﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:19.100
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فمن المهمات التي تتأكد يرحمك الله التي تتأكد على آآ متعلمي آآ فقه مذهب

2
00:00:19.100 --> 00:00:39.100
احمد اه ان يكون بصيرا بمسالكه في ابوابه في ابواب الترجيح. وتقدم الاشارة الى شيء من هذه المسائل. اه وكذلك ايضا المسالك والطرق التي يسلكها الامام عليه رحمة الله في ابواب الترجيح. وذكرنا جملة منها من ما يتعلق مثلا في

3
00:00:39.100 --> 00:00:59.100
والي الخلفاء الراشدين وكذلك ايضا اه في طبقاتهم وطبقات اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ورأيها من الامور المهمة التفصيلية التي آآ تتأكد لطالب العلم ان يعلم ان الامام احمد رحمه الله آآ يجعل الخلفاء الراشدين على طبقة واحدة وانهم اذا

4
00:00:59.100 --> 00:01:19.100
اختلفوا وتباينوا فانه لا يقدم الافضل منهم على من دونه وانما يراهم في ذلك مرتبة مرتبة واحدة. فكأنه يرى امره على التخيير فاذا اختلف ابو بكر وعمر فانه يرى الامر سعة بمقدار المرجحات الاخرى في ذلك كذلك ايضا اذا اختلف

5
00:01:19.100 --> 00:01:39.100
عمر وعثمان وعلي بن ابي طالب في مسألة من المسائل فانهم يرجحون فانه عليه رحمة الله يرجح في ذلك رجح خارج ولا يجعل مجرد افظلية الخليفة مرجحة في ذاتها. وهذا اه معلوم فيه وهذا معلوم في مسلكه

6
00:01:39.100 --> 00:01:57.300
بل كان عليه رحمة الله يستغرب ممن يجعل تقديم الخلفاء على ترتيبهم في ابواب الخلافة وذلك لان الحديث الذي جاءه حديث العرباض ابن سارية في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي جاء مجملا

7
00:01:57.300 --> 00:02:17.300
فلم يفرق بينهم ولم يجعلوا على مرتبة ولم يجعلوا على الترتيب في الفضل وانما جاء الامر فيهم على التأخير فكأنه يجعل ذلك الامر على السعة وكأنه يجعل ذلك الامر الامر على السعة. ومن الامور المهمة ايضا المتعلقة في ابواب ترجيحه في

8
00:02:17.300 --> 00:02:44.350
سائر الخلفاء الراشدين انه ربما يقدم على قول الخليفة الراشد قول غيره اذا كان ثمة امارة على انه اخذ هذا القول بالتجربة والنظر بتجرباه النظر لا بالدليل المرفوع. وجاء ذلك في بعض المسائل كما في اه فعل اه ابي بكر الصديق عليه رضوان الله

9
00:02:44.350 --> 00:03:04.350
تعالى في مسألة النخل وانما ترك قوله في ذلك لان ابا بكر الصديق قال جربته يعني اخذ من كلمة تجربة وانا ليس ليس عليها دليل فنزع منزعا يخالف قول ابي بكر الصديق. كذلك ايضا اذا دل النظر على ان هذا القول الذي قال به

10
00:03:04.350 --> 00:03:26.200
الخليفة الراشد انما هو اجتهاد محض لعدم اتساق حاله مع صور اخرى لعدم اتساق حاله مع صور اخرى هي اولى اولى منه فانه ينزع منزع منزع انزال الاثر عن مرتبة الخليفة الراشد الذي يكون اصله في ذلك

11
00:03:26.200 --> 00:03:46.200
جوع الى مرفوع رجوع الى الى مرفوع ويجعله اجتهادا. وهذا نظير فتوى علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله في الرجل الذي يكون راكبا على دابة. فيقول الطريق طريق ثم يصيب رجلا قال انه لا دية على لا دية على الركب لانه نبه الناس. يقول الامام احمد رحمه الله لما سئل عن قول علي ابن ابي طالب

12
00:03:46.200 --> 00:04:06.200
رضوان الله هذا قال ارأيت الرجل اذا كان اصما؟ اذا اذا كان اصما اصما لا يسمع فكأنه جعل مثل هذا الامر غير مضطرد يعني ان هذا الامر يغلب عليه الاجتهاد يغلب عليه الاجتهاد فقال بخلافه. اما من جهة الاصل فانه لا يقدم على قول الخليقة

13
00:04:06.200 --> 00:04:26.200
الراشد قول احد من الصحابة ولو كان فقيها ولو كان اه ولو كان فقيها مبرزا. ومن ذلك ما جاء في فتوى بالله ابن عباس عليه رضوان الله فالمرأة المطلقة التي تعتد ثم تطهر من حيضتها الثالثة من حيضتها الثالثة

14
00:04:26.200 --> 00:04:46.200
انه بانقطاع الدم انه بانقطاع بانقطاع آآ الدم انها انها تبين من زوجها تبين من زوجها اما اه قول الخلفاء الراشدين فقد جاء عن عمر ابن الخطاب وعلي ابن ابي طالب وعبدالله ابن مسعود انهم قالوا حتى تغتسل

15
00:04:46.200 --> 00:05:09.250
الى قال زوجها احق بها حتى تغتسل زوجها احق بها حتى تغتسل. سئل الامام احمد رحمه الله قال النظر مع عبد الله بن عباس لكني اتهيب قول عمر وقول عمر وعلي بن ابي طالب عليه عليهم رضوان الله وهذا يدل على اجلاله يدل على اجلاله لمنزلة الخلفاء الراشدين

16
00:05:09.250 --> 00:05:22.850
عليهم عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى ثم آآ ايضا من الامور المهمة التي ينبغي ان تعلم في مذهب احمد عليه رحمة الله انه يخصص عموم القرآن بقول الصحابي

17
00:05:23.350 --> 00:05:43.350
اذا لم يكن في الباب ما يخالف اذا لم يكن في الباب في الباب ما هي خالفه ثم ايضا اذا اختلف الصحابة عليهم رضوان الله فانه يميل الى قول اكثر يميل الى قول الاكثر قد جاء ذلك عنه عليه رحمة الله في مسألة فسخ الحج في مسألة فسخ

18
00:05:43.350 --> 00:06:03.350
الحج فانه قال جاء عن بضع عن بضعة عشر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اين بلال ابن الحارث؟ منهم اين بلال؟ ابن الحارث منهم انه يقدم الاكثر على قول الاقل. قول الاكثر على قول الاقل من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هذا ايضا من وجوه الترجيح عنده عند ورود آآ

19
00:06:03.350 --> 00:06:23.350
الاقوال في مسألة من في مسألة من المسائل. واذا تقاربت اه الاعداد ولم يكن تكن الكثرة في ذلك ظاهرة فان او يميل الى مرجح يميل الى مرجح اخر يميل الى مرجح مرجح اخر اه كذلك ايظا فان اه فان

20
00:06:23.350 --> 00:06:41.300
اما احمد رحمه الله اذا لم يجد قولا لاحد من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يلزم بقول التابعي. واما الصحابي اذا لم يكن له مخالف فانه يأخذ بقوله ولا يخرج عنه. واما اذا كان تابعيا فانه لا يرى حتمية

21
00:06:41.600 --> 00:07:01.600
قوله لا يرى حتمية قوله بخلاف حتمية قول قول الصحابي وهذا في سائر التابعين فهذا في سائر التابعين ولا خلاف في مراتبهم ومنزلتهم في ذلك سواء كانوا مكيين او مدنيين او افاقين او غير او غير ذلك. وكذلك ايضا نجد ان ان كذلك

22
00:07:01.600 --> 00:07:19.900
ايضا اه نجد ان الامام احمد رحمه الله اه مع عدم الزامه بقول التابعي الا انه عند المساواة يقدم قول التابع على قول غيره الا انه على غير الزام فانه يقول عليه رحمة الله

23
00:07:20.000 --> 00:07:35.700
ان قول التابعي  لا يخرج عن قول الصحابة لا يخرج عن قول الصحابة يعني في الاغلب. في الاغلب انه يأتي بقول يأتي بقول ولكنه آآ ربما لا ينسبه. يأتي بقول ولكنه

24
00:07:35.700 --> 00:07:53.300
لا لا ينسب يعني الى اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا خفف الاخذ والاعتبار خفف الاخذ والاعتبار في مسألة التابعي بخلاف قول آآ اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك ايضا فان

25
00:07:53.300 --> 00:08:09.950
انه من جهة البلدان فانه من جهة البلدان آآ اذا روى اهل المدينة حديثا ثم عملوا بهذا الحديث انه يرى ان هذا القول اصح الاقوال يرى ان هذا القول اصح الاقوال

26
00:08:10.100 --> 00:08:28.300
وعلى هذا يفرق بين قول اهل المدينة بحديث يسندونه وبين قولهم على غير حديث فانه يرى ان القول اذا اجتمع مع حديث يرويه اهل المدينة انه انه اصح اصح الاقوال. ولهذا لا يرى ان مجرد العمل في ذلك

27
00:08:28.400 --> 00:08:48.400
ان مجرد العمل في ذلك اه مرجحا حتى يقترن حديث يروونه عن رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك ايضا فيما يتعلق بالائمة آآ بالائمة من كانوا من اهل جمع الرواية

28
00:08:48.400 --> 00:09:08.400
كمالك وسفيان واضرابهم فان الامام احمد رحمه الله لا يتبع اماما من هؤلاء لا يتبع اماما من من هؤلاء وانما يفضل واحدا على غيره ولهذا الامام احمد رحمه الله يقول لا لا يعجبني رأي مالكم ولا رأي سفيان و

29
00:09:08.400 --> 00:09:31.200
ولكنه عند التفاضل آآ باء والتفضيل بينهما يقدم مالكا على على سفيان فيقول مالك اتبع للاثر فيقول مالك اتبع اتبع الاثر وربما الى قول الشافعي وربما مال الى قول الى قول الشافعي واما بالنسبة لمدارس الرأي والنظر فانه آآ

30
00:09:31.200 --> 00:09:56.750
لا يكاد يميل اليها الا فيما ندر. ومعلوم ان رؤوس الرأي اه اه شيوخها ثلاثة وهم في اه بلدان ثلاثة ايضا في المدينة وفي البصرة وفي الكوفة واما بالنسبة للمدينة فربيعة فربيعة الرأي. واما بالنسبة للبصرة فعثمان بن مسلم البتي. واما بالنسبة الكوفة فابو حنيفة. وهؤلاء

31
00:09:56.750 --> 00:10:25.250
رؤوس اهل وهؤلاء هم رؤوس اهل الرأي. والامام احمد رحمه الله لا يعظم طبقة كتعظيمه لطبقة اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. سواء كان ذلك الصحابي صغيرا او كان او كان كبيرا او كان او كان كبيرا فانه اذا انفرد في باب من الابواب ولم يخالفه احد ولم يكن

32
00:10:25.250 --> 00:10:45.250
في قوله امارة على اجتهاد بتجربة او نظر فانه لا يقدم قول غيره عليه مهما بلغت مهما بلغت مهما بلغت جلالته مهما بلغت جلالته ويظهر ذلك انه يعطل حتى مسائل القياس اه

33
00:10:45.250 --> 00:11:14.550
والنظر تعظيما لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك ان بعض الاحاديث يكون القياس عليها يكون القياس القياس عليها. فيلتزم بظاهر الحديث المخصوص ويقدم قول الصحابي على القياس في الحديث. ومثال ذلك ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسألة في مسألة

34
00:11:15.800 --> 00:11:39.650
اكل الناس في اثناء صومه لقول النبي عليه الصلاة والسلام  من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه الامام احمد رحمه الله يفرق بين الناس وبين وبين الجاهل

35
00:11:40.150 --> 00:11:55.450
الذي انتفى انتفى علمه بالوقت والفرق بينهما ان الانسان نسي ثم شرب. واما من جهة اصله فهو يعلم ان الوقت باق. واما بالنسبة لمن انتفى علمه الذي يكون عليه غيم

36
00:11:55.900 --> 00:12:15.900
يظن ان النهار قد زال او يظن ان ان الليل قد بقي. ثم يكون قد خرج عليه النهار فوقع اكله في النهار فوقع اكله في في النهار فيرى ان من كان ناسيا لا يقضي

37
00:12:16.950 --> 00:12:33.450
ومن كان اكلا بعلم يظن انه الليل وهو النهار انه يقضي والعلة في ذلك انه جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله انه ظن ان النهار قد مظى فاكل فبان

38
00:12:34.050 --> 00:12:54.750
فبان النهار فظن ان النهار قد مظى ودخل الليل فاكل فظهر النهار فقظى ذلك اليوم يقول الامام احمد رحمه الله اه لما سئل عن الفرق بين قوله في الناس والعالم

39
00:12:55.450 --> 00:13:17.550
قال القياس هكذا ولكنه جاء عن عمر الفرق لكنه جاء عن عمر الفرق فالقياس ان الناس حكمه يأخذ حكمه من اكل او شرب يظن ان الليل قد دخل يظن ان الليل قد دخل

40
00:13:18.400 --> 00:13:35.150
سواء كان  سحاب او كان الانسان حبيسا او غير ذلك اه او ادركته غفلة فظن ان الشمس قد غابت فانه يرى انه يقضي والقياس في ذلك عدم القضاء وهي وهو التساوي التساوي

41
00:13:35.150 --> 00:13:58.450
في ذلك. ولهذا نقول ان الامام احمد رحمه الله يجل اقوال الصحابة ويعطل القياس لاجلها. وكذلك ايضا في مسائل اه في اه احكام الجهاد آآ فيما جاء عن عمر ابن الخطاب عليه رضوان الله تعالى في اذا غنم المسلمون مالا من المشركين

42
00:13:58.700 --> 00:14:21.600
وكان في مال المشركين اموال للمسلمين. غنموها من المسلمين الامام احمد رحمه الله يفرق بين المال بين المال اذا قسم وبينه اذا لم يقسم وبينه اذا اذا لم يقسم قال اذا ادركه صاحبه قبل القسمة

43
00:14:22.050 --> 00:14:39.550
فهو له واذا ادركه بعد القسمة فليس له قيل له في ذلك قال القياس انه له يعني في الحالين قياسا انه له في الحالين قال ولكنه جاء عن عمر التفريق بينهما

44
00:14:39.800 --> 00:14:59.800
التفريق بينهما فعطل القياس لاجل قول آآ قول آآ عمر بن الخطاب وهذا بخلاف جملة من المدارس التي تقدم قول القياس على قول الصحابي على قول آآ الصحابي وربما كان الامام احمد رحمه الله في المسألة قولان فيكون حينئذ عند ورود دليل في ذلك

45
00:14:59.800 --> 00:15:17.800
يكون هذا من المرجحات فيكون هذا من اه من المرجحات لتأييد بعض بعض الروايات على بعض وبعض الاقوال على على بعض ثم ايضا من الامور المهمة ان الامام احمد رحمه الله ربما يسأل عن مسألة من المسائل فيجيب

46
00:15:18.100 --> 00:15:40.700
بقول من سبق ولا يجيب بقوله فيقول قال عمر قال ابن عباس قال ابن مسعود وهكذا فهذا قول احمد فهذا فهذا قول احمد ولو لم يحكي قوله ولو لم ولو لم يحكي يحكي قوله

47
00:15:40.800 --> 00:16:05.800
وهذا ظاهر وعند ائمة المذهب متجلي ولكن اذا قال الامام احمد رحمه الله هذا القول بغير سؤال بمعنى انه اخرج هذا الحديث او اخرج هذا الاثر واسنده فهل يعني ان ما يتضمنه ذلك الاثر وذلك الخبر اذا لم يكن له معارض؟ فهل يعني هذا

48
00:16:06.200 --> 00:16:24.900
انه هو قول الامام احمد ام لا؟ هذا من المواضع التي اختلف فيها اصحاب الامام احمد. هل الحديث الذي يخرجه الامام احمد في كتبه والاثر الذي الامام احمد في كتبه يكون قولا له اذا لم يكن له نص في ذلك هذا من مواضع الخلاف

49
00:16:25.200 --> 00:16:40.450
ابا مفلح رحمه الله يرجح على انه لا يخالف ما يخرجه من حديث ما يخرجه من من حديث. واذا كان الامام احمد رحمه الله روايتان واخرج حديثا يؤيد احدى هاتين الروايتين

50
00:16:40.650 --> 00:17:06.650
فان الحديث الذي يخرجه يكون مرجحا يكون يكون مرجحا احدى هاتين الروايتين نبتدأ قراءة منار السبيل. تفضل يا شيخ خالد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

51
00:17:07.600 --> 00:17:35.800
اللهم زدنا علما وهدى وعملا صالحا امين. واغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والحاضرين. قال الشارح الفقيه ابن محمد ابن ظويان رحمه الله تعالى المتوفى سنة الف وثلاث مئة وثلاث وخمسين بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين الذي شرح صدر من شاء من عباده للفقه في الدين

52
00:17:36.100 --> 00:17:58.100
ووفق لاتباع اثار السلف الصالحين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا معين. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين وخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد

53
00:17:58.950 --> 00:18:17.650
فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب المصنف رحمه الله اه كتابه بالبسملة اقتداء الكتاب العزيز فان البداءة بذكر الله عز وجل في الكتب والمكاتبات اه سنة جميع الانبياء

54
00:18:17.800 --> 00:18:36.450
ولهذا كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب الانبياء من قبله كما في كتاب سليمان انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم وكتب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبد الله ابن عباس في الصحيحين في قوله في قوله قال كتب بسم الله الرحمن

55
00:18:36.450 --> 00:19:00.150
من محمد بن عبدالله وكتابات النبي عليه الصلاة والسلام كتب الى هرقل عظيم الروم وكتب الى كسرى عظيم فارس وكتب الى المقوقس عظيم القبط وكذلك كتب الى مليء ملك الغساسنة وملك آآ الحيرة وملك البحرين والنجاشي ملك الحبج

56
00:19:00.150 --> 00:19:18.750
وملك دومة الجندل وكانت كتابته بالبداءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والبداءة بسم الله الرحمن الرحيم ثبوتها ففي ذلك كاف في كلام الله عز وجل  اما ثبوتها من جهة السنة القولية

57
00:19:19.050 --> 00:19:37.650
فالسنة العملية اصح والسنة العملية اصح وقد جاء في ذلك احاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يأتي الاشارة الاشارة اليها وهي معلولة. اما ثبوتها من جهة السنة العملية فهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقدم الاشارة اليه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام

58
00:19:38.050 --> 00:19:59.150
واذا كان كذلك فنقول ان النبي عليه الصلاة والسلام يبتدأ خطبه وآآ مكاتباته والامور العظيمة بذكر الله. وذكر الله الذي يبتدأ فيه انواعه. الذي يبتدأ فيه انواع. فهل كل معظم

59
00:19:59.150 --> 00:20:29.150
ومكتوب وكل اه خطبة وكل مكاتبة ومعاقبة اكل امر عظيم او غير عظيم يبتدأ فيه بانواع ذكر الله الواردة. نقول قد جاءت البداءة بالبسملة. وجاءت البداءة بالحمدلة وجاء ايضا تظمين البداءة بالتشهد وتظمينها ايظا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

60
00:20:29.150 --> 00:20:49.150
اما بالنسبة للبسملة فنقول انها انه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يبتدأ مكاتباته بالبسملة. اما ابتداء الخطب فلم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ خطبة من خطبه بالبسملة. وانما كان ذلك خاصا بمراسلاته

61
00:20:49.150 --> 00:21:09.150
اتباته وعلى مراسلته ومكاتباته. اما بالنسبة الحمدلة فانها مختصة بالخطب سواء كانت الخطب التي تكون على المنابر او كان ذلك في الامر العظيم ولو لم يكن خطبة. ولو لم يكن خطبة كان يخاطب

62
00:21:09.150 --> 00:21:26.000
امة وجماعة من الناس او يخاطب الانسان واحدا او افرادا من الناس. فاذا كان عظيما في شرع له ان احمد الله وان يثني وان يثني عليه في الامور العظيمة. ولهذا جاء

63
00:21:26.100 --> 00:21:46.100
مشروعية البداءة بالحمدلة التشهد في خطبة النكاح في خطبة في خطبة النكاح وربما وربما كان في ذلك قليلا وربما كان الحضور في ذلك في ذلك قليلا. ولهذا نقول ان الحمدلة تكون في الخطب. وما في حكمها. وما هو

64
00:21:46.100 --> 00:22:04.500
مراد بقولنا وما في حكمها نقول ما كان في حكمها من المطولات التي لا تكون في حكم المراسلات التي لا تكون في حكم المراسلات. فهل الكتب تدخل في حكم المكاتبات او تأخذ حكم

65
00:22:04.500 --> 00:22:24.500
خطب او تأخذ حكم الخطب فاذا قلنا انها تأخذ حكم المراسلات فالمشروع فيها حينئذ ان يكتب في صدرها بسم الله الرحمن الرحيم ويكتفى بذلك. واذا قسناها على الخطب فانه يشرع في ذلك ان يبتدأ فيها بالحمدلة. اما الجمع الامرين فانه لم يثبت

66
00:22:24.500 --> 00:22:44.150
عن النبي عليه الصلاة والسلام لا في مكاتباته ولا في خطبه. وان كان شائعا عند المتأخرين. فالمعروف في ابتداء التصنيف يبتدئون الكتب بالبسملة. انهم يبتدئون الكتب بالبسملة. ثم شاع بعد ذلك بداءة الخطب

67
00:22:44.500 --> 00:23:05.700
بالحمدلة ثم جاء بعد ذلك بدأت الكتب بالحمدلة ثم التشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والامر في ذلك والامر في ذلك سائق والامر في ذلك في ذلك سائغ الا ان الذي لا يسوق ان يبتدأ الانسان مكتوبا

68
00:23:05.700 --> 00:23:25.700
ذي بال بغير ذكر الله سواء كان ذلك بسملة او كان ذلك او كان ذلك حمدلة. والقياس في ذلك محتمل ان يحمله ذلك على المكاتبات او ان يحمله على الخطب. والقياس في ذلك في ذلك واسع. الا انه اذا كانت مكاتبات شبيهة بالمراسلات

69
00:23:25.700 --> 00:23:45.700
بمراسلات النبي عليه الصلاة والسلام فالاقيس في ذلك ان تحمل على مراسلاته فيبتدأ بها بالبسملة من غير حمدلة من غير حمدلة واذا كانت مطولات فهي شبيهة بالخطب. الا انه ربما يشكل عليه ان النبي عليه الصلاة والسلام ربما تكلم كلاما مقتضبا. فبدأ بالحمل

70
00:23:45.700 --> 00:24:12.450
ولم يبدأ بالبسملة فبدأ بالحمدلة ولم يبدأ ولم يبدأ بالبسملة. ونقول ان آآ الامر المتضح والمتجلي ان المراسلات التي تكون بين فرد وفرد وبين فرد وجماعة انه يبتدأ فيها بالبسملة وذلك لوضوح النص وتجلي لوضوح النص وتجلي. فهل يدخل في ذلك ما يتعلق بما يكتبه الانسان

71
00:24:12.450 --> 00:24:32.450
من بيانات ومقالات ونحو ذلك هل هي في حكم الخطب ام في حكم في حكم المراسلات هي على اختلاف المنزع على ما تقدم الاشارة على ما تقدم الاشارة الاشارة اليه. اما بالنسبة للبدائة بالحمدلة اما بالنسبة للبداءة بالحمدلة فلا يختلف في

72
00:24:32.450 --> 00:24:52.450
رعية البداءة بالحمدلة في الخطب. والخطب سواء كانت لجماهير وجماعات غفيرة. ويدخل في ذلك في خطبة العيدين او في خطبة الجمعة او خطبة الاستسقاء او غيرها من الخطب مما يجتمع عليه المسلمون انه يشرع في ذلك ان يبتدأ بالحمدلة

73
00:24:52.450 --> 00:25:12.450
وقد استفاضت الاحاديث وتواترت عن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين انه كانوا يبتدئون الخطب بحمد الله وثنائه. وقد جاء اتحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرها انهم يقولون قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا قال فحمد الله واثنى عليه وقد جاء ذلك

74
00:25:12.450 --> 00:25:28.150
فكثيرا مستفيضا جاء في حديث عبدالله ابن عباس وعبدالله ابن عمر وانس ابن مالك وابي حميد وعائشة وغيرها من الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في البداءة بالحمد والثناء في

75
00:25:28.250 --> 00:25:51.500
في صدر الخطب في صدر في صدر الخطب فهذا من الامور من الامور المستفيضة. واما الخطب التي تكون لعدد قليل. فهل تأخذ حكما ام لا؟ فهل تأخذ حكما؟ حكما اه اه حكم البداءة بالحمدلة ام لا؟ بمعنى ان الانسان ربما يخاطب واحدا ويخاطب اثنين

76
00:25:51.500 --> 00:26:11.500
ولكن الامر جليل. نقول اذا خاطب الواحدة او الاثنين وكان الامر عظيما فانه يبتدئ بالحمد والثناء. ولو كان لواحد ويدل على ذلك ان النبي عليه والسلام كما جاء في الصحيح من حديث عائشة عليها رضوان الله تعالى في حادثة الاف قال دخل النبي عليه الصلاة والسلام علي فحمد الله واثنى عليه

77
00:26:11.500 --> 00:26:31.500
ثم قال يا عائشة ان كنت اصبت ذنبا فاستغفري الله. وهذا في امر عظيم ولكنه خطاب ولكنه خطاب لواحد. كذلك ايضا فانه يبتدأ بالحمد والثناء على الله عز وجل ولو لم يكن ذلك على خطبة منبر

78
00:26:31.500 --> 00:26:48.500
او على جمع من الامة في امر جامع لها. ويدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى ايضا وفي حديث ابي حميد الساعدي لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام آآ ليل رمضان

79
00:26:48.500 --> 00:27:10.650
فاقتدى به الناس فلما علم بهم النبي عليه الصلاة والسلام احتجب عنهم في الثالثة فلما صلى بهم الفجر قال فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه لم يخفى علي مكانكم انه لم يخفى علي مكانا فخطبهم النبي عليه الصلاة والسلام جالسا فخطبه النبي عليه الصلاة والسلام بعد

80
00:27:10.650 --> 00:27:37.600
عندما انفتل كذلك ايضا ربما تكون ايضا الخطبة بين اثنين يتبادلان الامر كما جاء في البداءة بالحمدلة والثناء بين ابي بكر وعلي بن ابي طالب في بيعة ابي بكر في بيعة ابي بكر لما دخل ابو بكر على علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى

81
00:27:37.750 --> 00:27:50.700
حمد الله واثنى عليه ابو بكر وليس في الدار الا علي ثم حمد الله علي بن ابي طالب واثنى عليه وليس معه الا الا ابو بكر الا ابو بكر وذلك لان الامر

82
00:27:50.850 --> 00:28:07.750
لان الامر عظيم وجليل فناسب ان يبتدأ فيه لهذه العلة فنسب ان يبتدأ فيه لهذه لهذه لهذه العلة كذلك ايضا في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام في وفاة النبي عليه الصلاة والسلام

83
00:28:08.500 --> 00:28:27.600
قام عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فحمد الله واثنى عليه ولم يكن ذلك في جمع الناس لم يكن ذلك في جمع في جمع الناس وانما كان فيما اتفق من من اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا نقول ان البداءة

84
00:28:27.600 --> 00:28:50.400
الحمدلة والثناء لها علتان البداءة بالحمد والثناء بالنظر الى النصوص لها علتان. العلة الاولى الجمع الغفير الجمع الغفير ولو لم يكن ذلك لامر خطير ولو لم يكن ذلك لامر لامر خطير وجليل. في شرع حينئذ ان يبتدأ

85
00:28:50.400 --> 00:29:16.250
الانسان بالحمد والثناء والحمد بالحمد والثناء الامر الثاني اذا كان ذلك لامر جليل ولو لم يكن لجمع غفير ولو لم يكن ذلك لي جمع غفير كان يخاطب الانسان واحدا على ما تقدم الاشارة اليه في خطاب النبي لعائشة في حادثة الافك. ودخل عليها في دارها وليس عندها احد

86
00:29:16.450 --> 00:29:35.600
فيما كان بين ابي بكر وعمر ابن الخطاب عليهم رضوان الله عليهم رضوان الله تعالى. وعلى هذا جرى السلف الصالح. وعلى هذا جرى جرى السلف الصالح وعليه يجري الائمة في مصنفاتهم ومنه مصنف عليه عليه رحمة الله. واما بالنسبة لي

87
00:29:36.200 --> 00:29:58.100
التشهد فلدينا حمد وثناء بسملة وحمد وثناء وتشهد. اما بالنسبة للشهادتين فهل يشرع للانسان ان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله  في خطبه ام يكتفي بالحمد والثناء؟ ام يكتفي بالحمد بالحمد والثناء

88
00:29:58.400 --> 00:30:16.450
نقول المستفيض في ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام انه كان يفتتح الخطب بالحمد والثناء يبتدأ الخطب بالحمد بالحمد والثناء ولكنه جرى عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم على الشهادتين

89
00:30:17.100 --> 00:30:40.750
على الشهادتين. وقد جاء ذلك وقد جاء ذلك عن غير واحد من السلف من الصحابة والتابعين ويشرع ايضا ان يكون في خطب الجمع والعيدين. ويشرع في ذلك ان يكون في خطب

90
00:30:40.850 --> 00:30:58.100
الجمع الجمع والعيدين وهل يكون في كل خطبة ولو كانت يسيرة او كان بين اثنين ولو كان لامر عظيم. نقول الاولى ان يتشهد. تيمنا وتبركا بهذه الكلمة العظيمة. وما فيها من يمن

91
00:30:58.100 --> 00:31:15.250
وتوفيق للانسان. والبدائة بالتشهد مع الحمد والثناء منهم من يحكي الاجماع عليها على التزام الشهادتين مع الحمد والثناء مع الحمد مع الحمد والثناء الا ان الحمد والثناء اشهر من جهة ثبوت الدليل من جهة

92
00:31:15.250 --> 00:31:37.000
ثبوت ثبوت الدليل وثبوته في ذلك لا يعني عدم ثبوت الشهادتين. لا يعني عدم ثبوت ثبوت الشهادتين. فالشهادتان قد ثبتتا في مواضع ولكنها اقل عددا من ما يتعلق بمسألة مسألة الحمد والثناء

93
00:31:37.000 --> 00:32:03.750
ومنهم من يقول بوجوبها في خطبة الجمعة وكذلك ايضا ومنهم من يقول بركنيتها في ذلك انها الاظهر في ذلك انها سنة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فهذا شرح على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب الذي الفه الشيخ مرعي ابن يوسف المقدسي الحنبلي

94
00:32:03.750 --> 00:32:21.950
تغمده الله برحمته واباحه بحبوحة جنته. ذكرت فيه ما حضرني من الدليل والتعليل ليكون وافيا بالغرض من غير تطويل. وزدت في بعض الابواب مسائل يحتاج اليها النبيل. وربما ذكرت رواية ثانية او وجها

95
00:32:21.950 --> 00:32:36.600
ثانيا لقوة الدليل نقلته من كتاب الكافي لموفق الدين عبد الله ابن احمد ابن محمد ابن قدامة المقدسي ثم الدمشقي. ومن شرح المقنع الكبير لشمس الدين عبدالرحمن بن ابي عمر

96
00:32:36.600 --> 00:32:58.000
عمر ابن قدامة وغالب نقلي من مختصره ومن فروع ابن ومن فروع ابن مفلح وقواعد ابن رجب وغيرها من الكتب. وقد افرغت في جمعه طاقتي هادي وبذلت فيه فكري وقصدي ولم يكن في ظني ان اتعرض لذلك لعلمي بالعجز عن الخوض في تلك المسالك

97
00:32:58.050 --> 00:33:21.350
فما كان فيه من صواب فمن الله او خطأ فمني واسأله سبحانه العفو عني ولما تكففته من ابواب العلماء وتطفلت به على على موائد الفقهاء تمثلت بقول بعض الفضلاء اسير خلف ركاب النجب ذا عرج مؤملا كشف ما لاقيت من عوجي

98
00:33:22.000 --> 00:33:40.000
فان لحقت بهم من بعد ما سبقوا فكم لرب الورى في في ذاك من فرجي. وان بقيت بظهر الارض منقطعا فما على عرج في ذاك من حرج وانما علقته لنفسي ولمن فهمه قاصر كفهم

99
00:33:40.500 --> 00:33:57.500
عسى ان يكون تذكرة في الحياة وذخيرة بعد الممات. وسميته منار السبيل في شرح الدليل. واسأل الله العظيم ان يجعله خالصا لوجهه الكريم واليه مقربا. وان يغفر لي ويرحمني والمسلمين انه غفور رحيم

100
00:33:57.650 --> 00:34:17.400
رحمه الله. منهج المصنف رحمه الله في ذلك متظع واعتقد بالاشارة اليه. وذكرنا ان ان هذا الكتاب هو من آآ فجلي لما كتبه المتأخرون من اصحاب الامام احمد رحمه الله ممن يعتني بالادلة فهو ما صغر حجمه قد جمع ادلة كثيرة

101
00:34:17.400 --> 00:34:40.700
من المرفوع والموقوف فقل ما يضيف المصنف رحمه الله اه شيئا من ترجيحه هو ولكنه ينقل نقولا اه ويختصر آآ ما جاء في بعض المطولات ما جاء في بعض في بعض المطولات. وربما اعترى آآ الكتاب مواضع

102
00:34:40.700 --> 00:35:00.700
مواضع يسيرة يكون تكون العهدة فيه على المصنف وربما تكون العهدة فيه على غيره مما ينقل ينقل عنه. وهذا ينبه ينبه عليه في بعض مواضعه وذلك انه ربما يأتي في بعض المواضع آآ العزو لاحمد وهو ليس

103
00:35:00.700 --> 00:35:20.700
احمد وانما لبعض الصحابة او ربما يكون عزو اه يظن في انه للنبي عليه الصلاة والسلام وهو لغيره. لان اه كتب المذهب اه وخاصة المهتمة بجمع الروايات تكثر من اه من الاجمال وتزدحم بالظمائر ويشكل هذا في

104
00:35:20.700 --> 00:35:40.700
الحاق الضمير اما لاقرب مذكور الى ما كان قبله. وكذلك ايضا في تداخل الشروح وفك العبارات وربما كان في ذلك اشكالا. وهذا يبين حسب استطاع وما يفتح الله عز وجل آآ به. وهذا الكتاب آآ من الكتب التي يتأكد على طالب العلم العناية بها لانها

105
00:35:40.700 --> 00:36:00.700
اجمع له مع آآ مسائل الفقه العناية بالدليل. العناية العناية بالدليل. وهي من الكتب المختصرة ثم اه ايضا ان عبارتها سهلة ومع سهولة عبارتها فهو من الكتب او لا يكاد يوجد في مذهب الامام

106
00:36:00.700 --> 00:36:20.700
احمد كتاب قد اعتني تخريج ادلته والحكم عليها جميعا كما اعتني بهذا الكتاب واما بالنسبة للادلة ثمة كتب اه كثيرة تفوقه من جهة العدد في الادلة اه العناية بها من المرفوع

107
00:36:20.700 --> 00:36:36.900
الموقوف ولكن من جهة اعتناء اه الناس بادلة هذا الكتاب وتخريج الحكم عليها فان هذا الكتاب قد بهذا والعلم عند الله في مذهب الامام احمد ومعلوم ان مما يعين طالب العلم

108
00:36:37.500 --> 00:36:57.450
على معرفة الصواب ومعرفة الراجح من الاقوال هو معرفة قوة الدليل وكتب الفقه اه مزدحمة بالادلة منها صحيح ومنها الضعيف واذا لم يكن طالب العلم بصيرا بمعرفة الصحيح من الضعيف فان له معرفة الرجحان

109
00:36:57.600 --> 00:37:19.100
في المسائل وتقدم معنا في الدرس السابق الكلام على مسألة مهمة في مسائل تحرير اقوال الائمة وان المدارس في ذلك على مدرستين واشرنا الى شيء من هذا آآ على سبيل الاجمال مما لا يحتاج الى اعادته

110
00:37:20.050 --> 00:37:42.750
نعم احسن الله اليكم قال الشارح رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ابتدأ كتابه بالبسملة ثم بالحمدلة اقتداء بكتاب الله عز وجل وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر. اي ذاهب البركة. رواه الخطيب. والحافظ

111
00:37:42.750 --> 00:37:57.750
القاضي الرهاوي وبحديث كل امر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو اقطع في رواية بحمد الله وفي رواية بالحمد. وفي رواية فهو اجزم. رواها الحافظ الرهاوي في الاربعين له

112
00:37:57.900 --> 00:38:12.600
البداءة بذكر الله عز وجل في الخطب والكتب هي من السنة التي اه لا خلاف فيها على النزاع فيما تقدم في مسألة ترتيب النوع الذكر في البداءة فيه بحسب مواضعها

113
00:38:12.950 --> 00:38:35.400
والسنة العملية هي الاشهر والاصح. اما السنة القولية من جهة الادلة في ذلك فنقول الادلة القولية في ذلك يجلها واكثرها معلول وانما هو عمل وانما هو عمل عمل واستفاضة. عمل عمل واستفاضة. ويختلف العلماء في حكم ذلك. منهم من يرى الوجوب

114
00:38:35.400 --> 00:39:00.950
باعتبار ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يخطب خطبا اه ذات بال الا وبدأ بحمد الله عز وجل والثناء عليه وكذلك ايضا آآ اضطراب ذلك في عمل الخلفاء الراشدين وان هذا الاضطراب لا يكون الا الا على امر متأكد ومنهم من يرى ذلك

115
00:39:00.950 --> 00:39:23.050
اكيد على دون الايجاب وهذا من المسائل التي هي محل اه محل نظر الا ان القول بالوجوب احوط. الا ان القول بالوجوب بالوجوب احفظ. تيمنا بهذا الذكر وكذلك ايضا اذهابا انخداع الانسان بنفسه واغتراره بقوله وحججه وما يؤتيه الله عز وجل من

116
00:39:23.050 --> 00:39:45.700
اه النظر فان الاعتماد على الله والاستعانة عليه واه الاستعانة به والتوكل عليه مما يعين الانسان على كسر نفسه على كسر على كسر نفسه وهواه وتشبعها وظنها بنفسها واغترارها بذكائها فان الله

117
00:39:45.700 --> 00:40:03.900
سبحانه وتعالى يوفق عبده بمقدار توكله واعتماده عليه. مقدار توكله واعتماده عليه ومن الاعتماد والتوكل على الله البداءة هل بدأت باسمه سبحانه وتعالى؟ ومنها بالحمد والثناء على الله جل وعلا

118
00:40:05.250 --> 00:40:32.950
ممن يقول بمشروعية البداءة بالبسملة والحمدلة يستدل بظاهر القرآن وذلك ان الصحابة عليهم رضوان الله تعالى جعلوه على ترتيب مصحف عثمان فكان بالفاتحة يبتدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

119
00:40:34.050 --> 00:40:58.800
قال في شرع البداءة بكل شيء كذلك. يبتدع فيه بكل شيء بكل شيء كذلك. وهذا الدليل يذكره بعض بعض الائمة نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ما لك يوم الدين. قال ابن عباس ومقاتل قاضي يوم الحساب

120
00:40:58.800 --> 00:41:19.650
قال قتادة الدين الجزاء وانما خص يوم الدين بالذكر مع كونه مالكا للايام كلها. لان الاملاك يومئذ زائلة. فلا ملك ولا امر الا له واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبين لاحكام شرائع الدين. في اقواله وذكر الله جل وعلا

121
00:41:20.150 --> 00:41:38.500
اه ملكه ليوم الدين مع ان الله عز وجل يملك جميع الايام ايام الدنيا وايام الاخرة وانما ذكر ذلك لانه في الدنيا يكون ملك وقد جعل الله عز وجل واذن قدرا لعباده

122
00:41:38.900 --> 00:42:00.600
وشرعا اذن لعباده ان يتصرفوا وان يتملكوا. اما في الاخرة فالناس في ذلك سواء المالك هو المملوك الرئيس هو المرؤوس والحاكم والمحكوم فكلهم على سواء في ذلك فلا ملك حينئذ الا لله جل وعلا. فلا ملك حينئذ الا الا لله سبحانه وتعالى

123
00:42:00.900 --> 00:42:25.550
فناسب ذكرى ملك الله جل وعلا ليوم الدين ويوم الجزاء وناسب ذكر ربوبية الله جل وعلا للناس في الدنيا وهذا ظاهر في سورة الفاتحة في قول الله جل وعلا فالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

124
00:42:25.650 --> 00:42:45.850
قال رب العالمين ناسب ذكر الربوبية لامر الدنيا وناسب ذكر الملك اليوم ليوم الدين. نعم واشهد ان محمدا عبده ورسوله المبين لاحكام شرائع الدين باقواله وافعاله وتقريراته. والدين هنا الاسلام هنا في

125
00:42:46.050 --> 00:43:05.900
قول المصنف رحمه الله المبين لاحكام شرائع الدين باقواله وافعاله وتقريراته. ذكر الشرائع لانه يريد ان يتكلم على فروع الاسلام فروع الاسلام فيها الاحكام الفقهية من الحلال والحرام بدءا بالطهارة

126
00:43:06.750 --> 00:43:29.350
فالصلاة فالزكاة فالصيام فالحج واحكام الجهاد في احكام الانكحة والطلاق العقود الحدود التعزيرات الشهادات بينات الاقرار وما يدخل ذلك من الوصايا والاوقاف والمواريث وغير ذلك فهذا كله داخل في ابواب الشرائع

127
00:43:30.600 --> 00:43:51.400
كله داخل في ابواب الشرعية لان لدينا اصول دين ولدينا شرائع ولهذا الله جل وعلا يقول في كتابه العظيم ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا والمراد بالشرعة هي الشريعة التي تختلف من نبي الى نبي تختفق في اصلها وتختلف في صورتها او عددها وزمانها ومكانها

128
00:43:52.200 --> 00:44:09.000
زمنها وزمانها ومكانها. فجنس الصلاة موجود لكنه يختلف عددا وزمانا ومكانا وجنس الصيام موجود ولكنه يختلف سورة وزمانا. وربما يختلف تكليفا في كلف على فرد في امة ما لا يكلف على الاخر. واصل العبادة

129
00:44:09.000 --> 00:44:27.550
فربما كان عاما وربما كان كان خاصا وهكذا وهكذا وربما كانت الشريعة مخصوصة باصلها لامة دون بقية الامم كما خص الله عز وجل نبيا عليه الصلاة والسلام ببعض الاحكام من الشرائع ليست في امة من الامم. ولكن هذا

130
00:44:27.600 --> 00:44:48.200
لا يعني ان جنس تلك الشعيرة الشريعة ليس ببقية الامم. ومن ذلك الطهورية قالت جعلت لي الارض مسجدا وطهورا اذا قلنا ان مسجد هي مخصصة النبي عليه الصلاة والسلام والتيمم بها وخاصة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن طهوريتها هي عند الامم جميعا

131
00:44:48.400 --> 00:45:08.400
فاذا وطؤوها لا يغتسلون لا يتنجسون. ولكن المراد بذلك هو التعبد فيه. اذا جنس موجود ولكن ما يتعلق بجانب التعبد هو الذي اختصت به هذه هذه الامة على ما يتعلق ببعض الاحكام في منها مسائل تتعلق بمسائل الوضوء. هل الوضوء من خصائص هذه الامة او ليس من خصائصها

132
00:45:08.400 --> 00:45:35.500
آآ في ذلك الكلام آآ يحتجون مسائل غرى ويأتي الاشارة اليه باذن الله تعالى. نعم هم  نعم. وبالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام

133
00:45:36.150 --> 00:45:52.550
مشروعة   نعم الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب مشروعة وقد جاء في ذلك في مسند الامام احمد من حديث ابي جحيفة عليه رضوان الله تعالى عن علي بن ابي طالب

134
00:45:52.950 --> 00:46:11.550
قام على المنبر فحمد الله واثنى عليه وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان خير هذه الامة بعد نبيها ابو بكر ثم الثاني عمر فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الخطب سنة وجرى على ذلك الخلفاء

135
00:46:11.850 --> 00:46:40.600
الراشدون   جرى على ذلك ايضا  الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من بعدهم واما بالنسبة لوجوبها فهل تأخذ حكم البداءة بالحمدلة؟ ام لا تأخذ؟ نقول هي مشروعة وسنة. اما من جهة مساواتها بالحمدلة فالحمدلة والثناء على الله عز وجل اشهر في النصوص

136
00:46:40.900 --> 00:46:58.500
ولكن بالنسبة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جاء تخصيصها في مواضع من جهة تفضيلها وذلك عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ايضا عند الدعاء وفي ليلة الجمعة وفي يومها

137
00:47:02.050 --> 00:47:31.650
فان هذا وغيره  كالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عند الهم   وكذلك ايضا عند استكثار الذنب فانها من المكفرات ايضا  جاء في ذلك ادلة  ويختلفون في وجوبها في بعض المواضع. يختلفون في وجوبها في الخطب

138
00:47:31.700 --> 00:47:57.700
كخطبة الجمعة يختلفون في وجوبها عند ذكر النبي عليه الصلاة والسلام  فمن فمن قال بالوجوب فمن قال بالوجوب استدل بما جاء في حديث جابر وجاء ايضا من حديث انس ابن مالك

139
00:47:57.950 --> 00:48:16.150
وغير في قول النبي عليه الصلاة والسلام امين امين امين فقيل له ان قلت امين فقال اتاني جبريل فقال ابعده الله  قل امين قال فقلت امين في الحديث الاخر قال رغم انف

140
00:48:16.650 --> 00:48:36.150
فقال من ذكر عندك من من ذكرت عنده فلم يصلي عليك قالوا ومقتضى هذا الدعاء والتأمين عليه  لا يكون الا على من ارتكب اثما فلا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل على احد بالبعد

141
00:48:38.550 --> 00:48:57.300
الا الا وقد ترك واجبا ولكن قد تكلم في هذه الاحاديث ونقول الاظهر في ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اذا ذكر انه يجب ان يصلى عليه ولو مرة واذا ذكر مرات فالسنة ان يذكر في كل مرة

142
00:48:57.600 --> 00:49:23.850
صلى عليه  واذا كثر الذكر فانه يسقط التكليف بمرة واحدة وسن ان تكون الاولى سنة ان تكون ان تكون الاولى نعم احسن الله اليكم. والدين هنا الاسلام قال تعالى ورضيت لكم الاسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث عمر هذا جبريل اتاكم

143
00:49:23.850 --> 00:49:42.650
امر دينكم الفائز بمنتهى الارادات من ربه كالحوظ المورود والمقام المحمود وغير ذلك من خصائصه قال تعالى وللاخرة خير لك من الاولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والفوز النجاة والظفر بالخير. قاله في القاموس

144
00:49:43.450 --> 00:50:00.800
فمن تمسك بشريعته بفعل المأمورات واجتناب المنهيات فهو من الفائزين في الدنيا والاخرة. صلى الله عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين  حكى البخاري في صحيحه عن ابي العالية الصلاة من الله تعالى ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى

145
00:50:00.850 --> 00:50:25.100
وقيل الرحمة وقيل رحمة مقرونة مقرونة بتعظيم وتستحب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ولقوله صلى الله عليه وسلم اكثروا علي من الصلاة. وتتأكدوا في ليلة الجمعة ويومها وعند ذكره. وقيل تجب لقوله البخيل

146
00:50:25.100 --> 00:50:46.150
قيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي وحديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة اصح من ليلتها والاحاديث في ليلة الجمعة اضعف من الاحاديث في يومها ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

147
00:50:46.700 --> 00:51:06.300
تفضيل لليلة الجمعة بذكر مخصوص ولا بعمل مخصوص نعم احسن الله اليكم. وحديث رغم انف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. وهي ركن في التشهد الاخير وخطبتي الجمعة كما يأتي

148
00:51:06.300 --> 00:51:25.550
نبي انسان اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه فان امر بتبليغه فهو رسول وعلى ال كل وصحبه اجمعين وال النبي اتباعه على دينه. وقيل من تحرم عليه الصدقة. قال ابن القيم وهو الصحيح. وقيل ازواجه وذريته وقيل اقاربه المؤمنون

149
00:51:26.350 --> 00:51:43.050
والصحب اسم جمع لصاحب. بمعنى الصحابي وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وجمع بين الال والصحب ردا على شيعة المبتدعة حيث يوالون الال دون الصحب. وهنا في قوله قال وعلى ال

150
00:51:43.200 --> 00:52:00.050
كل وصحبه اجمعين الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام تم تموضع الاتفاق عند العلماء وثمة موضع نزاع اما موضع الاتفاق فانهم يتفقون على ان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على من شاء من الناس

151
00:52:01.850 --> 00:52:19.300
واما ما كان من مواضع الخلاف  عندهم هو تخصيص احد من الناس بالصلاة عليه غير النبي عليه الصلاة والسلام. وقد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في ذلك وهما قولان في مذهب الامام احمد

152
00:52:19.850 --> 00:52:49.650
قول بالجواز وقول بالمنع وقد ذهب الى المنع ابو البركات فذهب الى الجواز الاكثر من اصحاب الامام احمد وهو قول القاضي وقول ابن عقيل واكثر اصحابه على ذلك   يدل على جواز ذلك ان علي ابن ابي طالب عليه رضوان الله قال لعمر ابن الخطاب صلى الله عليك

153
00:52:51.650 --> 00:53:03.200
ومن قال بالمنع فانه يستدل بما جاء عند ابن ابي شيبة عن عكرمة عن عبد الله ابن عباس وجاء ايضا من قول عكرمة انه لا ينبغي ان يصلى على احد

154
00:53:03.250 --> 00:53:19.900
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اقول ان هذا محمول على تخصيصه من باب تمييزي عن غيره من الصحابة او من الناس كما يفعل بعض اهل البدع في بعض ائمتهم

155
00:53:20.400 --> 00:53:38.100
فيخصونه بذلك او تخصيص احد اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره مما لا يقصد منه منقبة له بذاته وانما سلبا لغيره كتخصيص بعض اهل البدع لعلي ابن ابي طالب علي رضوان الله تعالى

156
00:53:39.850 --> 00:54:15.600
بالصلاة عليه دون غيره من الصحابة فنقول هذا مع جلالة علي وفضله يراد بتخصيصه تفضيله على غيره وسلب غيره. فحينئذ يكون لهذه الغاية وهذا المقصد غير جائز   وقد جاء في

157
00:54:17.350 --> 00:54:40.700
والصحيح من حديث ابي هريرة في قصة قبض الروح والصعود بها الى السماء ان اهل السماء يقولون صلى الله على على جسد حملك فهذا يدل على جواز ذلك هذا يدل على جواز

158
00:54:41.450 --> 00:54:58.500
على جواز الصلاة على غير النبي عليه الصلاة والسلام ولكن هذا لا يكون تخصيصا لاحد دون تناح. اما بالنسبة للصلاة على سبيل التبع  ان يصلي الانسان على الصحابة جميعا وعلى التابعين ومن تبعهم باحسان

159
00:54:59.150 --> 00:55:14.250
اعطى عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا جائز فهذا فهذا جائز وهو حسن. نعم احسن الله اليكم. وبعد يؤتى بها للانتقال من اسلوب الى اخر استحبابا في الخطب والمكاتبات لفعله عليه السلام

160
00:55:14.450 --> 00:55:32.700
فهذا مختصر وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل في الفقه وهو لغة الفهم واصطلاحا معرفة الاحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل او بالقوة القريبة

161
00:55:33.150 --> 00:55:51.350
على على المذهب الاحمدي مذهب الامام احمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني رضي الله عنه وارضاه ولد ببغداد في ربيع الاول سنة اربع وستين ومئة. ومات بها في ربيع الاخر سنة احدى واربعين ومئتين. وفضائله ومناقبه شهيرة

162
00:55:51.850 --> 00:56:08.000
بالغت في ايضاحه رجاء الغفران من الله جل وعلا. وبينت فيه الاحكام احسن بيان. والاحكام خمسة الوجوب والحرمة والندب الكراهة والاباحة ولم اذكر فيه الا ما جزم بصحته اهل التصحيح والعرفان

163
00:56:08.100 --> 00:56:27.750
وعليه الفتوى فيما بين اهل الترجيح والاتقان من المتأخرين وسميته بدليل ما يتعلق هي ائمة المذهب ائمة مذهب الامام احمد وغيره فان ائمة المذاهب ليسوا على طبقة واحدة. ائمة المذاهب ليسوا ليسوا على طبقة طبقة واحدة. فهم على

164
00:56:27.750 --> 00:56:55.750
مراتب منهم ائمة متقدمون ومنهم متأخرون  ومذهب الامام احمد رحمه الله يقسمون على طبقات ثلاث متقدمون ومتوسطون ومتأخرون اما بالنسبة للمتقدمين فهم اصحاب الامام احمد رحمه الله الذين رووا عنه

165
00:56:56.250 --> 00:57:13.400
وعاينوه ويختلفون من جهة مرتبتهم وقربهم. والذين نقلوا عن الامام احمد رحمه الله اكثر من خمس مئة شخص بين مجهول ومعلوم وهم متباينون في مرتبة العلم والقرب والدنو منه والامامة

166
00:57:13.650 --> 00:57:32.400
وعددهم غفير منهم من خالطه مرة ومنهم من خلطه يوما ومنهم ايام ومنهم من كان ملازما له كالمقربين منه كاولاده وقال لصقاء من اصحابه يبتدئون من زمن الامام احمد رحمه الله

167
00:57:32.500 --> 00:57:52.850
الى شيخ المذهب الحسن ابن حامد رحمه الله هذه الطبقة هي طبقة طبقة المتقدمين واما الطبقة الثانية وهي طبقة المتوسطين فانهم يبتدئون من طبقة شيوخ ابن حامد واول من طبقة تلاميذ ابن حامد

168
00:57:53.000 --> 00:58:20.800
واولهم في ذلك القاضي ابو يعلى القاضي ابو يعلى  تنتهي هذه الطبقة على خلاف عند ائمة المذهب في منتهاها فمنهم من يجعلها تنتهي بالموافقة بن قدامة ومنهم يجعلها تنتهي بي

169
00:58:21.300 --> 00:58:51.350
برهان الدين ابن مفلح صاحب المبدع  وطبقة المتأخرين تبتدأ بانتهاء طبقة المتوسطين وطبقة المتوسطين من قال انها تنتهي بالموفق فانها تبتدأ بتلامذته ومن قال انها تبتدئ برهان الدين ابن مفلح رحمه الله

170
00:58:51.750 --> 00:59:12.500
فانه يرى انها تبتدي بتلامذته ويختلف الائمة في طبقة المتأخرين هل تنتهي الى حد معين فمنهم من يجعل نهاية الطبقة المرداوي رحمه الله في كتبه ومنهم من لم يجعل لذلك حدا للمتأخرين

171
00:59:19.900 --> 00:59:48.550
والغالب في اطلاقهم للمتأخرين انهم يريدون بذلك انهم يريدون بذلك ما كان بعد الموفق ابن قدامة وكان بعد موافق ابن قدامة فانهم يجعلونهم من طبقة المتأخرين ومن الامور التي ينبغي

172
00:59:49.100 --> 01:00:14.100
ان تعلم انه مع توسع مذهب الامام احمد وكثرة المصنفات قل تحرير الاقوال في نسبتها اليه وهذا التوسع ادى الى زهد بعض المتعلمين ليس في مذهب الامام احمد هذا فقط بل في

173
01:00:14.900 --> 01:00:40.650
بقية المذاهب الاربعة كثرة الشروح والمطولات وحكايات الاقوال فوجدوا انفسهم في ارث اضعاف الارث الذي كان في الصدر الاول من الموروث عن الصحابة والتابعين واتباعهم بل ان الانسان اذا اراد ان يجمع الموروث عن الصحابة والتابعين واتباعهم

174
01:00:42.050 --> 01:01:04.650
والموروث في كلام الائمة ائمة الفقه في المنقول عن الائمة الاربعة يجد ان الموروث عن الائمة الاربعة اضعاف ما جاء عن القرون الثلاثة من كثرة المبسوط من النقول والاقوال والوجوه والتخاريج

175
01:01:05.800 --> 01:01:35.250
والروايات   وكذلك ايضا ما ينسب اليهم من اقوال هي من جهة الاصل انما قيست على قول لهم لم يقولوا بهذا القول صراحة فلم يكن قولا ولا نصا ولا رواية  فهذه الكثرة التي توسع فيها المتأخرون

176
01:01:36.850 --> 01:02:06.350
حملت البعض الى الزهد بكتب المذاهب والعاقل المتعلم يتوسط بين اسهابات وتوسع المتأخرين وبين تمرد بعض المتعلمين على كتب الائمة المحققين بحيث لا يجعل لهم وزنا ويرجع الى النص مباشرة

177
01:02:07.000 --> 01:02:35.650
فلم يكن لديه علم باصول العلم والفقه وضوابطه ولا معرفة بالاثر ولا سلام باللسان وليس من اهل البيان فيهلك حينئذ باستنباط الاقوال بقوله فيقع حينئذ في اشد مما هرب منه

178
01:02:36.100 --> 01:02:56.250
وهذا هو مما اشرنا اليه في في مجلس سابق والله اعلم. نعم. نعم. احسن الله اليكم وسميته بدليل الطالب لنيل المطالب والله اسأل ان ينفع به من اشتغل به من المسلمين وان يرحمني والمسلمين انه ارحم الراحمين امين

179
01:02:57.100 --> 01:03:17.600
كتاب الطهارة وهي رفع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن. الطهارة هي النزاهة والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وهو اصل الاشتقاق في ذلك الجمع اصل الاشتقاق في ذلك الجمع وكل

180
01:03:18.250 --> 01:03:50.700
ما كان اصله الكتب  فمعناه الجمع او احد معانيه الجمع فالكتاب الجامع للمسائل والكتيبة الجامعة للرجال والكتاب ولو كان ورق الجامع للحروف والمعاني والكاتب الذي يجمع الحروف وينضمها فكل استعمال هذه الكلمة فلابد ان يكون معنى الجمع فيه. فلابد ان يكون معنى الجمع الجمع فيه

181
01:03:51.050 --> 01:04:07.550
فالكتاب ايضا حتى لو لم يكن مكتوبا في الذي يجمع اوراق بيضاء يسمى كتاب ايضا لماذا؟ لانه يجمع الاوراق. جامع الاوراق اذا مادة الجمع موجودة. مادة الجمع موجودة وطهارة النزاهة

182
01:04:08.450 --> 01:04:29.300
وانما قدمت الطائرة على غيرها مع ان غيرها من جهة اصله اظهر في التعبد منها قدمت الطهارة على بقية اركان الاسلام وهي في ذاتها ليست ركنا. لانها تتعلق باعظم واركان الاسلام العملية

183
01:04:30.000 --> 01:04:54.150
لان هذا الكتاب هو كتاب شرائع لا كتاب اصول دين وكتاب الشرائع يتعلق بالامور العملية والامور العملية اعظمه الصلاة والطهارة تتصل بالصلاة اعظم من اتصالها ببقية اركان الاسلام فجعلت سابقة للصلاة لا سابقة للزكاة ولا للصيام ولا للحج

184
01:04:55.400 --> 01:05:23.700
فاتصالها بالحج موجود ولكنه قريب واتصالها  الزكاة والصيام نادر او معدوم ولكن اتصالها بالصلاة ظاهر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير بغير طهور كما جاء في

185
01:05:23.700 --> 01:05:45.500
حديث عبد الله بن عمر وغيره وعلى هذا جعلت مقدمة لي للصلاة للصلاة في كتب الشرائع لا ان الطهارة بذاتها هي اعظم من الزكاة بذاتها بعضا من الصيام والحج فتلك اركان

186
01:05:46.550 --> 01:06:15.650
والعلماء يقررون على ان ما لا يصح الركن الا به باتفاق العلماء ان جاحده كجاحد الركن الذي دل الدليل على ركنيته ومعنى هذا ان الذي يجحد الطهارة فيقول صلي بلا وضوء هو كجاحد الصلاة وهو كافر

187
01:06:15.850 --> 01:06:51.850
وحكمه كحكم جاحد الصلاة والصيام والزكاة والحج  لان الصلاة لا تصح الا بطهارة ولو كان مثبتا للصلاة مؤمنا بها لان الصلاة لا تصح الا الا بذلك وهذا مرده الى تواتر وثبوت

188
01:06:54.200 --> 01:07:21.600
قطع في انه لا تصح الصلاة الا الا بطهارة  نعم  احسن الله اليكم قال رحمه الله وهي رفع الحدث اي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها وزوال الخبث اي النجاسة او زوال حكمها بالاستجمام او التيمم

189
01:07:21.700 --> 01:07:42.550
وذلك ان معاني الطهارة معنيان اما رفع حدث واما ازالة خبث ورفع الحدث معنوي وازالة الخبث حسي وهذان المعنيان جامعان لكل ابواب الطهارة وهذان المعنيان جامعان لكل ابواب وابواب الطهارة

190
01:07:44.500 --> 01:08:12.550
فرفع الحدث لا يلزم منه نجاسة البدن وازالة الخبث يلزم منه نجاسة نجاسة المحل والنجاسة اما ان تكون على البدن واما ان تكون على اللباس واما ان تكون على البقعة

191
01:08:13.400 --> 01:08:38.650
التي يصلى عليها واما ان تكون على ما يتطهر به كالماء فانها تزال من الماء كذلك وازالتها من الماء كذلك ايضا غير الماء كازالته كالنجاسة التي تكون على الطعام فوقوع الذباب

192
01:08:39.150 --> 01:09:02.750
ما جاء فيه من احكام او وقوع الفأر في السمن فاذا كان جامدا فانه يزال وما حوله والماء ايضا اذا وقعت فيه نجاسة ينظر في تغيره وعدمه وينظر ايضا في ازالة النجاسة فيه اما باخراج النجاسة واما بالنزح

193
01:09:03.500 --> 01:09:26.400
واما واما بالنزح ويأتي الكلام عليه باذن الله تعالى ولكن نقول ان جميع ابواب الطهارة لا تخرج من هذين المعنيين. رفع الحدث وازالة الخبث وزوال الخبث لا يعني رفع الحدث

194
01:09:28.000 --> 01:09:49.400
ورفع الحدث لا يعني زوال الخبث ومعنى ذلك ان الانسان قد يزيل نجسا من بدنه وحدثه مرفوع كالذي يصيب قدمه او نعله قدر وهو على طهارة فالواجب عليه ان يزيل الخبث

195
01:09:49.500 --> 01:10:10.550
لا ان يرفع الحدث كذلك ايضا فان رفع الحدث لا يلزم منه فان ازالة الخبث لا يلزم من ذلك رفع الحدث قد يزيل الخبث من بدنه ويكون حدث باق عليه

196
01:10:12.400 --> 01:10:36.800
وطروق الخبث على البدن لا يعني طرق الحدث يعني ان الانسان يكون على طهارة ثم يصاب بنجس لا يلزمه ان يتطهر يأتي معنا في مسألة الطفل هي الطهارة هل الاستنجاء يكون

197
01:10:37.400 --> 01:11:06.750
هذا الاستنجاء يجب ان يكون قبل الوضوء او بعده اذا انقطع الناقظ فهل يتعين ان يستنجي قبل وضوءه ام لا يتعين عليه هذا من وضع النزاع الذي يأتي الكلام عليه ولكن هنا الكلام على الاجمال في معنى الطهارة برفع الحدث وازالة

198
01:11:07.000 --> 01:11:17.550
وازالة الخبث ونتوقف عند هذا القدر ونكمل في المجلس القادم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد