﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو مجلسنا الثاني والاربعون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
شرح متن منار الانوار في اصول الفقه الحنفي لابي البركات النسفي رحمة الله عليه. وما يزال الدرس متتابعا فيما اورده المصنف رحمه الله تعالى في فصل القياس. وقف بنا الحديث في منتهى درس الاسبوع الماضي

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
عند حديث المصنف رحمه الله تعالى على تخصيص العلة. وماذا اه يقف منها مذهب الحنفية على التفصيل الذي مضى انفا ختم ذلك رحمه الله بقوله وبني على هذا تقسيم الموانع. فالحديث ها هنا في فصل

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
للدفع في الاعتراضات الواردة على القياس بعدما يتم حديث المصنف عن تقسيم الموانع. نعم والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين. قال وبني على هذا

5
00:01:20.100 --> 00:01:40.100
الموانع وهي خمسة بني على هذا اي بني على ما سبق من قوله رحمه الله في تخصيص العلة والموقف منها فانه ذكر ان من يجوز تخصيص العلة فانه لا بأس عنده من تخلف الحكم عن علته لكونها

6
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
مخصصة ويعتبروا هذا مانعا. ومن لا يجوز التخصيص فانه لا يقبل بتخلف الحكم عن علته الا اذا اذا وجد مانع ثم قال وبني على هذا يعني اذا كانت العلة يمكن ان يفقد حكمها بسبب المانع

7
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
اذا فعل هذا يمكن تقسيم الموانع التي تمنع بين اجتماع الحكم مع علته. وقد يكون هذا متعلقا بالعلة وقد يكون متعلقا بالحكم. فهي باحدهما اذا وجد المانع في احدهما عن العلة

8
00:02:20.100 --> 00:02:42.050
تأوي الحكم لم يجتمعا فاذا ما اجتمعت العلة مع حكمها حصدت الصورة ان سميناها تخصيصا عند من يجوز التخصيص او اعتبرناه ما مع قيام المقتضي عند من لا يجوزه. قال وبني على هذا تقسيم الموانع وهي خمسة. وجه الانحصار في خمسة

9
00:02:42.050 --> 00:03:02.050
كما يقول التفتازاني رحمه الله ان كان بحيث لا يحدث معه شيء من الاجزاء فهو المانع من الابتداء. او انعقاد ان كان المانع ما لا يحدث معه شيء من الاجزاء فهو المانع من الابتداء او الانعقاد

10
00:03:02.050 --> 00:03:22.050
الا فهو المانع من التمام. يعني ان لم يمنع حدوث بعض الاجزاء لكنها من غير تتمة فهو مانع من التمام. اذا المانع مانع من الابتداء او مانع من التمام ثم قال وكل منهما في العلة او في الحكم يعني مانع من انعقاد

11
00:03:22.050 --> 00:03:42.050
بالعلة او مانع من تمامها. او مانع من انعقاد الحكم او مانع من تمامه. فهذه كم؟ اربعة ثم قال رحمه الله وزاد بعضهم قسما خامسا نظرا الى ان للحكم ابتداء وتماما ودوما. استمرارا

12
00:03:42.050 --> 00:04:02.050
ولا عبرة بالدوام في العلة. العلة ما يقال فيها ابتداء ودوام وتمام. العلة اما ابتداء واما تمام. يقول رحمه الله بل التمام كاف في العلة كالخروج خروج النجاسة بالنسبة للحدث. قوله زاد بعضهم قسما خامسا يشير الى صنيع المصنف هنا وغيره

13
00:04:02.050 --> 00:04:22.050
ابن الاصوليين بينما يذهب بعض متقدم الحنفية كابي زيد الدبوسي رحمه الله الى جعل الموانع اربعة فقط دون ذكر الاخير فيجعلون المانع اما مانعا من الابتداء او مانعا من التمام وكل منهما في العلة او في الحكم. نعم. وبني على هذا وبني على

14
00:04:22.050 --> 00:04:42.050
هذا تقسيم الموانع وهي خمسة. مانع يمنع انعقاد العلة. كبيع الحر. ومانع يمنع تمام العلة كبيع الغير طيب بيع الحر ليس بمال والبيع في حقيقته مبادلة المال بالمال واذا كان العبد اذا كان الحر ليس

15
00:04:42.050 --> 00:05:02.050
فلا ينعقد فيه البيع. لم تنعقد العلة لعدم المحل كما يقولون. فهنا مانع منع انعقاد العلة فالبيع غير صحيح والعلة هنا علة البيع غير متحققة والمانع الموجود منعا من الانعقاد ابتداء وهو حرية

16
00:05:02.050 --> 00:05:22.050
ودعنا نقول عدم كونه مالا عدم وصفه بالمالية القابلة للبيع. المانع الثاني يمنع من تمام العلة يعني يمكن ان تنعقد ولكنها لا تتم. يقولون كبيع الفضول. قال كبيع عبدي الغيري. بيع الفضول يبيع عبدا لغيره

17
00:05:22.050 --> 00:05:39.700
طيب بيع الفضول منعقد او غير منعقد؟ قالوا منعقد بدليل انه يترك فيه الاذن للمالك فان اجازه جاز والا بطل ولو كان غير منعقد ابتداء ما وقف على اذن المالكي

18
00:05:39.700 --> 00:05:59.700
قولوا فان اضافة البيع الى ما لا يملك الانسان بل الى غيره يمنع تمام العلة في حق المالك لعدم دلالة اعقدي عليه وان انعقد تاما في حق العاقد. لهذا لو اجازه المالك يجوز البيع ولو ابطله بطل فعلمنا ان البيع منعقد فهذا

19
00:05:59.700 --> 00:06:19.700
مانع من تمام العلة والاول مانع من انعقادها فبيع الحر لا ينعقد فيه البيع اصلا وبيع المال الغير بيع الفضول منعقد بشرط او متوقف على اذن فهو مانع من التمام. هذان مانعان متعلقان بالعلة احدهما في

20
00:06:19.700 --> 00:06:39.700
والثاني في تمامها. نعم. ومانع يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط. ومانع يمنع تمام الحكم الرؤيا ومانع يمنع لزوم الحكم كخيار العيب. في الحكم المانع اما ان يبدع ابتداءه او يمنع تمامه او يمنع

21
00:06:39.700 --> 00:06:59.700
لزومه لزومه يعني دوامه واستمراره وبقاءه. الاول منها مانع من ابتداء الحكم قال كخيار الشرط ان كان الخيار للبائع باع بشرط مثلا ان يكون له الخيار ثلاثة ايام. ثم بدا له بعد الثلاثة ايام ان يفسخ

22
00:06:59.700 --> 00:07:19.700
ما الذي يحصل؟ سيعود الثمن الى المشتري وتعود السلعة الى البائع. لما يكون للبائع خيار البيع يمنع ثبوت الملك للمشتري فهذا مانع من انعقاد الحكم ابتداء ما تملك المشتري لما اجاز البائع او

23
00:07:19.700 --> 00:07:39.700
او قبل او او اراد البائع فسخ البيع بالشرط مع ان العلة وهي الايجاب والقبول موجودة بتمامها انعقد فهذه علة او هذا وصف مانع من ابتداء الحكم وهو ملك المشتري للسلعة التي اشترى. الصورة الثانية مانع يمنع تمام الحكم

24
00:07:39.700 --> 00:07:59.700
قال كخيار الرؤية عندما ينعقد البيع على ما لم يعلم برؤية ويشترط فيه الخيار وهي عند احد انواع الخيار في البيع ويسمى خيار الرؤيا بمعنى انه يرى فان رضي به اتم البيع وانعقد والا فلا ان رضي به اتم

25
00:07:59.700 --> 00:08:19.700
دنا البيع منعقد وهذا الخيار يتمم فان لم يرظى كان هذا المانع لم يمنع من انعقاد البيع ابتداء بل مع من تمامه يقولون يتمكن من الخيار من الفسخ له الخيار في الفسخ دون قضاء او رضا يعني لا يحتاج الى عوظ او بذل

26
00:08:19.700 --> 00:08:39.700
فهو لم يمنع ثبوت الملك ولكنه لم يتم. الصورة الاخيرة المانع الذي يمنع لزوم الحكم قال كخيانة العيب الفرق بين خيار العيب وخيار الرؤيا ان خيار العيب لا يتمكن من الفسخ بدون رضا او قضاء. بخلاف خيار

27
00:08:39.700 --> 00:08:59.700
رؤيتي فافترقا فهذا مانع في الاول من تمام الحكم والثاني مانع من لزومه اي دوامه وبقائه ومضى معك ذكره ووجه الانحسار في الخمسة كما ذكرت التفتازاني وغيره. نعم. ثم العلل نوعان. من هنا يبتدأ حديث المصنف في

28
00:08:59.700 --> 00:09:19.700
بمجلس الليلة ان شاء الله والمجلس المقبل ان احيانا الله في الحديث عن الاعتراضات الواردة على القياس. ويسمونها يسميها حنفية وجوه الدفع. قال ثم العلن نوعان. صدر بهذا التقسيم ليوزع الاعتراضات او وجوه الدفع

29
00:09:19.700 --> 00:09:39.700
على هذين النوعين من العلل. العلل اما طردية واما مؤثرة. ما المقصود بالطردية؟ قالوا المراد بها الاستنباطية التي يستنبطها المجتهد بناء على دوران مثلا او على طرد وهو الوجود مع الوجود والعدم مع

30
00:09:39.700 --> 00:09:59.700
العدم واما النوع الثاني من العلة وهي المؤثرة فهي الثابتة بنص او اجماع. او الثابت تأثير جنسها في جنس الحكم كذلك. السؤال ما الذي مر بك في موقف الحنفية من العلل الطردية؟ عدم

31
00:09:59.700 --> 00:10:19.700
باعتبار وهي من الطرق الفاسدة عندهم فكيف يذكرونها هنا؟ يذكرها هنا لبيان او لترتيب الاعتراضات عليها وليس بيان الانواع المعتبرة عندهم. العلل نوعان يعني في العموم عند اهل العلم عند الاصوليين. اما طردية واما مؤثرة وهو

32
00:10:19.700 --> 00:10:39.700
ان يقرر الاعتراض ووجوهه التي تتأتى مع كل من النوعين. وسوف يمديك الان عن ان العلل الطردية التي لا يقول بها الحنفية يتوجه عليها الدفع من اربعة وجوه. وهي القول بموجب العلة الممانعة فساد الوضع

33
00:10:39.700 --> 00:10:59.700
مناقضة بينما لا يتأتى على العلل المؤثرة التي يقتصر على القول بها الحنفية الا وجهان فقط وهما الممانعة معارضة على ما سيأتي تفصيله الان. لكنه اراد ابتداء ان يقول لك ان انواع العلل في الجملة عند الاصوليين

34
00:10:59.700 --> 00:11:19.700
تأتي على نوعين اما ان تكون طردية واما ان تكون مؤثرا. فالتقسيم هنا من اجل بيان وحصر وجوه الاعتراضات وتوزيعها على هذا النوعين من العلل التي يذكر سياقها وسردها عادة في هذا الموضع من كتب الاصول. مر بكم ايها الموفقون غير ما

35
00:11:19.700 --> 00:11:39.700
في دروس مضت اه ذكر موقف الاصوليين في ادراج الاعتراضات الواردة على القياس وربما سموها الاسئلة الواردة على القياس او سموها قوادح العلة او سموها وجوه النقض او الدفع كما يقولون. موقفهم من

36
00:11:39.700 --> 00:11:59.700
في كتب الاصول ضمن مسائله اه موافقة او مخالفة. يقول الزركشي رحمه الله كما في البحر المحيط يقول واعرض وغيره عن ذكرها في اصول الفقه. وزعم انها كالعلاوة عليه. وان موضع ذكرها علم الجدل

37
00:11:59.700 --> 00:12:19.700
وذكرها جمهور الاصوليين لانها من مكملات القياس الذي هو من اصول الفقه ومكمل الشيء من ذلك الشيء فذكر موقف الاصوليين في الجملة ولعل الاقرب كما مر بكم غير ما مر ان ايرادها ليس من صلب العلم لكنها تقال

38
00:12:19.700 --> 00:12:39.700
او تدرس او تعلم لبيان ما يحتاج اليه المناظر في مقام المناظرة وليس في تقرير الحكم. فيبقى القائس في اجراء القياس مستوفيا شروط دونما حاجة الى ذكر الاعتراضات. متى يحتاج الى النظر في هذه الاعتراضات واعداد الاجابات عنها اذا كان المقام مقام مناظرة

39
00:12:39.700 --> 00:12:59.700
او اثبات او مناقشة لمخالف في الوجه الذي يذكره في القياس. على كل حال فمشى المصنف رحمه الله على ما درج عليه اكثر الاصوليين في ادراج وايراد الاعتراضات الواردة على القياس ها هنا ويسمونها الدفع. قال ثم العلل نوعان نعم

40
00:13:00.200 --> 00:13:22.850
قال ثم العلل نوعان طردية ومؤثرة وعلى كل قسم دروب من الدفع طردية ومؤثرة ومر بك التفريق بينهما. وعلى كل قسم ظروب يعني انواع من الدفع يعني من الاعتراظات بدأ بالطردية لم

41
00:13:23.000 --> 00:13:43.000
وهم لا يقولون بها وانما يقولون بالمؤثرة فقط بدأ بالطردية رحمه الله لان الحديث عنها على رغم كما قلت رغم عدم قول الحنفية اه بها لان الطردية التي يبدأ بها عادة هنا يأتي عليها ما لا يأتي

42
00:13:43.000 --> 00:14:03.000
على غيرها قدمت طردية على المؤثرة لان العلل المؤثرة لا يجري فيها نوعان من الدفع او الاعتراضات وهم والمناقضة وفساد الوضع. بينما يأتي هذان النوعان على العلل الطردية. فاحتاج الى معرفة هذه الحكم عليها

43
00:14:03.000 --> 00:14:23.000
المؤثرة فقدم الطردية. يعني هو سيحتاج ان يقول في العلل المؤثرة انه لا يجري فيها الحديث مثلا عن المناقضة ولا فساد الوضع فيقول طيب ما المناقضة وفساد الوضع؟ فيحتاج الى تقديمها اولا للحديث عنها وشرحها وبيانها وايراد مثال

44
00:14:23.000 --> 00:14:43.000
فاذا جاء للمؤثرة قال لك انتبه ما تقدم في فساد الوضع وفي المناقضة لا يتأتى هنا في المؤثرة فلما احتاج الى بناء شيء على شيء قدمه والا فالاولى ان يكون عنده باعتبار ما هو مسلك معتبر في العلل ان يذكر العلل المؤثرة قبل الطردية فلهذا قدمها

45
00:14:43.000 --> 00:15:04.300
نعم وعلى كل قسم وعلى كل قسم دروب من الدفع. اما الطردية فوجوه فوجوه دفعها اربعة القول بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله كقولهم في صوم رمضان انه صوم فرض فلا يتأدى الا

46
00:15:04.300 --> 00:15:26.000
بتعيين النية فنقول عندنا لا يصح الا بتعيين النية. وانما نجوزه باطلاق النية على انه تعيين. يقول اما الطردية اما العلل نية التي قلنا كما تقدم انها التي تبنى على استنباط وهي كل وصف اعتبر

47
00:15:26.000 --> 00:15:46.000
بناء على ماذا؟ على دوران الحكم مع الوصف وجودا عند البعض فقط او وجودا وعدما عند اخرين كما تقدم في تفسير الطرد فمنهم من يجعل الارتباط بين الحكم مع علته وجودا فقط ومنهم من يعتبره وجودا وعدما وهما

48
00:15:46.000 --> 00:16:16.000
الجمهور الطرد والعكس او يسمونه الدوران على كل حال هذه العلل الطردية يمكن الاعتراظ عليها ويمكن دفعها باربعة طرق. اولها القول بموجب العلة. يعني ما اوجبته العلة من المعنى والمعنى هو الحكم. والمراد هنا في القول بموجب العلة يا اخوة ان المعترض على خصمه

49
00:16:16.000 --> 00:16:36.000
في القياس يسلم بما يثبته خصمه المعلل بتعليله. يسلم به انا اوافقك على القول ان هذا الوصف علة ومع ذلك يبقى الخلاف بينهما في الحكم المتنازع فيه. فهذا يسمى اعتراضا بالقول بموجب

50
00:16:36.000 --> 00:16:56.000
الا. قال وهو التزام ما يلزمه المعلل بتعليله. طيب فاذا التزمت بتعليله هل معنى هذا اني صرت الى الحكم الذي يقرره؟ الجواب لا. انا على حكم يخالف الحكم الذي يقول به. لكنني اثبت له ان ما ادعاه علة من الوصف

51
00:16:56.000 --> 00:17:16.000
الذي ذكر انا ايضا اقرره ومع ذلك لا ينبني عندي الحكم الذي بناه هو على ذلك الوصف. مثال قال كقولهم في صوم رمضان ونام انه صوم فرض فلا يتأدى الا بتعيين النية. هذا المثال بين

52
00:17:16.000 --> 00:17:46.000
والجمهور والمراد به هنا عندما يقول الشافعية مثلا ان صوم رمضان صوم فرض يجب فيه تعيين النية. ويصح عند الحنفية النية باطلاق ان ينوي الصوم. دون ان يعين صوم الفرض او صوم رمضان. يقول الشافعي في تعليلهم ايجاب التعيين للنية في صوم رمضان انه

53
00:17:46.000 --> 00:18:08.050
وفرض فاذا كان صوم فرض وجب فيه التعيين كصوم النذر وصوم الكفارة الواجبة لا يتأدى الا بتعيين النية. هذا وصف طردي لانهم يقولون كلما كان الصوم صوم فرض وجب معه تعيين النية فحيثما وجد الوصف

54
00:18:08.050 --> 00:18:32.400
وجد الحكم فقالوا صوم رمضان هو من هذا القبيل. وانظر معي الى ان العلة المستعملة هنا علة طردية كلما وجد هذا الوصف وهو كونه صوم فرض وجد الحكم وهو وجوب تعيين النية. قالوا فصوموا رمضان من هذا القبيل. يقول الحنفية في الجواب نحن ايضا نقول هذا الكلام

55
00:18:32.400 --> 00:19:02.400
ونقرر ان تعيين النية لصوم رمضان واجب ومشترط ولا يصح الا به لكن النية المطلقة تعيينا. اعتبرنا النية المطلقة تعيينا. ليس بمعنى ان المكلف يعين بنيته بان ينوي صوم الفرض. هو بمجرد ان نوى الصيام حصل التعيين من الشارع. حيث لم يشرع

56
00:19:02.400 --> 00:19:22.400
شرع في هذا اليوم صوما غير صوم رمضان. فيكون معينا بتعيين الشارع ويصاب باطلاق النية. ولا حاجة الى تعيينها فانظر كيف سلم بما اثبته المعلل علة يقول يجب التعيين يقول وانا ايضا اقول يجب التعيين لكن الاطلاق عندي

57
00:19:22.400 --> 00:19:42.400
تعيين ليس من المكلف بل من الشارع. وبالتالي فخالفه في الحكم مع انه يقول بموجب علتي التي يقول بها المستدل. فالنزاع بين الحنفية والجمهور في ان اطلاق النية هل هو تعيين او لا؟ فيقول الحنفية هو تعيين

58
00:19:42.400 --> 00:20:02.400
كيف اطلاق وتعين؟ يقول تعيينهم من الشارع. ويقول الجمهور والاطلاق اطلاق. وحيث نشترط التعيين فلا بد في نيتهم من تعيين يضمره في قصده حتى يصح له ما وجب شرطا لنية صوم رمضان. هذا معنى قوله القول بموجب العلة وهو

59
00:20:02.400 --> 00:20:22.400
التزام ما يلزمه المعلم. يقول آآ النسفي رحمه الله في هذا الوجه من الدفع يقول في شرح القول بالموجب يعني هذا الوجه من الاعتراض يلجأ اصحاب الطرد الى القول بالتأثير. من اصحاب الطرد

60
00:20:22.400 --> 00:20:43.550
الجمهور سوى الحنفية يقول استعمالك يعني هو يعلم الحنفية يقول استعمالك لهذا الوجه من الاعتراض يلجأ اصحاب الطرد الى القول بالتأثير كيف؟ يقول لانه لما سلم موجب العلة في المتنازع فيه مع بقاء الخلاف احتاج

61
00:20:43.550 --> 00:21:03.550
الى البحث عن المعنى المؤثر ضرورة. يعني انت لا انت مشيت معه في الطريق؟ نعم يشترط تعيين النية. لكن التعيين عندي اطلاق. فلا يستقيم له يحتاج الى البحث عن معنى مؤثر فانت نقلته من الطرد الى الى التأثير الى البحث عن الوصف المؤثر. يقول رحمه الله القول بالموجب يلجأ

62
00:21:03.550 --> 00:21:23.550
واصحاب الطرد الى القول بالتأثير. ولهذا يقول ايضا ملاجئون في شرحه يقول فان الطردية للشافعية يعني الطردية لهم يقولون بها ونحن ندفعها على وجه يلجأهم الى القول بالتأثير. يقول والمؤثرة لنا

63
00:21:23.550 --> 00:21:43.550
وتدفعها الشافعية يعني في مقام المناظرات ثم نجيبهم نحن عن الدفع. فيريدون ان مثل هذا من وجوه الاعتراض يراد مسلك معين وعند المناظرات بين ارباب المذاهب يحتاجون الى الانتقاد من وصف الى وصف باستعمالهم هذا الوجه من وجوه الدفع

64
00:21:43.550 --> 00:22:05.400
نعم والممانعة وهي اما ان تكون في نفس الوصف او في صلاحه للحكم مع وجوده. او في نفس الحكم في نسبته الى في نفس الحكم او في او في نفس الحكم او في نسبته الى الوقف. هذا هو اللون الثاني او النوع الثاني من

65
00:22:05.400 --> 00:22:30.450
الاعتراضات الواردة على العلل  الطردية الاول ما هو؟ القول بالموجب. الثاني الممانعة. ما الممانعة؟ امتناع السائل عن قبول ما اوجبه الموجب من غير دليل او يمكن ان تقول عدم قبول الساء المقدمات دليل المعلل كلها

66
00:22:30.450 --> 00:22:50.450
او بعضها مع عدم اظهار وجه ذلك. ويمكن ان يقال ايضا في تعريف الممانعة منع مقدمة الدليل. اما مع او بدونه ويقصدون بالسند ما يكون المنع مبنيا عليه. باختصار الممانعة ان يمنع الخصم قبول ما اوجبه

67
00:22:50.450 --> 00:23:10.450
المستدل من غير دليل. الممانعة وجه من وجوه الدفع الموجهة الى العلل الطردية. ثم هي صور اربعة اما ان تكون في نفس الوصف او في صلاحه للحكم مع وجوده او في نفس الحكم او في نسبته الى الوصف

68
00:23:10.450 --> 00:23:30.450
ممانعة اربعة او انواع اثنان منها في الوصف واثنان منها في الحكم. فان كانت في الوصف اما الممانعة في نفس الوصف او في صلاحيته للحكم. وان كانت الممانعة في الحكم اما في نفس الحكم او في نسبته الى الوصف. فهذه صور اربعة

69
00:23:30.450 --> 00:23:50.450
الممانعة وامثلتها كالتالي الممانعة في الوصف نفسه كيف يعني؟ قالوا بان لا يسلم المعترض كون الوصف علة مع التسليم بوجوده. يسلم ان الوصف الذي ذكره المستدل موجود في المسألة. ولكنه ليس

70
00:23:50.450 --> 00:24:10.450
ليس هو الصالح علة ليس هو الوصف الذي ارتبط الحكم به. لكن العلة شيء اخر. مثال يقول او يقول الشافعية ان ايجاب الكفارة للمفطر بالجماع في نهار رمضان وجبت لانه جماع

71
00:24:10.450 --> 00:24:30.450
وبالتالي فلو افطر بالاكل او الشرب في نهار رمضان عمدا اثم وعليه القضاء ولكن لا تثبت الكفارة. التي هي عتق او صيام شهرين او يطعم ستين مسكينا. هذي لا تثبت. لم؟ قالوا لان العلة في الحكم هي كونه جماعا في رمظان

72
00:24:30.450 --> 00:24:50.450
فان اكل او شرب فليس هذا جماعا فلا يتأتى الحكم. فيقول الحنفية تعليل الكفارة بالجماع فلا اتجب بغيره من الاكل والشرب لكنهم يقولون العلة ليست هي الجماع. يقول وصف الجماع موجود في المسألة. فالعلة فالممارسة

73
00:24:50.450 --> 00:25:13.750
عندهم في نفس الوصف يقولون بل الوصف الذي ربط الحكم وهو الكفارة ليس لكونه جماعا بل لكونه افطار عمدا في رمضان واذا كان افطارا عمدا فلا فرق بين ان يكون بجماع او باكل او بشرب. وهذا كما سيأتيك في هذا الموضع يذكره جمهورك

74
00:25:13.750 --> 00:25:33.750
وما تذكرون في مسألة التنقيح اوصاف العلة؟ ما هو المقصود بالعلة؟ هل هو كونه افطارا؟ لمجرد ان افطر فاذا قال الفقيه ان الكفارة انما وجبت لهتك حرمة الشهر. وللافطار عمدا فكان الجماع صورة والاكل صورة ثانية والشرب صورة ثالثة

75
00:25:33.750 --> 00:25:53.750
فحيثما وقع الافطار عمدا في نهار رمضان وجبت الكفارة. هذا على تقرير الحنفية. فاذا قال الشافعي في استدلاله انما وجبت الكفارة في نهار رمضان على المجامع لانه جماع. فبالتالي لا يدخل فيه الاكل والشرب لان الوصف غير متحقق

76
00:25:53.750 --> 00:26:13.750
فيه فيقول مخالفه باعتراض على هذا الوجه في التعليل باستخدام هذا النوع وهو الممانعة يمنع من ماذا تمنع من نفس الوصف فيقول ليس الوصف الذي ذكرته هو الذي يبنى عليه الحكم لكن العلة شيء اخر. هذا النوع الاول النوع الثاني

77
00:26:13.750 --> 00:26:33.750
هو الممانعة في صلاحية الوصف للحكم مع وجوده. ويسمى الاعتراض بعدم التأثير. لان قال له وهو يعلل لماذا قلت ان هذا الوصف هو الصالح للحكم؟ فما لم يبين التأثير لا يكون حجة. يقولون مثلا كالجرح

78
00:26:33.750 --> 00:26:53.750
متى يصبح الجرح وهو جرحا متى يصبح الجرح وهو جرح سببا للوجوب للقصاص؟ يقولون اذا سرى الجرح الى النفس لا فاهم شخص جرح اخر ثم اثبت عند القاضي انه جرحه وشهد الشهود بانه جرحه. في مساء ذلك اليوم ما

79
00:26:53.750 --> 00:27:13.750
فيطالب وليه بالقصاص فيقول القاضي ما وجه المطالبة بالقصاص؟ فيقول ولي الدم يقول كان سبب الموت هو سراية براحة التي جرحه بها هذا المدعى عليه. هذا غير كافي ما لم يثبت ان السراية سرت من هذا الجرح الى النفس فاتلف

80
00:27:13.750 --> 00:27:33.750
لا يكون اثبات الجرح وحده موجبا للقصاص. هذا التمثيل لتقريب الصورة. يعني قد يكون الوصف صحيحا موجودا لكنه ليس مناسبا للحكم وليس صالحا له. اذا اذا اعترض عليه يجاب بهذا الجواب. مثال هذا يقول

81
00:27:33.750 --> 00:27:53.750
الشافعية في مسألة جواز اجبار المولية عن النكاح او اجبار الولي البنت على النكاح. يقول الشافعية ان العلة او والوصف المؤثر هو البكارة كونها بكرا. فاذا كانت الفتاة بكرا صغيرة كانت او كبيرة بالغة. جاز لابيها

82
00:27:53.750 --> 00:28:13.750
اجبارها على النكاح للبكارة. فيقولون مناط جواز الاجبار او الوصف المؤثر في الحكم هو كونها بكرا ويجعلون ذلك بان البكر ما سبق لها نكاح. فهي تجهل هذا الامر ولا تعرف ما يترتب عليه ولم تخبر الرجال

83
00:28:13.750 --> 00:28:33.750
الامر الى الاب فيجوز اجبارها. الحنفية يخالفون في هذا. يقولون البكارة موجود في وصف المسألة. لكن الوصف المؤثر ليس هو البكارة بل امر الاخر هو الصغر فان كانت صغيرة جاز لابيها اجبارها بكرا كانت او ثيبا. فاما اذا بلغت فانتفى وصفها

84
00:28:33.750 --> 00:28:53.750
في الصغر لم يعد الوصف موجودا. فمحل الخلاف بينه وبين الشافعية في الكبيرة البكر. او البكر البالغة يقولون يجوز لابيها الاجبار لان الوصف وهو البكارة موجود. ويقول الحنفية لا يجوز الاجبار لان الوصف الملائم للحكم

85
00:28:53.750 --> 00:29:20.450
وهو الصغر منتف فتختلف المسألة في مثل هذا الموضع الصورة الثالثة الممانعة في نفس الحكم. في الحكم نفسه وهي اذا ان يمنع ثبوت الحكم المدعى يمنعه في الاصل او يمنعه في الفرع. الجمهور على صحة هذه الممانعة وخالف

86
00:29:20.450 --> 00:29:40.450
ففيها ابو اسحاق الشيرازي رحمه الله فمنعها. يقول الزركشي رحمه الله هذا المنع اي منع؟ الممانع في الحكم يقول الزركشي في تحرير المسألة يقول هذا المنع انما يكون فيما اذا قاس المستدل على مسألة خلافية

87
00:29:40.450 --> 00:30:00.450
فانه لو قاس على مسألة اجماعية لم يمكن المعترض منع حكم الاصل وهذا واضح. الامتناع او الممانعة هنا في اثبات الاصل فان كانت محل اجماع فلا وجه للممانعة. انما يكون وجه الممانعة هذا واقعا اذا كان القياس مبنيا على مسألة

88
00:30:00.450 --> 00:30:20.450
خلافية فيخالف ويمنع من اثبات الحكم في الاصل. مثال ذلك. يقول الشافعية في مسح الرأس في الوضوء انه يجوز فيه التثليث يعني مسح الرأس ثلاثا قياسا على ماذا؟ على سائر اعضاء الوضوء على غسل الوجه على غسل اليدين

89
00:30:20.450 --> 00:30:39.050
فيقولون يسن التثليث في مسح الرأس لما؟ قالوا هو ركن في الوضوء. فيقاس على الركن الاخر وهو غسل الوجه مثلا فيقاس هذا على ذاك. يمنع الحنفية اثبات الحكم في الاصل وهو

90
00:30:39.600 --> 00:31:06.950
التثليث في غسل الوجه هل ينفون مشروعيته؟ لا. يقولون ليس السنة في غسل الوجه هو التثليث. بل السنة في غسل الوجه والاكمال بعد اتمام الفرض وفرق بين المأخذين يقول الشافعية السنة في الوجه غسله ثلاثة فيقاس عليه مسح الرأس فيكون

91
00:31:06.950 --> 00:31:25.600
ثلاثا ما الوجه الشبه بين الوصل والفرع؟ كونه ركنا في الوضوء. هذا ركن وهذا ركن وهذا يسن تثليثه وهذا مثله كذلك. فيمانع الحنفية اثبات الحكم في الاصل. يقول لحظة انا اصلا لا اقول

92
00:31:25.600 --> 00:31:45.600
وبتثليث غسل الوجه حتى تقيس عليه الرأس. هل هم ينفون السنية؟ يقول لا السنة ليست غسل الوجه ثلاثا هي اتمام او هي اكمال الغسل بعد تمام الفرض. ومعنى ذلك الاكمال يعني الزيادة على القدر المفروض

93
00:31:45.600 --> 00:32:05.600
في محله من جنسه. الزيادة على القدر المفروض في محله من جنسه. لان الكمال صفة للاصل فلا يثبت الا بما هو من جنس الاصل. تأمل يقولون لما كان الفرظ في الغسل الفرظ في

94
00:32:05.600 --> 00:32:25.600
لما استوعب محله وغسل الوجه فاستوعب محل الوجه صير الى التكرار ليكون ضربا من التقوى ويل فهذا هو المسنون فيه الاكمال بعد تمام الفرض هو اتم الفرض بالغسل. فلما اتم الفرض بغسل الوجه يعني لن

95
00:32:25.600 --> 00:32:45.600
وقال فيه انه غسل الوجه الا اذا اتى على الموضع كاملا من حد منابت شعر الرأس طولا الى ما انحدر من اللحيين والذقن وما بين الاذنين عرظا فلما اتم الفرض كيف سيكون مكملا له؟ يقول صير الى التكرار يعني هو دخل في المرة الثانية والثالثة ليس

96
00:32:45.600 --> 00:33:03.450
ان الثانية والثالثة مقصودة بذاتها للعدد حتى تكون سنة والمراد الاكمال والزيادة على ذلك بان يكون مكملا لقصد الفرض بعد تمامه. اتم فيكمل فوق ذلك ولا يسار الى الاكمال الا بالتكرار

97
00:33:03.450 --> 00:33:20.150
اذى في الغسل يقولون واما فرض المسح لم يستوعب محله واذا مسح رأسه لن يمسح الرأس من منابت الشعر ابتداء الى نهاية حد الشعر خلفا ولا ما بين حافة الشعر من جميع الجهات من الرأس

98
00:33:20.150 --> 00:33:40.150
على كل حال مسح الرأس لن يستوعب المحل. طيب فامكن تطويله بالاستيعاب الذي هو سنة. السنة في الوجه السنة في الرأس الاكمال. ولما كان غسل الوجه مكملا من المرة الاولى لن يكون الاكمال هنا الا بالتكرار يحتاج

99
00:33:40.150 --> 00:34:00.150
اليه حتى يحصل وجه الاكمال فهي زيادة ليس المقصود بها العدد. اما الرأس فان الفرظ فيه وهو المسح لا يكون استيعابه لا يمكن يعني حاول ان تستوعب مسح رأسك في الوضوء بحد الرأس كاملا من جميع جهاته بان تأتي على حد

100
00:34:00.150 --> 00:34:19.500
بيت الشعر من جميع الجهات من الجانبين والامام والخلف حتى تقول انك بمسح واحد استوعبت جميع الرأس بشعره من كل الجهات كن فرض المسح لا يمكن استيعابه. وبالتالي انما يعني يتأتى اكماله عن طريق

101
00:34:19.650 --> 00:34:43.550
التطويل الذي يتأتى به الاستيعاب فهو سنة وهذا لا يحتاج الى تكرار ولا يضاف الى المعنى. فالصورة هنا ان الحنفية من الحكم في الاصل وهو تثليث غسل الوجه مثلا فقالوا ليس هذا عندنا هو السنة بل السنة الاكمال بعد تمام الفرض. الصورة الاخيرة

102
00:34:43.550 --> 00:35:05.200
نعم نسبة الحكم الى الوصف يعني هو يقر بالحكم لكن الكلام في ملائمته للوصف. السؤال ما الفرق بين الممانعة في الوصف الذي تقدم اولا في الوصف نفسه وبين نسبة الحكم اليه

103
00:35:05.400 --> 00:35:28.300
في المثال الاول قلنا في الوصف نفسه قلنا في كفارة الجماع هل العلة هي الجماع او الافطار؟ طب انت لما تعترض بالممانعة في الوصف نفسه وانت هنا تعترض في اضافة الحكم اليه. اليس هو هو؟ الاعتراض بالممانعة في الوصف نفسه

104
00:35:28.300 --> 00:35:48.300
انت تثبت الوصف موجودا لكن لا تثبته علة للحكم. وانت هنا في الوجه الرابع تمنع اضافة الحكم الى هذا الوصف اليس شيئا واحدا؟ طيب في التفريق الدقيق بينهما يقولون الفرق بين الممانعة في نفس الوصف

105
00:35:48.300 --> 00:36:08.300
والممانعة في نسبة الحكم اليه ان الممانعة في نفس الوصف الذي تقدم اولا هو منع تعلق الحكم به في الفرع مع تسليم تعلقه به في الاصل. الكفارة في الجماع وجبت لانها جماع. هذا في الاصل. هل نقيس

106
00:36:08.300 --> 00:36:30.300
الاكل والشرب المنع في الاصل يؤثر في اثبات الوصف في الفرع. لكنه في الاصل ثابت. هنا في الوجه الرابع الذي هو الممانعة في نسبة حكمي الى الوصف فهي منع تعلق الحكم بالوصف حتى في الاصل. وليس في الفرع فقط فهو يأتي مباشرة الى الاصل عند

107
00:36:30.300 --> 00:36:50.300
عليه ويمنع كون هذا الوصف ملائما لهذا الحكم حتى تعديه الى الفرع. مثال ذلك ايضا عندهم كما يذكره بعض الشراح عندما يقول الجمهور والحنفية في عدة مسائل من اشهرها مثلا

108
00:36:50.300 --> 00:37:15.050
مسألة آآ اذا اشترى الرجل اخاه عتق عليه. اذا اشترى اخاه يقول الشافعي لا يعتقن العبد الاخ اذا وقع في ملك اخيه. ولو اشترى ابن عمه عتق عليه والتفريق ان الاخ مع اخيه لا بعظية بينهما

109
00:37:15.500 --> 00:37:40.650
فلا يثبت الحكم في عتقه عليه بمجرد وقوعه في ملكه. يقول الحنفية ان ذلك ليس لكونه انتفاء البعضية. بل علة اخرى سواها ولتكن مثلا بعد القرابة هي المؤثرة مثلا هذا الوجه عند الحنفية

110
00:37:40.900 --> 00:38:09.900
في عدم اثبات صلاحية الوصف او نسبته الى الحكم يتجه غالبا على المعاني التي لا بها الحنفية في صلاحيتها للتعليل كما مر بكم انفا. واشهر ذلك التعليل العدمي قالوا هنا في المثال لا يعتق الاخ على اخيه لعدم البعضية بينهما. يقول الحنفية والعدم ليست شيئا. ومر بكم موقفهم من عدم

111
00:38:09.900 --> 00:38:29.900
قبول الاوصاف العدمية في التعليل. ولهذا يقول النسفي رحمه الله في شرحه كل تعليل يكون بنفي وصف او عدم حكم يبطل بهذا الاعتراض. اي اعتراض؟ الممانعة الممانعة في نسبة الحكم الى الوصف. يقول لان العدم لا يصلح

112
00:38:29.900 --> 00:38:49.900
وصفا موجبا لانه ليس بشيء فاستحال ان يوجب شيئا. فكل تعليل يستخدم فيه المعلل وصفا عدميا يقول العلة عدم كذا العلة نفي كذا يتجه اليه الاعتراض بالممانعة في صورته الرابعة وهو نسبة الحكم الى الوصف. هذا النوع الثاني وهو

113
00:38:49.900 --> 00:39:15.450
والممانعة من ثاني الاوصاف المتجهة في الاعتراض على العلل الطردية الاول القول بموجب العلة والثاني الممانعة ولها صور اربع. انتقل الى الثالث قال وفساد الوضع وفساد الوضع هذه الصورة الثالثة او وجه الاعتراض الثالث او وجه النقض الثالث او

114
00:39:15.450 --> 00:39:42.200
الدفع الثالث من وجوه الدفع التي يعترض بها على العلل الطردية. قال فساد الوضع. ومرادهم بالفساد الوضعي ان يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف  ان يعلق على الوصف ضد ما يقتضيه الوصف يعني تستخدم لي في التعليل وصفا يظهر عند الاعتراض عليه ان الاولى به نقي

115
00:39:42.200 --> 00:40:02.200
الحكم الذي تريد استنباطه او بناءه عليه. يعني هذا الوصف الذي تدعيه ينبغي لو سلمت لك به ان يقود الى حكم نقيض الذي تقرره انت بهذا الوصف فيسمى فساد الوضع. يقولون في فساد الوضع انه اقوى من المناقضة

116
00:40:02.200 --> 00:40:22.200
وستأتي المناقضة ووجه ذلك ان الوضع متى فسد تفسد القاعدة اصلا التي بنى عليها المجيب او المستديم يذل كلامه فلم يبقى الا ان ينتقل الى علة اخرى. لكن في سائر وجوه المناقضة او في سائر وجوه الدفع يمكن ان يعود مرة اخرى في

117
00:40:22.200 --> 00:40:42.200
في سبيل المناظرات او في سياقها ان يعاود الكرة لاثبات علته او اثبات وصفه علة بطريق او باخر لكن هنا يهدم تماما وينتقل الى شيء سواه. نعم وفساد الوضع قال وفساد الوضع كتعليلهم لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين

118
00:40:42.200 --> 00:41:12.200
تعليلهم ايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين. لو تزوج كافران غير مسلمة فاسلم الزوج قالوا ينفسخ العقد بينه وبين زوجته والعلة اختلاف الدين فتقع الفرقة كما اذا ارتد احدهما. يعني كما لو كانا زوجين مسلمين فارتد احدهما والعياذ بالله ان فسخ العقد وحصلت الفرقة

119
00:41:12.200 --> 00:41:38.350
اذا ما ما الوصف المؤثر في الحكم هنا؟ يقولون هو اختلاف الدين واختلاف الدين يحصل باسلام احدهما بعد كفر او ارتداد احدهما بعد اسلام. يقول الحنفي هذا التعليل فاسد وضعها. معنى فاسد وضعا ان الوصف الذي ذكرتموه وعلقتم الحكم به

120
00:41:38.350 --> 00:42:00.150
ينبغي ان يقتضي نقيض هذا الحكم يعني اسلام احدهما بعد كفر الاصل الا يوجب افتراق الزوجية يقولون لان الاسلام في الشرع جعل عاصما للاملاك لا مبطلا لها فلا بد من طيب كيف يفعلون؟ يقول اذا اسلم الزوج

121
00:42:00.200 --> 00:42:20.200
وبقيت زوجته على الكفر اذا اسلم احد الزوجين الاسلام مدعاة الى صيانة الاملاك والى الحفاظ عليها والى عصمتها يقولون يعرض الاسلام على الزوج الاخر. يعرض عليه. فان قبل حصلت الموافقة وبقي العقد. والا فان ابى

122
00:42:20.200 --> 00:42:40.200
كان الاباء هو الوصف المناسب لاضافة الفرقة اليه وليس الاسلام. واما وصف الاسلام لا يصلح ان يكون مبنيا عليه حكم تأتي الشريعة بخلاف مقاصده. قال رحمه الله كتعليلهم لايجاب الفرقة باسلام احد الزوجين

123
00:42:40.200 --> 00:43:00.200
يسمى هذا فساد الوضع وقلت لك يرونه اقوى من المناقضة الاتي ذكرها بعد قليل. لانه اذا اثبت فساد الوضع فسد القاعدة واحتاج المستدل الى الانتقال الى علة اخرى لتقريرها وبناء الحكم عليها. نعم. قال

124
00:43:00.200 --> 00:43:27.050
والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم المناقضة هي الوجه الرابع والاخير من وجوه الاعتراض او من وجوه الدفع التي تتجه على العلل الطردية الاول القول بموجب العلة والثاني الممانعة ولها اربع صور والثالث فساد الوضع وهذا الرابع وهو المناقضة

125
00:43:27.050 --> 00:44:00.600
معنى المناقضة تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة  يعني يثبت الوصف ويتخلف الحكم ماذا يسمى هذا يسمى نقضا للعلة او مناقضة. اليس هو تخصيص العلة بلى هو هو المناقضة هو ان يتخلف الحكم عن الوصف المدعى علة طيب من لا يقول بجواز تخصيص العلة

126
00:44:01.250 --> 00:44:21.250
يعتبر التخصيص نقدا للعلة. فاذا قلت له ما نقض العلة كيف يعرفها؟ يقول تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة اسكت يعني سواء كان لمانع او لغير مانع متى تخلف الحكم عن الوصف المدعى علة حصل نقض العلة طيب والذي

127
00:44:21.250 --> 00:44:41.250
جواز تخصيص العلة كما مر بك. كيف سيعرف نقضي يعني؟ تقول له ما الفرق بين تخصيص العلة ونقضها؟ فماذا يقول؟ يقول ان تخلفت الحكم لمانع فهو تخصيص وان كان لغير مانع فهو نقض للعلة. طيب كيف يعرف نقض العلة اذا؟ يقول تخلف الحكم

128
00:44:41.250 --> 00:45:01.250
يعني الوصف المدعى علة لغيره. لغير مانع. لانه لو كان لمانع يعتبره تخصيصا. فهذان مسلكان في تعريف نقضي العلة مبنيان على الموقف من القول بجواز تخصيص العلة من عدمها. المناقضة طيب

129
00:45:01.250 --> 00:45:19.050
الذي مر بك في موقف المصنف رحمه الله في نهاية الدرس الماضي في الحديث عن المناقضة وقد ذكرت لك ان الحنفية في هذه المسألة على قولين وان مشايخ سمرقند منهم على خلاف مذهب مشايخ بغداد. ولهذا فانك تجد

130
00:45:19.050 --> 00:45:39.050
تقريرا للسرخصي رحمه الله وابي زيد الدبوسي يختلف عما يقرره مثلا غيرهم والسبب في هذا هو تبني مذهبين داخل مذهب الحنفي في مسألة القول بجواز تخصيص العلة. يقول رحمه الله من العلل عفوا من وجوه الدفع التي تأتي على العلل الطردية

131
00:45:39.050 --> 00:46:02.400
القول بالمناقضة يعني اثبت لخصمك تخلف الحكم مع اثبات الوصف الذي ادعاه فيكون هذا سبيلا لنقض نعم كقولي كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم انهما طهارتان فكيف افترقا في النية فانه ينتقض بغسل الثوب

132
00:46:02.500 --> 00:46:26.100
طيب اتفقوا اي الفقهاء على اشتراط النية في التيمم. فاذا جاء يتيمم يشترط له ان ينوي ينوي ماذا ينوي رافعة الحدث حتى يصلي او حتى يطوف او يمس المصحف اشترطوا في التيمم وجود النية واختلفوا في اشتراط

133
00:46:26.100 --> 00:46:51.750
النية في الوضوء. اذا التيمم لا خلاف فيه. اين الخلاف؟ في الوضوء. فاذا قال فقيه بانه تشتبط في الوضوء حصول النية سيقيسها على ماذا على التيمم ليش يقيسها على التيمم؟ لانه موضع متفق عليه. اتفقنا على اشتراط النية في التيمم. فنأتي

134
00:46:51.750 --> 00:47:15.900
تقيسوا الوضوء عليها ما الجامع بينهما؟ كونهما طهارتان. هذه طهارة وهذه طهارة. فكما اتفقنا على اشتراط النية في التيمم فينبغي ان نتفق على اشتراطها في الوضوء قياس طهارة على طهارة. يقول الشافعي في الوضوء والتيمم انهما طهارة

135
00:47:15.900 --> 00:47:38.300
فكيف افترقتا في النية؟ كيف تقولون تشترط النية في التيمم ولا تقولون باشتراطها في الطهارة وهذا استفهام انكار والخطاب فيه موجه للحنفية الذين خالفوا فيها الجمهور في المسألة. فقالوا ليست النية في الوضوء شرطا. قال الشافعي هما طهارة

136
00:47:38.300 --> 00:47:56.500
فكيف افترقتا في النية؟ قال في الجواب فانه ينتقض بغسل الثوب يقول هل العلة عندك في ايجاب النية واشتراطها كونها طهارة؟ طيب هذه طهارة الثوب من النجاسة؟ لا يشترط لها النية

137
00:47:57.050 --> 00:48:17.050
فماذا حصل؟ اثبتنا وصفك المدعى علة مع عدم وجود حكمه. اليس غسل الطهارة؟ غسل الثوب من النجاسة طهارة؟ هل يشترط له النية؟ الجواب لا. اذا توجد طهارة في الشريعة لا يشترط لها النية فما وجه الاستنكار؟ ان نثبت الوضوء طهارة ولا

138
00:48:17.050 --> 00:48:37.050
وتشترط لها النية فماذا حصل؟ تخلف الحكم مع وجود الوصف المدعى علة. ما الوصف المدعى علة؟ انها طهارة. بل حكم مدعى او المفترض وجوبه اشتراط النية ما وجد. العلة موجودة ولو كانت مؤثرة لوجب اشتراط النية ايضا في

139
00:48:37.050 --> 00:48:57.050
بغسل الثوب او غسل البدن من النجاسات مع كون كل منها طهارة ويشترط فيها النية. طبعا انت يعني هم في هذا يقولون للشافعية جعلتم موجب العلة المساواة مطلقا بين الوضوء والتيمم. قلتم طهارتان وسويتم بين الطهارتين

140
00:48:57.050 --> 00:49:22.450
من كل وجه وهذا لا يصح فبين التيمم والوضوء من وجوه الافتراق ما لا يسلم معه بالتسوية المطلقة. فمثلا هذا غصن وهذا  مسح الوضوء غسل بالماء. والتيمم مسح وهذا ينفي المساواة المطلقة التي اتيت فكأنك قلت ان الوضوء التيمم شيء واحد وما بقي الا النية فينبغي التسوية بينهما. قل بلى ثمة فروق كبيرة

141
00:49:22.450 --> 00:49:46.050
وايضا فعدد الاعضاء في الوضوء اربعة وفي التيمم اثنان. هنا وجه ويد ورأس ووجه ورجل وهنا لا يوجد الا الوجه والكف فافترقا في عدد الاعضاء افترقا في في نفس الفعل وبالتالي لا يصح التسوية المطلقة. فعندما يقول الحنفية

142
00:49:46.050 --> 00:50:06.050
بنقض العلة هنا مستعملين اثبات الوصف مع تخلف الحكم في مسألة غسل البدن والثوب من النجاسة فهي طه ومع ذلك لم تشترط لها النية. يقولون فيضطروا الى بيان فقه المسألة الذي يندفع به النقم

143
00:50:06.050 --> 00:50:20.400
ويقع به الفرق فماذا سيقول الشافعي في الجواب يقول انت انت قلت بي الى مسألة طهارة البدن وطهارة الثوب وهي مختلفة عن مسألتنا في طهارة الوضوء والتيمم من اي جهة

144
00:50:20.800 --> 00:50:46.700
هذه طهارة حكمية او معنوية وتلك حسية في طهارة الوضوء والتيمم ما يحصل بها رفع الحدث ورفع الحدث وصف معنوي قائم بالبدن يمنع من الطواف وكذا لكن في ازالة النجاسة انت تزيل عين النجاسة او اثرها الباقي. هذه نجاسة حسية. وعندئذ فنحن لا

145
00:50:46.700 --> 00:51:06.700
ان احتاج الى اثبات هذا بذاك وبقي الكلام على الطهارة المعنوية او الحكمية ونحن نتكلم على التسوية بينهما في الوضوء والتيمم فيقول الحنفية جوابا عن ذلك الماء في باب الغسل عامل بطبعه يعني مطهر

146
00:51:06.700 --> 00:51:26.700
مزيل بذاته. ولهذا قال الله وانزلنا من السماء مااء طهورا. فالماء بطبعه مطهر. فلا ايحتاج اذا استعمل في محل النجاسة لا يحتاج الى قصد ازالتها واذا استعمل في الوضوء لا يحتاج الى قصد رفع الحدث هو مطهر

147
00:51:26.700 --> 00:51:50.650
بذاته تماما كالنار محرقة بطبعها. فاذا جئت تحرق ورقة ليس بالضرورة ان تقصد الاحراق. قصدت او لم تقصد هي بطبعها ويبقى التفريق مرة اخرى في التنزل مع الفقيه المخالف في المسألة بان تقول ان المثال الذي ضرب بالنار في الاحراق طبعا ايضا

148
00:51:50.650 --> 00:52:12.200
تكلموا على تأثير حسي وفي رفع الحدث نتكلم عن تأثير حكمي. ولهذا لما غاب المحسوس ربط بنية يحصل بها القصد الى هذا المعنى فان لم يتم لا يحصل المقصود بذلك وافترقا يعني قياس الوضوء على التيمم عن قياسه على غسل البدن او الثوب بالنجاسة

149
00:52:12.350 --> 00:52:39.550
اعدوا المناقضة قال والمناقضة كقول الشافعي رحمه الله في الوضوء والتيمم انهما طهارتان فكيف افترقتا في النية فانه ينتقض بغسل الثوب. نعم انتهى هنا حديث المصنف رحمه الله عن اربعة وجوه من وجوه المعارضة او سمها الدفع او الاعتراضات الواردة على القياس في العلل الطردية

150
00:52:39.550 --> 00:53:09.550
فقط وهي كل من القول بموجب العلة والممانعة بصورها الاربعة وفساد الوضع والمناقضة او النقض. هذه اربعة وجوه تستعمل في الاعتراض على العلل الطردية. العلل المؤثرة ليس ياتي فيها الا وجهان نعم واما المؤثرة قال واما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة الا المعارضة فقط شيئا

151
00:53:09.550 --> 00:53:29.550
ان يتأتيان في العلل المؤثرة اما الممانعة واما المعارضة. طيب على هذا الكلام ما الذي يمتنع من وجوه الدفع اتيانه في العلل المؤثرة. يمتنع فساد الوضع ويمتنع المناقضة. ليش يمتنع فساد الوضع

152
00:53:29.550 --> 00:53:52.300
ما فساد الوضع ان نفسد او نبطل او نثبت فساد كون هذا الوصف هذا الوصف يعني يأتي مقررا لهذا الحكم بل نقول له ان الوصف يبنى عليه نقيض الحكم الذي تدعي. هذا لا يمكن

153
00:53:52.300 --> 00:54:10.850
ان يقال في العلل المنصوصة او المجمع عليها. فلهذا لا يتأتى فيها فساد الوضع. لان العلة ثابتة بنص او اجماع. ومن باب الا يأتي عليها ايضا المناقضة. لم؟ قالوا لان المناقضة تبطل الدليل

154
00:54:10.950 --> 00:54:30.950
لكن المعارضة كما تقدم هنا تقرر الدليل تقرر الدليل يعني هي لا تبطلوا الدليل بل تقرره وتناقشه في مسألة الوصف وصلاحيته. لكن المناقضة تبطله فلهذا لا تتأتى المناقضة في العلل المؤثرة

155
00:54:30.950 --> 00:54:50.950
لانها ثابتة بنص او اجماع. يقول المصنف رحمه الله واما المؤثرة فليس للسائل فيها بعد الممانعة الا ما رضى هي اساس المناظرة من طرق الدفع الاعتراض. فلا تحتمل العلل المؤثرة مناقضة ولا فساد وضع. لانها

156
00:54:50.950 --> 00:55:10.950
لانها لا تحتمل مناقضة وفساد الوضع بعدما ظهر اثرها بالكتاب والسنة. طيب. اذا المؤثرة العلل مؤثرة يأتي عليها وجهان فقط هما الممانعة والمعارضة واما المناقضة وفساد الوضع فلا وجه لتسلطها على العلل

157
00:55:10.950 --> 00:55:30.950
ثم يقول رحمه الله لكنه اذا تصور مناقضة يجب دفعه بطرق اربعة. وسيذكر المصنف رحمه الله ترتيبها فيما يأتي سياقه في الكلام في وجوه المعارضة على العلل المؤثرة وما فيها مناقضة وهي قلب او غير

158
00:55:30.950 --> 00:55:50.950
مناقضة سواء كان قلب وصف او قلب جنس وما سيأتي في العكس ايضا والمعارضة الخالصة في حكم الفرع او في غيره وفي علة الاصل كل هذا نتركه ونرجئه لمجلس الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى ليستقيم الكلام بتمامه والله اعلم وصلى الله وسلم

159
00:55:50.950 --> 00:55:59.450
بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين