﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:19.450
نعم يا علي. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات ابن عبد السلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية

2
00:00:19.450 --> 00:00:53.500
باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. الله اكبر لا اله الا الله هذا الموضوع طرف منه  ما يفعله المحرم اذا اراد الاحرام ان من التجرد والاغتسال ومن ذلك التطيب

3
00:00:53.850 --> 00:01:19.700
تقدم حديث عائشة رضي الله عنها انا كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم وليحله قبل ان يطوف بالبيت  فيها كنت اني كنت انظر الى وبيص المسك

4
00:01:19.800 --> 00:01:47.650
في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم التطيب الاحرام فهذا سنة متفق على شرعيتها لكن الخلاف  استدامته كذلك ابتداء الطيب بعد الاحرام متفق على تحريمه قبل الاحرام سنة وابتداء الطيب بعد الاحرام حرام

5
00:01:48.100 --> 00:02:22.650
لكن يبقى مع استدامة الطيب يعني استدامة الطيب الذي حصل قبل الاحرام هل يجب غسله ام يجوز ابقائه والاستمرار فيه والصحيح يعني جواز استدامته نعم نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون ابتداء لاحظ ابتداء ابتداء الطيبة هذا متفق عليه

6
00:02:23.000 --> 00:02:42.400
نعم باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته. دون استدامته يعني انه ليس بحرام الفوج جائز على الصحيح. نعم في حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وقد تكذب قريبا

7
00:02:42.900 --> 00:03:05.550
هذا من الادلة على تحريم ابتداء الطيب لان البرص والزعفران من انواع الطيب نعم وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه تعزيزات من سوء وطيب الحانوت هو تطييب الميت نعم

8
00:03:05.700 --> 00:03:30.300
عن عائشة رضي الله عنها قالت كاني هذان الحديث ان هما الدليل على تحريم ابتداء الطيب عن  نعم وحديث عائشة وما يأتي دليل على الجواز. جواز الاستدامة نعم وعن عائشة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كاني انظر الى وبيس الطيب في

9
00:03:30.300 --> 00:03:46.100
في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ايام وهو محرم متفق عليه. نعم. بعد ايام وهو محرم. هذا صريح في ان الرسول استدام الطيب الذي تطيب به قبل الاحرام. نعم

10
00:03:46.500 --> 00:04:06.000
ولمسلم وابي داود والنسائي كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم اللهم صلي وسلم عليه الحديث ان الاولان وما الدليل على تحريم ابتداء الطين

11
00:04:06.950 --> 00:04:32.100
وهذا الحديث  فصحة الترجمة نعم نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم الى مكة فنضمد جباهنا بالسك المطيب عند الاحرام وفي نسخة بالمسك

12
00:04:32.700 --> 00:04:55.450
السك المطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينهانا رواه ابو داوود. نعم وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت

13
00:04:55.450 --> 00:05:24.900
مقتت مكتت كاف تاء نعم مم  نعم ماذا يعني؟ المقصود انه بدون غير ليس له رائحة كما تقدم نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم رواه احمد وابن ماجة والترمذي. وقال هذا حديث

14
00:05:24.900 --> 00:05:47.450
الغريب لا نعرفه الا من حديث فرقة فرقد السبخي سعيد بن جبير وقد وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس نعم باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته. لا اله الا الله لا اله الا الله

15
00:05:48.300 --> 00:06:38.050
الشارع على الحديث الاخير  حديث ابن عمر  نعم قوله غير مقتت قال في القاموس زيت مقتت طبخ فيه الرياحين ايش؟ طبخ فيه الرياحين يعني نعم. يعني لم يطبخ فيه طبق فيه الرياحين او خلط باذهان طيبة. وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء

16
00:06:38.050 --> 00:06:58.050
شيء من الطيب. وقد قال ابن المنذر انه اجمع العلماء على انه يجوز انه يجوز للمحرم. ان يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وان يستعمل ذلك في جميع بدنه سواء سوى رأسه ولحيته. قال سوى رأس

17
00:06:58.050 --> 00:07:13.900
ولحيته. مم قال واجمعوا على ان الطيب لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا وقد تقدم مثل هذا النقل عن ابن المنذر والكلام على هذا الباب قد مر فلا نعيده

18
00:07:14.650 --> 00:07:48.950
الله المستعان   باب النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فديته. وبيان وبيان فديته  فديته فديته. فديته. نعم الاصل في هذه المسألة قوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم وهذا نهي صريح

19
00:07:49.550 --> 00:08:16.100
للمحرم عن ان يحلق ولا تحرقوا رؤوسكم انا الصريح فيحرم على المحرم ان يحرق رأسه لا كله ولا شعرة لا يجوز له ان يحلق شعره وكذلك ان يقصره وهو محرم

20
00:08:16.800 --> 00:08:52.800
ولا تحلقوا رؤوسكم وقاس العلماء والفقهاء على شعر الرأس سائر الشعور وقالوا لا يجوز للمحرم ان يأخذ شيئا من شعر بدنه  حتى سنن الفطرة فلا يستعد بل والحقوا بذلك بالشعر الظهر. فجعلوا من محظورات الاحرام

21
00:08:53.100 --> 00:09:22.750
يعني حلق الشعر مطلقا وتقليم الاظفار والنص انما ورد في شعر الرأس ولا تحلقوا رؤوسكم  من كان منكم ثم قال فمن كان منكم مريضا او به الم من رأسه ففدية من صيام او صدقة او

22
00:09:22.750 --> 00:09:52.350
فيجب على من حلق شعره ولو لعذر لمرض او اذى في رأسي فان عليه الفدية وهذه الاية نزلت في شأن كعب ابن عجرة رضي الله عنه انما جاء حمل الى رسول الله فرأى القمل يتساقط من من رأسه فقال عليه الصلاة والسلام

23
00:09:53.450 --> 00:10:16.200
ما كنت ارى الوجع بك او الجهد بلغ بك ما ارى والحديث سيذكره المؤلف ما الدليل على ذلك؟ الكتاب والسنة الصحيحة وفدية والفدية في حرق الشعر وهو احد ثلاثة امور

24
00:10:17.950 --> 00:10:47.000
ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة وهذا يعني اه ضمنه القرآن لكن باجمال والسنة فسرته ففدية من صيغ خشني فسرت الصيام ثلاثة ايام او صدقة وجاء في السنة بيان للصدقة اطعام ستة مساكين

25
00:10:48.350 --> 00:11:24.850
والنسك ذبح اقل شي. شاة او سبع بدنة او سبع بقرة لا اله الا الله وهذا الحكم يشترك موضوع الطيب وحلق الشعر هذا مما يشترك فيها الرجال والنساء بخلاف اللباس فيما تقدم

26
00:11:26.200 --> 00:11:46.800
تحريم القوص والعمايم والبرانس هذا محظور يختص بالرجال. وكذلك تغطية الرأس نعم  النهي عن اخذ الشعر الا لعذر وبيان فدية الا لعذر. نعم. وبيان الفدية. نعم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال كان

27
00:11:46.800 --> 00:12:02.550
من رأس فحملت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة ما يظهر ان الاولى ارى

28
00:12:03.050 --> 00:12:19.500
ما كنت اراه يعني ما كنت اظن والثانية ما ارى ما كنت ارى الوجع بك ما ارى يعني ما اراه بك الان كتبها كيف الاولى؟ اي نعم. عندي عندي في النسخ اللي عندي بالفتح

29
00:12:19.600 --> 00:12:46.250
عندك الاولى بالفتحة بالثنتين ها والنسخة الثانية الاولى اورا صح عندك يا ابو عبد الواحد زي ما قال علي كلها؟ اللي بشرح الشوكاني كلها بالفتح واللي نسخة الملتقى ايه  نعم

30
00:12:46.350 --> 00:13:00.550
نعم. فيتكلم عن الشايب نفسه. نعم. نعم. فقال ما كنت ارى ان الجهد قد بلغ منك ما ارى. اتجد شاة؟ قلت لا نزلت الاية ففدية من صيام او صدقة او نسك

31
00:13:00.750 --> 00:13:19.250
قال هو صوم ثلاثة ايام. او اطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. متفق عليه هذا الحديث مفسر للاية. الحديث مفسر للاية والقصة هي سبب نزول الاية. نعم. نعم

32
00:13:19.650 --> 00:13:39.650
وفي رواية اتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية فقال كان هوام رأسك تؤذيك. فقلت اجل قال فاحلقه واذبح شاة او صم ثلاثة ايام او تصدق بثلاثة اصع من تمر بين ستة مساكين

33
00:13:39.650 --> 00:14:00.150
رواه احمد ومسلم وابو داوود نعم ولابي داوود في رواية فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي احلق رأسك وصم ثلاثة ايام او اطعم ستة مساكين فرقا من زبيب او انسك شاة. فحلقت رأسي ثم نسكت

34
00:14:02.250 --> 00:14:22.450
نعم  افتح الباب من اول من اول نبدأ قوله ما كنت ارى ان ما كنت ارى ان الجهد يعني كذب داء. نعم. يعني ما تكلم على روايات الحديث ولا شيء. لا هذي بدايتها. الحديث هو

35
00:14:22.450 --> 00:14:40.600
وبعدين ما يحتاج. نعم قوله ما كنت ارى ان الجهد بضم الهمزة. اي نص نعم. فعليه يجب ان يكتب تصوب اللي عندك بالظم نعم بضم الهمزة اي اظن والجهد بالفتح المشقة. الجهد. نعم

36
00:14:41.450 --> 00:15:02.050
الجهد. نعم والجهد بالفتح المشقة. قال النووي والظم لغة لغة في المشقة ايضا. الجهد. نعم. نعم. وكذا حاكاه القاضي رياض عن ابن دريد وقال صاحب المغني بالظم وكان صاحب المغني صاحب

37
00:15:02.150 --> 00:15:30.850
المغني المغني نعم وقال صاحب المغني بالظم الطاقة. وبالفتح الكلفة فيتعين الفتح هنا قوله قد بلغ منك ما ارى بفتح الهمزة من الرؤية قوله نصف صاع في رواية عن شعبة نصف صاع من طعام. وفي اخرى عن ابن ابي ليلى نصف صاع من زبيب

38
00:15:30.850 --> 00:15:55.350
وفي رواية ايضا عن شعبة نصف صاع حنطة قال ابن الحزم قال ابن حزم لابد من ترجيح احدى هذه الروايات لان لابد من ترجيح احدى هذه الروايات لانها قصة واحدة. اي نعم. في من ترجيح لانه ما يمكن ان الرسول يقول نص ساعة من زبيب من من حنطة لابد ان يكون

39
00:15:55.350 --> 00:16:23.700
فلابد حينئذ ما هو الترجيح يعني يمكن  يعني يغلب جانب  اما من حنطة يمكن من حنطة او من تمر لان هذا اكثر من يعني عمر الزبيب ويمكن الترجيع بكثرة من روى

40
00:16:23.900 --> 00:16:45.150
هل احد هذه الالفاظ يعني يعني وجوه الترجيح منها كثرة الروح الرواة طيب كمل قال ابن حزم لا بد من لان قصة واحدة. نعم. قال ابن حزم لا بد من ترجيح احدى هذه الروايات لانها قصة واحدة في مقام واحد في حق رجل واحد

41
00:16:45.150 --> 00:17:00.200
قال في الفتح المحفوظ عن شعبة انه قال في الحديث نصف صاع من طعام والاختلاف عليه في كونه تمر او حنطة لعله من تصرف واما الزبيب فلم اره الا في رواية في رواية الحكم

42
00:17:00.500 --> 00:17:20.500
وقد اخرجه ابو داوود وفي اسناده محمد بن اسحاق وهو حجة في المغازي. لا في الاحكام اذا خالف والمحفوظ رواية التمر. وقد وقع المحفوظ والمحفوظ رواية رواية التمر. والمحفوظ رواية التمر وقد وقع الجزم بها عند مسلم. وغير

43
00:17:20.500 --> 00:17:40.500
من طريق ابي قلابة كما وقع في الباب حيث قال او تصدق بثلاثة اصبع من تمر بين ستة مساكين ولم ولم يختلف على ابي قلابة. وكذا اخرجه الطبراني من طريق الشعبي عن كعب. واحمد من طريق سليمان ابن قرن

44
00:17:40.500 --> 00:18:00.500
عن ابن الاصبهاني ومن طريق شعبة وداوود عن الشعبي عن كعب وكذا في حديث عبدالله بن عمرو عند الطبراني عرف بذلك قوة قول من قال لا فرق بين ذلك لا فرق في ذلك بين التمرة والحنطة وان لا فرق في ذلك بين

45
00:18:00.500 --> 00:18:20.500
تمرة والحمر. التمرة نعم. عندك التمرة. نعم. هنا التمر. احسن الله اليك. تمرة واحدة. نعم لا فرق في ذلك بين التمرة والحنط بين التمر والحنطة. وان الواجب ثلاثة اصع لكل

46
00:18:20.500 --> 00:18:50.300
مسكين نصف ساعة قوله هوام ولا حنطة يمكن ان يقال من منها يعني من القوت الغالب عند الناس هذا يشبه الكلام في زكاة الفطر نعم نعم. قوله هوام رأسك الهوام بتشديد الميم جمع هامة. وهي ما يدب من الاحناش والمراد

47
00:18:50.300 --> 00:19:06.100
ما يلازم جسد الانسان غالبا. من الاحناس وهي ما يدب من الاحناش والمراد بها ما يلازم جسد الانسان غالبا اذا طال عهده بالتنظيف وقد وقع في كثير من الروايات انها القمل

48
00:19:06.300 --> 00:19:37.900
قوله فرقاش    قوله فرقا الفرق فرج. قوله كونه فرقا الفرق احسن الله الفرق ثلاثة اصع كما وقع عند الطبراني من طريق يحيى ابن ادم عن ابن عيينة فقال فيه قال سفيان والفرق ثلاثة اصع

49
00:19:37.950 --> 00:19:57.900
وفيه اشعار بان تفسير الفلق مدرج لكنه مقتضى الروايات الاخر. كما في رواية سليمان ابن قرن عن ابن الاصبهاني عند احمد بلفظ لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية يحيى بن جعدة عند احمد ايظا او اطعم ستة مساكين مدين

50
00:19:58.000 --> 00:20:18.000
قوله او انسك شاه لا خلاف بين العلماء ان النسك ان النسك المذكورة في الاية هو شاة لكنه يعكر عليه فيما اخرجه ابو داوود عن كعب انه اصابه اذى فحلق رأسه فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يهدي بقرة. وفي رواية

51
00:20:18.000 --> 00:20:38.000
للطبراني فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتدي فافتدى ببقرة. وكذا لعبد ابن حميد وسعيد ابن منصور. قال الحافظ وقد فرض هذه الروايات ما هو اصح منها من ان الذي امر به كعب امر من من ان الذي امر به كعب وفعله في

52
00:20:38.000 --> 00:21:01.900
النسك انما هو شاة الله اليكم. وروى سعيد بن منصور وعبد بن حميد عن ابي هريرة ان كعبا ذبح شاة لاذى كان اصابه. وهذا اصوب وهذا اصوب من الذي قبله. واعتمد ابن بطال على رواية نافع عن سليمان ابن يسار قال اخذ كعب بارفع

53
00:21:01.900 --> 00:21:18.000
كفارات ولم يخالف النبي صلى الله عليه وسلم فيما امر به من ذبح الشاة بل وافق وزاد. وتعقبه الحافظ بان الحديث الدال على الزيادة لم يثبت انتهى. لم يثبت لم يثبت. مم

54
00:21:20.100 --> 00:21:44.150
هذي اسمها عند الفقهاء فدية الاذى الفدية وهي عن التغيير بين ثلاثة اشياء صيام ثلاثة ايام اطعام ستة مساكين لكل مسكين استطاع ذبح او ما نقوم مقامها من بدنة او بقرة وهو السبع

55
00:21:49.200 --> 00:22:19.650
والحق العلماء في هذا الحكم اعني في الفدية الحقوا بها يعني  اخرى كاللباس وطي وتغطية الرأس وتكريم الاطفال يعني فقالوا هذه الخامسة من المحظورات تعلمون المحظورات عند الفقهاء في الجملة تسعة

56
00:22:20.250 --> 00:22:55.850
لبس المخيط وهذا بالنسبة للرجال تغطية الراس كذلك مشترك كما تقدم كذلك تكليم  المشترك بين الرجال والنساء وحلق الشعر وهذا هو الذي مولد النص فقالوا يجب في كل هذه المحظورات

57
00:22:56.200 --> 00:23:22.600
الاذى يعني معنى ذلك ان من لبس لعذر مثلا او غطى رأسه لعذر من برد او مرض عليه فدية الاذى عليها الاذى وهي احد ثلاث امور ثلاثة من كلم اظفاره

58
00:23:25.350 --> 00:24:10.850
عندهم فيها تفاصيل المهم انه هذا فقاس هذه المحظورات على حركة الشعر والحقوا بها ايضا الحقوه بها في فيما يجب من الفدية   والذي نقطع به هو وجوب الفدية على من آآ حلق

59
00:24:11.750 --> 00:24:33.700
رأسه وما سوى ذلك محل اجتهاد وما سوى ذلك هو محل اجتهاد يعني هو محل خلاف بين الفقهاء فاذا وقع شيء من ذلك من المحرم لا يمكن ان يقال الاحوط الاحوط لك كذا لانه ما في نص

60
00:24:34.150 --> 00:24:54.900
تطيب يعني نتيجة تساهل او شيء من هذا القبيل طيب او كلم انظاره اما اذا كان شيء من ذلك نسيانا فلا شيء فيه ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

61
00:24:59.450 --> 00:25:21.400
فنقول له في هذا في بقية هذه الاشياء الاحوط ويسيرة الفدية يسيرة لانها احد ثلاث امور على التخيير  لا نقول لمن غطى رأسه عليك دم او لبث مخيطا قميص او سراويل

62
00:25:21.450 --> 00:25:48.400
عليك دم لا نقول عليك فدية. فدية الاذى. احد ثلاثة امور على التخيير انما الذي يقال له عليك دم هو من ترك شيئا من الواجبات. على ما  بالتفصيل  ما جاء في الحجامة وغسل الرأس للمحرم

63
00:25:48.700 --> 00:26:09.550
باب ما جاء في الحجامة وغسل الرأس وغسل الرأس للمحرم. مم نعم نعم عن عبد الله ابن بحينة قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه

64
00:26:09.550 --> 00:26:28.500
متفق عليه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم متفق عليه وللبخاري احتجم في رأسه وهو محرم من وجع كان به من ماء من وجع كان به بماء بماء يقال

65
00:26:28.500 --> 00:26:57.900
له لحاجب لحى الجمل. وعن عبد الله ابن حنين مضبوطة عندكم. عندي لحاء ولا لحى ها عندي لحي     والنسخة الثانية عند اه في الف عند الشوكاني لحاء نعم لا حاجة به

66
00:26:58.650 --> 00:27:24.700
نتكلم على ضبطه ان شاء الله. نعم وعن عبد الله ابن حنين ان ابن عباس والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. فوجدته

67
00:27:24.700 --> 00:27:44.700
يغسل بين القرنين ياء فوجدته يغتسل احسن الله. هم. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله ابن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك

68
00:27:44.700 --> 00:28:04.700
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم؟ قال فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى لي رأسه ثم قال ثم قال لانسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه

69
00:28:04.700 --> 00:28:30.150
بيديه فاقبل بهما وادبر. فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه الجماعة الا الترمذي اللهم صلي وسلم عليه اللهم صلي عليه لا اله الا الله لا اله  مسألة مسألة الحجامة

70
00:28:31.050 --> 00:29:12.150
ثبت انه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو يحب في رأسه والحجامة الرأس يحتاج الى حرق شيء من الشعر اذا احتاج المحرم الى الحجامة بين ذلك يجوز له لكن اذا لزم من ذلك

71
00:29:12.250 --> 00:29:35.950
شعر فهنا يختلف العلماء هل تجب عليه الفدية يعني كما تقدم في حديث عجرة انه لما احتاج الى حلق شعره وجبت عليه الفدية من الناس من يقول تجب عليه الفدية

72
00:29:37.650 --> 00:29:59.300
لانه حلق ما حلق من شعره للمرض للمرض الذي دعاه الى حلق مع حلقة من الشعب من اجل الحجامة ومنهم من يقول انه صلى الله عليه وسلم لن ينقل عنه انه فدى

73
00:30:13.100 --> 00:30:57.000
هذا هو منشأ الاختلاف حجامة في الرأس تقتضي حولك شيء من الشعر     وقد يفرق يحتاج الى حلق شعر رأسه كله من اجل ازالة الهوام اما في قصة الرسول فان فانه لا يحتاج الا الى حلق موضع موضع المحاجم التي

74
00:30:57.450 --> 00:31:27.100
والله تعالى يقول فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه   يعني قال احط ان يفتي من احتاج الى الحجامة في رأسه وحلق شيء من شعره  ينبغي له ان يفتي

75
00:31:28.250 --> 00:31:50.000
الاذى احد ثلاثة امور هذه مسألة المسألة الثانية سهلة. مسألة غسل المحرم لرأسه. يجوز له؟ نعم ثبت انه عليه الصلاة والسلام كان يغتزل وهو محرم ويغسل شعر رأسه ويحرك الشعر يقبل بيديه

76
00:31:50.000 --> 00:32:26.700
لحديث ايوب وهو صريح في المسألة يغتسل قد يغتسل اغتسالا مستحبا وقد واجبا كما لو اجنب كما لو اعتنم وجب عليه ان يغتسل وحاليا يقتضي ان يغسل رأسه   ان الجنب يجب عليه ان ان يغسل رأسه وان يروي الشعر

77
00:32:27.150 --> 00:33:01.300
بالماء نعم. انت عالباب. نعم. اكره الشرح  قوله وهو محرم زاد في رواية للبخاري بعد قوله محرم لفظ الصائم اه هذه مسألة اول ما سأل تقدمت نعم قوله بلحى جمل بفتح اللام بلحى جمل بفتح اللام وحكي كسرها وسكون

78
00:33:01.300 --> 00:33:44.300
مهملة فتح الباب وحكي كسرها نعم نعم فتح اللام وحكي كسرها وسكون المهملة. وفتح   وسكون سكون المهملة وفتح الجيم  وفتح الجيم والميم في جمله ها جمل طيب وفتح الجيم والميم موضع بطريق بطريق مكة كما وقع مبينا في الرواية الثانية. نعم. وذكر البكري

79
00:33:44.300 --> 00:34:05.150
في معجمه انه الموضع الذي يقال له بئر جمل. وقال غيره هو عقبة الجحفة على سبعة اميال من السقيا  ووهم من ظن ان المراد به لوح الجمل الحيوان لحي الجمل الحيوان المعروف انه كان الة

80
00:34:05.150 --> 00:34:35.850
وانه كان الحجم. الحجامة. نعم. يعني يعني الصواب ان جمل موضع عن هذا الاسم في طريق مكة يقول بعض الناس توهم ان المراد لها يعني العظم يعني عظم الحنك كذا وانه احتجم بالعظم يعني

81
00:34:36.200 --> 00:35:05.850
بدل موسى عون وهذا وهم قل والله  ووهم من ظن انه ان المراد به لحي الجمل. هم. الحيوان المعروف وانه كان الة الحجم الحجم نعم الحجامة بدل الحجامة عجبه يحجبه حجما نعم

82
00:35:07.550 --> 00:35:27.450
وجزم الحازمي وغيره بان ذلك كان في حجة الوداع ماشي قوله في وسط لفتح المهملة اي متوسطة وهو ما فوق اليافوخ فيما بين اعلى اعلى القرنين يعني وسط الراس يعني معناه انه لا بد انه

83
00:35:27.900 --> 00:35:49.200
نعم قال الليث كانت هذه الحجامة في في فأس الرأس في في فأس الرأس طيب ماشي قال النووي اذا اراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قطع لغير حاجة لغير حاجة. فان تضمنت قال

84
00:35:49.200 --> 00:36:07.400
قال النووي اذا اراد المحرم الحجامة لغير حاجة فان تضمنت قطع شعر فهي حرام. وان لم تتضمنه جازت عند الجمهور وكرهها مالك. يعني لو لو احتجم في في ظهره في كذا ما عنده يعني مشكلة

85
00:36:07.900 --> 00:36:26.500
يجوز له ان يحتجم يا جماعة ما يترتب عليه فعل محظور كحلق الشعر نعم وعن الحسن فيها الفدية وان لم يقطع شعرا. نعم. فان كان لظرورة جاز قطع الشعر وتجب الفدية. وخص اهل وخص اهل

86
00:36:26.500 --> 00:36:50.900
ظاهر الفدية بشعر الرأس وقال الداودي اذا امكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق اذا اذا امكن مسك المحاجم مسكها لسحب الدم الى امكن من غير من غير قطع شعر

87
00:36:51.100 --> 00:37:07.600
هذا هو الواجب. نعم. نعم. اذا امكن مسك المحاجم بغير حلق لم يجز الحلق. نعم. واستدل بهذا الحديث على جواز الفصد وربط الجرح والدمى وقطع الجواز القصد الفصد وربط الجرح

88
00:37:07.700 --> 00:37:24.250
والدمل وقطع العرق وقلع الضرس وغير ذلك من وجوه التداوي اذا لم اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما وهي المحرم عنه من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك

89
00:37:25.900 --> 00:37:47.350
قوله بالابواء اي وهم لا اله وش بعده قال عضلت  واستدل بهذا الحديث على جواز الفصل وربط الجرح والدمل وقطع العرق وقلع الضرس يعني كل هذه الامور جائزة للمحرم اذا احتاج الى قرع ضرسه

90
00:37:47.450 --> 00:38:06.600
اول فاصلة قطع عرق او علاج تنظيف وغير ذلك من وجوه التداوي اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه. اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم

91
00:38:06.700 --> 00:38:30.900
اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي الارتكاب الى بسم الله لم يكن. نعم. اذا لم ذلك اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه. جميل اذا ما اذا لم يكن في ذلك ارتكاب ما نهي المحرم عنه. من تناول الطيب وقطع الشعر ولا فدية عليه في شيء من ذلك. نعم

92
00:38:30.900 --> 00:39:00.300
بالابواء وهما اي وهما نازلان بها. وفي رواية بالعرج بفتح اوله واسكان ثانيه. قرية جامعة من الابواء قوله بين القرنين اي قرني البئر هذا في حديث ابي ايوب نعم. قوله ارسلني اليك ابن عباس الى اخره قال ابن عبدالبر الظاهر ان ابن عباس كان عنده في ذلك نص من النبي صلى الله عليه

93
00:39:00.300 --> 00:39:18.150
وسلم اخذه عن ابي ايوب او عن غيره ولهذا قال عبد الله ابن حنين لابي ايوب يسألك كيف كان يغسل رأسه ولم يقل هل كان يغسل رأسه او لا؟ على حسب ما وقع فيه اختلاف المسور وابن عباس

94
00:39:18.600 --> 00:39:43.100
قوله فطأطأه اي ازاله عن رأسه وفي رواية للبخاري الستر. الستر. يعني تصوروا انه كان يغتسل بمكان وفيه يعني ستارة سأله ابن حنين نزل الستر ليراه ابن حنين وكيف يغسل رأسه

95
00:39:43.200 --> 00:39:58.500
فامر انسان يصب عليه قال صب صب صب الماء فصار يحرك شعره يقول رأيت رسول الله يفعل هكذا. نعم وفي رواية البخاري جمع ثيابه الى صدره حتى نظرت اليه حتى نظرت اليه

96
00:39:58.550 --> 00:40:20.500
قوله لانسان قال الحافظ لم اقف على اسمه قوله فقال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل زاد في رواية للبخاري فرجعت اليهما فأخبرتهما فقال المسور لابن عباس لا اماريك ابدا. يعني اعترف له بالعلم والفظل

97
00:40:20.550 --> 00:40:40.850
لا اماريك يعني لا اجادلك مرة اخرى سلم له التقدم فقال المسمر لابن عباس لا اماريك ابدا اي لا اجادلك. والحديث يدل على جواز الاغتسال للمحرم وتغطية الرأس باليد حالة

98
00:40:40.850 --> 00:40:58.850
قال ابن المنذر اجمعوا على ان للمحرم ان يغتسل من الجنابة واختلفوا فيما عدا ذلك وروى مالك في الموطأ عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما كان لا يغسل رأسه وهو محرم الا من الا من الاحتلال

99
00:40:58.850 --> 00:41:24.400
وروي عن مالك انه كره للمحرم ان يغطي رأسه في الماء وللحديث يغطي رأسه بالماء يعني كأن يغوص في في نهر هذا كله يعني اجتهادات واحتياطات   يعني من غاص في محل

100
00:41:25.800 --> 00:41:47.550
ليس هذا من لبس عمامة ولا يقال انه غطى رأسه في البنك تغطى رأسه ما هو باقي منب رايح ينام في  من اهل العلم اجتهاد واحتياط. نعم وللحديث وللحديث فوائد ليس هذا موضع ذكرها انتهى

101
00:41:47.650 --> 00:42:14.200
ما شاء الله نعم باب باب ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطأه. الله اكبر. من محظورات الاحرام النكاح الذي هو عقد النكاح في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح لا ينكح يعني لا لا يعقد. لا اله الا الله. ويشمل ايضا النكاح بمعنيه. العقد والوطن

102
00:42:15.900 --> 00:42:42.800
وكلاهما محل اجماع انه يحرم على المحرم عقد النكاح. فلا ينكح ولا يعقد  عام في الرجل والمرأة وفي الرواية ولا ينكر ولا يكون وليا في النكاح. لا يزوج لا ينكح لنفسه. ويقبل لنفسه

103
00:42:42.900 --> 00:43:12.450
ولا يقبل لموليته ولا ولا ينكح موليته لا ينكح المحرم ولا ينفع وكذلك الجماع والجماع يقولون هو هو يعني اشد محظورات الاحرام ولا يفسد الحج بشيء الاحرام ولا يفسد الاحرام بشيء من محظورات الاحرام

104
00:43:12.450 --> 00:43:33.900
الا الجماع يعني لو غطى نوحي رأسه متعمدا او غطى رأس او لبس مخيطا او تطيب متعمدا او حلق رأسه وكذلك متعمدا او لعذر فان احرام غاية الامر ان يجب

105
00:43:34.400 --> 00:44:05.850
ان يأثم ان تعمد وتجب عليه الفدية حسب ما تقدم واما الجماع قالوا فانه يفسد به الاحرام  نعم ما جاء في نكاح المحرم وحكم وطئه. نعم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم

106
00:44:05.850 --> 00:44:27.900
ولا ينكح ولا ينكح لا ينكح المحرم ولا لا يعقد ولا يطأ نعم. ولا ينكح ولا ينكح لا يكون وليا في النكاح نعم. ولا يخطب رواه الجماعة الا البخاري وليس للترمذي فيه ولا يخطب

107
00:44:28.150 --> 00:44:51.650
وعن ابن عمر رضي الله عنهما انه سئل عن امرأة اراد ان يتزوجها رجل وهو خارج من مكة. فهو وهو خارج من مكة فاراد ان يعتمر او يحج فقال لا تتزوجها وانت محرم. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. رواه احمد. وعن وعن ابي غطف

108
00:44:51.650 --> 00:45:15.200
مطابق لحديث عثمان تزوجها وانت محرم نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه اي عن ذلك. نعم. وعن ابي غطفان عن ابيه عن عمر انه فرق بينهما يعني رجلا تزوج وهو محرم. رواه ما لك في الموطأ والدار القطني. انه فرق بينهما

109
00:45:15.200 --> 00:45:43.700
يعني معناه انه ابطل نكاحه والنهي في في الاصول النهي يقتضي الفساد فاذا عقد المحرم فالعقد غير صحيح. هذا معنى فرق بينهما عمر رضي الله عنه نعم  وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. رواه الجماعة

110
00:45:43.750 --> 00:46:11.050
هذا حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم ولكنه مع صحته واتفاق المصنفين عليه فهو معارض بحديثين عن ميمونة نفسها وعن رافع قول النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:46:11.100 --> 00:46:31.650
ولهذا عد هذا الحديث من اه يعني مما وهم فيه ابن عباس فالصواب ان النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو حلال يعني ليس بمحرم

112
00:46:31.800 --> 00:46:51.150
اذا فهذا الحديث لا يعارض به حديث عثمان وحديث ابن عمر المتقدمين. نعم  عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم. نعم. رواه الجماعة وللبخاري تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم

113
00:46:51.150 --> 00:47:13.300
وبنى بها وهو حلال. وماتت بسرف بسلف وماتت بسرف. احسن الله اليكم طبعا يزيد ابن الاصم عن ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا. وعن ميمونة. نعم. وعن يزيد ابن الاصم عن ميمونة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلال

114
00:47:13.300 --> 00:47:40.550
وبنى بها حلالا وماتت بسرف وماتت بسرف من سرفا موضع وماتت بسرفة فدفن في الظلة التي بنى بها فيها. الله اكبر. رواه احمد والترمذي. نعم ورواه مسلم وابن ماجة ولفظهما تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة وخالة ابن عباس

115
00:47:40.750 --> 00:47:57.150
وابو داود ولفظه قالت تزوجني ونحن حلالان بسرف وعن ابن رافع وعن ابي رافع ان رسول الله وعن ابي رافع. نعم. وعن ابي رافع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى

116
00:47:57.150 --> 00:48:19.850
بها حلالا وكنة الرسول بينهما. رواه احمد والترمذي ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى. لانه اخبر لانه اخبر واعرف بها. هذا يعني هذا ترجيح لحديث ميمونة وابي رافع هذا حديث ابن عباس

117
00:48:19.950 --> 00:48:42.200
وصاحب القصة والسفير فيها اعلم ارجح من رواية ابن عباس نعم. هم يقول ورواية صاحب القصة والسفير فيها اولى لانه اخبر واعرف بها. نعم. وروى ابو داوود ان سعيد ابن مسي ابن المسيب

118
00:48:42.200 --> 00:48:58.000
قال وهم ابن عباس في قوله تزوج ميمونة وهو حرام وعن عمر وعلي وابي هريرة انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم وهو محرم بالحج وعن عمر وعلي وابي

119
00:48:58.000 --> 00:49:18.000
هريرة انهم سئلوا عن عمر وعلي وابي هريرة. نعم. انهم سئلوا عن رجل اصاب اهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان لوجههما حتى يقضي حجهما ثم عليهما حج قابل والهدي. قال علي

120
00:49:18.000 --> 00:49:35.250
فاذا اهل بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضي حجهما وعن ابن عباس سئل عن رجل وقع بأهله وهو بمنى قبل ان يفيض فأمره ان ينحر بدنه. والجميع لمالك في

121
00:49:35.250 --> 00:50:15.050
هذه مسألة المعول فيها على هذه الاثار عن الصحابة عمر وابي هريرة وعلي اذا وطأ المحرم اهله يعني الاول قبل الوقوف بعرفة  رمي الجمرة العقبة فان حجهما يفسد يفسد احرامهما

122
00:50:17.050 --> 00:50:49.400
وعليهما المضي في النسك الذي احرم به عليهما ان يمضي ان يتمانه مع كونهم بفساده وعليهما الحج من العام القادم يعني يمضيان فيه ويفعلان جميع المناسك في هذا في هذا الحج

123
00:50:49.700 --> 00:51:19.350
في هذا الاحرام وعليهم الحج من قابل وعليهم الهدي. عليهم ثلاثة امور ثلاثة امور المضي في نسكهما  يعني المضي فيه باتمامه اثنين الحج من قابل ثلاثة الهدي هذا المقتضى هذه الروايات

124
00:51:19.600 --> 00:52:02.850
عمر وابي هريرة وعلي  وابن عباس وهي مسألة عظيمة يعني اذا صح هذا عن هؤلاء الكبار من علماء الصحابة رضي الله عنهم يعني فيسلم لهم يعني ثقة بهم وان مثل هذا لا يقولانه برأيهما

125
00:52:03.400 --> 00:52:27.350
برأيهم رضي الله عنه  المشكلة ان يقال انه يفسد النسك ثم يجب عليهما الاتمام واما قول علي اذا حج من العام القادم انهما اذا جاء الى الموضع الذي حصل فيه المحظور انه

126
00:52:27.950 --> 00:52:58.300
يفارقها الرجل المرأة بحيث لا يكون يعني معها في مكان واحد كله اجتهادات الله اعلم الصواريخ الصواب فيها نعم انتهى الباب. اقرأ تعليقك على هذه الاثار  اما الاول شوف حديث عثمان وابن عمر

127
00:52:58.600 --> 00:53:28.400
وكله كل نعم  حديث ابن عمر في اسناده ايوب ابن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وحديث ابي هريرة وان كان ضعيف صحيح لحديث عثمان نعم حديث ابي رافع قال الترمذي حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد ابن يزيد ابن زيد غير حماد ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيع

128
00:53:28.400 --> 00:53:48.400
قال وروى مالك وروى مالك ابن انس عن ربيعة عن سليمان ابن يسار ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. رواه ما لك مرسلا. وقول سعيد بن المسيب اخرجه ابو داوود وسكت عنه هو والمنذرين. وفي اسناده رجل مجهول

129
00:53:48.900 --> 00:54:10.350
قوله لا ينكح المحرم ولا ينكح هذا حديث عثمان. نعم. نعم. نعم. ولا ينكح الاول بفتح الياء وكسر الكاف اي لا. لا لا ينكح. لا ينكح. نعم لا يتزوج لا يعقد. نعم. الاول بفتح الياء وكسر الكاف اي لا يتزوج لنفسه. والثاني بظم الياء وكسر الكاف

130
00:54:10.950 --> 00:54:30.950
اين يكون وليا؟ نعم لا يزوج. اي لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة في مدة الاحرام. قال العسكري ومن فتح الكاف من الثاني فقد نعم. قال العسكري ومن ومن فتح الكاف من الثاني كيف فتح

131
00:54:30.950 --> 00:54:55.700
ولا ولا يوم ولا ولا ينكح. ولا ينكح. فتح ينكح. هم وقد صحفت فقد صحف. ايه. يعني هذا غلط. نعم صح ان تقرأها ولا يمكن. لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالكاف مكسورة في الموضعين

132
00:54:56.750 --> 00:55:21.850
نعم نعم قوله ولا يخطب اي لا لا يخطب لا يخطب. لا يخطب المرأة وهو طلب زواجها وقيل لا يكون خطيبا في النكاح بين يدي العقد والظاهر الاول قوله تزوج ميمونة وهو محرم اجيب عن هذا بانه مخالف لرواية اكثر الصحابة. ولم يروه كذلك الا ابن عباس كما قال عياض

133
00:55:21.850 --> 00:55:47.600
ولكنه متعقب بانه قد صح من رواية عائشة وابي هريرة نحوه كما صرح بذلك في الفتح. واجيب ثانيا انه تزوجها في ارض الحرم وهو حلال. فاطلق الحرم. نعم في ارض الحرم. مم. وهو حلال فاطلق ابن عباس على من في الحرم انه محرم وهو بعيد. واجيب ثالثا بالمعارضة برواية

134
00:55:47.600 --> 00:56:07.600
نفسها وهي صاحبة القصة وكذلك برواية ابي رافع وهو السفير وهما اخبر بذلك كما قال المصنف وغيره لكنه يعارض ولكن لا ولكنه يعارض هذا المرجح ان ابن عباس روايته مثبتة. وهي اولى من رواية

135
00:56:07.600 --> 00:56:31.550
ان روايته مثبتة وهي اولى من النافلة اين روايته؟ يعارض هذا المرجح ان ابن عباس روايته مثبتة مثبتة نعم  وهي اولى من النافية. ما في نفي ايضا اثبات كلى وما اثبات

136
00:56:31.800 --> 00:56:51.350
هذا يقول تزوجها وهو معرض وهؤلاء تزوجها وهو حلال. اجاب عليها. كل منهما اثبات نعم نعم ويجاب بان رواية ميمونة وهو ابي رافع ايضا مثبتة. مثبتة تمام. نعم. لوقوع عقد النكاح والنبي صلى الله عليه وسلم حلال. واجيب رابعا بان

137
00:56:51.350 --> 00:57:11.350
حديث ابن عباس انه حكاية فعل وهي لا تعارض صريح القول. اعني النهي عن ان ينكح المحرم او ينكح او ولكن هذا انما يشار اليه عند تعذر الجمع وهو ممكن ها هنا على فرض ان رواية ابن عباس ارجح من رواية غيره

138
00:57:11.350 --> 00:57:30.100
وذلك بان بان يجعل فعله صلى الله عليه وسلم به. نعم. مخص مخصصا له. مخصصا له من عموم ذلك من عموم ذلك القول كما تقرر يعني مختص به. نعم يعني انا عليه الصلاة والسلام

139
00:57:30.350 --> 00:57:49.500
يعني مختص بجواز آآ النكاح  نعم نعم بان يجعل فعله صلى الله عليه وسلم مخصصا له من عموم ذلك القول كما تقرر ذلك في الاصول. اذا فرض تأخر الفعل عن القول

140
00:57:49.650 --> 00:58:09.650
فان فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الاصول في جواز تخصيص العام المتأخر بالخاص المتقدم. كما هو المذهب الحق او فان فرض تقدمه ففيه الخلاف المشهور في الاصول. هم. في جواز تخصيص جواز تخصيص

141
00:58:09.650 --> 00:58:42.450
العام المتخصص العام المتأخر بالخاص المتقدم. بالخاص المتقدم. كما هو المذهب الحق  الله المستعان. نعم. او جعل العام المتأخر ناسخا كما ذهب اليه البعض. اذا تقرر هذا فالحق ان ان يتزوج المحرم او يزوج غيره كما ذهب اليه الجمهور. وقال عطاء وعكرمة واهل الكوفة يجوز للمحرم ان يتزوج

142
00:58:42.450 --> 00:59:03.650
كما يجوز له ان يشتري الجارية للوطء. وتعقب وتعقب وتعقب بانه قياس في مقابلة النص وهو فاسد الاعتبار وظاهر النهي عدم الفرق بين ان بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة او العامة كالسلطان والقاضي

143
00:59:03.850 --> 00:59:22.350
وقال ابن ابي ظاهر وظاهر النهي عدم الفرق بين من يزوج غيره بالولاية الخاصة او العامة كالسلطان والقاضي. يعني القاضي اذا صار محرم ليس له ان يزوج يعني من اه

144
00:59:22.800 --> 00:59:50.350
من اه من لا ولي لها بل صار هو ولي بالولاية العامة الحديث عام لا ينكح المحرم ولا ينكح. سواء كان وليا خاصا او وليا عاما. نعم. نعم  نعم وقال بعض الشافعية والامام يحيى انه يجوز ان يزوج المحرم

145
00:59:50.400 --> 01:00:13.750
يزوج المحرم بالولاية العامة وهو تخصيص لعموم النص بلا مخصص قوله بسرف بفتح المهملة بسرف بفتح المهملة وكسر الراء بسعر فاء نعم ما هي المهملة؟ نعم بفتح المهملة ما هي المهملة

146
01:00:14.850 --> 01:00:42.150
يعني غير منقوتة والمنقطة ما لا يقال لها معجمة المهملة غير المنقوطة. السين والحاء والراء والدال والذال والخا والجيم معجبة وما اشبه ذلك. نعم بفتح المهملة نعم بفتح المهملة وكسر الراء موضع معروف

147
01:00:42.200 --> 01:01:02.200
قوله في الظلة بضم الظاء وتشديد اللام كلما اظل من الشمس. نعم. قوله التي بنى بها فيها اي التي زفت اليه فيها. الله اكبر. دفنت في الموضع التي دخل دخل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام. تناسب العجيب. لا اله الا الله. لا اله

148
01:01:02.200 --> 01:01:26.550
بها النبي في في ذلك الموضع وماتت ودفنت في هذا الموضع غريب المصادفات رضي الله عنه ام المؤمنين ميمونة نعم قوله وهم ابن عباس هذا هو احد الاجوبة التي اجاب بها الجمهور عن حديث ابن عباس

149
01:01:28.000 --> 01:01:52.500
نعم ثم ذكر اتى اثر عمر وعلي عليه السلام وابي هريرة هو في الموطأ. تخصيص علي بيعاني عليه السلام هذا ما هو منا يكثر عند الذين عندهم تشيع يخصون عليهم بقولهم عليه السلام

150
01:01:53.900 --> 01:02:17.000
والذي ينبغي ان يكون هو عمر رضي الله عنه علي رضي الله عنه وابو هريرة رضي الله عنه  اثر علي عمر وعلي وابي هريرة هو في الموطأ. كما قال المصنف ولكنه ذكره بلاغا عنهم واسنده البيهقي من حديث

151
01:02:17.000 --> 01:02:34.850
عن عمر وفيه ارسال ورواه سعيد بن منصور عن مجاهد عن عمر وهو منقطع واخرجه ايضا واخرجه ابن ابي شيبة ايضا عنه. وعن علي رضي الله عنه وهو منقطع ايضا بين الحكم وبين الحكم

152
01:02:34.850 --> 01:02:50.950
بين بين الحكم وبينه نعم نعم واثر ابن عباس رواه البيهقي من طريق ابي بشر عن رجل من بني عبد الدار عنه وفيه ان ابا بشر قال لقيت سعيد ابن

153
01:02:50.950 --> 01:03:16.800
الزبير فذكرت ذلك له فقال هكذا كان ابن عباس يقول وفي الباب عن ابن عمر عند احمد انه سئل عن رجل وامرأة حاجين حاجين وقع عليه ما قبل الافاضة وقع وقع عليها. نعم. نعم. وقع عليها قبل الافاضة فقال ليحج قابلة

154
01:03:17.600 --> 01:03:37.600
وعن ابن وعن ابن عمرو ابن العاص عند الدار القطني والحاكم والبيهقي نحو قول ابن عمر. وقد روي نحو هذه الاثار عند ابي داود في المراسيل من طريق يزيد بن نعيم ان رجلا من جذام جامع امرأته وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه

155
01:03:37.600 --> 01:03:57.600
وسلم فقال اقضي نسكا واهديا هديا. قال الحافظ رجاله ثقات مع ارساله. ورواه ابن وهب في من طريق سعيد بن المسيب المسيب مرسلا. واثر علي رضي الله عنه مذكور في الباب في التفرق اخرج نحو

156
01:03:57.600 --> 01:04:21.450
البيهقي عن ابن عباس موقوفا وروى ابن وهب في موطأه عن سعيد بن المسيب مرفوعا مرسلا نحوه وفيه ابن لهي وهو عند ابي داوود في المراسيل بسند معضل لكن يمكن تكون الحجة في المجموع في مجموعها الاثار هي عمدة

157
01:04:21.500 --> 01:04:41.500
بمعناها. نعم. قوله حتى يقضي حجهما استدل به استدل به من قال انه يجب المضي في فاسد الحج وهم الاكثر لفاسد الحج وهم الاكثر. نعم. وقال داوود لا يجب كالصلاة. قوله ثم عالة. هم. الصلاة اذا فسدت

158
01:04:41.500 --> 01:05:06.400
يجب المضي فيها لا يجب الاعادة والصيام اذا فسد يجب المضيف كان في رمضان من اكل متعمدا في رمضان فانه يجب عليه الامساك يجب عليه الامساك اتمام يومي وعليه القضاء

159
01:05:07.500 --> 01:05:31.250
نعم نعم قوله حتى يقضي حجهما استدل به من قال انه يجب المضي في فاس للحج وهم الاكثر وقال داوود لا يجب كالصلاة قوله ثم عليهما حج مقابل استدل به من قال ان انه يجب قضاء الحج الذي فسد وهم وهم الجمهور. قوله والهدي تمسك به من قال ان كفارة

160
01:05:31.250 --> 01:05:51.250
شاة لانها اقل ما يصدق عليه الهدي. وهو مروي عن ابي حنيفة والناصر. ويدل على ما قال قوله صلى الله عليه وسلم واهدي هديا كما في مرسل ابي داوود المذكور. وذهب الجمهور الى انها تجب بدنة على الزوج وبدنة على

161
01:05:51.250 --> 01:06:11.350
الزوجة وتجب اذا كانت مطاوعة وتجب بدنة الزوجة على الزوج اذا كانت مكرهة لا مطاوعة فقال ابو حنيفة ومحمد على الزوج مطلقا. وقال الشافعي في احد قوليه عليهما هدي واحد لظاهر الخبر والاثر. وقال الامام

162
01:06:11.350 --> 01:06:31.950
ام يحيى بدنة المرأة عليها اذا لم يفصل الدليل. اذا لم يفصل اذا لم يفصل الدليل ايه ده ولا اذ لم اذ لم يفصل اذ لم يحصل نعم اذ لم يفصل الدليل؟ يفصل اذ لم يفصل الدليل قوله تفرقوا

163
01:06:31.950 --> 01:06:51.950
وحتى يقضي حجهما. فيه دليل على مشروعية التفرق. وقد حكى ذلك في البحر حكي ذلك في البحر عن علي وابن عباس وعثمان والعترة واكثر الفقهاء واختلفوا هل هو واجب ام لا؟ فذهب اكثر العترة وعطاء ومالك والشافعي

164
01:06:51.950 --> 01:07:11.950
احد قوليه الى الوجوب. وذهب الامام يحيى والشافعي في احد قوليه الى الندب. وقال ابو حنيفة لا يجب ولا يندب. واعلم انه ليس الباب من المرفوع ما تقوم به الحجة والموقوف ليس بحجة. فمن لم يقبل المرسل ولا رأي

165
01:07:11.950 --> 01:07:50.150
فمن لم يقبل المرسل ولا رأي حجية اقوال الصحابة فهو في سعة عن التزام هذه الاحكام. وله في ذلك سلف صالح كداود الظاهري والله       لكن  فيما اذا وقع شيء من ذلك جهلا او نسيانا

166
01:07:50.200 --> 01:08:27.850
هذا محل يعني محل خلاف معتبر والقول بعدم فساد الحج بذلك لا شك انه قوي والله اعلم انتهى انتهى يا محمد عندك شيء؟ الله المستعان  هذه من المسائل العجيبة  وقال فسد حجهما ويجب عليهما

167
01:08:28.000 --> 01:08:53.550
اتمامهم يقولون ان قوله تعالى واتموا الحج والعمرة شامل ومما يستدلون به على وجوب المضي في في فاسدهما الحج والعمرة يجب ان بالشروع يجب ان بالشروع فيهما ويجب المضي في فاسدهما

168
01:08:53.750 --> 01:09:20.300
احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم من احرم بالحج والعمرة؟ قال قارنا وبعد العمرة هل الاحرام هل يعتبر متمتعا هل الاحرام لا ندري اش معنى حل الاحرام؟ يعني فسخ

169
01:09:20.500 --> 01:09:42.100
فسخ احرامه بالقران ونوى التحول يعني نوى الفسخ الذي تقدم الكلام فيه وان الرسول امر من لم يترك الهدي بالفسق يجعل احرامه عمرة نعم اما يقصد انه حل احرامه يعني

170
01:09:42.500 --> 01:10:03.400
يعني احرم قارنا وبعد ما طاف وسعى فسخ الازار والرداء لا بنية تغيير النسك. لا بنية تحويل القران الى تمتع فالسائل يحتاج الى ان يعني نعرف ما مراده بقوله حل الاحرام

171
01:10:04.700 --> 01:10:29.700
يا انصار الاحرام في مفهوم العامة يطلق على الازار والرداء اذا كان يقصد انه حل الاعراب يعني هو ماظ في نيته. في نيته هو ماظ على نية القران ما تحول لكنه يعني خلع الازار والرداء بس يقول لا عليه يعيد الازار والرداء

172
01:10:30.300 --> 01:10:54.800
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل للمتمتع وقت محدود؟ يتمتع فيه وهل له ان يحرم بالحج قبل يوم التروية له ان يحب ذي الحجة قبل يوم التروية لكنه خلاف السنة. سبحان الله

173
01:10:55.600 --> 01:11:17.100
نعم الا عند بعض الفقهاء اذا كان عليه صيام الصيام بدل فدية فانه يحرم بالحج يوم السابع حتى يصوم السابع والثامن والتاسع لكن الصحابة الذين حلوا انما احرموا يوم التروية. نعم

174
01:11:18.050 --> 01:11:36.750
احسن الله اليكم يقول السائل لقد كنت ناويا ان احج متمتعا ولقد كنت لقد كنت ناويا ان احج متمتعا. هم. ولكن عندما قدمت الى الطائف غيرت رأيي بيت ذي الحج مفردا

175
01:11:37.050 --> 01:12:05.850
فاذا اردت ان اضحي يوم العيد هل ذلك جائز؟ نعم علما باني قصرت شعري في يوم اربعة ذي الحجة ما ادري متى احرم بالحج؟ ها  شعره لاي شيء ديما كسر شعره لم

176
01:12:08.050 --> 01:12:27.500
يعني هو اعد احرم جاء متمتعا كنت ناويا ان احج متمتعا طيب كان ناويا ثم ولكن عندما قدمت الى الطائف غيرت رأيي ولبيت بالحج احرم بالحج. تمام فاذا اردت ان اضحي يوم العيد

177
01:12:28.250 --> 01:12:48.650
هل ذلك جائز؟ نعم نقول جائز تضحي يعني تريد تذبح اضحية ولا تقصد هادي انه ليس عليك هدي لكن ان ذبحت هديا في ذلك اليوم وهو يوم يوم الضحايا والقرابين نعم

178
01:12:49.050 --> 01:13:08.350
احسن الله اليكم. يقول السائل ماذا ترون حول من اخذ عمرة بشهر رمضان المبارك واراد الحج بنفسه العام فهل يلزمه الفدية؟ لا المتمتع هو من اعظم العمر في اشهر الحج

179
01:13:08.400 --> 01:13:32.050
اما العمر في في رمضان فلا علاقة له بالحج نعم الله اليكم يقول السائل ما قولكم الذي يصوم في مكة ويجلس الى وقت الحج. مع العلم انه في هذه الاثناء يسافر الى جدة ويعود الى مكة

180
01:13:32.100 --> 01:13:53.800
هل عليه فدية؟ ليس عليه فدية نعم احسن الله اليكم يقول السائل اديت العمرة اواخر شهر شوال ثم عدت بنية الحج مفردا فارجو افادتي عن وضعي شر الاية اديت العمرة اواخر شهر شوال. هم

181
01:13:55.650 --> 01:14:25.850
ثم عدت بنية الحج مفردا فارجو افادتي عن وضعي هل اعتبر متمتعا؟ ويجب علي الهدي ام لا  اذا كنت رجعت الى بلدك ومحل اقامتك محل اقامتك فارجوا الا شيء ليس عليك

182
01:14:26.000 --> 01:14:58.850
وان كنت لا رجعت هنا او هنا يعني سافرت وانت على نية التمتع نية يعني انك انا التمتع ولكنك احرمت بالحج فانت متمتع يعني السفر بعد العمرة فيه خلاف منهم من يرى ان السفر يقطع التمتع مطلقا

183
01:14:59.200 --> 01:15:28.599
ومنهم من عنده تفصيل على خلاف كثير  الخلاصة وان كنت عدت الى محل اقامتك في نية وان كنت تنوي ان تحج  نعم  وفق الله الجميع