﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
ما لم يتناوله وباثبات او تثبت ما لم يتناوله هو بنفي لكنها تتضمن كما سيأتيك في المثال تتضمن فاعتبرت بهذا المعنى وجها من وجوه دفع العلل المؤثرة وبالمثال يتضح يقولون يقول

2
00:00:20.450 --> 00:00:50.450
في في ولاية الاجبار في اليتيمة التي لا اب لها. ان لغير الاب والجد ولادة اجبارها في التزويج قياسا على الاب والجامع بين ذلك هو الصغر كونها صغيرة يتيمة فاذا جاز لابيها اجبارها جاز لغير ابيها وغير جدها ايضا اجبارها. كالاخ مثلا

3
00:00:50.450 --> 00:01:20.450
فيقول الشافعية في اعتراض يتضمن نفيا لما لم يثبته المستدل. يقولون هي صغيرة فانظر كيف ينفي الان فلا يثبت للاخ عليها ولاية التزويج كالمال. المستدل يتكلم على اثبات ولاية الاجبار للاخ. وهذا في الاعتراظ يقول ليس للاخ عليها ولاية التزويج كالمال

4
00:01:20.450 --> 00:01:40.450
يعني كما انه ليس للاخ على اخته الصغيرة ولاية في مالها باجماع. فكذلك هنا هذه معارضة بالتغيير. كيف يعني؟ كان النزاع في في اثبات اصل الولاية وليس في تعيين الولي. ما كان الكلام على

5
00:01:40.450 --> 00:02:00.450
بعينه كان الكلام على غير الاب والجد. فلما تناولوا هذه المسألة اثبتوا اصل الولاية فاذا نفاها سبب خاص وهو الاخ مثلا في المال او قياسا لم يعارض تلك بالجملة بل عارض البعض والخلاف ثابت في ولاية

6
00:02:00.450 --> 00:02:20.450
الاخ وغيره لكن كيف صحت معارضة؟ يقولون اذا ابطلنا ولاية الاخ بطلت ولاية غيره باجماع لان ولاية الاخ اقرب واقوى بعد الاب والجد وبهذا ظهرت صحة المعارضة. اذا هي في صورتها لا تبدو معارضة متجهة

7
00:02:20.450 --> 00:02:40.450
الى علة مستدل لكن لو نظرت الى ما تضمنه وانه يستلزم نفي اثبات ولاية الاخ يستلزم نفي ولاية غيره صحت المعارضة بهذا المعنى. هذه الصورة الثالثة وعكسها الرابعة. معارضة فيها تغيير باثبات ما

8
00:02:40.450 --> 00:03:10.450
الم ينفه الاول المثال يقولون الكافر الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراءه قياسا على المسلم. الكافر يملك بيع العبد المسلم فيملك شراء اذا هي المسألة هل يجوز بيع العبد المسلم لكافر؟ والمقرر فقها لا يجوز حتى لا تكون له عليه ولاية

9
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
والله يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فيقولون في اثبات صحة ذلك الحنفية يقولون الكافر لو كان تحت يده عبد مسلم ايجوز بيعه؟ ستقول نعم. قال اذا جاز بيعه جاز شراؤه. واذا كان

10
00:03:30.450 --> 00:03:50.450
بيعه اذا يملك شراءه قياسا على المسلم. اذا ملك احد الجانبين ملكا اخر. اذا ملك بيع ما تحت يده ملك ليكون تحت يده. فيقول الشافعية في الاعتراظ لما ملك بيعه وجب استواء حكم الشراء والاقرار على

11
00:03:50.450 --> 00:04:10.450
ما في يده كالمسلم شوف كيف انتقل في الاعتراظ ليس الى علة مستدل مباشرة بل الى زيادة فيها اثبات ما لم فيه المستدل يقولون اذا كان يملك بيعه فيجب استواء حكم الشراء

12
00:04:10.450 --> 00:04:30.450
قرار لما تحت يده كالمسلم لكننا نظرنا فاذا هو لا يقر يعني الكافر على بقاء واستمرار الملك بل يرد عليه اذا فكذلك يرد شراؤه. فعكس القضية اتى بقضية التسوية فاستعملها ليس في المحل بل بزيادة

13
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
هل كان بيعا وشراء؟ فانتقل هو الى الشراء والاقرار والاستمرار. فلما نفى احد الطرفين سحب ذلك على الشراء المستدل انما بنى على البيع فقال هو اثبات ما لم ينفه الاول فصارت بهذه الصورة معارضة متضمنة هذا المعنى ظاهر

14
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
المعارضة الفساد لان التعليل لم يكن بالتفرقة حتى يعترضه عليه بالتسويق. لكنه تحت التسوية التي اراد اثباتها دفع لحكم مستدل فظهر بهذا معنى المعارضة فيها. الصورة الاخيرة من صور المعارضة

15
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
الخالصة في العلة المؤثرة في حكم الفرع قال او في حكم غير الاول لكن فيه نفي الاول. هذه الصورة هنا ينتقل فيها المعترض الى حكم غير حكم المستدل. لكن فيه نفي الاول. اذا ينتقل الى

16
00:05:30.450 --> 00:06:00.450
حكم اخر لكن اثباته يستلزم معارضة حكم المستدل بالمثال ايضا يقول ابو حنيفة رحمة الله عليه في المرأة التي تخبر بموت زوجها فتعتد ثم تتزوج بعده باخر وتلد من الزوج الاخر ثم الزوج الاول. يقول ابو حنيفة الولد للزوج الاول

17
00:06:00.450 --> 00:06:30.450
لان فراشه صحيح. والنسب يثبت بالفراش القائم. فيقول الفراش صحيح لانه ظهر لنا قيام النكاح بينهما. وان النكاح الثاني ظهر انه خطأ. بحكم وجود الزوج الاول وبقائه فيعارضه الشافعي مثلا بماذا؟ يعارضه بان الثاني صاحب فراش فاسد

18
00:06:30.450 --> 00:06:51.400
نقول صاحب فراش لانه عقد وفاسد لانه ظهر بقاء الزوج الاول او ببقاء الزوج الاول ظهر فساد الفراش الثاني. فيقول كالتالي الزوج الثاني صاحب فراش فاسد ويستوجب نسبة الولد له لا للزوج الاول تماما

19
00:06:51.400 --> 00:07:11.400
ما لو تزوجها بغير شهود كان عقدا فاسدا لكن الولد يثبت به وان كان الفراش فاسدا هذي معارضة في غير حكم المستدل. في غير حكم القائس لان المستدل ما تعرض لقضية ثبوت النسب للثاني. كان يتكلم عن

20
00:07:11.400 --> 00:07:31.400
ثبوت النسب للاول فلما تكلم هذا عن الثاني انتقل من حكم مستدل الى حكم اخر لكن ماذا تلاحظ؟ انه طالما تضمن اثبات النسب للثاني سينفيه عن الاول ولهذا قال في حكم غير الاول لكن فيه نفي الاول

21
00:07:31.400 --> 00:07:51.400
فهو صح بذلك كونه معارضة اثبات النسب فيه عن الاول وعندئذ هي معارضة تستوجب الترجيح مثلا ابو حنيفة بالفراش الصحيح على الفراش الفاسد. ليؤيد مذهبه في المسألة فيقول طالما هما فراشان فالترجيح للفراش

22
00:07:51.400 --> 00:08:11.400
صحيح بصحته على الفراش الفاسد لفساده. ويستمر المناظر فيقول الشافعي مثلا نعتبر مثلا بالحظرة الماء على الغائب يعني هذا زوج حاضر وذاك زوج غائب. ونسبة الولد الحاضر اولى من نسبته الى الغائب. وتستمر في وجوه الاعتراض والجواب على هذا النحو

23
00:08:11.400 --> 00:08:31.400
اريد فقط ضرب المثال ليتضح بها صور المعارضة الخمسة وهذا الذي اراد به المصنف رحمه الله تعالى. نعم قال والثاني في علة الاصل. الثاني من ماذا؟ من المعارضة الخالصة الاولى كانت في حكم

24
00:08:31.400 --> 00:08:51.400
قال الثاني في علة الاصل الان تتوجه المعارضة الى علة الاصل وليس الى حكم الفرع. قال وذلك باطل نعم وذلك باطل سواء كانت بمعنى لا يتعدى او يتعدى الى مجمع عليه او مختلف فيه. المعارضة في علة الاصل

25
00:08:51.400 --> 00:09:11.400
قل وجوه فاسدة كلها عند الحنفية. لان مآلها يرجع الى الفرق بين الفرع والاصل. كيف؟ يذكر المعترض يذكر المعترض علة اخرى في الاصل تكون مفقودة في الفرع. الان القائس يقول هذه علتي وهي

26
00:09:11.400 --> 00:09:31.400
موجودة في الاصل ولانها موجودة في الفرع نعد الحكم اليه. فيأتي المعترض فماذا يقول؟ يثبت علة اخرى سوى هذه في الاصل وتكون غير موجودة في الفرع فيقول انظر كيف هذه معارضة. معارضة اتجهت الى علة الاصل اثبت علة اخرى غير موجودة طيب

27
00:09:31.400 --> 00:09:51.400
وجود العلة في الاصل وفقدانها في الفرع ماذا يقتضي؟ يقتضي نفي الحكم لكن اقول هذا الاعتراض فاسد. لم يقول انت ما اتجهت الى علته انت اثبت علة اخرى ومهما كان الحديث عن اثبات علة اخرى سوى علة مستدل

28
00:09:51.400 --> 00:10:11.400
هذا ليس اعتراضا صحيحا. انت انت قلت الى مسار اخر ثم ما المانع؟ ان يثبت الحكم في الاصل باكثر من علة فكونك تثبت علة ثانية هل يستلزم ابطال علته؟ الجواب لا. ولهذا قال فاسد او باطل سواء كانت

29
00:10:11.400 --> 00:10:31.400
بمعنى لا يتعدى او يتعدى الى مجمع عليه او مختلف فيه. ثلاث صور كلها يعتبر بها الاعتراض. في الاصل فاسدا. وجه الفساد ان ذكر علة اخرى في الاصل لا ينفي تعليل المعلم

30
00:10:31.400 --> 00:10:51.400
لجواز اجتماع علتين او اكثر. طيب سواء كانت بمعنى لا يتعدى كالتعليل بالثمانية. العلل القاصرة التي لا تتعدى فاذا جاء هو فاذا قال مثلا الحنفي في تعليله انا انا اعلل مثلا بالجنس والكي؟ فقال لا. العلة في الذهب والفضة

31
00:10:51.400 --> 00:11:11.400
طالما انت قلت الى علة اخرى سواء كانت العلة قاصرة وعند الحنفية العلة القاصرة لا تصح لانه يشترطون في العلل التأدية فكونها قاصرة غير معتبرة. طيب ماذا لو اعترض بعلة متعدية؟ سيسألك تتعدى الى مجمع عليه او مختلف فيه

32
00:11:11.400 --> 00:11:31.400
قل كلتا الصورتين ايضا لن تكونا معارضة. لان ان تعدت الى مجمع عليه. يقول ما لك مثلا في تعديل الاصناف الربوية. العلة الاقتيات الادخار ويتعدى الى الارز والذرة. وهذا محل اجماع. فان الحنفي والشافعي والمالكي كلهم على اختلاف التعليم. فان العلة

33
00:11:31.400 --> 00:11:51.400
الربوية تنتقل الى الارز والذرة. هذا علله وهذا علله بالكيل والوزن بالكيل والجنس. وهذا علله بالطعم. فايضا تأتي بعلة غير علتي انا اقول الحنفي يقول هي الوزن هي الكيل والجنس. وانت مالك تقول لا العلة هي الا اقتئة الادخار النتيجة ما هي

34
00:11:51.400 --> 00:12:11.400
اتفقنا على تعدية الحكم الى محل محل اجماع. فبالتالي ليست معارضة مؤثرة. طيب ماذا لو كانت تعدية الى فرع مختلف في هل سيكون هذا مؤثرا؟ يعني انا اقول الحنفي يقول العلة الكيل والوزن. وبالتالي الكيل والجنس وبالتالي

35
00:12:11.400 --> 00:12:31.400
لا يحصل الربا في في الاصناف الربوية فيما دون الكي. ولذلك يرخصون في الحفنة والحفنتين انها لا ربا فيها باع حفنة بحفنتين لكن علة المالكي والشافعي والحنبلي لما يقولون الطعم والاقتيات والادخار يقع في اقل القليل. فعندئذ سيكون

36
00:12:31.400 --> 00:12:51.400
هذا مؤثرا. انا اقول يقول الشافعي بيع حفنة بحفنتي الربا. وانتقل الى علته. سيقول الحنفي هذا ليس اعتراضا لاني لا اقول بهذه علة حتى يلزمني هذا الفرع فبالتالي مهما كان الاعتراض بعلة في الاصل

37
00:12:51.400 --> 00:13:18.800
لن تكون اعتراضا صحيحا سواء كانت علة غير متعدية او متعدية الى مجمع عليه او متعدية الى مختلف فيه كل ذلك سيكون باطلا كما قال المصنف رحمه الله تعالى وكل كلام صحيح وكل كلام صحيح في الاصل يذكر على سبيل المفارقة. فاذكره على سبيل الممانعة. هذه جملة

38
00:13:18.800 --> 00:13:38.800
ده هي عبارة البزدوي بلفظه رحمه الله في اصوله جاء بها المصنف كما هي. وغالب متن المنار هي عبارات اقرب الى لفظ البزدوي بنصه في غالب الابواب. يقول كل كلام صحيح في الاصل يذكر على سبيل المفارقة

39
00:13:38.800 --> 00:13:58.800
فاذكره على سبيل المعارضة. لما بطلت المفارقة اراد اثبات طريق للسعي. ما المفارقة عدم مساواة الفرع للاصل يسمى الفارق عند اهل الطرد. يقول القياس لا فارق. اهل الطرد الذين يكتفون بمجرد

40
00:13:58.800 --> 00:14:18.800
التشابه ولو كان صوريا على درجات في تفاوت الاضطراب. فاحد الوجوه المعتبرة عندهم في التعليم قياس لا فارق يقول هذا الفرع يستوي مع الاصل ولا يذكر علة بل يقول لنفي الفارق فالقياس بنفي الفارق

41
00:14:18.800 --> 00:14:37.000
تعرفونه من اضعف انواع حتى عند القائلين بالطرد. ارباب الطرد اضعف انواعه عندهم قياس لا فارق او نفي الفارق. يسمونه آآ الفارق طب هل المفارقة يعني اثبات المفارقة هل هي معارضة

42
00:14:37.200 --> 00:15:00.800
يعني هو يقول هذا الفرع يلحق بهذا الاصل لعدم الفارق طيب السؤال اثبات المفارقة هل هي اعتراض هذا محل خلاف بين الاصوليين. الجمهور يقولون اذا استخدم القائس في الطرد نفي الفرق فيكفي في معارضته اثبات

43
00:15:00.800 --> 00:15:20.800
ومنهم من يقول ان صرح في الاعتراظ بالفرق فهو فرق والا فهو معارضة. ومنهم من يقول ان كانت المعارضة في الاصل والفرع جميعا فهي فهي فرق وان كانت في احدهما فليست كذلك. على كل حال لما بطلت المفارقة اراد اثبات

44
00:15:20.800 --> 00:15:40.800
طريق للسائل هذا الان من اداب الجدل وهي واحدة من قوانين المناظرات يقول كل كلام يقابلك فيه اهل الطرد في القياس على سبيل المفارقة فاستخدمه انت على سبيل الممانعة. فهذا اظهر لفقه المناظر في مجال

45
00:15:40.800 --> 00:16:09.600
المناظرة كل كلام صحيح في الاصل يذكر يعني عند خصمك عند مناظرك يذكر عنده على سبيل المفارقة فاذكره انت على سبيل الممانعة. مثال يقول الشافعي في اعتاق الراهن هل يجوز للراهن ان يعتق العبد الذي رهنه؟ يقول هو تصرف من الراهن يلاقي

46
00:16:09.600 --> 00:16:39.600
المرتهن بالابطال فكان مردودا لا ينفذ تصرفه. والسبب ان حق البال السيد في عتقه لعبده المرهون يعارض حق المرتهن في بقاء الرهن تحت يده ولذلك لا يسري العتق او اجرى العتق او اعتق كان باطلا لمصادمته حقا للمرتهن فيكون باطنا. يقول هذا مثل البيع لو

47
00:16:39.600 --> 00:16:59.600
اراد ان يبيع آآ الرهن فانه لا يصح بيع الرهن. قال فكذلك العتق فقاس العتق على البيع وجه مشترك انه لا كما لا ينفذ التصرف في العين المرهونة ببيع لتعلق حق مرتهن فكذلك

48
00:16:59.600 --> 00:17:21.550
لا ينفذ العتق اذا وجود مانع وهو حق المرتهن في العين المرهونة. فيقول اهل الطرد الا ان يثبتون الفرق يثبت الفرق بين ماذا وماذا الان؟ بين العتق والبيع. فيقول الفرق بين العتق والبيع بين. لان البيع يحتمل الفسخ

49
00:17:21.550 --> 00:17:41.550
واذا احتمل الفسق قد يصح انعقاده على وجه يتمكن فيه المرتهن من فسخه يعني اذا اذن انعقد تم البيع ومضى نفذ واذا لم يأذن اذا يقول البيع يمكن ان ينعقد معلقا. على وجه فاذا انعقد

50
00:17:41.550 --> 00:18:01.550
اصبح بينه وبين العتق فارق والعتق لن يكون معلقا اما تقول ينفذ او تقول لا ينفذ. فعندئذ العتق لا يحتمل الفسخ فاذا صححته سرى ونفذ العتق فقياسه على البيع غير صحيح. الان لاحظ هذا فرق يذكره اهل الطرد

51
00:18:01.550 --> 00:18:21.550
عندما تقيس شيئا على شيء وتذكر وجه الشبه يعترض عليك بالمفارقة. هم لا يصححون المفارقة اصلا. ولا يقبلون الطرد للقياس لكن يقول لك كل سبيل كل جملة صحيحة تقال على سبيل المفارقة لك انت ان تقولها على

52
00:18:21.550 --> 00:18:41.550
الممانعة فيكون هذا ادعى للفقه فتقول على سبيل الممانعة في البيع يعني تستخدم الفرق لكن ممانعة وليس اعتراضا على دليل القائس فتقول انت مستخدما هذا التفريغ تقول في البيع يوقف التصرف بحيث لو اجازه المرتهن نفذ

53
00:18:41.550 --> 00:19:01.550
وانت في الفرع تقول له وانت في الفرع وهو العتق الذي تريد قياسه على البيع تبطل اصلا ما لا يحتمل الفسخ. يعني انت الان تقول في الرهن اذا اراد ان يعتقه لا يعتق. وانت تريد قياسه

54
00:19:01.550 --> 00:19:20.800
بعد البيع حتى العتق الذي لا يقبل الفسخ انت تبطله لمعارضته حق المرتهن. فانت استخدمت الفرق ذاته الذي يذكره وهو تذكره في سبيل الممانعة وبالتالي فيكون وجها من وجوه الفقه التي يبديها المناظر في مجالس المناظرة

55
00:19:22.150 --> 00:19:45.550
واذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح. انتقل المصنف رحمه الله الى الترجيح بين الاقيسة بعدما ذكر لك وجوه التعليلات ووجوه دفع العلل ينتهي الى مرحلة ماذا لو نجح المعترض في الاعتراض على علة المستدل؟ او دفع علته

56
00:19:45.550 --> 00:20:13.750
فعندئذ قامت المعارضة. ويكون السبيل فيه الترجيح. نعم واذا قامت المعارضة كان السبيل فيه الترجيح وهو عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر وصفا. الترجيح عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر. هل الترجيح هو فظل احد المثلين او اظهار الفضل في احد المثلين

57
00:20:16.000 --> 00:20:51.800
تعرفون الفرق بين الترجيح والرجحان؟ الرجحان صفة في الشيء. والترجيح فعل المرجح الترجيح فعل من المرجح. مصدر للفعل رجح فالعمل الذي يقوم به المرجح يسمى ترجيحا. الرجحان صفة للشيء طيب فنقول في تعريف الترجيح هو عبارة عن فضل احد المثلين او هو اظهار الزيادة والفضل في احد المثلين على الاخر

58
00:20:51.800 --> 00:21:11.800
ايه هذي العبارة فيها مسامحة والاصولية يفرقون بين الترجيح والرجحان فهو عرف الرجحان ويريد الترجيح والادق كما ذكر هو في شرحه اظهار الزيادة في احد المثلين على الاخر وصفا لا اصلا. هذا قيد مهم. يعود الى اصل عند الحنفية مر بكم

59
00:21:11.800 --> 00:21:31.800
في موضعين الاول في مسائل الخبر في السنة وهو نفيهم للترجيح بكثرة الرواة والثاني في الاقيسه وهو نفيهم للترجيح بكثرة الاصول وسيؤكد عليه هنا الان. الترجيح في الجملة عند الحنفية يكون بالوصف لا بالاصل. ولهذا

60
00:21:31.800 --> 00:21:51.800
المصنف حتى لا يترجح القياس بقياس اخر. وكذا الحديث والكتاب. في المعارضة في المناظرة في الاعتراض عندما تأتي بحديث ويستدل خصمك بحديث اخر فانك لا يمكن ان تقوي حديثك بحديث ولا الاية باية كما

61
00:21:51.800 --> 00:22:11.800
يتقوى الحديث الواحد برواية راوي اخر فعندهم لا عبرة باختلاف روايتين في الحديث احداهما يرويه عدد اكبر من رواية الحديث الاخر لا يجعلون ذلك ويقيسونها على الشهادة. اذا تعارضت بينتان وكان لكل واحدة منهما شهادة تثبت

62
00:22:11.800 --> 00:22:31.800
دعوة مناقضة للاخرى. فهل من فرق بين ان يأتي احد المدعيين بعشرة شهود على قوله والثاني باربعة لا وحتى لو وصل الى عشرين وخمسين شاهدا هو بالشاهدين او الثلاثة او الاربعة حسب القضية يحصل اثبات المدعى

63
00:22:31.800 --> 00:22:51.800
الزيادة في العدد لا عبرة بها. فقضية الترجيح عند الحنفية تقوم على الوصف لا على الاصل. فقرر هذا ابتداء ليخرج عليهما يأتي نعم وهو عبارة وهو عبارة عن فضل احد المثلين على الاخر وصفا حتى لا يترجح القياس بقياس اخر

64
00:22:51.800 --> 00:23:11.800
وكذا الحديث والكتاب وانما يترجح لقوة فيه. نعم. اذا عند الحنفية ما يصلح لان يكون في القياس ما يصلح ان يكون علة لا يصلح ان يكون مرجحا ليش؟ قال لانه دليل مستقل. كما في الاية الاية نفسها لن

65
00:23:11.800 --> 00:23:36.250
مرجحا لاية اخرى تكون دليلا مستقلا وتستخدمها في المناظرة نعم لكن لا ترجيحا بل دليلا مستقلا. الحديث تستخدمه معك حديث ثان حديثك الثاني دليل ثان لن تستخدمه للترجيح في الدليل الاول. تعامل معه كأنه دليل مستقل. فاذا كافأك خصمك في دليل اية مع اية

66
00:23:36.250 --> 00:23:56.250
او في الاية نفسها فلن تقوي قولك بدليل اخر باية ثانية. انتقالك الى اية ثانية استعمال لدليل اخر فاذا عارضك فخصمك في وجوه الدلالة من اية واحدة قلت قولا وقال خلافه وتعارض القولان لا تظن انك ستقوي قولك

67
00:23:56.250 --> 00:24:16.250
بدليل اخر من اية ثانية تؤيد ما ذهبت اليه. لا ستكون دليلا ثانيا. ويكون قولكما تكافؤا في الدليل الاول ولن يكون هذا تأييدا بل يكون استدلالا جديدا. قال رحمه الله حتى لا يترجح القياس بقياس اخر. وكذا الحديث والكتاب

68
00:24:16.250 --> 00:24:35.850
انما يترجح لقوة فيه. سيذكر لك الان ما هي القوة التي يمكن ان يترجح بها قياس على قياس ليس بعلة اخرى ليش؟ ليس بعلة اخرى. لان العلة الاخرى تستقل دليلا وما استقل دليلا لا يصلح ان يكون مرجحا

69
00:24:35.850 --> 00:25:05.850
نعم. وكذا صاحب الجراحات لا يترجح على صاحب جراحة حتى تكون الدية نصفين. جرح اخر جرحا واحدا صالحا للقتل. يعني يصلح ان ينسب اليه القتل. جرح ترافقتا واخر جرح الرجل نفسه يعني تعاون عليه اثنان جرحوهما جرحه احدهما جرحا يفضي الى القتل

70
00:25:05.850 --> 00:25:25.850
والثاني طعنه طعنات ايضا مفضية الى القتل فمات. مات المجروح واشترك الاثنان في ضربه وطعنه وجراحتي لكن واحد ليس عليه الا جرح واحد والثاني عدة جراحات. هل في نتكلم في قتل الخطأ؟ هل ستكون الدية على

71
00:25:25.850 --> 00:25:45.850
عاقلة موزعة بالتساوي بينهما نصفين. او عدد صاحب الجراحات الاكثر سيحمل نسبة من الدية اكبر طيب اذا تساوت الدية نصفين لا اثر لعدد الجراحات التي نسبت الى احدهما هذا تنظير يراد به

72
00:25:45.850 --> 00:26:04.300
تقريب الصورة ليدلك على ان الترجيح بين اثنين او بين طرفين في اثبات حق او حكم لن يكون مؤثرا فيه كثرة الامور التي تؤدي الى الحكم ذاته. بل بدليل اخر وشيء سواه

73
00:26:04.350 --> 00:26:22.550
فلا عبرة بالعدد نعم لكن متى يكون احد الجانيين اكثر تحملا اذا كانت احدهما اقوى في التأثير فليس العدد هو المعتبر. يعني صاحب الجرح الواحد لو كان جرحه في الرقبة

74
00:26:23.100 --> 00:26:43.100
والثاني كان في اجزاء الجسد في اليد والظهر والرجل فمات. من حز الرأس او الرقبة جرحه المؤثر كان يحمل ربما حمل الدية ولم يكن اثر للثاني على رغم انه اكثر عددا. فالعبرة بالتأخير وليس بالعدد. نعم. وكذا الشفيعان في

75
00:26:43.100 --> 00:27:07.350
الشخص الشائع المبيع بفهمين متفاوتين سواء. دار بين ثلاثة اشخاص. واحد يملك نصفها والثاني ثلثها والثالث  سدس مقسمة بينهما نصف وثلث وسدس. صاحب النصف باع نصيبه باخر فاستحق الشريكان الشفعة

76
00:27:07.750 --> 00:27:30.850
طيب اذا طالب بالشفعة واحد يملك في النصف الثاني واحد يملك الثلث والثاني يملك السدس السؤال يستحقان الشفعة هكذا ثلثين وثلث او يستحقانها مناصفة يقول الحنفية هنا في مسألتهم لا اثر لاختلاف نسبة الشريك في

77
00:27:30.850 --> 00:27:55.850
في استحقاق الشفعة فيستحقانها مناصفة. والشافعي يثبتها متفاوتة. عودة الى هو يريد ان يقول لك هو اصل مضطرد بنوا عليه فقها ترى الحنفية ان هذا التفاوت غير مؤثر. كما ان التفاوت في مسألة عدد الشهود غير مؤثر. كما ان التفاوت في

78
00:27:55.850 --> 00:28:15.850
الرواة غير مؤثر التفاوت في نسبة الملك في الشراكة غير مؤثر في استحقاق الشفعة. يقول وكذا الشفيعان في الشخص الشائع يعني في السهم المشترك المبيع بسهمين متفاوتين سواء. يثبت لهم الشفعة

79
00:28:15.850 --> 00:28:32.750
في حق الشفعة مشتركا بينهما بالسوية ولا يرجح جانب صاحب الثلث باستحقاق الشفعة او بجزء اكبر منها لان كل جزء يمثل علة مستقلة والشافعي رحمه الله يقضي بالشخص اثلاثا. نعم

80
00:28:33.200 --> 00:28:56.300
وما يقع به الترجيح اربعة طيب بعدما ذكر هذه المقدمة وان الترجيح يكون بالوصف لا بالاصل قال الذي يقع به الترجيح في القياسات اربعة اشياء. نعم الاول بقوة الاثر كالاستحسان في معارضة القياس. والثاني والثاني وبقوة ثباته على الحكم المشهود به

81
00:28:56.300 --> 00:29:16.300
طيب قوة الاثر وقوة الثبات على الحكم وسيأتي الثالث بكثرة الاصول. لو تأملت هي في النهاية الثلاثة الاولى التي تقع بها الترجيحات في الاقيسة تعود الى معنى واحد وهو شدة الاثر

82
00:29:16.300 --> 00:29:37.150
او قوة التأثير. ان كانت قوة التأثير ان كانت قوة التأثير في الوصف فهو النوع الاول  في العلة يعني وان كانت قوة التأثير في الحكم فهي قوة الثبات. اذا اما ان تكون في العلة او تكون في

83
00:29:37.150 --> 00:29:57.150
او تكون في الاصل ثلاثة انحاء يستطيع القائس ان يرجح بها احد القياسين. قوة في احد اركان القياس اما قوة في العلة او قوة في الحكم او قوة في الاصل. قوة في العلة نسميها قوة التأثير. في الوصف

84
00:29:57.400 --> 00:30:16.700
والقوة في الحكم نسميها الثبات قوة الثبات. والقوة في الاصل نسميها كثرة الاصول بهذه الطرق الثلاثة او باحدها يحصل الترجيح بين الاقدسة اذا تعارضت. اما ان تقوي بكثرة الاصول لاحد القياسين على الاخر

85
00:30:16.700 --> 00:30:36.700
او ان ترجح بقوة الثبات عندما يكون في الحكم او ترجح بقوة التأثير عندما يكون في الوصف. قال بقوة الاثر كالاستحسان في عرضت القياس وقد تقدم سابقا. والمراد ان القياس كما يقولون ظاهر ظعيف الاثر. والاستحسان

86
00:30:36.700 --> 00:30:56.700
وفي قوي الاثر. فلم ينظروا الى الظهور والخفاء. بل نظروا الى قوة التأثير وضعفه. فرجحوا في الاستحسان كما تقدم معكم في مجلس سابق باعتبار سؤل سباع الطير ولم يقس على سؤر سباع البهائم لم ينظروا الى كونه اكل لحم

87
00:30:56.700 --> 00:31:16.700
او محرم الاكل بل نظروا الى المعنى الخفي في الاستحسان وهو كون سباع البهائم تأكل وتلغ باللسان ودعاب المختلط بدمها ولحمها لا يحصل مثله في سباع الطير التي تأكل بالمنقار وانها لن يؤثر في ذلك في سؤر الماء ونحوه

88
00:31:16.700 --> 00:31:43.450
وهذا اذا هذا ترجيح لماذا رجح الاستحسان على القياس؟ قال لوجود احد المرجحات وكلاهما قياس وكلاهما علة لكن كان الترجيح لقوة الاثر. الثاني الثاني وبقوة ثباته على الحكم المشهود به. كقولنا في صوم رمضان انه متعين اولى من قولهم صوم فرض

89
00:31:43.450 --> 00:32:03.450
لان هذا مخصوص في الصوم بخلاف التعيين. فقد تعدى الى الودائع والمغصوب ورد المبيع في البيع الفاسق. طيب النوع الثاني من المرجحات في القياس قوة الثبات وهو قلت لك اذا كان بالنظر الى الحكم. فيكون قوة الثبات في الحكم بمعنى لما

90
00:32:03.450 --> 00:32:23.450
اختلفوا في مسألة وجوب تعيين النية في صيام رمضان. فيقول الشافعية او الجمهور يقولون يجب والعلة في ذلك انه صوم فرض فيجب تعيينه كسائر المفروضات كالكفارة والنذر. اما النفل فيخالفه. فيقول الحنفية كما

91
00:32:23.450 --> 00:32:43.450
اتقدم معكم سابقا هو صوم معين. فلا يحتاج الى تعيين والتعيين حصل من الشارع باعتبار هذا الشهر وهو رمضان محلا لصيام لا يقبل سواه. فحصل التعيين فلا معنى. ابقوا على العلة ذاته وهو التعيين لكن قالوا هو حاصل. يقول

92
00:32:43.450 --> 00:33:01.300
قولنا في صوم رمضان انه متعين طيب وكونه متعين لا يحتاج الى تعيين قال اولى من قولهم في تعليلهم بوجوب التعيين انه صوم فرض. اذا نحن نقول لا يجب التعيين ما العلة؟ لانه

93
00:33:01.300 --> 00:33:26.700
هم يقولون يجب التعيين ما العلة؟ صوم فرض. طيب علتهم صوم فرض. الفرضية وعلتنا عند الحنفية يقول العلة في التعيين اقوى قال فيها قوة الثبات في الحكم. يقول لان قولهم صوم فرض مخصوص بالصوم. لكن التعيين يتعدى الى الودائع

94
00:33:26.700 --> 00:33:46.700
المغصوب ورد المبيع في بالفيع الفاسد. كيف؟ من كانت عنده وديعة واراد رده الى صاحبها لا يحتاج الى تعيين نية لانه متعين سيرد المال الى صاحبه. ويرد المغصوب الى مالكه. ويرد المبيع الى بائعه في مالكه في البيع

95
00:33:46.700 --> 00:34:06.500
هذه الصور في المغصوب والوديعة والبيع الفاسد لا تحتاج الى نية بل حتى لو نوى سواها لن يؤثر لو اراد ان يرد الوديعة ونوى بها سداد قرن لو اراد ان يرد المغصوب ونوى بها بيعا لو اراد ان يرد اي شيء من هذه القضايا لن

96
00:34:06.500 --> 00:34:23.700
ترى فيها نيات اخرى لانها متعينة. يقول علتنا وهي التعيين اقوى ثباتا في الاحكام. وبالتالي فان ها اولى في الترجيح من علتهم التي عللوا بها وهي كونها صوم فرض لانها خاصة بالصوم

97
00:34:23.900 --> 00:34:50.550
نعم الثالث وبكثرة اصوله. كثرة الاصول آآ مثل ايظا كما تقدم في مسح الرأس. مسح الرأس لا يسن تكراره. هكذا يقول الحنفية. قياسا لماذا؟ قالوا على مسح الخف. وعلى المسح في التيمم وعلى مسح الجبيرة. فانظر كم اصلا وجدنا فيه

98
00:34:50.550 --> 00:35:10.550
المسح لا يشرع تكراره. فعندنا اكثر من اصل قسنا عليه المسح. اولى من قولهم انه ركن فيسن كراره كالغسل قوله هو ركن ما في الا ركن واحد هو اصل واحد عللوا به فلما نختلف في في فرع واحد في

99
00:35:10.550 --> 00:35:32.300
بقياسه على احد اصلين فمن المرجحات كثرة الاصول في احدهما على الاخر. طيب ها هنا يرد اعتراض على الحنفية  ايوه صحيح اليسوا يقولون كثرة الاصول في القياس بمنزلة كثرة الرواة في الخبر وكما لا يرجح الخبر بكثرة الرواة كيف ترجحون

100
00:35:32.300 --> 00:35:52.300
في القياس بكثرة الاصول اجابوا عن هذا بجواب فقالوا كثرة الاصول توجب زيادة التأكيد ولزوم للحكم بذلك الوصف من وجه اخر ليس بالكثرة. لا نتكلم عن الكثرة من حيث هي كثرة. ولكن يحدث بها قوة في نفس الوصف

101
00:35:52.300 --> 00:36:12.300
تصلح للترجيح قال تماما كالحديث. نحن لا نرجح بكثرة الرواة لكن ماذا اذا ارتقى الحديث من كونه خبر احاد الى مشهور اكتسب وصفا وسمي حديثا مشهورا اصبح نوعا مستقلا يرجح على خبر واحد. فليس من

102
00:36:12.300 --> 00:36:32.300
لذاتها بل اكسبت الاصل وصفا استقل به الى معنى اخر فاصبح حديثا مشهورا وهو اقوى من خبر الواحد اذا تعارظ لو قلت ما اساس بلوغ الحديث المشهور درجة الشورى ستقول كثرة الرواة. لا تعترض علي باني لا ارجح بكثرة

103
00:36:32.300 --> 00:36:52.300
كالروا انا ما رجحت بين حديث واخر كلاهما احاد وهذا له راو وهذا له راويان هذا في مذهبهم لا يصح ان تكاثرت الرواة في حديث فارتقى عن منزلة الاحاد الى المشهور اصبح وصفا

104
00:36:52.300 --> 00:37:08.250
لما يصلح ان يكون مرجحا واستقل بهذا الحديث فاصبح بهذا المعنى فقالوا كذلك في الترجيح بكثرة الاصول ولا يخلو هذا ايضا من من وجه اعتراض يمكن المعاودة فيه باكثر من وجه. نعم

105
00:37:08.300 --> 00:37:31.950
الرابع وبالعدم عند العدم وهو العكس. طيب الرابع بالعدم عند العدم. هذه الصورة الرابعة. اذا تكلمنا في سور ثلاثة كانت القوة فيها في القياس هي المرجحة ان كانت قوة في الاصل سميناها قوة التأثير في الوصف عفوا سميناها قوة التأثير وان كانت في الحكم سميناها

106
00:37:31.950 --> 00:37:51.950
قوة الثبات وان كانت في الاصل سميناها كثرة الاصول. الوجه الرابع هنا يتعلق بالعدم عند العدم. الثلاثة قال عنها اكثر من واحد بالنجيم انه يشهد لاحد الوصفين ان ان الثلاثة راجع الى قوة التأثير

107
00:37:51.950 --> 00:38:11.950
الثلاثة السابقة ترجع الى قوة التأثير لكن الفرق قوة تأثير اما ان يكون في الوصف او في الاصل او في الحكم ايا كان فان الا تختلف ولهذا يقول السرخسي رحمه الله مقررا هذا المعنى يقول ما من نوع من هذه الانواع اذا قررته في مسألة الا وتبين به

108
00:38:11.950 --> 00:38:33.400
بامكانه تقرير النوعين الاخرين فيه تستطيع ايضا ان تثبتها بهذا المعنى طيب قال وبالعدم عند العدم وهو العكس وقد تقدم هذا آآ تدرك ان التعليل بالعدم غير معتبر عند الحنفية. ويرونه ليس بشيء فكيف يثبت به

109
00:38:33.400 --> 00:38:53.400
حكم وهم لا يثبتون التعليل بالعدم لا في اثبات الحكم العدمي ولا في الوجود لا يرون التعليل بالعدم لكن في ترجيح يمكن ان يقبل مرجحا. طيب ما المقصود بالعدم عند العدم؟ قال هو العكس. عكس الطرد. الطرد الثبات الثبوت

110
00:38:53.400 --> 00:39:14.950
عند الثبوت او الوجود عند الوجود العكس العدم عند العدم. لان الوصف اذا كان مطردا منعكسا كان ارجح  من المضطرد فقط بالوجود عند الوجود. قيل لا يصلح مرجحا لاننا اتفقنا عنها عدم العلة لا يوجب عدم حكم ولا

111
00:39:14.950 --> 00:39:34.350
جوده فليس بشيء. ذهب المصنف الى ما اختاره عدد من الحنفية انه صالح للترجيح. لكنه ضعيف. مع القول صلاحيته الترجيح يرونها اضعف المرجحات لاستلزامه اضافة الرجحان الى العدم والعدم ليس بشيء. نعم

112
00:39:35.300 --> 00:39:55.300
واذا تعارض ضرب اه واذا تعارضت ضربات ترجيح كان الرجحان في الذات احق منه في الحال. لان الحال قائمة بالذات تابعة له اذا تعارض ظربا ترجيح نوعان من الترجيح في الاقيسة اذا تعارض كان المرجح المتعلق بالذات

113
00:39:55.300 --> 00:40:16.000
اولى من الترجيح المتعلق بالصفة يعني مثلا يقولون في مثلا في المواريث لما تتكلم على ابن ابن اخ اولى من بنت بنت اخ. طيب هذا الاول فيه وجه ترجيح بالذات وهو الذكورة. والثاني فيه ترجيح بالحال او بالوصف

114
00:40:16.000 --> 00:40:33.700
والقرابة مطلق القرابة وصف لكن الذكورة هذا وصف بالذات فيكون ارجح بهذا المعنى. فاذا تعارض ترجيحان في الاقيسة فينظر الى الترجيح المتعلق بالذات فانه اقوى من المتعلق بالحال او بالصفة

115
00:40:34.050 --> 00:40:58.600
واعطاك تفريعا على هذا في مسألة محل خلاف بين الشافعي والحنفية. نعم فينقطع حق المالك بالطبخ والشي لان لان الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه والعين هالكة من وجه طيب غصب طعاما قمحا او شعيرا من مالكه فطبخه

116
00:40:58.700 --> 00:41:25.600
او غصب لحما فشواه ثم ترافع الى القاضي وقد طبخ الحب وشوي اللحم يقول ينقطع حق المالك ينقطع حقه في المطالبة بالعين ليس معناه يعني يذهب حقه لكن ينتقل الى القيمة. الان هذا الغاصب او السارق اخذ القمح وطبخه

117
00:41:25.600 --> 00:41:52.650
او اللحم وشواه ثم اختصم قال المالك هذا قمحي خبزه او هذا لحمي شواه فيقول ينقطع حق المالك بالطبخ والشيب المالك يستند الى ماذا في المطالبة الى ملكه طيب الى ملكه وهو الاصل في المطبوخ او المشوي

118
00:41:52.750 --> 00:42:16.150
والطابخ الى ماذا يستند الى صنعته طبخ وشوى قال ينقطع حق المالك بالطبخ والشيء ليش؟ لان الصنعة قائمة بذاتها من كل وجه. والعين هالكة من وجه. المالك له حق في العين. القمح مثلا او

119
00:42:16.150 --> 00:42:45.100
الطعام او اللحم. ثابت من وجه دون وجه. يقول العين هالكة من وجه. ما الوجه الذي هلكت به العين  التغير الذي حصل فيها تبدل الاسم كان قمحا فاصبح خبزا كان خروفا فاصبح شواء او كان دجاجة فاصبح صينية فرن. فلما اختلف الاسم تبدل المسمى

120
00:42:45.100 --> 00:43:06.700
فلم يبقى له يعني يقول العين هالكة من وجه هو حقه في العين ووجدناها هلكت من وجه وذاك حقه في الصنعة وهي قائمة من قل لوجه فرجحناه بهذا المعنى وتصير العين بالطبخ مستهلك فرجحها الصنعة لانها قائمة من كل وجه. على العين لانها هالكة من

121
00:43:06.700 --> 00:43:35.600
فترجح حقه بذلك. اذا ينقطع حق المالك من العين الى القيمة ما يزول حقه بالمرة لكنه يأخذ القيمة ويبقى الطعام المطبوخ واللحم المشوي عند الصانع له. نعم. وقال الشافعي وقال الشافعي رحمه الله صاحب الاصل احق لان الصنعة قائمة بالمصنوع تابعة له. استند الشافعي الى هذا الوجه بالترجيح. يقول صاحب

122
00:43:35.600 --> 00:44:06.000
الاصل احق لان الصنعة قائمة بالمصنوع. حال. والمرجح متى كان بالذات اولى من الترجيح بالحال عندنا طرفان عندنا مالك وعندنا طابخ. المالك يحتج باصل يتعلق بالذات وهو الملك للعين والطابخ يتعلق بصنعة هي وصف هي حال قائمة بالذات وقد تقدم ان من المرجحات

123
00:44:06.000 --> 00:44:32.100
الريح بالذات مقدم على الترجيح بالحال. نعم والترجيح بغلبة الاشباه وبالعموم وقلة الاوصاف فاسد طيب. كم وجهة من المرجحات الصحيحة التي ذكرها؟ في الاقيسا مع الترجيح بقوة التأثير والترجيح بالثبات والترجيح بكثرة الاصول والترجيح بالعدم عند العدم

124
00:44:32.100 --> 00:44:56.650
ذكر اربعة وجوه فاسدة في الترجيح. واحد منها بدأه في البداية هناك. في البداية اول ما عرف الترجيح اي ما يصلح علة بانفراده هذا لا يصلح في الترجيح ما يصلح ان يكون دليلا مستقلا كما قال في الترجيح ما اثبات زيادة احد المثنين على الاخرين وصفا لا اصلا. فالترجيح بالاصل او

125
00:44:56.650 --> 00:45:16.650
بما يصلح علة من فراد لا يصلح هذي واحد والثلاثة التي عطفها هنا الترجيح بغلبة الاشباه وبالعموم وبقلة الاوصاف ذكر اربعة وجوه صحيحة واربعة فاسدة. الاربعة الفاسدة التي يذكرها بعض الاصوليين وجوها للترجيح. قال الترجيح

126
00:45:16.650 --> 00:45:38.850
بغلبة الاشباه لان كل وصف وحده صالح للجمع بين الفرع والاصل طيب ماذا يعني الترجيح بغلبة الاشباه؟ يعني الترجيح باقيسه تقيس شيئا على آآ له اكثر من شبه. يعني له اكثر من وجه شبه غلبة الاشباه. فعندئذ يكون الترجيح بها ترجيح قياس

127
00:45:38.850 --> 00:46:00.350
قياس وهذا لا يصح الترجيح بالعموم يعني مثال لذلك ترجيح بغلبة الاشباه يقولون الاخ يشبه الولد والوالد من حيث المحرمية  في مسألة من ملك اخاه عبدا هل يعتق عليه؟ هل تقيس الاخ بالوالد؟ اذا ملكه عتق او بالولد

128
00:46:00.350 --> 00:46:20.350
اذا ملكه عتق او تقيس الاخ بابن العم. فاذا ملكه لا يعتق عليه فيقولون الاخ يشبه الولد والوالد من حيث المحرمية ويشبه ابن العم من وجوه اكثر مثل جواز اعطائه الزكاة ليس باصل ولا فرع. ومثل جواز نكاح

129
00:46:20.350 --> 00:46:42.500
ليلته بخلاف الوالد والولد فان التحريم في حليلته مؤبد. وبمثل قبول الشهادة له فلا تهمة. تقبل الشهادة للاخ بخلاف الولد والوالد فقل انظر كيف شابه الاخ ابن العم في اكثر من وجه هذا قياس غلبة الاشباح لما تردد الاخ بين

130
00:46:42.500 --> 00:47:02.500
بين الولد وبين بني العم كان بابن العم اكثر شبها فيلحق به فلا يعتق اذا ملك. يقول الحنفية هذا الترجيح فاسد لانه ترجيحهم بغلبة الاشباه وغلبة الاشباه كل وصف وحده صالح للجمع بين الفرع والاصل فيكون ترجيح قياس

131
00:47:02.500 --> 00:47:22.100
بقياس ثان وثالث وقد تقدم ان هذا ممتنع. الصورة الثانية من الترجيح الفاسد بالعموم. عموم الوصف وصف الطعم في الاصناف الربوية عند الشافعي. يسري في القليل والكثير. فيكون اعم من تعليل الحنفية بالجنس

132
00:47:22.100 --> 00:47:42.100
والكيل. ليش؟ لان تعليلهم بالجنس والكي لا يشمل القليل. فجاز عندهم بيع الحفنة حفنتين وعند الشافعي لا يجوز ووجه تعليله اعم. يعني وصف الطعم اعم يسري في القليل والكثير. اما الجنس والكيل فلا

133
00:47:42.100 --> 00:48:02.800
في القليل يقول هذا الوجه من الترجيح فاسد. عموم الوصف لا اثر له في الترجيح وهو باطل عندهم. النوع الرابع وهو الثالث في هذا السياق قلة الاوصاف اذا قال الشافعي انا ارجح بالطعم وهو وصف مختصر وانت ترجح بالكيل والجنس

134
00:48:02.950 --> 00:48:22.950
وهذان وصفان سواء قلت علة مركبة من وصفين او قلت علتين مجموعتين. في النهاية هل قلة الاوصاف رجح يقول قلة الاوصاف ان كانت الترجيح فهي من المرجحات الفاسدة لانها لا عبرة لها. اذا هكذا ذكر وجوها

135
00:48:22.950 --> 00:48:42.950
في الترجيح الفاسد. السؤال هل هذا فقط هو الفاسد من وجوه الترجيح في الاقيسة؟ الجواب لا. اختصر المصنف على اربعة صحيحة واربعة فاسدة والموجود في المرجحات عند الاصولين اكثر من هذا اقتصر على الاشهر والاكثر تداولا واستعمالا عند الفقهاء والاصوليين

136
00:48:42.950 --> 00:49:07.950
في الجدال والمناظرات نعم واذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته ان يلجأ الى الانتقال. طيب اذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا  بكل ما تقدم المعارضة هو المناقضة وغيرها اذا تحققت انت في المناظرة اذا اعترظت على علة

137
00:49:07.950 --> 00:49:32.850
مستدل ونجح اعتراضك؟ ما النتيجة  طيب خصمك في المناظرة ما ما ما موقفه؟ سينتقم. نعم. قال عليه الانتقام. اذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته ان يلجأ الى الانتقال

138
00:49:33.000 --> 00:49:53.000
اذا هنا سيكون الدور يعني هذا الان ايضا في اداب المناظرة والمجادلة ترتيب الادوار. ابدى المستدل علته نجحت انت في الاعتراض ودفعها اذا نجح اعتراضك ودفعك لعلته عليه ان يسلك واحدا من

139
00:49:53.000 --> 00:50:15.150
بعد مسالك ثلاثة منها صحيحة وواحد باطل فهو يعلمك كل الوجوه الممكنة. قال اما ان ينتقل من علة الى علة اخرى. هذا واظح الاحتمال الثاني ان ينتقل من حكم الى حكم اخر بالعلة الاولى. اذا هو يدافع عن علته في ابقائها. لكنه

140
00:50:15.150 --> 00:50:35.150
ترك الحكم الذي اعترظت عليه فانتقل بالعلة ذاتها لحكم اخر. اذا هو في مناظرته يحافظ على الوصف الذي ادعاه علة الصورة الثالثة في الانتقال ان ينتقل الى حكم اخر وعلة اخرى. الرابع كما قاله هنا ان ينتقل من علة

141
00:50:35.150 --> 00:50:51.000
الى علة اخرى لاثبات الحكم الاول. طيب نأخذها ترتيبا واذا ثبت واذا ثبت دفع العلل بما ذكرنا كانت غايته ان يلجأ الى الانتقال. يلجأ من؟ المستدل المناظر او المجيب كما

142
00:50:51.000 --> 00:51:14.650
يسمونه ان يلجأه الى الانتقال. نعم وهو اما ان ينتقل من علة الى علة اخرى لاثبات لاثبات الاولى. طيب هذا القسم يقولون يتحقق اذا كان المعترظ استخدم الممانعة والممانعة هي التي تمرت بك انه يمنع من اثبات علته وصفا مؤثرا. فاذا ابطل علته

143
00:51:14.650 --> 00:51:43.750
ينتقل الى علة اخرى لاثبات الاثبات الاولى والاثبات الحكم فيعلل بوصف ممنوع فيقول له المعترض آآ معترظا بالممانعة على الوصف الذي ابداه فيحتاج الخصم انتقالا الى علة اخرى. نعم او ينتقل من حكم الى حكم اخر بالعلة الاولى يبقي العلة وينتقلها ينتقل بها يثبت الحكم بالعلة الاولى ذاتها وينتقل الى حكم

144
00:51:43.750 --> 00:52:03.750
اخر ذكر مثالا عندكم هنا بقوله يقول الكتابة تكلمنا على مسألة عقد مكاتب اذا لم يؤدي شيئا هل يجوز بيعه تم العقد ولم يؤدي شيئا بعد فهل يجوز بيعه؟ فيقولون هو عقد في النهاية عقد يحتمل الفسخ طالما لم يشرع بدفع شيء

145
00:52:03.750 --> 00:52:23.750
ان من مؤدى العقد اذا هل يجوز اعتاقه في الكفارة؟ طالما هو عقد يقبل الفسخ ما المانع؟ عقد مع سيده لكنه ما ادى شيئا اسيد وجبت عليه كفارة رقبة فاعتقه. وقد عقد معه عقد مكاتبة. فيقول اذا لم يؤدي شيئا قياسا على الايجارة فانه يمكن فسخها

146
00:52:23.750 --> 00:52:43.750
فقال هذا العقد عندي لا يمنع ليس هو المانع انما المانع شوف ينتقل لما ابدى اعتراضا مؤثرا ابقى علته وانتقل الى حكم اخر بالعلة الاولى يقول المانع ونقصان تمكن في العبد لان الرقة مانع من اكتمال الاهلية

147
00:52:43.750 --> 00:53:03.750
والعتق مستحق للعبد بالمكاتبة. فهكذا تجري اداب المناظرة وان كانت ليست من صلب صنعة القياس ولا عمل القائسين انما هي من تمام ما يريدونه في اداب المناظرة والترجيح من الاقسام. نعم. او ينتقل الى حكم اخر وعلة اخرى. هذا عند

148
00:53:03.750 --> 00:53:23.750
تعذر اثبات الحكم بالعلة الاولى. ينتقل الى حكم اخر وعلة اخرى. يريد اثباته كما في المثال السابق يقول هذا عقد معامل في المكاتب هل يجوز عتقه في الكفارة؟ يقول عقد المكاتبة معاملة يحتمل الفسخ فوجب الا يوجب نقصانا في الرق

149
00:53:23.750 --> 00:53:43.750
تستمر على هذا النحو الذي يذكرونه امثلة في اداب المناظرات على هذا المعنى. في النهاية المستدل عندما تبطل علته باحد وجوه الاعتراض سينتقل. والا كان منقطعا. والانقطاع هي الهزيمة في المناظرة. فحتى

150
00:53:43.750 --> 00:54:07.650
يتفادى الانقطاع يعمل على الانتقال. الانتقال الى علة اخرى من اجل اثبات الحكم. او الى حكم اخر لاثبات العلة الاولى او لحكم اخر وعلة اخرى. نعم الرابع او ينتقل من علة الى علة اخرى لاثبات الحكم الاول. لا لاثبات العلة الاولى. ما الاشكال في الرابعة هذا

151
00:54:08.550 --> 00:54:28.550
قال وهذه الوجوه صحيحة الا الرابع. ما الاشكال في الرابع؟ ينتقل من علة الى علة اخرى. قال لان الغرض من مجالس المناظرة ما هو؟ ابانة الحق واظهار الحجة. طيب لو كلما ابطلنا له دليلا او

152
00:54:28.550 --> 00:54:48.550
حجة او علة تركها وانتقل الى علة اخرى وحجة اخرى لم تقم للمناظرة لم تكن لها نهاية وستتمادى ولا يتحقق بها الغرض المقصود. فمثل هذا يعدونها خروجا عن سنن مناظرة فيمنعونها في قوانين الجدل

153
00:54:48.550 --> 00:55:08.550
فاذا اراد الانتقال الى علة اخرى قالوا له نعتبر هذا انتهاء مجلس ثم اذا اراد ان يعقد مجلسا اخر ومناظرة جديدة لكنها تنتهي انقطاعه فهذا مهم في اداب المناظرات. قد يرد على هذا سؤال ابراهيم عليه السلام في محاجته للنمرود لما قال ابراهيم

154
00:55:08.550 --> 00:55:29.600
ربي الذي يحيي ويميت قال انا احيي واميت. لماذا اجاب ابراهيم عليه السلام؟ فان الله يأتي بالشمس من المشرق الى المغرب. هل هذا فرار  طب هو مثال للصورة الرابعة التي نقول عنها لا تصح انتقل من علة الى علة اخرى. وانتقل الى سياق اخر واتاه بباب اخر كيف تقولون هذا

155
00:55:29.600 --> 00:55:53.300
باطل وابراهيم عليه السلام الذي اه اثنى الله عز وجل عليه في اكثر من اية بان اتاه الحجة على قومه كيف هذا اجاب عن هذا الايراد نعم وهذه الوجوه صحيحة الا الرابع. ومحجة الخليل عليه السلام مع اللعين ليست من هذا القبيل. ليست من الرابع. ليست انتقالا

156
00:55:53.300 --> 00:56:09.050
من علة الى علة اخرى ليست انتقالا من حجة الى حجة اخرى. نعم لان الحجة الاولى كانت لازمة الا انه انتقل دفعا للاشتباه. الفرق بين ان ينتقل الى حجة ثانية وعلة ثانية عن انقطاع

157
00:56:09.050 --> 00:56:29.050
فيكون ممتنعا وبين ان يكون لازما يعني واقام الحجة الاولى وانتقاله الى الثانية هي مزيد استكثار من الحجج واقامة البينة وقطع الاعذار ودفع الاشتباه. يقول الا انه انتقل دفعا للاشتباه

158
00:56:29.050 --> 00:56:51.000
فلم يكن الانتقال عن انقطاع ولو كان عن انقطاع لما صح. فانه لما قال ابراهيم ربه الذي يحيي ويميت. اراد الحياة الحقيقية والموت حقيقي وقال الكافر انا احيي واميت قصد مسجونين يمن على احدهما بالعتق ويأمر بقتل الاخر. فرأى العتق احياء والقتل اماتة

159
00:56:51.000 --> 00:57:11.000
هذه باطلة وبينة البطلان. فاراد ابراهيم عليه السلام الا يغتر الناس بحجة هذا النمرود وانه يشوش عليهم فاتاه بما لا يملك جوابه. قال فان الله يأتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين

160
00:57:11.000 --> 00:57:31.000
هنا انتهى كلام المصنف رحمه الله تعالى عن ما اورده في فصل القياس بمجالسه السابقة لننتقل بعدها في المجلس القادم ان شاء الله لفصل اخر وهو ما يتعلق بالحجج التي سبق ذكرها او متعلقاتها وهو الاحكام وما يتعلق بها. اسأل الله لي ولكم التوفيق

161
00:57:31.000 --> 00:57:49.450
او السداد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول ما الفارق بين الاستحسان وتخصيص العلة؟ فقد اعتبر الاول منعوا الثاني. الكلام في هذا طال ولعلك تراجع الدرس السابق فيه. وفيه تفصيل

162
00:57:49.450 --> 00:58:09.450
للتفريق عند من يجوز تخصيص العلة من الحنفية ومن لا يجوز وموقفه من الاستحسان باعتباره تخصيصا للعلة او ليس كذلك هل هو لمانع؟ فيكون اثباتا او ليس كذلك فيكون نقضا. والفرق بينه اه تقدم ايضا ذكره في المجلس المشار اليه والله

163
00:58:09.450 --> 00:58:14.450
الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين