﻿1
00:00:01.000 --> 00:00:24.100
لا اله الا الله. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف قال شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات عبدالسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى رحمه الله ورحمه

2
00:00:24.100 --> 00:00:44.550
في كتاب في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية باب ما جاء في فسخ الحج الى العمرة يقول باب ما ما جاء وورد من الروايات  دالة على

3
00:00:44.900 --> 00:01:24.100
حكم فسخ الحج الى العمرة فصل الحج   الاحرام عقد الاحرام عقد بين العبد وربه احرام والدخول في النسك اهل الانسان بالحج وقد عقد واوجب على نفسه وعقد عقدا منه ان يفعل افعالا وان يترك امورا

4
00:01:28.350 --> 00:02:00.000
هذا العقد من اعرض بالحج يشرع له في بعض الاحوال ان يفسخ هذا العقد ويحول احرامه للحج الى عمرة وكذلك من اهل بحج وعمرة يعني الحكم واحد الا من ساق الهدي كما تقدم

5
00:02:05.550 --> 00:02:37.900
فمن احرم بحج فقط مفردا هلا بحج وعمرة قال ولم يسك هديا فانه يشرع له تحويل هذا النسك تحويله الى عمرة بحيث يصير متمتعا بدل بعد ان كان مفردا صار متمتع بدل ان من كان قائلا صار متمتعا

6
00:02:38.000 --> 00:03:26.200
لانه فسخ يا حرامة وجعله عمرة ومتى يفسخ  متى شاء يعني اذا  في الطريق يفسخ بعد ما يصل بل بعد ما يطوف بعد ما يطهر ويطوف ويسعى يمكن ان يفسخ

7
00:03:26.250 --> 00:03:49.750
ويحول احرامه من من افراد الى من قران الى يدل لذلك ما سيأتي في الروايات الجزيرة التي تقدم بعضها للنبي عليه الصلاة والسلام امر كل من لم يسهو ان يجعل احرامه عمرة

8
00:03:58.650 --> 00:04:19.300
ثم يختلف العلماء في حكم ذلك فمنهم من يقول بالوجوب ومنهم من يقول بالاستحباب منهم من يقول التحريم كما سيأتي بعضهم يقول يحرم الفسخ بعضهم يقول يجب يعني اقوال متباينة

9
00:04:20.800 --> 00:04:43.200
متباينة واوسطها القول بالاستحباب نعم نسمع نعم  باب ما جاء في فسخ الحج الى العمرة عن جابر رضي الله عنهما قال اهللنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

10
00:04:43.350 --> 00:05:06.050
فلما قدمنا مكة امرنا ان نحل. امرنا ان نحل ونجعلها عمرة. فكبر ذلك علينا وضاقت به صدورنا فقال يا ايها الناس احلوا فلولا الهدي فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم. فلولا الهدي فلولا الهدي معي فعلت كما فعلتم

11
00:05:06.550 --> 00:05:30.850
قال فاحللنا حتى وطئنا النساء وفعلنا كما يفعل الحلال حتى اذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر اهللنا بالحج متفق عليه هذا صريح  بالحج وهذا بالنسبة لبعضهم اما بعضهم فقد اهل

12
00:05:31.000 --> 00:05:50.950
وبعضهم وربما بعضهم هل بعمرة ومن اهل بعمرة يستمر من اهل من كان اهلنا بعمرة فانه يستمر. لكن المأمور بالفسخ المأموم بالفسخ ومن اهل بحج او بحج وعمرة فجأة بل يذكر

13
00:05:51.350 --> 00:06:17.150
هذه القصة وان الرسول اكد عليهم ذلك وقال لولا ان معي الهدي اذا فعلت مثل ما مثل ما فعلتم يعني لجعلت احرامي وعمرة وقال لهم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة كما قال عليه الصلاة والسلام

14
00:06:18.600 --> 00:06:46.250
فلا يذكر جابر رضي الله عنه انهم حلوا وانه كبر عليهم ذلك وشق عليهم ذلك لانهم في اشهر الحج وكيف يحولون ويفسخون احرامهم بالحج الذي هم الان يعني مقبلين عليه يجعلوه عمرة

15
00:06:48.000 --> 00:07:17.300
شق عليهم وضاقت به صدورهم يقول وتقدم انه قال بعضهم اي الحل؟ قال الحل كله يقول فحللنا طاعة لله ورسوله. ففعلا يعني فان كل ما كان حراما وتطيبن اذا فقد

16
00:07:17.700 --> 00:07:49.550
يعني حولوا وفسخوا احرامهم بالحج يا عمرة وتحللوا حلا تاما وبقوا محلين بقوا محلين الى يوم التروية اهل بالحج كما تقدم هذا المعنى يتكرر في الروايات ولكن المصنف عقد  لكل حكم باب للتنبيه اليه والنص عليه

17
00:07:51.550 --> 00:08:18.200
نعم وفي رواية. نعم. وفي رواية اهللنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحج خالصا. لا يخالطه شيء. الله اكبر تأكيد يعني المفردين  وهذا بالنسبة لبعضهم نعم. نعم. فقدمنا مكة لاربع لاربع ليال خلونا من ذي الحجة

18
00:08:18.250 --> 00:08:40.800
نعم فطفنا وسعينا ثم امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نحل وقال لولا هدي لحللت ثم قام سراقة بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله ارأيت متعتنا هذه لعامنا هذا ام للابد؟ فقال بل هي للابد. رواه البخاري وابو داوود

19
00:08:40.800 --> 00:09:04.600
ولمسلم معنى وان قريبة من التي قبلها تماما الا فيها خبر سراقة رأيت متعتنا هذه التي امرنا التي امرتنا بها الرئيس متعتنا هذه نعمنا هذا فقط قال بل للابد او لابد الابد

20
00:09:08.650 --> 00:09:27.150
مرحبا بنا هذا بعض اهل العلم وجوب فسخ الحج الى العمرة وان هذا الحكم لا يختص الصحابة الذين حجوا مع النبي في حجة الوداع بل هذا هو المشروع لكل من قدم مكة

21
00:09:27.350 --> 00:09:50.500
محرما بالحج او بالحج والعمرة فانه مأمور بالفسخ ارأيت متعتنا هذه التي امرتنا بها لعامنا هذا يختص بالذين حجوا في هذا العام امن الابد ودائما في كل الاعوام القادمة. قال

22
00:09:50.750 --> 00:10:18.850
للابد في بعض الالفاظ باني ابد الابد الله المستعان نعم  وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخا فلما قدمنا الحج بالتلبية يعني نصها بالتلبية. لبيك حج لبيك حجا. نعم

23
00:10:18.900 --> 00:10:40.350
فلما قدمنا مكة امرنا ان نجعلها عمرة الا من ساق الهدي فلما كان يوم التروية ورحنا الى منى اهللنا بالحج. رواه احمد ومسلم  رحنا الى منى يعني توجهنا وقصدنا الى منى اهلنا بالحج

24
00:10:41.050 --> 00:11:01.350
يعني ليس معناه انهم بعد ما وصلوا منى اهلنا اهل من منازلهم الان بالبطحاء نعم  وعن اسماء بنت ابي بكر وهذا مطابق هذا حديث ابي سعيد هذا مطابق لحديث جابر

25
00:11:01.750 --> 00:11:17.550
نعم عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهم قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه. ومن لم يكن معه هدي فليحلل

26
00:11:18.150 --> 00:11:45.100
ولم يكن معي هدي فحللت وكان مع الزبير هدي فلم يحلل رواه مسلم وابن ماجة  وكان مع وكان مع الزبير هدي فلم يحلل. فلم يحلل فلم يحلل  لا اله الا الله ينظر فيه

27
00:11:45.700 --> 00:12:19.250
حللت  وكذلك الزبير من كان معه هادي فانه لا يحب يعني يمكن فلم يحلف يمكن  معه هدي؟ اي معه هدي. معه معانا اسماء بنت ابي بكر قالت خرجنا محرمين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه هدي فليقم على احرامه. نعم. ومن لم يكن معه هدي

28
00:12:19.250 --> 00:12:38.850
فليحلل فلم يكن معي هدي فحللت. نعم. نعم. نعم. وكان مع الزبير هدي واضح ثبت توهم نعم. وكان مع الزبير هدي فلم يحلل رواه مسلم. تمام. هذا مطابق. اقول مطابق

29
00:12:39.400 --> 00:12:56.200
بتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم  ولمسلم في رواية ان الزبير ممن لم يحل ممن ساق الهدي طلحة ابن عبيدالله رضي الله عنه نعم. وكان القليل الذي يستيقظ بهذه القلة. نعم

30
00:12:56.900 --> 00:13:21.350
نعم ولمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج  انا موافق لحيث جابر وحديث ابي سعيد نعم وعن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى الا انه الحج

31
00:13:21.400 --> 00:13:43.800
فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وامر النبي صلى الله عليه وسلم قولها تطوفنا بالبيت هذا باعتبار المجموع والا هي لم تطوف  يعني تعبر عن جملة الصحابة وجمهور الصحابة طافوا بالبيت صحيح

32
00:13:45.550 --> 00:14:06.500
نعم. قالت قالت نعم. فلما قدمنا تطوفنا بالبيت وامر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي ان يحل فحل من لم يكن ساق نعم ونسائه لم يسوقن فاحللن. قالت عائشة حفظت فلم اطف بالبيت وذكرت

33
00:14:06.500 --> 00:14:29.150
قصتها متفق عليها استدركت يعني. مم. وضحت ونساءه لم يسكنن هديها فحللن وهي ارض لها الحيض فلم تطب ايضا  كل الصحابة ضعفوا حتى الذين ساقوا الهادي طافوا ولا ما طافوا؟ طافوا

34
00:14:30.000 --> 00:15:03.450
طواف قدوم  ومن سواهم وصار طوافهم هذا طواف العمرة نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض ويجعلون المحرم صفر ويقولون اذا برأ اذا برأ الدبر وعفى الاثر وانسلخ السفر حلت

35
00:15:03.450 --> 00:15:21.750
العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج. فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال حل كله متفق عليه

36
00:15:22.550 --> 00:15:42.550
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي عمرة نعم هذه عمرة استمتعنا بها. فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله. فان العمرة قد دخلت في الحج

37
00:15:42.550 --> 00:16:08.550
الى يوم القيامة. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي. الله المستعان. هذا ابن عباس يذكر انه كان اهل الجاهلية  اذا قدموا للحج او في اشهر الحج الحج لا يعتمرون ويرون ان العمرة

38
00:16:08.750 --> 00:16:30.700
في اشهر الحج الذي يظهر يظهر انهم يرون ذلك لمن جاء للحج وقصد الحج  يرون انه لا يجوز ان يعدل عن الحج ويجعلها عمرة بل يعتمر بل يحج ويخلص الحج

39
00:16:31.000 --> 00:17:03.500
كانوا يجعلوا يقولون ان العمرة في هذه الحال من افجر القصور هذه من اهل الجاهلية وكانوا يقولون ايضا اذا برأ الدبر وفي الازهر حلت العمرة معناه انهم لا تحل لهم العمرة من من قدم مكة في اشهر الحج لا تحل لهم العمرة حتى ينزلوا

40
00:17:04.450 --> 00:17:40.200
الاشهر الحرم تنقضي الاشهر الحرم وذو الحجة والمحرم من الاشهر الحرم الله المستعان فلما قدم النبي امرهم بان يجعلوا احرامهم نورا وفي هذا ابطال لما كانت  ابطال لما كان عليه اهل الجاهلية

41
00:17:40.300 --> 00:18:15.700
امر بالعمرة فثقل عليهم ذلك  وتمنعوا وقالوا قال قائلهم يعني نذهب الى منى وملاكيرنا تقطر منيا يعني ونحن حديث ونحن حديث عهد بجماع يعني من مبالغة هكذا اكد الرسول صلى الله عليه وسلم الامر

42
00:18:16.050 --> 00:18:36.300
وقد افعلوا ما امرتكم به. افعلوا ما امرتكم به صلى الله عليه وسلم انتهى امرهم الى التحلل حلة كما قال جابر. وطئنا النساء اتينا النساء لبسنا الثياب وتطيبنا تحللوا حلا تاما

43
00:18:36.650 --> 00:18:55.600
وبقوا محلين الى يوم التروية الله المستعان لا اله الا الله حديث ابن عباس. نعم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض

44
00:18:55.650 --> 00:19:26.050
يظهر انه معه باتراك فانه عليه الصلاة والسلام ان قد آآ اعتمر في اشهر الحج العمر السابقة عمرته في التي صد عنها صد فيها عن البيت اتمها وعمرته كلها كانت في اشهر الحج لكن لم يأتي حاجا

45
00:19:26.050 --> 00:19:45.550
معتمرا فقط وكأن الذي يذكره ابن عباس كان الذي يقول كانوا يعدون من الفجور انما ذلك في حق من جاء حاجا فانه لا يعتبر ولا يجعل عمرة فلنخلص للحج نعم. نعم

46
00:19:45.800 --> 00:20:05.800
قال كانوا يرون العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور في الارض. ويجعلون المحرم صفر ويقولون اذا برأ الدبر وعافى الاثر من سلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج

47
00:20:05.800 --> 00:20:22.850
فامرهم ان يجعلوها عمرة فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ لانه خالف ما الفواه وتعودوا نعم قالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال حل كله متفق عليه

48
00:20:23.200 --> 00:20:40.600
وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه عمرة استمتعنا بها فمن لم يكن عنده هدي فليحلل الحل كله فان العمرة قد دخلت في الحج الى يوم القيامة. رواه احمد ومسلم وابو داود والنسائي

49
00:20:40.650 --> 00:21:15.400
يعني يعني التمتع بالعمرة الى الحج لا ينافي  لا ينافي لها يعني الحج لا ينافي الحج فان المتمتع حاج المتمتع هو حاج وقاصد للحج الذي قصد الى الحج هو مخير ان شاء مفردا وان شاء متمتعا وان شاء احرم بعمرة الى الحج

50
00:21:15.750 --> 00:21:45.000
فمن تمتع بالعمرة الى الحج. فهل الذي احرم بالعمرة يعني معرض عن الحج؟ لا  هذه كمقدمة عمرة المتمتع هي مقدمة للحج نعم  ايه من اجل يقدمونه وقد يؤخرون المحرم لسائر وقت الصبر من اجل

51
00:21:45.350 --> 00:22:12.650
من اجل اه من اجل انهم يتمكنون من القتال والحرب لانها لان محرم من الاشهر الحرم كما قال الله ان من نسيء زيادة في الكفر نعم. وعنه ايضا انه سئل عن متعة الحج فقال

52
00:22:12.900 --> 00:22:28.100
اهل المهاجرون والانصار وازواج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع واهللنا. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا اهلالكم بالحج عمرة الا من قلد الهدي

53
00:22:28.200 --> 00:22:55.000
وطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. واتينا النساء ولبسنا الثياب. ابن عباس نعم. ها؟ نعم. نعم ولبسنا الثياب وقال من قلد الهدي فانه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله ثم امرنا عشية التروية ان نهل بالحج. واذا فرغنا من المناسك جئنا طفنا بالبيت وبالصفا والمروة فقد

54
00:22:55.000 --> 00:23:12.500
تم حجنا وعلينا الهدي كما قال تعالى فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت  الى امصاركم رواه البخاري. كل هذه الاحاديث كلها متطابقة

55
00:23:13.500 --> 00:23:33.150
يعني ما جرى في حجة الوداع من امر النبي صلى الله عليه وسلم كل من لم يترك بالتحلل حلا تاما وجاء باحرامها عمرة. كل هذا من حديث ابن عباس وابي سعيد وجابر

56
00:23:33.150 --> 00:23:57.750
وعائشة واسماء كلها كل هذه الاحاديث دالة على الحكم الذي اه ترجم به مؤلف باب وفسخ الحج الى الى العمرة كل هذه الاحاديث واضحة للدلالة على هذا الامر نعم قوله ولا نرى الا انه الحج في لفظ لمسلم ولا نذكر الا الحج

57
00:23:58.750 --> 00:24:20.700
نعم نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بذي الحليفة حتى اصبح ثم اهل بحج وعمرة واهل بهما فلما قدمنا هل الناس بهما باجبار يعني منهم من اهل بحج ومنهم من اهل بحج وعمرة الى اخره. نعم. فلما

58
00:24:20.700 --> 00:24:38.000
امر الناس فحلوا حتى كان يوم التروية. اهلوا بالحج قال ونحر النبي صلى الله عليه وسلم سبع بدنات بيده قياما. هذا هذا يعني صار في متى؟ في يوم النحر. نعم. نعم

59
00:24:38.050 --> 00:25:07.250
سبع بدنات بيده قياما وذبح بالمدية كبشين املحين. رواه احمد والبخاري وابو داود الشاهد والسنة هو امر الناس بالاحلال وانهم احرموا بالحج والعمرة اولا. نعم نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واصحابه مهلين بالحج. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان

60
00:25:07.250 --> 00:25:30.600
ان يجعلها عمرة الا من كان معه الهدي. قالوا يا رسول الله هذا في البداية خيرهم في البداية اما بعد ذلك فقد امرهم وجعل ذلك عزيمة عزم عليها وقول ما هنا في منشأ هذا في الاول جاء يعني بتدرج

61
00:25:30.750 --> 00:25:55.600
امر بالفسخ جاء متدرجا فارشدهم الى الفصل في البداية وقال من شاء يجعلها عمرة. واما في النهاية بعد ما طافوا وسعوا فقد امرهم امرا لابد منه نعم نعم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان معه الهدي. قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى منى وذكره

62
00:25:55.600 --> 00:26:22.950
رومانية قال نعم وسطعت المجامع. رواه احمد قطعت المجامل مجامل الطيب هذي كناية عن التحلل انهم تحللوا وتطيبوا وسطعت المجامل البخور مم نعم وعن الربيع بن السبرة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كنا

63
00:26:22.950 --> 00:26:44.150
عسفان قال له سراقة ابن ما لك المدلجي يا رسول الله اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد

64
00:26:44.150 --> 00:27:11.850
حل الا من كان معه هدي. رواه ابو داوود مناسب لكن يشعر بان الرسول مهد لذلك فارشدهم الى انهم سيحلون اذا قدموا وفي النهاية امرهم امرا جازما. نعم. نعم وعن البراء ابن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه كل الاحاديث هذه الان

65
00:27:12.550 --> 00:27:43.500
ها؟ ها؟ باقي نعمة من الاول من الاول اول ما بدأ الشوكاني يشوف كل مجموعته الاولى   ما الاحاديث التي ذكرها في قبل الشرح المجموعة الاولى عن جابر اهلنا بالحج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر

66
00:27:43.650 --> 00:28:09.900
نعم وحديث ابي سعيد وحديث اسماء بنت ابي بكر نعم. وحديث ابن عباس هذه شرح مستقلة ثم رجع لحديث ابن عباس طيب فكرة الشرح من الاول نعم ولمسلم نعم ولمسلم في رواية قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج قوله وجعلنا مكة بظهر اي جعلناها وراء اظهرنا

67
00:28:09.900 --> 00:28:29.900
ذلك عند ارادتهم الذهاب الى منى. قوله لا يخالطه شيء يعني من العمرة من العمرة ولا القران ولا غيرهما قوله من ذي من ذي من ذي الحجة بكسر الحاء على الافصح قوله ذي الحجة نعم. قوله ارأيت متعتنا هذه

68
00:28:29.900 --> 00:28:49.900
هي اخبرنا عن فسخنا الحج الى عمرتنا هذه التي تمتعنا فيها بالجماع والطيب واللبس. قوله لعامنا هذا اي مخصوص به لا تجوز في غيره ام للابد؟ اي جميع الاعصاب وقد استدل بهذه الاحاديث؟ نعم نعم وقد

69
00:28:49.900 --> 00:29:09.900
استدل بهذه الاحاديث وبما يأتي بعدها مما ذكره المصنف من قال انه يجوز فسق الحج الى العمرة لكل احد. وبه قال احمد يجوز نعم نعم يجوز انه انه يجوز فسخ الحج الى العمرة لكل احد وبه قال احمد وطائفة من اهل الظاهر لكل احد

70
00:29:09.900 --> 00:29:34.500
يعني الا من ساعك على الهدي. نعم وبه قال احمد وطائفة من اهل الظاهر وقال مالك وابو حنيفة والشافعي. قال النووي وجمهور العلماء من من الاعد. واهل الظالم اهل الظاهر وطائفة من اهل الظاهر وقال مالك وابو حنيفة والشافعي. ها قال النووي

71
00:29:37.400 --> 00:29:56.400
هل الكلام فيه وبه قال احمد وطائفة من اهل الظاهر وقال مالك وابو حنيفة والشافعي ثم ذكر بعدها قال النووي وجمهور العلماء من السلف والخلف ان فسخ الحج الى العمرة هو مختص بالصحابة في تلك السنة. وقال مالك

72
00:29:56.400 --> 00:30:24.950
وابو حنيفة وقال مالك وابو حنيفة والشافعي قال النووي وجمهور العلماء   التذكر بعد وقال النووي في المجموع وقال النووي يعني الكلام وقال ما لك وابو حنيفة نعم. نعم. وجمهور في دخل هذي

73
00:30:25.800 --> 00:30:55.050
لحكاية  وكالة مالك وابو حنيفة قال النووي وجمهوره مالك وابو حنيفة وجمهور العلماء. يصير هذا هو معنى الكلام كلهم قالوا نعم. نعم وجمهور العلماء من السلف والخلف ان فسخ الحج الى العمرة هو مختص بالصحابة تلك السنة لا يجوز بعدها. قالوا وانما امروا به في تلك السنة

74
00:30:55.050 --> 00:31:14.050
يخالف ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في اشهر الحج. لابطال اعتقادها على الجاهلية نعم واستدلوا بحديث ابي ذر وحديث الحارث ابن بلال عن ابيه وسيأتيان ويأتي الجواب عنهما. قالوا ومعنى قوله للابد

75
00:31:14.050 --> 00:31:34.050
توازن جواز الاعتمار في اشهر الحج او القران لهما جائزان الى يوم القيامة. واما فسخ الحج الى العمرة فمختص بتلك السنة. وقد عارض والمجوزون للفسق. نحتج. نعم. قل وقد عارض المجوزن للفسق ما احتج به المانعون باحاديث كثيرة عن

76
00:31:34.050 --> 00:31:54.050
عشر من الصحابة قد ذكر المصنف في هذا الباب منها احاديث عشرة منهم وهم جابر وسراقة ابن مالك وابو سعيد واسماء وعائشة وابن عباس وانس وابن عمر والربيع ابن سبرة والبراء. واربعة لم يذكروا

77
00:31:54.050 --> 00:32:12.550
واحاديثهم وهم حفصة وعلي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو موسى قال في الهدي وروى وروي ذلك عنها وروى ذلك عن هؤلاء الصحابة طوائف من كبار التابعين. حتى صار منقولا عنهم نقلا يرفع الشك. ويوجب

78
00:32:12.550 --> 00:32:32.550
اليقين ولا يمكن احدا ان ينكره او يقول لم يقع. وهو مذهب اهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومذهب حبر الامة بحرها ابن عباس واصحابه ومذهب ابي موسى الاشعري ومذهب امام اهل السنة والحديث احمد ابن حنبل واهل الحديث

79
00:32:32.550 --> 00:32:59.850
معه ومذهب عبد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة ومذهب اهل الظاهر انتهى واعلم ان هذه الاحاديث قاضية بجواز الفسخ بجوازكم. نعم. قاضية بجواز الفسق. صحيح نعم. وقول ابي ذر لا يصلح للاحتجاج به على انها مختص بتلك السنة وبذلك الركب. وغاية ما فيه انه قول صاع صاع

80
00:32:59.850 --> 00:33:19.850
انه قول صاحب صاحبي فيما هو قول ايش؟ المذكور عندي صاحبي صح صحابي صاحي صاحب ابو صاحب وغاية ما فيها انه قول صحابي فيما هو مسرح للاجتهاد فلا يكون حجة على احد على

81
00:33:19.850 --> 00:33:38.050
فرض انه لم يعارضه غيره. فكيف اذا عارظه رأي غيره من الصحابة؟ كابن عباس فانه اخرج عنه مسلم انه كان يقول لا يطوف بالبيت حاج الا حل كان ابن عباس يرى حتمية التحلل

82
00:33:38.150 --> 00:33:57.050
من قريب مكة حاجا او قائلا فانه يجب عليه بل يروى عنه هذا اللفظ فقد حل شاء ام ابى يعني ما هو متوقف على اه نية التحلل او نية الفسخ لا

83
00:33:57.250 --> 00:34:27.350
متى قدم الحاج باحرام بالحج او بالقران يعني غير متمتع وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد حل يعني ما في خيار نعم  واخرج عنه عبد الرزاق انه قال من جاء من جاء مهلا بالحج فان الطواف بالبيت يصيره الى عمرة شاء

84
00:34:27.350 --> 00:34:47.350
ام ابى فقيل له ان الناس ينكرون ذلك عليك فقال هي سنة نبيهم وان رغموا وكأبي موسى فانه كان يفتي في جواز الفسخ في خلافة عمر رضي الله عنهم كما في صحيح البخاري على ان قول ابي ذر معارض بصريح

85
00:34:47.350 --> 00:35:07.350
سنة كما تقدم في جوابه صلى الله عليه وسلم لسراقة بقوله للابد لما سأله عن متعتهم تلك بخصوصها مشيرا اليها بقوله متعتنا هذه فليس في المقام فليس في المقام متمسك بيد المانعين يعتد به

86
00:35:07.350 --> 00:35:31.850
ويصلح لنصبه في مقابل المانعين اي مانعين الفسخ. نعم نعم. يعتد به ويصلح لنصبه في مقابلة هذه السنة المتواترة واما حديث الحارث ابن بلال عن ابيه فسيأتي انه غير صالح للتمسك به على فرض انفراده. فكيف اذا وقع معارضا لاحاديث اربعة

87
00:35:31.850 --> 00:35:49.750
اربعة عشر صحابيا كلهم كلها صحيحة. وقد ابعد من قال انها منسوخة لان دعوى النسخ تحتاج الى نصوص صريحة الى نصوص صحيحة متأخرة عن هذه النصوص. واما مجرد الدعوة فامر لا يعجز عنه احد

88
00:35:49.850 --> 00:36:09.850
واما ما رواه البزار عن عمر انه قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احل لنا المتعة ثم حرمها علينا فقال ابن القيم ان هذا الحديث لا سند له ولا متن. اما سنده فمما لا تقوم به حجة عند اهل الحديث. واما متنه فان المراد بالمتعة في

89
00:36:09.850 --> 00:36:32.100
فيه متعة النساء ثم استدل على ان المراد ذلك على ان المراد ذلك باجماع الامة على ان متعة الحج غير محرمة وبقول عمر لو حججت لتمتعت كما ذكره الاثرا في سننه وبقول عمر لما سئل هل نهى هل

90
00:36:32.100 --> 00:36:55.900
نهي عن متعة الحج فقال لا ابعد كتاب الله اخرجه عنه عبد الرزاق وبقوله لما سئل ايش؟ هل نعم. او بقول عمر لما سئل هل هل نهي عن متعة الحج فقال لا. ابعد كتاب الله. ابعد كتاب الله. احسن الله اليك. نعم. قال لا ابعد كتاب الله

91
00:36:55.900 --> 00:37:16.150
اخرجه عنه عبد الرزاق ابعد كتاب الله ينهى عنها فمن تمتع بالعمرة الى الحج فمن نعم اخرجه عنه عبد الرزاق وبقوله صلى الله عليه وسلم بل للابد فانه قطع لتوهم قطع لتوهم ورود النسخ عليها

92
00:37:16.150 --> 00:37:35.200
تدل على النسخ بما اخرجه ابو داوود ان رجلا واستدل على النسخ بما اخرجه ابو داوود ان رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اتى عمر ابن الخطاب فشهد عنده انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج

93
00:37:35.900 --> 00:37:53.200
وهو من رواية سعيد ابن المسيب عن الرجل المذكور وهو لم يسمع من عمر وقال ابو سليمان الخطابي في اسناد هذا الحديث مقال وقد اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته وجوز ذلك اجماع اهل العلم

94
00:37:53.200 --> 00:38:13.200
لم يذكر فيه خلافا انتهى. اذا تقرر لك هذا علمت ان هذه السنة عامة لجميع الامة وسيأتي في اخر هذا الباب. بقية متمسكات الطائفتين. وقد اختلف في الفسخ على جهة الوجوب او الجواز فمال بعض فمال بعض الى انه

95
00:38:13.200 --> 00:38:33.200
واجب. قال ابن القيم في الهدي بعد ان ذكر حديث البراء الاتي. وغضبه صلى الله عليه وسلم لما لم يفعلوا ما امرهم به في الفسق ونحن نشهد ونحن نشهد الله علينا انا لو احرمنا بحج لرأينا فرضا علينا فاسقه الى عمرة تفاديا

96
00:38:33.200 --> 00:38:53.200
من غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعا لامره. فوالله ما نسخ هذا في حياته ولا بعده ولا صح حرف واحد يعارضه ولا خص به اصحابه. كل هذا لابن القيم في الزاد. نعم. نعم. ولا خص به اصحابه دون من بعدهم. بل اجرى الله على لسانه

97
00:38:53.200 --> 00:39:12.900
سراقة ان سأله هل ذلك مختص بهم؟ فاجابه بان ذلك كائن لابد الابد. فما ندري ما يقدم على هذه الاحاديث وهذا وهذا الامر المؤكد الذي والذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه. نعم

98
00:39:13.050 --> 00:39:31.200
فما ندري ما يقدم على هذه الاحاديث وهذا الامر المؤكد الذي غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم على من خالفه انتهى. والظاهر ان الوجوب رأي ابن عباس لقوله فيما تقدم ان الطواف بالبيت يصيره الى عمرة شاء ام ابى

99
00:39:32.000 --> 00:39:53.750
ثم ذكر حديث الاسود وابن عباس الى نعم المقصود ان هذا هو موضوع الفسخ مفهوم الفسخ عرفناه انه تحويل النسك من حج مفرد او من قران الى الى عمرة بحيث يكون

100
00:39:53.800 --> 00:40:19.750
الحاج متمتعا وهذا الحكم اعني الفسخ فيه ثلاث مذاهب يعني بناء على اختلاف الاحاديث والروايات احدها الوجوب تمسكا بهذه الاحاديث  اختار ابن القيم وهو ظاهر قول ابن عباس ان ان من احرم بالحج

101
00:40:19.850 --> 00:40:46.650
وطاف وساعة ولم يكن ساق الهدي فانه يصير حلالا ولا بد يقال يجب عليه ان احرامه الى عمرة فيصير متمتعا والقول الاخر هو المنع كما اشار المؤلف الحين النووي انه لا يجوز يعني رأي الكثيرين

102
00:40:47.150 --> 00:41:11.450
وسيذكر المؤلف بعض ادلة المانعين من من الفسخ والقول الثالث هو الاستحباب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية انه ليس بحرام وليس هو بواجب بل هو مستحب لكن هو واجب على الذين باشر

103
00:41:11.600 --> 00:41:52.600
يعني واجههم النبي صلى الله عليه وسلم بالامر صلى الله عليه وسلم الله المستعان نعم اقرأ   هذي بداية للمجموعة الثانية   عن الاسود عن الاسود تفضل نعم  نعم وظاهر هذا ان عائشة مع غيرها من الصحابة كانوا محرمين بالحج. وقد تقدم قولها قمنا نعم فمنا من اهل

104
00:41:52.600 --> 00:42:10.000
ومنا من اهل بالحج والعمرة ومنا من اهل بالحج. فيحتمل انها ذكرت ما كانوا يعتادونه من ترك الاعتمار في اشهر الحج فخرجوا لا يعرفون الا الحج. ثم بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وجوه الاحرام وجوز لهم الاعتمار في اشهر الحج

105
00:42:10.200 --> 00:42:30.200
قوله ونسائه لم يسقن اي الهدي. قوله وذكرت قصته لا اله الا الله. نعم نعم. قوله وذكرت قصتها وهي كما في البخاري وغيره. فلما كان ليلة الحصبة قلت يا رسول الله يرجع الناس بحجة وعمرة. وارجع وارجع انا بحجة. قال وما طفت وما طفت

106
00:42:30.200 --> 00:42:50.200
وما طفتي ليالي قدمنا مكة قلت لا. قال فاذهبي مع اخيك الى التنعيم فاهلي بعمرة ثم موعد موعدك كذا وكذا فقالت صفية ما اراني الا حابستهم حابستهم. قال عفرا حلقى او ما طفت يوم النحر؟ قال

107
00:42:50.200 --> 00:43:06.350
قلت بلى. قال لا بأس انفري. قالت عائشة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة. وانا من سياق الشاعر نعم. ها؟ نعم. لا ما هو من المتن؟ لا ما هو من المتن. لا لا. مم

108
00:43:07.450 --> 00:43:29.100
الله المستعان طيب بعده نعم قالت عائشة فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وانا منهبطة عليها او انا مصعدة وهو منهبط منها. هذا في قصة الفترة الاخيرة عندما وهم بصدد اه اه السفر والرحيل

109
00:43:29.400 --> 00:43:50.450
عندما امرها امر النبي صلى الله عليه وسلم اخاها لما انها توجعت وقالت يرجع الناس بحج وعمرة وارجع بحج فقط امر اخر كما تقدم  نعم. قوله من افجر الفجور هذا من اباطيلهم المستندة الى غير اصل كسائر اخواتها

110
00:43:50.650 --> 00:44:06.750
قوله ويجعلون المحرم صفر. قال في الفتح هكذا هو في جميع الاصول في الصحيحين من الصحيحين. قوله ايه؟ نعم. قوله ويجعلون المحرم صفا قال في الفتح كذا هو في جميع الاصول في من الصحيحين

111
00:44:07.000 --> 00:44:27.000
قال النووي كان ينبغي ان يكتب ان ان يكتب بالالف لكن على تقدير حذفها لا بد من قراءته منصوبا لانه مصروف بلا خلاف يعني والمشهور من اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير الالف فلا يلزم من كتابته بغير الف الا

112
00:44:27.000 --> 00:44:47.000
فيقرأ بالالف وسبقه عياض الى نفي الخلاف فيه. لكن في المحكم كان ابو عبيدة لا يصرفه فقيل لا لا يمنع الصرف لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان. فما هما؟ قال المع قال المعرفة والساعة

113
00:44:47.000 --> 00:45:16.950
وفسره المظهري بان مراده بالساعة زمان والازمنة ساعات والساعات مؤنثة انتهى. وانما جعلوا المحرم صفرا  الكلام على عن صفر يعني ويجعلون المحرمات ويجعلون المحرم صفر ويجعلون المحرم   بدون في النسخة صفر بدون الف

114
00:45:17.600 --> 00:45:36.300
نعم ويجعلون المحرم صفر قال في الفتح كذا هو في جميع الاصول من الصحيحين. قال النووي كان ينبغي ان يكتب سبحان الله العظيم يعني ما هو بواضح هكذا  هو في الصحيحين

115
00:45:36.350 --> 00:45:53.800
الماء ما صرح بالعبارة او فيها اختصار كان المؤلف اختصر نفس الشوكاني كان يختصر عبارة الحافظ هكذا هو يعني المفروض انه ان يقول هو هكذا في الصحيحين بلا الف صبر بلا الف

116
00:45:54.250 --> 00:46:10.050
نعم. قال الحافظ. نعم كذا هو في جميع الاصول نعم من الصحيحين قال النووي كان ينبغي ان يكتب بالالف لكن على تقدير حذفها لابد من قراءته منصوبا لانه مصروف بلا خلاف يعني والمشهور

117
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
في اللغة الربيعية كتابة المنصوب بغير الالف. فلا يلزم من كتابته بغير الف الا يصرف فيقرأ بالالف. وسبقه عياض الى نفي الخلاف فيه. لكنه في المحكم كان ابو عبيدة لا يصرفه. فقيل لا يمنع الصرف حتى يجتمع علتان. فما هما؟ قال

118
00:46:30.050 --> 00:47:03.750
المعرفة والساعة. وفسره المغفرين قال المعرفة والساعة المعرفة   والساعة والساعة كان في في تصحيفات الله اعلم. نعم. بادر نعم وفسره المظهر بان مراده بالساعة الزمان والازمنة ساعات والساعات مؤنثة انتهى

119
00:47:03.850 --> 00:47:23.850
وانما جعلوا المحرم سفرا لما كانوا عليه من لما كانوا عليه من النسيء في الجاهلية فكانوا يسمون المحرم صفرا ويحلونه ويؤخرون هنا تحريم المحرم لا يتوالى عليهم ثلاثة اشهر محرمة. فيظيق عليهم فيها ما يعتادون من المقاتلة والغارة والنهب

120
00:47:23.850 --> 00:47:41.850
فظللهم الله عز وجل في ذلك فقال ان من نسي زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا قوله اذا برأ الدبر بفتح بفتح الدال المهملة والموحدة اي ما كان يحصل بظهور الابل من الحمل عليها

121
00:47:41.850 --> 00:48:09.600
السفر فانه كان يبرأ عند انصرافهم من الحج قوله وعفى الاثر اي اندرس اثر الابل وغيرها في سيرها ويحتمل اثر الدبر المذكور. وهذه الالفاظ تقرأ ساكنة لارادة السجع ووجه تعليق جواز الاعتمار بانسلاخ صفر مع كونه ليس من اشهر الحج انه لما جعلوا المحرم صفرا وكانوا لا يستقرون ببلادهم

122
00:48:09.600 --> 00:48:29.600
في الغالب ويبرأ دبر ابلهم الا عند ويبرأ دبر ابلهم الا عند انسلاخه الحقوه باشهر الحج. عن طريق التبعية وجعلوا اول اشهر الاعتمار شهر محرم. الذي هو في الاصل صفر والعمرة عندهم. شهر المحرم الذي هو في الاصل. نعم

123
00:48:29.600 --> 00:48:50.500
جعلوا اول اشهر الاعتمار شهر المحرم. هم. الذي هو في الاصل صفر والعمرة عندهم في غير اشهر الحج قوله قال حل كله الحل الذي يجوز معه كل كل محظورات الاحرام. بعده بعده. في شيء

124
00:48:50.750 --> 00:49:08.150
شو كان عنده سيارة؟ نعم. واما من يرى انها واجبة فقال نووي قال اصحابنا وغيرهم فيه تفسيران احدهما معناه دخلت افعال العمرة في افعال الحج. اذا جمع بينهما بالقران. والثاني معناه لا بأس بالعمرة في اشهر الحج

125
00:49:08.400 --> 00:49:31.200
قال الترمذي هكذا قال الشافعي واحمد واسحاق وهذه الاحاديث من ادلة القائلين بالفسخ وقد تقدم البحث في ذلك ثم ذكر حديث انس وابن عمر  حديث ابن وتعليقه على الحديث بعدها. نعم. كل الموضوع واحد ما فيه

126
00:49:32.100 --> 00:49:58.650
بمعنى واحد حديث انس وابن عمر وما بعده كلها كلها في المسألة نعم بعده نقرأ حديث البراء المرأة في شيء   الحديث الاول اللي هو حديث اه الربيع بن سبرة الحديث الاول سكت عنه ابو داوود والمنذري ورجاله رجال الصحيح والحديث الثاني حديث البراء اخرجه ايضا ابو يع

127
00:49:58.650 --> 00:50:13.550
ورجاله رجال الصحيح كما قال في كما قال في مجمع الزوائد. وهو من الاحاديث في الفسخ التي صححها احمد. وهو من وهو من الاحاديث في الفسخ التي صححها احمد وابن القيم

128
00:50:13.800 --> 00:50:35.550
قوله بعسفان قرية بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين من مكة قال في الموطأ بعده بعد ما طول نعم  قوله واقضي لنا قضاء الا من كان معه الهدي قوله فغضب. كل هالموضوع انتهى. بعده. انتهى. والحديث عن الربيع بن عبدالرحمن بن الحارث

129
00:50:35.650 --> 00:50:55.850
ها  وعن ربيعة ابن عبد الرحمن عن الحارث ابن بلال عن ابيه قال قلت يا رسول الله فسق الحج لنا خاصة ام للناس عامة؟ قال بل لنا خاصة رواه الخمسة الا الترمذي. وهو بلال بن الحارث المزني

130
00:50:57.100 --> 00:51:13.450
هذا الحديث لا يناهض ولا يقاوم الى حديث متقدم ولا حديث آآ سراقة الذي قال فيه النبي بل هي يا ابد يا ابد نعم بعده بعد حديث الحارث نعم كانما قرأنا حديث البراء يا شيخ

131
00:51:14.000 --> 00:51:45.100
كأنما قرأنا حديث البراء ما قرأناه لا نقرأه تجاوزنا  اقرأ حديث نعم وعن البراء ابن عازب رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه قال فاحرمنا بالحج. فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة. قال فقال الناس يا رسول الله قد احرمنا بالحج كيف نجعل

132
00:51:45.100 --> 00:52:04.300
عمرة قال انظروا ما امركم به فافعلوا. فردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأى الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله؟ قال وما اغضبه الله؟ نعم. من اغضبك اغضبه الله. سبحان الله

133
00:52:04.400 --> 00:52:25.400
قال وما لي لا اغضب وانا وانا امر بالامر فلا اتبع. رواه احمد وابن ماجة مم ثم حديث الربيع حديث ربيعة عن عبد الرحمن بن الحارث الذي ذكرنا ثم حديث عن سليم ابن الاسود. وش قال حديث البراء

134
00:52:25.600 --> 00:52:52.650
تخريج   رواه احمد وابن ماجه ثم ذكر المحقق ضعيف نعم احقيق للتضحية. نعم مم نعم وعن وعن سليم ابن الاسود ان ابا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسقها بعمرة لم يكن ذلك الا

135
00:52:52.650 --> 00:53:09.800
ركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داوود ولمسلم والنسائي وابن ماجه عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال كانت المتعة في الحج لاصحاب محمد صلى الله عليه

136
00:53:09.800 --> 00:53:35.350
وسلم خاصة قال احمد بن حنبل حديث بلال بن الحارث عندي ليس يثبت ولا اقول به ولا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال وقال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال الا ان احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله

137
00:53:35.350 --> 00:53:52.600
الله عليه وسلم يرون ما يرون من الفسخ اين يقع الحارث ابن بلال منهم. وقال في رواية ابو داوود ليس يصح حديث في ان نسخة كان لهم خاصة وهذا ابو موسى الاشعري في المتين

138
00:53:53.300 --> 00:54:14.600
طيب عطنا تعليق تشوف يعني بس تعقيب على الجميع. نعم وهذا حديث ابو موسى الاشعري يفتي به في خلافة ابي بكر وشطرا من خلافة عمر. قلت ويشهد لما قاله قوله

139
00:54:14.600 --> 00:54:34.600
في حديث جابر بل هي للابد وحديث ابي ذر موقوف وقد خالفه ابو موسى. وابن عباس وغيرهما. اما حديث بلال ابن الحارث ففيه ما قاله المصنف عن احمد وقال المنذرين ان الحارث شبه المجهول. وقال الحافظ شبه المجهول شبه المجهول. هم. وقال الحافظ الحارث ابن

140
00:54:34.600 --> 00:54:57.100
من ثقات التابعين وقال ابن القيم نحن نشهد بالله ان حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو غلط عليه. قال ثم كيف يكون هذا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وابن عباس يفتي بخلافه ويناظر عليه طول عمره بمشهد

141
00:54:57.100 --> 00:55:17.100
من الخاص والعام واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون. ولا يقول له رجل واحد منهم هذا كان مختصا بنا ليس لغيره انتهى. وقد روي عن عثمان مثل قول ابي ذر في اختصاص ذلك بالصحابة. ولكنهما جميعا مخالفان للمروي عن النبي

142
00:55:17.100 --> 00:55:35.050
صلى الله عليه وسلم ان ذلك للابد بمحض الرأي قد حمل ما قالاه على محامل احدها انهما ارادا اختصاص وجوب ذلك بالصحابة وهو قول ابن تيمية حفيد المصنف لا مجرد الجواز

143
00:55:35.050 --> 00:56:01.550
الاستحباب فهو للامة الى يوم القيامة احدهما انهما ارادا اختصاص وجوب ذلك بالصحابة. نعم. وهو قول ابن تيمية حفيد المصنف لا مجرد الجواز والاستحباب فهو للامة الى يوم القيامة وثانيها وثانيها انه ليس لاحد بعد الصحابة ان يبتدأ حجا قارنا او مفردا بلا هدي. بلا هدي يحتاج معه الى

144
00:56:01.550 --> 00:56:24.750
من الفسخ ولكن مرض ولكن ولكن فرض عليه ان يفعل ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو التمتع لمن لم يسق الهدي والقران لمن ساقه وليس ليس لاحد بعدهم ان يحرم بحجه بحجة مفردة. ثم يفسخها ويجعلها متعة. وانما ذلك خاص بالصحابة. وهذان

145
00:56:24.750 --> 00:56:44.750
المحملان يعارضان ما حمل ما حمل المانعون كلامهما عليه من ان المراد ان الجواز مختص بالصحابة اذا لم يكن منهما مرادا لهم وهما راجحان عليه. واقل الاحوال ان يكونا مساويين له فتسقط

146
00:56:44.750 --> 00:56:58.950
عارضت الاحاديث الصحيحة الصحيحة به واما ما في صحيح مسلم. عن ابي ذر من ان المتعة في الحج كانت لهم خاصة فيرده اجماع المسلمين على جوازها الى يوم القيامة. فان

147
00:56:58.950 --> 00:57:18.950
فان فان اراد ذلك متعة الفسخ ففيه تلك ففيه تلك الاحتمالات. ومن جملة ما احتج به المانعون من الفسخ ان مثل ما قاله عثمان. وابو ذر لا يقال بالرأي. ويجاب بان هذا من مواطن الاجتهاد. ومما للرأي فيه

148
00:57:18.950 --> 00:57:38.950
على انه قد ثبت في الصحيحين عن عمران بن حصين انه قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن فقال رجل برأيه ما شاء فهذا تصريح من عمران ان ان المنع من التمتع بالعمرة الى الحج من بعض الصحابة انما هو من محض الرأي

149
00:57:38.950 --> 00:57:58.950
فكما ان المنع من التمتع على العموم من قبيل الرأي كذلك دعوة اختصاص التمتع الخاص اعني الفسخ بجماعة مخصوصة. ومن جملة ما تمسك به المانعون من الفسف حديث عائشة المتقدم. حيث قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فمنا من اهل

150
00:57:58.950 --> 00:58:17.000
امنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج حتى قدمنا مكة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بعمرة ولم يهدي فليحل ومن احرم بعمرة واهدى فلا يحل حتى ينحر هديه. ومن اهل بحج فليتم حجه. وهذا لفظ مسلم

151
00:58:17.550 --> 00:58:37.550
وظاهره انه لم يأمر من حج مفردا بالفسخ بل امره باتمام حجه. واجيب على واجيب عن ذلك بان هذا الحديث غلط فيه عبدالملك بن شعيب طيب وابوك شعيب او جده الليث او شيخه عقيل فان الحديث رواه مالك ومعمر والناس عن الزهري عنها وبينوا

152
00:58:37.550 --> 00:58:57.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من لم يكن معه هدي اذا طاف وسعى ان يحل. وقد خالف عبد الملك جماعة من الحفاظ فرووه على خلاف ما رواه قال في الهدي بعد ان ساق الروايات المخالفة في رواية عبد الملك فان كان محفوظا يعني حديث عبد الملك فيتعين ان يكون قبل الامر بالاحلال

153
00:58:57.550 --> 00:59:17.550
وجعله عمرة. ويكون هذا امرا زائدا قد طرأ على الامر بالاتمام. كما طرأ على التخيير بين الافراد والتمتع والقران. ويتعين هذا ولابد واذا كان هذا ناسخا للامر بالفسخ والامر بالفسخ ناسخا للاذن في الافراد فهذا محال قطعا. فانه

154
00:59:17.550 --> 00:59:37.550
بعد ان امرهم بالحل لم يأمرهم بنقيضه والبقاء على الاحرام الاول وهذا باطل قطعا. فيتعين ان كان محفوظا ان يكون قبل الامر لهم بالفسخ لا يجوز غير هذا البتة. انتهى. ومن متمسكاته ما في لفظ مسلم من حديث عائشة انها قالت فاما من اهل

155
00:59:37.550 --> 00:59:54.200
فحل واما من اهل بحج او جمع بين الحج والعمرة فلم يحل حتى كان يوم النحر واجيب بان هذا من حديث ابي الاسود عن عروة عنها وقد انكره عليه الحفاظ. قال احمد بن حنبل بعد ان ساقه ايش في

156
00:59:54.200 --> 01:00:14.200
هذا الحديث من العجب. قال خطأ فقلت له الزهري عن عروة عن عائشة بخلافه. قال نعم وهشام بن عروة وقد انكره ابن حزم وانكر حديث يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن عائشة بنحوه عند مسلم وقال لا خفاء في نكرة حديث ابي الاسود

157
01:00:14.200 --> 01:00:34.200
طهنه وبطلانه. والعجب كيف جاز على من رواه. قال واسلم الوجوه للحديثين المذكورين عن عائشة ان تخرج روايته روايتهما على ان المراد بقولها ان الذين اهلوا بحج او بحج وعمرة لم يحلوا انها عنت بذلك من كان معه

158
01:00:34.200 --> 01:00:57.900
لان الزهري قد خالفها وهو احفظ منها وكذلك خالفها غيره ممن له مزيد اختصاص بعائشة ثمان حديثيه ثمان حديثيهما موقوفان موقوفان غير لانهما انما ذكرا عنها فعل فعل من فعل. ما فعل من فعل ما ذكرت دون ان يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم

159
01:00:57.900 --> 01:01:17.900
امرهم الا يحلوا. ولا حجة في احد دون النبي صلى الله عليه وسلم. فلو صح ما ذكره وقد صح امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد صح امر النبي صلى الله عليه وسلم من لا هدي معه بالفسخ فتمادى فتمادى المأمورون بذلك ولم يحلوا. فتمادوا

160
01:01:17.900 --> 01:01:37.900
المأمورون بذلك ولم يحلوا لكانوا عصاة لله. وقد اعاذهم الله من ذلك وبرأهم منه. قال فثبت يقينا ان حديث ابي الاسود ويحيى انما عني انما عني فيه من كان عني فيه من كان معه هدي. وهكذا جاءت الاحاديث الصحاح بانه صلى الله عليه وسلم امر من معه الهدي

161
01:01:37.900 --> 01:02:04.100
بان يجمع حجا مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا. ومن جملة ما تمسك به المانعون من الفسخ انه اذا اختلف الصحابة باقي عندك اه ترجمة جديدة ذكر في الاخير قال في الهدي وايضا من الاحتياط فان الاحتياط ممتنع فان الناس في الفسخ ثلاثة اقوال على

162
01:02:04.100 --> 01:02:22.850
ثلاثة انواع احدها انه محرم. الثاني انه واجب وهو قول جماعة من السلف والخلف الثالث انهم مستحب فليس الاحتياط بالخروج من خلاف من حرمه اولى بالاحتياط من الخروج من خلاف من اوجبه. وتعذر الاحتياط بالخروج من الخلاف

163
01:02:22.900 --> 01:02:45.950
تعين الاحتياط بالخروج من خلال السنة انتهى ثم بعد ذلك ابواب ما يجتنب ابواب ايش؟ ما يجتنبه المحرم وما يباح له لا اله الا وهذه الاحاديث الواردة في حكم الفسخ

164
01:02:46.200 --> 01:03:07.850
وندب الرسول عليه الصلاة والسلام هو ما استدل به قائلون بتفضيل التمتع على الافراد والقران الذين قالوا بتفضيل التمتع وقالوا ان التمتع افضل اعتمدوا على ما ورد من هذه الاحاديث

165
01:03:07.850 --> 01:03:42.450
امره صلى الله عليه وسلم ولكل من ساغ لكل من لم يسك الهدي بان يجعلوا احرامهم  والله اعلم نعم يا محمد  احسن الله اليكم. يقول السائل ما هو توجيه موقف الصحابة من مراجعة الرسول ورفض امره

166
01:03:42.450 --> 01:04:08.250
بالفسخ كما في حديث البراء حتى اغضبوا. وهو مما يستدل به الرافضة للطعن بالصحابة لا اله الا الله. لا اله الا الله  هذا حصل لهم ايضا في غزوة الحديبية وفي عمرة الحديبية

167
01:04:13.250 --> 01:04:58.350
هم والله لا يعصونه لكنهم يطمعون في الرخصة يطمعون في  ان يقرهم على نسكهم الذي دخلوا فيه اكد عليهم الامر  رضي الله عنهم وتحللوا واتوا النساء  تمنع  يعني الطمع طمع في ان

168
01:04:58.550 --> 01:05:32.000
يعني يقر على ما هم عليه ويمضوا نسكهم ويمضوا يمضوا النسك الذي دخلوا فيه واه وهو احرامهم بالحج والرافضة اصحاب هوى وباطل يتقنصوا كل ما فيه يعني شبهة وما وما من باطل الا ولاهله شبهات

169
01:05:32.550 --> 01:06:12.300
ولو انهم عصوا يعني قصدوا الامتناع البطولة لاستوجب العقاب العاجل من الله تعالى. لكنهم تمنعوا انتظارا او رجاء مثل ما وقع منهم في غزوة الحديبية فلما رأوا الجد رأوا ان ان الامر جد

170
01:06:12.600 --> 01:06:41.200
يعني ما فيه خيار ان قعدوا واجعل واطاعوا الله ورسوله. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز طواف السعي يوم النحر دون الطواف بالبيت حتى اذا دمج الحاج اعد هل يجوز هل يجوز طواف السعي يوم النحر

171
01:06:41.200 --> 01:07:17.950
دون الطواف بالبيت. حتى اذا دمج الحاج بين الطواف الافاضة. وطواف الوداع لا يسعى ويكتفي بسعي ايه الاول لا اله الا الله لا اله  يقول السائل هل يجوز طواف السعي يوم النحر؟ طواف السعي

172
01:07:18.650 --> 01:07:46.900
يعني يقصد ايه بس ولا صحيح تعبير صحيح بس ما المعتاد تمييز السعي نعم يوم النحر   دون الطواف بالبيت. ايه اذا دمج الحاج حتى اذا حتى اذا دمج الحاج اذا دمج

173
01:07:46.950 --> 01:08:16.050
حتى اذا دمج الحاج بين طواف الافاضة وطواف الوداع. دمج دمج. لا يسعى ويكتفي بسعيه الاول يعني يريد اذا سعى الحاج بين الصفا والمروة واخر طواف الافاضة يعني من يريد تأخير طواف الافاضة وعليه سعي

174
01:08:16.600 --> 01:08:53.050
هل يسعى اليوم يوم النحر ويؤخر طواف الافاضة ويكون قد سعى نقول هذا غلط هو تعمد لمخالفة السنة ومخالفة   اما لو انه وقع منه جهلا ممكن اما ان يتعمد تقديم السعي

175
01:08:53.100 --> 01:09:28.900
وتأخير الطواف فهذا غلط السعي انما يكون بعد الطواف لكن لو انه يعني قدم هذا خطأ فنرجو انه   اقدم السعي متعمدا ويؤخر طواف الافاضة الصحابة الذين اعتبروا طافوا وسعوا في يوم النحر طافوا وسعوا

176
01:09:30.100 --> 01:09:54.750
التصرفات هذي كلها من آآ في الحقيقة  من اه ايثار اه راحة النفس على على تكميل العبادة على المسلم اذا احج ان يجتهد في تكميم عبادته نعم احسن الله اليكم يقول السائل من احرم بحج نافلة

177
01:09:55.050 --> 01:10:19.400
ثم فسقه الى عمرة ثم لم يهل بالحج من سنته فماذا عليه  من احرم بحج نافلة. بحج تطوع. نعم ثم فسخه الى عمرة. نعم. ثم لم يهل بالحج من سنته. يجب عليه ان يحج

178
01:10:22.350 --> 01:10:42.000
هذا غلط من اهل بالحج ثم فسخه الى عمرة ليس له ان يترك الحج. لا المواد من الفصل ليس هو التخلص من الحج والرجوع يفسخ احرامه الى عمرة ويرجع الى

179
01:10:42.050 --> 01:11:04.200
يفسخ احرامه ويمضي ويصير متمتعا عندي انه يجب عليه الحج نعم. احسن الله اليكم يقول السائل هل للحاج ان يضحي وان يهدي في نفسه حجته؟ في ممكن لا لا بأس

180
01:11:05.300 --> 01:11:30.900
اه ويقول وان كان لا بأس بذلك فمتى يمسك عن محظورات الاحرام  الى الحج يمسك ولو كان متمتعا فانه يقصر ولا يضره يعني من كان من شأنه ان يضحي. ثم حج متمتعا

181
01:11:31.000 --> 01:11:54.150
وفرغ من العمرة واحتاج الى التقصير نقول له نعم يقصر ولو كان ولو كان سيضحي. يقصر لان التقصير هنا نسك نعم احسن الله اليكم يقول السائل رجل حج عن امرأة وعندما اراد الاحرام من الميقات نسي اسمها ما

182
01:11:54.150 --> 01:12:20.300
لا شيء عليه. نعم احسن الله ذكر الاثم المهم انه نوى عن من يعني من ناب عنها نعم. احسن الله اليك. ولو لم يعرف اسمه  احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من حج عن والدته؟ وعند الميقات لبى بالحج ولم يلبي عن والدته

183
01:12:20.950 --> 01:12:45.250
هذا هو المعنى لم ينبه عنه يعني لم يذكر اسمها  ليس من من شرط النيابة ذكر اسم المنوب عنه فما دام انه قصد الحج عن امه  الحج عنها ولو لم يذكر ولو لم يقل لبيك عن امي وعن والدتي

184
01:12:45.450 --> 01:13:05.850
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من احرم بالحج والعمرة؟ وبعد وصوله الى مكة ضاعت نفقته لم يستطع ان يفتي وغير نيته الى مفرد. اه الى مفرد. هل يصح ذلك

185
01:13:11.600 --> 01:13:37.850
الى مفرد ليس له ذلك لكن عليه ان يصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع نعم. احسن الله اليكم يقول السائل لا يسقط عنه الهدي. اذا حول احرامه ما يتحول الى ان يصير مفردا ما دام انه احرم قاربا

186
01:13:37.850 --> 01:13:55.600
بحج وعمرة فليس له ان يفسخ هذا الاحرام ويجعل احرامه حج فقط لا هروبا وحذر من الهدي لعجزه عنه. الحمد لله. اذا لم يجد هدي يصوم ثلاثة ايام في الحج من سبعة الى درجة

187
01:13:55.950 --> 01:14:15.700
بديل. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل جاء في بعض الكتب ان الحاج المفرد لا يجوز له ان ينتقل من الافراد الى فهل هذا صحيح  بعض اهل العلم ما يرى ادخال العمرة على الحج

188
01:14:17.150 --> 01:14:34.100
مبني على هذا الرأي لا يرى ادخال العمرة يجوز ادخال الحج على العمرة دون احرام العمرة وهذه مسألة فيها خلاف بعض اهل العلم لا منهم من يقول يجوز ممكن ان يدخل العمرة على الحج

189
01:14:34.600 --> 01:14:59.100
يعني احرم بالحج اولا احرم بالحج اولا ثم بدأ له ان يصير قائما فاحرم ولبى بالعمر ولا ولا يظهر يعني مانع يمنع من ذلك والله اعلم. يعني انقل بجواز ادخال العمرة على الحج

190
01:14:59.900 --> 01:15:20.400
الظاهر انه هو الراجح. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجب الهدي على اهل مكة لمن احرم منهم بالحج فقط لا يجب عليهم الهدي نعم