﻿1
00:00:01.950 --> 00:00:22.350
باب ما يصنع من اراد الاحرام من الغسل والتطيب ونزع المخيط وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه واله وسلم ان النفساء والحائض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها. غير الا تطوف بالبيت

2
00:00:22.450 --> 00:00:38.450
رواه ابو داوود والترمذي وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت اطيب النبي صلى الله عليه واله وسلم عند احرامه باطيب ما اجد وفي رواية كان النبي صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:38.500 --> 00:00:54.650
اذا اراد ان يحرم تطيب باطيب ما يجد ثم ارى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك اخرجهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث له عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال

4
00:00:55.450 --> 00:01:14.350
وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين فان لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما اسفل من الكعبين. رواه احمد وعن ابن عمر قال بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فيها

5
00:01:14.550 --> 00:01:29.850
ما اهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا من عند المسجد يعني مسجد ذي الحليفة. متفق عليه وفي لفظ ما اهل الا من عند الشجرة حين قام به بعيره اخرجاه

6
00:01:30.000 --> 00:01:51.500
وللبخاري ان ابن عمر كان اذا اراد الخروج الى الى مكة ادهن بدهن ليس له رائحة طيبة ثم يأتي مسجد ذي الحليفة فيصلي ثم يركب فاذا استوت به راحلته قائمة احرم ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يفعل

7
00:01:52.100 --> 00:02:13.500
وعن انس ان النبي صلى الله عليه واله وسلم صلى الظهر ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء اهل رواه ابو داوود وعن جابر ان اهلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته. رواه البخاري. وقال رواه

8
00:02:13.500 --> 00:02:30.200
انس وابن عباس رضي الله عنهما وعن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما عجبا لاختلاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في اهلاله فقال اني لاعلم الناس بذلك

9
00:02:30.250 --> 00:02:49.250
انما كانت منه حجة حجة واحدة. فمن هنالك اختلفوا خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حاجا فلما صلى في في مسجده بذي الحليفة ركعتيه اوجب في مجلسه. فهل بالحج حين فرغ من ركعتيه

10
00:02:49.400 --> 00:03:12.150
فسمع منه ذلك اقوام فحفظوا عنه ثم ركب فلما استقلت به ناقته اهل فادرك ذلك منه اقوام فحفظوا عنه وذلك ان الناس انما كانوا يأتون ارسالا فسمعوه حين استقلت به ناقته يهل فقالوا انما اهل حين استقلت به ناقته. ثم مضى

11
00:03:12.250 --> 00:03:32.250
فلما علا على شرف البيداء اهل فادرك ذلك اقوام فقالوا انما اهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين الا شرف البيداء ويم الله لقد اوجب في مصلاه واهل حين استقلت به راحلته واهل حين على شرف البيداء

12
00:03:32.250 --> 00:03:55.600
رواه احمد وابو داوود ولبقية الخمسة منه مختصرا ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اهل في دبر الصلاة هذه الاحاديث والاثار كلها تتعلق بكيفية الاحرام ومتى يحرم من اراد الحج والعمرة

13
00:03:55.850 --> 00:04:11.450
وهل يتطيب ويغتسل؟ الاحاديث التي جاءت في الباب تدل على مسائل منها ان السنة الاحرام من الميقات لا من البلد من يخرج حلالا حتى يأتي الميقات سواء في المدينة او غيرها

14
00:04:13.000 --> 00:04:29.450
فالسنة الاحرام من الميقات التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لاهل الشام الجحفة المعروف وانها مدينة الحليفة كما هو معروف يسمى ابيار علي ولاهل نزغ المنازل ولاهل ابي لملم

15
00:04:29.700 --> 00:04:44.650
وان اهل العراق ذات عرق وهكذا ما حاذها بالطرق وما هذا جوا او بحرا هي المواقيت يحرم من هذه المواقيت يخرج الانسان من بلده فاذا اتى هذه المواقيت تحرم منها

16
00:04:44.700 --> 00:05:08.300
سواء كان اتاها ارضا او جوا او بحرا. متى حاذاها احرم؟ هذا السنة والسنة له ان يغتسل سواء في بيته قريب من الطائف واشباهه او المدينة يغتسل في بيته ويا طيب او في الميقات يغتسل في الميقات اذا تيسر. مستحب. وقد جاء في الحديث ان من السنة الغسل عند الاحرام. وان عند الاحرام

17
00:05:08.950 --> 00:05:29.100
وامر عائشة ان تغتسل عند الاحرام وامر اسماء بنت عميس ام محمد ان تغتسل وهي نفساء عند الاحرام فدل ذلك على الشعر بقصيدة تيسر ثم يصلي ركعتين بعد الوضوء يصلي ركعتين هذا هو الافظل اذا تيسر ذلك

18
00:05:29.350 --> 00:05:43.150
ثم يلبي باحرامه اذا ركب دابته او سيارته هذا المحفوظ انه صلى الله عليه وسلم انما لبى بعدما استوى على دابته والسيارة مثل الدابة اذا استوى عليها يلبي سواء بعمرة او بحج

19
00:05:43.400 --> 00:05:57.950
اما قول ابن ما يروى عن ابن عباس انه اوجب في مصلاه ثم اوجب بعدما ركب الراحلة ثم اوجب لما على البيداء فهو حديث ضعيف مدارها على خسيف الجزلي وخسيف لا يحتج به

20
00:05:58.850 --> 00:06:15.450
وانما الصواب انه اهل لما ركب الدابة. هذا هو اول شيء ثم هل له اهل البيدة فسمعه ناس كما روى جابر. لما يرى دابته ابتداء ثم ثم اهل ايضا فئة نار

21
00:06:16.750 --> 00:06:32.550
في الطريق وهو على البيداء بيد الارض المستوية اللي بعد الميقات في المدينة فسمعه على قوم على عند احرامه على دابة وما ركبت دابة وسمعه من سمعه عن البدعة كما روى جابر وغيره

22
00:06:33.050 --> 00:06:48.050
فالسنة يلبي بالحج او العمرة اذا ركب دابته سيارته وان اوجبه في الارض ولبه في الارض فلا بأس لا حرج لكن الافضل يصلي ركعتين ثم يركب ثم يقول اللهم لبيك عمرة او لبيك حجا

23
00:06:48.200 --> 00:07:04.750
او بهما ان كان ربهما في اشهر الحج بعد رمضان والافضل بالعمرة الافضل في بعد اشهر بعد رمضان فيها يلبي بالعمرة هذا هو الافظل فاذا طاف وسعى وقصر ثم يلبي بالحج يوم الثامن هذا هو الافظل

24
00:07:05.000 --> 00:07:21.950
ويلبى بهما من الميقات جميعا بالحج والعمرة جميعا او بحج مفرد فلا بأس لكن افضل ان يلبي بهم بالعمرة فقط كما امر النبي الصحابة بذلك ليجعلها عمرة بعد رمضان فيطوف ويسعى ويقصر ويحل

25
00:07:22.250 --> 00:07:38.150
اما الذي يأتي قبل قبل شوال يأتي في رمضان او في غيره هذا يحل بالامر فعلا يحب الله فقط الاحرام بالحج انما يكون بعد رمضان في اشهر الحج اما اذا غضب مكة للعمرة في رمضان او في غيره فانه يلبي بالعمرة فقط

26
00:07:38.800 --> 00:07:56.400
اما اذا جاء للحج بعد رمضان وهو قصد الحج فانه يلبي بعمرة اولا فيطوف ويسعى ويقصر ويحل. ويبقى حلالا حتى يأتي يوم الثامن. فيلبي بالحج هذه هي السنة وهي الارفق بالمؤمن الارفق والايسر عليه

27
00:07:56.450 --> 00:08:14.200
حتى لا يبقى حرام لمدة طويلة الارفق والايسر والسنة ان يطوف ويسعى ويقصر وجهة امره فاذا جاء يوم الثامن لبأ بالحج الا من كان معه هذه ما اتى بهدي من بلاده او من الطريق من ابل او بقر او غنم هذا يلبي بالحج والعمرة جميعا

28
00:08:14.250 --> 00:08:31.100
ويبقى على احرامه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معه الهدي يلبي بهما جميعا ويبقى على احرامه اما الذي يقلب ما معه هدية يخدم من دون هدي فهذا يلبي بعمرة فقط بعد رمضان يلبي بالعمرة يطوف ويسعى ويقصر ويحل

29
00:08:31.150 --> 00:08:43.250
ثم اذا جاء اليوم الثامن لبى بالهجر هذا هو السنة وكان ابن عمر رضي الله عنه ينتهي عند الاحرام ولا يتطيب. خفيت عليه السنة من عمر خفيت عليه سنة الطيب

30
00:08:43.350 --> 00:08:58.750
وصام رواه هريرة ابن عمر رمته عائشة انك انت طيب الرسول لاحرامه قبل ان يحرم السنة الطيب عند الاحرام ويكون من عمر جهل هذا الحجة فيما اثبت الحجة فيمن حفظ لا فيمن لم يحفظ

31
00:08:58.850 --> 00:09:11.950
وقد حفظت عائشة وغيرها انه كان يتطيب عند الاحرام فهذا السنة ان المحرم يتطيب عند احرامه قبل ان يحرم في رأسه في بدنه مو في ثيابه في بدنه ثم يحرم

32
00:09:12.100 --> 00:09:25.850
وهكذا اذا حل اذا طاف اذا رمى وحلق وحل قبل ان يطوف يستحب له الطيب ايضا كما اخبرت عائشة ان النبي كان يتطيب عند احرامه وهكذا اذا حل من احرامه قبل ان يطوف يتطيب

33
00:09:25.950 --> 00:09:48.550
قبل ان يذهب الى مكان للطواف بعد حله بعد رميه بجمرة وحلقه او تقصيره هذه السنة في هذه المسائل وفق الله الجميع لما نعم نعم في مسجد الحذيفة والذي يأتي من غير منازل او غيره يصلي في ميقاته

34
00:09:49.200 --> 00:10:14.750
او اذا توضأ ويصلي ركعتين افضل. مم اما بعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب الاشتراط في الاحرام عن ابن عباس رضي الله عنهما ان ضباعة بنت الزبير قالت يا رسول الله اني امرأة ثقيلة

35
00:10:15.100 --> 00:10:35.050
واني اريد الحج فكيف تأمرني اهل فقال اهلني واشترطي ان محلي حيث حبستني قال فادركت رواه الجماعة الا البخاري وللنسائية في رواية قال فان لك على ربك ما استثنيت وعن عائشة رضي الله عنها قالت

36
00:10:36.100 --> 00:10:53.400
دخل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك اردت الحج قالت والله ما اجدني الا وجعه فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني

37
00:10:53.650 --> 00:11:09.400
وكانت تحت المقداد ابن الاسود متفق عليه وعن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم احرمني وقولي ان محلي حيث تحبسني

38
00:11:09.650 --> 00:11:33.150
فان حبست او مرضت فقد حللت من ذلك بشرطك على ربك عز وجل. رواه احمد هذه هذه الروايات الثلاث في قصة رباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمي تدل على ان الانسان اذا

39
00:11:33.800 --> 00:11:54.250
اراد الحج ويخشى ان يعرض له عارظ لكبر سنه او مرضه او اسمع بالاخرى فانه يشترط السنة ان يشترط حتى لا يقع في الحرج ولهذا قال انها شاكية وانها موجعة

40
00:11:54.550 --> 00:12:15.800
قال حجي واشترطي ان محلي حيث حبستني فان لك على ربك ما استثنيت هذا يدل على ان المؤمن المريض وكبير السن وغيرهم من كاصحاب السيارات واشباه ذلك  لان الحوادث كثيرة الان في السيارات

41
00:12:16.100 --> 00:12:33.850
فاذا اشترط ثم حدث له حادث هل فليس عليه دم وليس عليه شيء اذا شق عليه بسبب المرض او اذا كانت المرأة من اجل خوف الحيض واصابها قالت محلي حيث البستني

42
00:12:34.000 --> 00:12:51.200
واصابها الحيض فلها ان تحل اذا كانت تخشى ذلك والمريضة كذلك وهكذا من خشية ان تضع نفقته او يحدث لهم حال في السيارات فيقول ان محلي حيث حبستني لكن في الحج وقته اسرع

43
00:12:51.600 --> 00:13:12.700
الانسان الحافي بامكانه ان يتأخر حتى تطوف ولكن متى استثنت فلها الخروج من من حرامها اذا كان قصدت بذلك خشية وقوع الحيض عليها او مرض يصيبها او حدث من حوادث السيارات

44
00:13:13.100 --> 00:13:28.900
والحاصل قوله صلى الله عليه وسلم فان لك على ربك ما استثنيت اذا خانت مرظنا وغيره هذا عام  وكانت الرباعة تحت المقداد بن اسود الهندي ولهذا دلالة على ان لا بأس ان تزوج الهاشمية

45
00:13:29.450 --> 00:13:48.700
من غير الهاشمي لا بأس ان ان تزوج الهاشمية من قحطاني او مولى كما تزوجت فاطمة بنت بنت غيث اسامة بن زيد وهو مولى عتيق وهذه مقداد ابن اسود وهو كندي

46
00:13:48.750 --> 00:14:06.950
ومن بني هاشم بيان له لا حرج على بني هاشم وناس هاشم ان يتزوجن من غير غيرهن من القبائل وفي الرد على هؤلاء الذين يتحرجون من ذلك من بني هاشم ويزعمون انهم ليس لهم الزواج الا من جنسهم هذا غلط كبير

47
00:14:07.100 --> 00:14:18.900
يظلمون النساء بهذا الظلم الواجب تزويجهن من بني هاشم ومن غير بني هاشم اذا جاء الكفر والحمد لله يقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب اليكم من ترضوا دينه وخلقه فزوجوه

48
00:14:19.050 --> 00:14:35.500
الا تفعلوه تكن فتنة وشأن كبير ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بوقعية وام كلثوم زوجهما النبي عثمان وعثمان بني امية ليس من بني هاشم وهذا هكذا مصعب من الزبير الى كان السكينة بنت الحسين وهو

49
00:14:35.800 --> 00:14:49.050
من بني هاشم ووقع كثيرة في هذا ابو العصر الى الربيع تزوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وهو من بني امية والوقائع في هذا لا تحصر الحاصل ان

50
00:14:49.500 --> 00:15:04.050
بنات بني هاشم وبني بني هاشم لا حرج ان يتزوجوا من غير قبيلتهم من القبائل الاخرى حتى من غير العرب حتى من من العجم حتى من الموالي لا حرج ان اكرمكم عند الله اتقاكم

51
00:15:04.100 --> 00:15:25.900
نعم لا ما يشرب الدين بس  باب التخيير بين التمتع والافراد والقران وبيان افضلها عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال

52
00:15:26.600 --> 00:15:47.300
من اراد منكم ان يهل بحج وعمرة فليفعل ومن اراد ان يهل بحج فليهل. ومن اراد ان يهل بعمرة فليهل قالت وهل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحج واهل به ناس معه واهل معه ناس بالعمرة والحج

53
00:15:47.400 --> 00:16:04.950
واهل ناس بعمرة وكنت فيمن اهل بعمرة متفق عليه وعن عمران وعن عمران ابن حصين قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

54
00:16:05.100 --> 00:16:21.450
ولم ينزل قرآن يحرمه حتى مات ولم ينه عنه متفق عليه ولاحمد ومسلم نزلت اية المتعة في كتاب الله يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

55
00:16:21.500 --> 00:16:36.600
ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات وعن عبد الله ابن شقيق ان عليا رضي الله عنه كان يأمر بالمتعة وعثمان رضي الله عنها ينهى عنها

56
00:16:36.700 --> 00:17:00.350
فقال عثمان كلمة فقال علي لقد علمت انا تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال عثمان اجل ولكنا كنا خائفين. رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال اهل النبي صلى الله عليه واله وسلم بعمرة واهل اصحابه بالحج

57
00:17:00.450 --> 00:17:18.550
فلم يحل النبي صلى الله عليه واله وسلم ولا من ساق الهدي من اصحابه وحل بقيتهم. رواه احمد ومسلم وفي رواية قال تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وابو بكر وعمر وعثمان كذلك

58
00:17:18.650 --> 00:17:33.600
واول من نهى عنها معاوية رواه احمد والترمذي وعن حفصة ام المؤمنين رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه واله وسلم ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك

59
00:17:33.800 --> 00:17:48.900
قال اني قلدت هديي ولبدت رأسي فلا احل حتى احل من الحج. رواه الجماعة الا الترمذي وعن غنيم ابن قيس المازني قال سألت سعد بن ابي وقاص عن المتعة في الحج

60
00:17:48.950 --> 00:18:08.850
فقال فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعروش يعني بيوت مكة يعني معاوية رواه احمد ومسلم وعن الزهري عن سالم عن ابيه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج

61
00:18:08.850 --> 00:18:24.850
فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج وتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالعمرة الى الحج

62
00:18:24.950 --> 00:18:46.350
فكان من الناس من اهدى فساق الهدي ومنهم من لم يهدي فلما قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصف

63
00:18:46.350 --> 00:19:08.450
فاوى المروة وليقصر وليحل ثم ليهل بالحج وليهدي فمن لم يجد هديا فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة ان اذا رجع الى اهله فطاف رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حين قدم مكة فاستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اشواط من السبع

64
00:19:08.550 --> 00:19:30.700
ومشى اربعة اطواف ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم وانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه

65
00:19:30.700 --> 00:19:53.550
وفعلا مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من من اهدى فساق الهدي وعن عروته عن عائشة مثل حديث سالم عن ابيه متفق عليه وعن القاسم عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه واله وسلم افرد الحج رواه الجماعة الا البخاري

66
00:19:53.750 --> 00:20:10.150
وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اهللنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بالحج مفردا. رواه احمد ومسلم ولمسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اهل بالحج مفردا

67
00:20:10.250 --> 00:20:34.850
وعن بكر المزني عن انس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا يقول لبيك عمرة وحجا متفق عليه وعن انس ايضا قال خرجنا نصرخ بالحج فلما قدمنا مكة امرنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان نجعلها عمرة

68
00:20:34.850 --> 00:20:52.150
وقال لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمرة ولكن سقت الهدي وقرنت بين الحج والعمرة. رواه احمد وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

69
00:20:52.200 --> 00:21:09.400
وهو بواد عقيق يقول اتاني الليلة ات من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة رواه احمد والبخاري وابن ماجة وابو داوود. وفي رواية للبخاري وقل عمرة وحجها

70
00:21:09.650 --> 00:21:27.800
وعن مروان ابن الحكم قال جهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وان يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي اهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادعى سنة النبي صلى الله عليه واله وسلم لقولها

71
00:21:27.800 --> 00:21:47.100
احد رواه البخاري والنسائي وعن الصبي بن معبد قال كنت رجلا نصرانيا فاسلمت فاهللت بالحج والعمرة قال فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وانا اهل بهما فقال لهذا اضل من بعير اهله

72
00:21:47.150 --> 00:22:06.350
فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل فقدمت على عمر بن الخطاب فاخبرته فاقبل عليهما فلامهما واقبلا علي فقال لقد هديت لسنة نبيك محمد صلى الله عليه واله وسلم. رواه احمد وابن ماجة والنسائي

73
00:22:06.700 --> 00:22:23.600
وعن سراقة ابن مالك قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة قال وقرن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حجة الوداع رواه احمد

74
00:22:23.750 --> 00:22:39.050
وعن البراء بن عازب قال لما قدم علي من اليمن على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال وجدت فاطمة قد لبست ثياب صبيغا وقد نضحت البيت بنضوح فقالت ما لك

75
00:22:39.200 --> 00:22:56.550
ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قد امر اصحابه فحلوا. قال قلت لها اني اهللت باهلال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فاتيت النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال لي كيف صنعت

76
00:22:56.650 --> 00:23:15.500
قال قلت اهللت باهلال النبي صلى الله عليه واله وسلم قال فاني قد سقت الهدي وقرنت قال فقال لي انحر لي من البدن سبعا وستين او ستا وستين وانسك لنفسك ثلاثا وثلاثين او اربعا وثلاثينا

77
00:23:15.500 --> 00:23:38.300
ثلاثين وامسك لي من كل بدنة منها بضعة رواه ابو داوود هذه الاحاديث العديدة كلها تتعلق بكيفية الاحرام بالحج والعمرة ثبت انه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة وغيره

78
00:23:39.200 --> 00:23:54.450
انه لما اتى الميقات في حجة الوداع سنة عشر من الهجرة وهي الحجة التي حجها بعد الهجرة لم يحج سواها بعد الهجرة خير اصحابه قال من شاء ان يحلف بالحج

79
00:23:54.500 --> 00:24:13.100
في الالحاد ومن شاء ان يحسن بالعمرة فليفعل ومن شاء يحبهما فدفعه فاحرم صلى الله عليه وسلم بالعمرة والحج كما في حديث ابن عمر وعمر وانس وغيرهما لبى بهما جميعا

80
00:24:14.500 --> 00:24:34.350
قال انه اتاه لا نادي في هذا الولد المبارك فقال والعمرة في حجة هداه مناد من ربه جل وعلا وقال كلوا امرأة في حجة هذا هو الصواب هذا هو المحفوظ انه احرم بهما جميعا

81
00:24:36.150 --> 00:24:56.750
في حجة الوداع وكان قد ساق الهدي عليه الصلاة والسلام الى المدينة ثلاث وستين بدلا من المدينة وسبعا وثلاثين اتى بها علي من يعمل الزم مئة اما قول عائشة رضي الله عنه انه لبى بالحج والجابر انه لبى بالحج والاخر انه لبى بالحج

82
00:24:56.950 --> 00:25:11.750
هم لم يسمعوا العمرة فاخبروا عما سمعوا سمعوا ذكر الحج ولم يسمعوا العمرة وثبت انه لبى بهما كما روت عائشة اخرى عنها انه لبى بهما جميعا وكما ثبت ذلك من حديث انس

83
00:25:11.800 --> 00:25:27.650
وابن عمر وعمر وغيرهم انه لبى بهما جميعا والقاعدة ان من من نحب الحفظ حجة على من لم يحفظ من حفظ الزيادة حجة على من لم يحفظ فالذين قالوا ان محرم بهما قولهما هو الاصل

84
00:25:27.750 --> 00:25:52.800
لانهم لانهم حفظوا ما لم يحفظ الاخرة والاخرون  فالثابت انه عن ربهما جميعا من حج وعمرة جميعا وكان قد ساق الهدي فطاف وسعى وبقي على احرامه ولم يحل وقال للصحابة رضي الله عنهم من كان منهم ساق الهدي فانه لا يحل من شيء حرما حتى يقضي حجه

85
00:25:54.300 --> 00:26:11.150
فبقي معه من ساق الهدي كطلها والزبير وجماعة تقول هدي ما بقوا على احرامهم وامر بقية ان يجعله عمرة فطافوا وسعوا وقصروا وحلوا كلهم كما قال عمران ابن الحسين وسعد بن ابي وقاص

86
00:26:11.250 --> 00:26:26.450
وغيرهم انهم حلوا بامر النبي عليه الصلاة والسلام الا من ساق الهدي هذا هو المعتمد فالذين ساقوا الهدي بقوا على احرامهم والذي يحرم بالحجم وهو قد ساق الهدي امرها النبي صلى الله عليه وسلم ان يجعل ما

87
00:26:28.000 --> 00:26:44.900
يبقى على احرامه والاحرام بالعمرة ان يكثر العمرة على الحج ان الاحرام عمرة يشهر عليها الحج يكون قارنا قال من كان هل بعمرة فليهل بحج مع عمرة اذا كان معه الهدي

88
00:26:46.000 --> 00:27:00.200
اما من لم يسبق الهدي فقد امرهم كلهم ويجعلهم عمرة. فتحللوا جميعا وعفوا وسعوا وقصروا وحلوا وهذا هو السنة. هذا هو الافضل كل من قدم مكة بعد رمضان يريد الحج

89
00:27:00.250 --> 00:27:03.470
فالسنة له ان يجعلها عمرة فيطوف ويسعى