﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:18.450
نعم شعري الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام مجد الدين ابي البركات عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقى في الاحكام الشرعية من كلام خير البرية

2
00:00:18.450 --> 00:00:44.850
باب وجوب الحج على الفور باب وجوب الحج على الفاضي يعني باب ذكر الدليل على ان الحج يجب  توفر الشروط فمن وجبت فيه شروط الوجوب  مأخوذة من الادلة ذكرها الفقهاء

3
00:00:46.700 --> 00:01:35.550
العاقل والبلوغ والاسلام  الحرية والاستطاعة     وجب عليه ان ان يحج دون تأخير لا يجوز له التأخير من غير عذر يجب على يجب على الفور هذا هو الاصل الاصل هو الاستجابة الا ان يدل دليل مثلا

4
00:01:35.850 --> 00:01:55.050
اللهم سبحانه وتعالى فرض على عبادة الصلوات الخمس وجعل لها ميقات مواقيت لكن جاءنا من ميقات الحج ميقات مواقيت الصلاة فيها توسعة من الى من كذا الى كذا ومن كذا الى

5
00:01:55.050 --> 00:02:37.650
اما الحج واكتب وهي ايام الحج المعروفة في اشهر الحج يجب على من توفرت فيه سورة الحج ان ان يبادر ولا يؤخر لان آآ نعم يعني الحج وقته العمر لا يجوز التمادي لان العمر غير معلوم الحد

6
00:02:38.500 --> 00:03:01.800
الانسان لا يدري متى لا يجوز آآ الابهام بناء على انه يجوز له او انه يمكن ان يؤديه في العام القادم او الذي  فمن حج في اي سنة من عمري اجزأ. وحجه اداء

7
00:03:02.050 --> 00:03:22.700
لا يكون قضاء لكن نظرا الى ان الاجر غير معلوم انه يجب على العبد ان يبادر انه لا يدري لا يدري ما يعرض له كما سيأتي في الاحاديث وهذا معنى قول اهل العلم

8
00:03:22.750 --> 00:03:52.000
يجب على الفور يجب فورا اي دون تأخير ودون امهال لكن لو تأخر نتيجة يعني كسل الحاجة في سنة الثانية او الثالثة نقول ان حجه وقع يعني اداء لا يكون قضاء

9
00:03:53.650 --> 00:04:15.350
يعني هو لان وقت الحج ليس له تحديد بسنوات معينة الوقت والعمر نعم نعم باب وجوب الحج على الفور عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة فان

10
00:04:15.350 --> 00:04:40.500
احدكم لا يدري ما يعرض له. رواه احمد. تعجلوا. يعني بادروا. بادروا الى الحج. والمراد الفريضة. اما   يعني الفريضة فان العبد فان العبد لا يدري ما يعرضه فان العبد لا يدري ماذا يحدث له من مرض

11
00:04:40.550 --> 00:05:08.300
او او عوز بعد ان كان مستطيعا يعرض له يعني العجز في ماله والفقر فان احدكم لا يدري ما يعرض له. بادر نعم اعدوا الحديث. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعجلوا الى الحج يعني الفريضة. هم. فان احدكم لا يدري

12
00:05:08.300 --> 00:05:21.550
فيما يعرض له رواه احمد. نعم وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه عن ابن عباس عن الفضل او احدهما عن الاخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

13
00:05:21.550 --> 00:05:40.150
من اراد الحج فليتعجل فانه قد يمرض فانه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض الحاجة. رواه احمد احمد وابن ماجة هذا الحديث شاهدوا للحديث الذي قبله ومفسر له فانه يمرض المريض

14
00:05:40.250 --> 00:06:07.700
لا يدري ما يعرض له من مرض المريض  وظل الدابة وتضيع بعد ان كانت بعد ان كان يملك الراحلة تظل وتذهب عليه وتعرض الحاجة هذا الحديث بمتن مفسر للذي قبله فان احدكم لا يدري ما يعرض له

15
00:06:08.100 --> 00:06:32.450
تعجلوا الى الحج من اراد الحج فليتعجل فانه يمرض المريض وتضل الدابة  نعم. نعم. اه رواه احمد وابن ماجة وسيأتي قوله صلى الله عليه وسلم من كسر او عرج فقد حل وعليه الحج من قابل. الشاهد من هذا الحديث

16
00:06:32.450 --> 00:07:00.200
من كسر يعني حج واحرم بالحج مثلا وكسر وتعذر عليه الاتمام  او اصابه العرج واصبح لا يستطيع اكمال الحج فقد حل حل من احرامه لانه لانه بهذا العارض يفوته الحجر

17
00:07:00.900 --> 00:07:22.300
لا يحل يتحلل من احرامه وعليه الحج من قابل اما ان كان حجه فريضة فالامر ظاهر عليه الحج. وقال فعليه الحج من قابل يعني من السنة التي وعلى وجه ايراد الحديث في هذا الباب

18
00:07:22.550 --> 00:07:41.200
وعليه الحج من قابل ما قال وعليه الحج يرحمك لم يقل وعليه الحج فقط بل قال وعليه الحج من قابل يعني من العام القادم الذي يليه فيه الحج من قبل

19
00:07:43.150 --> 00:08:09.850
وسيأتي هذا الحديث في باب الفوات والاحصار. نعم. نعم   هذا فيه بحث يعني في في حكم الاحصاء الحل يعني هذا مما يستدل به على ان ان من حصل له هذا عارض مرضي

20
00:08:10.300 --> 00:08:30.500
او كسر او عرج فانه يتحلل نعم نعم وعن الحسن قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظر كل من كان له جدة

21
00:08:30.500 --> 00:08:52.900
ولم يحج فيضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. رواه سعيد في سننه  لا انتهى الباب. نعم؟ انتهى الباب بعد هذا الازهر عن عمر ورد معناه عن علي ووردت يعني

22
00:08:52.900 --> 00:09:21.200
روايات منها ما هو مرفوع وهذا موقوف والاثر عن علي موقوف  كلها فيها يعني ما يدل على تحريم  تأخير الحج لقد هممت ان ابعث رجالا الى هذه الامصار فينظروا من كانت له جدة يعني من كان واجدا وقادرا على الحج

23
00:09:21.200 --> 00:09:56.950
له مال يستطيع الحج به ولم يحج ان يضربوا عليه الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وهذا محمول على انه يكون مستحلا في هذا التأخير اما من كان من تأخر كسلا لا استحلالا ولا جحدا لوجوب الحج فانه يكون عاصيا اثما

24
00:09:57.200 --> 00:10:17.250
بالتأخير ولا ولا يخرج بذلك عن الاسلام لكن من عزا من عزم انه لا يحج وفي قلبه انه لا يحج هذا هو الذي يعني قال بعض اهل العلم يكون فيه

25
00:10:19.850 --> 00:10:41.500
كان عزمه على ان لا يحج كانوا يتضمن الاستحلال او يتضمن تحت الوجوب المهم ان هذا الاثر يؤكد يعني خطر الابهام في اداء الحج والتراخي في اداء في اداء الحج

26
00:10:42.100 --> 00:11:11.600
ولهذا اورده المؤلف في باب وجوب الحج على الفور وقول عمران ينظر كانت له يعني ان يكون واجدا لما يحج به ولم يحج ان يضربوا عليه الجزية وفي العقيدة الاثر هذه يذكرها اهل العلم يعني للاعتراض به والا

27
00:11:12.900 --> 00:11:36.750
يعني فلفظه غير يعني معمول به فان المرتد يقتل المرتد الجاحد بوجوب الحج نقطة لا تظرب عليه الجزية الجزية انما تظرب على الكافر الاصلي. اما المرتد فانه يقتل ولا يضرب عليه جزية

28
00:11:37.650 --> 00:11:59.750
ولكن هذا فيه تشنيع تشنيع على من يتهاون في اداء الحج. نعم. نعم باب وجوب الحج على المعضوب اذا امكنته الاستنابة وعن الميت اذا كان قد وجب عليه لا اله الا الله

29
00:12:04.250 --> 00:12:32.500
هذا باب  ومن مسألة وهي حكم الحج عن المعظوب يعني العاجز عجزا مستمرا كالكبر والمرض الذي لا يرجى هذا هو المراد بالمعروف الكبير اول مريظ مرظا لا يرجى برؤه فانه لا يسقط عنه الحج

30
00:12:36.300 --> 00:13:01.650
انما يعني القادر على الحج بماله الذي يقدر على الحج بماله فانه يسقط عنها اداء الحج بنفسه. يسقط عنها اداء الحج بنفسه. ويجب ان يستجيب لان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الاحاديث شبهه بالدين شبه الحج بالدين

31
00:13:04.100 --> 00:13:31.000
بلغ من السن ما لا يقدر معه الحج او اصيب بمرض لا يقدر معه على الحج ويجب عليها ان ينيب من يحج عنه لان هذا هو المستطاع. والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم

32
00:13:31.350 --> 00:13:55.500
فاتقوا الله ما استطعتم نعم نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستوي على ظهر بعيره. قال فحجي عنه رواه الجماعة

33
00:13:56.750 --> 00:14:15.450
لا اله الا الله وحده لا شريك له  وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة شابة من خثعم فقالت ان ابي كبير وقد افند

34
00:14:15.450 --> 00:14:41.450
وادركته فريضة الله في الحج ولا افند يعني خرب يعني اصبح لا يدرك فاجتمع عليه في البدن وضعف العقل لا يستطيع ان يستوي على الراحلة وهو ايضا مخلط مختلط في في عقله وفكره قد افند

35
00:14:42.300 --> 00:15:01.150
نعم. فقالت ان ابي كبير وقد افند وادركته فريضة الله في الحج. ولا يستطيع اداءها. فيجزئ عنه ان اؤديه عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. رواه احمد والترمذي وصححه. هذا هو لعله

36
00:15:01.500 --> 00:15:30.700
هو بمعنى الحديث الاول ولا على القصة واحدة ظاهر السياق ان القصة واحدة هذه امرأة من من من بني خثعم  وهي قبيلة معروفة سيرت اليمن اذكر امر ابيها وانه ادركته

37
00:15:30.750 --> 00:15:53.200
الحج يعني فرض الله الحج يوم فرض في السنة التاسعة والعاشرة وابوها غير قادر قالت افيجزئ عن ان احج عنه؟ قال نعم وفي الاول قال حجي عنه العلماء بهذا على انه

38
00:15:54.000 --> 00:16:22.100
لن يسقط عنه الحد لكن اذن لها في الحج ان تحج عنه ان احج عنه؟ قال نعم عنه فهذا هو الدليل على وجوب الحج على المعروف اذا كان مستطيعا يعني ماليا يستطيع بماله لكنه غير مستطيع ببدنه

39
00:16:23.900 --> 00:16:50.600
فيجب عليها ان ينيب من يحج عنه كما في هذا الحديث  لفظ الدال على هذا افيجزي ان احج عنه لو لم يكن واجبا هذا لقال ان ان اباك لا حج عليه وهو

40
00:16:51.550 --> 00:17:44.700
كما وصفتي او كما وهو بهذه الحال. لا حج عليه قالت افاحج عنه؟ قال نعم حجي عنه   نعم    لا اله الا الله وحده لا شريك له  يظهر ان الحج له حكم اخر

41
00:17:44.800 --> 00:18:07.900
ليس هو  حتى ولو ولو اصمد اليس الميت يحج عنه؟ نعم. هذا اولى. نعم. نعم وعن عبد الله وعن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركه

42
00:18:07.900 --> 00:18:27.900
الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه افاحج عنه؟ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال جاء رجل من خثعم الى  الله اعلم نعم. نعم

43
00:18:27.950 --> 00:18:47.950
جاء رجل من خثعم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان ابي ادركه الاسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه افاحج عنه؟ قال انت اكبر ولده؟ قال نعم. قال ارأيت لو كان على ابيك دين

44
00:18:47.950 --> 00:19:16.900
قضيته عنه فكان ذلك يجزئ عنه؟ قال نعم. قال فاحجز عنه. رواه احمد والنسائي بمعناه. الله اكبر المصادفات الغالبة ان كلا من المسؤول عنه   القصة الاولى عن السائل امرأة  ذلك الرجل وفي الثانية ابنه

45
00:19:19.800 --> 00:19:43.900
ويدل السياق على انهما واقعتان قصتان والحديث الثاني على هذا الاصل وهو دور الحج على من تعذر عليه اداؤه ومباشرته للحج بنفسه وانه يجب عليه ان يستنيب هذا هو الاصل

46
00:19:43.950 --> 00:20:06.000
نعم نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فلم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال نعم حجي عنها ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ اقضوا الله

47
00:20:06.000 --> 00:20:29.950
الله احق بالوفاء. رواه البخاري والنسائي بمعناه وهذا شاهد لما تقدم به. فمجموع هذه الاحاديث دال على المسألة ولكن هذا الحديث الاخير في النذر ان نزر الطاعة يجب المكلف فمن نذر ان يحج او نذر ان يصوم

48
00:20:30.100 --> 00:20:56.900
نزل ان يصلي او نذر ان يتصدق وجب عليه فهذا واجب بسبب النذر  المرأة نذرت ان تحج فماتت ولم تحج ابنها يسأل عن يعني وفائه عن امه. وفائه بنذر امه

49
00:20:57.250 --> 00:21:25.500
الرسول اذن له ان يحج عن امه وشبه ذلك بالدين وكما يصح قظاء الدين عن الميت كذلك دين الله احق بالوفاء وشبه ارأيت لو كان على امك دين  قال نعم قال اقضوا الله فالله احق بالوفاء

50
00:21:30.750 --> 00:21:59.950
المجموع هذه الادلة الاحاديث ثلاثة في شأن المغضوب وهذا الحديث في شأن الميت وهذا ما تظمنته الترجمة باب الحج عن المعروف وعن الميت نعم نعم وفي رواية لاحمد والبخاري بنحو ذلك وفيها قال جاء رجل فقال ان اختي نذرت ان تحج. وهو يدل على صحة الحج عن

51
00:21:59.950 --> 00:22:18.000
الميت من الوارث وغيره حيث لم يستفصله. اوارث هو ام لا وشبهه بالدين وعن ابن عباس الاستنباط من مؤلما ان هذا الحديث يدل على صحة الحج عن الميت من القريب او من غيره

52
00:22:18.550 --> 00:22:38.250
لانه شبهه بالدين وبالاجماع ان من قظي الدين عن المدين اجزأ عنه وبرأت ذمته سواء كان القاضي له يعني قريب او اجنبي لكن القريب اولى اولى به. فالولد اولى بابيه

53
00:22:38.850 --> 00:23:01.600
والاخ هذا اولى باخيه والقريب اولى بقريبه فيجتمع له البر يعني الاحسان صلة صلة رحم قضاء الدين عن الميت والحج عن الميت صلة رحم  حج الانسان عن قريبه عن ابيه عن امه

54
00:23:04.900 --> 00:23:28.200
صدقة وصلة. نعم. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان ابي مات وعليه حجة الاسلام افاحج عنه قال ارأيت لو ان اباك ترك دينا عليه وقضيته عنه؟ قال نعم. قال فاحجز عن ابيك. رواه الدار قطني. هذا بمعنى الذي

55
00:23:28.200 --> 00:23:58.750
فهذه الأدلة يدل مجموعة على صحة النيابة عن المعظوم اولا او عن الميت وهذا هو الذي عليه جماهير اهل العلم النيابة عن عن المعظوب وعن الميت مع يعني تفصيل لبعظهم نعم نعم باب اعتبار الزاد والراحلة الله

56
00:23:58.750 --> 00:24:30.600
لا اله الا الله لا اله فكرة من الاوتار على هذه الالم اجواء هذه الاحاديث بعدي يعني  بعد الكلام عن  عنها رواية قال والاحاديث  الباب الاول ولا الثاني يا شيخ

57
00:24:30.850 --> 00:24:59.100
باب وجوب الحجوب. ايه. نعم  نعم. حديث علي اخرجه ايضا البيهقي وحديث ابن الزبير قال الحافظ ان اسناده صالح. وقوله ان ابي ادركته فريضة الله في الحج قد اختلف هل المسئول عنه رجل او امرأة كما وقع لاختلاف الروايات في السائل. ففي بعض الروايات انه امرأة وفي بعضها انه رجل. وقد

58
00:24:59.100 --> 00:25:19.100
ذلك في الفتح قول بسط. نعم. وقد بسط ذلك في الفتح قوله شيخنا قال الطيبي هو هو حال والمعنى انه وجب فعليه الحج بان اسلم وهو بهذه الصفة. قال فحج عنه وفي رواية للبخاري؟ قال نعم. قوله وقد افند بهمزة مفتوحة ثم

59
00:25:19.100 --> 00:25:39.100
باء ساكنة بعدها نون مفتوحة ثم دال مهملة. قال في القاموس الفند الفند بالتحريك الخرف نعم. نعم. الخرف وانكار العقل بهرم او مرض. والخطأ في القول والرأي والكذب كالافناد. ولا تقل عجوز

60
00:25:39.100 --> 00:25:59.100
مفنده لانها لم تكن ذات رأي ابدا. وفنده تفنيدا اكذبه وعجزه. وخطأ وخطأ رأيه كافنده انتهى. قوله انت اكبر ولده فيه دليل على ان المشروع ان يتولى الحج عن الاب العاجز اكبر اولاده

61
00:25:59.100 --> 00:26:22.350
من باب الاولوية نعم. نعم قوله ارأيت الى اخره فيه مشروعية القياس وضرب المثل ليكون اوضح واوقع في نفس السامع واقرب الى سرعة فهمه فيه تشبيه وفيه تشبيه ما اختلف فيه واشكل بما بما اتفق عليه. وفيه انه يستحب التنبيه على وجه الدليل

62
00:26:22.350 --> 00:26:42.350
واحاديث البال واحاديث الباب تدل على انه يجوز الحج عن يجوز الحج من الولد عن والده اذا كان غير قادر على الحج. وقد ادعى بعضهم ان هذه القصة مختصة بالخثعمية. خاصة بالخثعمية نعم. نعم

63
00:26:42.550 --> 00:26:59.900
كما اختص سالم مولى ابي حذيفة بجواز ارضاع الكبير. حكاه ابن عبدالبر وتعقب بان الاصل عدم الخصوص. واما ما رواه عبد الملك ابن حبيب صاحب الواضحة باسنادين مرسلين هذا خلاف الاصول الاصول ان

64
00:27:00.100 --> 00:27:24.900
كما جاء في الحديث حكم على امرأة حكمها على مئة امرأة ان انا اقصد بها احكام الشريعة العموم الا بدليل نعم واما ما رواه عبدالملك بن حبيب صاحب الواضحة باسنادين مرسلين في هذا الحديث فزاد حجي عنه وليس لاحد بعده. هذه رواية

65
00:27:24.900 --> 00:27:46.400
وليس لاحد بعده فلا فلا حجة فلا حجة فلا حجة في ذلك لضعف اسنادهما مع الارسال. والظاهر عدم اختصاص جواز ذلك بالابن. وقد ادعى جماعة من اهل العلم من اهل العلم انه خاص به. قال في الفتح ولا يخفى انه جمود. وقال

66
00:27:46.400 --> 00:28:06.400
رأي مالك انه ظاهر حديث الخثعمية مخالف للقرآن. فيرجح ظاهر القرآن ولا شك فيه ترجحه من من جهة تواتره انتهى. ولكنه يقال هو عموم مخصوص باحاديث الباب. ولا تعارض بين عام وخاص. يشير الى قوله وان ليس

67
00:28:06.400 --> 00:28:37.450
وهذه قضية آآ مشهورة يعني يعني انتباه الانسان بعمل غيره وقلت ان ليس للانسان الا مساء بان الاية تدل على ان العبد لا يستحق لكنه اذا اهدى اليه عملا فعله عنه

68
00:28:37.900 --> 00:29:09.250
فلا يمتنع لانه بذله آآ متبرعا كما دلت على ذلك السنة في هذه الاحاديث هذا هذا هو القرآن الذي يشير اليه قال مالك هذا نعم. يقول القرطبي رأي مالك انه رأي مالك؟ نعم. وقال القرطبي رأي مالك ان ظاهر حديث القثعنية مخالف للقرآن

69
00:29:09.250 --> 00:29:32.800
يرجح ظاهر القرآن ولا شك في ترجحه من جهة تواتره انتهى ولكنه يقال هو عموم مخصوص باحاديث الباب ولا تعارض بين عام وخاص وهذه الاحاديث ترد على محمد ابن الحسن حيث قال ان الحج يقع عن المباشر. وللمحجوج عنه اجر النفقة. وقد اختلفوا

70
00:29:32.800 --> 00:29:53.750
فيما اذا عوفي المعظوب فقال الجمهور لا يجزئه هذي مسألة فرعية فقهية اذا حج عن عن المعروف حج ابنه او غيره حج عنه ثم شوف يا وعوفي بعد ذلك هل يجب عليه الحج

71
00:29:53.900 --> 00:30:23.000
الظاهر والله اعلم انه لا يجب عليه الحج لانه قد اداه او ادي عنه بدليل شرعي وبمقتضى شرعي فلا يجب عليه الحج مرتين مرة بالنيابة ومرة بالاصالة اعد. نعم. وقد وقد اختلفوا فيما اذا عوفي المعظوب فقال الجمهور لا يجزئه. لان الجمهور لا يجزئه. نعم. هم. لانه تبين

72
00:30:23.000 --> 00:30:45.950
انه لم يكن ميؤوسا عنه. وقال احمد واسحاق لا تلزمه الاعادة لان لا تفظي الى ايجاب نعم اجيب بان العبرة بالانتهاء. وقد انكشف ان الحجة الاولى غير مجزئة  الظاهر والثاني والله اعلمناه. نعم

73
00:30:46.950 --> 00:31:06.950
حديث ابن عباس الاخر اخرجه النسائي والشافعي وابن ماجة قوله ان امي نذرت الى اخره قيل ان هذا الحديث مضطرب لانه قد روي ان هذه المرأة قالت ان امي ماتت وعليها صوم شهر. كما تقدم في الصيام واجيب بانه محمول على ان المرأة سألت عن كل من

74
00:31:06.950 --> 00:31:25.050
الصوم والحج ويؤيد ذلك ما عند مسلم عن بريدة ان امرأة قالت ان امي وفيه يا رسول الله انه كان عليها صوم شهر ابا اصوم عنها. قال صومي عنها. قالت انها لم تحج. افحج عنها؟ قال حجي عنها

75
00:31:25.100 --> 00:31:45.100
قوله قال نعم فيه دليل على صحة النذر بالحج ممن لم يحج فان صحة ايش؟ الصحة فيه دليل على صحة بالحج النذر بالحج. نعم. نعم. ممن لم يحج. هم. فاذا حج اجزأ عن حجة الاسلام عند الجمهور وعليه الحج عن النذر

76
00:31:45.100 --> 00:32:09.000
وقيل يجزئ عن النذر ثم يحج عن حجة الاسلام مقدمة. نعم. لو قدر ان ينذر الحج نقول يؤدي الفريضة ثم الا ان ينوي يندر ان يحج هذا العام مثلا. يريد اداء الفريضة فاذا حج اجزاءه. ولا ولا تجب عليه

77
00:32:09.000 --> 00:32:30.750
الاخرى نعم وقيل يجزئ عنهما وفيه دليل ايضا على اجزاء الحج عن الميت من الولد وكذلك من غيره. ويدل على ذلك قوله اقضوا الله الله احق بالوفاء. وروى سعيد سعيد بن منصور وغيره عن ابن عمر باسناد صحيح انه لا لا

78
00:32:30.750 --> 00:32:49.400
احد عن احد ونحوه عن مالك والليث وعن مالك ان ان اوصى بذلك فليحج عنه والا فلا قوله اكنت قاضيته فيه دليل على ان هذا فيما اذا اريد الحج من ماله يعني مالك يقول

79
00:32:52.100 --> 00:33:10.850
يعني ان اوصى بالحج حج عنه والا فلا. لكن تشبه بالدين يرد هذا الرأي وهذا المذهب لان الدين لا يتوقف عن الوصية به الدين يقضى سواء اوصى به من هو عليها او لم يوصي

80
00:33:11.950 --> 00:33:33.250
نعم قوله اكنت قاضية فيه دليل على ان من مات وعليه حج وجب على وليه ان يجهز من يحج عنه من رأس ماله كما ان عليه قضاء ديونه وقد اجمعوا على ان دين الادمي من رأس المال. فكذلك ما شبه به في القضاء ويلحق بالحج

81
00:33:33.250 --> 00:33:53.250
كل حق ثبت في ذمته من نذر او كفارة او زكاة او غير ذلك. قوله فالله احق بالوفاء. فيه دليل على ان حق الله مقدم على حق الادمي وهو احد اقوال الشافعي. وقيل بالعكس وقيل سواء. قوله جاء رجل فقال ان اختي

82
00:33:53.250 --> 00:34:13.250
الى اخره لا منافاة بين هذه الرواية والاولى. لانه يحتمل ان تكون القصة متعددة. وان تكون متحدة. ولكن النذر وقع من الاخت والام فسأل فسأل الاخ عن نذر اخته والبنت عن نذر الام وقد استدل المصنف بهذه الرواية على صحة

83
00:34:13.250 --> 00:34:33.250
في الحج من غير الوارث لعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم. للاخ هل هو وارث او لا؟ وترك الاستفصال فيما وترك في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم. في المقال كما تقرر في الاصول. واستدل باحاديث الباب

84
00:34:33.250 --> 00:35:00.050
على انه يصح ممن لم يحج ان يحج نيابة عنه واستدل باحاديث الباب على ان ان على انه يصح ممن لم يحج ان يحج نيابة عن غيره لعدم استفصاله بعدم استفصاله صلى الله عليه وسلم لمن سأله عن ذلك وبه قال الكوفيون وخالفهم الجمهور فخصوه بمن حج عن نفسه واستدلوا بحديث

85
00:35:00.050 --> 00:35:27.600
ابن عباس الاتي في باب من حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه. وسيأتي الكلام فيه. يشير الى حديث شبرا  عن نفسك ثم حجة انشر ربكم نعم قوله ان ابي مات وعليه حجة الاسلام الى اخره فيه دليل على انه يجوز للابن ان يحج عن ابيه حجة الاسلام بعد موته وان لم يقع منه

86
00:35:27.600 --> 00:35:48.650
ولا نذر. ويدل على الجواز من غير الولد. حيث الذي سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عن شبرمة وسيأتي انتهى لا اله الا الله. طيب الى هنا يا اخي. نعم يا محمد

87
00:35:49.300 --> 00:36:17.350
احسن الله اليكم. يقول السائل اذا اذا عزم المسلم على الحج وبعد الاحرام تعذر حجه ماذا يلزمه تعذر عن الحج يكون محصرا فليهدي ويتحلل فان احصرتم فما استيسر من الهدي

88
00:36:18.100 --> 00:36:45.850
نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز تقديم طواف الافاضة والسعي قبل رمي جمرة العقبة او قبل الوقوف بعرفة  قبل جمرة العقبة نعم. اما قبل الوقوف فلا. طواف الافاضة لا يكون قبل الوقوف ابدا. طواف الافاضة والسعي

89
00:36:45.850 --> 00:37:20.650
يتبعه لكن اذا كان او مفردا وسعى بعد طواف القلوب فانه يكفيه فلا يتقدم على الوقوف البتة. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل ما حكم وظع الطيب على الاحرام قبل عقد قبل عقد النية والتلبية

90
00:37:23.600 --> 00:37:51.900
لا اله الا الله الذي ورد التطييب بالبدن على الرأس واللحية والبدن. اما الاحرام هو معرض ان ان يخلعه ثم اذا اعاده  لا يصلح ولهذا ينهى اهل العلم ينهى اهل العلم عن تطييب اللباس

91
00:37:52.250 --> 00:38:15.550
لان اللباس يخلع ويلبس ويخلع ويلبس نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الافضل للمحرم تغطية الكتفين ام الكشف عن احدهما اثناء الاحرام لا لا لا هو يغطي الردا يغطي به الكتفين

92
00:38:15.600 --> 00:38:43.500
اما ذاك تغطية احد الكثيرين ذاك الاضطباع وهذا خاص بطواف القدوم كثير من الناس يظن ان الاحرام هكذا يكون بالاتباع يبرز احد المنكبين منكبه الايمن ضبعه الايمن  ولهذا يعني كثير من الناس يتحرى هذه الهيئة

93
00:38:43.600 --> 00:39:06.850
وهذا ليس مشروعا الا في طواف القدوم اما في سائر احواله المحرم فيظع رداءه على كتفيه. نعم متى  لا ما هو بواجب المعروف هنا بالسنة نعم احسن الله اليكم يقول السائل

94
00:39:06.950 --> 00:39:23.700
ما هو تحديد المخيط من اللباس؟ ما هو ما هو تحديد المخيط من اللباس؟ تحديدا المخيط هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله لا يلبس المحرم القمي القمص ولا العمائم ولا البرانس

95
00:39:23.750 --> 00:39:44.550
هذه يعني ليس المخيط هو ما فيه خياطة لا. هو ما ما يخاط على قدر البدن او على بعض الاعضاء تلقى في الثوب والقميص والاكمام والفنيلة والسراويل الطويلة والقصيرة. كلها هي يمنع منها

96
00:39:44.550 --> 00:40:11.600
الرجل نعم يعني لو كان الازار او الردى فيه خياطة. يعني عبارة عن قطعتين آآ خيطة احداهما باخرى. هذا لا يمنع  لاجل انه فيه خياطة لا ليس المراد في كلام الفقهاء المخيط يعني ما فيه خياطة بل يريدون بالمخيط يعني

97
00:40:11.600 --> 00:40:38.250
الثياب المعتادة والملابس المعتادة التي تخاط على قدر البدن او آآ نصف البدن او على عضو على قدر عضو من الاعضاء مثل اه الشراب ونحوها نعم ويقول كذلك وهل يجوز لبس السراويل المستعملة الان تحت الاحرام

98
00:40:38.450 --> 00:41:10.350
لا لا يجوز للمحرم من يلبس السراويل هذا بالنص قال النبي عليه الصلاة والسلام ولا السراويل الا رجل او احد لا يجد ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل. نعم احسن الله اليكم. يقول السائل اخي مسجون من ثلاثة عشر سنة في قضية قصاص

99
00:41:10.350 --> 00:41:28.050
ايش دي قضية؟ اه قصاص. ايش؟ قصاص. قصاص قتل. اه قصاص. نعم هل يجوز الحج عنه من ماله؟ لانه يطلب منا الحج كل سنة. علما انه قد حج مرتين. الحمد لله

100
00:41:30.100 --> 00:42:04.550
ما دام انه حج فلا يجب عليه الحج   اقول لا يجب لكن الحجة عنه ارجو انه ينفعه ذلك لكن ليس هو ميؤوس منه ولله الحمد ليس ميؤوسا منه. فلعل الله ان يجعل له فرجا ومخرجا. ويحج بنفسه. نعم

101
00:42:05.050 --> 00:42:24.100
وهل الافضل الحج عنه ام التضرع من ما له؟ لمن لم يحج الافضل ان ان يصرف من ماله باذنه ان يصرف من ما له باذنه لمن لم يحج فيكون من قبيل الصدقة

102
00:42:24.100 --> 00:42:52.250
نعم اه ويطلب الدعاء له. نسأل الله ان يجعل له فرجا ومخرجا وان يهيئ ياه يوفق اولياء المقتول للعفو عنه. نعم انت اه لا باقي. نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا وقف الحاج خارج حدود عرفة قريبا منها حتى

103
00:42:52.250 --> 00:43:11.050
غربت الشمس ثم انصرف. فما حكم حجه وهذا المعروف انه ان حجه غير صحيح حجه غير صحيح لان الوقوف بعرفة ركن الحج الاعظم ركن الحج. حتى جاء في الحديث الحج عرفة

104
00:43:11.050 --> 00:43:31.500
فمن وقف خارج حدود العرب فلا حج له الحذر يجب الحذر ويجب التثبت من ان يكون وقوف الانسان داخل الحدود. وهي الان معلمة في اعلى ما فيها اه لوحات اه ارشادية لا ينبغي التهاون بهذا الامر. نعم

105
00:43:32.250 --> 00:43:56.850
احسن الله اليكم يقول ولو قدرت السيارة لا تصب ينزل الحاج وآآ يسير على قدميه ويقف بعض الوقت هناك نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل من به ثلاث هل هل من به ثلث لو لبس حفائض وسراويل هل عليه شيء في احرامه

106
00:43:58.950 --> 00:44:31.700
لا اله الا الله    اذا لبس   يعني على قول الفقهاء يشرع له ان يفدي فدية الاذى يصوم ثلاثة ايام مثلا او يتصدق يطعم ستة مساكين وان كان آآ الحفاظة ما هي من نوع شيء يضعه على

107
00:44:32.100 --> 00:44:52.700
على فرجه يا ابن انتشار النجاسة فلا يجب عليه شيء. نعم احسن الله اليكم يقول السائل امرأة ليست من مكة لا تستطيع الحج. وسينيب عنها اولادها اولادها رجل من مكة ليحج

108
00:44:52.700 --> 00:45:28.650
وطلبت الام ان يكون حجها تمتعا. ومعلوم ان المكي ليس عليه الهدي. فهل الحكم يتعلق بالنائب وهو مكي ام ام بالمنيب لا اله الا الله لا اله ينبغي ان ينيبوا عنها من من مثل الطائف حتى يستكملوا المناسك ويحرم من الميقات ويتمتع يعني متعة

109
00:45:28.650 --> 00:45:53.650
واضحة لا اشكال فيها. اما المتعة اه من مكة فهذه محل اختلاف صحة مكة التمتع المكي فننصح مثل هذه المرأة ان ان يجتنب عنها من مثل الطائف نعم  احسن الله اليكم. تقول السائلة

110
00:45:54.500 --> 00:46:24.200
نعم هذي من تقول بعد عودتها من الحج  تقول بعد عودتها من الحج اخذت احراما وجدته مرميا على الارض. لا تعرف لمن؟ لان الغالي رمي بسبب الوزن في العفش. فهل عليها شيء تقول بسبب

111
00:46:24.200 --> 00:46:46.850
في ثقل الوزن في العفش. يعني كانت تشيله يعني الطيران. نعم. وزير العشف في الطائرة. في الطائرة نعم هل عليها شيء حيث اخذته  لا اله الا الله وجدت ايش؟ احرام نعم تقول الاحرام

112
00:46:48.200 --> 00:47:08.900
ما يظهر انه انه طرح من اجل حرام ثوب اذا رداء كذا يضع ان هذا ما هو من اجل الوجه يمكن لصاحبه استثقله فرماه على كل حال كان له قيمة

113
00:47:09.400 --> 00:47:37.050
تتصدق بقيمة وهو يسير في الغالب. نعم. احسن الله اليكم يقول السائلة صليت وعند التسليم من الصلاة وجدت ان مقدمة شعر رأسي ظاهر منها مقدار اصبعين لا حرج نعم لا حرج عليها. نعم. احسن الله لانها لم تتعمد

114
00:47:38.250 --> 00:47:55.900
اه نعم احسن الله اليكم يقول السائل كيف الجمع بين عدم مغفرة الله للذين امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا وبين قوله تعالى يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم الاية

115
00:47:58.150 --> 00:48:21.450
هذه الاية الاخيرة في التائبين. في الذين تابوا ان الله يغفر الذنوب جميعا يعني لمن تاب. واما الذين ازدادوا كفرا فلم يتوبوا. هذا هو الجواب. الذين ازدادوا كفرا لم يتوبوا. اما من تاب فلم يزدد كفرا. بل رجع وتاب واناب الى ربه

116
00:48:24.800 --> 00:48:51.150
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل رجل يسعى لتوزيع الصدقات وايصال الخير للفقراء فهل له ان يأخذ اجر سعيه ومشاويره بالقدر المعروف ليس له ذلك الا باذن المتصدقين يخبرهم بانه

117
00:48:51.250 --> 00:49:16.400
يعني يريد ان يأخذ نسبة يقول المتصدق هذا الذي يعطيه يعني تعطيه ثلاثة الاف يقول انا ساخذ مئة او مئتين اما انه يأخذ من الصدقة من الناس الصدقات على انه يوصلها الى الفقراء ثم يحسب منها لنفسه

118
00:49:16.450 --> 00:49:35.950
ويجعل لنفسي عمولة من ذاتية لا ليس له ذلك الا بعلم المتصدقين. فان اكثرا يعني الناس يفهمون انك فاعل خير يفهمون ان الذي يسعى في جمع الصدقات انه فاعل خير

119
00:49:36.150 --> 00:50:03.700
ما يعرفون انه يأخذ على ذلك اجرا مما يعطى الغلط خلاص اختم اه اخر سؤال  سم احسن الله اليكم يقول السائل هل يجوز لي ان اذهب بزوجتي للطبيبة الكافرة للولادة عندها

120
00:50:03.900 --> 00:50:35.950
لا ينبغي ذلك يقول اهل العلم في تفسير قوله تعالى او نسائهن المراد المسلمات وان الكافرة لا تكون قابلة مولدة يعني لا تكون قابلة اي مولدة للمسلمة لا يجوز ان يذهب الانسان بامرأة لقابلة كافرة تولدها

121
00:50:36.150 --> 00:50:41.550
نعم