﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على امام الانبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو مجلسنا الخمسون بعون الله تعالى

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
وفضله وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الانوار. في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه والحديث ممتد في ذكر مصنف رحمه الله تعالى لعوارض الاهلية. وقد تم لنا في المجلسين السابقين

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
الحديث عن النوع الاول من العوارض وهي العوارض السماوية كما قال المصنف رحمه الله تعالى والعوارض بحسب تقسيم المصنف اما ان تكون سماوية او ان تكون مكتسبة. وقد تقدم حديثه في العوارض الاهلية كما

4
00:01:00.100 --> 00:01:30.100
في المجلسين السابقين وقد جعلها المصنف رحمه الله تعالى احد عشر نوعا تمت في مجلس الاسبوع الماضي الصغر والجنون والعته والنسيان. والنوم والاغماء والمرض والرق والحيض والنفاس والموت اما حديثه فيما نستأنفه في هذا المجلس ان شاء الله وما بعده فهو الحديث عن النوع الثاني من العوارض وهي عوارض

5
00:01:30.100 --> 00:02:00.100
المكتسبة. وقد ذكرها المصنف وعدها سبعة. الجهل والسكر والهزل والسفه السفر والخطأ والاكراه. ولعلنا نتناول في مجلس الليلة الثلاثة الاولى منها وهي الجهل والسكر والهزل ان اتسع المجلس لذكر تفاصيله او اقتصرنا على جزء منه. العوارض المكتسبة

6
00:02:00.100 --> 00:02:25.950
السبعة التي سمعتها قسمها البزدوي الذي يتبعه المصنف كثيرا رحمة الله عليهما قسم السبعة الى نوعين فذكر النوع الاول بانها ما يكون من المرء على نفسه وجعل فيها ستة الجهل والسكر والهزل والسفه والخطأ والسفر. والقسم الثاني جعله او

7
00:02:25.950 --> 00:02:48.800
سماه ما يكون المرء ما يكون على المرء من غيره وهو الاكراه. فجعل السبعة منقسمة الى هذين قسمين اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين

8
00:02:48.800 --> 00:03:08.800
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر له اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال مصنف رحمه الله قال ومكتسب وهو انواع. قول المصنف ومكتسب هو عطف على قوله في اول الفصل

9
00:03:08.800 --> 00:03:33.200
والامور المعترضة على الاهلية نوعان سماوي ثم صنفه وفصله وعرض لذكر تقسيماته فقوله هنا ومكتسب عطف على قوله سماوي في اول الفصل. اذا قوله والامور المعترضة على الاهل الية نوعان سماوي ومكتسب

10
00:03:33.250 --> 00:03:53.250
ثم فصل هناك في السماوي انواعه وذكر مسائله فقال هنا ومكتسب يقصدون بالعوارض المكتسبة ما لا دخل فيها للعبد ولا اختيار. بخلاف السماوية التي المكتسبة عفوا ما كان للعبد فيها

11
00:03:53.250 --> 00:04:13.250
وما كان له فيها اثر يتعلق به. بخلاف السماوية التي لا اختيار له فيها. ولهذا سميت هناك نسبة الى السماء يعني ان تكون من قبل صاحب الشرع خارجة عن قدرة العبد كأنها امر نزل

12
00:04:13.250 --> 00:04:33.250
من السماء فسميت سماوية. اما هنا المكتسبة فهي التي يكون للعبد فيها اكتساب. له فيها مباشرة الاسباب يكون له فيها تأثير واختيار. ثم سيعدها الان كما اسلفت ويعرض الى ذكرها بحسب التقسيم الاتي

13
00:04:33.250 --> 00:04:57.550
قال الاول الجهل وهو انواع الاول الجهل الجهل هو الاول من ماذا من العوارض المكتسبة عد الجهل من العوارض المكتسبة فهل هو اكتساب من العبد جهله هل هو اكتسابه؟ ام هو الاصل فيه

14
00:04:59.500 --> 00:05:26.900
والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. العلم هو المكتسب والجهل هو الاصل. فلما لم يعد له في العوارض السماوية ها صحيح قالوا عده في العوارض المكتسبة لانه لما كان قادرا على ازالة الجهل عن نفسه بتحصيل العلم

15
00:05:26.900 --> 00:05:46.900
جعل كانه اكتسبه. صحيح؟ والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا. لكن الله عز وجل ركب في الانسان عقله وهداه الى توظيف هذا العقل في اكتساب العلم والارتقاء به عن سائر الخلق فاذا

16
00:05:46.900 --> 00:06:08.500
فرط في ذلك صار كالمكتسب للجهد الذي يلزمه. والا فلو طلب العلم لارتقى. فقالوا بخلاف الرق مثلا الذي هو ضد الحرية هو جزاء للكفر كما تقدم. ولا اختيار فيه للعبد. فلماذا جعلوا الرق هناك عارضا سماويا؟ قالوا لان

17
00:06:08.500 --> 00:06:28.500
انه ليس يتمكن من ازالته ولا يقوى على مفارقته ليس له فيه اختيار. فجعل الرق عارظا سماويا وجعل الجهل هنا عارضا مكتسبا للمعنى الذي تمت الاشارة اليه. قول المصنف رحمه الله الجهل وهو انواع. تعداده

18
00:06:28.500 --> 00:06:48.500
الان لانواع الجهل هو من باب ذكر الاحكام المترتبة عليه. وسيفعل ذلك ايضا فيما يتعلق بالهزل وفيه صور متعددة واقسام اعلم رعاك الله ان الحنفية رحمهم الله في اصولهم عندما درجوا على

19
00:06:48.500 --> 00:07:14.800
تخصيص هذا الفصل وتسميته بعوارض الاهلية فانهم قرروا في هذا الفصل كل ما يتعلق بالاحكام الفقهية هي المترتبة على هذه العوارض. ولم يفعل ذلك الجمهور وانت اذا التمست عند المالكية او الشافعية او الحنابلة اذا التمست عندهم احكام الصغار او المجانين او

20
00:07:14.800 --> 00:07:34.800
رقيق او احكام الجهل مثلا والاكراه والنسيان هذه العوارض لا تجدوها في كتب الاصول اما ان تجدها داخل كتب الفقه ربما جاءت متفرقة في ثنايا الابواب وربما افردها بعضهم في فصول

21
00:07:34.800 --> 00:08:02.050
اجمعوا مسائلها وشتاتها. وغالب ما تجده عند الجمهور تجده مدونا في كتب الاشباه والنظائر والقواعد الفقهية وما شاكلها فكأنهم يرونها الصق بالفروع الفقهية ولها وجه لانها احكام متناثرة. وسيأتيك جل الكلام هنا الان. هو تفريع لاحكام فقهية هو ضبط لها باحكام

22
00:08:02.050 --> 00:08:22.850
واذا ضبطت الاحكام باحكام فهو تقعيد فقهي لا اصولي. الحنفية درجوا على ابرازه في كتب الاصول وتذهيله به باعتباره في جنس علم الاصول انه ما يبنى عليه الاحكام والفقه في الابواب والمسائل. فجعلوا

23
00:08:22.850 --> 00:08:42.850
وهذا ملحقا بالاصول ذيلا له في خاتمته. والجمهور لعلهم نظروا الى انه وان كان طريقا الى الاحكام وظبطا لها لكنه ليس من جنس مادة الاصول وهو الادلة والدلالات. فلما لم تكن فيه هذه المعاني لكن

24
00:08:42.850 --> 00:09:06.000
كانت صنعة فقهية جعلوها في كتب الاشباه والنظائر والقواعد الفقهية وما الى ذلك. قال رحمه الله الاول يعني من العوارض المكتسبة الجهل. الجهل نقيض العلم ومنهم من عرفه بالجهل المركب او الجهل البسيط عدم علمك بالشيء جهل

25
00:09:06.250 --> 00:09:26.250
واعتقادك الشيء على خلاف ما هو به جهل. الاول بسيط والثاني مركب ومرادهم به ان الجهل في هو العبارة عن الوصف الذي لا يطابق فيه اعتقاد المكلف حقيقة الامر اما باعتقاد

26
00:09:26.250 --> 00:09:46.250
شيء سواه او بخلو اعتقاده عن تصور او حكم يحمله على ذلك الشيء فيكون جهلا في كل الاحوال لم يعتني المصنف بتعريف الجهل وانتقل مباشرة الى تفريع الجهل وانواعه. وسيأتيك في تقسيمه للجهل

27
00:09:46.250 --> 00:10:06.250
انه يجعله على ثلاثة انواع. الاول جهل لا يصلح عذرا. والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهة. والثالث الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر. ويجعل

28
00:10:06.250 --> 00:10:36.250
لكل واحد من هذه الانواع الثلاثة حكمه مع ذكر بعض صوره ومسائله. نعم الاول الجهل قال الاول الجهل وهو انواع جهل باطل لا يصلح عذرا في الاخرة كجهل الكافر وجهل وجهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخرة. وجهل الباغي حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه

29
00:10:36.250 --> 00:10:56.250
وجهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه. هذه اربع صور المصنف للقسم الاول من الجهل وهو الجهل الذي لا يصلح عذرا. معنى كون الجهل لا يصلح عذرا

30
00:10:56.250 --> 00:11:21.600
انه يترتب عليه حكم ما فعل المكلف جاهلا وعدم اعتباره عذرا يعني ترتب الحكم عليه فيما قال او فيما فعل. وجهله لا يعفيه من ترتب حكم ما فعل او حكم ما قال على ما صدر منه. فاذا هذا جهل لا يصلح عذرا في الاخرة

31
00:11:21.650 --> 00:11:40.450
ذكر له صورا اربع قال كجهل الكافر جهل الكافر بربه ليس عذرا واذا ما لقي الله غير موحد ولا مؤمن بربه لن يكون جهله بالايمان وبحق الله عليه لن يكون جهله عذرا

32
00:11:40.550 --> 00:12:02.200
ويوم القيامة لن يفرق بين كافر جاهل وكافر جاحد والسبب في ذلك ان الجهل بوجود الله او الجهل باستحقاقه سبحانه للعبادة وتفرده بالخلق ليس يعفي المرء وابن ادم بالعقل الذي ركب الله فيه

33
00:12:02.400 --> 00:12:21.600
فان الادلة على الوحدانية والادلة على اثبات الخالق فطرة وحسا وعقلا ومشاهدة كل ذلك يخرج صاحبه عن العذر بالجهل. فهذه اول صور الجهل الذي لا يصلح عذرا في الاخرة. قال وهو

34
00:12:21.700 --> 00:12:43.100
جهل الكافر يبينه الشراح بانه مكابرة ومعاندة بعد وضوح الدليل قوله لا يصلح عذرا في الاخرة تقييد هذا بالاخرة لانه ربما جعل عذرا في احكام الدنيا كيف قالوا مثل الكافر الذمي

35
00:12:43.300 --> 00:13:03.900
لما التزم عقد الذمة رفع جهله عنه القتل في الدنيا ففي الدنيا التزم له بحكم وهو عدم قتله لكنه لا يدفع عنه عذاب الاخرة. الصورة الثانية قال جهل صاحب الهوى في صفات الله تعالى واحكام الاخرة

36
00:13:04.050 --> 00:13:21.750
اراد به ارباب البدع والمحدثات في العقيدة فيما يتعلق بصفات الله وامور يوم الاخرة مثل الجهل الذي افضى ببعض اصحاب البدع الى انكار صفات الله عز وجل. او انكار الحشر

37
00:13:21.900 --> 00:13:43.150
يوم القيامة او انكار عذاب القبر والشفاعة. او انكار قدرة الله او سلب الله جل جلاله عن الصفات تعالوا الله فهذا جعله المصنف رحمه الله من الجهل الذي لا يعذر به صاحبه. والسبب مخالفته الادلة القطعية. فمهما

38
00:13:43.150 --> 00:14:05.900
اول اربابه لكنهم مصادمين لنصوص الشريعة الواضحة الصريحة الجلية. لكنه كما ترى جهل دون اهل الكفر لكنه يشركه في الحكم باعتباره جهلا باطلا لا يعفي صاحبه من ترتب الحكم عليه. الصورة الثالثة جهل

39
00:14:05.900 --> 00:14:32.300
اخي والمقصود بالباغي الخارج عن طاعة الامام الحق وحمل السلاح والقتال ومخالفة النصوص الشرعية الامرة بالسمع والطاعة للامام العادل. سواء خرج بتأويل فاسد او شبهة طارئة فلا يكون عذرا جهله لا يكون عذرا لانكاره الدليل الواضح على ماذا

40
00:14:32.700 --> 00:14:52.700
على وجوب السمع والطاعة للامام العادل. ومن الشراح من جعل المسألة مقصودة كما ذكره المصنف. من جعله مقصورا على امام علي رضي الله عنه واعتبار الخوارج في زمنه ممن لا يعذرون بجهلهم بالواجب الذي يلزمهم نحو الطاعة له والالتزام

41
00:14:52.700 --> 00:15:13.200
بامره وعدم الخروج عليه وسواء كان المقصود كما ذكر المصنف في شرحه الخوارج على الامام علي رضي الله عنه خاصة او على الامام  عامة اذا استوفت الشروط وتمت له المسألة او البيعة او الحكم

42
00:15:13.250 --> 00:15:31.300
قال حتى يضمن مال العادل اذا اتلفه. هذا اثر من عدم اعتبار الجهل عذرا فاثر عدم اعتبار الجهل عذرا انه يظمن يظمن ماذا؟ اليس خارجا؟ يعني خرج وبغى وترتب على باب

43
00:15:31.300 --> 00:15:50.850
بغيه هذا آآ تلف لمال الامام بقتال او تلف لنفسه بان تعدى عليه فقتله. قال حتى يضمن فترتب الظمان فيما يتلفه من مال الامام او ومن نفسه يضمنه لان جهله

44
00:15:51.200 --> 00:16:07.300
لم يكن عذرا. الصورة الرابعة التي الحقها المصنف رحمه الله تعالى بالثلاث الصور السابقة في الجهل الذي لا يصلح ان يكون عذرا قال جهل من خالف في اجتهاده الكتاب والسنة

45
00:16:09.400 --> 00:16:36.650
جهل المخالف باجتهاده للكتاب والسنة قال لانه ليس عذرا اصلا نتكلم عن من اجتهد فجهل الدليل فقال باجتهاده ما يخالف الدليل جعله من الجهل الذي لا يصلح عذرا ثم ضرب مثالا فقال كالفتوى ببيع امهات الاولاد ونحوه

46
00:16:37.200 --> 00:17:09.250
وتعلمون الخلافة فان آآ مذهب داوود الظاهري رحمه الله وبشرنا المريس في جواز بيع امهات الاولاد ويخالفون بذلك سائر الفقهاء من مختلف المذاهب على انه قول ينسب لبعض الصحابة كابن عباس وابن الزبير وعلي رضي الله عنهم جميعا خلافا للجمهور خلافا ايضا لابن حزم من الظاهرية

47
00:17:09.550 --> 00:17:33.850
فجعل المصنف هذا مثالا على الصورة الرابعة من الجهل الذي لا يصلح عذرا وهو المخالفة بالاجتهاد. المخالفة للكتاب والسنة وجعل هذه صورة يسميها جهلا وفي هذا ما فيه من عد هذه الصورة اصلا نوعا من الجهل وصورة من صوره

48
00:17:33.950 --> 00:17:50.600
ثم في جعلها من الجهل الذي لا يصلح عذرا درجة ثانية يعني مأخذ ثان وملحظ ثان ويضرب ايضا مثال لمثل هذه الصورة آآ كما يذكره بعض الشراح ومنهم المصنف نفسه

49
00:17:50.750 --> 00:18:08.550
جواز القضاء بشاهد ويمين على ما عليه الجمهور خلافا للحنفية. فقالوا هذا مخالف لقوله تعالى في في في البينات في اية البقرة ذلكم عند الله واقوم للشهادة وادنى الا ترتابوا

50
00:18:08.600 --> 00:18:25.150
في الاقتصار على قوله فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان وتعلمون طريقته في اعتبار الحكم بشاهد ويمين زيادة على النص والزيادة على النص نسخ فلم يعمل به فجعلوا هذا مثالا لانه خالف الكتاب

51
00:18:25.350 --> 00:18:41.750
وخالف السنة المشهورة البينة على المدعي واليمين على من انكر طيب لو جعلنا هذا مخالفة للكتاب وللسنة فتنزيل هذا على الصورة الرابعة انه جهل ويوصف هذا بجهل فيه ما فيه

52
00:18:42.050 --> 00:19:02.050
ثم يجعل هذا جهلا لا يصلح ان يكون عذرا يعني لا يعفي صاحبه من تبعته هذا ايضا مأخذ يعني اكبر من الذي قبله؟ فترتب مثل هذه الامثلة عليه ان يرتب اولا في الحديث عن اذا سمينا هذا مخالفة

53
00:19:02.050 --> 00:19:25.350
تنب قال مخالفة الكتاب والسنة كون المخالفة تنسب الى وصف الاجتهاد هذا وحده ينزلها على الاصل الشرعي الكبير اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران. واذا اجتهد فاخطأ فله اجر فما وجه جعل الخطأ هنا؟ جهلا

54
00:19:25.450 --> 00:19:46.450
يفوت الاجر ولا يصلح ان يكون عذرا هذه واحدة والثانية انه اذا صح لنا ان نسمي هذا جهلا وان نسميه مخالفة للكتاب والسنة افليست مسائل الفقه كلها الاجتهادية التي هي موضع خلاف

55
00:19:47.000 --> 00:20:10.250
هي محل تجاذب بين الفقهاء ولا يصح بحال ان نصف بعض المذاهب في تلك المسائل بانها مخالفة للدليل الا نسبيا يعني هي مخالفة للدليل عندي لكنها عند القائل بها هي وفق الدليل والا ما قال بها فقها

56
00:20:10.650 --> 00:20:30.700
فان تعتبرها مخالفة للدليل بالنسبة اليك لكنها بالنسبة اليه وفق الدليل فكيف تجعلها بناء على الحكم في الجهل الذي لا يصلح عذرا مخالفة للدليل من كتاب السنة واما ثالثا فاذا سلمنا انها مخالفة للدليل

57
00:20:31.000 --> 00:20:56.050
فينبغي ان نفرق بين الخلاف السائغ والخلاف في غير السائغ هب انها مخالفة اكل مخالفة للدليل من الكتاب والسنة تجعلها جهلا ثم جهل لا يصلح ان يكون عذرا هذا ينبغي ان يفرق فيه بين جهل اذا سب صح لنا تسميته جهلا. باجتهاد سائغ

58
00:20:56.300 --> 00:21:22.500
في مخالفة سائغة وتسويغ المخالفة ليس لذات المخالفة. لكن للحكم باعتبار ما الت اليه بعد الاجتهاد يعني هو اجتهد امام الدليل. اداه اجتهاده الى تأويل يخالف ظاهر الدليل او يخالف ظاهر اللفظ فهي مخالفة من وجه هو ما ما ابتدأ بقصد المخالفة هو اجتهد

59
00:21:22.650 --> 00:21:40.050
فاذا صح لنا ان نسمي فعله مخالفة للدليل باعتبار ما ال اليه اجتهاده فانه لا يصح لنا ان نقول انه مخالفة. هذا نوع من الخلاف السائغ هو تسويغ ليس تسويغا لمخالفة الدليل فلا يسوغ

60
00:21:40.050 --> 00:21:56.650
وهذا احد ولا يسع المسلم فضلا عن العالم الا السمع والطاعة والانقياد الدليل. فلا نقول خلاف او مخالفة سائغة للدليل. بل نقول مخالفة باعتبار ما ال اليه الاجتهاد. وهي نسبية كما اسلفت

61
00:21:56.800 --> 00:22:16.350
فان تقول هذا سائغ والنظر فيه ادى الى تجاذب الاحكام. ثم ماذا عسانا ان نفعل في المسائل التي يختلف فيها الفقهاء والدليل واحد وهذا كثير فكان الخلاف في الفهم للدليل وفي طريقة استنباط الحكم من الدليل

62
00:22:16.550 --> 00:22:36.300
اذا كان الدليل واحدا فكيف لنا ان نحكم على احد القولين بموافقته للدليل وبالثاني بمخالفته الا ان نعود الى النسبية كما قلت فاقول هي مخالفة من جهتي موافقة من جهته. فعلى كل الاحوال اردت ان اقول ان ايراد المصلي

63
00:22:36.300 --> 00:22:57.700
رحمه الله تبعا لتأصيل الحنفية في هذا التقسيم وجعلهم هذه الصورة من صور الجهل الذي لا يصلح ان يكون عذرا فيه ما فيه اي والله اعلم نعم قال والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. او في موضع الشبهة. الثاني من ماذا

64
00:22:58.700 --> 00:23:20.100
الثاني من اي شيء؟ الثاني من صور الجهل. وهو قد قال ابتداء ان الجهل انواع. جهل باطل. وذكر سور ابو الاربعة قال هنا والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. اراد به رحمه الله ان من صور الجهل

65
00:23:20.100 --> 00:23:40.100
ما يكون عذرا لانه جعل النوع الاول مما لا يصلح ان يكون عذرا. فها هنا جهل من نوع اخر عذر وجعله صورتين جهل في موضع الاجتهاد الصحيح وجهل في موضع الشبهة. واما الجهل في موضع

66
00:23:40.100 --> 00:24:00.900
الاجتهاد الصحيح وقيده بالاجتهاد الصحيح لانه لا يتضمن مخالفة للختام او للسنة او للاجماع  فكيف يكون يكون اجتهادا ليقولوا به ليس فيه المخالفة لنص الكتاب او لنص السنة. والثانية ايضا الاختلاف او

67
00:24:00.900 --> 00:24:19.200
الجهل في موضع الشبهة فيه اشتباه على تصور الجاهل بالنسبة اليه. الذي وقع منه الجهل. يعني هو جهل مسألة وبناها على تصور فيه اشتباه عنده. وان لم يكن فيه اجتهاد صحيح. سيأتيك المثال بعد قليل

68
00:24:19.650 --> 00:24:39.650
قال والثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهة وانه يصلح عذرا كالمحتجم اذا افطر على ظن انها وكمن زنا بجارية والده على ظن انها تحل له. كالمحتجم اذا افطر على ظن انها فطرت

69
00:24:39.650 --> 00:24:56.400
افطر الحاجم والمحجوم. على خلاف اهل العلم في تصحيح الحديث اولا ثم بالعمل بمقتضاه ثانيا. لكنه مذهب جملة من اهل العلم كالاوزاعي ومن قال بقوله ان الحجامة يفطر بها الصائم

70
00:24:56.500 --> 00:25:16.850
طيب هذا ظن ان الحجامة مفطرة احتجم وهو صائم وبناء على ظنه انها مفطرة ذهب فاكل وشرب الاصل فيه ان يبقى على صيامه لان الحجامة ليست مفطرة. لكن الذي حصل منه اجتهاد في موضع الاجتهاد الصحيح وهذا مثال

71
00:25:16.850 --> 00:25:34.900
اجتهاد في موضع الاجتهاد الصحيح. يعني هو ما خالف بل بيده دليل افطر الحاجم واخذ به على هذا المعنى وهو قول لبعض اهل العلم. فلما افطر هو بناء على اجتهاد صحيح. فجعل جهله ها هنا عذرا. طيب فماذا

72
00:25:34.900 --> 00:25:58.850
فاذا كان عاميا تقول اذا اخذ بفتية عالم او استفتى او بلغه الدليل واعتقده فعمل به. فان جهله بهذا عذر له بمعنى لا يعتبر مفطرا عمدا اثما فهذا معنى كون الجهل ها هنا عذرا. الصورة الثانية الجهل في موضع الشبهة

73
00:25:59.000 --> 00:26:20.450
مثل له قال كمن زنا بجارية والده على ظن انها تحل له يظن ان ملك الاباء والابناء متداخل فعمد الى ظن ذلك مما يباح به الانتفاع بملك ابيه فوطأ جارية والده

74
00:26:20.950 --> 00:26:47.450
والحق انه ليس حلالا لكنه كما قال المصنف هذا موضع شبهة. يعني موضع يحتمل ايراد الشبهة فيه بخلاف مثلا وطأه لجارية اخيه فان ليس فيه شبهة وليس ها هنا مدخل لاعتبار هذا لورود الشبهة عليه. فليس موضع شبهة. فلو اعتذر بجهله بان زانية

75
00:26:47.450 --> 00:27:06.450
يا جارية اخيه لا يحل له وطؤها. جهله ها هنا ليس عذرا يدرأ الحد عنه. لانه ليس موضع شبهة. واما الصورة التي ذكرها يسقط بها الحد باعتباره شبهة مبنية على جهل في موضع الشبهة الذي يمكن ورودها في مثله

76
00:27:06.550 --> 00:27:24.800
فقال مثال ظرب مثالا بالمحتجم اذا افطر على ظني انها فطرته في موظع الاجتهاد الصحيح وزنا بجارية والده على ظن انها تحل له. هذا جهل في موضع الشبهة. واعتبر هذا مما يصلح للعذر به

77
00:27:24.800 --> 00:27:44.900
ويسقط به عن صاحبه تبعة ما صدر عنه بجهله. فلا يأثم بالفطر بعد الحجامة ولا يقام عليه حد بوطء ابيه اه لك ان تضرب مثالا واحدا يجمع الصورتين. قالوا ما لو صلى الظهر على غير طهارة

78
00:27:46.150 --> 00:28:11.450
ثم تطهر لصلاة العصر وصلى ظنه بان الظهر لا يلزمه اعادتها ظنه بان الظهر لا يلزمه اعادتها هل هذا جهل يعذر به يعني هو صلى الظهر بلا طهارة ثم توضأ وصلى العصر

79
00:28:12.600 --> 00:28:32.400
ثم توضأ وصلى المغرب هكذا صلى الظهر بلا طهارة ثم صلى العصر بطهارة والمغرب بطهارة ثم علم او علم ان الصلاة بلا طهارة لا تصح وكان يظن ان صلاته بلا طهارة لا بأس بها ومقبولة

80
00:28:32.450 --> 00:29:00.350
طب جهله هنا جهله بعدم صحة صلاة المحدث. هل هذا من الجهل الذي يعذر به الجواب لا لان هذا مخالف للاجماع فليس فيه موضع شبهة طيب بعدما صلى المغرب او بعدما صلى العصر وثم ذكر وانتبه وتعلم ولزمه اعادة الظهر فصلى المغرب اولا ثم صلى

81
00:29:00.350 --> 00:29:19.700
ظهرا هذا موضع شبهة وهذا محتمل لانه هناك من يقول بوجوب ترتيب الصلوات والفوائت والقضاء ومنهم من لا يقول به فهذا مثال كما فرقنا بين وطئ جارية ابيه ووطء جارية اخيه بان احدهما محتمل

82
00:29:19.700 --> 00:29:43.750
ليس كذلك والجهل في الصورتين يختلف حكمه بسبب اختلاف موضع ما يحتمل الشبهة وما لا يحتمل نعم قال والثالث الجهل في دار الحرب. الثالث من ماذا من انواع الجهل من الانواع الجملة للجهل التي صنفها المصنف على انواع ثلاثة. نعم

83
00:29:44.050 --> 00:30:08.350
قال الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر وانه يكون عذرا. جهله بماذا مسلم في دار الحرب جهل ان الصلاة واجبة وان الصوم واجب وان الخمر حرام فبقي يترك الواجب ويفعل الحرام. يقول وانه يكون عذرا

84
00:30:08.750 --> 00:30:34.350
فتركه الصلاة او الصوم مدة ولم تبلغه الدعوة لا يلزمه قضاء ما فات قالوا لان دار الحرب ليس بمحل لشهرة احكام الاسلام فكان جهله ها هنا عذرا لماذا لم يجعله في النوع الثاني الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح او في موضع الشبهة؟ لان هذا لا اجتهاد فيه ولا شبهة هذا

85
00:30:34.350 --> 00:30:50.650
كل الاحكام جهلا وقيد الصورة او بالمثال الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر قيده بدار الحرب لان ليست دار شهرة في احكام الاسلام. فلا يعول على ظهور الاحكام او على امكان

86
00:30:51.100 --> 00:31:18.600
السؤال والتعلم وبالتالي ستفهم انه ماذا لو كان ذميا فاسلم في دار الاسلام واعتذر بجهله لم يكن يعلم بوجوب الصيام او بحرمة الخمر هذا لا يعذر فيه لان الصورة يفترض فيها انه في دار الاسلام فلا تخفى الاحكام. او على الاقل يمكنه السؤال وتعلم الحكم الاهتداء الى الجواب

87
00:31:19.150 --> 00:31:47.650
نعم ويلحق به جهل الشفيع وجهل وجهل الامة بالاعتاق او بالخيار وجهل البكر بانكاح الوليد وجهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده. يلحق به بماذا بالجاهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر بالجهل او بالمسلم الجاهل في دار الحرب لم يهاجر. يلحق به في ماذا

88
00:31:49.900 --> 00:32:08.250
في انه يكون له عذرا يكون جهله عذرا له. جهل الشفيع يعني المستحق للشفعة اما من الشريك على طريقة الجمهور او من الجار على طريقة الحنفية الشفيع اذا لم يعلم

89
00:32:08.600 --> 00:32:30.350
ببيع شريكه او جاره حصته ما علم وقد باع جهله بعدم بيعه بيع شريكه لحصته. هل يسقط حقه في الشفعة؟ اذا علم متأخرا لا هذا جهل يصلح ان يكون عذرا. فاذا جاء للقاضي

90
00:32:30.550 --> 00:32:56.650
يطالب بحقه في الشفعة معتذرا بجهله عن وقوع البيع فانه يصلح ان يكون عذرا. قال وجهل الامة اعتاقي وبالخيار جهل الامة المنكوحة المتزوجة فان الامة اذا عتقت فلها الخيار في البقاء على عقدها بزوجها العبدي او فراقه

91
00:32:57.400 --> 00:33:16.400
على ما في المشهور من قصة مغيث وبريرة رضي الله عنهما وهل تعتق او يكون لها الخيار على خلاف طيب هو يقول جهل الامة بالاعتاق او بالخيار. هاتان الصورتان هي امة زوجها سيدها لعبد

92
00:33:17.800 --> 00:33:40.300
واعتقها ولم تعلم ثم علمت فيما بعد ما الذي يترتب على عتاقها ثبوت الخيار لها ما علمت وهل يتصور هذا؟ نعم يعتقها سيدها ولا يخبرها ولا تدري عن ذلك فتبقى جاهلة ثم تعلم لاحقا

93
00:33:40.500 --> 00:34:05.450
هل يسقط حقها في الخيار بعدم علمها؟ الجواب ما يسقط لان هذا من الجهل الذي يكون عذرا جهل الامة بالاعتاق وفرق بين هذه الصورة وبينما لو علمت انها عتقت فتراخت

94
00:34:05.650 --> 00:34:25.700
في الاختيار وبقيت على عقد الزوجية يسقط حقها في الخيار فلو قالت فيما بعد اختاروا الفراق لا حق لها فلما تراخى اختيارها للفراق عن علم لم يقبل ولما تراخى عن جهل

95
00:34:26.200 --> 00:34:46.700
قبل لان جهلها كان عذرا طيب علمت بانها عتقت لكنها كانت تجهل حكم الخيار ولا تعلم انها يثبت لها الخيار اذا عتقت ما طلبت العلم ولا علمها احد المسألة ثم علمت فيما بعد

96
00:34:46.800 --> 00:35:01.050
قالوا لها اين عقلك اما علمت ان لك كذا ويثبت لك كذا شرعا؟ فقالت ما ادري وقد مظى على عتقها مدة ايضا لم يسقط حقها في الخيار لانها كانت جاهلة به

97
00:35:01.300 --> 00:35:23.700
اختصر المصنف الصورتين فقال وجهل الامة بالاعتاق او بالخيار اما ان تكون تعلم حكم الخيار وجهلت انها عتقت او علمت بالعتق وتجهل الخيار الصورتان واحدة فان حقها كما في الشفيع لا يسقط حقه في الشفعة فهذه لا يسقط حقها

98
00:35:24.850 --> 00:35:46.600
في الخيار من البقاء على عقدها في الزوجية مع زوجها العبد او بالفراق آآ ذكر المثال الثالث قال جهل البكر بانكاح الولي الولي غير الاب والجد اذا زوج اه الصغير او الصغيرة بلا علمه

99
00:35:46.950 --> 00:36:07.500
نقول غير الاب لانهم يجوزون اجبار الاب ويختلفون فيما عدا الاب من الاولياء فلو زوج غير الاب بغير علم الصغير او الصغيرة ما صح الا بعلمه فماذا لو زوج الصغير او الصغيرة؟ فبلغ او بلغت

100
00:36:07.850 --> 00:36:27.850
فان كانوا لم يعلموا بالنكاح ثم علموا به صح لهم بعد البلوغ الخيار والجهل ها هنا عذر لانه قد يستبد الولي بالنكاح دون علمهم ويجهلون انه قد عقد لهم لما كانوا في سن العاشرة

101
00:36:28.200 --> 00:36:53.850
فاذا بلغوا لهم الخيار لان هذا مما يعذر فيه الجهل كما قال الصورة الاخيرة قال جهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وضده الوكيل معلوم وللمأذون من اذن له بالتصرف والمأذون اخص من الوكيل لان الوكالة تعطي الوكيلة تصرفا اما في مدة اوسع

102
00:36:54.050 --> 00:37:14.050
او في نطاق اوسع اما المأذون فيؤذن له عادة بالتصرف في امر معين او في موقف او عقد دون غيره والوكالة عقد والاذن تصرف في حينه. هذا الوكيل في وكالته والمأذون له بالتصرف غير المحجوب

103
00:37:14.050 --> 00:37:43.900
عليه مأذون له بالتصرف. قال ان جهل بالاطلاق جهل الوكيل انه موكل وجهل المأذون بان الحجر عنه قد ارتفع. طيب فتصرفا تصرف الشخص بلا وكالة وتصرف من كان محجورا عليه ولم يعلم بالاذن حجر عليه وليه حجر عليه القاضي

104
00:37:45.050 --> 00:38:10.950
ولم يعلم انه قد اذن. السؤال ما حكم ما فعل الوكيل والمأذون وهما جاهلان بانهما مأذون لهما بالوكالة او برفع الحجر ما حكم ما فعل قال مثل هذا؟ قال وانه يكون عذرا. فتصرفهما لا ينفذ. لان الجهل ها هنا معتبر

105
00:38:11.050 --> 00:38:36.750
مؤثر يعني فتصرف الوكيل بلا علم بالوكالة بجهلي بالوكالة غير معتبر وتصرف المأذون بغير علمه بالاذن ايضا غير معتبر لان الجهل مؤثر. قال رحمه الله ضده او وضده يعني جهل الوكيل بالاطلاق باطلاق التصرف بموجب الوكالة او اطلاق التصرف بموجب الاذن

106
00:38:36.750 --> 00:38:56.400
وضده فسخ الوكالة والعزل او الحجر في الاذن يعني كان مأذونا له في التصرف ففسخت الوكالة او عزل كان مأذونا له في التصرف فحجر عليه فتصرف جاهلا بانه محجور عليه او جاهلا بانه

107
00:38:56.550 --> 00:39:22.400
فسخت وكالته ما الحكم ينفذ ولا ما ينفذ التصرف؟ بلى ينفذ يعني هو جاهل وجهله عذر معنى كون الجهل عذرا انه معتبر فاذا كان معتبرا اذا تصرفه نافذ وبضده هناك

108
00:39:22.450 --> 00:39:42.000
الاصل فيه هنا قبل الحجر وقبل فسخ الوكالة ما الاصل فيه انه نافذ التصرف طب فسخت الوكالة ووقع الحجر وهو لا يعلم جاهل فانفذوا تصرفه لان الجهل ها هنا عذر

109
00:39:42.500 --> 00:40:07.550
المسألة التي قبلها بعكسها يعني هو قبل ان يوكل وقبل ان يؤذن ما الاصل فيه انه غير نافذ التصرف لا اذن له ولا وكالة. فتصرف وقد حصلت له وكالة وقد رفع الحجر عنه وهو لا يعلم

110
00:40:08.000 --> 00:40:27.350
فتصرف وهو مأذون بوكالة او برفع الحجر لكنه كان جاهلا هل ينفذ التصرف؟ لا فابقيناها على الاصل والجهل ها هنا مؤثر معتبر قال لانه يكون عذرا. فهذا الفرق بين الصورتين

111
00:40:27.800 --> 00:40:50.650
وللجمهور طريقة اخرى في معاملة مثل هذه المسألة في الجهل او بالخطأ فيما اذا اوقع المكلف فعلا بناه على اعتقاده او ظنه وهو في الحقيقة بخلاف ذلك يعني هو في ظنه انه وكيل وفي الحقيقة هو معزول. او العكس

112
00:40:50.850 --> 00:41:08.800
يظن انه معزول وهو في الحقيقة مأذون. وكيل مثلا او يظن انه مأذون بالتصرف وفي الحقيقة محجور او العكس ماذا لو وقع الفعل على صورة فيه ظاهرها حكم وفي حقيقتها حكم اخر

113
00:41:08.850 --> 00:41:29.200
فالاعتبار شرعا باي المأخذين. بما عليه الامر في الحقيقة او بما بناه المكلف على ظنه واعتقاده هذه مسألة يذكرها الاصوليون ويقررون فيها تقعيدا وبعضها يضطرد ويذكرون فيها صورا. فالمصنف رحمه الله هنا على طريقة الحنفية

114
00:41:29.200 --> 00:42:00.900
جعل جهل المكلف جهلا محل عذر ورتب عليه جهل الوكيل والمأذون بالاطلاق وظده. فان جهل بانه مطلق له التصرف وتصرف جاهلا بانه مأذون له فتصرفه غير نافذ. والعكس كان مأذونا بالوكالة او برفع الحجر ثم فسخت وكالته او حجر تصرفه وجهل بالحجر

115
00:42:00.950 --> 00:42:26.750
او جهل بفسخ الوكالة وتصرف تصرفه نافذ والاصل العام عند الجمهور تأصيل اعم من الوكالة واعم من الحجر والسفه ونحوه وهو انه لو تردد الحكم على الفعل بين اصلين احدهما اعتبار الامر بما عليه في الحقيقة. والثاني تصرف المكلف بناء على ظنه

116
00:42:27.050 --> 00:42:43.350
يقولون مثلا لو باع مال ابيه يظنه حيا فبان ميتا باع مال ابيه يظنه حيا اذا هو في اعتقاده لما تصرف في بيع مال ابيه في اعتقاده تصرف صحيح او باطل

117
00:42:44.150 --> 00:43:01.900
لا باطل المال لابيه باع مال ابيه يظن حياته المال لابيه وليس له تصرف فيه فبان ميتا ظهر ان والده قد مات البارحة وان عقد البيع الذي عقده اليوم كان ملكا له باعتبار الارث

118
00:43:02.350 --> 00:43:22.050
ففي الحقيقة المال ارثه وملكه ووقع تصرفه في ملكه لكن في ظنه في ظنه ان المال لابيه فما حكم مثل هذه المسائل؟ وكذلك الوكيل في الوكالة بالفسخ او العزل وعلمه بالاذن

119
00:43:22.350 --> 00:43:38.450
او عدم علمه به او بالفسخ وعدم علمه كل ذلك يندرج تحت هذا الاصل وللشاطبي رحمه الله تقعيد النفيس في الموافقات يذكر فيه احكام افعال المكلفين اذا ترددت بين اصلين في احدهما

120
00:43:38.450 --> 00:44:02.400
ما موافقة وفي الثاني مخالفة يعني يفعل الفعل يقصد به الموافقة فيقع مخالفة او يقصد به المخالفة فيقع موافقة يأخذ قارورة خمر يظنها عصيرا فشرب هو يقصد العصير فوقع الخمر

121
00:44:03.150 --> 00:44:32.450
قصد الموافقة ووقعت مخالفة. بالعكس اخذ القارورة يقصد الخمر فشرب عصيرا يأثم بقصده او لا يأثم حكما بفعله فالتأصيل هذا مهم وفيها يعني صور وحالات ومن اجود من ذكرها الشاطبي رحمه الله في الموافقات. فجعل المصنفون تبعا للحنفية هذه المسألة لاحقة بالجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر

122
00:44:32.450 --> 00:44:59.300
نعم قال والسكر وهو ان كان من مباح كشرب الدواء وشرب المكره والمضطر فهو كالاغماء فيمنع صحة الطلاق فيمنع صحة الطلاق والعتاب. وسائر التصرفات. طيب العارض الثاني من العوارض المكتسبة هو عارظ

123
00:44:59.350 --> 00:45:27.850
السكر وهو زوال العقل بشرب المسكر قال رحمه الله مفرقا لاحكام افعال السكران ان السكر نوعان سكر بطريق مباح وسكر بطريق محظور. كيف يكون سكر بطريق مباح كيف يكون سكر بطريق مباح؟ قال كشرب الدواء

124
00:45:27.950 --> 00:45:52.550
وشرب المكره والمضطر شرب الدواء ما كان في بعظ الادوية مسكرا مغطيا للعقل كالبنج والافيون وغيرها يشربه تداويا او يتعاطى من وقدرا كالمخدر الذي يزول به العقل بسبب جراحة او عملية او علاج ونحوه فتناول جرعة

125
00:45:52.700 --> 00:46:11.850
تغطى بها عقله هو سكر حقيقة او شرب المكره اكره على شرب الخمر او المضطر الذي يريد دفع غصة يكاد يهلك بها والله قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم

126
00:46:12.250 --> 00:46:33.750
فسواء شرب المسكرا مضطرا او شربه مكرها او شربه تداويا. المقصود انه بتعاطيه لما زال به عقله لم يكن  اثما ولم يأتي بطريق محظور بل كان بطريق مباح. في النهاية وقع السكر زال العقل

127
00:46:33.850 --> 00:46:57.050
فما حكم تصرفاته التي تصدر عنه في تلك الحالة شرب للتداوي او للاكراه او للاضطرار زال عقله فطلق فاعتق باع واشترى وغيرها من التصرفات وهب مالا قال رحمه الله في هذه الصورة فهو كالاغماء

128
00:46:57.850 --> 00:47:20.450
يمنع صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات. اذا السكر بطريق مباح ينزل منزلة الاغماء فيكون مانعا من صحة الطلاق والعتاق وسائر التصرفات. نعم وان كان من محظور ايش يعني وان كان من محظور

129
00:47:22.050 --> 00:47:43.950
ان كان بطريق محظور كيف يشربوا السكر قصدا للسكر والازالة عقله ووقوعا في الحرام عمدا. نعم وان كان من محظور فلا ينافي الخطاب وتلزمه احكام الشرع وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء والاقارير الا الردة

130
00:47:44.000 --> 00:48:05.900
والاقرار بالحدود الخالصة قال رحمه الله وان كان من محظور اذا سكر بطريق محظور فلا ينافي الخطاب. يعني  لا يرفع عنه خطاب الشرع بالتكليف طيب الم تقولوا ان شرط العقل

131
00:48:06.550 --> 00:48:27.050
شرط لصحة التكليف وهذا لا عقل معه وقد رفعتم التكليف عن المجنون لزوال عقله وعن الصبي لنقص عقله فسواء كان النقص تاما او قاصرا في القدرة العقلية كان هذا عارظا من عوارض الاهلية. فما بالكم

132
00:48:27.100 --> 00:48:46.400
لا تجعلون المجنون كذلك وزوال عقده فيه واضح تقول هذا الفرق بين العارظ السماوي والعارض المكتسب المكتسب يتحمل فيه العبد تبعة ما جنته يداه فيجعلونه غير خارج عن دائرة التكليف

133
00:48:46.750 --> 00:49:06.350
ومنهم من يعبر فيقول تغليظا له على جنايته على نفسه. فان الشرع حرم عليه. فاذا خالف وعاند وقع في الحرام فليتحمل تبعة ما فعله مخالفا بالحرام لانه ان لم يفعل هكذا

134
00:49:06.700 --> 00:49:25.450
ورفع عنه تبعة فعله كان هذا كالتخفيف عليه من تبعة الجناية بارتكابه المحظورة والاصل خلاف هذا. قال حكمه الله وان كان من محظور فلا ينافي الخطاب. وتلزمه احكام الشرع هذا قول جمهور العلماء

135
00:49:25.950 --> 00:49:49.100
ان السكران غير خارج عن التكليف. سؤال هل هو مخاطب حال سكره؟ يقولون نعم ويثبت في ذمته التكليف فاذا صح وعاد اليه عقله لزمه كل ما فاته حال السكر ومنهم من يستدل بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى

136
00:49:50.200 --> 00:50:11.650
لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. الواو للحال فهل المخاطب هنا طبعا قبل نسخ الاية هل المخاطب هنا مخاطب حال السكر لان الواو للحال فتقول ان كان تنزيل المراد بالاية على انهم مخاطبون حال السكر

137
00:50:11.750 --> 00:50:32.000
هذا استشهاد واضح ان السكران ليس خارجا عن دائرة التكليف ولا ينافي الخطاب وان قلت بالمعنى الاخر وهو الصحيح انه خوطبوا بالاية حال اليقظة والصحو وان المراد انكم ان وقع منكم

138
00:50:32.050 --> 00:50:56.450
السكر او شرب المسكر فلا تقربوا الصلاة على تلك الحال وايضا سيتجه الاستدلال وخوطب اثناء العقل فقيل له ان كنت اثناء السكر فالحكم كذا. فلم ينافي الخطاب وتوجه اليه والتزمه باحكامه. قال وتلزمه احكام الشرع وتصح عباراته في الطلاق والعتاق والبيع والشراء

139
00:50:57.300 --> 00:51:19.250
فتنفذ تصرفاته فان طلق لن يعتذر بانه طلق حال سكر او اعتق او باع او اشترى فكل ذلك نافذ ويلزمه تبعته كذلك الاقرارات لو اقر بدين او بعين او بحق لزمه

140
00:51:19.350 --> 00:51:42.450
ولن يعتذر بانه صدر منه كالهديان حال سكره لان المقرر ها هنا انفاذ تصرفاته وتصحيحها واقراراته كلها. قال المصنف رحمه الله الا الردة قبل ان نذكر هذا الاستثناء هذه طريقة جمهور العلماء

141
00:51:42.750 --> 00:52:08.050
في الزام السكران تبعة سكره وتحميله تصرفاته واقراراته ما يصدر عنه من قول وفعل وهذا قول جمهور العلماء. وذهبت طائفة من المتكلمين الى ان السكران غير مخاطب حال السكر لكن تلزمه الاحكام حال الصحو

142
00:52:08.900 --> 00:52:28.800
فلزومه او لزوم الاحكام في حقه ليس من خطاب التكليف بل من خطاب الوضع بالاسباب وقالوا هذا مثل ما يخاطب المجنون ببعض الاحكام من قبيل الاسباب قد تقول في المجنون ان تحميله

143
00:52:28.850 --> 00:52:49.100
جناية ما اتلف وظمان ما تعدى عليه فيلزمه في ما له او مال وليه ليس لانه مكلف ولكن لان هذا من باب الاسباب التي رتبتها الشريعة مع المسببات فهذا من خطاب الوضع

144
00:52:49.200 --> 00:53:12.850
فترتب الاحكام لا ينافي ها ارتفاع التكليف. قالوا فكذلك السكران هو غير مخاطب لكن الشريعة رتبت الاحكام باسباب فاذا تحققت الاسباب لزمه ان يفعل ليس لانه كان مخاطبا حال السكر

145
00:53:12.850 --> 00:53:32.600
لكن هذا من باب خطاب الوضع المؤدى واحد في كونه في كونه ملزما باحكام التكليف غير متبرأ عنه. هذه طريقة المتكلمين وعليها تقرير الائمة الباقلان والجويني والغزالي وكذا الامدي وابن قدامة

146
00:53:32.700 --> 00:53:54.950
ذهب فريق ثالث الى انه غير مخاطب اي للسكران فهو كالمجنون في اقواله وكالصاحي في افعاله. جعلوا اقواله هذرا وافعاله مضمونة جناية فاذا فعل اتلافا تحمل. واذا قال قولا لا ينفذ

147
00:53:55.200 --> 00:54:22.450
تفرقوا بين القول والفعل قال المصنف رحمه الله الا الردة والاقرار بالحدود الخالصة. لما قرر ان السكران تترتب على افعال اله وتصرفاته واقواله تترتب احكامها يستثنى من هذا الردة والاقرار. بينما غيرها من الاقرارات نافذة. ومن التصرفات ايضا صحيحة. كما قلنا في البيع والشراء

148
00:54:22.450 --> 00:54:43.650
في الطلاق والعتاق في الاقرار بالدين اقر بدين يلزمه اقر بعين تلزمه اقر بتزويج كان وليا فزوج هذه تصرفات يقع انكاحه ويعتبر الاقراض الهبة كل هذه تصرفات تنفذ منه قال الا الردة

149
00:54:43.750 --> 00:55:03.550
فلو تكلم السكران بكلمة الكفر لا يحكم بكفره لم قالوا لان الردة اعتقاد والسكران غير معتقد ما يقول فلم يلزمه حكمها وبالتالي فرقوا بينه وبين الصورة الاخرى. طيب ما الفرق بين سكران

150
00:55:04.750 --> 00:55:38.350
طلق امرأته حال سكره وسكران نطق بكلمة الكفر وقلنا لا تبين منه امرأته  سكران طلق امرأته قلنا يقع الطلاق نطق بكلمة الكفر والكفر يفرق به بينه وبين زوجته المسلمة فقلنا لا تبين منه امرأته

151
00:55:40.300 --> 00:56:22.700
طيب ها طيب طيب ها  ونحن قلنا تنفذ تصرفاته وتصح عباراته فلما نطق بالطلاق وقع ولما نطق بكلمة الكفر هناك ابانة امرأته منه جاء تبعا لماذا تبعا للكفر والكفر لا يصح

152
00:56:25.250 --> 00:56:50.550
لا نحن نقول ما الفرق بين صورتين؟ سكران طلق امرأته قال لها انت طالق وسكران نطق بكلمة الكفر والردة عياذا بالله والاصل انه تبين منه امرأته قلنا في الاولى نطق بالكلام بالكفر وقلنا ان القاعدة تصحيح تصرفاته وعباراته. فلما نطق ترتب عليه الاثر

153
00:56:51.000 --> 00:57:09.250
اما في الردة فنحن لم نصحح ردته وكفره وبينونة امرأته منه فرع على ثبوت ردته. فلم تثبت الردة ولذلك لم تبن منه امرأته نطق بكلمة الكفر الكفر اشد من التلفظ بالطلاق

154
00:57:09.400 --> 00:57:29.550
لكن قلنا ان الردة اعتقاد والاعتقاد لا يصح نسبته الى من لا عقل له فلما لم تثبت الردة لم يترتب على ذلك فراق امرأته بخلاف النطق بالطلاق مباشرة رتب حكمه عليه وبانت منه

155
00:57:30.100 --> 00:57:52.400
قال رحمه الله والاقرار بالحدود الخالصة هذا ايظا عطف على الاستثناء استثنى الردة فانها مما لا يصح من السكران قوله وكذلك الاقرار بالحدود الخالصة قيد الاقرار بالحدود الخالصة لانه تقدم قبل قليل

156
00:57:52.500 --> 00:58:15.200
ان اقراره بالدين واقراره بالعين وبالتزويج وبالطلاق وبالنكاح كل ذلك نافذ وتصرفات معتبرة لكن لو اقر بالحد اقر بانه سرق اقر بانه زنا اقر بشيء يستوجب الحد وبهذا القيد الحدود الخالصة يعني

157
00:58:16.850 --> 00:58:39.750
الخالصة حقا لله عز وجل ليس فيها للعبد حق مثل الزنا كما قلنا يقول رحمه الله والاقرار بالحدود الخالصة. فلو اقر بشرب الخمر او بالزنا لا يحد لو اقر بشرب الخمر او بالزنا لا يحد

158
00:58:39.800 --> 00:59:05.300
هذا من المستثنى قال لان الرجوع عن الاقرار بالحدود الخالصة لله جائز يعني لو اقر فجاءوا يقيمون الحد فقال لا ما فعلت؟ الا يقبل رجوعه بلى اتظن سكرانا يقر حال سكره بحد لانه شرب خمرا وبانه زنا ولن يقيموا عليه الحد سكرانا

159
00:59:05.750 --> 00:59:24.850
فاذا افاق قالوا تعال نقيم عليك الحد قال لم قالوا انت قلت كذا وكذا اتظن سيبقى على قوله فهو سيرجع فهذا مظنة رجوع فلذلك قالوا الاقرار بالحدود الخالصة مما يستثنى لانه مظنة الرجوع

160
00:59:24.850 --> 00:59:47.100
والرجوع في الحدود الخالصة لله الرجوع عن الاقرار جائز. والسكران لا يثبت على ما يقول قيد الاقرار بالحدود لانه لو زنا في سكره يحد اذا صحا. ما الفرق اذا زنا سكران حد. واذا اقر

161
00:59:47.400 --> 01:00:12.150
بالزنا سكران لا يحد ها يعني لما نقول اذا زنا حال سكره يعني ثبت زناه ولم نتكلم على اقرار نتكلم على فعل ثبت. فيقام عليه الحد. الحد ها هنا ليس مبنيا على اقرار

162
01:00:12.200 --> 01:00:29.750
لكن اقراره بالزنا كما قال هنا مما يستثنى فلا يقام عليه الحد به. قيدها بالحدود الخالصة لان القذف مثلا او القصاص يؤاخذ فيهما بالحد والقود. اذ لا يصح فيهما الرجوع

163
01:00:30.000 --> 01:00:49.300
يعني لو اقر حال سكره بانه قذف ثم لما صحى قال لا تراجعت كما لو اقر بالزنا ثم تراجع تفرق بين الصورتين ان اقر بالزنا فتراجع قبل رجوعه ولا يعد منه فعلا ينفذ فيه

164
01:00:49.450 --> 01:01:07.050
واذا اراد التراجع في القذف لا يقبل لانه لا رجوع في حقوق يثبت فيها للادمي حق وكذلك القصاص فانه لو قر فان رجوعه عنه ولهذا قال المصنف والاقرار بالحدود الخالصة لله عز وجل. نعم

165
01:01:07.900 --> 01:01:29.350
قال والهزل وهو ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة او ما صلح او ما صلح له اللفظ عرفة. نعم وهو ضد الجد وهو ان يراد بالشيء ما وضع له او ما صلح له اللفظ استعارة

166
01:01:29.450 --> 01:01:48.400
طيب هذا هو العارض الثالث من العوارض المكتسبة. وقد تقدم الحديث عن الجهل اولا ثم عن السكر ثانيا هذا هو العارض الثالث وهو الهزل الهزل ضد الجد كما قال المصنف هنا وهو في اللغة اللعب

167
01:01:48.700 --> 01:02:06.400
يعني ان ينشئ المكلف قولا او فعلا لا يقصد فيه ما قال وما فعل فهو هزل لا يجد فيه ولا يقصد ما قال او فعل. قال وهو ان يراد بالشيء ما لم يوضع له

168
01:02:06.450 --> 01:02:24.250
ولا ما صلح له اللفظ استعارة ليش قال ولا ما صلح له اللفظ استعارة يخرج المجاز مثلا وليس في المجاز يقول رأيت قمرا او قابلت اسدا وهو ما قال او ما اراد ما وضع له الشيء

169
01:02:24.450 --> 01:02:51.050
لكنه يصلح له طيب نريد صورة لم يوضع لها الشيء ولا يصح استعارته هذا هزل عندما لا يكون هناك محمل له لتصحيحه بوجه ما. لا بالوضع ولا بالقصد لذلك اخرجها فقال ان يراد بالشيء ما لم يوضع له ولا ما صلح له اللفظ استعارة

170
01:02:51.800 --> 01:03:13.100
يعني يطلق ويقول ما قصدت الطلاق قصدت ابقاء النكاح هذا هزل يعبث ببيع يبيع ويقول ما قصدت البيعة عندما يفعل الشيء ولا يقصده ان يراد بشيء ما لم يوضع له. ولا ما صلح له اللفظ استعارا. قال وهو ضد الجد. ما الجد؟ ان يراد

171
01:03:13.100 --> 01:03:26.600
بالشيء ما وضع له او ما صلح له اللفظ استعارة وبعض الشراح يرى ان هذا التعبير الذي ذكره المصنف رحمه الله كما يقول ابن ملك فيه تطويل لا فائدة منه

172
01:03:27.100 --> 01:03:45.800
قال والاخسر ان يقال ان يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما وانت تريد فقط اخراج المجاز يقول ان يراد بالشيء غير ما وضع له ولا مناسبة بينهما. بين ماذا وماذا

173
01:03:47.100 --> 01:04:07.700
بينما اراد وما فعل فهو ما اراد ان يوقع الشيء على وفاق ما نطق به او تصرف به طيب وانه قال وانه ينافي اختيار الحكم والرضاء به ولا ينافي الرضاء بالمباشرة واختيار المباشرة

174
01:04:07.850 --> 01:04:33.800
فصار بمعنى بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا. طيب هذا الحكم المجمل للهزل واضبطه لانه سيبني تفريعات متعددة على هذا الاصل. ما هو؟ قال الهزل ينافخ يرى الحكم والرضا به ولا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة

175
01:04:35.000 --> 01:04:55.400
الهازل لما قال قولا هزل به في نكاح في طلاق في مهر في اي تصرف في هبة عندما تصرف بهزل هل كان مختارا للحكم فهو ما يريد ترتب الحكم هل يرضى به

176
01:04:56.100 --> 01:05:11.750
لا ما يرضى به هو هو هازل اذا هو لا يريد اختيار الحكم واذا وقع الحكم هو لا يرظى به اذا هذا معنى قوله وانه ينافي اختيار الحكم والرضا به

177
01:05:11.900 --> 01:05:34.250
واضح طيب لكن الهزل لا ينافي شيئا اخر. لا ينافي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة. اليس قد باشر القول باختياره او كان مكرها باختياره. اذا هو لم ينفي الرضا بالمباشرة واختيار المباشرة. اذا الهزل

178
01:05:34.450 --> 01:05:57.750
فيه معنى من القصد ومعنى من غير القصد ما الذي وقع فيه اختياره؟ قال الرضا بالمباشرة واختيارها. وما الذي ليس له اختياره الحكم والرضا بما يترتب عليه. قال فصار بمعنى خيار الشرط ابدا. الشرط في البيع ابدا. الشرط في

179
01:05:57.750 --> 01:06:25.200
عندما يكون محددا بمدة فانه ينضبط بالمدة فينتهي بانتهائها او بالرضا قبلها وقطع الخيار في مدة الشرط الهزل بهذا الوصف الذي ذكره لفظ الهازل لفظ الهازل آآ وقع على الرضا واختيار صحيح. لكنه غير قاصد لحكمه ولا راض بحكمه. قال فصار

180
01:06:25.200 --> 01:06:46.050
خيار الشر ابدا. فالخيار يعدم الرضا بحكم البيع لا بنفس البيع البيع منعقد يعني هو جاء وباع اذا هو قصد البيعة وما قصده لكن عدم انعقاد البيع بسبب تعليقه بالخيار بخيار الشرط يجعله غير

181
01:06:46.050 --> 01:07:05.600
تام هو ما اراد هذا قال والفرق فقط ان الهزل في البيع يفسده وخيار الشرط لا يفسده لكن وجه الشبه الذي قال فصار بمعنى خيار الشرط في البيع ابدا انه فيه رضا من جهة وعدم رضا من جهة

182
01:07:06.500 --> 01:07:29.250
الرضا من اي جهة من نفس البيع والا ما جاء وعقد وعدم الرضا من اي جهة؟ بحكم البيع وهو ملك العين وتسليم الثمن ولذلك وضع خيار الشرط ليبقي له طريقا للرجوع. اذا في البيع هو رظى رظي او كان عنده رظا باصل البيع

183
01:07:29.250 --> 01:07:47.200
بنفسه لكن كان عنده عدم رضا في مسألة حكمه وثبوته. فلذلك وقع الخيار في الشر. قال هكذا سنقول في الهزل. في الحكم المجمل له ان فيه رضا من الهازل من جهة وعدم رضا من جهة

184
01:07:47.500 --> 01:08:08.950
الرضا من اي جهة؟ قال المباشرة واختيارها وعدم الرضا عدم الرضا بالحكم واختيار الحكم نفسه نعم  قال وشرطه ان يكون صريحا مشروطا باللسان. ما هو ايش يعني يكون الهزل صريحا مشروطا باللسان

185
01:08:09.950 --> 01:08:27.650
يعني اذا جئنا لعقد بيع او عقد نكاح عندما نتكلم عن هزل لا يثبت الهزل بدلالة الحال يعني تراه يضحك ويشير اشارات كالطائش والمجنون والسفيه فتجعل هذا من دلالة الحال انه غير جاد

186
01:08:28.400 --> 01:08:51.150
فيما يقول في عقده في بيعه في شرائه الهزل لا يثبت بدلالة الحال بما يثبت قال مشروطا باللسان ان يكون صريحا يعني ان يقول اني هازل او قبل العقد سيقول لك اسمع كما سيأتي في الصور يقول لك سنظهر امام الناس ونعلن

187
01:08:51.250 --> 01:09:09.600
صفقة البيع لكن في الحقيقة ليس لنا قصد في هذا او يقول لزوجته سامازجك الان امام اهلك بالطلاق ولست قاصدا او يقول لعبده ساعلن امام الناس مفاخرة باعتاقي للعبيد ولست قاصدا فلا تفرح

188
01:09:10.150 --> 01:09:32.100
مثل هذا ان يكون صريحا مشروطا باللسان. اذا لا يثبت الهزل بدلالة الحال بل لابد ان يكون صريحا مشروطا. نعم الا انه لم يشتري الذكره لم يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط. هو قبل قليل قال فهو في حكم خيار الشرط ابدا

189
01:09:32.100 --> 01:09:53.600
الفرق بينهما ان خيار الشرط انت تنص عليه في العقد وتذكره اثباتا له لكنك لا يمكن ان تأتي في الهزل فتذكره في العقد يعني تكتب عقد النكاح وعقد البيع وتذكر فيه انك هازل. هو مشروط ان يكون صريحا باللسان. لكن الفرق

190
01:09:53.600 --> 01:10:21.500
انه لا يشترط ذكره في العقد بخلاف خيار الشرط فانه يشترط ذكره في العقد. نعم والتلجئة كالهزل فلا ينافي الاهلية ولا وجوب الاحكام. طيب التلجئة ما التلجئة التلجئة الاكراه التلجئة الاكراه. ماذا يقصدون به هنا

191
01:10:22.650 --> 01:10:49.250
يقصدون به العقد الذي ينشئه الناس لضرورة تعتريه. فيصير كالمدفوع اليه وهذا يقع كثيرا يجري بعض الناس عقد بيع ليس لهم غرض فيه لكنه لضرورة ما يفعلونه فيصير كل مدفوع اليه

192
01:10:49.400 --> 01:11:06.700
ويقولون احيانا عقد صوري يعني ليس حقيقيا هو صورة فقط يريدون به مثلا اثبات ملك يريدون به اخراجه من الارث حتى لا يوزع يريدون به عدم ثبوت مثلا بعض المستحقات

193
01:11:07.250 --> 01:11:26.200
تهربا من الزكاة مثلا او من دفع الضرائب والمكوس فيجرون صورا لعقود فيها بيع فيها ايجارة فيها هبة ليست مقصودة لذاتها يفعلون هذا تلجئة اذا هذا ليس هزلا لكنه في الحكم

194
01:11:26.850 --> 01:11:46.350
له حكم الهزل فحتى يكون دقيقا في التصوير والتنظير للمسألة قال هذه تلجأة ليست هزلا لهم قاصدون ليس فيها هزل لكن ما وجه الشبه بينه وبين الهزل ان الظاهر فيها من القصد خلاف الباطن

195
01:11:46.400 --> 01:12:04.950
يبطنون قصدا ويظهرون قصدا اخرا تماما كالهزم هو يقصد شيئا ويوقع شيئا اخر. قال والتلجئة كالهزل. يعني في الحكم والا في الصورة فقد سمعت ما كان فيقول مثلا ابيع داري منك

196
01:12:05.000 --> 01:12:22.100
وليس ببيع في الحقيقة وانما هو تلجأة. ويشهد على ذلك ثم يبيع في الظاهر امام الناس وربما ذهب الى الجهات المختصة فقيد هذا واصدر الاوراق والثبوتات ونحوها والصك وهو ليس له قصد في ذلك. هذا معنى

197
01:12:22.100 --> 01:12:43.500
ويريد المصنف رحمه الله ان يفرع الان على الهزل والتلجئة ما يترتب عليها من صور واحكام. قال والتلجئة كالهزل يعني في حكمها ليس في حقيقتها وصورتها ثم بين فقال فلا ينافي الاهلية ولا وجوب الاحكام

198
01:12:43.950 --> 01:13:09.600
لا يكون الهزل عذرا في وضع الخطاب بحال ولذلك صح نكاح الهازل وطلاق الهازل ثلاث جدهن جد وهزلهن جد فلو طلق هازلا وقع ولو نكح هازلا وقع العقد فاذا الهزل ليس عذرا في وضع الخطاب بحال. الخطاب متجه لكن لما كان للهزل اثره

199
01:13:09.950 --> 01:13:27.400
من اي ناحية من عدم الرضا بحكمه كما قلنا قبل قليل. وليس عدم الرضا بالمباشرة هو باشر واختار الفعل لكنه ما قصد الحكم ولا يرضى به اذا وقع. فاذا ها هنا عندما تنظر الى الحكم

200
01:13:27.400 --> 01:13:46.150
فان تعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها او الى الحكم المتعلق بالرضا سيختلف الحكم. كيف يعني يعني كما يقول بعض الشراح كل حكم بالنسبة للهازل كل حكم يتعلق بالعبارة دون الرضا بحكمها

201
01:13:46.900 --> 01:14:07.950
يثبت به ذلك الحكم وكل حكم يتعلق بالرضا لا يثبت لعدم الرضا بالحكم. عندما تتعلق بالعبارة فانه ترتب عليه اثرها بنكاح وطلاق ولو لم يقصد وما يرضى بحكمه لكنه ترتب. اذا هو من هذه الجهة كما قال لا ينافي الاهلية

202
01:14:08.000 --> 01:14:28.350
ولا وجوب الاحكام. لكن عندما اتكلم عن حكم يتعلق بالرضا لا يثبت يعني عقد بيع وشرطه الرضا من المتبايعين وما وقع منه فلا يثبت الحكم لان المتعلق فيه هنا الرضا بالحكم وهناك المتعلق فيه العبارة التي يبنى عليها الحكم

203
01:14:29.550 --> 01:14:48.100
قال فان تواضعا على الهزل باصل البيع واتفقا على البناء يفسد البيع. كالبيع بالخيار ابدا. طيب من ها هنا الى صفحات متتابعة في الكتاب يقرر المصنف رحمه الله احكام الهزل

204
01:14:48.150 --> 01:15:09.000
ونعطيك مدخلا لها اقتصر عليه في مجلس الليلة لانا لا نريد اخذ بعظ التفصيل وتجزئة بعظه والكلام فيه طويل. فافهم بناء المسألة في التقسيم الذي مشى عليه المصنف  الهزل في تصرفات المتعاقدين اما

205
01:15:09.250 --> 01:15:39.450
ان يأتي فيما يحتمل النقض او فيما لا يحتمله ماذا نقصد بيحتملوا النقض ما يمكن الرجوع فيه وفسخه كالبيع والايجارة وماذا نقصد بما لا يحتمل النقض نعم ما لا يمكن استدراكه ولا الرجوع فيه كالطلاق والعتاق. ممتاز. اذا فهمت هذا فافهم اننا عندما نتكلم عن احكام

206
01:15:39.450 --> 01:16:10.150
الهزل وما يترتب عليها سيقرر المصنف رحمه الله تقريرا فقهيا كاملا لاحكام افعال وتصرفات الهازلين في كل ما ينشئونه بينهم من عقود وتصرفات وحتى يستوعب الصور قسمها بهذا التقسيم ان الهزل الواقع الذي سنقرر حكمه اما ان يقع فيما يحتمل النقض او فيما

207
01:16:10.300 --> 01:16:29.800
لا يحتمله. طيب ما يحتمل النقض قلنا كالبيع والايجارة وما لا يحتمل النقض قلنا مثل الطلاق والعتاق واليمين والنذر والعفو عن القصاص والخلع وما سيأتي ذكره في هذا التقسيم. ثم

208
01:16:30.750 --> 01:16:50.650
اخذ رحمه الله الصورة الاولى وهو ما يحتمل النقض البيع والاجارة وما شابهها من العقود فقال يأتي الهزل على ثلاثة اوجه في هذه العقود اما ان يقع الهزل في اصل العقد

209
01:16:51.500 --> 01:17:11.100
يقصدون البيع نفسه ولا هم هازلين فيه يقع الهزل في اصله او يقع في قدر العوض فيه او يقع في جنس العوظ اذا هز دول في اصل العقد يقصدون البيع ولا ما قصدوا

210
01:17:11.150 --> 01:17:30.500
هو بيع حقيقي ولا تلجئة والتلجئة لها حكم الهزل فهنا نفرق ايضا هذا هزل في اصل البيع او اصل الايجار في اصل العقد والصورة الثانية الهزل في قدر العوظ قال اسمع سنتفق على البيع بالفين لكن سنقول امام الناس بالف

211
01:17:31.900 --> 01:17:49.500
سنتفق على الاجارة بيني وبينك انني استثمر الموقع باجرة مليون ريال في السنة وسنعلن امام الناس انها خمسة مليون او العكس ساتفق معك على خمسة وارفع الاوراق الرسمية بمليون آآ تخففا من الضرائب والرسوم التابعة لها

212
01:17:50.000 --> 01:18:06.850
اذا هذا هزل ليس في اصل العقد هم متفقون على انه بيع او ايجارة. هزل في ماذا في قدر العوض الصورة الثالثة هزل في جنس العوض اتفق معك على مئة دينار ونكتب في العقد مئة درهم

213
01:18:08.600 --> 01:18:20.750
لم لم يقع الهزل في في القدر لكن في الجنس هي مئة. لكن هل هي دينار او درهم او ريال او دولار اذا الهزل اما ان يقع في اصله او

214
01:18:21.500 --> 01:18:38.700
في قدر العوض او في جنس العوض. هذه كم صورة الان ثلاثة وكل واحد من الصور الثلاثة يأتي على اربعة اوجه انا الان اريد ان اقرر الحكم طيب حصل بينهما هزل في اصل العقد

215
01:18:38.750 --> 01:19:05.700
او في قدر العوض او في جنس العوظ متى احتاج الى الحكم؟ عندما اتي الى طرفي العقد البائع والمشتري المؤجر والمستأجر فاما ان يتواضع على الهزل يعني يتفقا عليه واما ان يتفقا على الاعراض او البناء او على الا يحضرهما شيء او يختلفا. هذه صور اربعة

216
01:19:06.250 --> 01:19:32.100
قبل التقسيم اعطيك المثال حتى ترتب التصور فلان اتفقا على ان الهزل بيننا في قيمة العقد  سنكتب اه اثنين مليون وساعطيك خمسة اتفقنا على هذا او الفين وخمسة الاف. واتفقنا على هذا. طيب لما حصل هذا عندما جئنا بعدما اتممنا العقد اتفقنا

217
01:19:32.100 --> 01:19:50.250
على الاعراض عن الهزل الذي كان بيننا. ايش يعني الاعراض عن الهزل  الان اتفقنا على هزل في البداية ثم لما جئنا للعقد واردنا كتابته وتدوينه اتفقنا على الاعراض عن الهزل

218
01:19:50.900 --> 01:20:09.000
قلبناها جد يعني طيب واما ان يتفقا على البناء على الهزل. يعني ترى كما اتفقنا البارحة فاما ان يتفقا على البناء على الهزل او يتفقا على الاعراض عن الهزل او

219
01:20:09.200 --> 01:20:29.600
قال او الا يحضرهما شيء لما جاءوا للعقد ما حضرهما ما الذي اتفقنا عليه؟ او الصورة الرابعة اختلفا. هذه قسمة حاصلة  ولكل واحدة حكم فتفرع التصور هذا هو استيعاب للتأصيل عند الحنفية في احكام الهزل

220
01:20:30.500 --> 01:20:48.100
اذن اما ان يكون الهزل في اصله او في قدر العوظ او في جنسه ثم اذا تواضعا على الهزل يعني واتفقا عليه. اما ان يتفقا على البناء على الهزل او على الاعراض عنه. او لا

221
01:20:48.100 --> 01:21:08.100
احضرهما شيء او يختلفان هذي كم سورة؟ اربعة فاذا ضربتها في ثلاثة هذه ثنتي عشرة صورة يسردها المصنف واحدة واحدة في بعضها اتفاق وفي بعضها خلاف في المذهب اراد به حصر الصور الشاملة هذه الصور

222
01:21:08.800 --> 01:21:31.700
الاثنتا عشرة لاي نوع من انواع تصرفات الهزل فيما يحتمل النقض كالبيع والاجارة بقي ماذا بقي ما لا يحتمل النقض وقسمها بطريقة اخرى ما لا يحتمل النقض قلنا كالبيعة عفوا كالنكاح كالطلاق

223
01:21:31.700 --> 01:21:47.700
كالعتاق هذه لا تحتمل النقض كيف قسمها؟ قال هناك من العقود ما لا ما لا فيه اصلا ما لا مال فيه اصل ليس فيه مال مثل الطلاق والعتاق ما فيه مال

224
01:21:48.000 --> 01:22:11.500
ومثل العفو عن القصاص مثل اليمين والنذر هذا قسم وله احكامه القسم الثاني ما كان المال فيه تبعا مثل النكاح يتبعه المهر والمال فيه تبع وليس مقصودا لذاته والقسم الثالث ما كان المال فيه مقصودا مثل الخلع

225
01:22:12.000 --> 01:22:38.500
والاعتاق على مال او العفو عن القصاص في مقابل المال واعطى لكل واحدة قسما ثم فرع عليها ايضا في في تلك الصور هناك ما يلائمها من احكام ليس التقسيم بصوره المتفرعة تشتيتا بقدر ما هو ضبط تام في المذهب عندهم لتصرفات الهزل واحكامه ولهذا كما قلت

226
01:22:38.500 --> 01:22:53.050
قلت لك قد لا يسع المجلس لسردها كاملة في درس الليلة ولا احب ان اخذ بعضها ونقف في اثنائها فلعله يكون احكام الهزل وصوره في احكام الهزل وصوره ان شاء الله في مجلس مقبل بعون الله

227
01:22:53.050 --> 01:23:19.700
الله تعالى اسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد والله تعالى اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول اليس في قوله بان الكفر اعتقاد اخراج للقول والعمل من مسمى الايمان؟ لا ليس فيه ولا يلزمه. الكفر عقيدة

228
01:23:19.700 --> 01:23:40.200
والقول الذي يلزم عليه الكفر يؤول ايضا الى معتقد يقول به قولا والفعل الذي يترتب عليه الكفر وايضا يأتي بناء على عقيدة فلما اقول الكفر اعتقاد ليس فيه تعرض لمسمى الايمان ودخول القول والعمل فيه او خروجه منه

229
01:23:41.500 --> 01:24:07.800
هذه ما فهمت صاحب الورقة اذا كان موجودا يسأل يقول اهل يردوا في قوله وجهل من خالف الكتاب والسنة انه ايش على كل حال يعني هو اراد قسما كبيرا ادخل فيه جملة من الصور. والنزاع كما قلنا في تنزيل هذا القاعدة على جملة من

230
01:24:07.800 --> 01:24:29.550
المسائل الحكم فيها بالجهل مشكل ثم ترتيب هذا الجهل بانه لا يعذر فيه صاحبه اشكال اكبر وصاحب هذه الورقة ايضا لو يسأل سؤاله هل احكام ماذا؟ يشترك فيها الجمهور مع الحنفية

231
01:24:30.800 --> 01:24:54.000
صاحب الورقة احكام ايوة في الجملة نعم لكن في التفصيل لا في الاصل نعم الهزل له حكمه المختص به. هل يؤاخذ مؤاخذة القاصد لفعله عن كل وجه؟ او يترتب عليه من الاحكام

232
01:24:54.000 --> 01:25:07.750
تقسيم الحنفية هنا نظروا الى ان الهزل فيه رضا من وجه وفيه عدم رضا من وجه لذلك فرعوا عليها الصور والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين

233
01:25:08.200 --> 01:25:19.400
التنبيه يا اخوة هو الى تأجيل درس الاسبوع القادم ان شاء الله. حيث نجعله للاسبوع الذي يليه يعني ارتباط بامر قد لا اكون فيه بمكة