﻿1
00:00:01.250 --> 00:00:39.850
الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهداه اما بعد من تيسير الله توفيقه   واعان انا اقامة هذه الدورات العلمية وهذا من توفيق الله

2
00:00:39.900 --> 00:01:27.300
للمقيمين لها في تدبيرهم تفكيرهم وللمشاركين فيها تعلما وتعليما والناس احوج ما يكونون الى  تعلم العلوم الشرعية التي فيها صلاح القلوب والاعمال والاخلاق والاحوال بل بها صلاح الدنيا والاخرة لمن

3
00:01:29.350 --> 00:01:57.000
اقام لمن عمل بها العلوم الشرعية المستمدة من كتاب الله سنة رسوله عليه الصلاة والسلام فهي الهدى كما قال تعالى هو الذي ارسل رسوله بالهدى دين الحق الهدى والعلم النافع

4
00:01:59.100 --> 00:02:33.250
العلم النافع والهدى دين الحق والعمل الصالح محمد صلى الله عليه وسلم ارسله الله بهذين امرين عظيمين التي لا سعادة للعبد الا بحسب حظه منهم سعادة العبد في الدنيا والاخرة. ليس بحسب حظه من العلم والعمل

5
00:02:34.000 --> 00:03:11.750
فعلى المسلم ان يستحضر ذلك في طلب العلم يخرج يخرج به من الظلمات ظلمات الجهل الى النور العلم ويطلب كذلك العمل الصالح  ثواب الله حياتنا هذه هذه طريق ومعبر الى الى الاخرة

6
00:03:18.550 --> 00:04:08.300
الابتلاء العمل وسعادة العبد في الاخرة بحسب حاله في الدنيا العاقل الذي من الله عليه بالاسلام ان يحقق هذا النسب العظيم الاسلام يحققه بفهم دين الاسلام دين الاسلام هو دين الله الذي بعث به رسله

7
00:04:08.650 --> 00:04:32.500
من اولهم الى اخرها كل ما خرج عن دين السلفة فهو باطل. ومن يبتغي غير الاسلام دينا  وفي الاخرة من الخاسرين ان الدين عند الله الاسلام الاسلام هو الاستسلام لله

8
00:04:33.250 --> 00:05:09.200
بتوحيده وعبادته وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسوله هذا هو الاسلام الاسلام يقوم على الايمان الله وملائكته وكتبه ورسله وعلى طاعة الله ورسوله باقامة فرائض الله والسير على هداه السير على هدى الله

9
00:05:12.400 --> 00:05:39.950
اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم هو دين الاسلام فمن استقام على هذا الطريق كان من المنعم عليهم كان من المنعم عليه صراط الذين انعمت عليهم ومن عن هذا الصراط فلا بد ان يكون في احد

10
00:05:40.350 --> 00:05:58.900
طريقين المغضوب عليهم او الضالين وعلى كل حال نسأل الله من فضله نسأل الله الذي هدانا للاسلام ان يثبتنا عليه حتى نلقاه انه تعالى ولي ذلك والقادر عليه وقد رأى

11
00:05:59.000 --> 00:06:29.950
القائمون على هذه الدورة ان يكون درسنا في هذا اليوم تعليقا على كتاب الشيخ العالم العلامة العلم المشهور المعروف الشيخ عبدالرحمن بن سعدي وهو كتاب منهاج تاركين وتوضيح الفقه في الدين

12
00:06:30.350 --> 00:07:08.700
الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله  الاعلام هذه البلاد ومن اعلام القرن الماضي الرابع الرابع عشر وقد وفقه الله للتحقيق في علوم الشريعة  وفقها المؤلفات الجميلة الجليلة التي لعل

13
00:07:09.550 --> 00:07:55.050
اجلها تفسيره للقرآن  في في منهجه ميسر  فانا دائما اوصي في قراءته والانتفاع به  رحمهم الله وهذا الكتاب المختصر اعني منهاج السالكين من هاك طريق لكل جعلنا له  سبيل وسنة

14
00:07:57.450 --> 00:08:33.950
سالكين الى الله منهاجه منهاج السالكين منهاجهم وطريقهم طريق السالكين الى الله هو العلم النافع توضيح الفقه في الدين والفقه في الدين يشمل كل مسائل الدين. العقدية العلمية والمسائل العملية

15
00:08:34.950 --> 00:08:57.450
ليس الفقه مخصوصا في احكام افعال المكلفين هذا اصطلاح الا الفقه الذي ذكره الله الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين يعني يؤتيه فقها في الدين وفهما

16
00:08:58.000 --> 00:09:28.750
الدين فهما لكتاب الله وفهما لسنة رسول الله وفهما حكمة شريعة الله مفهوم الفقه في الدين كامل كل المشاهدين العلمية الاعتقادية والعملية والشيخ رحمه الله في هذا الكتاب شرعا طريقته في المقدمة

17
00:09:29.700 --> 00:10:13.700
وانه اراد ان يذكر يعني اصول المسائل مسائل مسائل الفقه ويذكر يعني ادلتها على سبيل الاختصار كتاب ينبغي العناية به فهم مقاصده  وقد اه رأى القائمون على الدورة ان يكون

18
00:10:13.850 --> 00:10:47.150
درسنا هذا قاصرا على كتاب الحج من هذا الكتاب بمناسبة الوقت نقرأ كتاب الحج من هذا الكتاب من هو القائد؟ راشد راشد. اي نعم. نعم. بسم الله  بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم

19
00:10:47.150 --> 00:11:21.000
التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين     قال الامام الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى كتاب الحج والاصل فيه قوله تعالى الحج في اللغة  اللغة الهند والقصد الى معظم

20
00:11:21.900 --> 00:11:49.900
ولا ريب ان الحج والقصد الى بيت الله الى بيت الله الحرام وهو معظم بتعظيم الله له  حيث اضافه الى نفسه ان طهر بيتي والبيت الحرام الذي بناه الخليل إبراهيم

21
00:11:50.350 --> 00:12:26.000
السلام ومن تعظيم الله له من فرض الحج اليه الحج اليه فريضة العمر فهو احد مباني الاسلام بني الاسلام على خمس الحديث ذكر منها حج بيت الله الحرام الدرجة اهل العلم

22
00:12:26.400 --> 00:12:59.550
على ان يعقدوا بهذه العبادة وكتابا يذكرون فيه المسائل المتعلقة بهذه الفريضة كالصلاة والزكاة والصيام الخمسة المباني الصلاة والزكاة والصيام والحج واصله كلها الشهادة اصل هذه الفرائض الاربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج

23
00:12:59.900 --> 00:13:27.300
هذه اربعة هي اصول الاسلام العملية والشهادتان هما اصل الدين كله  لا اله الا الله. يقول الشيخ الاصل في فرض الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. يعني الاصل يعني الدليل على فرض الحج من القرآن الاية

24
00:13:28.250 --> 00:13:53.400
وهذه الاية نزلت في سورة ال عمران في السنة التاسعة وهذا هو الصحيح. ان الحج فرض في السنة التاسعة هذا هو الصحيح فرض في السنة السادسة  والصواب انه في السنة التاسعة ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:13:53.500 --> 00:14:23.700
العاشرة   ودليل فرض الحج الكتاب كما في هذه الاية والسنة والاجماع ففرض الحج من ضروريات الدين. من جحد وجوبه كفر. ومن عزم على تركه ايضا قد قيل بكفره والصحيح انه على الفور

26
00:14:24.300 --> 00:14:47.150
الصحيح انه يجب على فمن توفرت فيه شروط الوجوب فعليه ان يبادر. ولا يجوز له التأخير من غير عذر نعم اليكم قال رحمه الله والاستطاعة اعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد الاستطاعة هي

27
00:14:47.450 --> 00:15:07.600
اول واعظم شروطه لانها المنصوصة الاستطاعة هي الشرط المنصوص في القرآن. من استطاع اليه سبيلا وقد جاء تفسير السبيل بانه الزاد والراحة فمن لم يستطع الحج فلا اثم عليه ولا يجب عليه الحج

28
00:15:08.500 --> 00:15:35.400
والاستطاعة او السبيل ملك الزاد والراحلة لمن كان يعني بعيدا عن من كان قريبا كاهل مكة ونحوهم فيجب عليهم الحج  يعني ميسور على على الماشي ليس في ليس في عليهم حرج ان يحج الانسان ماشيا

29
00:15:37.800 --> 00:16:00.750
نعم والاستطاعة اعظم نعم  الاستطاعة اعظم شروطه وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الانسان وحوائجه الاصلية؟ يعني ان شرط زارع الاستطاعة ان يملك الزاد والراحلة فاضلة عن ضرورياته وحوائجه الاصلية

30
00:16:01.300 --> 00:16:34.100
يعني عليه دين عن النفقات التي تجب علينا لاهله وعياله آآ حوائجه التي آآ  يعني لا تستقيم حياته الا بها مثل يعني الالات التي يقتنيها بصناعة   يتعيش منها او سيارته التي يستخدمها ما نقول بع سيارتك

31
00:16:34.900 --> 00:17:01.300
من اجل الحج ضروري يبقى معطلا عاجزا كثير من حوائجه نعم فاضلة او زائدة على ضرورياته وحوائجه الاصلية. نعم احسن الله اليكم. قال ومن الاستطاعة ان يكون للمرأة محرم اذا احتاجت لسفر؟ نعم من

32
00:17:02.050 --> 00:17:18.500
منك تمام الاستطاعة ومن الاستطاعة وجود بالنسبة للمرأة وجود محرمها فمن ليس له محرم لا يجب عليه الحج بل ليس لهم عرب لان الشريعة قد دلت على تحريم سفر المرأة الا بمحرم

33
00:17:18.700 --> 00:17:44.800
فاذا لم يكن لها محرم فلا تسافر عليها ليس عليها حج هذا هو الصحيح ولما قال لما قال عليه الصلاة والسلام خطب وامر الناس بالحج وكان لا يحل لامرأة ان تسافر الا مع ذي محرم قام رجل وقال يا رسول الله ان امرأتي انطلقت حاجة

34
00:17:45.350 --> 00:18:02.950
واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك فاذن له في ترك الغزو ليحج مع امرأته وهذا من تيسير الله والمحرم ضروري للمرأة ان المرأة ضعيفة تحتاج الى من

35
00:18:03.450 --> 00:18:37.350
يعينها ويرى شؤونها ويدافع عنها ويحمي كرامتها ويصونها عن  عن الفاسقين وعن  المعتدين  هذا من حكمة الشريعة وعناية وعناية ابي بشأن المرأة المسلمة نعم احسن الله اليكم. وحديث جابر في حج النبي صلى الله عليه وسلم يشتمل على اعظم احكام الحج. وهو ما رواه مسلم عن

36
00:18:37.350 --> 00:19:01.700
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يعني انا من الدليل كذلك او انه يغيب يقول ان الحديث جابر الطويل الذي رواه مسلم يشتمل على معظم مسائل الحج والله حديث مشهور اسمه معروف عند العلماء بحديث جابر حديث جابر في صفة الحج

37
00:19:02.450 --> 00:19:17.500
فانه قص رحمه رضي الله عنه قص علينا قصة حجة النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ان الرسول اقام في المدينة كذا وكذا. تسع سنين ولم يحج وبالسنة العاشرة هلا بالحج

38
00:19:17.550 --> 00:19:39.450
واعلن انه حاج فقدم الى المدينة قدم المدينة خلق كثير ليأتموا بالرسول ويحجوا معه ويقتدون به صلى الله عليه وسلم. وذكر المؤرخون انه   قد حجم النبي صلى الله عليه وسلم مئة وعشرون الفا

39
00:19:43.500 --> 00:20:05.050
فذكر رضي الله عنه يعني معظم مسائل الحج كما بينها الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر احرامه من الميقات والنسك الذي احرم به وكذا وكذا ولما قدموا مكة امر كل من لم يسق الهدي بان يتحللوا ويجعلوها

40
00:20:05.050 --> 00:20:29.900
الى اخر الحديث والحديث طويل وفوائده كثيرة ولا يتسع الوقت لقراءته لكننا نقتصر على ما ذكره الشيخ مما يتعلق يعني ما ذكره الشيخ من مسائل الحج الذي التي اراد الشيخ التنبيه عليها

41
00:20:31.100 --> 00:21:06.250
نعم بعد الحديث في الحج يشتمل يبدأ يعني يبدأ الحج او العمرة تبدأ المناسك من الاحرام او بالاحرام من الميقات من الميقات هو اول مناسك الحج والعمرة هكذا ويأتي يدخل في ذلك الطواف في البيت والسعي بين الصفا والمروة هذا مشترك. الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة

42
00:21:06.250 --> 00:21:42.050
والاحرام الى الميقات هذه مناسك مشتركة بين الحج والعمرة ويختص الحج بمناسك اخرى كالمبيت بمزدلفة بمنى والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ورمي الجمار  كذلك الهدي لمن كان مفردا لمن كان قارنا او متمتعا

43
00:21:42.100 --> 00:22:12.900
فهذه مناسك تختص في الحج اما العمرة فهي احرام الميقات وطواف بالبيت وسعي بين الصفا والمروة. ثم التحلل منها بالحلق او التقصير. نعم الله اليكم قال رحمه الله ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي

44
00:22:12.900 --> 00:22:39.800
والواجبات التي هي الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب. والمبيت ليلة النحر بمزدلفة اذا وليال ايام التشريق بمنى. ورمي الجمار والحلق او التقصير لاجزأه ذلك. يقول الشيخ لو اقتصر الحج على الاركان والواجبات

45
00:22:40.100 --> 00:23:16.250
لان الحج افعاله ثلاثة اقسام من الصلاة اليست افعال الصلاة اركان وواجبات وسنن كذلك الحج اعمال الحج ومناسك الحج اركان وواجبات وسنن فلو اقتصر الحج على الاركان والواجبات عجزه لان السنن تكون من كمال العبادة

46
00:23:16.300 --> 00:23:45.850
السنن اذا ترك المكلف عامدا او ساعيا فلا يثنى عليه لانها ليست واجبة والاركان هي واجبات لكنها واجبات مؤكدة ولهذا خاصة على الفقع باسم الاركان الاركان واجبات لكن انها واجبات مؤكدة

47
00:23:47.550 --> 00:24:16.050
ويظهر ذلك باثر تركها يا نهار يعني تميز الاركان عما يسمى بالواجبات في اثر تركها هل تقسيم اجتهاد واصطلاح من من اهل العلم تقسيمهم افعال العبادة الى اركان وواجبات وسنن مستحبات

48
00:24:16.550 --> 00:24:41.200
الاجتهاد استنبطوه من الادلة فالادلة استنبطوا من الادلة ان هذا العمل لا بد منه ولا يسقط هذا العمل لابد يجب على من تركه مثلا كفارة  وفهموا من النصوص ان هذا العمل

49
00:24:41.850 --> 00:25:06.200
لا يترتب عليه شيء الا فوات الفضيلة كما سيأتي من الادلة تقسيم افعال العبادة الى هذه الاقسام الثلاثة اركان كما في الصلاة وهكذا في الحج اركان وواجبات فالشيخ رحمه الله يقول اذا اقتصر الحاج

50
00:25:06.250 --> 00:25:35.100
على الاركان الاربعة الاربعة بين الوقوف بعرفة وهو ركن الحج الاعظم الاركان ايضا ليست سواء اركان الحج ليست  فاعظم اركان الحج هو الوقوف بعرفة بدليل انه من فاته الوقوف بعرفة

51
00:25:35.250 --> 00:26:05.150
والطواف بالبيت ركن باتفاق العلماء والمراد طواف الافاضة لا طواف القدوم ولا طواف الوداع. بل طواف الافاضة هذا هو الركن هو احد اركان الحج الوقوف بعربة هو اعظم اركان الحج

52
00:26:05.750 --> 00:26:30.650
الطواف بالبيت لا يتم الحد الا به. لو حج المكلف ولم يطوف طواف الافاضة لابد له ان يرجع ليتم حج ولا والا يكون حجه غير تام. باقي ما يكفي ولا يجبره بدم

53
00:26:30.850 --> 00:26:54.150
طواف الافاضة لا يجبر بدم ولهذا سماه العلماء ركنا وجعلوه من اركان الحج وهذا بالاتفاق والسعي بين الصفا والمروة على خلاف السعي الى ركن وهو المشهور من مذهب الامام احمد

54
00:26:54.350 --> 00:27:14.700
وقيل واجب وكيل سنة ثلاثة مذاهب في السعي ولهذا الشيخ مشى مشى على ان السعي احد الاركان الاركان الحج الاربعة الوقوف بعرفة رواه بالبيت وهو طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة

55
00:27:14.950 --> 00:27:46.050
والرابع  الاحرام. الاحرام من الميقات شوف الان عندنا الاحرام من الميقات تجده الاحرام الركن هو الاحرام والاحرام من الميقات يدخل في الواجبات كما سيعدها الشيخ الاحرام هو نية الدخول في النسك

56
00:27:47.200 --> 00:28:15.450
وهذا قد يسميه بعضهم شرط مثل ما نقول من شروط الصلاة النية سيتوقف تتوقف صحة الصلاة على على النية نية الدخول فيها فلو شرع الانسان في بلا نية وهو غافل

57
00:28:15.800 --> 00:28:43.750
وهكذا الحج لابد من نية الدخول فهذا ركن فمن لم ينوي الدخول لم يكن محرما اصلا ولا يكون حاجا. لانه ما نوده لو جاء الى مكة ولا نود الدخول في العبادة في نية الحج

58
00:28:44.050 --> 00:29:04.050
مع الناس مثل كثير ممن آآ يصحب الحجاج الى العمل ولا ينوي الدخول في العبادة لا يكون حاجا لا يكون حاجا الا ان ينوي الدخول يصير حاجا بنيته الاركان اربعة

59
00:29:04.200 --> 00:29:22.300
كما ذكر الشيخ الوقوف بعرفة والطواف بالبيت وهو طواف الافاضة والسعي بين الصفا والمروة على الخلاف المذكور والاحرام هذه اربعة فمن لم فمن لم يحرم لم لم يكن حاجا اصلا

60
00:29:22.700 --> 00:29:53.000
ولا يعد حاجا ولو ولو صاحب الحاجة الحجاج من اول المناسك الى اخره لانه لم يدخل اصلا في العبادة  الاركان الله اليكم قال رحمه الله ولو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة التي هي الاحرام والوقوف بعرفة والطواف والسعي

61
00:29:53.000 --> 00:30:19.550
والواجبات التي هي الاحرام من الميقات. والوقوف بعرفة الى الغروب والمبيت ليلة النحر بمزدلفة وليالي ايام التشريق بمنى. ورمي الجمار والحلق او التقصير لاجزأه ذلك يقول الشيخ كذا كالواجبات على الاركان وعلى الواجبات اجزاؤه في ذلك

62
00:30:19.700 --> 00:30:44.150
عدل من الاركان ثم يذكر الواجبات ادى الواجبات الاحرام من الميقات الاحرام من الميقات الاحرام ركن ومن الميقات تقييده بالميقات كون الاحرام يقع في الميقات هذا واجب يجب ان يكون الاحرام

63
00:30:44.400 --> 00:31:02.700
من الميقات التي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم يهل اهل المدينة منذ حذيفة واهل نجل من قرن واهل اليمن من يلملم واهل الشام من الجعبة العراق من ذات عرق هذه المواقيت

64
00:31:02.750 --> 00:31:33.250
فالاحرام من هذه المواقيت كل بحسبي هذا واجب لا يجوز الاخلال به. لا يجوز تأخير الاحرام عن هذه المواقيت الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب من وقف في النهار بعرفة يجب عليه ان ينتظر حتى تغرب الشمس

65
00:31:33.300 --> 00:32:02.600
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال خذوا عني مناسككم ومن اهل العلم من يشدد بهذا ويراه ركنا ولا اشبه انه واجب وكذلك المبيت بمزدلفة في قوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام

66
00:32:02.850 --> 00:32:35.100
والمبيت ليالي منى بمنى ورمي الجمار والشيخ قال وكذلك الحلق او التقصير للتحلل بعد رمي الجمار يحلق رأسه او يقصر ليتحلل يقول الشيخ هذه هي الواجبات ومن الواجبات الوداع. لكن الشيخ لم يذكره

67
00:32:35.750 --> 00:33:07.500
ولعله ذكر الواجبات الواجب على كل حاج فهل الوداع واجب على كل حاج من يخرج  لا اهل مكة الحيض يجب عليها لكنه يسقط عنها يسقط عنها للعذر والا الاصل انه واجب عليه

68
00:33:07.750 --> 00:33:25.950
لكن اهل مكة ما عليهم متعة الوداع على من من ينفر  في الحديث كان الناس ينفرون من كل وجه قال صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يودع البيت

69
00:33:26.100 --> 00:33:50.500
وفي اللفظ الاخر امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت نعم الله اليكم قال والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعله على صفته الشرعية

70
00:33:50.500 --> 00:34:11.450
وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم. ودم لتركه. هذا هذا بيان الفرق بين الركن والواجب الفرق بين الركن والواجب ان من ترك الركن لا يصح حجم اما انه لا يصح

71
00:34:12.100 --> 00:34:39.050
مطلقا فيجب عليه يعني قضاؤه او انه لا يصح بمعنى لا يتم كما تقدم الفرد بالوقوف والطواف فمن فاته الحج فمن فمن فاته الوقوف بعرفة لم يصح حجه ونبدأ ولن

72
00:34:40.700 --> 00:35:04.650
نسقط عنه فريضة الحج فلابد ان يأتي به ولابد ان يقضي هذا الاحرام اما الطواف بالبيت فقد علمنا انه لا يتم الحج الا به فلابد ان يأتي به والا يبقى الحج

73
00:35:05.300 --> 00:35:28.200
ناقصا ولا يجزئه لا بد ان يأتي به ولو تأخر سافر جهلا او نسيانا او تهاونا وجب عليه ان يعود اليه فيقول الشيخ ان الفرق بين الركن والواجب ان الركن لا يصح حجه حتى يأتي به

74
00:35:31.050 --> 00:35:54.200
واما الواجب فمن تركه فعليه فانه يأثم بتركه الواجب ان كان متعمدا ان تركه متعمدا اثم وعليه دم وان تركه نسيانا جبره بدم اي بان يذبح هديا لقول ابن عباس

75
00:35:54.400 --> 00:36:17.750
من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهرق دما هذا هو الاصل في هذا الحكم الذي عليه جمهور اهل العلم ان من ترك شيء من هذه الواجبات فعليه ان يهي قدما

76
00:36:19.450 --> 00:36:51.200
لكن هذه الواجبات مختلف فيها الشيخ عدى هذه الواجبات يعني على المذهب المعروف من مذهب الامام احمد واما فيها خلاف مسألة الوقوف بعرفة الى الغروب يعني قيل انه ركن وقيل انه واجب وقيل انه سنة

77
00:36:51.600 --> 00:37:14.100
من كما من الكمال والا فيجزئه الوقوف نهارا لحديث عروة بن مدرس الصلاة من شهد صلاتنا هذه اي صلاة الفجر بمزدلفة. وقد وقف بعرفة قبل ذلك اية ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه

78
00:37:14.100 --> 00:37:43.750
وقضى كفته وكذلك المبيت بمنى في اختلاف في وجوبه لكن كلام الشيخ بناء على المشهور في مذهب الامام احمد هذه هي الواجبات. وعد منها ستة وطواف الوداع علمنا حكمه وانه واجب على من ينفر من مكة

79
00:37:43.900 --> 00:38:02.750
اما المقيم بمكة او الذي عزم على الاقامة بمكة فلا وداع عليه. نعم ما الفرق؟ اذا ما الفرق الله اليكم. قال رحمه الله والفرق بين ترك الركن في الحج وترك الواجب ان تارك الركن لا يصح حجه حتى يفعل

80
00:38:02.750 --> 00:38:29.750
على صفته الشرعية حتى يفعله ان كان يمكن تداركه كالطواف فعله وان كان لا يمكن تداركه كالوقوف بعرفة فهذا  لا يجزيه الا ان ان يحج من قابل ان يحج من قابل

81
00:38:30.650 --> 00:38:50.800
فمن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج وجب عليه ان يقضيه نعم الله اليكم وتارك الواجب حجه صحيح وعليه اثم ودم عليه اثم ان تركه متعمدا وليس عليه اثم ان تركه

82
00:38:50.900 --> 00:39:14.950
ناسيا او جاهلا الله اليكم قال رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد من يريد الاحرام قدم الحاج ووصل الى الميقات يخير ان شاء اختار احد الانساك الثلاث

83
00:39:15.200 --> 00:39:40.050
ان شاء احرم بالحج مفردا. فيقول لبيك حجا وان شاء احرم فيقول لبيك حجا وعمرة او عمرة وحجا وان شاء حمى متمتعا يحب بالعمرة على انه سيحج بقى لي ثلاثة انساك

84
00:39:40.600 --> 00:39:56.800
كما جاء في عن عائشة رضي الله عنها  خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما اتينا الى الحليفة فمنا من احرم بحج ومنا من احرم بحج وعمرة ومنا يعني تقول من اهل بحج

85
00:39:56.950 --> 00:40:21.450
ان من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل في عمرة يقول واحرمت بعمرة او اهللت بعمرة ولهذا لما حاضت وتعذر عليها اتمام عمرتها امرها النبي عليه الصلاة والسلام ان تحرم بالحج وتدخلها على العمرة فصارت قارنة

86
00:40:23.250 --> 00:40:41.500
اعد العبارة ويخير الله اليكم قال رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل والقران والافراد وهو افضل هذه مسألة خلافية بين اهل العلم. منهم من يقول الافراد افضل

87
00:40:41.650 --> 00:41:08.550
ممن يقول القرآن افضل منهم من يقول التمتع افضل ثلاثة مذاهب وفيها يعني اختلاف واستدلالات ومجادلات طويلة ولعل ارجح الاقوال هو ما ذهب اليه الامام احمد ايضا في احدى الروايات

88
00:41:08.650 --> 00:41:36.150
ان ان من ساق الهدي فالقران في حقه افضل ومن لم يسق الى الهدي التمتع له افضل وصفتها الانساك سيذكرها الشيخ وافضلها الافراد والقران والتمتع وهو افضلها. التمتع هو افضل الانساك الثلاثة

89
00:41:37.550 --> 00:42:09.850
وصفة الافراد ان يحرم من الميقات بالحج ويمضي حتى يأتي البيت فيطوف للقدوم ويسعى بين الصفا والمروة ثم يبقى على احرامه ويتم المناسك من الوقوف بعرفة ومزدلفة ومن وليس عليه هدي

90
00:42:10.300 --> 00:42:34.700
هذه صفة حج المفرد والقارن مثله الا انه ينوي حج وعمرة والا فالاعمال يعني اعمال القارن والمفرد واحدة. الا ان القارن عليه هدي كالمتمتع هو المبرد ليس على يدي هذا هو الفرق

91
00:42:34.750 --> 00:42:54.850
والا فاعمالهم واحدة. احرام من الميقات طواف بين وطواف بين الحج والعمرة بين الصفا والمروة وبقية بقية المناسك من الوقوف والمبيت ورمي الجمار كلها مشتركة الا ان القائد عليه هدي

92
00:42:56.300 --> 00:43:19.450
واما المتمتع ويحرم من الميقات بالعمرة ثم يتحلل منها بالطواف والسعي والتقصير ثم يحرم بالحج يوم التروية هذه هي الانساك الثلاثة التي يخير بها من قدم للحج من وصل الى الميقات

93
00:43:19.650 --> 00:43:48.250
نريد للحج فانه يخير بين هذه الانساك الثلاثة اعد العبارة الله اليكم قال رحمه الله ويخير من يريد الاحرام بين التمتع وهو افضل. والقران والافراد فالتمتع هو وان يحرم بالعمرة في اشهر الحج. ويفرغ منها ثم يحرم بالحج من عامه. وعليه دم ان لم يكن من

94
00:43:48.250 --> 00:44:11.350
المسجد الحرام والافراد هو ان المتمتع عليه دم الا ان يكون من حاظر المسجد الحرام وهم اهل الحرم المقيمون بمكة وما حولها قريبا منها لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج

95
00:44:11.450 --> 00:44:39.600
اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهل حاضر المثيل حرام نعم الله اليكم قال والافراد هو ان يحرم بالحج مفردا والقران ان يحرم بهما معا او يحرم بالعمرة ثم ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها. هذه الصورتان للقران

96
00:44:39.750 --> 00:45:01.500
اما ان يحرم بهما دفعة واحدة ويقول لبيك عمرة وحجا او حجا وعمرة او يحرم بالعمرة ثم يبدو له فيحرم بالحج فيدخل الحج على العمرة كما فعلت عائشة لعذرها لما لم يتهيأ لها

97
00:45:01.650 --> 00:45:21.900
يعني اتمام عمرتها امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان تحرم بالحج فصارت قارية وهذا قد يكون اضطرارا كما في كما في شأن عائشة وقد يكون اختيارا قد يحرم الانسان بالعمرة

98
00:45:22.000 --> 00:45:44.750
ليكون متمتعا ثم يبدو له لا يحرم بالحج ويدخله على العمرة فيصير قانون نعم الله اليكم. نعم قال ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته واذا حاضت المرأة

99
00:45:44.750 --> 00:46:05.800
نعم يقول ان يضطر المحرم الى هذه الصفة وهي ان يدخل الحج على العمرة اذا خاف من فوات الحج يعني قدم وضاق عليه الوقت لو بقي مثلا ليفرغ من العمرة ويطوف ويسعى ربما فاته الحج

100
00:46:05.900 --> 00:46:32.500
الوقوف فيدخل الحج على العمرة ويمضي العجوة يمضي ولا يمر البيت ولا يطوف ومثل ذلك المرأة كما وقع اه المرأة اذا حاضت لانه لا يمكن الطواف بالبيت فاذا ضاق عليها الوقت كما وقع عليها ام المؤمنين عائشة فانها تحرم بالحج والحمد لله

101
00:46:32.500 --> 00:46:57.150
وتذهب للوقوف بعرفة الطواف السعيد يكون بعد الاذان  ويضطر احسن الله اليكم قال رحمه الله ويضطر المتمتع الى هذه الصفة اذا ما هي الصفة ادخال الحج يضطر المتمتع الى هذه الصفة وهي ادخال الحج على العمرة

102
00:46:57.500 --> 00:47:20.800
نعم اذا خاف  قال اذا خاف فوات الوقوف بعرفة اذا اشتغل بعمرته واذا حاضت المرأة او نفست وعرفت انها لا تطهر انظروا قبل وقت الوقوف بعرفة  والمفرد والقارن فعلهما واحد. فعلهما واحد كما تقدم

103
00:47:20.950 --> 00:47:43.550
ان اعمال المحيا المفرد والقارئ سواء الا ان المفرد الا ان ننقرض عليه هديك المتمتع والا اعمالهما سواء احرام من الميقات ثم طواف القدوم والسعي بين الصفا والمروة ثم بقية المناسك

104
00:47:43.750 --> 00:48:03.400
ولا يبقى عليه بعد ذلك الا طواف الافاضة ولا سعي عليه مرة اخرى فالقارن على الصحيح القارن والمفرد انما يسعى اولا او اخرا اما ان يسعى بعد طواف القدوم او يسعى بعد طواف الافاضة

105
00:48:05.400 --> 00:48:31.750
واما المتمتع ان عليه طوى ان عليه طوافين طواف العمرة وسعي وسعي العمرة ثم طواف الحج وسعي وسعي الحج فيطوف ويسعى للعمرة اولا ويطوف ويسعى ويطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة بعد

106
00:48:31.950 --> 00:48:57.150
الرجوع من عرفة احسن الله اليكم قال والمفردون قارن وفعلهما واحد وعلى القارن هدي دون المفرد. ويجتنب عليه هدي. لان ان القران في لغة الصحابة وفي عرف الصحابة انه يسمى التمتع

107
00:48:58.400 --> 00:49:23.250
يدخلون القران في قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج استيسر من الهدي يدخلون في الاية التمتع الخاص والقران ويجعلون فيدخلونه في عموم التمتع او في السمك اسم التمتع العام يدخلونه

108
00:49:23.500 --> 00:49:47.600
ولهذا قالوا عليه هدي كالمتمتع التمتع الخاص التمتع الخاص هو الذي فسره الشيخ لانه احرام من الميقات ثم الطواف والسعي والتقصير ثم الاحرام بالحج من عامه. هذا التمتع الخاص واما القران فيدخل في التمتع

109
00:49:47.650 --> 00:50:10.450
بمفهومه العام وعلى كل من القائم والمتمتع التمتع الخاص هدي لقوله تعالى من تمتع بالعمرة الاية نعم الله اليكم. قال رحمه الله ويجتنب المحرم وقت احرامه حلق الشعر وتقليم الاظافر ولبس

110
00:50:10.450 --> 00:50:40.450
مخيط ان كان رجلا وتغطية رأسه ان كان رجلا والطيب رجلا وامرأة وكذا وكذا وعلى المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول. والدلالة عليه والاعانة على قتله. واعظم الاحرام الجماع. لانه مغلظ تحريمه مفسد للنسك. موجب لفدية لفدية بدنة

111
00:50:40.450 --> 00:51:10.200
واما في يذكر الشيخ في هذه الجملة الامور الممنوعة التي يمنع منها المحب. وتسمى محظورات الاحرام محظور يعني ممنوع المحظورات الممنوعات هذا مصطلح فقهي يقولون محظورات الاحرام يعني الامور المحرمة على المحرم

112
00:51:10.850 --> 00:51:28.150
ذكره الشيخ على سبيل الاختصار منها لبس المخيط وهذا يعبرون به عن ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال لا يلبس المحرم القميص ولا ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف

113
00:51:28.250 --> 00:51:51.600
الا رجل لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما. وهذا الحكم مختص به بالرجال اما المرأة فتلبس من ذلك ما شاءت الا انها لا تلبس القفازين ولا تلبس النقاب كالبرقع كان احد المحظورات

114
00:51:52.300 --> 00:52:20.650
وكذلك تغطية الرأس مختص بالرجل. المرأة تغطي شعرها ورأسها لانها مأمورة بالحجاب والاحتشام بدنها  يعني فتنتها عن الرجال هذان محظوران مختصان بالرجال لبس المخيط الذي هو لبس الملابس المعتادة المعروفة

115
00:52:21.950 --> 00:52:52.100
وكذلك تغطية الرأس فهذا اني محظوران. فالمحظورات منها ما هو مختص بالرجل ومنها ما هو مشترك بين الرجل والمرأة وليس ولا تختص المرأة  بشيء من المحظورات اللهم الا لا تختص بشيء حتى

116
00:52:52.400 --> 00:53:16.100
لبس القفازين عنه وكذلك الرجل من باب اولى كانت المرأة لا تلبسوا القفازين فكذلك الرجل لا يلبسون وكذلك الطيب من المحظورات المشتركة بين الرجل والمرأة الطيب ومن المحظورات المشتركة خلط الشعر

117
00:53:16.600 --> 00:53:45.200
الرأس  وبقية شعور البدن وتقليم الاوتار وكذلك قتل الصيد يقول الشيخ يحرم على المحرم قتل الصيد هاي صيد البر وهو الوحشي المأكول اللحم يعني فصيد المحرم هو الوحشي البري المأكول

118
00:53:45.650 --> 00:54:07.300
في قوله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متى لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم  وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. ومن قتله منكم متعمدا فجزاؤه فجزاء مثل ما قتل

119
00:54:07.300 --> 00:54:33.600
نعم هديا بالغ الكعبة نعم اعد  الله اليكم. نعم قال ويجتنب المحرم وقت احرامه حلق الشعر وتقليم الاظافر ولبس المخيط ان كان رجلا وتغطية رأسه ان كان رجلا والطيب رجلا وامرأة وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه الدلالة عليه

120
00:54:33.800 --> 00:54:55.600
ايضا يحرم على المحرم ان ان يدل الحلال يعني ياكل شف الصيد ويدل على مكانه يشير اليه  لا يبطل الصيد ولا يدل عليه ولا يعين على قتله كما في قصة ابي قتادة

121
00:54:55.900 --> 00:55:25.900
لما رأى حمار الوحش طلب من اصحابه ورفاقه ان يعينوه ان يناولوه صوته او رمحة فلم يفعلوا نعم الله اليكم واعظم محظورات الاحرام الجماع. الجماع هو محظور وهو اعظم محظورات الاحرام

122
00:55:26.750 --> 00:55:43.500
وهو المفسد للحج خاصة. يعني بقية المحظورات لو لبس الرجل مخيطا او غطى رأسه او تطيب رجل او امرأة او حلق شعره فالحج صحيح وعليه الفدية اما الجماع الجماع قبل الوقوف بعرفة

123
00:55:43.850 --> 00:56:09.600
يفسد الحج واذا فسد الحج فله احكام مذكورة في  الفقه المبسوطة والشيخ يعني اختصر يعني منهجه في هذا الكتاب هو الاختصار نعم. واعظم محظورات الاحرام بالدماء فانه مفسد للحج نعم

124
00:56:09.650 --> 00:56:32.900
قال رحمه الله واعظم محظورات احرام الجماع لانه مغلظ تحريمه مفسد للنسك. موجب لفدية بدنة حتى الفدية يعني اذا من جامع قبل وقوف عرفة فانهم يعني يتعلق بعدة احكام فساد الحج

125
00:56:34.150 --> 00:56:56.500
الاحرام يجب عليه المضي في النسك يجب عليه ان يتمه هذا المعروف المشهور عليه بدنه وعليه الحج من قابل نعم وعليه فدية بدنة. نعم الله اليكم قال واما فدية الاذى

126
00:56:56.650 --> 00:57:16.300
اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او لبست القفازين او استعمل الطيب. فيخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة؟ هذي فدية الاذى صار مصطلح عند الفقهاء

127
00:57:16.650 --> 00:57:31.050
ما هي فدية الاذان هي التي امر بها امر امر الله بها في كتابه فمن كان منكم مريظا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك ثلاثة اشياء

128
00:57:31.050 --> 00:57:54.100
فسرها عليه الصلاة والسلام بقوله ابن كعب ابن عجرة صم ثلاثة ايام مساكين او انسك شاة من اجل حلق سارة امره ان يحلق شعره لانه قد يعني اذاه هوام رأسه وهو القمل فامره باحد هذه الامور الثلاثة

129
00:57:54.250 --> 00:58:16.050
فعرفت هذه الفدية التخييرية فدية تخييرية عرفت عند الفقهاء بفدية الاذى فدية الادب فهي الثلاثة فمن فعل هذه المحظورات فعل في الطيب الاصل انها فدية الالة تجب على من حلق رأسه

130
00:58:16.300 --> 00:58:43.700
ولكن كثير من الفقهاء الحقوا بحلق الشعر بقية المحظورات يعني التي فيها الترف وكالطيب ولبس المخيط وكذلك تقليم الاظفار هذي كلها يوجبون فيها فدية الاذى وهي احد الثلاثة المذكورة في الاية

131
00:58:43.850 --> 00:59:02.500
من صيام او صدقة او نسك وفدية الاذى نعم الله اليكم قال رحمه الله واما فدية الاذى اذا غطى رأسه او لبس المخيط او غطت المرأة وجهها او غطت المرأة وجهها

132
00:59:02.500 --> 00:59:32.800
هذا الاطلاق يعني فيه فيه نظر لو قال رحمه الله او غطت رأسها وجهها بنقاب يعني لو انتقبت لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تنتقم المرأة الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل ولا تخمروا المرأة رأسا وجهها لا تخمر وجهها

133
00:59:33.250 --> 00:59:55.700
قال لا تنتقب اي لا تلبس النقاب ولا تلبس القفازين انتقبت المرأة لبثت النقاب كالبرقع ونحوي مما يخاط لستر الوجه او لبست القفازين. فحكمها حكم الرجل الرجل اذا لبس القميص

134
00:59:56.100 --> 01:00:19.700
يجب عليهم فدية الاذى. وهذا كله بالقياس كل الاصل ان في الاية تجب على من حلق رأسه. هذا هو الاصل المنصوص المنصوص عليه في القرآن ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او بيد من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نساء

135
01:00:21.400 --> 01:00:58.000
كثير من اهل العلم الحقوا بحلق الشعر عدد من المحظورات التي يقولون ان فيها ترفها   طلبا للمتعة والراحة ترفه يترفه ويتمتع ويتلذذ او لبس الملابس  نعم الله اليكم قال او لبست القفازين او استعملا الطيب فيخير بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة

136
01:00:58.000 --> 01:01:19.150
واذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله ان كان له مثل من النعم. وبين تقويم المثل محل الاتلاف بمحل الاتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه فيطعمه لكل مسكين مدبر او نصف صاع

137
01:01:19.150 --> 01:01:37.950
من غيره او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما واما دم المتعة الله المستعان. يقول من قتل الصيد يعني هو بين حكم من فعل شيء من المحظورات الترفيهية او الترفيهية

138
01:01:38.250 --> 01:02:01.550
لكن قتل الصيد لا له حكم اخر  وجب عليه ان ان وجب عليه الجزاء وهو ذبح المثل مثل الصيد ان كان له مثل  جاء عن الصحابة يعني في بعض  يعني مع المثل

139
01:02:01.650 --> 01:02:25.150
ومن اشهر ذلك قالوا الحمامة فيها شاة  في الظبي مثلا عنز لانها تشبهها وفي النعامة بدنها النعامة يشبه بالابل فيها ففيها بدنة اخذا من قوله تعالى فجزاء مثل ما قتل من النعم

140
01:02:25.950 --> 01:02:48.350
كما كان له مثل وجب عليه ان يلبحه ويهديه الى البيت ان يذبحه هناك هديا بالغ الكعبة او يقوم ذلك المثل يعني اذا يعني يخير اما ان يذبح المثل او يقوم هذا المثل بطعام

141
01:02:51.700 --> 01:03:17.900
ليطعم به المساكين ويعطي كل مسكين مدا  او يصوم عن كل مد يوما فاذا كان مثلا وجب عليه شاة المثل شاة يخير بين ذبح الشاة او يقوم الشاة بطعام نفرض انهم في وقت الرخص

142
01:03:18.200 --> 01:03:47.200
يعني قومها بطعام بعشرة خمسة اصواع ما نريد خمسة اصواع اربعة امداد اذا هو مخير بين ذبح الشاة او اطعام عشرين مسكينا او يصوم عشرين يوما في قوله تعالى او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما. ليذوق وبال امره. نعم

143
01:03:47.950 --> 01:04:07.200
الله اليكم قال رحمه الله واما دم المتعة والقران فيجب فيهما ما يجزئ في الاضحية فان لم يجد صام عشرة ايام ثلاثة في الحج ويجوز ان يصوم ايام التشريق عنها. وسبعة اذا رجع

144
01:04:07.400 --> 01:04:26.550
المتمتع يجب عليه الهدي لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي ويجب ان يكون الهدي هذا مما يصح في الاضحية يجب ان تكون ما يذبحه في الهدي

145
01:04:26.700 --> 01:04:50.250
سليما من العيوب لا يجوز في الاضاحي العوراء البين عورها العرجاء البين ضلعها او الكثيرة التي لا تبقي او المريضة البين مرضها فهذه لا تجوز في الاضاحي كذلك لا تجوز في هدي التمتع والقران

146
01:04:52.000 --> 01:05:16.000
ومن لم يجد هديا فانه يصوم عشرة ايام تلازمت بالحج وسبعة اذا رجب بنص القرآن فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رأى رجعتم ووقت صيام الثلاثة يبدأ من احرامه بالعمرة او بعد فراغه من العمرة

147
01:05:16.200 --> 01:05:34.850
محل خلاف في وقته. ويا الشيخ ينص على انه يجزئ ان تكون هذه الثلاثة بايام التشريق فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يرخص في ايام في ايام التشريق ان يصمن

148
01:05:35.000 --> 01:05:58.650
لم يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي المتمتع اذا لم يجد الهدي فانه يصوم ثلاثة ايام وان كانت في ايام التشريق صح يجوز للمتمتع اذا لم يجد الهدي ان يصوم ايام التشريق. والا الاصل ان ايام التشريق لا تصام

149
01:05:59.600 --> 01:06:23.000
لن يرخص في ايام التشريق ان يصمنا الا لمن لم يجد الهدي. نعم الله اليكم. قال رحمه الله وكذلك حكم من ترك واجبا او وجبت عليه الفدية لمباشرة يقول وكذلك من لم وكذلك من وجبت عليه الفدية لترك واجب

150
01:06:23.250 --> 01:06:43.250
منك الاحرام من الميقات والوقوف بعرفة الى الغروب او المبيت بمزدلفة او ما اشبه ذلك. فانه يجب عليه هدم او دم كما تقدم فان لم يجد يقول الشيخ صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا اراد

151
01:06:43.400 --> 01:07:14.450
اذا رجع وهذا يعني على المذهب ومبناه القياس  الواجب قياس دم الجبران لترك واجب على دم التمتع والقران وفي هذا القياس نظر والله اعلم. نعم الله اليكم قال رحمه الله وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم من مقيمين

152
01:07:14.450 --> 01:07:44.550
من مقيمي من مقيم وافقي من مقيم كل هدي  كل هذه التمتع والقران او مثلا ما يجب لترك واجب او ما يجب لقتل الصيد فانه لمساكين الحرم. وكذلك الاطعام فانه لمساكين الحرم

153
01:07:45.000 --> 01:08:11.150
ومساكين الحرم يدخل فيهم المقيم والافاق القادم. يعني مثلا يعني هذا الهدي يذبح في مكة يطعم به الحاج وغير الحاج من المقيمين والمستوطنين والوافدين. فكل من كان في الحرام فانه

154
01:08:11.200 --> 01:08:35.900
يدخل في مساكين الحرم وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم من مقيم وافاقي يعني كالحجاج نعم اعد الجملة وكل هدي وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام فلمساكين الحرم من مقيم وافق

155
01:08:35.900 --> 01:08:57.700
نعم. ويجزئ الصوم بكل مكان. الصوم في كل مكان خصوصا الصوم السبعة السبعة في اي مكان في الحج لابد ان يكون في الحج وفي الحج لابد ان يكون في الحرم من شأن ان يكون في الحرم

156
01:08:58.150 --> 01:09:20.600
واما الصيام ففي اي مكان. نعم  قال رحمه الله ودم النسك كالمتعة والقران والهدي المستحب يأكل منه المستحب يأكل منه ويهدي ويتصدق. يعني كالاضحية الهدي هدي التمتع والقران والهدي المستحب

157
01:09:20.700 --> 01:09:47.600
يأكل منه الحاج ويهدي ويتصدق كالاضحية واما الدماء التي تجب لترك واجب او فعل محظور يقول الفقهاء انه لا يأكل منها  الله اليكم قال رحمه الله والدم الواجب لفعل المحظور المحظور بكاء. كفدية الاذى نعم

158
01:09:48.300 --> 01:10:15.400
والدم الواجب لفعل المحظور او ترك الواجب ويسمى دم جبران. لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لانه يجري مجرى الكفارات نعم هذا هو المعروف عند البقاع ان ان ما ما يذبح جبرانا لترك واجب او فعل محظور فان

159
01:10:15.900 --> 01:10:38.950
المكلف او المحرم لا يأكل منه لانه كالكفارة واما هدي التمتع والقران ولا هدي المستحب فانه يأكل منا انه عليه الصلاة والسلام لما نحر هديه امر بان يعني يؤخذ له من هديه

160
01:10:39.100 --> 01:11:02.750
يعني بعض اللحم اخذا من كل ذبيحة بضعة فطبخ فاكل منه وشرب من مرقه عليه الصلاة والسلام نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله وشروط الطواف مطلقا النية والابتداء به من الحجر. ويسن

161
01:11:02.750 --> 01:11:30.300
ان يستلمه ويقبله هذا شرع الشيخ في بيان يعني ما يتعلق بالطواف من الاحكام الطواف سواء كان طواف  او واجب او مستحب الطواف شروط منها الطهارة على خلاف الجمهور على جمهور اهل العلم على اشتراط الطهارة وانه كالصلاة

162
01:11:31.250 --> 01:11:50.250
ومن شروطه ان يبدأه من الحجر الاسود. والا يكون الطواف ناقصا يجب ان يبدأه من الحجر الاسود الشوط من الحجر الى الحجر ولابد ان يتم سبعة اشواط وشروط الطواف الله اليكم

163
01:11:50.700 --> 01:12:10.000
قال وشروط الطواف مطلقا النية هذي شرط الرجال في جميع الاعمال انما الاعمال بالنيات لا بد من النية فلو دار على البيت يبحث له عن شيء نعم لو اذا راعي البيت سبعة اشواط يبحث عن شيء ولم ينو الطرف

164
01:12:10.050 --> 01:12:29.300
لا يعد طوافا لعدم النية النية شرط كما هي شرط في الصلاة والصيام وفي الحج هي شرط ايضا في الطواف نعم اليكم. قال والابتداء به من الحجر. لابد ان يبدأه من الحجر والا كان ناقصا

165
01:12:29.400 --> 01:12:48.500
نعم ويسن ان يستلمه ويقبله هذا مستحب يعني لو طاف الانسان ولا استلمه ولا قبله طوافه صحيح تيسر له ان ان يقبله فان لم يتيسر السلامه بيده وقبل يده او بمحجن وقبله بشيء اخر

166
01:12:49.250 --> 01:13:12.350
وان لم يتيسر له هذا ولا هذا ولا هذا او تركه يعني كسلا او بسبب الزحام طوافه صحيح نعم  فان لم يستطع اشار اليه. نعم. ويقول عند ذلك بسم الله الله اكبر. اللهم ايمانا بك وتصديقا

167
01:13:12.350 --> 01:13:31.700
بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وان يجعل البيت عن يساره هذا من شروط الطواف ان يكون البيت عن يساره. لو عكس صار البيت عن يمينه ولف اللفات كذا عكسية لم يصح

168
01:13:31.900 --> 01:13:53.850
لان الحاج مأمور للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال خذوا عني مناسككم رسالة وان يعكس التواصل ومن شروط ان يكون البيت عن يساره نعم  ويكمل الاشواط السبعة. هذا من الشروط

169
01:13:54.050 --> 01:14:15.950
يعني ذكر من الشروط النية والابتداء من الحجر وان يكون البيت عن يساره وان يكمل سبعة اشواط كم الشروط التي ذكرها؟ النية وابتداء الابتداء من الحجر وجاء للبيت عن يساره واكمال سبعة اشهر

170
01:14:17.350 --> 01:14:36.100
نعم وش بعدها؟ قال رحمه الله ان يتطهر من الحدث والخبث. هذي شرط خامس نعم نعم. احسن الله اليكم والطهارة في سائر الانساك غير غير الطواف سنة غير واجبة. يعني الطهارة

171
01:14:36.200 --> 01:15:01.000
عند رمي الجمار رمي الجمار او الوقوف بعرفة يقول سنة هذا محل امر مستحب  مهما ما امكن ان يكون الانسان على طهارة لذكر الله تحب الطاعة لذكر الله. والمشاعر كلها قائمة على ذكر الله

172
01:15:03.050 --> 01:15:21.900
يشرع ان يتوضأ لرمي الجمار لان الرسول ما ما توضأ  يعني المعني العام في في الطهارة بذكر الله هذا هو الاصل ما نقول انه يستحب لمن اراد رمي الجمار ان يتوضأ

173
01:15:22.400 --> 01:15:52.000
سيدنا رسولنا توضأ ولا امر بالوضوء نعم والطعام في بقية الانسال. نعم قال رحمه الله والطهارة في سائر الانساب. كيف فيه في في انك في؟ اي نعم. نعم والطهارة في سائر الانساك غير الطواف سنة غير واجبة. وقد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة الا

174
01:15:52.000 --> 01:16:11.400
ان الله اباح فيه الكلام. هذا المشروع انه من من قول ابن عباس رضي الله عنه هذا هو الراجح انه موقوف لكنه ليس من من مال الاجتهاد فيه مجال فله حكم الرفع

175
01:16:11.500 --> 01:16:28.900
نعم. وهذا هو الاصل الذي بنى عليه الفقهاء بعض الشروط كالطهارة جمهور اهل العلم يقول يشترط في الطهارة اخذا من هذا الحديث. الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح به الكلام. نعم

176
01:16:29.650 --> 01:16:49.900
الشيخ والطواف بالبيت نعم الله اليكم قد ورد في الحديث الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح فيه الكلام. نعم وسن ان يضطبع في طواف القدوم بان يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الايمن

177
01:16:50.050 --> 01:17:07.750
وطرفه على عاتقه الايسر. وان يرمل في الثلاثة الاشواط الاول. هذه من سنن طواف القدوم من سنن طواف القدوم الرمل في الاشواط الثلاثة وهو ان يمشي سريعا ويقال من اهل الخبب والرمل

178
01:17:09.700 --> 01:17:35.550
ويضطبع ان يجعل وسط الردا تحت ابطه وعاتقه الايمن وطرف ردائه على كتفه الايسر والصورة معروفة عندكم الاضطباع الطباع والرمل في طواف القدوم مستحب وسنة في فعله عليه الصلاة والسلام. نعم

179
01:17:36.250 --> 01:17:57.300
الله اليكم ويمشي في الباقي وكل يمشي في الباقية في الاشواط الاربعة الباقيات نعم  وكل طواف سوا هذا لا يسن فيه لا يسن فيه رمل ولا اضطباع  طواف الافاضة يستحب فيها الرمل؟ لا

180
01:17:57.650 --> 01:18:25.150
طواف الوداع يستحب فيه الرمل والطباع لا الطواف المستحب الاصطباع لا انما يسن الاضطباع والرمل في الطواف الاول طواف القدوم او طواف العمرة. نعم  قال وشروط السعي النية وتكميل السبعة. والابتداء من الصفاء. النية هذي شرط في جميع العبادات

181
01:18:25.800 --> 01:18:45.450
واكمال سبعة اشواط  وشروط السعي النية واكمال السبعة ايش بعده والابتداء من الصفا. والابتداء من الصفا لقوله صلى الله عليه وسلم ابدأ بما بدأ الله به ويبدأ بالصدا ويختم للمرأة

182
01:18:45.550 --> 01:19:17.850
ذهابه سعيه ورجوعه سعيه وهل الطهارة شرط في السعي؟ الجواب لا نعم ولهذا المرأة لو لو انها طافت بالبيت ثم حاضت فانها تكمل نسكها تسعى بين الصفا والمروة وان كانت عائضة. وتصح عمرتها ويصح حجها نعم

183
01:19:18.250 --> 01:19:46.800
اليكم قال رحمه الله والمشروع ان يكثر الانسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه السنة يكثر الحاج وان يكثر المسلم في طوافه وسعيه وسائر انما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمام باقامة ذكر الله

184
01:19:46.800 --> 01:20:07.150
وليس للطواف ولا للسعي ادعية مخصوصة. الا انه اذا وقف على الصفا فانه يكبر ويهلل ويدعو  وهكذا على المرأة كما هكذا عن المروة كما جاء في حديث جابر واقرأوا تجدون

185
01:20:07.200 --> 01:20:29.800
تفصيل حجته صلى الله عليه وسلم   لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس

186
01:20:30.200 --> 01:20:50.200
وحمد الله واثنى عليه ثم قال ان الله حبس عن مكة الفيل. وسلط عليها رسوله والمؤمنين. وانها الم تحل لاحد كان قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار. وانما وانما لن تحل لاحد بعدي

187
01:20:50.200 --> 01:21:18.800
انها وانما وانها احسن الله اليكم وانها لن تحل لاحد بعدي. لن   لن نفهم ولا لن لن النون. نعم تمام. احسن الله اليكم وانها لن تحل لاحد بعدي. فلا ينفر فلا ينفر صيدها. ولا يختلى شوكها. ولا تحل

188
01:21:18.800 --> 01:21:40.400
تساقطتها الا لمنشد ومن قتل ومن قتل له قتيل فهو بخير فهو بخير النظرين وقال العباس الا الاذخر يا رسول الله فانا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال الا الاذخر متفق

189
01:21:40.400 --> 01:22:05.150
عليه الشيخ ذكر هذا الحديث وما يتعلق به وان لم يكن لكن الحاج معلوم انه لابد ان يدخل الحرب فيناسب ان يعرف احكام الحرم. ومن احكام الحرم تحريم الصيد تحريم الالتقاط اللقطة الا لما الا لمعرف

190
01:22:06.450 --> 01:22:25.100
فمما ينبغي للحاج ان يعرف حرمة مكة الرسول عليه الصلاة والسلام ممن فتح الله عليه مكة خطب الناس في اليوم الاول وفي اليوم الثاني وبين حرمة مكة وان الله حرمها

191
01:22:25.200 --> 01:22:49.450
يوم خلق السماوات والارض وانها لم تحل لاحد يقول لم تحل لاحد قبلي وانما احلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها قد عادت حرمتها اليوم كما كحرمتها بالامس يريد اليوم الثاني

192
01:22:49.550 --> 01:23:08.450
من الفتح عادت حرمتها حرمة بالامس وانها لن تحل لاحد بعده وقال وان احد ترخص بقتال رسوله يعني ترخص في القتال فيها بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا

193
01:23:08.450 --> 01:23:32.500
ان الله اذن لرسوله ولم يأذن لكم الشيخ اورد هذا الحديث لبيان حرمة مكة لحاجة القادم لحاجة الحاج والمعتمر الى معرفة ذلك ليعظم الحرم باجتناب ما حرم الله فيه وفعل ما ما امر الله به فيه

194
01:23:35.350 --> 01:24:08.900
والا المنازل قد تم ذكرها ذكره الشيخ بالمناسبة وهي مناسبة ظاهرة الحاج والمعتمر في حاجة الى ان يعرف حرمة الحرم ليجتنب ما يحرم فيه نعم اليكم. قال رحمه الله وقال المدينة حرم ما بين عير الى ثور عير الى ثور. وبالمناسبة يذكر حرمة المدينة وان المدينة

195
01:24:08.900 --> 01:24:29.650
ايضا حرم لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله ان ابراهيم حرم مكة وان واني حرمت المدينة ما بين عين الى ثور وابراهيم حرم مكة يعني اظهر تحريمها والا فالله هو الذي حرمها يوم خلق السماوات والارض

196
01:24:31.100 --> 01:24:52.450
ابراهيم وحرم مكة اظهر تحريمها. والرسول كذلك اظهر تحريم المدينة وحجوا من عين الى ثور جبل هاني معروفان باهل المدينة نعم الله اليكم وقال خمس من الدواب كلهن فسق يقتلن في الحل والحرم

197
01:24:53.200 --> 01:25:18.150
كلهن  كلهن الله اليكم وقال خمس من الدواب كلهن فواسق. يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقوق متفق عليه لما نبه الى ما يحرم من قتل الصيد وتنفيره بمكة

198
01:25:18.450 --> 01:25:47.600
نعم الى ان يذكر ما يستثنى من ذلك وهو هذه المحرمات وانها تقتل في الحل والحرام هذه الخمسة وما اشبهها الحدأة والغراب  والحية والعقرب هذه المؤذيات ويلحق بها مثلها وما كان اخبث منها وافسق

199
01:25:47.950 --> 01:26:12.100
نعم الله اليكم. باب الهدي والاضحية والعقيقة. الى هنا يا اخي بارك الله فيك هنالك اسئلة يا شيخ نعم هنالك اسئلة  احسن الله اليكم سائل يسأل يقول قلتم حفظكم الله ليس للطواف والسعي ادعية خاصة

200
01:26:12.700 --> 01:26:27.250
فهل يشرع في الطواف قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة. هذا جيد هذا جيد نعم هذا ورد انه عليه الصلاة والسلام كان يدعو به بين الركنين نعم. هذا جيد. هذا السؤال فيه تنبيه يعني

201
01:26:27.650 --> 01:26:47.050
الى ان ما قلته ليس على اطلاق فليس للطواف ادعية خاصة الا  الا هذا الدعاء بين ركنين. نعم الله اليكم سائل يسأل من المسئول عن حج المرأة اذا تزوجت؟ ابوها ام زوجها

202
01:26:47.250 --> 01:27:16.700
لا زوجها ولا ابوها الحج واجب عليها من مالها استطاعت تبرع ابوه ان ان يسافر بها او زوجه فقد احسنا لكن ما نقول يجب على الاب ان يحجج ابنته ولا يجب على الزوج ان يحجج امرأته. غاية الامر انه يجب عليه ان يأذن لها ولا يمنعها

203
01:27:16.750 --> 01:27:42.150
الله اليكم. لكن ولله الحمد ان اسمع اليسار كثير منهم مع اليسار يحجون ببناتهم متبرعين محسنين فجزاهم الله خيرا. نعم اليكم يقول ما الظابط في المبيت بمزدلفة السنة ان يبيت الى قبيل

204
01:27:42.250 --> 01:28:05.000
الى الى طلوع الفجر وهو يصلي وان كان ممن عليه حرج في ذلك فانه يدفع من مزدلفة اخر الليل هذا هو الذي تدل عليه السنة اجتهادات اهل العلم كثير منهم يقول يجوز للحاج ان يدفع من مزدلفة بعد نصف الليل هذا

205
01:28:05.150 --> 01:28:22.000
يقول به كثير من من العلماء نعم. احسن الله اليكم سائل يسأل يقول ما حكم من ترك الاحرام من ميقات بلده واتى المدينة المنورة واحرم من ذي الحليفة مع اهل المدينة هل يجوز فعله ام لا؟ نعم يجوز

206
01:28:22.000 --> 01:28:48.000
فعله انه لانه في الحديث صحيح هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن. فنحن مثلا في نجد  لكن اذا قصدنا وذهبنا للمدينة فيما لميقاتنا ميقات اهل المدينة كذلك اهل المدينة لو صار لهم حاجة في الطائف

207
01:28:48.100 --> 01:29:09.000
وجاؤوا الى الطائف ثم ارادوا الحج فانهم يحرمون من ميقات اهل الطائف  الله اليكم سائل يسأل ما كيفية الاحرام عن الصبي والميت في العمرة والحج؟ الصبي ان كان مميز يعلم فقال قل لبيك عمرة لبيك حجة

208
01:29:09.300 --> 01:29:45.200
وان لم يكن مميز ينوي عنه ابوه او امه يعني ينوي عنه المتولي لشؤونه ينوي عنه المتولي لشؤونه. امه  انه محرم  كانوا بيعانوا الاحرام طفل صغير  النائب ينوي تكلم وقال لبيك عن فلان فلا بأس. وان لم يتكلم بل اقتصر على نيته في قلبه اجزأ. نعم

209
01:29:45.600 --> 01:30:12.500
اليكم سائل يسأل وهل اذا اهل بالتمتع يمكن ان يجعل العمرة عن ميت والحج له يقول الفقهاء نعم لان المتمتع منفصلة عن الحج مستقلة لانه يتحلل منها ويخلص منها نعم

210
01:30:12.850 --> 01:30:31.050
الله اليكم سائل يسأل هل يقال عن محظور تغطية المرأة وجهها ان يكون بين النساء والتغطية تكون عند الرجال فقط ام يجوز لها تغطية الوجه عند النساء نظرا للخلاف ما ينبغي لها ان تغطي وجهها

211
01:30:31.500 --> 01:30:55.050
مضطرة لهذا لكن كما علمتم من التفصيل انما  لم تنع عن تغطية وجهها انما نهيت عن تغطيته بشيء مخصوص برقع ونحوه كالنقاب كما ينهي كما نهي الرجل عن تغطية رأسه

212
01:30:55.250 --> 01:31:10.300
بمناسبة او تغطية او لبسه القميص ونحوه نعم. احسن الله اليكم سائل يسأل هل حاظر المسجد الحرام هم من يسكنون داخل حدود الحرم ام في مكة ولو خارج حدود الحرم

213
01:31:11.650 --> 01:31:36.050
الله اليكم سائل يسأل فضيلة الشيخ ما هو ميقات اهل السودان سواء قدموا من البحر ام من الجو والله ما ما ادري عنه تحديدا    يعني في بيظان فاذا كانوا يحاذون الجعفة فهذا ميقاتهم

214
01:31:36.450 --> 01:31:55.100
لكن تحديدا ما ما اعرف. نعم الله اليكم سائل يسأل الذي جامع بعد التحلل الاول ما الذي عليه؟ يقول عليه شاة وعليه ان يخرج الى كذلك الى خارج الحرم ويحرم ليطوف

215
01:31:56.150 --> 01:32:15.750
طواف الافاضة محرما لان جماعه حينئذ قد افسد احرامه لكنه لم يفسد حجه  الله اليكم. سائل سائل يسأل سوف احج مع حملة مشرفا وهم يشترطون علي لبس الثياب عند دخول مكة

216
01:32:15.750 --> 01:32:44.050
دخول عرفة فهل علي شيء في ذلك؟ وهل يلزمني لبس الاحرام فيما بينهما الاحرام هذه مسألة مشكلة وانا لا اتكلم فيها لانها مبنية على موضع التصريح وعدم التصريح  والمحرم ممنوع من لبس

217
01:32:44.300 --> 01:33:06.450
المخيط ان فعلت شيئا فاسأل بعد ما تفعل. نعم. اسأل بعدما تصل اسأل المفتين هناك. نعم  احسن الله اليكم يقول ذكرتم بان سكان مكة والقريب منها ليس عليهم دم التمتع. ما هو ضابط القرب

218
01:33:06.500 --> 01:33:28.500
ظبطه البقاء بما كان دون مسافة القصر تقريبا من اهل مكة ومن سكان مكة هو هو حاضر المسجد الحرام. نعم اليكم سائل يسأل هل يجزئ الجمع بين الاضحية والعقيقة في شاة واحدة؟ لا

219
01:33:30.600 --> 01:33:48.000
عبادتان مختلفتا السبب فلا نعم الله اليكم ما حكم من شرب القهوة وما وفيها زعفران وهو محرم ما ينبغي ان يشربه فيها زعفران فان فان فعل فلا شيء عليه. نعم

220
01:33:48.300 --> 01:34:10.000
الله اليكم يقول ما معنى الادخر النبات معروف حتى اليوم نبات لطيف وله رائحة طيبة ولما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن احتشاش حشيش مكة العباس الا الادخل يا رسول الله فانه لقينهم

221
01:34:10.300 --> 01:34:34.800
وقبورهم وبيوتهم ومعنى ذلك ان هذا النبات يستخدمه اه القين وهو الحداد لاشعال النار به. لانه نبات رقيق سريع الاشتعال تولع فيه لينه  ويستعمل ايضا في في وضعه على السقف

222
01:34:35.150 --> 01:35:03.800
ويوضع في القبور لمنع نزول التراب على جسد الميت قال ان الانس يا رسول الله فقال الا الانس النبات معروف الى اليوم في ارض الحجاز نعم احسن الله اليكم سائل يقول هل تعتبر الخدمات الفندقية التي تقدمها الحملات وتغالي في في اسعار رحلات الحج من الاستطاعة فان كثيرا من

223
01:35:03.800 --> 01:35:25.550
يستطيعون الوصول والزاد ويكفيهم الضرورات الا ان الخدمات الاضافية تعوقهم. خدمات اضافية هذي ما هي بظرورية  كان يستطيع الحج مستقلا عن الحملة يجب عليه ان يحج مستقلا عن الحج ولا يرتبط بحمله

224
01:35:26.600 --> 01:35:53.600
واذا كان لا يمكنه فيأخذ من المتوسط لازم يأخذ او يختار حملة فيها يعني يعني مزيد من الرفاهية والخدمات هذا الشأن ولا ترتبط بها الاستطاعة عجيب نعم. احسن الله اليكم

225
01:35:53.700 --> 01:36:22.200
يقول هل يجوز الاغتسال في الحج؟ نعم يجوز اما من الجنابة فهذا واجب يجب عليه ان يغتسل من الجنابة وكذلك هجمة الاغتسال للتبرج لكن الاغتسال من اجل يعني الترف والرفاه وازالة الشعر يعني يمكن نقول تركه اولى. نعم

226
01:36:22.650 --> 01:36:41.300
الله اليكم سائل يسأل من ادرك الوقوف بعرفة ليلا بعد نصف الليل فهل فهل حجه صحيح وهل؟ حجه صحيح  وهل فظله كفضل من وقف نهارا فاتقوا الله ما استطعتم حجه صحيح نعم

227
01:36:41.400 --> 01:37:05.300
الله اليكم هل يستطيع الانسان ويشرع له طواف تطوع قبل طواف الوداع او بعده اذا اراد ذلك هل يصح منه ذلك   يقول لو المرأة ليس عندها زوج وابوها ميت وليس

228
01:37:05.750 --> 01:37:25.550
لديها اخ وتريد الحج  الحج ليس عليها حج ما دام انه ليس لا تجد محرما فلا يجب عليها الحج  الله اليكم. يقول ما هي السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في الحج

229
01:37:28.150 --> 01:37:49.850
الدعاء على الصفا والمروة هذا معجوز عند اهل العلم من السنن وكذلك الدعاء بعرفي يعني لو انك وقفت بعرفة وقظيت الوقت نائما الحج صحيح والوقوف صحيح تشتغل بذكر الله على المستحب

230
01:37:50.400 --> 01:38:09.300
نعم الله اليكم يقول ما حكم الرمي قبل الزوال المتعجل في اليوم الثاني عشر؟ ما ينبغي نعم اليكم يقول ما الواجب على الحائض اذا كانت ملتحقة بحملة وستفوت رفقتها يختلف الاختلاف

231
01:38:09.700 --> 01:38:39.400
يعني من يكون الرجوع والتي لا يمكنها الرجوع بهذا. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم من طاف ونوى بالطواف العبادة والرياضة؟ ايش  يقول ما حكم من طاف ونوى بالطواف العبادة والرياضة مع بعض

232
01:38:40.500 --> 01:39:02.500
لا اله الا الله بحسب الاصل ان كان الاصل الرياظة فلا طواف له. وان كان الاصل الطواف مستشعر انه انه ينتفع بهذا يعني يعني يتقوى به في بدنه يكون هذا الامر تابعا

233
01:39:02.650 --> 01:39:32.400
ينبغي له ان يتجرد قصده للعبادة ولا يلتفت الى حظه الدنيوي وحظ النفس نعم هذا القصد يعني يضعف الاخلاص. نعم الله اليكم يضعف الاخلاص نعم الله اليكم يقول هنالك مشروع الهدي يرسل الهدي خارج المملكة فهل يجزئ الحاج اذا دفع ثمن هديه لهذا المشروع

234
01:39:33.500 --> 01:39:58.750
نرجو انه يمسي نعم الله اليكم يقول ماذا توصينا لمن يريد الحج؟ نعم ما وصيتك لمن يريد الحج؟ من يريد الحج يجتهد في تجري ايدك قصده واخلاص عمله لله وان يختار الرفقة الصالحة الذين ينتفع منهم بمعرفة

235
01:39:58.750 --> 01:40:33.100
المناسك وينتفع بهم في حفظ الوقت والبعد عن الفضول وضياع الوقت بالقيل والقال  وان كذلك يقبل على ربه في الحج ويشتغل بذكر الله في سائر تنقلاته وفي سائره وفي وجوده في المشاعر

236
01:40:35.000 --> 01:41:05.100
وعليك ذلك  ان يحاسب نفسه وان يوصي اهله بما فيه خير لهم يوصيهم بطاعة الله  بالاستقامة على دين الله  ونوصي بقراءة كتاب شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز توضيح لكثير

237
01:41:05.500 --> 01:41:24.900
والتحقيق لكثير من اعمال الحج والعمرة انه كتاب مبارك على صغره. نعم الله اليكم يقول هل من شروط التمتع الا يفصل بين العمرة والحج بسفر ولو للذهاب الى بلده هذا فيه خلاف كثير

238
01:41:25.750 --> 01:41:46.700
الاولى الا يساوي فان سافر لا قطعا لتمتعه بل سافر لحاجة ليعود فانه لا ينقطع تماما نعم الله اليكم يقول لو احرمت مع طفلي بنية انه حاج عن جده الميت

239
01:41:46.800 --> 01:42:08.050
على ان الطفل هو النائب عن جده. لا التصرف في حج الطفل نعم اليكم يقول ما حكم نقل الاضحية للخارج اذا عرف ان هناك احوج والله اذا كانت من الضحايا التبرعية

240
01:42:08.100 --> 01:42:30.450
والوصايا فلا حرج اما الاضحية التي تضحي بها عن نفسك وال بيتك فلا ينبغي نقول هذا  في بيتك وعند اهلك وعند اولادك اما اذا كان عندك وظحايا تتبرع بها عن فلان وعن فلان وعن فلان او وصايا انت وكيل فيها فلا حرج ان ترسل

241
01:42:31.250 --> 01:42:56.150
نعم. احسن الله اليكم. يقول ما حكم عقد الشعر للمرأة  الله اليكم ما حكم لبس التنورة؟ الاحرام؟ هذه فيها اختلاف فلا ينبغي ما يريبك الى ما لا يريبك وما ادري هل التنورة الان فيها تكة كذا

242
01:42:56.650 --> 01:43:18.350
فيها شد  فيها؟ فيها مغاط. ها؟ مغاط. لا هذي شبه السروال الا شوي نعم احسن الله اليكم يقول ما حكم اذا تركت ركنا في الحج ناسيا؟ ثم رجعت الى المدينة ماذا افعل؟ ما هو الركن

243
01:43:18.550 --> 01:43:39.100
ما ندري اي ركن  كانه يعني الطواف مين كان يعني طواف الافاضة فيرجع اليه ويطوف نعم اليكم هذا يقول وصية توصي بها في الاجازة. نعم وصية توصي بها في هذه الاجازة

244
01:43:39.150 --> 01:44:04.500
بتقوى الله والمحافظة على الصلوات الخمس وبر الوالدين واختيار الصحبة الصالحة وحفظ الوقت والاجتهاد في في تحصيل العلم الصحيح والاستكثار من العمل الصالح نسأل الله ان يعيننا واياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته

245
01:44:05.500 --> 01:44:25.800
بقي كانها ختامية. احسن الله اليك  هذا خارج الموضوع يا شيخ. يقول ما حكم الجلوس مع امرأة اخي وزوجها موجود والحديث معها خلوة ولا فيه خوض في فيما لا ينبغي

246
01:44:26.700 --> 01:45:02.450
انها محتشمة ومحتجبة ولا يكون فيه يعني اه توسع في الكلام   المحظور هو الخلوة اول كلام الذي فيه اثارة في فتنة او تكون هي غير نعم الله اليكم يقول ما حكم بيع الادوية التي يوجد بها صور النساء؟ وهل مالها يعتبر حراما

247
01:45:02.850 --> 01:45:31.300
هذي الصور ما هي مقصودة للبائع. هل لها قيمة ان تختار قيمتها يعني لو وجدت علبة قد آآ طمست الصورة او حكت او انها  ارخص الصورة قيمة خلاص   اليكم يقول هذي من من فعل

248
01:45:31.500 --> 01:45:57.550
اعداء الله الكفرة ليدخلوا على المسلمين اسباب الفتنة ولهذا يظعون الصور صور النساء الفاتنة في السلع لترويج الصور وترويج الفتنة فتنة النساء لكن لا يمكن التخلص منها  لكن ماذا منا؟ ما لها قيمة

249
01:45:57.600 --> 01:46:18.950
فلا اثر لها على على الكسب  اليكم يقول شيخنا حفظك الله كثير من من خريجي كلية الشريعة يعزف عن الفضاء في حالة ترشيحه ما هو توجيهكم حيال هذا  نوصي بقبول العمل في القضاء

250
01:46:19.600 --> 01:46:51.000
ايمان آآ احتسابا  ولاقامة الحق والعدل واداءه يعني ونصر المظلوم وايصال الحقوق لاصحابها ينبغي اذا تخلى طلاب الشريعة عن هذا المرفق يعني من يتولاه؟ يتولاه من ليس بكفر. نعم الله اليكم. يقول انا شاب في مقتبل العمر. اهم شيء

251
01:46:51.650 --> 01:47:08.300
ولا حنية. اذا صحت وصلحت النية فالامور تؤول الى خير. نعم اليكم. يقول انا شاب في مقتبل العمر وانا طالب حلقة ولم اختم القرآن. هل ابدأ في طلب العلم ام اكمل الحفظ؟ جزاكم

252
01:47:08.300 --> 01:47:25.650
الله خيرا. لا يا اكمل حفظ واجتهد في طلب العلم. اجمع بين الامرين. لا تؤخر طلب العلم من ان تحفظ القرآن نعم اجمع بين الامرين واجعل لكل منهما وقت وزع وقتك نعم

253
01:47:26.200 --> 01:47:32.756
جزاكم الله خيرا شيخنا. انتهت الاسئلة. انتهى. اسأل الله ان يبارك لكم في علمكم. وفقنا الله واياكم واثابكم