﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد فهذا هو مجلسنا الخامس والاربعون بعون الله

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
الا وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات عبدالله بن احمد ان سفي رحمة الله عليه وقد تم الحديث في مجلس الاسبوع الماضي فيما يتعلق بالقياس ومسائله وكان اخر

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
وذلك الحديث عن الوجوه التي تدفع بها العلل وانقسامها الى ما تقدم ذكره ثم الترجيحات التي تكون بين الاقيسة ثم ها هنا شروع من المصنف رحمه الله بعدما تقدم الحديث عن الادلة او الحجج والحديث عن القياس هذا شروع

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
في تقسيم الكلام عن الاحكام الى تكليفية ووضعية وما الذي يترتب عليها؟ وطريقة اصول الحنفية تأخير هذه المسائل الى اخر ابواب الاصول خلافا لصنيع الجمهور بتقديم هذه المسائل او ولا الكتب باعتبارها مقدمات الحكم الشرعي. لكنه يفعلون هذا وسيأتون بعدها بعوارض الاهلية. والحديث فيها

5
00:01:30.100 --> 00:01:50.100
عن تكليف الجاهل والمجنون ومن لم يستوفي شروط اهلية التكليف في الموضع الذي يقدمه الجمهور عادة ايضا في البدايات قبل الشروع في الادلة يتكلمون عن مقدمات الحكم ومن ضمنه المكلف وشروط التكليف ويتبع ذلك حديثهم

6
00:01:50.100 --> 00:02:10.100
عن تكليف الصبيان والمجانين وامثال هذا. فهذا فصل يذكر فيه المصنف رحمه الله ما درج عليه الحنفية في تقسيم يثبت بتلك الادلة من الاحكام التكليفية والوضعية. نعم. بسم الله. الحمد

7
00:02:10.100 --> 00:02:30.100
والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال فصل جملة وما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها شيئان. جملة ما ثبت بالحجج التي سبق ذكرها. ما الحجج التي سبق ذكرها

8
00:02:30.100 --> 00:03:00.100
الكتاب والسنة والاجماع. وليس القياس عندهم من الحجج. لانه لا يثبت حكما بل ليعديه فاذا قالوا الحجج فانها عندهم الكتاب والسنة والاجماع. وها هنا سؤال فاذا كان الحديث عن ايثبت بتلك الحجج؟ فلما لا يكونوا قبل القياس؟ لامرين اولا لان القياس عنده ليس من جملة الحجج التي

9
00:03:00.100 --> 00:03:20.100
بها تثبت الاحكام ولكنها تعدية كما تقدم ولسبب اخر وهو ان القياس متوقف في لمعرفته على معرفة الاحكام الوضعية. اليس من شرط فهم القياس فهم معنى السبب والعلة والشرط وهذه احكام وضعية

10
00:03:20.100 --> 00:03:40.100
وكان الاصل ان يكون الوسيلة مقدما على المقصد في ذكر التكلم الكلام عن الاحكام الوضعية ليكون ذلك ادعى للحديث عن لكنهم قدموا القياس لامر اخر وهو باعتباره دليلا لذاته فهو اشرف واعظم منزلة من الحديث عما

11
00:03:40.100 --> 00:04:00.100
اكان غاية الى الشيء اذ هي وظيفة الاصول الحديث عن هذه الادلة والادوات والتعامل معها. قال جملة ما ثبت بالحجج سبق ذكرها شيئان. نعم. الاحكام وما يتعلق به الاحكام. الاحكام

12
00:04:00.100 --> 00:04:30.100
وما يتعلق به الاحكام. الاحكام ذاتها التكليفية. وهي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة تحريم وما يتعلق به الاحكام يعني الاحكام الوضعية وهي الاسباب والشروط والعلل والموانع. فان تتعلق بها الاحكام تتعلق بها على النحو الذي سيأتي تفصيله قريبا على نحو ارتباط الوجود بالوجود كما

13
00:04:30.100 --> 00:04:50.100
ما في السبب او العدم بالعدم كما في الشر او العدم بالوجود كما في المانع ونحو هذا. فلما تعلقت الاحكام بهذه مسائل استدعى هذا ذكرها في كتب الاصول فقال انها ترتبط بالاحكام بان الاحكام تتعلق بها. وهذا

14
00:04:50.100 --> 00:05:10.100
تقسيم عندهم ليس الحديث هنا عن الاحكام يعني الوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم بل الحديث عن تقسيم اخر ان الاحكام قسموا على طريقتهم الى حقوق خالصة لله واخرى خالصة للعباد. وثالثة ورابعة مشتركة فاما ان يغلب فيها

15
00:05:10.100 --> 00:05:30.100
حق الله واما ان يغلب فيها حق العباد فلا يتناولون الكلام بالحديث عن ذات الاحكام التكليفية من وجوب وندبر لكنها على التقسيم الاتي فجعل هذه الجملة مدخلا ما يثبت بالحجج السابق ذكرها شيئان احكام وما

16
00:05:30.100 --> 00:06:00.100
تعلق به الاحكام. نعم. اما الاحكام فاربعة. اولا حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمع فيه وحق الله غالب كحد القذف. وما اجتمع فيه وحق العبد طالب كالقصاص. طيب حقوق الله تعالى خالصة وحقوق العباد خالصة وما اجتمعا وحق الله

17
00:06:00.100 --> 00:06:20.100
طالب وما اجتمعا وحق العبد غالب. حقوق الله الخالصة مثل العبادات التي اختص الله تعالى بالتكليف بها كالصلاة والصيام. فوجوب الصلاة مثلا هذا حق خالص لله ليس للعبد فيه حظ

18
00:06:20.100 --> 00:06:40.100
يقول بعض الشراح ان امارة الحق الخالص لله ما تعلق به النفع العام. بمعنى انه لا يرتبط به نفع مخصص لبعض العباد دون بعض. يقولون مثلا كحرمة الزنا فانه لما شرع الحكم لله تعالى

19
00:06:40.100 --> 00:07:00.100
تحقق فيه معنى النفع العام وهو حفظ انساب العباد. وحفظها عليهم من الفساد. وكذلك تقول مثلا في حرمة الكعبة وتعظيم البيت فان نعفعه عامه واتخاذهم اياه قبلة. وبقاؤه قياما للناس كما جعل الله عز وجل هذا في سورة المائدة

20
00:07:00.100 --> 00:07:20.100
جعل الله الكعبة الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائل. فاذا كان للنفع العام فلماذا ينسب الى الله يعني قولنا حق لله ليس بمعنى اثبات الحق الذي يحتاجه صاحبه تعالى الله عن ذلك. النفع فيه للعباد

21
00:07:20.100 --> 00:07:40.100
والله عز وجل يقول ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرظى لعباده الكفر وان تشكروا يرظه لكم فما كان فيه هذا المعنى نسب الى الله تعظيما. لان الله تعالى يتعالى ان ينتفع بشيء سبحانه من عباده. فنسب الى الله عز وجل

22
00:07:40.100 --> 00:08:00.100
تعظيما لهذا الحق لهذا النوع وهي العبادات الخالصة لوجه الله. النوع الثاني حقوق العباد الخالصة وهي ايضا من الاحكام التي جاءت بها شريعة وهي تقابل الحقوق الخالصة لله فما كان فيه مصلحة خاصة كان من حقوق العباد الخالصة

23
00:08:00.100 --> 00:08:20.100
مثل حق مال الغير وتحريم تناوله والاعتداء عليه. لماذا نسب الى العبد خالصا؟ لانه لو اباحه ابيح فصار حقا خالصا له فلو وهبه او اذن بالتصرف فيه ابيح. بخلاف الحق الخالص لله كحرمة الزنا

24
00:08:20.100 --> 00:08:40.100
لا فلو رضيت المرأة والعياذ بالله او اباحت الفاحشة بها لم يبح لانه ليس حقا لها بل هو حق لله. فهذا وجه التفريق بين النوعين الثالث قال وما اجتمعا فيه وحق الله غالب. قال كحد القذف حق الله فيه زجر العباد

25
00:08:40.100 --> 00:09:00.100
ولهذا جاءت الحدود وحق العبد دفع عاري الزنا عنه اذ اتهم بالقذف. فيأتي الحد هذا حقا له له وردا لاعتباره ودفعا للتهمة عنه. وصونا لعرضه. فاجتمع فيه حقل الله وحق للعبد. لماذا جعل حق الله في

26
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
غالبا قال لانه لا يسقط بالعفو ولا ينتقل بالارث فلو ان المقذوف تنازل عن حقه لم يسقط حد القذف. وكذلك لو مات لا ينتقل الحق الى الورثة للمطالبة به. فظهر فيه تغريب حق الله

27
00:09:20.100 --> 00:09:40.100
عز وجل. اما الرابع فعكسه ما اجتمعا وحق الله وحق العبد فيه هو الغالب. قال كالقصاص حق الله زجر العباد عن القتل وجعل هذا سببا لابقاء الحياة. فاذا هو اخلاء العالم عن

28
00:09:40.100 --> 00:10:00.100
بالفساد والتعدي على الارواح هذا حق لله لهذا هو زجر وعقوبة وحق العبد فيه لوقوع الجناية على نفسه اما ظهور غلبة حق العبد فيه فهو كما ترى جريان الارث فيه. فاذا مات انتقل الحق الى الورثة وهذا

29
00:10:00.100 --> 00:10:20.100
نوع ثابت للعبد فلهذا ظهر فيه تغليب جانبه. ويظهر جانب العبد ايضا غالبا بسقوطه بالعفو عن القصاص. فهو حق له او الصلح عنه بالمال واخذ الدية. اذا لما خير بين استيفاء القصاص. او العفو مطلقا او الدية

30
00:10:20.100 --> 00:10:40.100
ظهر انه يغلب فيه جانب العبد. وبالتالي كل الحقوق في هذه الاحكام الحقوق كلها على هذا الوجه اما ان تكون خالصة لله او تكون خالصة للعباد او تكون مشتركة مجتمعة بين الطرفين واما ان يظهر فيه غلب

31
00:10:40.100 --> 00:11:00.100
الحق لله او غلبة الحق للعبد وهي بالطريقة هذه اربعة كما قال نعم. وحقوق الله تعالى انتقل الى الاول من هذه الاربع حقوق الله الخالصة. قال اذا جئنا الى تفصيلها نجدها ثمانية. عبادات خالصة

32
00:11:00.100 --> 00:11:20.100
وعقوبات كاملة وعقوبات قاصرة وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وعبادة فيها معنى المؤونة ومؤونة في فيها معنى العبادة ومؤونة فيها معنى العقوبة وحق قائم بنفسه. ثمانية ثمانية اصناف او انواع

33
00:11:20.100 --> 00:11:50.100
حقوق الله الخالصة وسيأتيك بامثلتها. قال عبادات آآ وحقوق الله تعالى ثمانية عبادات كالايمان وفروعه. وهي انواع اصول ولواحق وزوائد. العبادات الخالصة فان تكلمت للصلاة او تكلمت عن الصيام او عن الزكاة او عن اصل ذلك كله وهو الايمان. هذه حقوق خالصة لله هي العبادات

34
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
هذه اول انواع الحقوق لله واجلها واعظمها. العبادات الخالصة قال كالايمان وفروعه اعظم الطاعات التي تثبت حقا لله هو الايمان به سبحانه. وهو اوجب الواجبات. واعظم ما يقابل به العبد ربه وهو في المقابل ايضا اعظم ما يفقده العبد ويخسره اذا لقي ربه من غيره. فهذا اعظم الحقوق. قال كالايمان

35
00:12:20.100 --> 00:12:40.100
وفروعه قصد بفروع الايمان سائر العبادات. فانها فرع بمعنى ان انها لا تقبل الا باصلها وهو الايمان فلا تصح العبادات من غير هذا الاصل. ثم قالوا وهي انواع هذه العبادات الخالصة اصول ولاحق وزوائد

36
00:12:40.100 --> 00:13:00.100
فاذا اردت ان تضرب لذلك مثالا بالايمان فان في الايمان اصلا وللايمان لواحق وللايمان زوائد وجرى كثير من الشراح على ضرب المثال على ما درج عليه الحنفية او ائمة الحنفية وهم ينسبون في هذه المسألة تحديدا

37
00:13:00.100 --> 00:13:26.700
الى الارجاء ارجاء الفقهاء فيقولون اصل الايمان التصديق نتكلم الان عن الايمان وفيه اصل ولواحق وزوائد. فاصله التصديق القلبي. قال ولواحقه الاقرار لسان فاجعلون الاقرار باللسان ليس هو الاصل بل هو ملحق به. ثم يجعلون من الزوائد تكرار الشهادة

38
00:13:26.700 --> 00:13:46.700
تكرار نطقها فان اصلها قد حصل باليقين بالاقرار بالله عز وجل لكن تكرار الشهادة زيادة عن المرة التي يثبت بها الايمان هي من الزوائد الملحقة به. وفي الفروع كذلك ستقول اصلها الصلاة. اذا اعتبرنا ان العبادات كلها

39
00:13:46.700 --> 00:14:06.700
فروعا فان اصلها الصلاة ولها لواحق ويجعلون من لواحقها بعض العبادات التي تعد في الجملة من لواحق في تكميل معنى الامتثال لله عز وجل باصل الايمان. ويرتبون ذلك على التبع فيجعلون الصيام والزكاة والحج تواليا على هذا النحو

40
00:14:06.700 --> 00:14:26.700
واما الزوائد في الصلاة كالنوافل. الزوائد على اصل الواجب فيها المستحق لله عز وجل خالصا. وهذا المثال في الايمان كما اسلفته على طريقة فقهاء الحنفية وفي اهل السنة على ان عمومهم يعني على ان الايمان في اصله ثلاثة اصل تصديق بالقلب

41
00:14:26.700 --> 00:14:46.700
اصل معه الاقرار باللسان والاصل يرتبط به العمل. وليس جزء من الثلاثة هذه منفكا عن اصل الايمان. حتى لا يقال ان الايمان آآ تبع له فيكون هذا نوعا من الارجاء او يقال يكتفى بالاقرار على درجات تفاوت في اثبات الارجاء في مسألة الاكتفاء

42
00:14:46.700 --> 00:15:06.700
التصديق وحده واعتباره كافيا يثبت به الايمان للعبد. فاذا عبادات خالصة كالايمان وفروعه وهي انواع اصول ضواحق وزوائد. هذه التقسيمات نوع من بيان تفصيل الاحكام. والتي لا يترتب عليها في الاصول ها هنا مسألة

43
00:15:06.700 --> 00:15:30.300
آآ مبنية على هذا التقسيم على وجه الخصوص وعقوبات كاملة كالحدود. ما معنى العقوبات الكاملة قال عقوبات محضة مثل الحدود فهي عقوبة محضة. حد الزنا حد السرقة حد القصاص وهو القصاص بالقتل. هذه عقوبات كاملة

44
00:15:30.650 --> 00:15:53.300
نعم وعقوبات قاصرة كحرمان الميراث عقوبة قاصرة كحرمان الميراث كحرمان القاتل من الميراث لما حرم القاتل من نصيبه من الميراث كانت عقوبة. عقوبة لانه غرم ما لي لحق القاتل بسبب

45
00:15:53.300 --> 00:16:11.900
قتله فلماذا هي قاصرة؟ قالوا لان العقوبة ها هنا مالية والجناية بدنية فكانت عقوبة قاصرة ستقول لي لكنه لا يسلم من القصاص. هذه مسألة اخرى فالقصاص هناك الان عقوبة كاملة وحرمان

46
00:16:11.900 --> 00:16:35.400
من الميراث عقوبة قاصرة. واذ نتكلم عن تقسيم العقوبات فهي تأتي على هذين النوعين. ثم قد يعفى عنه فلا يقتل. فلا يسلم من عقوبة هي الثانية العقوبة القاصرة وحقوق دائرة كالكفارات. اه لعل في جملة المتن هنا نقصا هو وارد عند الشراح. ومنهم النسفي نفسه رحمه

47
00:16:35.400 --> 00:16:59.950
والله وحقوق دائرة بين العبادة والعقوبة حتى يتبين وجه دورانها حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة. قال كالكفارات هذا نوع رابع من الحقوق الخالصة لله يدور فيها الحق بين معنى العبادة ومعنى العقوبة. لاحظ معي كيف ذكر الاول العبادات

48
00:16:59.950 --> 00:17:23.700
خالصة ثم ذكر الثاني والثالث عقوبات كاملة وقاصرة. قال الرابع حق دائر بين معنى العبادة ومعنى العقوبة وهو الكفارة. اما وجود معنى العبادة فيها فلانها تؤدى بوجوه التعبد في الكفارة هو يصوم او يعتق او او يطعم هي عبادات تشترط لها النية وينوي بها التقرب الى الله

49
00:17:23.700 --> 00:17:43.050
وتبرأ بها الذمم. هذه وهذا وجه التعبد فيها. فما وجه العقوبة فيها انها لم تجب ابتداء لكنها وجبت بسبب الوقوع في خطأ فاتت الكفارة. فاذا هو حق دائر بين معنى العبادة ومعنى

50
00:17:43.050 --> 00:18:06.450
العقوبة نعم وعبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر. هذا الثامن من حقوق الله تعالى عبادة فيها معنى لانه ذكر في النوع الاول العبادات الخالصة كالايمان والصلاة. هنا العبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر

51
00:18:06.450 --> 00:18:26.450
مؤونة يعني ثقل يعني الكلفة عبادة فيها معنى المؤونة كصدقة الفطر لانها تجب على الرجل سبب غيره من اجل النفقة فيخرج صدقة الفطر عن زوجته وعن ولده وعن رقيقه وعن من ينفق عليهم

52
00:18:26.450 --> 00:18:51.500
عبادة فيها معنى للمؤونة كصدقة الفطر. نعم ومؤونة فيها معنى العبادة كالعشب هي كالتي قبلها لكن هناك غلب جانب العبود التعبد هنا غلب جانب المؤونة مؤونة فيها معنى العبادة كالعشر اخراج العشر في الزكاة. مصرفه للفقراء هي مؤونة. لانه انما يخرج العشر

53
00:18:51.500 --> 00:19:11.500
بسبب شيء امتلكه فهو حق وجب للغير. هذا معنى المؤونة فيه. وحق لكنه خالص للغيب يؤديه بغيره فهي مؤونة لاحظ هو في صدقة الفطر عبادة فيها معنى المؤونة يخرج الصدقة فهو يتعبد لله وفيها معنى المؤونة

54
00:19:11.500 --> 00:19:31.500
لانها وجبت بسبب انفاقه على الغير. في العشر هو حق يخرجه الى الغير. هي مؤونة اذا فيها معنى العبادة لكونها اخرج الصدقة الواجبة فهي بذات المعنى صدقة الفطر واخراج زكاة الزرع تلك فيها مؤونة

55
00:19:31.500 --> 00:19:51.100
وهذه فيها مؤونة. هنا كانت هي الاصل ومعنى العبودية جاء فيها تبعا فهي اخراج المال للغير. وفي صدقة الفطر هو اخراج الزكاة عبادة بسبب الغير. فكانت اما عبادة فيها معنى المؤونة صدقة الفطر. او مؤونة فيها العبادة وهي العشر

56
00:19:51.600 --> 00:20:09.150
ومؤونة فيها معنى العقوبة كالخراج. هذا الثامن مؤونة فيها معنى العقوبة حق خالص لله. الخراج الارض الخراج التي تبقى في يد اهلها ويجب عليهم دفع الخراج عنها كل عام. هي عقوبة

57
00:20:09.350 --> 00:20:29.350
بقيت الارض في يده بعد ما فتحت بالجهاد بقيت الارض الخراج في ايدي اهلها مقابل ماذا؟ يزرعونها ويخرجون خراجها ما حسب المتفق عليه بربعها بشطرها بثلثها كل عام. هذه عقوبة قال هي مؤونة لانهم يزرعون ويخرجون لغيرهم فهي مؤونة

58
00:20:29.350 --> 00:20:49.350
قال فيها معنى العقوبة ليس فيها معنى عبادة لان اصحابها ليسوا اهل اسلام فيدفعون الخراج ليسوا بمسلمين فهي مؤونة هي في النهاية حق لله عز وجل مؤونة فيها معنى العقوبة. الثامن والاخير وحق قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن. حق

59
00:20:49.350 --> 00:21:09.350
قائم بنفسه كخمس الغنائم والمعادن. الركاز يعني. خمس الغنيمة لما غنمها المجاهدون. فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. اربعة اخماس امتن الله تعالى بها على اهل القتال في سبيله. يتوازعونها ويغنمون

60
00:21:09.350 --> 00:21:29.350
ويبقى الخمس لله. نقول لله. اذا هو حق لله. قال حق قائم بنفسه. لن تقول فيه معنى عبادة ولن تقول فيه معنى مؤونة ولن تقول فيه معنى كفارة ولا كذا ولا كذا. حق قائم بنفسه. حق قائم بذاته من غير تعلق بذمة

61
00:21:29.350 --> 00:21:49.350
العبد بشيء من غير ان يكون له سبب معقود يجب على العبد اداؤه. خمس الغنائم. كان الجهاد فكانت الغنيمة. الاصل ان المال كله لله امتن الله عليهم باربعة الاخماس. وبقي الخمس هذا نقول فان لله خمسه. هو حق لله اذا. لكنه لما لم يرتبط

62
00:21:49.350 --> 00:22:12.450
شيء من المعاني السابقة افردوه فقالوا حق قائم بنفسه من حقوق الله وهي ثمانية انواع وانتقل الى القسم الثاني وهي حقوق العباد قال وحقوق العباد كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرها. بدل المتلفات بدل المغصوبات وغيرها مثل

63
00:22:12.450 --> 00:22:32.450
هي مثل المهر في النكاح مثل المتعة في الطلاق وما يترتب على تلك العقود هي حقوق للعباد خالصة هذا من باب تتمة تقسيمه رحمه الله عن الكلام. قال الاحكام اربع حقوق لله خالصة وحقوق للعباد خالصة. وحقوق مشتركة وحق

64
00:22:32.450 --> 00:22:52.450
الله غالب والرابع مشترك وحق العبد فيها غالب. اخذ الاول فافرده. حقوق الله عز وجل ثمانية صور. عبادات محضة عقوبات كاملة عقوبات قاصرة حقوق دائرة عبادات فيها مؤونة مؤونة فيها عبادة مؤونة فيها عقاء عقوبة حق قائم بذاته لما فرغ

65
00:22:52.450 --> 00:23:12.450
اخذ الثاني فقال حقوق العباد. وظرب لها امثلة فقط قال كبدل المتلفات والمغصوبات وغيرها. فمن اتلف مالا لغيره وجب عليه بدل المتلف والمغصوب يجب رده ان بقيت عينه فان هلك وجبت قيمته او ظماله بمثله ان كان مثليا

66
00:23:12.450 --> 00:23:32.450
وبقيمته ان كان مقوما وغيرها كما ظربنا مثالا بثبوت حكم الدية في القصاص النكاح الطلاق هذه حقوق للعباد وهي تتمة للقسمة فيما مضى ذكره من ذكر انواع الاحكام الاربعة. نعم. وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف

67
00:23:32.450 --> 00:23:52.450
لم يحتج الى ان يذكر الثالثة والرابع لانها اما حق لله واما حق للعباد. غاية ما فيها ان الغلبة لاحدهما وقد تقدم تفصيل لكل منهما قال وهذه الحقوق انتقل الى تقسيم اخر هذه الحقوق سواء كانت لله او كانت

68
00:23:52.450 --> 00:24:15.400
العباد تنقسم الى اصل وخلف. خلف يعني بدن. ان يكون الحق اصلا او يكون بدلا عن الاصل خلفا له نعم فالايمان اصله التصديق والاقرار. ثم صار الاقرار اصلا مستبدا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا. ثم صار

69
00:24:15.400 --> 00:24:35.400
او احد الابوين في حق الصغير خلفا عن ادائه. ثم صار تبعية الدار خلفا عن تبعية الابوين في اثبات الاسلام. هذا مثال يوضح لك به جملته انقسام الحقوق الى اصل وخلف يعني بدل. عدنا الى مثال الايمان

70
00:24:35.400 --> 00:25:02.450
اصله التصديق بالقلب وهناك عدا من اللواحق الاقرار باللسان. قال هنا الايمان اصله التصديق والاقرار. قال ثم وصار الاقرار اصلا مستبدا. يعني خلفا مستبدا يعني مستقلا نحن قلنا الان اصل الايمان تصديق القلب

71
00:25:03.200 --> 00:25:23.200
تصديقه بربه بوحدانية الله بالوهية الله بربوبية الله. هذا اصل الايمان تصديق القلب. اهل السنة يقولون هو ثلاثة اشياء تصديق ينعقد في القلب ونطق واقرار يجري به اللسان وعمل يقوم

72
00:25:23.200 --> 00:25:46.500
والجوارح على هذا التمثيل يقول اصل الايمان التصديق والاقرار. فاذا اعتذرت اليه اصلا فهو اصل. قال فاخذنا الاقرار انظر كيف يتدرج كيف يعود الاصل خلفا عن غيره. وهو في باعتبار ما كان اصلا بنفسه. قال ثم

73
00:25:46.500 --> 00:26:16.500
ارى الاقرار اصلا مستبدا يعني مستقلا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا. احكام الدنيا اثبات الاسلام وعصمة الدم. احكام الدنيا اثبات الحقوق واثبات المناكحة. فيما يتعلق باثبات الاسلام ارتبط باظهار الاسلام واظهار الاسلام ليس بالتقريب بالتصديق الذي في القلب بل بالاقرار الذي باللسان. فاذا اقر بلسانه

74
00:26:16.500 --> 00:26:36.500
اتت الاحكام فانظر كيف جعلنا الاقرار هنا خلفا عن الاصل وهو التصديق. التصديق الذي على تقسيم فقهاء الحنفية ان تصديق القلب اصل واقرار اللسان لاحق له. فنحن نقول اذا قسمنا بهذا التقسيم

75
00:26:36.500 --> 00:26:59.350
الاقرار باللسان اصلا مستقلا بعد ويخلف الاصل وهو التصديق. فيكون عليه المعول في بناء الاحكام كما تقدم. قال ثم صار الاقرار اصلا مستبدا خلفا عن التصديق في احكام الدنيا. وبالتالي يقوم هذا الاقرار باللسان مقام التصديق بالقلب. فيما يترتب عليه

76
00:26:59.350 --> 00:27:21.300
في الاحكام فالمكره على الاسلام يقوم اقراره مقام تصديق القلب وان كان معدوما يكره على الاسلام يقال له اسلم والا قتلت والسيف على رأسي فينطق جعلنا النطق ها هنا خلفا عن اصله وهو التصديق بالقلب فعصم دمه

77
00:27:21.350 --> 00:27:41.350
قال وان كان اصل التصديق في قلبه معدوما ما اسلم مصدقا ما نطق بتصديق ولا اقر به لكنه جرى على لسانه خوفا من يقول فانظر كيف جعلنا الاقرار باللسان خلفا عن الاصل حتى قام مقامه في احكام الدنيا. قال ثم صار اداء

78
00:27:41.350 --> 00:28:00.850
احد الابوين يعني للايمان في حق الصغير خلفا عن ادائه. يحكم باسلام الصبي تبعا لاسلام ابويه. هذا ليس انت اصلا في ذاته ليس الاصل في اثبات اسلام عبد اسلام غيره. لكن هذا خلف جعل

79
00:28:01.200 --> 00:28:21.200
جعل يا مقائما مقام الاصل قيام المعنى معنى الايمان لكل شخص في ذاته. لكن في مسألة الصغير العاجل عن اظهار اسلامه يقوم اسلام ابويه مقام ذلك. قال ثم صار تبعية الدار خلفا

80
00:28:21.200 --> 00:28:41.050
قنعا تبعية الابوين في اثبات الاسلام. ما تبعية الدار؟ الحكم باسلام الذي يسبى صغيرا سبي صغير والاصل لما كان بين يدي والديه يحكم بكفره لكفر والديه سبي صغيرا او اخرج الى

81
00:28:41.050 --> 00:29:01.050
دار الاسلام صغيرا الاصل فيه تبعا لابويه الكفر لكنه لما سبي واتي به الى دار الاسلام او اخرج من داره الكفر الى دار الاسلام حكم باسلامه تبعا لما؟ قال تبعا للدار ثم صار تبعية الدار خلفا

82
00:29:01.050 --> 00:29:21.050
عن تبعية الابوين. فلما كان له ابوان حكما باسلامه تبعا لاسلامهما. لما عدم الابوان حكما بتبعية الدار فلما لم يكن الشيء في ذاته اصلا كان خلفا عن غيره. هذا مثال لقوله وهذه الحقوق تنقسم الى اصل وخلف

83
00:29:21.050 --> 00:29:41.750
اجعليها امثلة تلك تفريعا عليها. نعم وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه. هذا مثال واضح وهو محل اتفاق والله عز وجل لما قال فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال بعد ذلك فلم تجدوا ماء

84
00:29:41.750 --> 00:30:01.750
تيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فذكر التيمم سبحانه وتعالى بدلا عن الطهارة بالماء والوضوء قال وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه. هذا مثال يريد بالمثال الانتقال الى تفريع

85
00:30:01.750 --> 00:30:23.600
ان على قضية الاصل والخلف في الماء وان المسألة فيها شطران. الشطر الاول الخلاف بين الحنفية والشافعية في كون التيمم خلفا مطلقا او خلفا ضروريا والشطر الثاني في المسألة ايهما الاصل وايهما البدل او الخلف في التيمم

86
00:30:23.750 --> 00:30:47.100
هل هما الالتان الماء والتراب ام هو الفعلان؟ الوضوء والتيمم فتقول الماء اصل والتراب خلف او تقول الوضوء اصل والتيمم خلف هاتان المسألتان سيتعرض لهما تفريعا على قوله الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه. نعم

87
00:30:47.850 --> 00:31:07.300
قال وكذلك الطهارة بالماء اصل والتيمم خلف عنه. ثم هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله ضروري. هذا الخلف عندنا مطلق وعند الشافعي رحمه الله وروري. معنى مطلق يرفع الحدث

88
00:31:08.150 --> 00:31:28.500
وتباح به الصلاة ويكون في هذا المعنى قائما مقام الوضوء سواء بسواء هذا معنى كونه خلفا مطلقا. واما تقرير شافعي ان التيمم خلف ضروري يعني من اجل الاحتياج الى الصلاة

89
00:31:28.700 --> 00:31:49.500
كان ظرورة اذا هو ليس رافعا للحدث هو مبيح للعبادة وبالتالي يكون خلفا مقيدا بوقت قيام الظرورة. ما وقت قيام الظرورة هذه الصلاة الا يخرج وقتها. طيب. ادركنا الصلاة ضرورة بالتيمم قال خلاص لا يصلي بهذا التيمم صلاة ثانية

90
00:31:50.150 --> 00:32:04.300
لانه خلف ضروري ولا ضرورة الان. كان ظرورة للصلاة التي خشي فوات وقتها. طيب قلت فماذا يفعل في وقت الصلاة الثانية؟ ان وجد الماء صلى ان جاءت الضرورة وخشي خروج الوقت

91
00:32:04.350 --> 00:32:24.500
سنقول يتيمم ظرورة لانه خلف بهذا القدر. وعند الحنفية هو خلف مطلق. وبالتالي يرفع الحدث الى متى  الى ان يجد الماء وبالتيمم يصلي صلاة واثنين وثلاثا حتى يجد الماء ما لم يكن منه ناقض من نواقض الطهارة. هذه المسألة الاولى

92
00:32:25.650 --> 00:32:49.600
لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف وعند محمد وزفر. وابي يوسف وقف لازم بين الوضوء والتيمم. لكن الخلافة لكن الخلافة بين الماء والتراب في قول ابي حنيفة وابي يوسف ايوة وعند محمد وزفر بين الوضوء والتامن. هذه المسألة الثانية التي

93
00:32:49.600 --> 00:33:14.400
لك ايهما الاصل وايهما الخلف او البدل؟ هل هو بين الالتين او بين الفعلين مذهبان عند الحنفية الذي عليه الشيخان ابو يوسف وابو حنيفة رحمهما الله ان الخلافة اتى بين الالتين الماء والتراب

94
00:33:15.950 --> 00:33:36.300
فيجعلون الماء اصلا والتراب خلفا قالوا لان الله عز وجل نص على الماء قال فلم تجدوا ماء فعلمنا انه الاصل واذا نتكلم عن بدله فلن يكون الا تراب. الله ما قال فلم تجدوا ماء في التراب. قال فتيمموا

95
00:33:36.900 --> 00:33:58.550
فنظر ابو حنيفة وابو يوسف الى النص على الماء. قالوا فلما نص على الالة وهي الماء نهى اصلا ولن يكون خلفا عنها الا الة وهي التراب وليس الفعل. فلا يصح ان تقول التيمم بدل عن الماء. لا. اما ان تقول

96
00:33:58.550 --> 00:34:24.200
تيمم بدل عن الوضوء او تقول التراب بدل عن الماء. طيب ايهما الاصل وايهما الفرع؟ ابو يوسف وابو حنيفة رحمهما الله يقولان الماء اصل والتراب خلف فينظرون الى الالتين. قال لان الله قال فلم تجدوا ماء فيجعلون الخلافة يعني البدلية بين الماء

97
00:34:24.600 --> 00:34:44.600
والتراب واما محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل رحمهما الله فجعلوا الخلافة يعني البدلية بين الفعلين التيمم والوضوء. فيقولون الوضوء اصل والتيمم عوض عنه. نظر الى ان الله في اول الاية

98
00:34:44.600 --> 00:35:09.750
فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق قالوا هذا الاصل ثم نص على التيمم عند عدم الماء قال فتيمموا. فذكر الغسل في الوضوء وذكر التيمم فاعتبرنا الاصل هو الغسل الوضوء واعتبرنا الفرع هو التيمم. فنظر كل من الفريقين الى مأخذ في الاية. ولكل وجه. يبقى السؤال هل

99
00:35:09.750 --> 00:35:37.600
لهذا اثر ان تقول ان التيمم فرع والوضوء اصل او تقول التراب فرع والماء اصل قال وتبتني عليه؟ قال وتبتني عليه مسألة امامة المتيمم للمتوضئين. هذه المسألة ذات اثر ومن اثارها هذه المسألة الفقهية تنبني عليه مسألة امام المتيمم للمتوضئين

100
00:35:39.000 --> 00:36:03.900
طهارته تيمم لعدم الماء هل يصح ان يكون اماما وهو متيمم لمأمومين متوضئين بالماء عند ابي حنيفة وابي يوسف تجوز لان البدلية عندهم ليست بين الطهارتين. بل بين الالتين ماء وتراب. وبالتالي فالطهارة الحاصدة

101
00:36:03.900 --> 00:36:19.600
تراب لا تختلف عن الطهارة الحاصلة بالماء في القوة هي واحدة في درجة سواء طهارة التراب ليست اضعف من طهارة الماء. لان البدنية او الخلافة كما يقول المصنف هي بين الالات

102
00:36:19.600 --> 00:36:44.650
وليس بين الفاعلين الماء والتراب. فبالتالي فليس الطهارة المتيمم اضعف من طهارة المتوضئ بالماء. اما عند محمد وزفر رحمهما الله اذ جعلوا الاصل الوضوء وجعلوا التيمم فرعا او خلفا او بدلا فيجعلون البدل اضعف من المبدل. والتيمم

103
00:36:44.650 --> 00:37:09.500
واضعف وطهارة المتيمن اضعف فلا تجوز امامة متيمم بالمتوضئين بالماء هذا تفريع على مسألة النظر الى الاصل والبدل في التيمم والوضوء والخلافة لا تثبت الا بالنص او دلالته. عندما نتحدث عن اصل وبدل او خلاف كما قال بدلية فلا مجال في

104
00:37:09.500 --> 00:37:27.600
للرأي لن تقول في الشريعة هذا بدل عن ذاك. في عبادة في كفارة في غيرها الا بدليل. قال الا بالنص او دلالته يريدوا ان يقصد بالنص عبارة نص او دلالته باحد الوجوه. يعني كما يثبت الاصل يثبت الخلف

105
00:37:28.050 --> 00:37:47.500
واذا كان الاصل لا يثبت اجتهادا ولا رأيا فكذلك الخلف او البدن لا يثبت اجتهادا بالرأي نعم وشرطه عدم الاصل على احتمال شرطه شرط ماذا الخلاف شرط ماذا شرط ثبوت الخلف او البدل

106
00:37:47.600 --> 00:38:13.600
شرط ثبوته يعني شرط اثبات هذا بدلا لهذا او خلفا عنه عدم الاصل. نعم وشرطه عدم الاصل على احتمال الوجود. ليصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف فاما اذا لم يحتمل الاصل فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا. طيب شرطه شرط ثبوت الخلف

107
00:38:13.600 --> 00:38:40.400
خلفا عن الاصل شيء مكون من شقين. عدم الاصل طبيعي لن يثبت الخلف الا مع عدم الاصل. الشق الثاني هو هو المربط عندهم عدم الاصل على احتمال الوجود ليصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف. فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا يعني لا ينعقد

108
00:38:40.400 --> 00:39:00.400
الخلف عدم الاصل يعني للحال في الحال الاصل غير موجود. لكنه على احتمال الوجود. لماذا نشترط احتمال الوجود؟ قال حتى ينعقد السبب للاصل ثم بالعجز عنه يتحول الى الخلف الى البدل الى العوظ

109
00:39:00.600 --> 00:39:27.550
مثال الخارج من البدن كالعرق والدمع لما لم يوجب الوضوء هل سيوجب التيمم نعم ما لم يحتمل الاصل الوجود فلا يحتمل اثبات الفرع او الخلف لن تقول انه يشرع التيمم لشيء الا اذا كان مشروعا له الوضوء الاصل. فاما اذا لم يشرع له الاصل ولن يشرع الفرع

110
00:39:27.550 --> 00:39:42.650
فاذا نحن نقول عدم الاصل على احتمال الوجود. يعني عدم الاصل وهو الماء لكن السؤال لو كان الماء موجودا ايجب التوضأ له؟ ان كان لا  وان كان نعم فنعم. قال لينعقد السبب للاصل

111
00:39:42.800 --> 00:40:01.700
فالاصل انعقد يعني لو قلت يجب الطهارة اذا يجب للماء للوضوء انعقد السبب للاصل ثم عجزنا عن الاصل انتقلنا الى الخلف بهذا التأصيل بهذا التقعيد ذكر لك فرقا واثرا للمسألة بقوله ويظهر هذا

112
00:40:01.950 --> 00:40:22.150
قال ويظهر هذا في يمين الغموس والحلف على مس السماء. اليمين الغموس لا كفارة فيها قال لان اصلها لم ينعقد فخلفوها او بذلوها وهو الكفارة لا تنعقد اليمين الغموس هل يجب البر بها

113
00:40:22.300 --> 00:40:47.150
الاصل الذي انعقدت له اليمين لم يجب. فكيف يوجب الخلف وهذا رد على الجمهور توجبون الكفارة يقول والكفارة خلف عن الاصل ما الاصل في الايمان  الوفاء بها الاصل في الايمان الوفاء بها. طيب لما لا يمكن الوفاء لما وجد الحنز في الكفارة

114
00:40:47.150 --> 00:41:07.350
ما هو الحكم الكفارة اذا الكفارة عند الحنف هي خلف. هي بدل عن الاصل وهو الوفاء باليمين المنعقدة قال في اليمين الغموس انتم تقولون في اليمين الغموس تجب الكفارة وعلتكم انها وجبت باليمين المنعقدة

115
00:41:07.500 --> 00:41:30.550
فان تجب في اليمين الغموس من باب اولى فيقول الحنفية اليمين الغموس لم توجب اصلها وهو الوفاء واداء من عقدت عليه اليمين فكيف يجب الفرع والخلف والبدل وهو الكفارة عدنا الى التقعيد هذا شرط الخلف عدم الاصل على احتمال الوجود

116
00:41:30.950 --> 00:41:48.600
ليصير السبب منعقدا للاصل فيصح الخلف. فاما اذا لم يحتمل الاصل الوجود فلا. فلا يثبت الخلف. هذا مثال لليمين الغموس قال حلف على مس السماء وهو لن يمسها اليمين منعقدة لان البر بها يجب

117
00:41:48.700 --> 00:42:09.100
كونه عاجزا سينتقل الى الخلف والبدل وهو الكفارة. لكن الاصل قال على احتمال الوجود لو كان قادرا لفعل هو اصلا متى يثبت الخلف؟ عند العجز عن الاصل لا نتكلم عن اثبات الخلف من حيث امكان الاصل. من حيث امكان الاصل لا نحتاج الى الخلف

118
00:42:09.350 --> 00:42:34.700
فقال هذا التفريق بين مسألتين قد يبدوان في الظاهر كلاهما لا يمكن الوفاء به. لكن هذا لا يمكن لامتناعه شرعا وهذا عجزا فهنا امكن الاصل او تدعنا نقول انعقد موجب البر وهو الاصل فوجبت الكفارة وهو الفرع. وهنا لم ينعقد موجب الاصل وهو البر باليمين فلم ينعقد

119
00:42:34.700 --> 00:42:51.500
قد الفرع والخلف عنه وهو الكفارة تم هنا كلام المصنف رحمه الله عن الاحكام وهي القسم الاول من قوله جملة ما تثبت او ما ثبت شيئان الاحكام وما يتعلق به الاحكام

120
00:42:51.600 --> 00:43:11.600
انقضى حديثه عن الاحكام وقسمها الى اربع حقوق لله خالصة حقوق للعباد خالصة حقوق مشتركة ذات وجهين. ثم قال حقوق الله خالصة ثمانية وحقوق العباد ضرب بها مثالا انتقل الى ذيل للمسألة ان الحقوق لله او للعباد تنقسم الى اصل وخلف وذكر تأصيلا

121
00:43:11.600 --> 00:43:31.600
وتفريعا على هذا ينتقل الان الى القسم الثاني وهو ما يتعلق به الاحكام. والذي يتعلق به الاحكام ما هو؟ الحكم الوضعي الحكم الوضعي ان يتكلم فيه عن العلة والسبب والشرط وكل ذلك قسم فيه المصنف رحمه الله الكلام الى اقسام متفرعة اخذ بعضها ببعض وحيث ان

122
00:43:31.600 --> 00:43:51.600
لا يمكن استيفاء كلامه في القسم هذا كامل في مجلس الليلة ولا يحسن الوقوف على اثنائه الارتباط بعضه ببعض نقف عند هذا القدر في مجلس ليكون مجلس الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى مستوفيا للقسم الثاني وهو ما يتعلق به الاحكام بتمامه. اسأل الله لي ولكم التوفيق

123
00:43:51.600 --> 00:44:04.300
والعلم النافع والعمل الصالح. والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين