذا قيمة الجودة والرداءة ساقطة في الاعتبار بالنص وساقطة بالاجماع وبعض الحنفية يقول حتى بالعقل هي ساقطة ليش؟ يقول لان التقويم في

124
00:43:06.050 --> 00:43:26.050
ما ينتفع به يكون فيما يتحقق به الانتفاع وما يتحقق به الانتفاع ما يكون مستهلكا. يعني الشيء الذي تقدر قيمة انتفاعك به وما يستهلك. والذي يستهلك منفعته في ذاته لا في اوصافه. يعني مثلا التمر والبر الذي

125
00:43:26.050 --> 00:43:46.050
دفعوه وذات التمر وليس وصفه وليس لكونه تمرا سكريا ولا لكونه تمر عجوة. الذي يستهلك هو التمر ذاته. فاذا والمقوم بالانتفاع هو ذات التمر وليست اوصافه وبالتالي لا قيمة للاوصاف حتى تجعل الدرهم الفارق بين الصاعين في مقابل الجودة

126
00:43:46.050 --> 00:44:06.050
جودة لا تقوم هكذا فلا يصح ان يقابلها عوظ وهو الدرهم ونحوه. سقطت قيمة الجودة بالنصب هذا حكم النص نعم ووجدنا الارز وغيره امثالا متساوية. طيب هنا بدأنا في كيف ان الحديث فتح لنا باب القياس؟ علق

127
00:44:06.050 --> 00:44:29.450
في هذا الحديث علق لنا حكم الربويات باجناس وبمقادير ففتح لنا بابا بالتأمل ان مناط وجوب التسوية هو المماثلة في الجنس فوجب المماثلة في القدر فتح لنا ايضا بابا في الفهم ان ما كان من هذا الصنف

128
00:44:29.650 --> 00:44:49.650
مكيلا يقابل بمثله لا عبرة فيه للجودة والرداءة. والعبرة فيه التماثل في القدر فتح لنا بابا ووجدنا الارز وغيره نعم. ووجدنا الارز وغيره امثالا متساوية. فكان الفضل على المماثلة فيها

129
00:44:49.650 --> 00:45:09.650
فضلا خاليا عن العوض في عقد البيع مثل حكم النص. كما قلنا في صاع بر جيد بصاع بر رديء ودرهم. لو سألنا الدرهم مقابل ماذا قلتم مقابل الجودة المفقودة في البرد الرديء او التمر الرديء. واتفقنا على ان الجودة والرداءة اوصاف. لا تقوم بها الانتفاع الانتفاع لما

130
00:45:09.650 --> 00:45:31.000
المستهلك والمستهلك هو ذات المبيع لا وصفه. فاذا حتى الارز اذا كنت سابيع نوعا من ارز بنوع اخر. وستبيعني صاعا بصاعين  وعشرة كيلو بعشرين كيلو. فسأسألك عن سبب هذا التفاضل فتقول لي ان مرده الى الجودة والرداءة. وذكرته

131
00:45:31.000 --> 00:45:50.550
صاف قال فكان الفضل على المماثلة فيها فضلا خاليا عن العوظ في عقد البيع مثل حكم النص بلا تفاوت فلزمنا اثباته على طريق الاعتبار. فلزمنا اثباته يعني اثبات الحكم المذكور في التمر

132
00:45:50.550 --> 00:46:10.550
الحنطة اثبات مثله في الارز. لانه ما وجدنا فرقا. ولا وجدنا تفاوتا. الحديث قرر الحكم شوف فرق يا اخوة لما يأتي الحديث يقول لا تبيعوا التمر بالتمر كذا وينهى عن نوع معين وحكم معين مباشر ينزل الحكم عليه وبين ان يربطك الشرع في

133
00:46:10.550 --> 00:46:29.950
الحكم وهو التحريم في التفاضل وايجاد التماثل يربطك باجناس يسميها وبمقادير يحددها مكيلة فتح لك بابا الى ان تسأل هذا السؤال فما الفرق بين الارز والبر ما الفرق بين الذرة والتمر

134
00:46:30.050 --> 00:46:52.000
ما الفرق بين كذا وكذا وهي ذاتها؟ قال رحمه الله فلزمنا اثباته على طريق الاعتبار وهو نظير المثلات. عقاب بيحلوا بقوم يحل ببني النظير في سورة الحشر. يقول الله فاعتبروا يا اولي الابصار الخطاب لاهل الاسلام. والمراد بالاعتبار انتبهوا الى ما حل به

135
00:46:52.000 --> 00:47:11.550
وانظروا الى السبب الذي حل به العقاب لاجله. ثم انظروا الا تقعوا في مثل ما وقعوا لان لا يحل بكم ما وقع بهم قال هذا هو ذاته هو المعنى المتقرر هناك يتقرر هنا فاذا امرنا بالاعتبار في العقوبات

136
00:47:11.650 --> 00:47:32.000
فلما لا نجعل ذلك ايضا في باب الاحكام؟ وقد وجدنا مثل حديث الاصناف الربوية يحيل الى ذلك ويفتح فيه الابواب هو نظير المثلات فان الله تعالى قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم. الكلام على من

137
00:47:33.050 --> 00:47:53.450
تعالى يهود بن النظير في حصارهم بعد غزوة احد. نعم فالاخراج من الديار عقوبة كالقتل. الاخراج من الديار عقوبة هو الذي اخرج الذين كفروا. قال كالقتل لانه جاء على التخيير في اية النساء ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا

138
00:47:53.450 --> 00:48:13.450
او اخرجوا من دياركم. قال الا ترى انه سوى بين القتل والاخراج؟ فلولا ان الاخراج عقوبة قاسية في وقعها على من تحل بي كالقتل ما ذكره على سبيل التخيير في اية النساء. ولو انا كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا جعل

139
00:48:13.450 --> 00:48:37.700
بمثابة القتل وفي مواساته نعم. فالاخراج من الديار عقوبة كالقتل. والكفر يصلح داعيا اليه. يصلح الكفر ان يكون سببا وعلة بهذه العقوبة القتل هو سببه الكفر وكذلك الاخراج من الدياء هو الذي اخرج الذين كفروا ذكر وصفا بالاشارة

140
00:48:37.700 --> 00:49:01.100
من اهل الكتاب من ديارهم. نعم واول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة. قال هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. قالوا فذكر اول الحشر يستتبع ثانيا وثالثا ورابعة. هذا الذي اخرجهم الله تعالى به اولا. ثم كان اجلاؤهم على يد عمر رضي الله عنه

141
00:49:01.100 --> 00:49:21.100
بل في خيبر ثانيا ثم على يد عمر في اخراجه من جزيرة العرب ثالثا كل هذا وقع فهذا لما يأتي به النص امرا في اخر الاية فاعتبروا يا اولي الابصار. اذا لما قال الله والذين اخرجوا الذين كفروا من اهل الكتاب. قال الاخراج عقوبة كالقتل بدليل ولو انا كتبنا عليهم

142
00:49:21.100 --> 00:49:41.100
اقتلوا انفسكم او اخرجوا والكفر يصلح سببا وعلة الى هذا الحكم. واول الحشر يدل على تكرار هذه العقوبة لانه وجود اول يدل على وجودي. ثان بعده وثالث. ثم دعانا ثم دعانا الى الاعتبار بالتأمل في معاني النص للعمل به فيما

143
00:49:41.100 --> 00:49:55.950
الا نص فيه اذا ما معنى الاعتبار بعد هذا كله وقد ساق لك من الاحكام المرتبطة بالمعاني والعلل مع ذكر الاشارة باول الحشر الى وجود ثان وثالث ويأتي بعده الامر

144
00:49:55.950 --> 00:50:20.850
اعتبروا ليس الا فتحا لباب للعمل فيما لا نص فيه فكذلك ها هنا كذلك ها هنا في الاحكام الشرعية لاستخراج الاحكام. في مثل الاصناف الربوية في الحديث والاصول في الاصل معلولة الا انه لا بد في ذلك من دلالة التمييز. ولابد قبل ذلك من قيام الدليل على انه للحال

145
00:50:20.850 --> 00:50:48.350
قال رحمه الله الاصول في الاصل معلولة يعني ان الاصل في الاصول الشرعية ان تكون معللة هذا الاصل اذا وربما تأتي الاصول الشرعية تعبدية لكن ايهما الغالب والاكثر التعليم قال الاصل فيها التعليل. قال والاصول ايش يقصد بالاصول

146
00:50:49.700 --> 00:51:13.800
ادلة الشريعة الكتاب والسنة في الاصل معلولة يقصد بمعلولة معللة الاصل ان تكون ذات علة والمقصود بها الوصف الذي يكون الحكم متعلقا به الوصف الملائم والمناسب الا انه يعني عند اجراء القياس لابد من ثلاثة امور

147
00:51:14.000 --> 00:51:33.750
لابد في ذلك من دلالة التمييز. الاصل في النصوص ان تكون معلولا. هذا اولا ثانيا لابد ان نعرف ان تكون معدودة بتمييز احد اوصافها الملائمة للحكم لاننا نعلم انه اذا جاء حكم

148
00:51:34.250 --> 00:51:56.400
محاطا بجملة من الاوصاف. هل سيأتي الحكم متعلقا بكل تلك الاوصاف؟ لا. يعني هل علق حكم الربا بالارز؟ لانه حبب رشيقة او لانه ينتفخ بوضعه في الماء او لانه كما له علاقة هذا. كما قالوا في حديث الاعرابي الذي جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام

149
00:51:56.400 --> 00:52:13.250
وعن كفارة الجماع فكونه اعرابيا وصف لا عبرة به وكونه جاء وجلا خائفا لا عبرة به ثائر الرأس الى اخره اوصاف غير معتبرة  اذا عندما نقرر ان الاصل في الاحكام ان تكون معلولة هذه الخطوة الاولى

150
00:52:13.350 --> 00:52:36.450
الخطوة الثانية الا انه لابد في ذلك من دلالة التمييز. تمييز ايش تمييز احد الاوصاف لان الحكم لا يناط بكل الاوصاف ولا بكل واحد منها فلا بد من دلالة التمييز يعني التمييز ما يصلح من الاوصاف ان يكون علة ثم قال ثالثا

151
00:52:36.450 --> 00:52:53.950
ولابد قبل ذلك من قيام الدليل على انه للحال شاهد معنى هذا ان نقول ان الاصل في النصوص في الاصول انها معللة قال ومع ذلك ينبغي في المسألة التي انت فيها وفي النص الذي انت

152
00:52:53.950 --> 00:53:08.550
فيه ان يقوم عندك دليل على ان النص ها هنا معلل يعني لا يكفي ان تقول الاصل في النصوص ان تكون معللة. ليش ما يكفي ربما يكون النص الذي انت فيه تعبدي

153
00:53:08.950 --> 00:53:28.950
فلا تكتفي بكون الاصل في النصوص ان تكون معللة. فلا بد ان يقوم عندك شاهد على ان النص الذي عندك بين يديك الذي تريد القياس عليه ان كون معللة قال ولابد قبل ذلك من قيام الدليل على انه للحال شاهد يعني

154
00:53:28.950 --> 00:53:48.950
لهذا الدليل في النص حال قياسك الذي تريد القياس عليه ان يقوم هناك شاهد يعني لا يكفي كون الاصل في النصوص المعلقة بل لا بد من اشتمال النص على العلة الجامعة بين الاصل والفرع تكون شاهدة على ثبوت ذلك الحكم في هذا الفرع

155
00:53:49.050 --> 00:54:03.650
لابد ان يكون للحال شاهد. للحال الذي انت فيه بالنص الذي تريد ان تقيس عليه. لابد ان يكون له شاهد يعني ان تكون العلة به قائمة تشهد على ثبوت الحكم في الفرع

156
00:54:04.000 --> 00:54:24.000
اذا ثلاثة امور قال رحمه الله والاصول في الاصل معلولة هذا الاول الا انه لا بد في ذلك من دلالة التمييز هذا الثاني لابد قبل ذلك من قيام الدليل على انه للحالي. شاهد وهذا هو الثالث. فهذه ثلاثة امور. رأى المصنف رحمه الله ضرورة التأكيد عليها

157
00:54:24.000 --> 00:54:44.000
شرع بعد ذلك في امر اخر نجعله في درسنا القادم ان شاء الله آآ يتكلم عن شرط القياس وركن القياس وحكمه ودفعه رتب مسائله وابوابه على هذا الترتيب. ولولا ان حديثه عن الشروط آآ مستلزم ارتباط بعضه ببعض على

158
00:54:44.000 --> 00:55:01.200
نسق قد لا يسعه مجلس اليوم الا شرعنا فيه فنجعله لدرسنا القادم في شروط القياس وركنه ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

159
00:55:01.450 --> 00:55:02.750
