باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها. غير الا تطوف بالبيت رواه ابو داوود والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه واله وسلم عند احرامه باطيب ما اجد وفي رواية كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد ثم ارى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك اخرجهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. رواه احمد وعن ابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيها ما اهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا من عند المسجد. يعني مسجد ذي الحليفة. متفق عليه وفي لفظ ما اهل الا من عند الشجرة حين قام به بعيره اخرجاه وللبخاري ان ابن عمر كان اذا اراد الخروج الى الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء اهل رواه ابو داوود وعن جابر ان اهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري. وقال رواه انس وابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اهلاله فقال اني لاعلم الناس بذلك انما كانت منه حجة حجة واحدة. فمن هنالك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حاجا فلما صلى في في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه فهل بالحج حين فرغ من ركعتيه فسمع منه ذلك اقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل فادرك ذلك منه اقوام فحفظوا عنه وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا انما اهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى فلما علا على شرف البيداء اهل فادرك ذلك اقوام فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين الا شرف البيداء وايم الله. لقد اوجب في مصلاه واهل حين استقلت به راحلته. واهل حين على شرف البيداء رواه احمد وابو داوود ولبقية الخمسة منه مختصرا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اهل في دبر الصلاة هذه الاحاديث والاثار كلها تتعلق بكيفية الاحرام ومتى يحرم من اراد الحج والعمرة وهل يتطيب ويغتسل؟ الاحاديث التي جاءت في الباب تدل على مسائل منها ان السنة الاحرام من الميقات لا من البلد من يخرج حلالا حتى يأتي الميقات سواء في المدينة او غيرها فالسنة الاحرام من الميقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام الجحفة المعروف وانها مدينة الحليفة كما هو معروف يسمى ابيار علي ولاهل نزغ المنازل ولاهل ابي لملم وان لاهل العراق ذات عرق وهكذا ما حاذها بالطرق وما هذا جوا او بحرا هي المواقيت يحرم من هذه المواقيت يخرج الانسان من بلده فاذا اتى هذه المواقيت تحرم منها سواء كان اتاها ارضا او جوا او بحرا. متى حاذاها احرم؟ هذا السنة والسنة له ان يغتسل سواء في بيته مثل قليل الطائف واشباهه او المدينة يغتسل في بيته ويا طيب او في الميقات يغتسل في الميقات اذا تيسر. مستحب. قد جاء في الحديث ان من السنة الغسل عند الاحرام. والنبي اغتسل عند الاحرام وامر عائشة ان تغتسل عند الاحرام وامر اسماء بنت عميس ام محمد ان تغتسل وهي نفساء عند الاحرام فدل ذلك على الشاب اذا تيسر ثم يصلي ركعتين بعد الوضوء يصلي ركعتين هذا هو الافضل اذا تيسر ذلك ثم يلبي باحرامه اذا ركب دابته او سيارته هذا محفوظ انه صلى الله عليه وسلم انما لبى بعدما استوى على دابته والسيارة مثل الدابة اذا استوى عليها يلبي سواء بعمرة او بحج اما قول ابن ما يروى عن ابن عباس انه اوجب في مصلاه ثم اوجب بعدما ركب الراحلة ثم اوجب لما على البيداء فهو حديث ضعيف مزارها على خسيف الجزري وخسيف لا يحتج به وانما الصواب انه اهل لما ركب الدابة. هذا هو اول شيء ثم هل له اهل البيدة فسمعه ناس كما روى جابر. لما دابته ابتداء ثم ثم اهل ايضا فئة نار في الطريق وهو على البيداء بيد الارض المستوية اللي بعد الميقات في المدينة فسمعه على قوم على عند احرامه على دابة وما ركبت دابة وسمعه من سمعه عن البدعة كما روى جابر وغيره فالسنة يلبي بالحج او العمرة اذا ركب دابته سيارته وان اوجبه في الارض ولبه في الارض فلا بأس لا حرج لكن الافضل يصلي ركعتين ثم يركب ثم يقول اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا او بهما ان كان ربهما في اشهر الحج بعد رمضان والافضل بالعمرة الافضل في بعد اشهر بعد رمضان فيها يلبي بالعمرة هذا هو الافظل فاذا طاف وسعى واصحل ثم يلبي بالحج يوم الثامن هذا هو الافظل ويلبى بهما من الميقات جميعا بالحج والعمرة جميعا او بحج مفرد فلا بأس لكن افضل ان يلبي بهم بالعمرة فقط كما امر النبي الصحابة بذلك ليجعلها عمرة بعد رمضان فيطوف ويسعى ويقصر ويحل اما الذي يأتي قبل قبل شوال يأتي في رمضان او في غيره هذا يحل بالامر فعلا يحب الله فقط الاحرام بالحج انما يكون بعد رمضان في اشهر الحج اما اذا غضب مكة للعمرة في رمضان او في غيره فانه يلبي بالعمرة فقط اما اذا جاء للحج بعد رمضان وقصد الحج فانه يلبي بعمرة اولا ويطوف ويسعى ويقصر ويحل. ويبقى حلالا حتى يأتي يوم الثامن. فيلبي بالحج هذه هي السنة وهي الارفق بالمؤمن الارفق والايسر عليه حتى لا يبقى حراما لمدة طويلة الارفق والايسر والسنة ان يطوف ويسعى ويقصر وجهة امره فاذا جاء يوم الثامن لبأ بالحج الا من كان معه هذه ما اتى بهدي من بلاده او من الطريق من ابل او بقر او غنم هذا يلبي بالحج والعمرة جميعا ويبقى على احرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان مع الهدي يلبي بهما جميعا ويبقى على احرامه اما الذي يقلب ما معه هدية يخدم من دون هدي فهذا يلبي بعمرة فقط بعد رمضان يلبي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم اذا جاء يوم الثامن لبى بالهجر هذا هو السنة وكان ابن عمر رضي الله عنه ينتهي عند الاحرام ولا يتطيب خفيت عليه السنة من عمر خفيت عليه سنة الطيب وصام رواه هريرة وابن عمر عائشة انك انت طيب الرسول لاحرامه قبل ان يحرم السنة الطيب عند الاحرام ويكون من عمر جهل هذا الحجة فيما اثبت الحجة فيمن حفظ لا فيمن لم يحفظ وقد حفظت عائشة وغيرها انه كان يتطيب عند الاحرام. فهذا السنة ان المحرم يتطيب عند احرامه قبل ان يحرم في رأسه في بدنه مو في ثيابه في بدنه ثم يحرم وهكذا اذا حل اذا طاف اذا رمى وحلق وحل قبل ان يطوف يستحب له الطيب ايضا كما اخبرت عائشة ان النبي كان يتطيب عند احرامه وهكذا اذا حل من احرامه قبل ان يطوف يتطيب قبل ان يذهب الى مكان الطواف يضطر بعد حله بعد رميه بجمرة وحلقه او تقصيره هذه السنة في هذه المسائل وفق الله الجميع لما نعم نعم في مسجد الحديدة والذي يأتي من غير منازل او غيره يصلي في ميقاته او اذا توضأ يصلي ركعتين افضل. مم اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاشتراط في الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة واني اريد الحج فكيف تأمرني اهل فقال اهلني واشترطي ان محلي حيث حبستني قال فادركت رواه الجماعة الا البخاري وللنسائية في رواية قال فان لك على ربك ما استثنيت وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما اجدني الا وجعه فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد ابن الاسود متفق عليه وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبدالمطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احرمني وقولي ان محلي حيث تحبسني فان حبست او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه احمد هذه هذه الروايات الثلاث في قصة رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمي تدل على ان الانسان اذا اراد الحج ويخشى ان يعرض له عارظ لكبر سنه او مرضه او اسمع بالاخرى فانه يشترط السنة ان يشترط حتى لا يقع في الحرج ولهذا قال انها شاكية وانها وديعة قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت هذا يدل على ان المريض وكبير السن وغيرهم من كاصحاب السيارات واشباه ذلك فان الحوادث كثيرة الان في السيارات فاذا اشترط ثم حدث له حادث هل فليس عليه دم وليس عليه شيء اذا شق عليه بسبب المرض او اذا كانت المرأة من اجل خوف الحيض واصابها قالت محلي حيث البستني واصابها الحين فلها ان تحل اذا كانت تخشى ذلك والمريضة كذلك وهكذا من خشى ان تضع نفقته او يحدث لهم حال في السيارات فيقول ان محلي حيث حبستني لكن في الحج وقته اسرع الانسان في للحائض بامكانه ان يتأخر حتى تطوف ولكن متى استثنت فلها الخروج من حرامها اذا كان قصدت بذلك خشية وقوع الحيض عليها او مرض يصيبها او حدث من حوادث السيارات والحاصل قوله صلى الله عليه وسلم فان لك على ربك ما استثنيت اذا خانت مرظنا او غيره هذا عام وكانت الرباعة تحت المقداد بن اسود الهندي ولهذا دلالة على ان لا بأس ان تزوج الهاشمية من غير الهاشمي لا بأس ان ان تزوج الهاشمية من قحطاني او مولى كما تزوجت فاطمة بنت بنت غيث اسامة بن جاي وهو مولى عتيق وهذه مقداد ابن اسود وهو كندي وهي من بني هاشم بيان له لا حرج على بني هاشم وناس هاشم ان يتزوجن من غير غيرهن من القبائل وفي الرد على هؤلاء الذين يتحرجون من ذلك من بني هاشم ويزعمون انهم ليس لهم الزواج الا من جنسهم هذا غلط كبير يظلمون النساء بهذا الظلم الواجب تزويجهن من بني هاشم ومن غير بني هاشم اذا جاء الكفر والحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة وشأن كبير ابنة النبي صلى الله عليه وسلم وقعية وام كلثوم زوجهما النبي عثمان وعثمان بني امية ليس من بني هاشم وهذا هكذا مصعب من الزبير الى كان السكينة بنت الحسين وهو من بني هاشم ووقع كثيرة في هذا ابو العصر الى الربيع تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني امية والوقائع في هذا لا تحصر الحاصل ان بنات بني هاشم وبني بني هاشم لا حرج ان يتزوجوا من غير قبيلتهم من قبائل اخرى حتى من غير العرب حتى من من العجم حتى من الموانئ لا حرج ان اكرمكم عند الله اتقاكم نعم لا ما يشرب الدين بس باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان افضلها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل. ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل قالت وهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحج واهل به ناس معه واهل معه ناس بالعمرة والحج واهل ناس بعمرة وكنت في من اهل بعمرة متفق عليه وعن عمران وعن عمران ابن حصين قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه حتى مات ولم ينه عنه متفق عليه ولاحمد ومسلم نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات وعن عبد الله بن شقيق ان عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة وعثمان رضي الله عنها ينهى عنها فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال عثمان اجل ولكنا كنا خائفين. رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه واله وسلم بعمرة واهل اصحابه بالحج فلم يحل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه وحل باقيتهم. رواه احمد ومسلم وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كذلك واول من نهى عنها معاوية رواه احمد والترمذي وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه واله وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك قال اني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا احل حتى احل من الحج. رواه الجماعة الا الترمذي وعن غنيم ابن قيس المازني قال سألت سعد بن ابي وقاص عن المتعة في الحج فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه احمد ومسلم وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالعمرة الى الحج فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصف فاوى المروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ان اذا رجع الى اهله وطاف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اشواط من السبع ومشى اربعة اطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من من اهدى فساق الهدي وعن عروته عن عائشة مثل حديث سالم عن ابيه متفق عليه وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم افرد الحج رواه الجماعة الا البخاري وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحج مفردا. رواه احمد ومسلم ولمسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اهل بالحج مفردا وعن بكر المزني عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وعن انس ايضا قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نجعلها عمرة وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. رواه احمد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو بواد عقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه احمد والبخاري وابن ماجة وابو داوود. وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجها وعن مروان ابن الحكم قال جهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي اهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادعى سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لقولها احد رواه البخاري والنسائي وعن الصبي بن معبد قال كنت رجلا نصرانيا فاسلمت فاهللت بالحج والعمرة قال فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وانا اهل بهما فقال لهذا اضل من بعير اهله فكانما حمل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر بن الخطاب فاخبرته فاقبل عليهما فلامهما واقبل علي فقال لقد هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. رواه احمد وابن ماجة والنسائي وعن سراقة ابن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع رواه احمد وعن البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثياب صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد امر اصحابه فحلوا قال قلت لها اني اهللت باهلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لي كيف صنعت قال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فاني قد سقت الهدي وقرنت قال فقال لي انحر لي من البدن سبعا وستين او ستا وستين وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين او اربعا وثلاثين ثلاثين وامسك لي من كل بدنة منها بضعة رواه ابو داوود هذه الاحاديث العديدة كلها تتعلق بكيفية الاحرام بالحج والعمرة ثبت انه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره انه لما اتى الميقات في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة وهي الحجة التي حجها بعد الهجرة لم يحج سواها معنى الهجرة خير اصحابه قال من شاء ان يحلف بالحج في الالحاد ومن شاء ان يحسن بالعمرة فليفعل ومن كان يحبهما فدفعه فاحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج كما في حديث ابن عمر وعمر وانس وغيرهما لبى بهما جميعا قال انه اتاه وادي لا نادي في هذا الولد المبارك فقال يقول عمرة في حجة هداه مناد من ربه جل وعلا وقال كلوا امرأة في حجة هذا هو الصواب هذا هو المحفوظ انه احرم بهما جميعا وفي حجة الوداع وكان قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام الى المدينة ثلاث وستين بدلا من المدينة وسبعا وثلاثين اتى بها علي من يعمل مئة اما قول عائشة رضي الله عنه انه لبى بالحج ويجابر انه لبى بالحج والاخر انه لبى بالحج هم لم يسمعوا العمرة فاخبروا عما سمعوا سمعوا ذكر الحج ولم يسمعوا العمرة وثبت انه لبى بهما كما روت عائشة اخرى عنها انه لبى بهما جميعا وكما ثبت ذلك من حديث انس وابن عمر وعمر وغيرهم انه لبى بهما جميعا والقاعدة ان من من نحب من حفظ حجة على من لم يحفظ من حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ فالذين قالوا ان محرم بهما قولهما هو الاصل لانهم لانهم حفظوا ما لم يحفظ الاخرون الاخرون فالثابت انه عن ربهما جميعا من حج وعمرة جميعا وكان قد ساق الهدي فطاف وسعى وبقي على احرامه ولم يحل وقال للصحابة رضي الله عنهم من كان منهم ساق الهدي فانه لا يحل من شيء حرما حتى يقضي حجه فبقي معه من ساق الهدي كطلها والزبير والجماعة تقول هدي ما بقوا على احرامهم وامر بقية ان يجعله عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا كلهم كما قال عمران ابن حصين وسعد بن ابي وقاص وغيرهم انهم حلوا بامر النبي عليه الصلاة والسلام الا من ساق الهدي. هذا هو المعتمد فالذين ساقوا الهدي بقوا على احرامهم والذي يحرم بالحج وهو قد ساق الهدي امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ما يبقى على احرامه والاحرام بالعمرة ان يثنى العمرة الى الحج ان الاحرام عمرة يشهر عليها الحج يكون قارنا قال من كان هل بعمرة فليهل بحج مع عمرة اذا كان معه الهدي اما من لم يسبق الهدي فقد امرهم كلهم ويجعلهم عمرة. فتحللوا جميعا وعفوا وساءوا وقصروا وحلوا وهذا هو السنة. هذا هو الافضل كل من قدم مكة بعد رمضان يريد الحج فالسنة له ان يجعلها عمرة فيطوف ويسعى