﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا التاسع والثلاثون بعون الله تعالى وتوفيقه

2
00:00:19.900 --> 00:00:39.900
من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وهذا هو يومنا الخامس من شهر ربيع الثاني لسنة الف واربعمئة واربعين من الهجرة. في الاسبوع المنصرم تقدم بنا الدرس في حديث المصنف رحمه الله تعالى

3
00:00:39.900 --> 00:00:59.900
الا في تعريف القياس وهو اول مجالس هذا الباب الذي هو من اطول ابواب المتن. عرف المصنف رحمه الله تعالى فيه القياس لغة وشرعا. واستدل لحجيته بالنقل والعقل من وجوه عدة. ثم وقف بنا الحديث عند

4
00:00:59.900 --> 00:01:20.400
قوله رحمه الله تعالى ثم للقياس تفسير لغة وشريعة وشرط وركن وحكم ودفع. سنتناول في مجلس الليلة ان شاء الله تعالى كلام المصنف رحمه الله عن شرط القياس وركن القياس وما يصح فيه من هذا المعنى. نعم

5
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين معي اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الامام النسفي رحمه الله تعالى

6
00:01:40.550 --> 00:02:00.550
ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وركن وحكم ودفع هذه امور لابد للقائس من معرفتها في دراسة القياس. ولهذا فقد جعلها المصنف رحمه الله فصلا داخل هذا الباب

7
00:02:00.550 --> 00:02:20.550
وعنون لها في شرحه بقوله فصل فيما لا بد للقائس من معرفته. اذا هو لما انتهى من تعريف القياس لغة وشرف وتكلم عن حجيته ايضا من المنقول والمعقول انتقل الان الى مهمات ينبغي ضبطها وفهمها فيما

8
00:02:20.550 --> 00:02:40.900
تعلقوا بالقياس قال ثم للقياس تفسير لغة وشريعة كما ذكرنا. ان كان قد ذكرها فلما يعود الى ذكرها هنا اعادها تمهيدا لما يأتي بعدها يريد ان يقول كما انه من المهم ان تعرف تفسير القياس فمن المهم ان تعرف شرطه وركنه

9
00:02:40.900 --> 00:03:07.050
وحكمه ودفعه. هذه القضايا المتعلقة بالقياس اراد المصنف رحمه الله ان يسردها تباعا الان في هذا للفصل ثم للقياس تفسير لغة وشريعة يعني لغة وشرعا وشرط وركن وحكم ودفع. على هذا النسق بالترتيب سيتناول المصنف رحمه الله هذه القضايا. اذا

10
00:03:07.050 --> 00:03:29.500
بالشرط ثم يتلوه الركن ثم الحكم ثم الدفع. ولكل من هذه المصطلحات نظائرها فيتكلم اولا عن شروط القياس مر بكم ان طريقة الجمهور او طريقة الشافعية في ذكر شروط القياس يذكرون شروطا تتعلق بالاصل وشروطا تتعلق بالفرع

11
00:03:29.500 --> 00:03:53.100
وثالثة بالعلة ورابعة بالحكم ذاته ومر معكم ايضا في كلام ابن السبكي في جمع الجوامع اختلافهم في في تعريف الاصل هل هو الحكم المقيس عليه او هو النص او هي العلة في الاصل الى اخره. المصنف رحمه الله سيتناول شروط القياس ويذكر منها اربعة شروط يراها مهمة

12
00:03:53.100 --> 00:04:21.250
القياس الصحيح. نعم فشرطه الا يكون الاصل مخصوصا بحكمه بنص اخر. كشهادة خزيمة وحده هذا اول شروط صحة القياس. حتى يكون الاصل قابلا للقياس عليه ينبغي الا يكون الحكم مخصوصا فيه. قال كشهادة خزيمة وحده

13
00:04:21.400 --> 00:04:46.450
لما خصه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل شهادته بشهادة رجلين ما المعنى الذي جعل فيه شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة اثنين ستقول معنى تمام العدالة فيه لما وقف فيه من شهادته مع النبي صلى الله عليه وسلم في مبايعته من الاعرابي. ان كان هذا المعنى في خزيمة فهو موجود

14
00:04:46.500 --> 00:05:06.050
باولى منه في الخلفاء الاربعة مثلا في العشرة المبشرين في غيره من الصحابة. لكنه لا يقاس عليه. والسبب افتقاده هذا الشرط ما هو الا يكون الاصل مخصوصا بحكمه كيف نعرف ان الاصل مخصوص بحكمه

15
00:05:06.100 --> 00:05:27.950
قال بنص اخر يعني بدليل يدل على هذه الخصوصية او على هذا الاختصاص وعندئذ هذا شرط بدهي ليكون الاصل قابلا للقياس الا يكون الحكم مختصا به. نعم. والا يكون معدولا به عن القياس. كبقاء الصوم مع الاكل

16
00:05:27.950 --> 00:05:46.850
ناسيا هذا ايضا من الواضحات. حتى يكون الاصل قابلا للقياس ينبغي الا يكون قد ثبت الحكم فيه على خلاف القياس  لان ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه. قال كبقاء الصوم مع الاكل ناسيا

17
00:05:46.950 --> 00:06:09.050
وهذا على طريقة الجمهور خلاف المالكية فانه من اكل وشرب ناسيا يصح صومه ولا قضاء عليه. هذا الحكم ثبت بالنص. لن نقول ان الحكم مخصوص به بالنص لكن نقول ان الحكم فيه ثبت على خلاف النص معدول به عن سنن القياس يعني على طريقة القياس

18
00:06:09.050 --> 00:06:33.750
قواعده يقصد بالقياس هنا القياس المضطرد في عمومات الشريعة وقواعدها المعتبرة فان النسيان في بابه اذا عذر فيه المكلف الا انه لا يسقط التلافي واستدراك ما فات فان الناس مثلا اذا نسي انه على طهارة وصلى بلا طهارة. لا تصح صلاته نقول له امضي

19
00:06:34.000 --> 00:06:49.700
بل نقول له اذا تذكر توظأ واعد الصلاة. فلما لا نقول ذلك في الصوم قال لورود النص الخاص فيه على خلاف القياس قال فانما اطعمه الله وسقاه. فهذا ايضا من شروط صحة القياس الا

20
00:06:49.700 --> 00:07:07.150
كون الاصل معدولا به عن القياس وانت كما ترى ان الشرطين الاول والثاني انما هو من اجل قابلية الاصل للقيام يس يعني شروط تتعلق بالاصل حتى يكون قابلا للقياس. الا يكون الحكم مختصا به

21
00:07:07.200 --> 00:07:25.800
والا يكون معدولا به عن القياس. نعم. وان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع ان هو نظيره ولا نص فيه. وان يتعدى هذا ثالث الشروط وهو متظمن قيودا خمسة

22
00:07:26.000 --> 00:07:47.650
فان بعض الشراح يقول هذا الشرط عبارة عن ستة شروط في داخله او خمسة يقول ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه كل كلمة في هذه الجملة تمثل قيدا في هذا الشرط ان يتعدى

23
00:07:47.700 --> 00:08:08.850
اذا من شروط الحكم او من شروط وصف الاصل تعديه اذا هل يصح التعليل بالعلة القاصرة عند الحنفية لا لا يجوز الحنفية التعليل بالعلة القاصرة مثل ماذا مثل الثمانية في النقدين الذهب والفضة في الربويات

24
00:08:09.100 --> 00:08:32.300
فانها لا تتعدى يعلل بها لكنها لا تصح في القياس ومر بك خلاف الاصوليين في التعليل اصلا بالعلة القاصرة. فمنهم من يمنعه بانه لا فائدة منه ومن اجازه فايضا هم على قولين منهم من يجيز التعليل بالعلة القاصرة ومنهم من يرفضه ببناء القياس عليه. على كل حال

25
00:08:32.300 --> 00:08:52.550
لا يوافق الحنفية على التعليل بالعلة القاصرة في القياس. ولهذا يقول ان يتعدى هذا شرط داخل القياس. اذا نتكلم الان عن شرط ثالث مجمله مجمله تعدي الحكم الثابت في النص الى فرع يشبهه

26
00:08:52.750 --> 00:09:12.750
ولا نص يحكم الفرع. فهذا الشرط متضمن لقيود. هذا اولها تعدية العلة في الاصل او تعدية الحكم في ان يتعدى فاذا العلة القاصرة لا تصح عند الحنفية. قال ان يتعدى الحكم الشرعي. كون المتعدي في الاصل هو الحكم الشرعي

27
00:09:12.750 --> 00:09:32.750
اذا لا قياس في اللغة عند الحنفية القياس لا يجري في اللغة بل في الاحكام الشرعية. وستأتيك الان بعد قليل جملة مما ما ترتب على هذا الشرط عند الحنفية من احكام. القيد الثالث في هذا الشرط الحكم الشرعي الثابت بالنص. اذا من القيود

28
00:09:32.750 --> 00:09:52.150
ثبوت الحكم في الاصل بالنص فماذا اذا ثبت الحكم في الاصل بقياس يعني العبارة بطريقة اخرى هل يصح القياس على فرع مقيس على اصل المثال المشهور يقاس السفرجل على التفاح

29
00:09:52.500 --> 00:10:09.050
في وقوع الربا فيه بجامع الطعم. والربا ثبت فيه الحكم قياسا على البر فاستفرجلوا قياس على فرع وليس على اصل اصله في القياس هنا وهو التفاح وفي الحقيقة فرع للاصل

30
00:10:09.200 --> 00:10:25.750
وهذه طريقة يجوزها بعض الشافعية كما مر بكم. عند الحنفية لا يصح القياس على فرع. بل ينبغي ان يكون الحكم الثابت في الاصل ثابتا بنص فلا يقاس فرع على على فرع اخر قال رحمه الله

31
00:10:25.950 --> 00:10:42.250
ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه يعني يشترط في تعدية الحكم الا يتغير في الفرع. فان تغير لا يصح من غير تغيير. لو تغير الحكم في الفرع لم يكن

32
00:10:42.250 --> 00:10:58.800
في الفرع فيه مثل الثابت في الاصل. وسيأتيك ايضا مثال لهذا بعد قليل. قال في الخامس القيد الخامس كون الفرع نظير اصل الى فرع هو نظيره متى يكون الفرع نظيرا للاصل

33
00:11:00.950 --> 00:11:19.300
متى يكون الفرع نظيره؟ اذا اشبهه في العلة وبالتالي سيتعدى الحكم اليهم. القيد الاخير ولا نص فيه الا يكون في الفرع حكمه ثبت بالنص لانه ان ثبت الحكم فيه بالنص فان القياس اما ان يوافقه واما

34
00:11:19.600 --> 00:11:41.050
ان يخالفه فاذا خالفه فلا عبرة به والحكم للنص واذا وافقه فلا حاجة اليه لان الحكم ثبت بالنص وطريقة كثير من الفقهاء انه ان ثبت الحكم بالنص فلا مانع من اعتظاده بالقياس ولا يمنع. اذا هذا شرط ظمنه

35
00:11:41.050 --> 00:12:02.650
المصنف رحمه الله قيودا خمسة او ستة قال ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره ولا نص فيه. فقيود ستة يتفرع منها بعض المسائل فان الحنفية لا يعللون بالقاصرة

36
00:12:02.650 --> 00:12:20.150
ولا يجوزون قياس آآ فرع على فرع اخر. ويشترطون الا يكون الحكم الثابت الا يكون في الفرع حكمه ثبت قوله فلا يستقيم كل هذا تفريع على قيود هذا الشرط الثالث المذكور قبل قليل

37
00:12:21.000 --> 00:12:40.300
فلا يستقيم التعليل لاثبات اسم الزنا للواطة. لانه ليس بحكم شرعي. هذا تفريع على اي قيد؟ الحكم الشرعي. قال ان يتعدى الحكم الشرعي وقلنا يخرج منه القياس اللغوي فلا يتعدى فيه بالقياس ان يتعدى الحكم الشرعي

38
00:12:40.350 --> 00:13:04.600
اما الاسماء فلا تتعدى لغة يعني لا يثبت القياس في اللغة. ستأخذ من هذا مذهب الحنفية لا يجوزون القياس في اللغة وتعرف ثمرة هذا الخلاف. ان قلت ان اه وليكن مثلا مثال النباش والسارق النباش الذي يأخذ الاكفان من قبور الموتى ليس سرقة لانه

39
00:13:04.650 --> 00:13:26.150
ليس اخذ مال من حرزه خفية لكنه فيه المعنى. فان قلت ان النباش يقاس على السارق في المعنى المشترك وهو الاخذ خفية فيسمى النباش سارقة فاذا سمي سارقا انطبق عليه حكم النص والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما

40
00:13:26.600 --> 00:13:44.950
وان قلت ليس كذلك له اسمه المختص به واردت قياسه على السارق بجامع ما فانك تثبت الحكم فيه بالقياس. حتى لو اتحدت النتيجة الا ان المسلك اختلف فمن اسبت القياس لغة جعل الحكم الثابت

41
00:13:45.400 --> 00:14:06.850
بالنص يعني من جوز القياس لغة جعل الحكم المترتب في هذا المقياس عليه ثبت بالنص وهو الاية والسارق وقل مثل ذلك في الزنا واللواط قال رحمه الله لا يستقيم التعديل لاثبات الجسم الزنا للواطة. هل يقال مثلا الزنا سفح ماء محرم في محل

42
00:14:06.850 --> 00:14:28.750
وهذا المعنى بعينه موجود في اللواط اجلكم الله. فيسمى اللواط زنا قياس فاذا سميناه زنا بالقياس يثبت فيه حد الزنا فاذا قال الله تعالى والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة يدخل فيه اللائيطون انه يشمله الاسم لغة

43
00:14:28.750 --> 00:14:51.800
تقول كيف لغته؟ تقول بالقياس يقول فلا يستقيم التعليل ليش؟ لان هذه الطريقة في اثبات اسم الزنا للواطة ليس لحكم شرعي بل هو لاسم لغوي وهم يشترطون في شروط صحة القياس ان يتعدى الحكم الشرعي فبالتالي لا يصح مثل هذا. نعم

44
00:14:52.850 --> 00:15:20.300
ولا لصحة ظهار الذمي كونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل الى اطلاقها في الفرع عن الغاية هذا تفريع على اي قيد في الشرط الثالث قال بعينه ان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه. فاما ان تغير يعني ان كان القياس تعدية الحكم من الاصل الى

45
00:15:20.300 --> 00:15:42.400
فرعي لكنه لا يثبت فيه بعينه بل يثبت فيه مع وجه تغيير فلا يصح فيه القياس المثال قال لا يصح لا يستقيم التعليل لصحة ظهار الذمي. كونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة الى اخره. معنى هذا الكلام

46
00:15:42.400 --> 00:16:06.650
يقول الشافعي هل يصح ظهار اذا ظهر الذمي من زوجته هل يصح؟ ايش معنى يصح؟ ليس معناه الاباحة والتحليل. يعني يثبت به حرمة الوطء. حتى تجب الكفارة عند الشافعي اظهار الذمي صحيح وطلاقه صحيح قياسا على طلاق المسلم وظهار المسلم

47
00:16:06.750 --> 00:16:32.550
فتثبت حرمة الوطء وتجب الكفارة تثبت حرمة الوضع. عند الحنفية لا يصح ظهار الذمي عند الحنفية وجه القياس المستخدم عند الشافعية منتقض لهذا المعنى الشافعية قاسوا ظهار الذمي على ظهار المسلم خلاص؟ ووجه الجمع بينها ان ظهار المسلم وهو الاصل

48
00:16:32.600 --> 00:16:56.150
قسنا عليه ظهار الذمي وهو الفرع هذا المعنى لانه حرم مباحا عليه بتشبيهه بهذا المنكر من القول والزور كما سماه الله عز وجل ولا اثر لصدور ذلك من مكلف مسلم او ذمي لا اثر لهذا الفرق. يقول الحنفية في الجواب عن هذا

49
00:16:56.500 --> 00:17:17.650
ان فيه تغييرا لحكم الاصل لما نقل الى الفرع ما الاصل ظهار المسلم والفرع ظهار الذمي اين التغيير قالوا حكم الاصل وهو التحريم في ظهار المسلم يعني الظهار الم يحرم عليه جماع زوجته او

50
00:17:17.650 --> 00:17:35.550
عد اليه حتى يكفر. هذا الحكم لم يثبت نفسه في الذمي. كيف؟ لان الحرمة التي وجبت في ظهار المسلم موجبة للكفارة. اليس كذلك؟ اذا هي حرمة متناهية بالكفارة. ايش يعني متناهية بالكفارة

51
00:17:35.750 --> 00:18:01.150
تنتهي بالكفارة فاذا كفر ارتفعت الحرمة وليس كذلك ظهار الذمي فان الحرمة فيه مؤبدة. ليش لانه لا كفارة للذمة الكفارة دي فيها معنى تعبدي وهو يفتقر فيه الى الاسلام فلا يثبت المعنى الذي ثبت في المسلم بل ثبت بتغير فيه. ومن شرط صحة القياس عندنا

52
00:18:01.150 --> 00:18:18.000
ثبوت الحكم بعينه فاذا تغير لم يصح القياس. فاذا تقول ثبوت الحرمة في الذمي او في ظهار الذمي مؤبدا. لان الكافر ليس اهلا للكفارة. هذا معنى قول المصنف ولا لصحتي يعني لا يستقيم التعليم

53
00:18:18.100 --> 00:18:38.650
لصحة ظهار الذمي والسبب كونه تغييرا للحرمة. اذا الحرمة الثابتة في ظهار الذمي متغيرة عن اصلها وهو ظهار المسلم المقي اسع عليه. قال كونه تغييرا للحرمة المتناهية بالكفارة في الاصل. اي اصل

54
00:18:39.150 --> 00:19:00.650
ظهار المسلم ما معنى الحرمة المتناهية بالكفارة التي تنتهي بالكفارة قال تغيرت الى اطلاقها في الفرع الذي هو ظهار الذمي اطلاقها عن ماذا؟ قال عن الغاية فلا غاية لها تنتهي بها وهي الكفارة للمعنى الذي اشرنا اليه من كونه كافرا لا وجه

55
00:19:00.650 --> 00:19:24.200
بتعبده بما في الكفارة من عتق وصوم ونحوه. نعم ولا لتعدية الحكم من الناس في الفطر الى المكره والخاطئ. هذا تفريع على اي قيد في الشرط الثالث يتعدى ها على الشرط الثالث فيه مجموعة قيود

56
00:19:24.350 --> 00:19:48.300
فرع المسألة اسم الزنا عن اللواط على احد القيود وظهار الذم بالقياس على ظهير المسلم على قيد ثان تعدية الحكم من الناس في الفضل نعم قول الفرع نظير الاصل قال رحمه الله وان يتعدى الحكم الشرعي الثابت بالنص بعينه الى فرع هو نظيره. فان لم يكن الفرع مناظرا للاصل

57
00:19:48.300 --> 00:20:07.950
يعني مشابها له تماما في المعنى ما تحقق القياس. قال ولا يعني ولا يستقيم التعليل. لتعدية الحكم من من الناس في الفطر الى المكره والخاطئ يقول الشافعي لما كان الناسي معذورا بالفطر في رمضان

58
00:20:09.000 --> 00:20:27.500
طيب ما وجه العذر؟ يعني ما معنى العذر تصحيح صومه وعدم الكفارة. طيب قال لما كان الناس معذورا مع انه عامد في نفس فعله. كيف عامد يعني هو لم يخطئ

59
00:20:28.250 --> 00:20:49.200
النسيان ليس خطأ في قصد الفعل فيه ذهول او سهم عن الحكم لكنه اتى الفعل عامدا ففيه تعمد الفعل يعني هو ما تعمد المخالفة تعمد الفعل وهو لا يرى الفعل حال النسيان مخالفة. يقول الشافعي كون الناس معذورا

60
00:20:49.350 --> 00:21:11.350
في فطره في رمضان مع انه عامد في نفس الفعل فيقاس عليه المكره والخاطئ من باب اولى ليش لانهما غير عامدين في الفعل اكره فلماذا يجب عليه القضاء اخطأ ظن دخول الليل فافطر

61
00:21:11.600 --> 00:21:33.200
فلماذا يجب عليه القضاء؟ قياسا على الناس يقول الحنفية هذا القياس في تعدية الحكم من الاصل وهو الناسي الى الفرع وهو المكره والخاطئ لم يكن صحيحا لان الفرع ليس نظيرا للاصل. قال رحمه الله لان عذرهما يعني

62
00:21:34.000 --> 00:21:52.850
المكره والخاطئ دون عذره الناس من اي وجه هو يقول ليس في معناه بقول عذر الناس اولى. الشافعي يقول المنكر هو الخاطئ اولى ونظر الشافعي نظر الى ان العامد ان الناس عامد في فعله والمكره والمخطئ

63
00:21:52.900 --> 00:22:12.900
في ذلك ليس بعاملين فهما اولى. يقول الحنفية عذرهما دون عذر الناس. لان الناس يقع في نسيانه بلا اختيار فاذا هو لم يقصد ذلك بخلاف المكره والخاطئ حصل بكسبه هذا جواب الحنفي يقول الناس ليس باختياره عندما فعل الخطأ

64
00:22:12.900 --> 00:22:31.400
لكن المكره والمخطئ كان يقصد ذلك وحصل بكسبه فعذرهما ليس من قبل من له الحق. يعني ان يقول النسيان هو هو هو اه ذهول هو غفلة هو سهو حل به

65
00:22:31.450 --> 00:22:48.050
لان الله اراد له ان يكون كذلك. لكن يعني فيقولون حصل من قبل من له الحق. فالصوم هو الله جل جلاله. بخلاف مكره مخطئ عذرهما ما وقع منهما ليس من قبل من له الحق. بل المكره من قبل

66
00:22:48.800 --> 00:23:04.800
مكرهه والمخطئ من قبل يقولون تفريطه في تحري الحق ومعرفة الصواب حتى وقع في الخطأ. في شيء يتعلق بنفسه هو. على كل حال فيقولون الا ترى اننا اوجبنا الكفارة في قتل الخطأ

67
00:23:04.900 --> 00:23:20.700
وهو خطأ ومع ذلك لم يسقط عنه بالخطأ. فاذا في الخطأ لا يرتفع المؤاخذة شرعا من كل وجه. هذي قتل خطأ والكفارة لم تسقط عنه فهذا معنى ترتيب بعض الاحكام على الخطأ

68
00:23:21.950 --> 00:23:40.400
نعم ولا لشرط الايمان في رقبة كفارة اليمين والظهار. لانه تعدية الى ما فيه نص بتغييرها. هذا تفريع على اي قيد؟ اخر قيد. لا ولا نستفيد. ولا نص فيه. الا يكون في الفرع نص

69
00:23:40.550 --> 00:24:05.050
ومثال ذلك المثال المشهور هل يصح اثبات او اشتراط الايمان في الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين تقييدا بوصف الايمان في الرقبة في كفارة القتل. سمه تقييدا او سمه قياسا. يقول الحنفية ولا يصح التعديل لشرط

70
00:24:05.050 --> 00:24:28.900
ايمان في رقبة كفارة اليمين والظهار. السبب يقول تعدية الى ما فيه نص اليس في كفارة الظهار واليمين؟ نص يخصه فما الحاجة الى اعمال نص اخر فيه لا وغيره يعني اعملت نصا اخر وغير النص الذي خص المسألة بحكمها فلهذا يأبون فيه يعني لما يقول الجمهور

71
00:24:30.300 --> 00:24:54.300
يقيد تقيد الرقبة في كفارة الظهار وكفارة اليمين بالايمان قياسا على ما ثبت في كفارة القتل لانه تحرير في تكفير يعني تحرير رقبة وجد فيه كفارة تحرير في تكفير تحرير في تكفير موجود في كفارة الظهار وموجود في كفارة اليمين

72
00:24:54.350 --> 00:25:17.700
هذا الوصف هو تحرير في تكفير موجود ولذلك حملوا هذا على ذاك واشترطوا فيه الايمان يقول الحنفية لا يصح هذا القياس لم بانه تعدية الى حكم فيه نص ومن شروط صحة القياس عندنا ان يتعدى الحكم الثابت كذا كذا الى فرع هو نظيره لا نص فيه. اذا فهمت الان ان ثالث

73
00:25:17.700 --> 00:25:37.700
التي ذكرها المصنف رحمه الله تتضمن قيودا خمسة او ستة فرع فيها المصنف امثلة على اربعة من تلك القيود لا يقول فيها الحنفية بجواز التعليل والقياس بناء عليه لهذه الاسباب وهي انخرام احد القيود المذكورة في الشرق

74
00:25:37.700 --> 00:26:01.900
والشرط الرابع ان يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله. لا يصح القياس اذا ترتب عليه تغيير حكم النص لا يصح القياس اذا ترتب عليه تغيير حكم النص اذا عادت العلة على اصلها بالابطال بطلت

75
00:26:02.500 --> 00:26:28.100
لا يصح القياس اذا ترتب عليه تغيير حكم النص الم نقل ان في ظهار الذمي هناك لم نقبل قياسه على ظهار المسلم بسبب تغيير الحكم الحكم الذي كان في الاصل لما انتقل الى الفرع تغير رفضنا القياس يقول الحنفية نحن نرفض القياس اذا كان الحكم سينتقل

76
00:26:28.100 --> 00:26:42.650
ومن الاصل الى الفرع فيتغير. فما بالك اذا كان القياس سيغير حكم النص فمن باب اولى ان يكون هذا القياس مرفوضا. اذا من شروط صحة القياس ان شئت ان تقول الا يعود على اصله بالابطال

77
00:26:43.350 --> 00:27:04.300
يقول ان يبقى حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله ولهذا اشترطوا عدم تغيير حكم النص مثال ذلك فكفارته اطعام عشرة مساكين علل الشافعي الاطعام بالتمليك لان الاطعام لغة هو جعل الغير طاعما

78
00:27:04.800 --> 00:27:23.100
وهذا يحصل بتمليكه ويحصل باباحة الطعام يعني ان تجعل الطعام بين يديه او تدعوه ليأكل او ان تملكه ان تجعل الغير طاعما اطعام عشرة مساكين يحصل بالتمليك ويحصل بالاباحة. هذا مفهوم النص قبل التعليل

79
00:27:23.300 --> 00:27:46.100
وهو كما ترى ان تجعل الغير طاعما اما بتمليكه واما باباحة الطعام له. فلما علل الاطعام بالتمليك  جعل ذلك محصورا واخرج منها الاباحة. قال قياسا على الكسوة اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم

80
00:27:46.250 --> 00:28:09.650
او كسوتهم او كسوتهم الكسوة ليس فيها اباحة ما فيها الا تمليك انت ما تعطيه لينتفع به ويرده فالكسوة ان يتملكها. قال فالاطعام كذلك طيب يقول لما علل بالتمليك جعل الاصل في حكم النص مخالفا عما كان عليه قبل. فالذي حصل لما

81
00:28:09.650 --> 00:28:26.850
التمليك تغير الحكم بعد التعليل. فعندئذ لا يجعل المكفر في العهدة يخرج في الاطعام الا بالتمليك. واما الاباحة فلا يخرج به عن العهدة. يعني لا يعتبر المكفر اطعام اتى بالواجب الا

82
00:28:27.100 --> 00:28:49.950
بالتمليك مع ان قوله فاطعام يجعل الغير طاعما اما باباحة واما بتمليك. هذا مثال لعلة ترجع على اصلها بالابطال فتؤثر فيه فتغير حكم النص اذا فهمت الشرط الرابع سيعقب عليه المصنف بجواب على اعتراضين اورد نقضا على هذا

83
00:28:49.950 --> 00:29:10.950
الشرط يعني انتم معشر الحنفية تقولون من شرط صحة القياس ان لا يكون التعليل مبطلا لحكم النص طيب الان سنأتيكم بمثال واخر عللتم فيه بعلل ابطلت حكم النص فكيف تشترطون شرطا ثم لا تلتزمون به؟ نعم

84
00:29:11.200 --> 00:29:31.200
وانما خصصنا القليل من قوله عليه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء لان استثناء حالة التساوي دل على عموم صوره في الاحوال. طيب. الحنفية يقولون في في تحريم الربا او التفاضل

85
00:29:31.200 --> 00:29:52.750
في الاصاف الربوية انه يحصل في المكيل والموزون ولا يسمى المكيل مكيلا حتى يبلغ الكيل وهو المد والصاع ونحو ذلك فاما ما كان اقل من ذلك وهو الحفنة والحفنتان وما لا يبلغ الصاع فالتفاضل فيه لا بأس به

86
00:29:52.800 --> 00:30:11.750
ولا يسمى ربا فلو باع حفنة من بر بحفنتين فهو مغتفر ولا يسمى ربا ولا يبلغ ربا الا اذا بلغ ادنى الكيل وهو الصاع طيب ما وجه هذا التخصيص؟ هذا الاستثناء؟ الجمهور يقولون في الربا قليله وكثيره سواء

87
00:30:12.000 --> 00:30:28.650
ودرهم ربا ايضا حرام وحفنة من هذه المطعومات تقع تفاضلا من جنسها هي ايضا ربوية وتقع عليها الحرمة الواقعة في النص لا فرق بين قليلها وكثيرها. فيقول المعترضون انتم اشترطتم

88
00:30:28.750 --> 00:30:47.150
لصحة القياس بقاء حكم النص بعد التعليل على ما كان قبله. يعني عدم تغير حكم النص وانتم في مسألة الربا غيرتم حكم النص بالتعليم. لان قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء يعم القليل

89
00:30:47.400 --> 00:31:02.150
والكثير فلما خصصتم القليل الذي لا يدخل تحت الكيل بسبب التعليل جعلتم النص ليس باقيا على اطلاقه بل تغير كما قالوا في مثال الاطعام كان يشمل الاباحة والتمليك وبعد التعليل جعلتموه قاصرا

90
00:31:02.150 --> 00:31:20.650
معنى التمليك دون الاباحة هذا هو وجه الاعتراض. قال المصنف وانما خصصنا القليل يعني اخرجناه من عموم قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام. لان استثناء حالة التساوي دل على عموم صوره في الاحوال كيف

91
00:31:20.850 --> 00:31:39.700
الا اليس استثناء؟ الاستثناء معيار العموم اين العموم قبله الطعام عين وسواء بسواء حال والحال لا تستثنى من العين فلابد من تقدير حال يستثنى منه الحال يعني لا تبيعوا الطعام

92
00:31:39.750 --> 00:32:04.600
في صوره بعمومها الا صورة واحدة منها ما صور بيع الطعام بالطعام؟ ثلاثة تساوي بتفاضل هو تفاضل اما زيادة او نقص هو تفاضل تساوي او تفاضل شوفوا زيادة ونقص تفاضل خلاص انتهينا تفاضل

93
00:32:04.800 --> 00:32:26.400
او تساوي او مجازفة البيع جزافا يعني لا تدري تخمينا لا تدري قد يكون مساويا والفقهاء يقولون الجهل الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. هذا المجازفة فاذا لما قال الا سواء هو استثناء حالة

94
00:32:26.800 --> 00:32:40.750
والحال يستثنى من الحال من عموم الاحوال قبله الاستثناء تخصيص فلابد من عموم وقع قبله. لن تقول العموم هو الطعام ليس جنس الطعام. لا تبيعوا الطعام ما قال الا البر الا الارز قال الا سواء

95
00:32:40.950 --> 00:33:05.300
فلما قال سواء هو استثناء حال واستثناء الحال يدل على وجود عموم احوال واقعة قبلها هذه الخطوة الاولى فاذا فهمت هذا اذا تقدير الحديث لا تبيعوا الطعام مساويا ولا متفاضلا ولا مجازفة الا كذا. فالجائز منه حالة التساوي فقط وبقيت المفاضلة والمجازفة

96
00:33:05.300 --> 00:33:24.500
منهية لا تبيع فهمت هذا؟ يقولون فاذا كان هذا المستثنى هو التساوي ودل على عموم صوره في الاحوال قبلها لن يثبت التساوي الا في الكثير. اما القليل فلا يتصور فيه

97
00:33:24.500 --> 00:33:42.200
مطالبة المساواة بمعنى انك لما تريد ان تثبت التساوي بين شيئين لن يكلف المكلف ان يتعمد او ان يقصد التساوي في اليسير الذي لا يكاد يضبط فيه مسألة الحفنة والحفنتان

98
00:33:42.200 --> 00:34:07.050
حفنة الكف من اليد الكبيرة ليست كالحفنة الصغيرة فحتى لو كانت حفنة بحفنة لا يتحقق فيها التساوي فاقل مقدار فيه التساوي هو هذا الصاع فما دونه لم يستثنى هكذا بالتعليل لا بل استثني بدلالة النص مصاحبا للتعليم

99
00:34:07.600 --> 00:34:27.600
يعني لم نأتي فنقول ان العلة كذا ثم العلة هي التي ابطلت القليل واخرجته. لا نحن مشينا مع النص ذاته لما قال الا سواء مذكورة في النص التي تضمنها بدلالة النص فهمنا منها انه لا يمكن تحقق التساوي الا في الكثير. نقصد بالكثير ادنى ما يمكن ان

100
00:34:27.600 --> 00:34:48.950
فيه مقدار التساوي وهو الصاع فما دون ذلك لم يتناوله قوله سواء بسواء وعندئذ كان اخر الكلام الا سواء بسواء دليلا على ان اوله لم يتناول القليل وعندئذ التغيير اصبح بالنص بدلالته لا بالتعليم

101
00:34:49.150 --> 00:35:15.000
قال المصنف رحمه الله وانما خصصنا القليل من قوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء لان استثناء حالة التساوي في قوله الا سواء دل على عموم صوره في الاحوال استثناء لن تقول مستثنى من قوله الا من الطعام الطعام عين فلابد

102
00:35:15.000 --> 00:35:36.300
ان تقدر احوالا لا تبيع الطعام في كل احواله الا حالة سواء بسواء. ولن يثبت ذلك الا في الكثير كيف تضبط مجازفة او تفاضلا او تساوي الا في مقدار يرى فيه اثر التفاضل ويرى فيه قدر التساوي او تقول هي مجازفة

103
00:35:36.300 --> 00:35:52.400
اما القليل فلا يتحقق هذا المعنى فيه. قال فصار التغيير بالنص صار التغيير الذي هو اخراج القليل من حكم المفاضلة في الربا صار التغيير الذي وقع في حكم النص وهو لا تبيع

104
00:35:52.400 --> 00:36:14.050
والطعام لما اخرجنا القليل صار بالنص مصاحبا للتعليل وليس بالتعليم. اذا لم نخالف الشرط في مثل هذا المثال الايراد الثاني وانما سقط حق الفقير وانما سقط حق الفقير في الصورة بالنص لا بالتعليم

105
00:36:14.050 --> 00:36:34.050
لانه تعالى وعد ارزاق الفقراء. ثم اوجب مالا مسمى على الاغنياء بنفسه. ثم امر بانجاز المواعيد من ذلك المسمى وذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد. فكان اذنا بالاستبداد. طيب. الاعتراض الثاني

106
00:36:34.850 --> 00:36:52.100
على هذا الشرط الرابع في مثال عملي اخر رأى فيه الجمهور ان الحنفية تناقضوا اصلهم او شرطهم فان شرطهم الا يكون التعليل مبطلا لحكم النص او قالوا ان يبقى حكم النص بعد التعريف

107
00:36:52.100 --> 00:37:13.750
على ما كان قبله. المثال ان الله اوجب الزكاة وجاء بيانها في السنة بتحديد بعض الاصناف في مثل في خمس من الابل شاة فصار حق الفقير مرتبطا بما جاءت به الشريعة بتحديد جنسه

108
00:37:13.950 --> 00:37:31.700
وهو الشاة صورة ومعنى هي مقصودة في ان تعطى للفقير حقا في الزكاة. فصار حق الفقير في الشاة وانتم معشر الحنفية يقال هكذا في الاعتراض ابطلتم ذلك بالتعليل بالمالية. لما عللوا

109
00:37:31.950 --> 00:37:52.150
وجوب الزكاة بالمالية. فقالوا بجواز القيمة ولما يجوز في الزكاة اخراج قيمة الشاة وليس الشاة نفسها هذا ابطال لحكم النص. النص يقول في خمسة من الابل شاة وانتم جعلتم بالتعليل الذي هو القيمة جواز اخراج قيمتها فعطلتم النص

110
00:37:52.250 --> 00:38:11.300
فاذا هذه علة عادت على الاصل او على حكم النص بالإبطال قال المصنف في جوابي عن هذا وانما سقط حق الفقير في الصورة ايش يقتصد في الصورة في صورة الشاة يعني عندما جوزنا القيمة. صحيح سقطت الصورة

111
00:38:11.450 --> 00:38:32.650
صورة الشاة لكن بقي معناها وهو قيمتها فاعطي في الزكاة. قال وانما سقط حق الفقير في الصورة بالنص وليس بالتعليم هم يقرون بجواز القيمة ومع ان جواز القيمة سيبطل النص لكن يقول الذي ابطل النص هو النص وليست العلة

112
00:38:33.100 --> 00:38:59.400
وبيان ذلك في قوله لانه تعالى وعد ارزاق الفقراء الله تكفل برزق المخاليق. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها هذا تكفل الله تعالى به وعد ارزاق الفقراء اذا هذه مقدمة ان الله تكفل بارزاقهم ووعد قال ثم اوجب مالا مسمى على الاغنياء

113
00:38:59.400 --> 00:39:29.050
ياء بنفسه لما وعد سبحانه قال لعبده الفقير يا عبدي رزقك علي ثم امر الغني سبحانه بنفسه ان يخرج مالا مسما بعينه وهو الزكاة الشاة البقر كذا اوجب سبحانه على الاغنياء مالا مسمى اوجب مالا مسمى على الاغنياء بنفسه سبحانه

114
00:39:29.050 --> 00:39:57.600
وتعالى كالشاة والبقر قال ثم امر بانجاز المواعيد من ذلك المسمى. امر الاغنياء بانجاز المواعيد. اي وعيد الم يعد سبحانه ان يتكفل بارزاق العباد وامر الاغنياء باخراج مال مسمى بعينه وامرهم ان ينجزوا وعده في خلقه باخراج الزكاة. يعني يحقق سبحانه وتعالى

115
00:39:57.600 --> 00:40:20.600
بما امر به الاغنياء وعده للفقراء فبالزكاة امر عز وجل فئة من خلقه ان يحقق بهم وعده في خلقه الاخر. امر الاغنياء بانجاز المواعيد يعني انجاز ما وعد سبحانه وتعالى لعباده الفقراء. قال من ذلك المسمى. هذه المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة

116
00:40:20.750 --> 00:40:40.750
ان ذلك لا يحتمله مع اختلاف المواعيد. هذا المسمى الذي هو الشاة والبقر والمال والذهب والفضة والنقد. لا تملوا انجاز ما وعده الله للفقراء من عين ما اوجب الله اخراجه. يعني هل سيفي بارزاق الفقراء اخراج الشاة

117
00:40:40.750 --> 00:41:03.300
والبقر والنقد واخراج الحب والثمر مما وجبت فيه الزكاة. هل سيفي هذا بغرض الفقراء الان الحاجة الفقراء رزق وليست شاة ولا لباسا ولا رزق وهو مختلف الانحاء متعدد الصور. وامر سبحانه الاغنياء باخراج مال مسمى بعينه

118
00:41:03.300 --> 00:41:21.400
وعرفنا ان هذا المال المسمى بعينه انما هو لانجاز ما وعد سبحانه وتعالى لعباده الفقراء. ثم ماذا؟ قال وجدنا ان ما وجوه الاغنياء من تلك الاموال المسماة بعينها لن تكون كما قال لا تحتمل مع اختلاف المواعيد

119
00:41:21.750 --> 00:41:39.100
لا يحتمل انجاز ما وعد الله مع اختلاف المواعيد لكثرة حاجات الفقراء. فحقهم لن يكون متعلقا بعين المنصوص بل من مطلق المال قال فتضمن هذا اذنا منه سبحانه وتعالى بالاستبدال

120
00:41:39.350 --> 00:41:59.350
يعني باستبدال الشاة ان تخرجها مالا وباستبدال الحب الخارج من الارض ان تخرجه مالا فكان يقول نحن ما ابطلناه بالتعريف بل ابطلنا بالنص يعني عموم النصوص. لك ان تسمي هذا جمعا بين الادلة وصولا الى معنى. ولك ان تعتبره قدرا

121
00:41:59.350 --> 00:42:18.600
مما يقرره اصولي الحنفية في معان ليس هذا اول مواضعه كما مر بنا في اول الكتاب. اقصد ان منهجيتهم في تقرير وصول المذهب يعمد الى تقرير قاعدة ثم ربما يخرمها بعض الشواهد والمسائل

122
00:42:18.950 --> 00:42:38.950
فيوردها آآ مخالفوهم نقظا على اصلهم وقاعدتهم واعتراظا. فهم بين امرين اما ان يجدوا جوابا تلتئم به الامثلة مع ما قعدوه واما ان يجعلوا هذا نقضا فتعود القاعدة من جديد. الى الى حاجة الى تأصيل وضبط

123
00:42:39.550 --> 00:43:01.400
فهم يلجأون الى محاولة تأويل لتلك الفروع في ابقائها باحكامها هم يقعدون ويؤصلون لفروع المذهب. فليس عندهم سعة لتغيير فروع المذهب هم يؤصلون لها. فبالتالي جاءوا الى هذه الفروع فاوجدوا فيها من الاجابات مثل ما سمعت قبل قليل في هذا المثال وفي ذاك. نعم

124
00:43:02.350 --> 00:43:22.350
وركنه ما جعل علما على ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده. انتهى رحمه الله من ذكر شرط القياس. وهو قد قال كما بدأنا في صدر المجلس ثم للقياس

125
00:43:22.350 --> 00:43:41.850
تفسير اللغة وشريعة كما ذكرنا وشرط وقد قضيناه. وركن هو الحديث عنه الان. ما الركن اركان القياس عند الكل اربعة اصل وفرع وعلة وحكم. السؤال ما اجل اركان القياس وعمدتها

126
00:43:43.900 --> 00:44:04.200
العلة هي مدار الكلام في القياس هو الذي يقصده وركنه لم يرد رحمه الله تعداد اركان القياس والا فهي معلومة انظر ماذا قال وركنه يعني ركن القياس ما جعل علما على حكم النص ما هو العلم على حكم النص

127
00:44:04.450 --> 00:44:22.450
هو العلة. قال مما اشتمل عليه النص هي العلة. وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده. هي العلة فهي ركن القياس. فالحديث على هذا الركن يتعلق بجوانب نتكلم عن العلة

128
00:44:22.500 --> 00:44:41.200
ماذا يتناول فيه الحنفية الكلام عن العلة؟ يتناولون فيه تحرير الوصف الذي يصلح ان يكون علة ما هو تحديد انواع العلل الجائزة للتعليل بها عنده وما لا يجوز. ثم الحديث عن طرق اثبات العلة ما يصح منها وما لا يصح قبل ان يدخل في

129
00:44:41.200 --> 00:45:10.550
انتقاظ على العلل وما لا يصح ايراده علة. نعم ركنه وركنه ما جعل علما على حكم النص مما اشتمل عليه النص وجعل الفرع نظيرا له في حكمه بوجوده وهو جائع. نعم. وهو جائز ان يكون وصفا لازما وعارضا واسما وجليا وخفيا وحكما

130
00:45:10.550 --> 00:45:34.600
وعددا. طيب. يقول رحمه الله تعالى وهو جائز ما هو العلة وهي ركن القياس ركن القياس وهو هذا الركن جائز ان يكون وان شئت ان تقول المعنى طيب يتكلم الان يا اخوة على

131
00:45:35.450 --> 00:45:59.900
ما ذكره بعضهم انتفاء شروط اعتبروها في العلة يعني اشترطوا الا تكون العلة ببعض الاوصاف فاتى المصنف برد ذلك يعني بعضهم يقول لا يصح ان تكون العلة وصفا لازما لا تصح ان تكون العلة اسما لا تصح ان تكون العلة بل قال في ذلك كله وجائز

132
00:46:00.350 --> 00:46:20.250
ان يكون التعليل وصفا لازما وعارظا واسما وجليا وخفيا وحكما وفردا وعددا. كل ذلك يجوز التعليل به قوله جائز ان يكون وصفا لازما. لازم لايش للمنصوص عليه طب ما الوصف اللازم

133
00:46:22.350 --> 00:46:41.900
هي العلة القاصرة صح الوصف اللازم الذي لا يتعدى المنصوص عليه هذا معنى الوصف اللازم الذي هو عكس الوصف المتعدي العلة المتعدية يقابلها العلة اللازمة وهي العلة القاصرة. اذا الثمنية

134
00:46:42.250 --> 00:46:59.750
مر قبل قليل ان الحنفية يشترطون في شروط صحة القياس ان يثبت الحكم بنص يتعدى ان يتعدى الحكم الشرعي. وقلنا يفهم منه عدم جواز تعليلهم بالقاصرة. لكن يقصد هنا ان الثمنية

135
00:46:59.750 --> 00:47:23.600
هي وصف او علة قاصرة في الذهب والفضة يعلل بها الحنفية وجوب الزكاة في حلي النساء قياسا على الذهب والفظة على الدنانير والدراهم ما الوصف المشترك؟ يقول الثمنية صحيح علة قاصرة ما معنى قاصرة

136
00:47:24.350 --> 00:47:46.900
لا تتعدى عين الذهب والفضة الى عين غيره لكن هنا في هذا المثال قاصرة ليس بمعنى انها امتنع تحقيقها في غير النقد المضروب المسكوك دينارا ودرهما صحيح وما خرجنا عن الذهب والفضة لكن خرجنا عن كونه دينارا او كونه حليا

137
00:47:47.350 --> 00:48:03.450
تستعمله النساء وبالتالي لا يقال للحنفية ما بالكم تثبتون التعليل بالثمانية في موضع وتنفونه في موضع والجواب بوظوح نفوا استعمال التعليل عندما يراد به الخروج عن حد الذهب والفضة الى غيره

138
00:48:03.500 --> 00:48:24.850
فيقال هي علة قاصرة لا تتعدى لكن لما تتكلم عن ذهب وفضة في دينار ودرهم وذهب وفضة في حلي في قرط وسلسال وخلخال انت ما خرجت عن الذهب والفضة فاذا جاؤوا يتكلمون عن وجوب الزكاة في الحلي المستعمل. ثم قالوا قياسا على الدنانير والدراهم. ما الجامع

139
00:48:25.750 --> 00:48:47.200
الثمانية اليس هذا يجلب مالا اذا بيع ويحقق ثمنا كالدرهم كالفضة بالوزن هو مثله تماما اذا. فاذا فاذن هذا ليس اه ليس تناقضا وانما انتقض على الخصم في تعديل الربا هناك في الاصناف الستة لما عللوا بالثمانية في الذهب والفضة طيب والثمانية هذه لن تستخدمها في غير الذهب والفضة. هل ستعدي الثمانية الى

140
00:48:47.200 --> 00:49:03.100
جواهر والياقوت والالماس وغيرها انت لا تنفعك علة السمنية هناك وبالتالي فالتعليل هناك لانه قاصر لا يصح. اذا هذا مثال للوصف اللازم الثاني قال وعارظا ان تكون العلة وصفا عارضا

141
00:49:03.300 --> 00:49:22.500
معنى الوصف العارض غير الملازم الذي يأتي ويزول ويذهب ويعرض قل كالانفجار في حديث مستحاضة فانها دم عرق انفجر الانفجار وصف عارض لان الدم في العرق غير منفجر يسيل ويسري

142
00:49:22.600 --> 00:49:38.750
فاذا يصح ان تقول في تعليل دم الاستحاضة بهذا الوصف وتعلل بوصف عارض كالانفجار؟ قال نعم وان كان وصفا عارضا. ليس ملازما للدم قال رحمه الله واسما يجوز ان تستخدم في التعليل الاسم وليس الوصف

143
00:49:39.500 --> 00:49:57.800
وهذا مما يأباه بعض الاصوليين. مثل ان تعلل بانه دم كما في حديث المستحاضة توضئي وصلي وان قطر الدم على الحصير فانها دم عرق انفجر. الدم اسم علم ومعنى كوننا اسم علم يعني موضوع غير مشتق

144
00:49:58.050 --> 00:50:20.150
غير مشتق من معنى اذا لا علاقة لتسميته دم بشيء. لما عللوا باسم الدم دل على اعتبار صفة النجاسة وهذا مرتبط به. قال وجليا وخفيا يجوز ان يكون الوصف في التعليل جليا لا يحتاج الى نظر وتأمل. كقوله عليه الصلاة والسلام في في طهارة سؤر الهرة. انها ليست بنجس

145
00:50:20.150 --> 00:50:45.650
ام من الطوافين عليكم الطوافات؟ علل بالطواف والطواف وصف جلي في هذا السياق والخفي مثل علة الربا. ولذلك اختلف فيه الفقهاء فمنهم من علل بالقدر والجنس عند الحنفية والشافعية عللوا بالطعن في المطعومات وبالثمانية في الذهب والفضة. والمالكية عللوا بالاقتيات والادخار. لانها خفية فوقع فيها التفاوت

146
00:50:45.650 --> 00:51:11.000
يجوز ان يكون التعليل حكما يكون التعليل بالحكم الشرعي. فتكون مثلا حديثهم عن ثبوت اه جواز القضاء في الحج عن الميت لانه دين طب الدين حكم وليس وصفا تقول لانه دين اشبه دين الادمي وتستدل بالحديث فدين الله حق ان يقضى. التعليل بانه دين الدين هنا حكم

147
00:51:11.100 --> 00:51:28.100
هل يصح التعديل بالحكم وليس بالوصف؟ هذا ايضا مما اختلف فيه الاصوليون. كل ذلك يقول في المصنف وهو جائز الى ان قال وفردا وعددا يقصد التعليل بالوصف الواحد والتعليل باكثر من علة. للحكم الواحد

148
00:51:28.200 --> 00:51:45.200
يجوز التعليل بعلة وبعلتين واكثر كما يفعله الاصوليون عادة. العلة بوصف واحد كان تقول مثلا العلة في تحريم الخمر الاسكار هذه علة واحدة ان تقول في تحريم الاصناف الربوية مثلا الكيل مع الطعم

149
00:51:45.450 --> 00:52:09.400
الطعم مع الاقتيات فتذكر علتين او تقول كما يقول حنفية القدر والجنس فتذكر علتين معا او اذا اختلف الجنس فانه يجوز فيه التفاضل ويحرم فيه التأخير فتعلل باحدى العلتين وليس بخلتيهما فهذا كله يقول جائز في تعليل علل القياس ان تكون على احد

150
00:52:09.400 --> 00:52:34.400
هذه الادعاء التي ذكرت في كلام المصنف ويجوز ويجوز في النص وغيره اذا كان ثابتا به. ويجوز في النص وغيره يجوز اثبات التعليل في النص وفي غيره اذا كان ثابتا به معنى الجملة تثبت العلة نصا وتثبت استنباطا

151
00:52:34.950 --> 00:52:58.500
يعني يجوز اثبات العلة بالنص فيما جاء فيه النص صريحا كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم. انما جعل الاستئذان من اجل البصر كنت نهيتكم من اجل الدابة اه الى اخره يأتي التعليل صريحا به في النص او يكون استنباطا استنباطا في ان يجتهد الفقهاء مثلا في تعليل اباحة السلف

152
00:52:58.500 --> 00:53:20.050
دم هالترخيص في العراء يا فيقولون الفقر والحاجة وكذا الى اخره. فيجتهدون فيجوز ان يكون في النص وغيره اذا كان ثابتا به. نعم ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور اثره في جنس الحكم المعلل به. طيب

153
00:53:20.050 --> 00:53:43.400
من هنا بدأ يتكلم على ما ممكن ان تقول طرق اثبات العلة او على صلاحية الوصف طرق اثبات العلة او علامات صلاحية الوصف للتعليل اذا تكلمنا على ركن العلة عفوا على ركن القياس وهو العلة وتكلم المصنف في الجملة على ما يجوز التعليل به ان يكون وصفا واسما

154
00:53:43.400 --> 00:54:03.450
وحكما وجليا وخفيا الى اخره. قال ودلالة كون الوصف علة يعني كيف نعرف صلاحية الوصف لان يكون علة نتكلم عن ماذا الان؟ نتكلم على الاستنباط. اما النص فالعلة فيه ما جاء به النص

155
00:54:03.600 --> 00:54:18.700
سواء كان النص صريحا او كان ايماءا واشارة كل ذلك جاء بالنص لكن ما عدا ذلك مما يجتهد فيه الفقهاء. هو كما يقول الجمهور يعني ما ما هي مسالك اثبات العلة

156
00:54:18.700 --> 00:54:39.850
بالاستنباط اليسوا يقولون هناك الملاءمة والمناسبة والدوران والطرد والصبر والتقسيم هي مسالك. يعني عندما لا نجد العلة في بالنص ويجتهد الفقيه في استنباطها ما هو الظابط؟ قال دلالة كون الوصف علة صلاحه

157
00:54:39.950 --> 00:55:07.400
وعدالته صلاح ماذا صلاح الوصف ما صلاحه صلاحيته للتعليم قال عدالته قالوا يشبه عدالة الشهود القاضي عندما يقبل شهادة الشهود فبناء على ماذا على عدالتهم عدالتهم يعني امامه في المجلس ان تثبت العدالة او يبني على معرفته بعدالتهم من قبل

158
00:55:07.500 --> 00:55:26.100
فكذلك الوصف في القياس انما يصلح لان يكون علة اذا ثبت قبل المسألة هذه في القياس ان الوصف هذا يصلح للتعليل به تثبت عدالته يعني صلاحيته للاستشهاد به علة قال بظهور هذا التفسير

159
00:55:26.200 --> 00:55:46.900
الصلاح والعدالة ولاحظ استعمل اوصافا تشبه اوصاف الشهود في القضاء قال لان العلل شاهدة للحكم فكما نشترط في حكم يقضي به القاضي عدالة الشاهد وصلاحه لان الحكم سيكون منوطا بما يشهد به

160
00:55:47.000 --> 00:56:05.300
فكذلك في القياس انت تثبت الحكم في الفرع بناء على ماذا على ما تشهد به العلة فالعلة هي الشاهد. فان لم يكن الشاهد عدلا ولا صالحا لم يجز اثبات الحكم بناء عليه. قال بظهور اثره. اثر الوصف

161
00:56:05.400 --> 00:56:20.150
في جنس الحكم المعلل به. وانت تعرف التقسيم. اما ان يظهر اثر عين الوصف في عين الحكم وهذا واضح جدا والاختلاف فيه بل هي المسألة نفسها ان تكون في محلين

162
00:56:20.200 --> 00:56:37.600
او ان يظهر اثر عين الوصف في جنس الحكم او اثر جنس الوصف في عين الحكم او اثر جنس الوصف في جنس الحكم. فالصور اربعة لان الوصف له عين وجنس

163
00:56:37.650 --> 00:56:58.850
والحكم له عين وجنس. فالصور اربعة فاذا ظهور اثري عين الوصف في عين الحكم مثال ان تقول ثبت التحريم وهذا الحكم في التمر بعلة كذا وهذا التمر هو تمر اخر هو عين الحكم

164
00:57:00.000 --> 00:57:22.550
في عين الوصف الوصف عينه وعين الحكم ما اختلف فيه شيء. فانت عندئذ ما تعديت المحل. الصورة الثانية ان يظهر اثر الوصف في جنس الحكم الوصف عينه لكن الحكم له جنس يجمعه كان تقول ظهر اثر الاخوة لام واب في التقدم في الميراث

165
00:57:22.550 --> 00:57:43.800
فكذلك يظهر اثره في التقدم في الولاية في النكاح الاخوة من طرفين من ابوين مقدمة على الاخوة من اب في الميراث ثبت بالنص تأثير هذا عين الوصف وهو الاخوة من الابوين الوصف واحد لكن الجنس مختلف

166
00:57:43.800 --> 00:58:04.550
هناك كان في الميراث وهنا في الولاية فاثر عين الوصف الوصف المستخدم هنا هو المستخدم هناك. الصورة الثالثة تأثير جنس الوصف في عين الحكم. الحكم واحد لكن الوصفة مثل اسقاط قضاء الصلوات الكثيرة بعذر الاغماء

167
00:58:05.250 --> 00:58:24.600
اغمي عليه فتعددت الصلوات وتكاثرت لن يطالب بالقضاء. اذا اغمي عليه ستة اشهر وسنة لن يطالب بالقضاء اذا افاق. طيب يقول هذا قياسا على عذر الجنون وعذر الحيض الان هذا الوصف انت تلاحظ هو وصف واحد

168
00:58:25.200 --> 00:58:45.200
لا ليس وصفا واحدا الجنس واحد. الجنس الذي هو موجود يعني الحيض عذر. والجنون عذر يعني حائض طهرت مجنون افاق هل يطالبون بقضاء ما فات من الصلوات حال الجنون وحال الحيض؟ الجواب لا. فكذلك المغمى عليه. الان الاغماء

169
00:58:45.200 --> 00:59:10.050
الجنون الحيض هذه لها جنس يجمعها لكن ليست ليست وصفا واحدا اوصاف الجنس فيها الذي يجمعها وقوع الحرج بسببها لكن الحكم ما هو قضاء اسقاط الصلوات او اسقاط القضاء. فاثر جنس الوصف في عين الحكم. الحكم واحد. الصورة الاخيرة تأثير الجنس في الجنس

170
00:59:10.150 --> 00:59:27.300
تأثيره الجنس الوصفي في جنس الحكم وهذه ابعد الصور والتي ربما يضعف فيها القياس مثل اسقاط الصلاة عن الحائض اسقاط قضاء الصلاة او اسقاط الصلاة عن الحائض فيقال في مثله

171
00:59:27.400 --> 00:59:44.900
سقط اتمام الصلاة عن المسافر. شوف هذا حائض وهذا المسافر جنسان مختلفان في الوصف وفي الحكم هذه سقطت عنها الصلاة بالكلية وهذا سقط عنه نصف الصلاة او بعضها او جزءها

172
00:59:45.150 --> 01:00:05.950
فليس الحكم عينه وليس الوصف عينه بل هو تأثير جنس الوصف في جنس الحكم وهكذا يقول رحمه الله ودلالة كون الوصف علة صلاحه وعدالته بظهور اثره. اثر الوصف في جنس الحكم المعلل به ونعني

173
01:00:06.200 --> 01:00:24.200
ونعني بصلاح الوصف ملائمته. وهو ان يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي عليه السلام. وعن السلف. طيب هنا يعني من الجيد ان ان يقال نحن عندما نتكلم على احكام

174
01:00:24.550 --> 01:00:46.750
جاءت في الشريعة ويريد المجتهد الان اثبت ليس النص مشتملا عليها. ما دور المجتهد؟ هي المحاولة البحث عن اوصاف صالحة للتعليم؟ يقول لك الظابط الكبير في لهذا نعني بصلاح الوصف وملائمته ان يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي صلى الله عليه وسلم

175
01:00:46.850 --> 01:01:05.650
وعن السلف يقول النسفي رحمه الله في شرحه جملة يتفق عليها كثير من الاصولين ذكرها السرخسي في اصوله ذكرها القرافي ذكرها الجويني وعدد كبير من الاصوليين في مقدمة تصلح ان تكون مدخلا في هذا المعنى. يقول رحمه الله تعالى

176
01:01:06.250 --> 01:01:27.500
اعلم انه لا خلاف ان جميع اوصاف النص لا يجوز ان يكون علة صح يعني اما يأتي الحكم في النص مصحوبا باوصاف في سياق النص هل كل وصف جاء مصاحب للحكم في النص هو مناط الحكم

177
01:01:27.600 --> 01:01:53.100
لا يقول اعلم انه لا خلاف اعلم انه لا خلاف ان جميع اوصاف النص لا يجوز ان يكون علة لان جميع الاوصاف لا يوجد الا في المنصوص اذا اردت ان تجمع الاوصاف كلها لتكون مناط الحكم لن يتحقق الا في المحل في محل النص. وعندئذ ان تعديه الى غيره سيختلف في طرف من تلك

178
01:01:53.100 --> 01:02:11.950
وصاف سيبطل القياس لان العلة ما تكونت وما توفرت في مجموعه ثم يقول فيؤدي الى سد باب القياس حينئذ وليس للمعلل اذا اذا فرضنا الطرف الاول ورفضناه يقابله الطرف الثاني ما هو

179
01:02:12.800 --> 01:02:32.700
قال ليس للمعلل ان يجعل اي وصف شاء من الاوصاف علة من غير دليل لما فيه من رفع الابتلاء فلا سد باب القياس مطلوب ولا الانفلات من الاوصاف ليكون بالاهواء ايضا مطلوب. قال رحمه الله واختلفوا في دلالة كون الوصف علة للحكم

180
01:02:32.900 --> 01:02:50.600
اذا ما الوصف هل هو الطرد اهو الطرد والعكس؟ وسيأتي الكلام عنه بعد قليل؟ فقال المصنف في ضابط كبير يقول اجعل معيارك في الاوصاف الصالحة للتعليل ان تكون من جنس ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم

181
01:02:50.950 --> 01:03:13.700
وعن السلف وظرب مثالا نعم  ونعني بصلاح الوصف ملائمته وهو ان يكون على موافقة العلل المنقولة عن النبي عليه السلام وعن السلف. كتعليل بالصغر في ولاية في ولاية المناكح. المناكح جمع

182
01:03:13.950 --> 01:03:39.900
فتح الميم جمع منكح يعني الانكحة كتعليلنا بالصغر في ولاية المناكح لما يتصل به من العجز فانه مؤثر تأثير الطواف لما يتصل به من الضرورة دون الاضطراد طيب لحظة. يقول نعني بصلاح الوصف ان يكون على موافقة العلل المنقولة عنه صلى الله عليه وسلم. ومثل كما سيأتي بعد

183
01:03:39.900 --> 01:04:01.400
في طهارة سؤر الهرة انها ليست بنجس انها من الطوافين ذكر علة صالحة ملائمة لانها تشتمل على معنى مناسب. فان كثر الطواف طوفان الهرة في البيت منشأ الظرورة والظرورة مؤثرة في اسقاط النجاسة

184
01:04:01.900 --> 01:04:28.600
مثلها نقول لما نقول ان العلة في ولاية النكاح الصغر لان الصغر منشأ العجز عجز الصغير عن اتخاذ القرار والقيام بنفسه. الصغر منشأ العجز والعجز مؤثر في اثبات الولاية يقول بهذا النمط يمكن ان تقيس يعني اثباته العلة في الولاية بانها الصغر هذي علة استنباطية اجتهادية. النص ما قال

185
01:04:28.600 --> 01:04:47.900
الولاية في النكاح لاجل الصغر. ولهذا يقول الشافعي العلة في الولاية هي البكارة ويترتب على هذا من الخلاف فيما لو جوز البكر الصغير سيكون هذا متوفر فيه وصف البكارة عند من يقول ووصف الصغر عند من يقول. فماذا في لو اجبر البكر البالغ

186
01:04:48.100 --> 01:05:04.900
من يقول ان العلة هي الصغر فانه لا اشكال ومن يقول العلة هي البكارة فانها باقية وهكذا او الثيبة الصغيرة اذا ثبت احد الوصفين الصغر وبكارة دون الاخر. كأن تقول الثيب الصغيرة او الكبيرة البالغة

187
01:05:05.050 --> 01:05:22.400
فهذا يظهر فيه اثر الخلاف. يقول حنفية لما قلنا ان العلة هي الصغر. فانما اثبتناها ملائمة من جنس ما اثبته الشارع قال الا ترى الطواف علل بالطواف في طهارة سؤر الهرة. لان الطواف

188
01:05:22.500 --> 01:05:42.500
يجلب ظرورة مشقة حرجا تعبا في قضية تعهد الله. تغطية الانية ومنع الهرة من اتيانها والولوغ فيها. وهذه ظرورة ملائمة مؤثرة في اثبات حكم الطهارة واسقاط النجاسة. كذلك قلنا في الولاية الصغر منشأ العجز

189
01:05:42.500 --> 01:06:02.500
هو سبب عجزه عن القيام بنفسه والاستقلال برأيه. هذا العجز مؤثر في اثبات الولاية فكان انسب من غيره من الاوصاف. ضرب مثالا والامثلة كثيرة في مثل هذا والله عز وجل في القرآن الكريم والنبي عليه الصلاة والسلام ايضا في في كثير من النصوص كانت فيه اشارة

190
01:06:02.500 --> 01:06:24.350
الى جملة من العلل وهنا يأتي دور الفقهاء في اثبات هذا المعنى لما ضرب لك مثالا كتعليلنا بالصغار في ولاية المناكح لما يتصل به من العجز. فانه مؤثر تأثير الطواف يعني في طهارة سؤر الهرة لما يتصل به من الضرورة قال دون الاضطراد

191
01:06:24.850 --> 01:06:46.350
ما الاضطراد نعم اثبات الحكم باثبات علته او ان يوجد الحكم بوجود العلة هل الاضطراد هو الوجود مع الوجود او هو العدم مع العدم او هذا اضطراد وذاك عكس تذكرون الخلاف

192
01:06:46.400 --> 01:07:05.800
في الاصولين على مذاهب في تفسير الاضطرار وتفسير الانعكاس لكن هل الاضطرار معناه وجودا وعدما او احدهما فقط ان كان الوجود والعدم يعني ان يوجد الحكم مع وجود علته وينتفي بانتفائها فهذا هو الدوران

193
01:07:06.200 --> 01:07:23.000
ومنهم من يسميه طردا لانه طرد من جهتين على كل حال لا يرى الحنفية جواز التعليل بمسلك الاضطراب ويرفضون ذلك وهذه احد النواحي التي يتميز فيها مأخذه في القياس رفضهم

194
01:07:23.150 --> 01:07:46.500
للتعليل بمسلك الاضطراب مع انه آآ عند الجمهور احد المسالك التي وان وقع فيها خلاف لكنه يميلون في الجملة الى القول به وجواز اثبات التعليل به الاضطراد آآ كما يقول وجودا او وجودا وعدما وسيذكر مثل ذلك في النفي. تفضل

195
01:07:46.600 --> 01:08:06.600
دون الاضطراب وجودا او وجودا وعدما. القول دون الاضطراب ايش يعني؟ يعني يعني لما يتكلم على صلاحية الوصف ان يكون علة وذكر ما يصلح وان يكون ملائما للمنقول من علله صلى الله عليه وسلم وعن علل السلف قال دون الاضطرار. فهذا لا يصلح ان يكون

196
01:08:06.600 --> 01:08:29.100
اعلة وجودا او وجودا وعدما يعني يعني سواء كان التعديل وجوديا وجود الحكم بوجود علته او وجودا وعدما وهو الدوران فلا يقبل الحنفية مسلك التعليل بالطرد وحده ولا بالعكس وحده

197
01:08:29.200 --> 01:08:47.950
ولا بالطرد والعكس معا وهو الدوران ولا يرون هذا التعديل سائغا وهم يرفضونه. نعم دون الاضطراد وجودا او وجودا وعدما. لان الوجود قد يكون اتفاقا. لان الوجود قد يكون اتفاقا

198
01:08:47.950 --> 01:09:11.200
يقصد رحمه الله تعالى ان الاضطراب ما هو؟ يعني حتى اهل الاضطراد من يرى التعديل بالاضطراد او اثبات العلة اختلفوا في تفسيره فمنهم من قال وجود الحكم عند وجود العلة او الوصف. ومنهم من قال الوجود عند الوجود والعدم عند العدم. هذا الذي قلنا عنه الدوران. ومنهم من يقول لا يصير

199
01:09:11.200 --> 01:09:36.150
حجة الا بدوران الحكم معه وجودا وعدما. والنص قائم في الحالين والمراد حال الوجود الوصف عدمه والخلاصة انه بعيدا عن ذكر مذاهب الاصوليين في التعليل بمسلك الدوران او بمسلك الطرد والطرد والعكس. مذهب الحنفية يقوم على عدم اعتباره. قال لان الوجود قد يكون اتفاق

200
01:09:36.150 --> 01:09:55.450
ايش يقصد يقول لاننا عندما نتكلم عن وصف الوجود فانه قد يوجد اتفاقا يعني اهل الطرد بماذا عللوا ان الاضطراب مسلك صالح للتعليم؟ يقول وجدناه وصفا ملائما ارتبط معه الحكم

201
01:09:55.750 --> 01:10:22.050
فوجدناه كلما وجد ثبت الحكم معه واذا غاب غاب الحكم معه قالوا فهذه العلاقة اشعرت بكون الوصف هو مناط هذا الحكم فقالوا انه علة هذا مأخذهم يقول الا ترى انه حتى قبل الشريعة قبل ان يحكم بالحلال والحرام؟ كانت الاوصاف ملائمة. انت فالحكم لان الشرع ما قرر على العباد. فلما

202
01:10:22.050 --> 01:10:43.250
رجع الشارع وقرر على العباد احكاما كانت مدركة من قبل بالعقل زادها ذلك. يقول الحنفية نحن لا نسلم ان الطرد يمكن ان يكون علامة على صلاحية الوصف للتعليم غاية ما في الامر ان الحكم قد يوجد كما قال اتفاقا

203
01:10:43.450 --> 01:11:02.150
يوجد نصف اتفاقا ولا علاقة له بارتباط الحكم به. يقولون في امثلة ذلك قد يوجد الحكم ولا علة معه وليس هذا دليلا على فساد العلة لجواز وجوده لعلة اخرى يوجد الحكم

204
01:11:02.650 --> 01:11:20.100
دون العلة فهل هذا مبطل للوصف؟ قال لا لكن ربما وجد لعلة اخرى مثل ما تقول في الاحكام ذوات العلل المتعددة. يعني ان يثبت مثلا حكم ولنقل انتقاض الوضوء او الحدث

205
01:11:20.650 --> 01:11:37.300
ان لم يكن بالنوم كان ربما للجواز الخروج احد النجاسات من السبيلين ان لم يكن هذا ولا ذاك ربما كان لمس الذكر ان لم يكن هذا ولا ذاك ولا الثالث ربما كان لاجل اكل لحم فكونه

206
01:11:37.400 --> 01:11:53.200
امتنع او وجد الحكم مع عدم العلة ما لا هل ينفي كونها علة؟ قال قد يكون لعلة اخرى فقد يكون وجوده اتفاقا ولان الحكم يمكن ان يكون معلولا بشيء اخر. ايضا توجد العلة

207
01:11:53.600 --> 01:12:08.050
ولا يوجد الحكم بعكسها ان يتخلف الحكم مع وجود العلة ايضا لا يدل على الفساد ربما كان لفوات وصف اخر النصاب مثلا علة لوجوب الزكاة ولا حكم له قبل الحول والحول ليس وصفا

208
01:12:08.150 --> 01:12:24.150
ليس علة بل هو سبب يقول اذا وجد هذا فلماذا نجعل الاضطراد وجها من وجوه التعليل في الاحكام. ها هنا ستذكر مذاهب الاصولين ولسنا بحاجة اليه الان بقدر ما نحن نقرر مذهب

209
01:12:24.150 --> 01:12:49.850
حنفيتي في عدم الاحتجاج بمسلك الطرد او الدوران لاثبات التعديل في القياس. نعم ومثله ومن جنسه التعليل بالنفي. لان استقصاء العدم لا يمنع الوجود من وجه اخر. كقول الشافعي رحمه الله كقول الشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء مع الرجال

210
01:12:49.900 --> 01:13:09.750
انه ليس بمال الا ان يكون السبب معينا كقول محمد رحمه الله في ولد المقصود انه لا يضمن انه لم يغصب. هل يصح التعليل بالنفي يعني هل يجوز ان تكون العلل التي تبنى عليها الاحكام عدما

211
01:13:11.350 --> 01:13:33.850
طيب ايضا حتى يعني تتصور المسألة في الجملة اتفق الاصوليون على انه يجوز تعديل الحكم الوجودي بالوصف الوجودي  في ان تقول آآ الحكم هو اثبات تحريم الخمر لعلة الاسكار فالحكم وجودي وهو التحريم

212
01:13:33.950 --> 01:13:58.600
والوصف وجودي وهو الاسكار هذا محل اتفاق ان يعلل الحكم الوجودي بالوصف الوجود واتفقوا ايضا على جواز تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي على تعليل الحكم العدمي بالوصف الوجودي كتعليل عدم نفاذ التصرف

213
01:13:59.250 --> 01:14:21.950
في مثل السفيه والصغير بالاسراف. الاسراف وصف عدمي لكن آآ عفوا الاسراف وصف وجودي والحكم عدمي عدم نفاذ التصرف هذا حكم لكنه حكم عدمي نتكلم عن عدم نفاذ التصرف المكلف بهذه الصورة. ثم قلنا العلة الاسراف

214
01:14:22.200 --> 01:14:40.300
في المسرف فحكمنا عليه بالحجر لسفاهه هذا تعليل للحكم العدمي بوصف وجودي ركز معي صورتان لا خلاف فيهما وباختصار حتى لا تنساها هي عندما يكون الوصف وجوديا سواء كان الحكم وجوديا او عدميا

215
01:14:40.600 --> 01:15:02.650
التعليل بالوصف الوجودي لا خلاف فيه. اين الخلاف في الوصف العدمي عندما تعلل الحكم الوجودي بالوصف العدمي او ان تعلل الحكم العدمي بالوصف العدمي. نعود الى مسألتنا هنا الان هل يجوز التعليل بالوصف العدمي؟ قال المصنف

216
01:15:02.650 --> 01:15:22.400
ومثله ومن جنسه التعليل بالنفي. مثل ايش؟ ومن جنس ايش من الاضطراب المرفوظ عندهم مسلكا للتعليل ايضا التعليل بالنفي. اذا لا تكون العلة العدمية او لا يكون الوصف العدمي علة عند الحنفية

217
01:15:22.650 --> 01:15:45.150
سواء كان الوصف وجوديا او عدميا سواء كان الحكم موجوديا او عدميا لا يثبتون التعليل بالوصف العدمي مثال ذلك تعليل الحكم العدمي بالوصف العدمي. تقول عدم نفاذ التصرف. قبل قليل في المثال قلنا بعلة ايش؟ الاسراف. هذه العلة

218
01:15:45.750 --> 01:16:11.550
وصف وجودي لكن تقول في المثال الثاني تعليل عدم نفاذ التصرف بعدم العقل هذا وصف عدمي ولو اراد ان يحترز عنه اخر سيقول الجنون فيعبر بوصف وجودي لكن هو مثال تقول عدم نفاذ التصرف لعدم العقد. فهذا اجازه الجمهور ومنعه الحنفية

219
01:16:12.300 --> 01:16:32.500
تعليل الحكم العدمي بوصف عدمي قالوا اليس الحكم عدميا؟ فلا بأس ان يكون الوصف المعلل به عدمية فيتساويان في العدم هذا اجازه الجمهور والذي يرفضه الحنفية الصورة الرابعة والاخيرة تعليل الحكم الوجودي بالوصف

220
01:16:32.600 --> 01:16:57.200
العدمي هذا ليس يرفضه الحنفية فقط بل ومعهم عدد من اصوليي الجمهور الكبار المحققين منهم كابن الحاجب كالامدي فانهم لا يرون جواز تعليل الوصف الوجودي العدم هذا من بالنظر الى ان الحكم الوجودي لا يعلل الا بوصف وجودي ولا يجوز عكسه. الخلاصة

221
01:16:57.200 --> 01:17:17.650
ان العلة ان كانت وجودية فلا اشكال في التعليل بها وان كانت عدمية فيرفضها الحنفية سواء كان الحكم وجوديا او عدميا والجمهور يخالفون في تعديل الحكم العدمي بالوصف العدمي ويخالف بعضهم حتى في الحكم الوجودي على كل حال هذه صورة ايضا

222
01:17:17.650 --> 01:17:37.800
تقل فيها الحنفية بمذهبهم التعليل بالنفي. قال في توجيه ذلك لان استقصاء العدم لا يمنع اودى من وجه اخر. عدم العلة لا يمنع من وجود حكم ليش؟ لانه ربما ثبت الحكم بعلة اخرى

223
01:17:38.000 --> 01:17:57.050
يعني عدم وجود علة اكل لحم الابل لا يعني هذا عدم الطهارة لانه قد تثبت لسبب اخر لعلة اخرى او لعدم اخر يقول استقصاء النفي او استقصاء العدم ايمنع الوجود من وجه اخر

224
01:17:57.450 --> 01:18:15.500
ولان الطرد وهو طرد لما كان على نهج العلل من حيث ان العلل فيها تأثير وجود الحكم الا الحكم المضاف اليها لم يقبلوه فكيف اذا كان نفيا هو اضعف منه عندهم رفضوا الاضطراد وهو اثبات وجود لوجود

225
01:18:15.650 --> 01:18:32.250
فاما ان تتكلم عن العدم في تأثيره فهذا ابعد في في حال الوجود في التأثير رفضوا ان يكون مؤثرا لعدم الارتباط الوثيق. ثم قال كقول الشافعي رحمه الله في النكاح بشهادة النساء

226
01:18:32.300 --> 01:18:49.350
في النكاح بشهادة الرجال مع النساء او النساء مع الرجال. انه ليس بمال فانه ليس بمال كالحدود طيب فاذا كان كالحدود فما الحكم فيه يعني اه قبول الشهادة او رفضها

227
01:18:49.750 --> 01:19:06.200
الحدود هل تثبت بشهادة النساء لا تثبتوا طيب لما اجازت الشريعة فاستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين. فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قالوا هذا المال فبالنكاح قال النكاح ليس بمال

228
01:19:06.450 --> 01:19:25.400
فاذا كان ليس بمال فهو كالحدود فلا تقبل شهادة النساء. قال الحنفية تعليلكم بعدم قبول شهادة النساء مع الرجال في كاحي بقولكم انه ليس بمال هذا تعديل عدمي وصف عدمي والوصف العدمي عندنا لا يصلح

229
01:19:25.850 --> 01:19:45.700
التعليل به في القياس اذا كقول الشافعي في النكاح بشهادة النساء مع الرجال انه ليس بمال فعندئذ لا يصح ان يكون هذا وصفا حتى الحنفية لا يقبلون شهادة النساء في النكاح لكن لا يعللون بعدم المالية لان عدم

230
01:19:45.700 --> 01:20:01.250
ما لي وصف عدمي لكنهم يرونه بشيء اخر ويعلنونه بطريقة اخرى لانه لا يدرء بالشبهات او انه لا يقبل فيه كالحدود بعلة اخرى ليست على سبيل العدم. قال رحمه الله الا

231
01:20:01.850 --> 01:20:26.500
استدرك رحمه الله هنا صورة يجوز فيها الحنفية التعليل بالعدم بالوصف العدمي الا ان يكون السبب معينا قولهم السبب معين يعني الحكم ليس له سوى تلك العلة سببا وهي نفي فليس لك الا التعليل بها. كانك تقول الا عند الضرورة

232
01:20:26.900 --> 01:20:47.550
والضرورة عندهم الا يوجد للحكم علة سوى هذا الوصف. والحال ان الوصف هذا عدمي فليس لهم حيلة الا اثبات التعليل به. الا ان يكون السبب معينا فمثل ان يثبت الحكم بعلة ثابتة بنص

233
01:20:47.700 --> 01:21:04.950
او اجمع عليها اهل العلم فعند اذ لا سبيل الا التعليل بها. قال كقول محمد رحمه الله في ولد الغصب انه لم يظمن لانه لم يغصب لا يظمن ولد المغصوب

234
01:21:05.000 --> 01:21:25.950
وعلل عدم ضمانه لان الغصب ما وقع عليه العلة هنا وقعت نفيها فاذا هل يقال للحنفية ناقضتم اصلكم ترفضون في مسالك التعليل ان يكون عدما ثم ها انتم هنا تعللون بعدم قال لا انما الصورة هنا لاجل ان السبب معين

235
01:21:25.950 --> 01:21:44.200
اهو انه ليس له علة سواه تصلح والحال انها عدم وقد تثبت بنص وقد تثبت باجماع كقول محمد ايضا رحمه الله خمس في اللؤلؤ لا خمس في اللؤلؤ اذا وجده صاحبه يعني ليس كالركاز

236
01:21:44.350 --> 01:21:59.850
الركاز في الركاز الخمس طب واللؤلؤ ركاز بحر يأتي به من جوف البحر قال لا خموس في اللؤلؤ لانه لم يوجف عليه المسلمون بخير ولا ركاب فعلل بنفي لانه لم يوجف

237
01:21:59.950 --> 01:22:15.600
هذا التعليل بنفي يقول مثل هذه الصور ان رأيت عندنا في المذهب ائمتنا عللوا بعدم فليس خلافا لاصلنا بل هو لان السبب كان فيه معينا بنص او باجماع لم يمكن

238
01:22:15.850 --> 01:22:34.900
الخروج عنه فكان كالضرورة التي جعلتهم يعللون بها دون غيرها نقف هنا ليشرع المصنف رحمه الله بعدها في صورة اخرى مما لا يقبل به الحنفية ايضا اه استعماله في ركن العلة وهو

239
01:22:35.150 --> 01:22:56.800
اه في ركن القياس وهو العلة قال والاحتجاج باستصحاب الحال وما بعده يأتي تباعا. اسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وتوفيقا وسدادا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين