﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:21.200
الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعفيه ونتوب اليه ونصلي ونسلم على نبينا محمد ابن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد  ففي هذه المجالس

2
00:00:22.400 --> 00:00:50.400
نتكلم باذن الله تعالى على متن منار السبيل في شرح دليل الطالب  واول هذه المجالس هو في يوم الثلاثاء الثالث عشر من شهر جمادى الثانية من العام السابع والثلاثين بعد الاربعمائة والالف

3
00:00:50.900 --> 00:01:19.400
وقبل الخوض في مسائل هذا الكتاب والكلام على احكامه وما يتضمنه من مسائل وادلة وتعليلات ينبغي ان ننبه طالب العلم على امر مهم جدا. وهذا الامر هو انه من المتأكد على طلاب الفقه ان يعرفوا حقيقة ما يتعلمون ويتبصرون من المصنفات ومناهج المصنفين

4
00:01:19.400 --> 00:01:42.150
وان يعرفوا كذلك ايضا قيمة الفقه ومنزلته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وكذلك ايضا فان معرفة مسالك الائمة ومناهجهم واصولهم

5
00:01:43.250 --> 00:02:12.300
من مهمات طالب الفقه فلكل امام منهج يسلكه في ترجيحه وفي افتاءه  ومنهم الائمة الاربعة عليهم رحمة الله فلكل امام منهم اصول ومسالك ومشارب يسلكها ولكل واحد منهم اصحاب يأخذون عنه يختلفون من جهة قربهم وبعدهم وفقهم وضبطهم

6
00:02:12.650 --> 00:02:34.950
لمسائل ذلك الامام والامام احمد رحمه الله كغيره من الائمة من الائمة الاربعة كمالك وابي حنيفة والشافعي له اصول ومشارب ومسالك ينبغي لطالب العلم ان يعرفها قبل ان يتفقه على مذهبه

7
00:02:35.000 --> 00:02:53.950
حتى يعرف الراجح من المرجوح عند تعدد الروايات. وان يفرق بين المنقول عن ذلك الامام من الاقوال والنصوص والروايات وجوه والتخاريج وغير ذلك وهذا من المتأكدات على طالب على طالب الفقه

8
00:02:54.550 --> 00:03:14.050
خصوصا ان الائمة يتباينون من جهة اصولهم فاصول احمد تختلف في كثير من مواضعها عن اصول غيره ولا يشترك الائمة في جميع الاصول وان اشتركوا في كثير او في اكثرها

9
00:03:14.800 --> 00:03:37.700
فان للامام مالك رحمه الله اصول تختلف عن اصول ابي حنيفة ولابي حنيفة اصول تختلف عن اصول الشافعي وللشافعي اصول تختلف عن عن اصول الامام احمد. ولاحمد اصول تختلف عن اصول هذه الائمة كمالك وابي حنيفة والشافعي

10
00:03:38.250 --> 00:04:05.200
ولهذا نقول ان معرفة اصول مذهب الامام احمد من مهمات من مهمات طالب الفقه وينبغي ان يعلم ان الفقه في الاسلام قد مر بمرحلتين. المرحلة الاولى هي مرحلة السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم. وهي المرويات المنقولة عن الصدر الاول

11
00:04:05.200 --> 00:04:38.150
وهؤلاء لهم مدونات وهذه المدونات معلومة ومنثورة منها ما هو معلوم مصنف على سبيل الانفراد ككتب الاثار التي صنفت في جمع اقاويل وفتاوى ومرويات الصحابة والتابعين مصنف بن ابي شيبة وعبد الرزاق ومعرفة سنن والاثار للبيهقي وتهذيب الاثار لابن جرير. وكذلك ايضا كتب ابن المنذر

12
00:04:38.150 --> 00:04:58.150
ابن عبد البر وغيرها من تلك الكتب وثمة كتب جاء في ثناياها ايضا في في ضمنها مصنفة اقاويل وفتاوى لبعض السلف. منها ما يكون في كتب التفسير كتفسير ابن جرير وتفسير ابن المنذر

13
00:04:58.150 --> 00:05:18.150
وتفسير عبد بن حميد وغيرها من الكتب التي تهتم بالمأثور. وثمة ايضا كتب تهتم بالمرفوعات. قد جاء في ثناياها من الصحابة والتابعين واتباعهم كما في الكتب الستة وغيرها ومنها ما جاء في مسائل الفقه ومدوناته كما جاء في

14
00:05:18.150 --> 00:05:38.150
مرويات ومسائل الامام احمد رحمه الله. وكذلك ايضا في كتب الامام مالك المسائل المروية عنه كالمدون وغيرها وكذلك ايضا كتب الامام الشافعي والكتب المنقولة عن ابي حنيفة وعن اصحابه كمحمد بن حسن وابي يوسف وغيرهم

15
00:05:38.150 --> 00:05:58.150
وهذه الكتب قد جمع اقاويل الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين واتباعهم على اختلافها كثرة وقلة واختصاصا وهذه المرحلة من المهم لطالب العلم ان يهتم بها ومعرفتها وان يكون من اهل الاعتناء بمعرفة تلك

16
00:05:58.150 --> 00:06:20.850
التي نشأ الفقه منها التي نشأ منها منها الفقه والمرحلة الثانية من الفقه هي مرحلة ائمة التدوين في الفقه وهي مرحلة الائمة الاربعة ومن جاء بعدهم ومن اقترن ايضا بهم

17
00:06:20.900 --> 00:06:40.900
فهذا الزمن هو زمن التدوين. ولما كانت الاقوال في المرحلة الاولى مختلفة ومتفرقة وشتات واوزاع على اختلافها فان الاقاويل قد كثرت في اقاويل الصحابة ولما كان في التابعين فهو اكثر وفي اتباعهم اكثر وهكذا

18
00:06:40.900 --> 00:07:00.900
كلما جاء الطبقة كثر فيها القول اكثر من غيره كثر فيها القول اكثر اكثر من غيره. ولما كان اولئك الائمة اهل جمع وتحرير لاقاويل الصدر الاول من الصحابة والتابعين واتباعهم. حرروا تلك الاقوال وكان

19
00:07:00.900 --> 00:07:20.900
كل امام في ذلك قول راجح. وربما كان للواحد قولان او اكثر من ذلك في المسألة في المسألة الواحدة فارادوا جمع الشتات الذي كان في المرحلة الاولى في الصحابة والتابعين واتباعهم فجعلوا لذلك اصولا ثم جمعوه في تلك المدونات التي جاءت

20
00:07:20.900 --> 00:07:40.900
جاءت عن اولئك عن اولئك الائمة. وكان غالب الناس يجري على مذاهب الائمة الاربعة وقلم من يخرج عن تلك عن تلك المذاهب. حتى اغلب المدارس هي المدارس مدارس المذاهب الاربعة المالكية والحنفية والشافعية والحنابلة فكانت تلك

21
00:07:40.900 --> 00:07:57.550
المدارس هي سواد الفقه في العالم هي سواد الفقه في العالم. وكلما تقادم الزمن بعد جمع تلك العقد وذلك الشتات الذي كان في المرحلة الاولى اتسعت الروايات عن اولئك الائمة. واصبح عن الامام ثمة روايات

22
00:07:57.550 --> 00:08:17.550
واقوال وكذلك وجوه وتخاريج وغير ذلك فاتسعت اقوال اولئك الائمة فوقع فيها شتات اعظم ومما وقع في المرحلة الاولى ووقع في ذلك اضطراب عند كثير من المتبقية حتى شق عند بعض اتباع المذاهب تحرير

23
00:08:17.550 --> 00:08:37.550
قول امام المذهب فكانوا في تحرير قول امام المذهب اشق من تحرير اقوال السلف يرحمك الله من الصحابة والتابعين واتباعه. وهذا الشتات وهذه الكثرة والوفرة التي امتلأت فيها مدونات الفقه في تحرير اقوال الائمة

24
00:08:37.550 --> 00:09:02.550
حمل البعض على النفرة من تلك المدارس الفقهية والرجوع الى المرحلة الاولى. ودفعهم الى ذلك ان الشتات الذي نشأ تبعا لاقوال الائمة ومصنفاتهم كان محيرا للمتلقين وربما كان في بعضه بعيدا عن الادلة وانه اذا اريد منه ابتداء بتأسيس تلك المرحلة هو جمع

25
00:09:02.550 --> 00:09:22.550
اقوال القرون المفضلة بدلا من ان تكن اقوالا مشتتة ومتعددة على اختلاف اصحابها ومراتبهم ودرجاتهم بلدانهم آآ وازمنتهم فانه قد حصل في اتباع المذاهب الاربعة من الشتات اعظم مما قصده الائمة من جهة الجمع

26
00:09:22.550 --> 00:09:42.550
ولهذا نفر بعض بعض طلاب الفقه والمعتنين بمعرفة الحلال والحرام والاحكام تكليفية عموما الى العودة الى المرحلة الى المرحلة الاولى. العودة الى المرحلة المرحلة الاولى. والناس في عودتهم الى تلك

27
00:09:42.550 --> 00:10:04.250
المرحلة منهم من هو مدقق محقق ومنهم من يقتنص من الادلة او من الاقاويل ما يوافق ما اثق او يملأ عزيمته على اختلاف في عزيمة الناس في تحرير ذلك. وطوائف قد نفروا من المدرستين الى الدليل. فاخذوا الدليل من

28
00:10:04.250 --> 00:10:23.350
الكتاب والسنة ولم ينظروا الى لا الى المرحلة الاولى ولا الى الثانية. وهذا قد نشأ منه اقوال شاذة. اقوال لا تعرف لا في المرحلة الاولى ولا في المرحلة الثانية. فجاءوا باقوال فهموها من الادلة

29
00:10:23.450 --> 00:10:51.750
مع ضعف في اللسان  وقلة ايضا في معرفة الادلة وايضا نقص في ملكة الانسان في الصبر والتأمل والاستنباط وغير ذلك فجاءت اقوال اذ لا تنسب الى مدرسة الحديث. تنسب الى مدرسة الحديث. ومدرسة الحديث منها منها براء. ولهذا نقول ان مدرسة

30
00:10:51.750 --> 00:11:11.750
ان طالب العلم اذا اراد ان يسلك مدرسة فقهية صحيحة فلا مناص له عن تلك المرحلتين عن تلك المرحلتين ومن اراد ان يروم فقها من الدليل مباشرة من غير نظر الى تلك المرحلتين فانه لا بد ان يقع في

31
00:11:11.750 --> 00:11:31.750
قطط وان يقع في شذوذ ومخالفة لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكذلك ايضا ائمة ائمة الاسلام نحن في آآ هذه المجالس والتي نتكلم فيها على ابواب الفقه صراعة منال السبيل

32
00:11:31.750 --> 00:12:01.750
في شرح الدليل نقول ان ما يتعلق بهذه المسائل التي سنتطرق اليها باذن الله عز وجل نحتاج الى لتحرير تلك المراحل. وربط المرحلة الاولى بالثانية. ومعرفة وجوه الربط. والترجيح ترجيح وفهم المسألة على وجهها كما فهمها كما فهمها الاوائل. وايضا

33
00:12:01.750 --> 00:12:21.250
مع التنبيه على انه ينبغي لطالب العلم ايضا ان كثرة وتشعب الكتب والاقوال وتنوع الناس في تحرير مذهب من المذاهب او مدونة من المدونات انه ينبغي له ذلك الا ينفره من اقوال اقوال الائمة

34
00:12:21.800 --> 00:12:47.600
وانه ينبغي ان يعلم ان ما يدفع البعض الى الاستنباط من الادلة مباشرة احكاما لا تعرف في اقوال السالفين بحجة تعظيم الدليل ان هذا ليس من تعظيم الدليل في شيء وذلك ان الله سبحانه وتعالى قد زكى اصحاب القرون المفضلة وحينما زكاهم الله عز وجل صحابة وتابعين

35
00:12:47.600 --> 00:13:10.900
تباعهم زكاهم الله عز وجل فاذا مر عليهم الدليل ولم يقولوا به فمعنى ذلك انه يطعن بهم جميعا يطعن بهم جميعا قد زكاهم الله سبحانه وتعالى فهو اراد ان ينزه الشريعة وهو يطعن بها من حيث لا يشعر. كذلك ايضا فانه قد تولد عند المتأخرين من هذه المدرسة من

36
00:13:10.900 --> 00:13:30.900
وللشاذة من النظر الى الدليل من غير النظر الى اقوال الفقهاء واستنباطهم في هذا القرن وفي الزمن المتأخر والمعاصر على بالخصوص ما لم يوجد في القرون الماضية. والسبب في ذلك هذه النفرة من التوسع في المذاهب

37
00:13:30.900 --> 00:13:50.900
كثرة الشروح للكتب والمدونات بعيدا بعيدا عن تلك عن تلك الاصول الاولى. وذلك ان الائمة عليهم رحمة الله كمالك والشافعي وابي حنيفة والامام احمد انما راموا ورام اصحابهم ان يجمعوا ذلك

38
00:13:50.900 --> 00:14:10.900
فتاة فجاء في نتاجهم في نتاجهم بعد ذلك في قرون من التضخم والشتات اعظم مما قصدوه. اعظم مما مما قصدوه. ولهذا نفر كثير من الناس من مدرسة المدرسة المتأخرة والمرحلة الثانية الى الى الادلة فتركوا اه فتركوا المنبع الاصلي

39
00:14:10.900 --> 00:14:28.050
الذي ينبغي ان يأخذوا منه وزهدوا كذلك ايضا في اقاويل اولئك الائمة الذين عرفوا الادلة وقربوا زمنا منها وقربوا كذلك ايضا زمنا من المرحلة الاولى والذي ينبغي لطالب العلم ان ينظم عقد الفقه

40
00:14:28.250 --> 00:14:53.350
والفتيا فيعرف مخرج الدليل ويعرف من قال به من الصحابة ومن قال به من التابعين واتباعهم وينظمه بقول الائمة الاربعة ثم يعرف وجوه الترجيح عند كتعدد الاقوال في قول امام من الائمة سواء كان مالك او كان او كان ابا حنيفة او الشافعي او الامام احمد فانه يعرف بذلك

41
00:14:53.350 --> 00:15:12.600
وجوه الترجيح عنده خاصة اذا عرف طالب العلم مشرب ذلك الامام ومسلكه في الترجيح عند عند تعدد الاقوال في في المذاهب في المذاهب السابقة في المرحلة الاولى. وآآ الكلام على

42
00:15:12.600 --> 00:15:32.600
النازل وتنوع الاقوال وتعددها في كلام الائمة بدءا من الائمة الاربعة ومن جاء بعد ذلك مما يطول جدا وليس هو من مقصودنا في الكلام على على منار السبيل. وانما مقصودنا في ذلك ان نحرر المسألة وان نفهم مراد المصنف

43
00:15:32.600 --> 00:15:52.600
وان نعرف في ذلك دليلها دليلها من الكتاب والسنة. وان نعرف قول الامام احمد رحمه الله وان تعددت اقوال عنه في ذلك ثم نعرف الراجح من اقواله على نهجه واصوله ثم نعرف الراجح ايضا في المسألة في ذاتها من

44
00:15:52.600 --> 00:16:17.850
جهة التحرير العام ودليل الرجحان ودليل الرجحان من دليل الكتاب والسنة والاثر فننظم عقد المرحلتين بكاملها ينبغي لطالب العلم ايضا ان يعلم انه لا يمكن له ان يتمكن من معرفة تحرير مذهب امام من الائمة الاربعة الا وقد عرف عرف اشياء اربعة

45
00:16:17.850 --> 00:16:40.550
اشياء اربعة او نستطيع ان نقول خمسة عند عند زيادة زيادة التفصيل وتمامه. ومنهم الامام احمد عليه عليه رحمة الامر الاول ان يكون عالما بالادلة من الكتاب والسنة. علما بادلة الوحي من الكتاب من الكتاب والسنة. فانه اذا كان عارفا بادلة الكتاب والسنة

46
00:16:40.550 --> 00:16:59.750
عرف موضع الحجة الذي يقصدها ذلك الامام لانه ربما بعض الائمة يرجح في مسألة من المسائل على على دليل ولكنه لا ينص عليه. فيقول بقول بقول ولا ينص على دليله

47
00:16:59.900 --> 00:17:19.900
وربما جاء عنه في مسألة من المسائل قولان والدليل على احدهما ولم يذكر الدليل فكان وجود الدليل في المسألة جحا على احد القولين ما لم يجتمع في ذلك مرجحات مرجحات اخرى تجري على اصوله في ذاته لا على اصل المسألة عموما

48
00:17:19.900 --> 00:17:39.900
انه ينبغي لنا ان نفرق ان المرجحات في المسألة في ذاتها شيء وان المرجحات في مذهب الامام شيء لان له اصول ترجح الراجح من قوله عند اختلافه ويكون الراجح في المسألة امرا اخر فينبغي لطالب العلم ان يفرق بين بين المسلكين فقد

49
00:17:39.900 --> 00:17:59.900
كن الراجح لديك في مسألة من المسائل هو قول مرجوح عند الامام ولكن الراجح عند الامام هو القول الاخر الراجح عند الامام الاخر لانك ترجح قول الامام بناء على اصوله. وترجح المسألة بناء على الاصول العامة التي تستدل بها. من جهة معرفة الدليل وقوته

50
00:17:59.900 --> 00:18:19.900
كيف ينبغي فينبغي لطالب العلم اذا اراد ان يعرف الراجح من اقوال الامام ان تنفك عن مسألة الراجح في اصل المسألة عنده في اصل المسألة عنده الا ترابط بينه. وبهذا نعلم ان بعض اه طلاب العلم الذي يعمد الى بعض الاقوال الى بعض الاقوال للامام

51
00:18:19.900 --> 00:18:39.900
ويكون ذلك القول رواية عن الامام ولكن ليس عليها عامة اصحابه او جمهورهم او او ليس عليها المحققون من اصحابه ويستروح ويستظهر دليلا اخر هو اظهر ثم يقوم بترجيح ذلك القول ذلك الامام ويرى انه هو الصحيح ويضعف

52
00:18:39.900 --> 00:18:58.000
فهيرة بناء على ان الامام يقول اذا صح الدليل فهو فهو مذهبي. هذا الكلام هو كلام الائمة جميعا. هو كلام الائمة جميعا ولكن للائمة في النظر الى الادلة مسالك فربما وقف على الدليل وترك القول

53
00:18:58.200 --> 00:19:16.800
وقف على الدليل وترك القول به وترك القول القول القول به لامر خارج عن ذات الدليل كيعملن خارج عن ذات عن ذات الدليل فاما ان يكون خصصه بعمل الصحابة او رأى انه منسوخ بعمل صحابي لان من الائمة من يرى

54
00:19:16.800 --> 00:19:40.400
خذ دليل بقال صحابي بقول بقول صحابي اذا رأى ان الصحابي يقول بنسخ الدليل قال بنسخه قال قال نسخه وربما ايضا صرف القول به لعدم عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم به وهذا مسلك من المسالك فترجح بناء على اصل عام قد قال به اذا صح الدليل فهو

55
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
ومذهبي باعتبار ان هذه قاعدة عند الائمة جميعا. عند الائمة جميعا ولو التزم طالب العلم بذلك لكان لازما انه ينسب وكل اه دليل يصح عنده قولا لكل الائمة. وينزل من ذلك تبعا ان يحكي ذلك اجماعا ولا يقول بذلك

56
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
ولا يقول بذلك احد. ولهذا نقول ان معرفة الادلة هي من المرجحات مذاهب الائمة. لمن المرجحات مذاهب ائمة لا في اصل المسألة في ذاتها. فاذا تجلى عندك الدليل وظهر فهو مرجح وحيد في المسألة عندك. اذا تجلى اذا تجلى

57
00:20:20.400 --> 00:20:40.400
اما بالنسبة لمسائل الائمة عليهم رحمة الله فينبغي لطالب العلم ان يسلك وجوه وجوه الترجيح عند ذلك الامام. وكلما كان طالب العلم اوسع بالنظر آآ في الادلة كان ادق في مسألة الترجيح. كان ادق في مسألة في مسألة الترجيح. واذا نظرنا الى الائمة الاربعة نجد ان

58
00:20:40.400 --> 00:20:51.950
ان اكثر الائمة رواية للحديث هو الامام احمد. ولا خلاف عند الناس في ذلك. ولا خلاف عند الناس في ذلك. ان الامام احمد رحمه الله هو اكثر الائمة الائمة الاربعة

59
00:20:51.950 --> 00:21:11.950
رواية للحديث. ويكفي في ذلك مسنده الذي لا يوازيه ولا يعادله ولا يعادله مسند في الدنيا. لا يعادله مسند في في الدنيا ومن نظر الى مرويه آآ في ذلك علم سعة روايته وفقهه وطالب العلم

60
00:21:11.950 --> 00:21:35.500
في معرفته بمرويات ذلك الامام من المهمات في الترجيح من المهمات في الترجيح. فالامام مالك مرويات مرفوعة ولاحمد مرويات مرفوعة. ولابي حنيفة مرويات مرفوعة رحمه الله مرويات مرفوعة وقد ينفرد الواحد منهم بمروي ليس عند الاخر ليس عند الاخر فينبغي لطالب العلم ان يكون عارفا بمروي كل

61
00:21:35.500 --> 00:21:55.500
امام بمروي كل كل امام في المسألة التي يريد ان ينظر فيها حتى يرجح عند تعدد تعدد القول فان الامام قد يروى عنه في مسألة من المسائل قول واحد وقد يروى عنه وقد يروى عنه قولان. ويرد

62
00:21:55.500 --> 00:22:15.500
جه طالب العلم بحسب ما لديه من حديث ذلك الامام. ولهذا يذكر يذكر الائمة من الحنابلة والمالكية وغيرهم ان الامام اذا روى دليلا اذا روى دليلا في مصنفاته ولا يحفظ له قول يخالفه فانما يتضمنه الدليل

63
00:22:15.500 --> 00:22:39.450
قول له واذا روي عنه روايتان في وفي رواية ولا مرجح لهما فانه اذا روى دليلا يعبد احد الروايتين فانه مرجح فانه مرجح مرجح لها. ولهذا يذكر بعض العلماء كابن مفلح رحمه الله ان الامام احمد رحمه الله اذا روى حديثا

64
00:22:39.450 --> 00:22:49.450
لم يثبت عنه خلافه يعني هو ساكت عن هذه المسألة ولكن روى الحديث. اما في المسند او ثبت انه اسنده. هل ما يتضمنه هذا الحديث هو قول الامام احمد اذا لم يعرف له

65
00:22:49.450 --> 00:23:09.450
صم في المسألة ام ليس بقول هذا خلاف عند الاصحاب والصواب في ذلك ان الامام احمد لا يخالف الدليل اذا رواه لا يخالف الدليل اذا رأى وهذا كما هو في اه في مذهب الامام احمد رحمه الله كذلك ايضا في مذهب الامام مالك وغيره من الائمة على اختلاف في درجة الاعتبار والقوة في هذا الباب لهذا

66
00:23:09.450 --> 00:23:27.600
فينبغي لطالب العلم ان يكون بصيرا بمعرفة ادلة الوحي. بمعرفة ادلة ادلة الوحي حتى يعرف وجوه الترجيح عن الامام. ما تعرف وجوه ترجيح عن عن الامام وكذلك ايضا الامر الثاني

67
00:23:28.050 --> 00:23:52.400
ان يكون عارفا بمسالك الائمة في تعاملهم مع الادلة في تعاملهم مع مع الادلة. الائمة يختلفون في تعاملهم مع الادلة فقد يكون الدليل موجودا عند الائمة اربعة ويختلفون من جهة الاخذ الاخذ بمعناه. الاخذ بمعناه وذلك لاختلافهم

68
00:23:52.500 --> 00:24:08.600
وذلك لاختلافهم في الاصول التي يجرون عليها فالاصول التي يجرونها يجرون عليها. وذلك من حجية مثل عمل الناس كعمل اهل المدينة او حجية. قال الصحابي او تقديم قول الخلفاء الراشدين الاربعة

69
00:24:08.600 --> 00:24:28.600
على غيره من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والمنع من تجاوز من تجاوز ذلك. وكذلك ايضا في احداث قول لم يقل به الصحابة عند فيهم على قولين كذلك ايضا القول يقول به تابع تابعي يخالف فيه فيه تابعي هذه من المسالك التي تختلف

70
00:24:28.600 --> 00:24:58.600
فيها تختلف فيها اراء العلماء عليهم رحمة الله كذلك ايضا فان الائمة يختلفون من جهة الاخذ بالعموم والخصوص والاطلاق والتقييد واعتبار النسخ الناسخ والمنسوخ وكذلك ايضا دليل الخطاب ومفهومه وصريح الخطاب والاستحسان والقياس ومراتب الاخذ فيه ومسالكهم في ذلك فانهم يختلفون في هذا ولو كان الدليل في ذات واحد

71
00:24:58.600 --> 00:25:18.600
اذا ولو كان الدليل في ذلك في ذلك واحدة. فما معرفة الدليل لا بد ان يعرف مسالك العلماء في التعامل مع ادلة في التعامل مع مع الادلة. هل هو يعتد بقول الصحابي اذا اقترن بدليل؟ هل اذا خالف الصحابي الدليل المرفوع

72
00:25:18.600 --> 00:25:38.600
يقوم بتضعيف الدليل المرفوع لقول الصحابي؟ وهل جاء في المسألة قول صحابي او لم يأتي؟ وهل جاء للعموم مخصص او لم يأتي له مخصص وهل العموم الوارد في الحديث جاء قياس يخالفه؟ وهل ثمة استحسان ايضا يخالفه ويقيده؟ فان هذا من الامور التي

73
00:25:38.600 --> 00:25:52.600
التي يختلفون فيها كذلك ايضا في العادة واهل العادة تخصص الدليل او لا تخصصه يختلف ذلك ايضا عند عند العلماء من جهة الاعتبار. من جهة الاعتبار الاعتبار به. وكلما كان طالب العلم ابصر

74
00:25:52.600 --> 00:26:11.200
لمعرفة مسالك العلماء في ذلك فانه يستطيع يستطيع ان يأخذ الدليل على مراد الامام على مراد للامام فيرجح قولا وينسبه اليه. فيرجح قول ما ينسبه اليه على الوجه على الوجه الصحيح. الامر الثالث

75
00:26:11.700 --> 00:26:31.250
ان يكون عارفا باقوال السلف وهو المرحلة الاولى واقوال السلف عليهم رحمة الله هي اصل اصل للفهم والفقه عند عند ائمة الفتوى او الفقه من الائمة الاربعة ومن ومن اقترن فيهم ومن جاء بعدهم فانهم كانوا

76
00:26:31.250 --> 00:26:48.800
يأخذون بفهمهم لادلة الوحي من الكتاب والسنة. ادلة الوحي من الكتاب والسنة. ولهذا مع تقدم زمانهم وجلالة قدرهم لسانهم الا ان الواحد منهم اذا اورد اية او اورد حديثا اسهب في ذكر الادلة

77
00:26:49.050 --> 00:27:05.450
اسهم في ذكر الادلة من اقوال الصحابة والتابعين واتباعهم. فذكر مرويات ونقول مرويات ونقول ولهذا امتلأت كتب التفسير بتفسير الصحابة والتابعين. مع امكان الائمة ان يفهموا كلام الله عز وجل

78
00:27:05.800 --> 00:27:28.900
على لسان العرب على لسان العرب ولكنهم يدركون ان ما يتعلق بتلك المرويات ان فيها من الفهم الدقيق ما ذلك الاجمال الوارد في لسان العرب الوارد في لسان العرب او يكون مخصصا او يكون مبينا لنسخ او غير ذلك

79
00:27:28.900 --> 00:27:48.900
من المعاني ولهذا كانوا يجلون فلمرويات السلف تأثير ولكن الائمة عليهم رحمة الله يختلفون في مشاربهم من اقاويل في مشاريبهم من اقاويل السلف ولهذا نقول لابد لطالب العلم ان يفهم هذا الامر والامر الثاني ان يكون عارفا باقوال باقوال السلف

80
00:27:48.900 --> 00:28:09.250
عارفا باقوال الصحابة عارفا باقوال التابعين عارفا باقوالي باقوال اتباع التابعين عارفا بمشرب كل امام منهم فان الصحابة عليهم رضوان الله ليسوا على طبقة واحدة ولا على درجة واحدة ومنهم الخلفاء الراشدون الاربعة

81
00:28:09.550 --> 00:28:19.550
الذين الاصل انه لا يصوغ للانسان ان يخرج عن قولهم عند اجتماعهم على خلاف في هذا الباب ويأتي الكلام عليه. والصحابة ايضا في ذاتهم وانهم على مراتب هم الفقهاء الكبار

82
00:28:19.550 --> 00:28:39.550
ومنه متوسطون ومنهم صغار ادركوا من النبي عليه الصلاة والسلام شيئا. ومنهم من هو اهل قرب من النبي عليه الصلاة والسلام فيدركوا من ابواب ما لا يضيق غيره فازواج النبي عليه الصلاة والسلام يدركن من فقه يتعلق بهن ما لا يدرك غيرهن. ومن الصحابة من هو لصيق بالنبي عليه الصلاة

83
00:28:39.550 --> 00:28:59.550
في مغازيه وسيره ويعرف من احكام الغنائم والفي والجزية والجهاد ما لا يدركه غيره ممن ممن هو في ممن هو ممن هو في المدينة وهم يختلفون ايضا بما اتاهم الله عز وجل مما اتاهم الله عز وجل من من

84
00:28:59.550 --> 00:29:15.450
فمنهم المبصر ومنهم الاعمى. ومنهم من ادرك النبي عليه الصلاة والسلام في مرحلتيه في مكة والمدينة. ومنهم من ادرك منه عاما ومنهم من ادرك منه عامين ومنهم من ادرك اكثر

85
00:29:15.450 --> 00:29:35.450
ذلك ومنهم من ادرك اقل فهم يتباينون ايضا في مراتبهم. كذلك ايضا التابعون يختلفون فمنهم من ادرك الخلفاء الراشدين الاربعة. ومنهم من اذى وكالثلاثة ومنهم من ادرك اثنين ومنهم من ادرك واحدا ومنهم من رأى رؤية. ومنهم من رأى رؤية فهم يختلفون. فكما يختلف التابعون في

86
00:29:35.450 --> 00:29:55.450
في ذلك في كما يختلف الصحابة في لقيهم للنبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام كذلك يختلف التابعون في لقيهم لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كذلك ايضا فانهم يتباينون فمنهم الحجازي المكي المدني ومنهم العراقي ومنهم الشامي والمصري واليماني فهم يختلفون ايضا

87
00:29:55.450 --> 00:30:15.450
في قربهم من منبع الوحي وفهمه ولهذا لابد لطالب العلم ان يعرف ذلك ان يعرف ان يعرف ذلك حتى يستطيع الربط حتى يستطيع الربط في معرفة الاقوال الاقوال الراجحة والقوية في ذلك الامر ثم معرفة قواعد تلك

88
00:30:15.450 --> 00:30:38.500
اولئك الائمة. وقد يقول قائل ما الصلة في معرفة اقوال السلف؟ بمعرفة اقوال الائمة بمعرفة اقوال الائمة الاربعة فاذا جاء قول مثلا عطاء وقول عن وقول مثلا عن ابن المسيب وعطاء ابن يسار ما الصلة في الترجيح في هذا الامر عن عند الائمة عند الائمة الاربعة. نقول

89
00:30:38.500 --> 00:30:58.500
ان طالب العلم ربما لا يتضح له ذلك في مسألة ومسألتين وثلاث واربع. وانما يتضح له ذلك كلما اكثر نظرا في ابواب الفقه عرف ان الامام غالبا يوافق ذلك ذلك السالف من الصحابة او التابعين في هذا الباب دون ذلك الباب. ويوافقه مثلا

90
00:30:58.500 --> 00:31:18.500
اذا اجتمع مع غيره او اذا اختلف مع غيره. ويستخرج من القواعد والروابط المرجحة في اقوال الائمة وربما ما لم ينص عليه ما لم ينص ما لم ينص عليه. ولهذا الامام احمد رحمه الله له من الاصول لا يلزم بان جميعها مدونة

91
00:31:18.500 --> 00:31:38.500
وانما تحتاج الى استيعاب وصبر وادامة نظر حتى ربما يخرج الانسان للامام احمد رحمه الله مسلك في وكذلك ايضا اصل اوقرين في ترجيح في باب من الابواب ربما لم يدون ولم ينص ولم ينص عليه. وان كان مجمل ومجمل الاصول والمسالك

92
00:31:38.500 --> 00:31:58.500
الامام احمد مدونة او مشارة مشار اليها ولكن لا يقطع باستيعابه لا يقطع باستيعابه. فالامام احمد رحمه الله واسع الحفظ والرواية. واسع العلم والنظر في اقاويل الصحابة عليهم رضوان الله والتابعين واتباعهم وله آآ فتيا آآ في ذلك متنوعة في هذا الباب ويأتي الاشارة

93
00:31:58.500 --> 00:32:24.750
لهذا نقول لا يكفي لا يكفي طالب العلم ان يكون عارفا بمجمل ما جاء عن السلف بل لا بد من معرفة تفاصيل ذلك. معرفة تفاصيل ذلك قول المدنيين في اي باب وقول المكيين في اي في اي مسألة ومن وافقهم من غيرهم ولماذا وافق وافق الحجازيون ولماذا

94
00:32:24.750 --> 00:32:44.750
توافق العراقيون اهل الحجاز ولماذا انفرد اهل اليمن بذلك؟ والعلة في ذلك؟ وهل لبعدهم اثر؟ ام لاحد من الصحابة قد ارتحل وحل في بلدهم ونقل قولا في ذلك وما هي العلة في هذا في هذا الامر؟ ولهذا تجد الائمة لديهم ربط في ذلك لسلاسل

95
00:32:44.750 --> 00:33:04.750
الى مفقودة ولم يكن منصوصا عليها في الرواية. ولهذا تجد في كلام الشافعي رحمه الله انه يرجح في بعض الاحيان قول طاووس لانه يعلم ان الحلقة عن معاذ فيقول لو كان لو كان هذا لو كان قول معاذ على خلافه ما قال به ما قال به طاووس مع انه لم ينص

96
00:33:04.750 --> 00:33:24.750
مع انه لم ينص عليه. وهذه المسالك المشارب عرفها في مواضع ثم حينما فقدها في موضع اجراها على الاصل اجراها اجراها على الاصل فكانت قرينة مرجحة حتى عند صحابي عند فقده عند فقده فكيف به اذا كان معلوما وقد نص وقد نص

97
00:33:24.750 --> 00:33:44.750
عليه. فكلما كان طالب العلم ابصر بمعرفة اه فتي المرحلة الاولى من مراحل الفقه من الصحابة والتابعين واتباعهم فانه يكون ابصر بوجوه الترجيح. ابصر بوجوه بوجوه الترجيع. الامر الرابع الامر الرابع

98
00:33:44.750 --> 00:34:25.200
الرابع والرابع نعم ها نعم الامر الرابع  معرفة مسالك الائمة   في اختيارهم  لاقوال السلف الامر الاول او الامر السابق والثالث وان يكون طالب العلم عارف بتلك المدرسة على سبيل الانفراد. عارف باقاويل الصحابة عارف بمراتبهم. وتلامذتهم واهل الاختصاص فيهم

99
00:34:25.200 --> 00:34:55.200
الثانية ان ان يكون عارفا بمسالك الائمة الاربعة واضرابهم واتصالها باقوال باقوال السلف وهذه هذا الامر هو امر رابط والامر هو الامر الرابط بين قول الامام وبين وبين قول قول السلف لماذا؟ لان اكثرها ليس بمنصوص لانك ترى ليس ليس بمنصوص. يعني انه يقول ويفتي بمسألة

100
00:34:55.200 --> 00:35:11.700
ولا يقول لك ان هذا قول قال به ابن مسعود او قال به ابن عمر. ولكن هذه فتية ليجتهد طالب العلم ان يقوم بعملية الربط. بين فتي الامام من اين جاء بها؟ قطعا

101
00:35:11.750 --> 00:35:31.650
ان ما كل فتية الائمة هي مباشرة اخذا من الدليل مجردا عن النظر عن اقوال الصحابة والتابعين فلابد ان يبحث عن المفقود في ذلك. ان يبحث عن المفقود المفقود في هذا. والمفقود في ذلك ان يتتبع تلك الاقاويل ويقوم بنظم

102
00:35:31.650 --> 00:35:51.650
بذلك العقد ان يقوم بنظم ذلك العقد وما هو اقرب المشارب الى ذلك الامام؟ فمشارب ما لك تختلف عن مشارب ابي حنيفة ومشارب ابي حنيفة فلبع مشارب احمد والشافعي وهكذا. ومشارب احمد تختلف عن مشارب غيره. ولهذا اذا اراد ان ينظر في مسألة قد افتى بها امام من

103
00:35:51.650 --> 00:36:11.650
فاما فليقم بالنظر في الدليل ثم ينظر في نقلته وحملته وفهمته من الصحابة فالتابعين فاتباعهم ثم ينظر في هذه الصلة؟ وهل هذه الصلة هي مقصودة عند الامام؟ ربما لا يدرك طالب العلم ذلك في المسألة والمسألتين والثلاث. ولكن اذا تكرر لديه

104
00:36:11.650 --> 00:36:33.850
في مسائل متعددة واستوعب الفقه نظرا عرف ان الامام اذا قال في مسألة في باب من الابواب ان هذا الامر متصل بتلك السلسلة حتى يتبادر الى ذهنه انه اذا وجد الامام يفتي بهذه المسألة يتفقد يتفقد فلان انه لابد ان يكون موجودا لا بد ان يكون

105
00:36:33.850 --> 00:36:53.850
موجودا لانه اعتاد على وجوده مع كثرة النظر اعتاد على وجوده مع كثرة مع كثرة النظر وهذا يكون ايضا من المرجحات حتى في ابواب بالتصحيح والتضعيف للاحاديث وفي ابواب التصحيح والتضعيف لبعض المرويات عن السلف التي ربما لا يكون لها اسناد التي لا يكون لها

106
00:36:53.850 --> 00:37:13.850
لها اسناد لان الامام اذا افتى بمقتضاها فالاصل ان اسنادها صحيح عنده. ان اسنادها صحيح عنده. وان اليست من الاقوال؟ ليست من الاقاويل الشاذة المطروحة عندهم وانما افتى بها لاعتبار لاعتباره بذلك. لاعتباره لاعتباره

107
00:37:13.850 --> 00:37:33.850
ولهذا نقول انه ينبغي لطالب العلم ان ان لا يفك مدرسة السلف عن مدرسة ائمة الفقه والفتوى. عن ائمة الفقه والفتوى فليقوم بالربط بل يقوم بالربط في ذلك والتتبع ذلك له مدوناته وله وله مصنفاته

108
00:37:33.850 --> 00:37:53.850
وربما يكون عملية الربط في ذلك الذي يريد ان يتتبع قول السلف بقول الامام يجد من جهة بعض انها ليست مقصودة عند الامام. انها ليست مقصودة عند الامام. ولكن يكفيه انه يعلم ان هذا القول قد سبق

109
00:37:53.850 --> 00:38:13.850
الامام اليه وله وجه من الترجيح سواء قصده الامام او لم يقصده ولكنه يجتمع عنده مع كثرة النظر معرفة اثر ذلك الايمان باخذ باخذ ذلك القول حتى يصبح الناظر في الفقه كحال الطائف يتتبع الاثار ويربطها

110
00:38:13.850 --> 00:38:30.250
فيعرف ان مسلكه في هذا الباب على هذا النحو. وكلما امعن طالب العلم نظرا في ذلك استطاع ان يميز اختصاص ائمة الفتيا في المرحلتين. فتجد ان بعض الائمة عليهم رحمة الله يقدمون

111
00:38:30.250 --> 00:38:48.350
اقوال اهل المدينة مثلا في الاعمال اليومية العمالة اليومية من امر الطهارة امر الصلاة انهم يغلبون جانب المدينة باعتبار انها انها عمل حاضر في يومهم وليلتهم. فدخول البدعة فيها والغلط فيها مما

112
00:38:48.350 --> 00:39:08.350
ايندر بخلاف الافاقيين بخلاف الافاقيين. فان الصلاة مشاهدة والوضوء مشاهد. ويرى في اليوم مرات وامام ناس فورود البدعة والاحداث في ذلك نادر. وانما يكون ذلك في في الازمنة. في الازمنة المتأخرة. فيجد ان الائمة عليهم رحمة الله

113
00:39:08.350 --> 00:39:28.350
يرجحون في باب ما لا يرجحونه في اخر فتجد انهم يميلون في هذا الباب على هذا على هذه المدرسة وفي ابواب اخرى يجد انهم يرجحون على مسلك اخر وباب اخر وهذا يكون من المرجحات عند طالب العلم عند فقد الدليل. عند فقد الدليل. ويكون ايضا مرجحا له

114
00:39:28.350 --> 00:39:47.300
وعند تعدد الاقوال للامام عند تعدد الاقوال للامام. ومن الامور المهمة التي ينبغي ان ان يلتفت اليها ان كثيرا من المدارس الفقهية ومن يتكلم على اصول مذاهب الائمة وترجيح الروايات

115
00:39:47.700 --> 00:40:22.050
يكثرون من ذكر المرجحات في قول الامام   باعتبار نقلة اقواله. باعتبار نقلت نقلت اقواله  اقل من اعتبار مآخذه الاولى ومشاربه التي لم ينص عليها. التي لم ينص عليها. ولهذا تجد انهم يقولون ان فلان هو الصق

116
00:40:22.050 --> 00:40:48.450
بهذا الامام فرجحوا القول باعتبار انه الصق. وانه ادوم او اخر الناس عهدا بذلك بذلك الامام. ولكن المرجحات السابقة المرجحات السابقة وهي الرابطة بين الدليل وبين ذلك الامام  تأتي مرتبة دون ذلك وربما تضعف عند عند بعض محرر المذاهب. عند بعض محرر

117
00:40:48.450 --> 00:41:09.350
المذاهب وربما تتلاشى في بعض الابواب. تتلاشى في بعض الابواب. والسبب في ذلك السبب في ذلك ان الامر الرابط بين امام وبين الادلة يكثر عدم النص عليه فلا يقول مثلا ابا حنيفة افتى بذلك

118
00:41:09.700 --> 00:41:30.600
لانه قول فلان وفلان من الصحابة والتابعين فجرى على هذا على جرى على هذه القاعدة ولكن يقولون هذا هو الذي افتى به صاحبه فلان وصاحبه  وكذلك ايضا الامام مالك وكذلك ايضا الشافعي وغيره وغير ذلك. وهذا الامر لا يقال بعدمه. وانما هو موجود ولكن

119
00:41:30.600 --> 00:41:50.600
انه ينبغي ان يولى اهتماما اعظم من ذلك. لماذا يولى اهتمام اعظم من ذلك؟ يعني اعظم من النظر الى الاسباب المرجحة بعد الامام. لان الاسباب المرجحة اما ان تكون قبل الامام واما ان تكون بعده. فينبغي ان ننظر للاسباب المرجحة عند الاختلاف لقول الامام قبله اكثر من الاسباب المرجحة

120
00:41:50.600 --> 00:42:15.750
عند تعدد الرواية والقول بعده وهل يعني من ذلك عدم اهمية الاسباب التي تكون بعد الامام معرفة اصحابه. والنقول عنه؟ نقول لا وهو الامر الخامس وهو الامر الخامس. بمعرفة اقوال الامام واصحابه. معرفة اقوال الامام

121
00:42:15.750 --> 00:42:31.000
اصحابي كما انه ينبغي لطالب العلم عند تحرير القول ومعرفة مشرب الامام ان يعرف شيوخه وتسلسل رابطة بالدليل حتى يعرف اثره من جهة الاخذ كذلك ايضا ان يعرف النقل عنه

122
00:42:31.750 --> 00:42:50.350
ان يعرف النقل عنه ونستطيع ان نقول معرفة الناقل والمنقول معرفة الناقل والمنقول ومعرفة الناقل والمنقول في ذلك من الذي نقل هذه الرواية؟ وما صفتها؟ وما صفتها؟ لان اقوال الامام تختلف

123
00:42:50.350 --> 00:43:13.600
اقوال الامام تختلف منها اقوال ونصوص ومنها روايات لا يعلم نصها وانما حكيت فيقال كرهه احمد من غير ذكر لنص قول احمد في ذلك من غير ذكر لنص قول احمد في ذلك او منع منه احمد

124
00:43:14.200 --> 00:43:44.900
او في رواية عن احمد كذا فنفرق بين النص والقول وبين الرواية وبين الوجه وبين التخريج كمراتب مختلفة ومتباين فلا بد من معرفة المنقول عن الامام وصفته فانه يختلف ومعرفة الناقل ايظا فان الناس في قربهم من الائمة يختلفون منهم القريب

125
00:43:45.450 --> 00:44:10.050
من جهة النسب والمخالطة كالبنوة او الزوجة او ابن العم او كذلك ايضا الجار ويختلفون ايضا في زمن المخالطة فمنهم من خالطه عاما ومنه خالطه عامين ومنه خالطه اكثر من ذلك ومنه

126
00:44:10.050 --> 00:44:35.850
منهم من مر عليه مرورا فرآه في موضع ثم غادر وبه وبهذا نحرر مناطات اقوال الائمة لان المناطات اما ان يكون المناط خاصا واما ان يكون عاما  المناطق الخاص ربما ينقل عاما وهو في حقيقته خاصة

127
00:44:36.550 --> 00:44:56.700
ربما سئل الامام عن حالة معينة وصفة فافتى بفتيا فنقلت الفتيا ولم تنقل الحالة  ثم جاء عنه قول قول عام في المسألة جاء مخالفا لذلك. فالقول العام مناطه عام الفتيا مناطها خاص. فجاء

128
00:44:56.700 --> 00:45:15.550
فحكي حينئذ عن الامام قولان عن الامام قولان ولهذا نقول ان تعدد الاقوال في ذلك ظاهرة في مذهب الامام احمد والسبب في ذلك ان الامام احمد لم يدون كما دون غيره. ولم

129
00:45:16.100 --> 00:45:39.700
يملي عليه رحمة الله كما املى غيره ولهذا وقع في ذلك اضطراب بين مناطات اقواله الخاصة والعامة. بينما ناطأت اقوال الخاصة والعامة. ولهذا ينبغي لطالب العلم اذا اراد ان ان يحرر مذهب الامام احمد. وقوله في مسألة من المسائل اذا جاء

130
00:45:39.700 --> 00:45:59.700
عنه رواية ان يبحث عن المناط. فاذا كانت رواية منقولة اين سئل عنها؟ وهل سئل مقرونا بتعليل ام سئل سؤالا عاما او غير ذلك حتى يعرف ذلك الوجه ويحمل القول العام ويجعله هو الفتيا وهو رأي الامام ويحمل تلك على انها مرات خاص

131
00:45:59.700 --> 00:46:23.350
على انها مناط مناط خاص وبه يستطيع ان يرجح وبه يستطيع يستطيع ان يرجح واصحاب الائمة ليسوا على مرتبة واحدة اصحاب الائمة ليسوا ليسوا على مرتبة على مرتبة واحدة وهم يختلفون على ما تقدم منهم العالم الظابط

132
00:46:23.850 --> 00:46:47.300
ومنهم القريب ولكنه ليس بعالم ضابط ربما وقع منه الوهم. فالغريب اولى وادق ويقدم عليه ولو مرة اعتراضا  ولهذا كان اصحاب الامام احمد رحمه الله على مراتب على مراتب متعددة وينبغي لطالب العلم ويتأكد حينما

133
00:46:47.300 --> 00:47:06.400
يريد الترجيح بين اقوال الامام ان يجمع بين هذه الامور الاربعة. فاذا كان جامعا لها فاذا كان جامعا لها يستطيع طالب العلم ان يرجح بين اقوال الامام عند تعددها. بين اقوال الامام

134
00:47:06.400 --> 00:47:23.150
عند عند تعددها وذلك يحتاج الى ادامة نظر ونحن في هذا الشرح باذن الله عز وجل نتكلم عن المسائل نورد المسألة ثم ننظر الى مسلك الامام فيها ومن سبقه عليها

135
00:47:23.400 --> 00:47:47.300
ونتكلم على دليلها والراجح في مقتضى مسالك واصول الامام بهذه الامور الاربعة ثم نبين راجح في المسألة بعيدا عن عن مذهب الامام بعيدا عن مذهب الامام سواء كان ذلك موافقا او لم يكن او لم يكن موافقا. ودليل الرجحان في ذلك. ودليل الرجحان

136
00:47:47.300 --> 00:48:11.350
في ذلك. والاصل اننا لا نلتزم في ايراد الخلاف في بقية المذاهب الاربعة. وادلة آآ المذاهب في ذلك لان هذا باب واسع لان هذا باب واسع وقد تكلمنا عليه وتوسعنا آآ فيه بالمستطاع في شرح المحرر

137
00:48:11.350 --> 00:48:28.200
ونحن ما يتعلق في هذه المسألة وهذا الكتاب نتكلم على مذهب الامام احمد رحمه الله وما ترجح في هذا في هذه في هذه المسائل وانما كان الاختيار وانما كان الاختيار لمنال السبيل

138
00:48:28.600 --> 00:48:59.300
لان هذا الكتاب جمع جمع امرين الامر الاول الاختصار الثاني كثرة الادلة ويقل في المذهب من جمع هذين الوصفين وين وجد؟ والسبب في ذلك ان هناك من المصنفات ما تكون مختصرة وهي اخصر منه ربما بكثير ولكن من جهة الادلة

139
00:48:59.600 --> 00:49:24.500
تقل فيه ومنها ما تعتني بالادلة ولكنها تخل في جانب الاختصار ويكون في ذلك من الاسهاب والتفريع في هذا في هذا الباب. في هذا الباب. ويوجد ما يوازي اه الكتاب ولكن الاختيار له لهذين السببين اضافة لسهولة العبارة. اضافة لسهولة سهولة العبارة وكذلك

140
00:49:24.500 --> 00:49:50.200
الحاق المصنف الحاق المصنف رحمه الله لكلام بعض المحققين في المذهب ابن تيمية وابن مفلح وغيرهم من من الائمة. واذا اراد طالب العلم النظر في هذا الكتاب اتضح وتجلى له كذلك آآ

141
00:49:50.500 --> 00:50:14.750
اسباب مرجحة مرجحة اخرى وكذلك ايضا من الامور المهمة التي ينبغي ان ينتبه لها ان الامام احمد رحمه والله له مسالك في النظر في اقوال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم

142
00:50:15.050 --> 00:50:43.550
ما يخالف فيه غيره ما يخالف فيه فيه غيره. ومن تلك المسالك انا الامام احمد رحمه الله اذا كان لاصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في المسألة قولان  فان الامام احمد لا يجيز الخروج الى قول ثالث ولو قال به تابعي. ولو قال به تابعي

143
00:50:44.450 --> 00:51:05.650
ولو كان متقدما ذلك التابعي ولهذا الامام احمد رحمه الله لما تكلم على مسألة دية الاضراس وسئل عمن قال بخلاف قول عمر ومعاوية وقد اختلف القول في ذلك عن عمر ومعاوية فقال لا يقال بقول سعيد ابن المسيب

144
00:51:06.100 --> 00:51:27.700
فقال انه انه تابعي بل كان يشدد عليه رحمة الله في ذلك حتى انه سئل في مسألة اختلف فيها اصحاب النبي عليه عليه الصلاة والسلام  فقال احدهم بقول بقول عطاء مما لم يكن في قول الصحابة

145
00:51:27.950 --> 00:51:53.400
فاخذ نعليه قال ومن يكن ومن يكون عطاء ومن هو ابوه؟ وكأنه يعني يوبخ في الخروج في مسألة قد اختلف به عند الصحابة واحدث في ذلك قول ثالث عن التابعي. احدث قول ذلك عن الثالث عن التابعين. ومن هذا ما جاء في مسألة الصلاة بين بين التراويح

146
00:51:53.400 --> 00:52:10.200
فكلمة احمد رحمه الله يرى ترك الصلاة بين التراويح وانه ولو راوح الامام واستراح ان المأموم لا يصلي. بل يجلس ويذكر الله عز وجل قيل له يروى في ذلك عن عن الحسن وسعيد

147
00:52:10.400 --> 00:52:30.400
قال ما تفعل بالتابعين؟ اقول لك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي فلان وفلان يعني ان الامام احمد رحمه الله يرى ان القول اذا جاء فيه عن احد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس لاحد ان يتجاوز ولو كان الاختلاف عندهم على قولين ليس له ان ينظر الى

148
00:52:30.400 --> 00:52:45.900
كقول ثالث ولو قال به تابعي ولا اجل في التابعين في المدينة من سعيد ابن مسيب من سعيد ابن مسيب مع ذلك قال بخلافته. وهذه ايضا من الامور التي تكون من المرجحات عند عند ورود

149
00:52:45.900 --> 00:53:05.200
قول او او رواية عن الامام احمد على وجه من الوجوه فينظر في اثره وعادته ومسلكه ومسلكه في ذلك فربما كان ذلك من من المرجحين كذلك ايضا ان الامام احمد رحمه الله في اقوال الائمة الاربعة اقوال الائمة الاربعة يشدد في الخروج عنهم

150
00:53:06.050 --> 00:53:23.400
وتشديده في عدم الخروج عنهم في باب ربما غاير الاكثر انه يرى ان الخلفاء الراشدين الاربعة او ان الواحدة منهم اذا قال بقول ليس ليس لاحد ان يقول بقول صحابي اخر

151
00:53:23.550 --> 00:53:43.550
يعني ولو كان المخالف في ذلك صحابيا. ولو كان في ذلك المخالف صحابي. اما القول بقول تابعي يخالف قول الخلفاء الراشدين فهذا يقول به غيره بل منهم من يشدد في ذلك كمالك عليه رحمة الله. ولهذا سئل

152
00:53:43.550 --> 00:54:03.050
مالك رحمه الله كما نقل ابن حزم عنه في الاحكام باسناد صحيح ان الامام مالك سئل عن رجل يقول اخبرنا فلان عن فلان عن عمر واخبرنا فلان عن فلان عن ابراهيم يعني النخعي. قال ونحن نقول بقول ابراهيم

153
00:54:03.250 --> 00:54:23.500
فقال مالك هل صح عندهم قول عمر قال صح عنده قول عمر كما صح عندهم قول ابراهيم قال ارى انه يستتاب ارى انه يستتاب. والامام احمد رحمه الله والامام احمد رحمه الله اشد من ذلك. يرى انه لا يقال بقول صحابي

154
00:54:23.500 --> 00:54:46.900
اذا خالف قول الخلفاء الراشدين الاربعة لماذا؟ ذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين مديدا بعدي. فهذا اذا من المرجحات اذا جاءت رواية عن الامام احمد فالتمس اذا وجدت خلافا في ذلك وجدت احد القولين احد الخلفاء الراشدين الاربعة فهذا من المرجحات لمذهب الامام احمد وهي مرجحات سابقة الامر

155
00:54:46.900 --> 00:55:06.900
جهات لاحقة تعتضد بغيرها فيرجح وجها على على وجه. وللامام احمد رحمه الله مسالك اقوال التابعين اذا لم يوجد لذلك قول لاحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فانه يأخذ بقوله ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول في ان التابعي

156
00:55:06.900 --> 00:55:23.250
اذا جاء عنه قول فانه لا يخرج عن قول اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد ان يكون له اثر عن عن الصحابة يعني انه ولو لم يذكر وجاء قوله عن تابعي ان الاصل في ذلك ان ثمة اثر

157
00:55:23.250 --> 00:55:43.250
ولو كان ولو كان مفقودا ولو كان ولو كان مفقودا وفرق بين قول التابعي الذي لم يسبق الى قول ابي لم يسبق صحابي الى قوله لم يسبق صحابي الى قوله بينما كان مفقودا ما كان

158
00:55:43.250 --> 00:56:09.050
ما كان مفقودا وهاتين المسألتين آآ وهاتين المسألتين مواضع من مواضع الاختلاف والافتراق في هذا في في هذا الباب. دليل الطالب الذي عمد المصنف رحمه الله الى شرحه والكلام على مسائله واحكامه

159
00:56:10.400 --> 00:56:38.300
وخلاصة خلاصة اختصرها من كتاب منتهى الايرادات الدليل الطالب لمرعي الكرمي من فقهاء الحنابلة في اواخر القرن العاشر واوائل القرن الحادي عشر ومنتهى الايرادات لتقي الدين محمد ابن احمد الفتوح ابن النجار وقد اختصر كتابه

160
00:56:38.300 --> 00:57:05.500
ومنتهى الايرادات من كتابين كتاب المقنع لابن قدامة وكتاب التنقيح وكتاب وكتاب التنقيح. ثم انما يتعلق بهذه المسألة من مسائل بهذا الكتاب من مسائل وتفريعات تلحق باذن الله عز وجل

161
00:57:05.600 --> 00:57:22.050
في هذا في الكلام في كل مسألة في موضعها نسلك ما عصرناه وتقدم الاشارة اليه ونبتدي باذن الله عز وجل في مجلس قادم واسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق

162
00:57:22.050 --> 00:57:26.850
والسداد وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد