﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:13.500
نعم. نعم يا علي الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن تيمية رحمه

2
00:00:13.500 --> 00:00:33.550
الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية باب تحريم قتل الصيد وظمانه بنظيره. الله اكبر قتل الصيد من محظورات الاحرام قتل الصيد يعني يحرم على المحرم

3
00:00:34.100 --> 00:01:12.950
وهذا منصوص في القرآن في سورة المائدة في مواضع غير محل الصيد وانتم حرم في اول اية الى قوله واذا حللتم فاصطادوا الاولى التحريم الثانية الحل بعد  الصيد بعد الحل من الاحرام. اذا حللتم فاصطادوا

4
00:01:14.000 --> 00:01:55.750
في اخر السورة سبحان الله تفصيل يا ايها الذين امنوا ليبلونكم الله بشيء من الصعيد تنالوا ايديكم ولما حكم ليعلم الله من يخاف يعني حصل في في غزوة  الحديبية حصل يوم في الحديبية يعني نزل عليهم صيد

5
00:01:56.500 --> 00:02:20.550
يعني مم قريب سهل الاصطياد تناله ايديكم يمكن بعضنا يمسك الصيد بيده ودماء حكم ثم اذا كان في الاية اللي بعد التحريم لا تقطروا الصيد وانتم حرم منكم متعمدا فجزاء وذكر التفصيل

6
00:02:20.700 --> 00:02:46.950
حكم الصيد وما يجب فيه تفصيلا الى قوله وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يعني اقصد انه سبحان الله اكد الله هذا الحكم ذكر حكمه وما يجب فيه وفصل ذلك

7
00:02:50.150 --> 00:03:18.150
والاحرام عقد يجب الوفاء به وانا مناسب لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود بدأت السورة اوفوا بالعقود ومن الوفاء بالعقود الوفاء بعقد الاحرام  وذلك باتمام النسك. وباجتناب المحظورات

8
00:03:18.750 --> 00:03:53.600
ومنها ومنها الصيد  نعم  باب قتل باب تحريم قتل الصيد وضمانه بنظيره. وانا وظمانه بنظيره لقوله تعالى فجزاء فجزاء يا ام مثل مثل من قتل من النار من النعم يعني من

9
00:03:53.850 --> 00:04:26.100
قيمة الانعام  نعم  قال الله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم. الاية وعن جابر رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الضبع يصيبه المحرم كبشا وجعله من الصيد رواه ابو

10
00:04:26.100 --> 00:05:05.800
وابن ماجة. هذا هذا موضوع  يعني قصر الصيد فيه يعني ضمان كفارة في احد ثلاثة امور مما ذبح المثل فجزاء مثل ما قتى من النار   يعني شبهك بشيء من الوجوه الشبه

11
00:05:07.050 --> 00:05:35.750
وجانا والذي يحدد المثلية يعني اثنان عدلان من ذوي الخبرة بطلائع وبصفات الحيوانات فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم بهذه المثلية يعقب به ذوى يعني اثنان ذوى عدل منكم

12
00:05:36.950 --> 00:06:16.150
وهذا الجزاء  يجب ان يهدى الى الحرم ويذبح في الحرم  هديا بالغ الكعبة دواعي منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكي او عدل ذلك الصيام هي وكفارة قتل الصيد

13
00:06:16.600 --> 00:06:47.100
احد ثلاثة امور وهي على التخيير وهي على التخيير اما ذبح مثل او اطعام مساكين بقدر ما  المثل او قيمة الصيد على خلاف او صيام او عدل ذلك صياما وهذا مفصل عند

14
00:06:47.850 --> 00:07:14.600
في كتب الفقه نعم  عن محمد ابن سيرين ان رجلا جاء الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال اني اجريت انا وصاحب لي فرسين الى ثغرة ثنية فاصبنا ظبيا ونحن ظبيا نعم فاصبنا ظبيا ونحن محرمان فماذا ترى

15
00:07:14.600 --> 00:07:34.600
فقال عمر لرجل بجنبه تعال حتى نحكم انا وانت. قال فحكم عليه بعنز فحكما. نعم. نعم فحكم عليه بعنز فولى الرجل وهو يقول هذا امير المؤمنين. لا يستطيع ان يحكم في ظبي حتى دعا رجلا فحكم معه

16
00:07:34.600 --> 00:07:54.600
فسمع عمر قول الرجل فدعاه فسأله هل تقرأ سورة المائدة؟ فقال لا. فقال هل تعرف هذا الرجل الذي حكم معي؟ فقال لا فقال لو اخبرتني انك تقرأ سورة المائدة لاوجعتك ضربا. ثم قال ان الله عز وجل يقول في كتابه يحكم به

17
00:07:54.600 --> 00:08:15.100
في ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة. وهذا عبدالرحمن بن عوف رواه مالك في الموطأ الله المستعان يعني ايه انا المهم من اهل العلم يستدلون يعني هذا على يعني المثل في

18
00:08:15.150 --> 00:08:47.300
في الحيوانات ففي الحيوانات منها ما جاءت الاثار من تعيين العزيز الاول ان الرسول جعل في الظبع شاة او كبش قال لي كبش كبش خروف كما يقول  بالظبع كبش وفي هذا الاثر عن عمر رضي الله عنه وعن عبد الرحمن ابن عوف تقدير

19
00:08:47.550 --> 00:09:44.450
يعني الحكم بمثل الضبي الحكم بعجز   وهكذا جاءت يعني اثار تعين المثل في اشياء الضبع والظبي وكم سيأتي واليربوعي حتى قالوا في الحمامة الشاة حمامة  الظبع والعنز المثلية فيها ظاهرة يعني شكل العنز شكل الظبي والعنز بينهم تقارب

20
00:09:45.600 --> 00:10:23.800
في خلقتها وكيفيتها وقوائمها ورقبتها  لكن ما المماثل الدين الحمام والشاة  يعني كان يعني مشابهة دقيقة قالوا ان ان الحمامة تشبع بالشاة في عب الماء يعني ما هي مثل الطيور

21
00:10:27.250 --> 00:11:12.250
لأ نزل المنقار وتسحب السحب  الحمام كده من مربي  لانها تعب الماء عبا. يعني تسحب المام ما هو كثير من الطيور ينقر الماء قطرة قطرة لا نزل المنقار وتشهد مثل ما ان الشاة تنزل الفم وتسحب

22
00:11:12.400 --> 00:11:32.050
نعم بعده نعم وعن جابر ان عمر قضى في الظبع بكبش وفي الغزال نعم في نعم في الظبع بكبش هذا مطابق للحديث نعم وفي الغزال بعنز وفي الغزال بعنز هذا كذلك كالذي قبله

23
00:11:32.600 --> 00:11:52.650
وفي الارنب بعناق وفي اليربوع بجفرة رواه مالك في الموطأ كل هذا نعم وعن الاجلح ابن ابن عبدالله عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الظبع اذا

24
00:11:52.650 --> 00:12:14.250
اصابه المحرم كبش وفي الظبي شاة وفي الارنب عناق وفي الارنب عناق ايضا من الماعز من المال لكن لها كذا شهر اربعة اشهر فقدروا هناك. نعم. وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة

25
00:12:14.350 --> 00:12:34.750
قال والجفرة التي قد ارتعت رواه الدارقطني. التي قد ارتعت  يمكن رعد يعني. نعم. نعم قال ابن معين الاجلح ثقة. وقال ابن عدي صدوق. وقال ابن حاتم لا يحتج بحديثه

26
00:12:35.000 --> 00:13:12.500
باب منع المحرم من اكل لحم الصيد الا اذا لم يصد لاجله ولا اعان عليه. الله! سبحان  الشارع على الباب هذا  نعم. بدأ من الاول من يوم الحديث في ابر نعم. الحديث اخرجه ايضا بقية وهبي. اي حديث. حديث جابر. عن جابر قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظبع

27
00:13:12.500 --> 00:13:32.500
الحديث اخرجه ايضا بقية اهل السنن وابن حبان واحمد والحاكم في المستدرك. وقال الترمذي سألت عنه البخاري صححه وكذا صححه عبد الحق وقد اعل وقد اعل بالوقوف. وقال البيهقي هو الوقوف كذا نعم

28
00:13:33.250 --> 00:13:59.250
الوقوف. نعم  الوقوف على جابر يعني بعضهم يقول بالوقف يقف وقفا نعم. وقال البيهقي هو حديث جيد تقوم به الحجة ورواه عن جابر. عن عمر وقال لا اراه الا رفعه. ورواه الشافعي

29
00:13:59.250 --> 00:14:24.100
وصحح وقفه من هذا الوجه الدار القطني ورواه من وجه اخر هو والحاكم مرفوعا. وفي الباب عن ابن عباس عند الدارقطني والبيهقي قال البيهقي روي موقوفا عن ابن عباس والاية الكريمة اصل اصيل في وجوب الجزاء على من قتل صيدا وهو محرم ويكون جزاء مماثلا للمقتول

30
00:14:24.100 --> 00:14:50.900
ويرجح ويرجع في ذلك الى حكم عدلين كما ذهب في الحكم يعني  تحديد المماثلة نعم الى عدلين من من ذوي الخبرة هذا ويرجع نعم نعم ويرجع في ذلك الى حكم عدلين كما ذهب اليه مالك وهو ظاهر الاية وقيل انه لا يرجع الى حكم العدلين الا فيما لا

31
00:14:50.900 --> 00:15:25.350
مثل له فيما لا مثل له   يعني احيانا تكون المماثلة ظاهرة. واحيانا تكون تحتاج الى نظر وخبرة. نعم. نعم واما فيما واما فيما له مثل فيرجع فيه الى ما حكم به السلف. والا والا

32
00:15:25.350 --> 00:15:55.800
بحكم وان والا والى والا يحكم فيه السلف رجع فيه الى ما حكم يعني والا يعني وان لم يكن حكم به مما حكم به السلف لا يرجع كذلك الى عدلين من ذوي الخبرة. نعم. والا يحكم فيه السلف رجع رجع فيه الى ما حكم به عدلا. واختلفوا في اي شيء تعتبر المماثلة

33
00:15:55.800 --> 00:16:20.150
ثقيلة في الشكل او الفعل. نعم. او الفعل هو الفعل. نعم. او الفعل. نعم. وقيل في القيمة والحديث يدل على ان الضبع صيد وان فيه كبشا مم ثم ذكر الاحاديث نعم لما نعم قال ابن معين الاجلح ونعم الاثر الاول رواه مالك اثر محمد بن سيرين

34
00:16:20.450 --> 00:16:40.450
عن عبد الملك ابن قريب عن محمد ابن سيرين وعبد الملك ابن قريب هو الاصمعي وهو ثقة. والاثر الثاني لم لم يذكر ما لك في قوله عن جابر عن جابر بل رواه عن ابن الزبير ان عمر ابن الخطاب قضى في الظبع الى اخره واخرجه ايضا الشافعي بسند صحيح عن عمر

35
00:16:40.450 --> 00:16:59.450
واخرج البيهقي عن ابن عباس انه قضى في الارنب بعناق وروي عنه وروى عنه الشافعي من طريق الضحاك انه قضى في الارنب واخرج البيهقي عن ابن مسعود انه قضى في الياربوع بجفرة رواه الشافعي ورواه الشافعي عنه من طريق مجاهد

36
00:16:59.650 --> 00:17:22.400
ورواه وروى ابو يعلى عن عمر وقال لا اراه الا رفعه. انه حكم في الظبع بشاة وفي الارنب بعناق وفي اليربوع جفرة وفي الظبي كبش واخرج ابن ابي شيبة عن عمر انه قضى في الارنب ببقرة. انه ايه؟ نعم. واخرج ابن ابي شيبة. عن عمر انه قضى في الارنب

37
00:17:22.400 --> 00:17:59.700
ببقرة   وروى ابراهيم. ولا تتكلم عنه. لا  وروى ابراهيم الحربي في الغريب عن ابن عباس انه قضى في الجربوع بحمل والحمل ولد الظأن الذكر. وحديث يقول الحمل  بحمل والحمل ولد الضأن الذكر وحديث جابر اخرجه ايضا البيهقي وابو يعلى وقال عن جابر عن عمر

38
00:17:59.700 --> 00:18:17.350
رفعه واما الدار قطني فرواه من طريق ابراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر يرفعه وكذلك الحاكم. ورواه الشافعي عن مالك عن ابن عن ابي الزبير موقوفا على جابر وصحح وقفه الدار قطني من هذا الوجه كما سلف في اول الباب

39
00:18:17.600 --> 00:18:37.600
قوله فحكم عليه بعنز قد وافقهما على ذلك علي رضي الله عنه وعثمان وابن عباس وابن عمر وزيد ابن ثابت وابن وكذلك وافقوا عمر في ايجاد عناق في الارنب وجفرة في اليربوع كما حكى ذلك المهدي في البحر عنهم. وهو

40
00:18:37.600 --> 00:18:57.600
وموافق لما في حديث جابر المرفوع المذكور في الباب الا في الظبي فانه اوجب فيه شاة. ولكنها قد تطلق الشاة على المعز. قال في القاموس الشاة الواحدة من الغنم للذكر والانثى او يكون من الظأن والمعز والظباء والبقر والنعام وحمر الوحش انتهى

41
00:18:57.600 --> 00:19:17.600
قوله جفرة الجفرة بفتح الجيم هي الانثى من ولد الظأن التي بلغت اربعة اشهر وفصلت عن امها والعنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي الانثى من المعز والجمع اعنز وعنوز وعناز

42
00:19:17.600 --> 00:20:00.950
نعم باب منع المحرم من اكل لحم الصيد. الله الله    الكتاب والسنة تحريم قتل الصيد  يحرم على المحرم  وبالضرورة انه يحرم عليه اكل ما قتله بل ما قتله ميتة ما قتله المحرم

43
00:20:01.450 --> 00:20:32.200
كثير ميتة فيحرم عليه وعلى  لكن السؤال ما حكم اكل المحرم من صيد الحلال يعني انسان محل غير محرم وقتل صيدا فهل يأكل من المحرم؟ هذا هو موضوع الباب هذا هو موضوع الباب. حكم

44
00:20:32.600 --> 00:21:31.850
المحرم من صيد الحلال وهذا في ما في هذه في الاحاديث الاتية     ما صاده الحلال  حلال  لكن بالنسبة للمحرم فيه تفصيل ومجموع الادلة يؤخذ منها انه ان ما صاده الحلال من اجل المحرم لا يحل له. وما صاده لنفسه

45
00:21:31.900 --> 00:21:58.900
ما صاده للمحرم لا يباح لي للمحرم الاكل منه كما تقضي به الاحاديث الاتية. نعم. باب نعم. باب منع المحرم من اكل لحم الصيد اذا لم يصب لاجله باب باب منع المحرم من شوي شوي. نعم. من اكل لحم الصيد الا اذا لم يصد لاجله ولا اعان عليه

46
00:21:59.250 --> 00:22:20.700
عن الصعب ابن جثامة انه جثامة. احسن الله اليك. نعم. الثانية. عن الصعب ابن جثامة انه اهدى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء. او بودان. فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه

47
00:22:20.700 --> 00:22:42.450
قال انا لم نرده عليك الا ان حرم متفق عليه ولاحمد ومسلم لحم حمار وحش وعن زيد ابن ارقم وقال له ابن عباس يستذكره كيف اخبرتني عن لحم صيد اهدي الى رسول الله صلى الله عليه

48
00:22:42.450 --> 00:23:01.650
وسلم وهو حرام. فقال اهدي له عضو من لحم صيد فرده. وقال انا لا نأكله انا حرم رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي المحمول عند اهل العلم الا ان الصعب

49
00:23:01.900 --> 00:23:25.850
صاده للنبي من اجل ان يهدي منه للنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه وكأن النبي علم ذلك من ظاهر حال  اما اذا لم يصله من اجل المحرم ولم يعن عليه فهو حلال كما يدل عليه. عليه حديث ابي قتادة

50
00:23:27.600 --> 00:24:01.650
وكان في رفقة وكانوا محيمين وهو غير محرم ترى حمار وحش  ابصره واصحابه يرون ذلك ولكنهم لم يكلموه ولم يشيروا اليه ولم يعينوا عليه وصادفوا لنفسي ولم يعنه احد من المحرمين

51
00:24:05.300 --> 00:24:35.450
عليهم ان يأكلوا منه يعني امتنعوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم  وقال هل معكم منه شيء نعم نعم وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي ببيض النعام فقال انا قوم حرم اطعموا حديث ابي قتادة

52
00:24:35.450 --> 00:24:56.800
الا يأتي ها يأتي ها يأتي بعد حديث يأتي نعم ان شاء الله سبحان الله ترتيب عجيب ها نعم اعد الاثر نعم وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي ببيض النعام فقال انا قوم حرم

53
00:24:56.800 --> 00:25:20.650
اهل الحل رواه احمد وهذا من جنس الذي قبله. نعم. عن عبد الرحمن بن وعن عبدالرحمن بن عثمان بن عبد الله التيمي وهو ابن اخي طلحة. قال كنا مع طلحة ونحن حرم. فاهدي لنا طير وطلحة وطلحة راقد وطلحة. احسن الله

54
00:25:20.650 --> 00:25:36.600
وطلحة راقد فمنا من اكل ومنا من تورع فلم يأكل. فلما استيقظ طلحة وافق من اكله وقال قال اكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم والنسائي

55
00:25:37.400 --> 00:25:57.400
وعن عمير بن سلمة الظمري عن رجل من بهز انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مكة حتى اذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمارا وحشا عقيرا. فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقروه

56
00:25:57.400 --> 00:26:20.350
حتى يأتي صاحبه فاتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار؟ فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر كيف قسمه في الرفاق وهم محرمون؟ قال ثم مررنا حتى اذا كنا بالاثاية اذا نحن

57
00:26:20.350 --> 00:26:37.800
حاقف في ظل في ظل فيه سهم فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ان يقف عنده حتى يجيز الناس يجيز الناس عنه. رواه احمد والنسائي ومالك في الموطأ

58
00:26:37.950 --> 00:26:57.950
وعن ابي قتادة قال كنت يوما جالسا مع رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في منزل في طريق مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم امامنا. والقوم محرمون وانا غير محرم عام الحديبية فابصروا حمارا وحشيا

59
00:26:57.950 --> 00:27:17.950
وانا مشغول اخصف نعلي فلم يؤذنوني واحبوا لو اني ابصرته فالتفت فأبصرته فقمت والى الفرس فاسرجته ثم ركبت ونسيت الصوت والرمح. فقلت لهم ناولوني السوط والرمح. قالوا والله لا نعينك

60
00:27:17.950 --> 00:27:43.350
فغضبت فنزلت فاخذتهما. ثم ركبت فشددت على الحمار فعاقرته ثم جئت به وقد مات فوقعوا فيه يأكلونه. ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم. هذا الكلام باختصار كثير يعني تظن انهم وقعوا في يأكلونه

61
00:27:43.450 --> 00:28:17.450
وكلنيئا  ما هو بالمعهود وقعوا فيها يأكلون يظهر انهم يعني عملوا فيه عمل لكن المهم آآ ذكر انهم اكلوه او اكلوا منه. نعم. نعم ووقعوا فيه يأكلونه ثم انهم شكوا في اكلهم اياه وهم حرم. فرحنا وخبأت العضد معي فادركنا رسول الله صلى

62
00:28:17.450 --> 00:28:54.300
الله عليه وسلم فسألناه عن بقى العود معه كل هذا يظهر انهم عملوا فيه  ويكون صالحا للاكل  حتى لا يمكن لو لو اخذ العضد وهو غير مطبوق   القصة يعني اقتظاب واختصار ووقت واقتصار على على المهم وعلى الشاهد وعلى موضع الاستدلال. نعم

63
00:28:54.350 --> 00:29:17.050
وخبأت العضد معي فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم فناولته فاكلها وهو محرم فاكلها كل السياقات تشعر بانهم لم يهجموا عليه او يأكلونه

64
00:29:17.500 --> 00:29:42.150
السباع نعم نعم فناولته العضد فاكلها وهو محرم متفق عليه. ولفظه للبخاري. نعم. ولهم في رواية هو حلال فكلوه. ولمسلم هل اشار اليه انسان او امره بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوه. وللبخاري؟ قال منكم احد امره ان يحمل عليها او

65
00:29:42.150 --> 00:30:02.150
اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وعن ابي قتادة قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فاحرم اصحابي ولم احرم. فرأيت حمارا فحملت عليه فاصطدته. فذكرت شأنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم

66
00:30:02.150 --> 00:30:41.600
وذكرت اني لم لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك. فامر النبي نعم وذكرت اني لم اكن احرمت واني انما اصطدته لك. نعم  ولم اقل   ولم اكن احرمت واني انما اصطدته لك فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه فاكلوا. ولم يأكل منه حين اخبرته اني اصطدته

67
00:30:41.600 --> 00:31:04.050
انني اني اصطدته له. رواه احمد وابن ماجه باسناد جيد قال ابو بكر النيسابوري قوله اني اصطدته لك. هم. وانه لم يأكل منه لا اعلم لا اعلم احدا قال في هذا الحديث غير معمر. هذه فتكون الرواية شاذة

68
00:31:04.900 --> 00:31:30.700
نعم  نعم. قال ابو بكر النيسابوري قوله اني اصطدته لك. وانه لم يأكل منه لا اعلم احدا قاله وفي هذا الحديث غير معمر نعم نعم. وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم. ما لم تصيدوه او

69
00:31:30.700 --> 00:31:51.350
صادوا لكم. رواه الخمسة الا ابن ماجة. وقال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس  هذا الحديث تضمن الجمع بين حديث الصعب  الصعب فيها انه عليه الصلاة والسلام رد

70
00:31:52.050 --> 00:32:16.950
ما اهدى اليه من من اللحم وفي حديث ابي قتادة انه قبل العضد الذي ايضا دفعه للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث جابر تضمن الجمع قيد البر لكم حلال

71
00:32:17.950 --> 00:32:44.800
ما لم تصلوه وانتم حرم ما لم تصيدوه او يوصد لكم ما لم تصيدوه انتم بانفسكم وانتم حرم اوصاد من اجله اذا الذي خرج ما صاده الحلال لا من اجل المحرم هو حلال للمحرم

72
00:32:45.500 --> 00:33:08.350
اما ما صاده المحرم فانه لا يحل له ولا لغيره وما صاده الحلال وما صاده الحلال من اجل المحرم يحرم على من على المحرم وان يحرم على الحلال؟ لا نعم. اعد الحديث جابر

73
00:33:08.500 --> 00:33:34.650
وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صيد البر لكم حلال وانتم حرم. قيد البر لكم حلال  وانتم حرم مم ما لم تصيبه. نعم. صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه او يصاد لكم. رواه الخمسة الا ابن ماجة الا ابن ماجة

74
00:33:34.650 --> 00:34:05.350
وقال الشافعي هذا احسن حديث روي في هذا الباب واقيس. نعم باب صيد الحرم وشجره لا اله الا الله لا  بمناسبة ذكر تحريم فترة الصيد على المحرم الذي دل عليه

75
00:34:07.300 --> 00:34:36.200
القرآن والسنة لما ذكر المصنف ما جاء في هذا الباب اتبعه بحكم صيد الحرم للتناسب الذي بينهما والا فصيد الحرم لا يختص حكمه بالمحرم بل صيد الحرم حرامي على المحرم والحلال

76
00:34:40.100 --> 00:35:10.450
في قوله صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها ولا يعبد شوكها ولا يقطع ولا   يختلى خلاها اي مكة نعم. نعم صيد الحرم وشجره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ان هذا

77
00:35:10.450 --> 00:35:36.950
البلد حرام لا لا يعبد شوكه ولا يختلى خلاه نعم يختلى ولا يختلى حلاوه اي العشب قالوا الخلا العشب الرطب لا يحتج. نعم. ولا ينفر صيده ولا تلتقط لقطته الا لمعرف. فقال العباس

78
00:35:36.950 --> 00:35:56.900
الا الاذخر فانه لابد لهم منه. فانه للقيون والبيوت فقال الا الاذخر وعن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال لا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطته

79
00:35:56.900 --> 00:36:16.700
الا لمنشد فقال العباس الا الاذخر فانا نجعله لقبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا الاذخر متفق عليهما وفي لفظ لهم لا يعبد شجرها. بدل قوله لا يختلى شوكها

80
00:36:16.800 --> 00:36:59.850
وعن عطاء وفي لفظ لا يعبد شجرها بدل بدل قوله لا يختلى شوكها مم الالفاظ مؤداها النهي عن قطع شجر الحرم وحش حشيشه رطبا  حتى الشوك لا يعبد  وكذلك صيد الحرم

81
00:37:00.100 --> 00:37:27.600
اخذا من لا ينفر لا ينفر. واذا كان لا ينفر فما الظن بهم باصطياده وقتله تنبيه يعني من باب اولى اذا كان يحرم تنفير صيد الحرم دل ذلك على تحريم صيده وقتله

82
00:37:28.200 --> 00:37:48.450
من باب اولى وهذا متفق عليه بين اهل العلم نعم وعن عطاء ان غلاما من قريش قتل حمامة من حمام مكة فامر ابن عباس ان يفدى عنه بشاه رواه الشافعي

83
00:37:51.250 --> 00:38:22.150
ان هذا الاثر يدل على ان الحرم لقتل المحرم  يعني فعل من قتل في الحرم عليه الجزاء فعليه كذا وكذا وكذا عليه في الضوء كبش وفي الظبيكا عنز على ما تقدم

84
00:38:25.800 --> 00:39:00.550
هذا هو المعروف عند اهل العلم انه ان حكم قتل الصيد في الحرم المحرم للصيد يعني فيه الجزاء وكان هذا من باب القياس قياس صيد الحرم على صيد المحرم  فاذا كان المحرم في مكة في الحرم

85
00:39:02.100 --> 00:39:44.850
عليها يعني حرم عليه من وجهين بالحال الذي هو عليه وهو الاحرام ولحرمة المكان نقول مثلا  هل يجوز للحلال الصيد بعرفة للحلال  لان عرفة ليست حرما يمكن نجد يعني في نفس يوم عرفة نجد بعض الناس يمكن يصيد

86
00:39:44.950 --> 00:40:10.750
والاخرون لا يصيدون لانهم محرمون وذاك حلال يمكنه ان يصيد لانه لا في ليس بمحرم ولا هو في الحرم اما في مزدلفة فلا الصيد في مزدلفة لانها حرم حرم ومشعر

87
00:40:11.850 --> 00:40:52.550
وعرف مشعر وليست حرما وبطن عرنة ليس حرما ولا مشعرا وادي محسر حرم وليس بمشعر ومن مشعر وحرمكم نعم  باب ما يقتل من الدواب في الحرم والاحرام. نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم الغراب

88
00:40:52.550 --> 00:41:20.100
والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح الغراب والحدأة العقرب والفأرة والكلب العقور. رواه الجماعة الا الترمذي. وفي لفظ خمس لا جناح على لا جناح على من قتلهن

89
00:41:20.100 --> 00:41:49.300
ان في الحرم والاحرام الفأرة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقور. رواه احمد ومسلم  وعن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم امر محرما بقتل حية بمنى. رواه مسلم وعن ابن عمر وسئل ما يقتل الرجل من الدواب وهو محرم؟ فقال حدثتني احدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم

90
00:41:49.300 --> 00:42:08.900
انه كان يأمر بقتل الكلب العقور. والفأرة والعقرب والحدأة. والغراب والحية. رواه مسلم وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خمس كلهن فاسقة يقتلهن المحرم ويقتلن في

91
00:42:08.900 --> 00:42:42.650
الفأرة والعقرب والحية والكلب العقور والغراب. رواه احمد  هذه الحياة متطابقة على الدلالة على حل قتل هذه البهاء الحيوانات  وعلة اباحة قتلهن هو وصفهن بالفسق والفسق هو الخروج فهن خارجات

92
00:42:43.400 --> 00:43:32.050
عن  عن طبع الحيوانات آآ الحيوانات  بما بما فيهن من من الاذى كلهن فواسق فهذا هو علة اباحة قتلهن في الحرم  والمحرم فيباح للمحرم قتلهن ويباح قتلهن في الحرم والعلة هو

93
00:43:32.650 --> 00:44:08.450
ما فيهن من الادب كلهن مؤذي. وان كان بعضهن اشد بعضا والنص عليهن والله اعلم. لانهن الاغلب في الوجود يغلب وجودهن في الحرم يكثر الجود واما كل ما كل المبدئات كل ما يؤذي فانه يدفع هذا ويقتل

94
00:44:11.250 --> 00:44:31.350
اما المحرم او في الحرم اذا اذاه حتى الصيد حتى الصيد الحلال اذا صار على المعلم فانه يدفعه يدفعه ولو بالقتل. هذا نوع اخر. اما هذه الفواسق وما اشبهها من المؤديات

95
00:44:32.800 --> 00:44:59.950
والعاديات فانه يباح قتلهن بل ظاهر الحديث والله اعلم انه يشرع قصدهن بالقتل يشرع قصدهن بالقتل ولهذا في بعض الروايات امر رسول الله صلى الله عليه وسلم  خمس من الدواب

96
00:45:07.800 --> 00:45:32.950
نعم يقرأ الشرح نعم   نعم حديث ابن عباس اورده في التلخيص وسكت عنه واخرجه ايضا البزار والطبراني حديث صحيح شف لنا بس الخلاصة ان كان عندك في اخر الكلام يعني والاحاديث

97
00:45:33.400 --> 00:46:14.400
لان البحث الفقهي بس  نعم. قال في الفتح وقد اتفق العلماء على اخراج الغراب الصغير الذي كان يأكل الحب. شو يقول؟ نعم هذا في الغراب يا شيخ قال في الفتح وقد اتفق العلماء على اخراج الغراب الصغير الذي يأكل الحب من ذلك. ويقال له غراب الزرع. وافتوا بجواز اكله فبقي ما عداه من

98
00:46:14.400 --> 00:46:42.500
ملحقا بالابقع انتهى قال ابن منذر اباح اباح كل كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الاحرام الا عطاء. وقال الخطابي لم يتابع احد عطاء على هذا اباح قال ابن المنذر اباح كل من يحفظ عنه العلم قتل الغراب في الاحرام الا عطاء

99
00:46:42.550 --> 00:47:02.450
وقال الخطابي لم يتابع احد عطاء على هذا مم   وقال في الموطأ كل ما عقر الناس وعدا عليهم واخافهم مثل الاسد والنمر والفهد والذئب فهو عقور. وكذا نقل ابو عبيدة

100
00:47:02.450 --> 00:47:22.450
عن سفيان وهو قول الجمهور وقال ابو حنيفة المراد به هنا الكلب. خاصة ولا يلتحق به في هذا الحكم سوى الذئب واحتج الجمهور بقوله تعالى ومن علمتم من الجوارح مكلبين فاشتقها من اسم الكلب وبقوله صلى الله عليه وسلم اللهم سلط عليه كلبا من كلابك

101
00:47:22.450 --> 00:47:42.450
قتله الاسد اخرجه الحاكم وغاية ما في ذلك جواز الاطلاق. لا ان اسم الكلب هنا متناول متناول لكل ما يجوز اطلاقه عليه وهو محل النزاع. فان قيل اللام في الكلب تفيد العموم قلنا بعد تسليم ذلك لا يتم الا اذا كان اطلاق الكلب

102
00:47:42.450 --> 00:48:02.450
على كل واحد منها حقيقة وهو ممنوع والسند انه لا يتبادر عند اطلاق لفظ الكلب الا الحيوان المعروف والتبادر علامة علامة الحقيقة وعدم وعدمه علامة علامة المجاز والجمع بين الحقيقة والمجاز لا يجوز

103
00:48:02.450 --> 00:48:21.750
نعم الحاق ما عقر من السباع بالكلب العقور بجامع العقر صحيح. واما انه داخل تحت لفظ الكلب فلا. قوله من الدواب اول ما هو متعلق الحكم واركان بالعقل الكلب العقول من الكلاب المعتادة

104
00:48:23.450 --> 00:48:55.850
آآ الموجودة بين بين الناس ويلحق بهذا كل الحيوانات التي من طبعها العقر والعدوان على الناس الحيوانات العادية من ذئب واسد ونمر وما اشبه ذلك. نعم. نعم قوله هو الحية قال نافع لما قيل له فالحية قال لا يقتله فيها وفي رواية ومن يشك فيها وتعقبه ابن عبد البر بما اخرجه ابن ابي

105
00:48:55.850 --> 00:49:13.800
عن الحكم وحماد انهما قالا لا يقتل المحرم الحية ولا العقرب والاحاديث ترد عليهما وعند المالكية خلاف في قتل صغار الحيات والعقارب التي لا تؤذي. المقصود الاحاديث صريحة وصحيحة ومتظافرة

106
00:49:14.250 --> 00:49:43.000
على حل قتل المحرم لهذه الاجناس وقتلها ايضا في ارض الحرم نعم بعد باب تفضيل مكة على سائر البلاد. الله اكبر  لا اله الا الله وحده لا شريك له نعم اقرأ. نعم

107
00:49:43.050 --> 00:50:03.950
عن عبد الله ابن عدي ابن الحمراء انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الراوي نعم عن عبد الله ابن عدي نعم. ابن الحمراء انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو واقف بالحزو بالحزورة

108
00:50:03.950 --> 00:50:33.950
بالحزورة. حزورة بالحزورة. بالحزورة في سوق مكة. والله ان لخير ارض الله واحب ارض الله الى الله. ولولا اني اخرجت منك ما خرجت. رواه احمد وابن ماجة والترمذي وصححه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة ما اطيبك من بلد واحبك الي ولولا ان

109
00:50:33.950 --> 00:51:04.500
ان قومي اخرجوني منك ما سكنت غيرك. رواه الترمذي وصححه   انتهى باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره. الله اكبر اما فضل مكة دلائله كثيرة والله تعالى اقسم به في البلد الامين ونوه بهذا

110
00:51:05.000 --> 00:51:34.000
بشأن الحرم  مرض الحج الى بيته العتيق كلها الدالة على وما تقدم من تحريمها ما لها من الحرمة تحريم قطع شجرة كلها دالة على مكة  الصحيح هي افضل بلاد الله. هي افضل البلاد

111
00:51:34.400 --> 00:51:59.750
هي افضل من المدينة قد تنازع الناس في المفاضلة بين مكة والمدينة الجمهور على تفضيل مكة انها افضل من المدينة ودلائل ذلك ظاهرة وكثيرة منها هذا الحديث انك الى حرب البلاد الى الله

112
00:52:01.100 --> 00:52:31.700
فهي احب الى الرسول ومن كان احب الى الرسول فهو احب الى الله احب بلاد الله الى الله جعل الله لنا من الحرمة ما ليس لسائر البلاد نعم  باب حرم المدينة وتحريم صيده وشجره

113
00:52:32.000 --> 00:52:53.100
عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة حرم ما بين عير الى ثور مختصر عير بين عير الى ثور. نعم. مختصر من حديث متفق عليه. وفي حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة لا يختلى

114
00:52:53.100 --> 00:53:13.100
ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقوطتها الا لمن اشاد بها. ولا يصلح لرجل ان يحمل فيها السلاح لقتال ولا يصلح ان يقطع فيها شجرة الا ان يعرف رجل بعيره. رواه احمد وابو داوود

115
00:53:13.300 --> 00:53:34.100
عن عباد ابن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان ابراهيم حرم مكة ودعا لها. واني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة  وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتي المدينة وجعل اثني عشر ميلا حول المدينة

116
00:53:34.100 --> 00:53:57.100
متفق عليه عن ابي هريرة في المدينة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم شجرها ان يخبط او يعضد. رواه احمد وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اشرف على المدينة فقال اللهم اني احرم ما بين جبليها مثلما حرم ابراهيم مكة

117
00:53:57.100 --> 00:54:17.100
اللهم بارك لهم في مدهم وصاعهم متفق عليه. وللبخاري عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المدينة حرم من كذا الى هكذا لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث. من احدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

118
00:54:17.100 --> 00:54:33.450
ولمسلم عن عاصم الاحول قال سألت انسا احرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم هي حرام لا خلاها فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين

119
00:54:33.500 --> 00:54:52.150
وعن ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اني حرمت المدينة حرام ما بين ما بين مأزميها لا يراق فيها دم ولا يحمل فيها سلاح ولا يحبط فيها شجر الا لعلف

120
00:54:52.200 --> 00:55:07.800
وعن جابر قال قال رسول الله صلى فيها السلاح لقتال يعني هذا هو وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابراهيم حرم مكة واني حرمت المدينة ما بين لابتيها لا

121
00:55:07.800 --> 00:55:25.750
تقطع عظاها لا يقطع عظاهها ولا يصاد صيدها. رواهما مسلم وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة حرام ما بين حرتيها وحماها كلها. لا يقطع لا يقطع

122
00:55:25.750 --> 00:55:39.900
شجره الا ان يعلف منها. رواه احمد وعن عامر بن سعد عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني احرم ما بين لابتي المدينة ان يقطع عظاهها او يقتل

123
00:55:39.900 --> 00:56:09.900
او يقتل صيدها. وعن عامر بن سعد ان سعدا ركب الى قصره بالعقيق. فوجد عبدا يقطع او يخبطه فسلبه. فلما رجع سعد جاءه اهل العبد. فكلموه ان يرد ان يرد على غلامهم او عليهم ما اخذ من غلامهم. فقال معاذ الله ان ارد شيئا نفلنيه رسول

124
00:56:09.900 --> 00:56:26.450
صلى الله عليه وسلم وابى ان يرد عليهم رواهما احمد ومسلم وعن سليمان ابن ابي عبد الله قال رأيت سعد ابن ابن ابي ابن ابي وقاص اخذ رجلا يصيد في حرم المدينة الذي حرم

125
00:56:26.450 --> 00:56:46.450
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلبه ثيابه فجاء مواليه فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم هذا الحرم وقال رأيتموه يصيد فيه شيئا فلكم سلبه. سلب. احسن الله. فلكم سلبه فلا ارد عليكم

126
00:56:46.450 --> 00:57:13.300
اطعمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ان شئتم اعطيكم ثمنه اعطيتكم. رواه واحمد وابو داوود وقال فيه من اخذ احدا يصيد فيه فليسلبه ثيابه امتى وهذه الاحاديث آآ مستفيضة وكثيرة كلها دالة على

127
00:57:14.050 --> 00:57:42.950
المدينة حرم وانه يحرم قطع شجرها وقتل صيدها كمكة. وان الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها حرم إبراهيم مكة ومكة  معنى ان ابراهيم حرمه يعني اظهر وحكم اظهر تحريمها وحكم به

128
00:57:43.150 --> 00:58:10.900
وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. والا فالله قد حرمها حرم مكة يوم حرق السماوات والارض وكذلك المدينة حرمها حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام كما حرم ابراهيم مكة لا يؤخذ من هذه الاحاديث ان ارض المدينة حرم عند المدينة حرم

129
00:58:11.000 --> 00:58:37.750
ومعنا حرم انه يحرم فيه ما لا يحرم في غيره. ومن ذلك تحريم الصيد وتحريم قطع الشجر. لكن التحريم تحريم قطع الشجر في المدينة اخف في ترخيص وهو من يقطع الشجر للعلف لعلف بهيمة

130
00:58:38.350 --> 00:59:08.200
لكن لا لا يحتش الحشيش ليأخذه او يحتطب الحطب ليأخذه لا من يحتج بعض الشيء على فن دابته ومركوبه فهذا يأتي هذه الرخصة وبيقلل العديد تحديدا حرم المدينة وانه ما بين لابتيها اي حرتيها الحرة

131
00:59:08.400 --> 00:59:37.900
المدينة حرتان معروفتان وقوله ما بين المدينة الحرام ما بين عين الى ثور هما جبلان ايضا. فهذا فيه تحديد قال العلماء ان حرم المدينة مساحته بريد في بريد والبريد اربعة فراسة

132
00:59:38.400 --> 01:00:14.800
والفرسخ ثلاثة اميال وجلالة الامير قليل من خمسة كيلو  وكأني يعني تقريبا ان عشرين في عشرين عشرين كيلو في عشرين كيلو ولا وليس في الدنيا حرم سوى هذين الحرمين فلا يقال مثلا ان المسجد الاقصى ثالث الحرمين

133
01:00:15.900 --> 01:00:47.050
لأ هو سادس المسجدين كانت المساجد الثلاثة. لكن ليس في البلاد حرم نعم الا مكة والمدينة. فهما الحرمان اما المسجد الاقصى او بيت المقدس فليس بحرم لكن المسجد له فضيلة

134
01:00:47.500 --> 01:01:14.600
وانه هو الذي يشرع شد الرحال والسفر الى زيارته والصلاة فيه والاعتكاف نعم بعده. نعم ما جاء في صيد وجه  وادي قريب من ورد في حديث وهو مختلف في في شأنه نعم اقرأ. نعم

135
01:01:14.850 --> 01:01:43.500
عن محمد ابن عبد الله ابن انسان عن ابيه عن محمد عن محمد ابن عبدالله ابن عبدالله نعم ابن انسان عندي انسان. شيبان شيبان  نعم النسخ اللي عندنا كلها إنسان عندك

136
01:01:43.600 --> 01:02:02.550
طيب نشوف وش التحليل في نسخة اه نيل الاوطار ابن شيبان نشوف عن محمد بن عبد الله بن انسان عن ابيه عن عروة ابن الزبير عن الزبير ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صيد وجه

137
01:02:02.550 --> 01:02:24.900
وعظاه حرم محرم لله. عز ان الصيد حرم. نعم. حرم محرم لله عز وجل. رواه احمد وابو داوود والبخاري في تاريخه. ولفظه ان صيد وجه حرام. قال البخاري ولا يتابع عليه

138
01:02:26.950 --> 01:02:54.200
انت انت كلام الشاعر باختصار  الحديث سكت عنه ابو داوود وحسنه المنذري وسكت عنه عبد الحق ايضا وتعقب بما نقل عن البخاري انه لم يصح وكذا قال الازدي وذكر الذهبي ان الشافعي صححه وذكر الخلال ان احمد ضعفه وقال ابن حبان محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ ومقتضاه تضعيف

139
01:02:54.200 --> 01:03:14.200
والحديث فانه قال من محمد المذكور قال ابن حبان محمد بن عبد الله المذكور كان يخطئ ومقتضاه تظعيف الحديث فانه ليس له غيره فان كان اخطأ فيه فهو ضعيف. وقال العقيلي لا يتابع الا من جهة تقاربه في

140
01:03:14.200 --> 01:03:34.200
الضعف وقال النووي في شرح المهذب اسناده ضعيف قال وقال البخاري لا يصح وذكر الخلال في العلل ان احمد ضعفه قوله شيبان كذا في النسخ الصحيحة من هذا الكتاب. والصواب ابن انسان نعم كما في سنن ابي داوود

141
01:03:34.200 --> 01:03:53.700
ابن انسان والصواب ابن انسان. هذا اسمه غريب وحديثه غريب نعم نعم والصواب ابن انسان كما في كما في سنن ابي داوود وتاريخ البخاري وكذا قال ابن حبان والذهبي والخزرجي في الخلاصة. قال الذهبي في

142
01:03:53.700 --> 01:04:06.950
بترجمة محمد بن عبدالله بن شيبان هذا صوابه ابن انسان. وقال في ترجمة عبد الله بن انسان له حديث في صيد وجه. قال ولم يروي عن صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث

143
01:04:07.500 --> 01:04:27.500
قوله وج بفتح الواو وتشديد الجيم. قال ابن رسلان هو ارظ بالطايف عند اهل اللغة. وقال اصحابنا هو واد بالطايف وقيل كل الطائف انتهى وقال حازم في المؤتلف والمختلف في الاماكن اسم لحصون الطائف وقيل لواحد منها وانما اشتبه بوح

144
01:04:27.500 --> 01:04:53.300
بالحاء المهملة وهي ناحية ناحية بعمان. قوله وعظاه بكسر العين كما سلف. قال الجوهري العظاه كل شجر يعظم وله شوك. قوله حر حرم حرم بفتح الحاء والراء الحرام كقولهم زمن وزمان. قوله محرم لله تعالى تأكيد للحرمة. والحديث يدل على تحريم

145
01:04:53.300 --> 01:05:13.300
صيد وشجره وقد ذهب الى كراهته الشافعي والامام يحيى. وقال الشافعي في الاملاء اكره صيد وجه. قال في البحر بعد ان ذكر هذا الحديث ان صح فالقياس التحريم لكن منع منه الاجماع انتهى. وفي دعوى الاجماع نظر فانه قد جزم جمهور

146
01:05:13.300 --> 01:05:33.300
الشافعي بالتحريم وقالوا نعم. وفي دعوى الاجماع نظر فانه قد جزم جمهور اصحاب الشافعي بالتحريم. وقالوا ان مراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم. قال ابن رسلان في شرح السنن بعد ان ذكر قول الشافعي في الاملاء وللاصحاب فيه طريقان

147
01:05:33.300 --> 01:05:53.300
وهو الذي اورده الجمهور القطع بتحريمه. قالوا ومراد الشافعي بالكراهة كراهة التحريم. ثم قال وفيه طريقان اصح وهو قول الجمهور يعني من اصحاب الشافعي انه يأثم فيؤدبه الحاكم على فعله ولا يلزمه شيء لا لان الاصل عدم

148
01:05:53.300 --> 01:06:13.300
ضمان الا فيما ورد به الشرع ولم يرد في هذا شيء. والطريق الثاني حكمه في الضمان. حكم المدينة وشجرها وفي وجوب ضمان فيه خلاف انتهى وقد قدمنا الخلاف في ضمان صيد المدينة وشجرها. نعم. قال الخطابي ولست اعلم لتحريمه معنى الا ان

149
01:06:13.300 --> 01:06:33.300
ذلك على سبيل الحمى لنوع من منافع المسلمين. وقد يحتمل ان ذلك التحريم انما كان في وقت معلوم الى مدة محصورة ثم نسخ قال ابو داوود في السنن وكان ذلك يعني تحريم وج قبل نزوله صلى الله عليه وسلم الطائف وحصاره ثقيفا انتهى والظاهر من

150
01:06:33.300 --> 01:06:53.300
تأبيد التحريم ومن ادعى النصح فعليه الدليل لان الاصل عدمه واما ظمان صيد صيده وشجره على حد ضمان صيد الحرم المكي وموقوف على ورود دليل يدل على ذلك لان الاصل براءة الذمة لا ولا ملازمة بين التحريم

151
01:06:53.300 --> 01:07:46.500
والضمان. الله المستعان. لكن مع ضعف الحديث وغرابته يتوجه ويترجح عدم التحريم لكن اذا ترك تركه الانسان من باب يعني ترك المشتبهات  ترك المستمعات بابه واسع   لا للزم بتقسيمة ولا

152
01:07:47.150 --> 01:08:08.500
ولا ولا نقول بتحريم صيد هذا المكان لان هذا حكم حكم شرعي لا يثبت الا بدليل يجب المصير اليه. نعم ابواب دخول مكة وما يتعلق به. الحمد لله رب العالمين. خلت عندها هذا

153
01:08:08.700 --> 01:08:47.350
عند باب مكة  نعم يا محمد    محمد احسن الله اليكم. يقول السائل  شخص رصد مكة في اشهر الحج وتمتع بالعمرة الى الحج فهل يجوز له الخروج بعد تحلله من العمرة الى جدة

154
01:08:48.700 --> 01:09:12.700
نعم يجوز له. نعم  احسن الله اليكم. يقول السائل هل للحرم المدني نفس احكام الحرم المكي في الجملة كما سمعت حرم المدينة. ويحرم قطع شجره. لكن الامر فيه ايسر واسهل

155
01:09:15.950 --> 01:09:46.950
قطع الشجر ولهذا جاءت الرخصة في جواز يعني قطع الشجر للعلم  نعم  احسن الله اليكم. يقول السائل في كفارة قتل الصيد كم يصوم وكم يطعم هذا موضوع يعني في المعروف انا اذكر المعروف عند الفقهاء

156
01:09:48.900 --> 01:10:19.550
انه يخير قاتل الصيد يعني الواحد اذا قتل صيدا يحير بين ذبح المسي يعني مثلا نقول في الظبع  او نقول في الظبي عنز اما ان يذبح المثل وهي العنز او يقيم العنز

157
01:10:21.350 --> 01:10:54.350
ما قيمتها قيمتها خمس مئة ريال هذي يشتري بها طعام بر ويفرقه بين المساكين لكل مسكين نصف ساعة مد الكمية  او ان يصوم عن كل مد يوما  هذا هو المقرر في

158
01:10:54.950 --> 01:11:28.950
بعض الفقهاء وعند كثير من الفقهاء يعني يعادل مثل المذن ويعادل بطعام ثم الطعام يعدل بصيام فجزاء من قتل منا ان يحكم به ذو عبد منكم هديا او كفارة مساكين او عدل ذلك

159
01:11:28.950 --> 01:11:57.450
قياما   احسن الله اليكم يقول السائل في عام الف واربع مئة وثلاثة كنت مقيما في الرياض وذهبت في شوال الى جدة ومنها ذهبت لاداء العمرة. ثم عدت الى جدة فظللت بها الى موسم الحج من نفس العام

160
01:11:57.450 --> 01:12:23.700
فذهبت واديت الحج ثم عدت الى الرياض بعد اتمام الحج والعمرة. وفي هذا العام اخبرني احد الاخوان اني اعتبر مقارنا بالحج والعمرة. وعلي ان اذبح. فهل هذا الكلام صحيح  السؤال على طوله يا الله

161
01:12:24.200 --> 01:12:45.550
يقول يقول السائل كنت مقيما في الرياض وذهبت في شوال الى جدة. في شوال الى جدة نعم ومنها ذهبت لاداء العمرة لا اله الا الله نام ثم عدت الى جدة

162
01:12:45.900 --> 01:13:12.100
ثم عدت الى جدة وظللت بها الى موسم الحج من نفس العام. نعم  فذهبت واديت الحج ثم عدت الى الرياض بعد اتمام الحج والعمرة طيب انت متمتع هل ذبحت هذه التمتع؟ بس

163
01:13:13.200 --> 01:13:49.800
اه كأنه ما ذبح انت متمتل مسافة لا لست مقابل انت متمتع  وعليك هدي التمتع. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى حديث سعد بن ابي وقاص سلب الصائد في حرم المدينة. معناه انه انك اذا وجدت انسانا يصيد في حرم المدينة

164
01:13:49.800 --> 01:14:08.750
او يقطع الشجر فانك تأخذ ما عليه من الملابس عقوبة له. هذا هو السبب مثل ما في الجهاد من قتل  ياخذ لي اموال القريبة يعني ما هو معنى يجرد ويترك عريا

165
01:14:09.050 --> 01:14:30.600
نعم اه احسن الله اليكم يقول السائل هل العمرة في اشهر الحج في ذي القعدة ثم الخروج من مكة والذهاب الى والاقامة فيها حتى وقت الحج تلزم التمتع ام الحاج حر فيما ينوي من الحج؟ لا

166
01:14:31.050 --> 01:14:54.500
اذا كان جاء متمتعا واحرم هكذا فانه يصير متمتعا. بعض اهل العلم عندهم اختلاف انهم اذا خرج وسافر انه التمتع وهي مسألة فيها كلام كثير وكأن الاضرار ما ينقطع تمتعه. اللهم الا اذا خرج رجع لبلده واقام فيها

167
01:14:56.300 --> 01:15:23.850
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم كد الشعر الخفيف ممن هو محرم؟ هل فيه حرج  لا ما في حرج نعم احسن الله اليكم يقول السائل ماذا تفعل المرأة المحرمة؟ لكن ما ينبغي ان يفعله الا لحاجة

168
01:15:24.250 --> 01:15:50.150
لكن امرأة يعني حائض تحتاج الى الغسل وتنقض شعرها نعم الرسول اذن يا عائشة قال انقظي شعرك واغتسلي نعم احسن الله اليكم يقول السائل ماذا تفعل المرأة المحرمة اذا سقطت من رأسها شعرة رغما عنها. ما ما عليها شيء

169
01:15:50.350 --> 01:16:19.650
لا شيء عليه  عدم رغما عنها  يسقط شعر كثير المرأة او بعض الرجال  من حرك شعره او لبس او شيء من هذا القبيل يسقط شعره  ما جعل عليكم في الدين من حرج؟ نعم

170
01:16:20.300 --> 01:16:46.100
احسن الله اليكم يقول السائل هل ازالة الزائد من الشفتين تعتبر من محظورات الاحرام مثل الزائد من الجاف  لا اله الا الله  هذا من جيزة عند الفقهاء ظاهر من جنس الظفر

171
01:16:46.300 --> 01:17:17.350
على المحرم قطع الظهر الشعر وكذلك يعني اخذ جلده مثلا اذا كان يتضرر لكن كونه يتعمد يروح يقصه  ماسكة مكانه ويابسة ما عليك منها اذا كان انها انفصلت ويتأذى الانسان بوجوده مثل الظهر اذا انكسر عند

172
01:17:17.750 --> 01:17:44.000
الظهر اذا انكسر يتأذى به الانسان يقطعه الحمد لله او شعر نزل على على عينه يزيله عند الفقهاء والامر سهل والامر واسع ان شاء الله. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما الضابط في تغطية الرأس للمحرم؟ بمعنى لو حمل على رأسه بعض

173
01:17:44.000 --> 01:18:07.650
لا ما يضر هذا لا لا يقال لمن حمل اه مقتلا او حمل اثاثا انه غطى. لا المقصود تغطيته بالامر المعتاد نعم احسن الله اليكم. يقول السائل هل يجوز للمصداقية ولا يلبس شماغ؟ ولا عمامة هذا هو التغطية. نعم

174
01:18:08.500 --> 01:18:33.750
احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز للمحرم ان يستعمل الشمسية دون ان تمس رأسه؟ اي نعم يجوز واذا استغنى عنها فهو اولى. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل لبست طاقية وانا محرم في الحج الماظي. ولم اكن اعرف

175
01:18:33.750 --> 01:18:56.800
علي في ليس عليك عليك طاقية عليك الطاقية نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم وظع الثوب المبلل بالماء على الرأس؟ في عرفة بسبب الحر الشديد  بسبب الحر لكن

176
01:18:58.150 --> 01:19:27.650
يكون عليك فدية الاذى عليك فدية صيام ثلاثة ايام على على رأي الفقهاء قياسا على حلق الشعر هذا كما جاء في قصة الكعب تقدم ان هذا عند الفقهاء ان الطيب وتغطية الرأس ولبس الثياب المعتادة. انها

177
01:19:27.650 --> 01:19:50.000
كلها تجب فيها فدية الاذى  لمن فعل شيء من ذلك متعمدا  احسن الله اليكم. يقول السائل اذا كان الانسان محرما بالحج او العمرة. وتمزق احرامه بسبب سقوطه على الارض فهل يجوز تمزق

178
01:19:51.400 --> 01:20:15.050
اه ما هو بيتمزق اذا سقط على الارض يمكن انه يقصد اه   المهم كمل هل يجوز له ان ان يخيطه او يغيره ام لا؟ يجوز له ان يخيطه او يغيره. نعم

179
01:20:15.350 --> 01:20:32.450
احسن الله اليكم. يقول السائل اذا لبس المحرم او المحرمة نعلين او شرابين سواء كان جاهل ايه ده او عالما او ناسيا فهل يبطل احرامه بشيء من ذلك؟ لا يبطل نعم

180
01:20:32.800 --> 01:21:02.950
لا يبطل احرامه لكن بالنسبة للرجل لا يجوز له ان يلبس الشراب وهو محرم وان لبسه ناس او جائع فلا شيء عليه وان تعمد ذلك فهو اثم نعم احسن الله اليكم يقول السائل هججنا قبل اربع سنوات فافتانا بعض من معنى من اهل الدين بجواز

181
01:21:02.950 --> 01:21:24.850
قبل الزوال في اليوم الثاني عشر بوجود معنى عجزة ورظة. واتانا بكتاب فيه هذا الكلام. ففعلنا فهل علينا شيء ونحن لا نعلم  خلاص لا تسأل قد افتيت وفعلت والحمد لله انت على نيتك

182
01:21:27.750 --> 01:21:48.050
انت عملت بما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم ومن اتقى الله ما استطاع فقد ادى ما عليه. نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما معنى الاستثناء في قوله ولا تلتقط نقطته الا لمعرف

183
01:21:48.100 --> 01:22:09.850
يعني مكة ما يجوز ان تلتقط اللقطة الا ان تكون تعرفها. للتعريف فقط لا للتملك في النهاية يعني قال العلماء ان نقط مكة لا تملك. لو عرفها سنين فانه لا يملكها

184
01:22:09.900 --> 01:22:37.200
ولهذا الحل اذا وجدت نقطة فاذهب وسلمها بيت المكتب متخصص حفظ ما يسقط من الحجاج نعم ويقول وهل يأخذها المعرف وهل وهل يأخذها المعرف بعد ذلك؟ لا يأخذها لا يأخذها لا يملكها ولو عرفها عشر سنين

185
01:22:38.350 --> 01:23:12.800
الحل ان تسلمها للمكتب المسؤول اللي هم من قبل ولي الامر نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل تجزئ بدنة في العقيقة  يعني البدنة بدنة كاملة ولا يريد سبع بدنة

186
01:23:12.800 --> 01:23:35.800
الذي ورد في الحديث يعني كل غلام مرتعن بعقيقته وجاء في الحديث الاخر يعق عن غلام شاتان وعن الجارية شاة فينبغي ان تكون العقيقة من الغنم نعم. اه انتهى الصباح

187
01:23:36.400 --> 01:23:40.400
بسم الله