﻿1
00:00:10.200 --> 00:00:28.850
بعد انا لا ننسى ان النبي صلى الله عليه واله بات بذي الحليفة حتى اصبح ما هل بحج وعمرة وهل الناس بهما فلما قدمنا امر الناس فحلوا كان يوم تروية اهلوا بالحج

2
00:00:29.250 --> 00:00:50.050
قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من سبع بدنات بيده قياما ذبح بالمدينة كبشين املحين رواه احمد والبخاري وابو داود عن ابن عمر قال قدم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم مكة واصحابه مهلين بالحج

3
00:00:50.250 --> 00:01:05.400
فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من شاء ان يجعلها عمرة الا من كان معه الهدي قالوا يا رسول الله ايروح احدنا الى منى وذكره يقطر منيا؟ قال نعم

4
00:01:05.600 --> 00:01:22.150
وسطعت المجامر رواه احمد وعن الربيع ابن سبرة عن ابيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فاذا كان بعسفان قال له سراقة ابن مالك المدلجي يا رسول الله

5
00:01:22.250 --> 00:01:38.700
اقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم قال ان الله عز وجل قد ادخل عليكم في حجكم عمرة فاذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل الا من كان معه هدي

6
00:01:38.750 --> 00:01:56.300
رواه ابو داوود عن البراء بن عازب قال خرج رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واصحابه قال فاحرمنا بالحج فلما قدمنا مكة قال اجعلوا حجكم عمرة قال فقال الناس يا رسول الله

7
00:01:56.350 --> 00:02:14.300
قد احرمنا بالحج كيف نجعلها عمرة قال انظروا ما امركم به فافعلوا ردوا عليه القول فغضب ثم انطلق حتى دخل على عائشة وهو غضبان فرأت الغضب في وجهه فقالت من اغضبك اغضبه الله

8
00:02:14.600 --> 00:02:32.300
فقال ومالي لا اغضب وانا امر بالامر فلا اتبع رواه احمد وابن ماجة عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن عن الحارث ابن بلال عن ابيه قال قلت يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة ام للناس عامة

9
00:02:32.500 --> 00:02:52.050
قال بل لنا خاصة رواه الخمسة الا الترمذي هو بلال بن الحارث المزني عن سليم بن الاسود ان ابا ذر كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك الا للركب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم

10
00:02:52.200 --> 00:03:11.150
رواه ابو داوود بمسلم والنسائي وابن ماجة عن ابراهيم التيمي عن ابيه عن ابي ذر قال كانت المتعة في الحج لاصحاب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خاصة قال احمد ابن حنبل حديث بلال ابن الحارث عندي ليس بثابت

11
00:03:11.300 --> 00:03:25.000
ولا اقول به فلا يعرف هذا الرجل يعني الحارث ابن بلال قال ارأيت لو عرف الحارث بن بلال الا ان احد عشر رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم

12
00:03:25.350 --> 00:03:41.700
يروون ما يروون من الفسخ اين يقع الحارث بن ابن بلال منهم قال في رواية ابي داود وليس يصح حديث في ان الفسخ كان لهم خاصة هذا ابو موسى الاشعري يفتي به في خلافة ابي بكر

13
00:03:42.200 --> 00:04:03.550
فطرا من خلافة عمر قلت ويشهد لما قاله قوله في حديث جابر بل هي للابد حديث ابي ذر موقوف اتفه ابو موسى وابن عباس غيرهما الاحاديث التي قبلها ابغى كلها دالة على

14
00:04:04.900 --> 00:04:25.950
اية فسخ الحجة لمن ليس معه هدي ان النبي صلى الله عليه وسلم احرم من ذي الحليفة حج وعمرة اساغ الهدي سبعا ثلاثا وستين بدلا من المدينة سبعا وثلاثين من اليمن

15
00:04:28.550 --> 00:04:46.100
واصحابه منهم من ساق الهدي وهم قليل ومنهم من لم يسوقوا الهدي وهم الاكثرون فلما كان في اثناء الطريق جار عليهم بان يجعلوها عمرة ثم الزمهم بذلك وامرهم بهذا امر الزام في

16
00:04:46.700 --> 00:05:08.700
مكة ومن يحل الا من كان معه الهدي وسأله سراقة بن مالك اي عامنا هذا قال لابد للابد هذا هو هذا هو السنة  الى مكة في اشهر الحج مرحبا بحج

17
00:05:08.850 --> 00:05:34.450
او بحج وعمرة انه يجعلهما عمرة دخلت المرأة في الحج الى يوم القيامة الا بالطواف والسعي والتقصير ثم اجل الحج ويجمع بين الامرين يجمع بين العمرة والحج علل امرأة ويتطيب

18
00:05:34.600 --> 00:05:55.000
له اهله هذي من نعم من نعم الله هذا العبد ام الله سبحانه طه  قال له اذا جاء يوم الثامن الا من كان معه نبي فانه يبغى عليها هادي اما ابل او بقر

19
00:05:55.100 --> 00:06:20.100
او غنم  من بلده او من الطريق يبقى على احرامه حتى وفيه وفيه انه صلى الله عليه وسلم جمع بين الهدي وبين  في المدينة بكبشين اهدى مئة بدنة نحرت في منى

20
00:06:21.700 --> 00:06:36.550
فلا بأس بها  ان يهدي اذا كانت الضعيفة في البلد يكون احسن بلده ينتفع بها اهله ومن حولهم وفي وفي مكة يكفي الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:06:36.900 --> 00:07:14.700
هدا وضحى والضحية في المدينة اما حديث بلال قال ان  خاصة هذا هو ابن ضعيف  وعامة خاصة كل من  حج وعمرة وليس معه هدي  هكذا قول ابي ذر هذا من اجتهاده

22
00:07:14.850 --> 00:07:48.750
ظنه رظي الله عنه ليست خاصة بعده الى يوم القيامة مكة  ابين بحج او بعمرة ان السنة الى العمرة ويسعى ويقصر الا من كان هو الصواب ولا المهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال الا منسوه ادلة في الاحرام بالحج

23
00:07:48.850 --> 00:08:19.150
ولكن اذا كان ما مع هدي السنة ان يجعلها امرة وقد احرم عروة ابن مضرس بالحج وامره نبيه يكمل بالحج ابواب ما يتجنبه المحرم وما يباح له باب ما يتجنبه من اللباس. يعني ابن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ما يلبس المحرم

24
00:08:19.250 --> 00:08:38.500
قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين الا ان الا الا يجدنعلين فليقطعهما حتى يكونا اسفل من الكعبين. رواه الجماعة

25
00:08:38.700 --> 00:08:54.100
وفي رواية لاحمد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول على هذا المنبر وذكر معناه وفي رواية للدار قطني ان رجلا نادى في المسجد ماذا يترك المحرم من الثياب

26
00:08:54.300 --> 00:09:13.150
وعن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. رواه احمد والبخاري والنسائي والترمذي وصححه وفي رواية قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم

27
00:09:13.300 --> 00:09:32.900
ينهى النساء في الاحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب. رواه احمد وابو داود ولتلبس بعد ذلك ما احبت من الوان الثياب معصفرا او خزا او حليا او سراويل او قميصا

28
00:09:33.250 --> 00:09:57.700
وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من لم يجد نعلين فليلبس فليلبس خفين ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل. رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يخطب بعرفات من لم يجد ازارا فليلبس

29
00:09:57.700 --> 00:10:20.850
ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين متفق عليه وفي رواية عن عمرو بن دينار ان ابا الشعثاء اخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يخطب يقول من لم يجد ازارا ووجد سراويل فليلبسها. ومن لم يجد نعلها

30
00:10:20.850 --> 00:10:43.250
ووجدا خفين فليلبسهما قلت ولم يقل ليقطعهما؟ قال لا. رواه احمد وهذا بظاهره ناسخ لحديث ابن عمر يقطع الخفين لانه قاله بعرفات في وقت الحاجة وحديث ابن عمر كان بالمدينة كما سبق في رواية احمد والدار قطنيه

31
00:10:43.500 --> 00:11:01.500
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم محرمات فاذا حاذوا بنا اسدلت احدانا جلبابها من رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه

32
00:11:01.600 --> 00:11:20.850
رواه احمد وابو داود وابن ماجة وعن سالم ان عبد الله يعني ابن عمر كان يقطع الخفين للمرأة المحرمة ثم حدثته حديث صفية بنت ابي عبيد ان عائشة حدثتها ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كان قد رخص

33
00:11:20.850 --> 00:11:47.350
النساء في الخفين فترك ذلك رواه ابو داوود فهذه الاحاديث فيما يلبس المحرم وما لا يجوز له المحرم من الرجال بالحج او العمرة لا يلبس قميص وهو من ترعة الثوب يقطع المخيط

34
00:11:48.350 --> 00:12:13.600
ولا العمامة على الرأس لا طاغية ولا غترة ولا غيرهما وما البرانس وهي قمص لها رؤوس مغربية يقول لها روس وضع على الرأس ولا يلبس السراويل ولا الخفاف هذا الرجل

35
00:12:14.150 --> 00:12:37.350
اما المرأة فلا بأس ان تلبس لانها عورة تلبس القميص تسلل رأسها وتلبس الخفين لا بأس لانها عورة لكن لا تنتقب ولا تلبسوا قفازين والنقاب شيء يصنع للوجه يفتح فيه للعينين

36
00:12:38.050 --> 00:12:59.950
هذا يقال له النقاب لا تلبسه المحرمة لكن تغطي وجهها بخمارها او بعباءتها مثل ما قالت عائشة اذا مر بهم الركبان سدلت احداهن جلبابها على وجهها. واذا جاوزوه رفعت تستر وجهها بغير النقاب وتستر يديها بغير قفاز

37
00:13:00.050 --> 00:13:31.700
جلبابها وبعبائتها وغير ذلك وفي حديث جابر وابن عباس بيان انه ان من لم يجد يزار فليلبس السراويل من الرجال  وفي حديث ابن عمر وليقطعهما اسود من الكعبين وحديث ابن عباس وجابر يدلان على ان قطع منسوخ

38
00:13:31.950 --> 00:13:49.700
وان يلبسوهما من دون قطع لان الرسول خطب في عرفات وبين ان من لم يجد النعلين يلبس الخفين ولم يؤمر بقطعهما فدل ذلك على ان قطعهما منسوخ وان من لم يجد الايجار يلبس السراويل ولا يشقه

39
00:13:49.750 --> 00:14:06.150
وهكذا يلبس الخفين ولا يقطعهما  اما القطع الذي في حديث عمر فهو منسوخ لانه كان في المدينة ولما خطبهم في عرفات اذن لهم في لبس الخفين من غير قطع. صلي عليه

40
00:14:06.150 --> 00:14:30.150
اما المرأة فان تلبس خفيف مطلقة لانها عورة تلبس ملابس العادة ما عدا اللي غاب وما عدا القفازين لا تلبسهما لانها ممنوعة من النقاب وهو ما يصنع للوجه وينقى فيه للعينين يسمى النقاب. اما

41
00:14:30.450 --> 00:14:53.550
تغطية الوجه بالخمار او بغيره فلا بأس توضح عن الرجال كما ذكرت عائشة انه كان اذا دنا الركبان منهم انسدلت احداها احداهن خمارها على وجهها باب ما يصنع من احرم في قميص

42
00:14:54.100 --> 00:15:12.850
عن يعلى ابن امية ان النبي صلى الله عليه واله وسلم جاءه رجل متضمخ بطيب فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل احرم في جبة بعدما تضمخ بطيب فنظر اليه النبي صلى الله عليه واله وسلم ساعة

43
00:15:12.900 --> 00:15:31.450
فجاءه الوحي ثم سري عنه فقال اين الذي سألني عن العمرة انفا فالتمس الرجل فجيء به فقال اما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات واما الجبة فانزعها ثم اصنع في العمرة كلما تصنع في حجك

44
00:15:31.650 --> 00:15:51.400
متفق عليه وفي رواية لهم وهو متضمخ بالخلوق وفي رواية لابي داوود فقال لهم مم وهو متضمخ بالخلوق. وفي رواية لابي داوود فقال له النبي صلى الله عليه واله وسلم اخلع جبتك

45
00:15:51.450 --> 00:16:08.650
فخلعها من رأسه وظاهره ان اللبس جهلا لا يوجب الفدية. وقد احتج به من منع من استدامة الطيب وانما وجهه انه امره بغسله لكونه لكراهة التزعفر للرجل لا لكونه محرما

46
00:16:12.750 --> 00:16:31.150
باب تظلل المحرم من الحر او غيره والنهي عن تغطية الرأس عن ام الحسين قالت حججنا مع رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حجة الوداع فرأيت اسامة وبلالا واحدهما اخذ بخطام ناقة النبي صلى الله عليه واله وسلم

47
00:16:31.200 --> 00:16:56.050
والاخر رافع ثوبه يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة وفي رواية حججنا مع النبي صلى الله عليه واله وسلم حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو على راحلته ومعه بلال واسامة احدهما يقود به راحلته والاخر رافع ثوبه على رأس النبي صلى الله عليه

48
00:16:56.050 --> 00:17:18.050
واله وسلم يظله من الشمس رواه احمد ومسلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا اوقصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجهه ولا رأسه

49
00:17:18.050 --> 00:17:49.700
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجة هذه الاحاديث تعلق  نبش المحرم البخيل جاهلا او التطيب وحكم ما اذا مات المحرم ماذا كيف يفعل سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله اني

50
00:17:50.050 --> 00:18:21.700
تضمقت بالطيب واحرمت بالجبة  سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي فلما عنه وارتفع الوحي سأل عن الرجل فدعي فحضر فقال له ماذا قلت قال اني تضمخت بالطيب

51
00:18:22.000 --> 00:18:45.400
واحمت الجبة فقال له اما الطين فاغسله واما الجبة فانزعها ثم صلى في عمرتك ما كنت صانعا في حجتك هذه الدلع على ان الجاهل اذا احرم ثم او غطى رأسه جاهل لا شيء عليه ينزع العمامة

52
00:18:45.500 --> 00:19:04.650
ينزع الجبة يلبس الايجار والردا ولا عليه شيء لاجل جهل او ناسي اذا فعله ناسيا فلا شيء لان الرسول ما امر بفدية وانما امره ان ينزع جبه ويلبس الردى وهكذا الطيب الذي طيب جاهلا

53
00:19:05.450 --> 00:19:26.350
ناسي او ناسيا لا شيء عليه واذا كان الطيب له صفة كالزعفران فانه يغسله اما الطيب العادي فهي دهن العود والبرد والمسك هذا النبي واحرمها وان يرى على مفارقه عليه الصلاة والسلام بعد الاحرام فلا يظر

54
00:19:26.400 --> 00:19:45.000
مطلوب من المحرم من الطيبين في رأسه في لحيته مسك  دهن العود او الورد او ما اشبه ذلك لا حرج اما هذا اللي امره النبي بازالته هذا كان له صفة والزعفران والرجل ينهي عن التزعفر

55
00:19:45.700 --> 00:20:03.200
تقول عائشة رضي الله عنها طية النبي لاحرامه وان رأى لارى الطيب في مفارقه بعد ما احرم عليه الصلاة والسلام بالمسك وفي حديث ام الحصين الدلالة على ان المحرم لا بأس يستظل

56
00:20:03.900 --> 00:20:28.850
كان النبي لما رمى الجمرة ظحى يوم العيد والناس حوله كثير يسألون وبلال واسامة احدهما امسك الخطام والاخر يظله عن الشمس ذوب والناس يسألون بين الجمرات يوم العيد دل على انه لا حرج ان يضلل المحرم هنا يستظل ثوبي يرفع فوقه

57
00:20:28.900 --> 00:20:44.750
او تحت شجرة او بالشمسية المعروفة لا حرج انما ممنوع ان يوطي رأسه ان نكون يستظل بشجرة او بخيمة او ثوب يرفع على رأسه او شمسية وترفع فلا حرج في ذلك كما فعل

58
00:20:45.000 --> 00:21:01.950
اسامة  مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوم النحر حين رمى الجمرة عليه الصلاة والسلام  الميت اذا مات وهو محرم يغسل ويكفن في ثوبيه لقصة الرجل مات ابن محسن

59
00:21:02.650 --> 00:21:19.700
قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بما يعين وسدر يكفر بثوبيه يعني يزاره رداءه ولا تحنطوه الناس طيبوه ولا تخمر رأسه وجهه فان يبعث يوم القيامة هذا يدل على الانسان اذا مات قبل التحاليل الاول

60
00:21:20.000 --> 00:21:39.250
الاحرام قبل ان يسهل الاول مات يوم عرفة مثلا قبل ان يتحلل فانه يغسل بماء وسدر ويكفن في ازاره ونداءه ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا وجه ولا يطيب ثم يصلى عليه ويدفن

61
00:21:39.350 --> 00:21:55.150
في ثوبيه لانه يبعث يوم القيامة ملبيا باحرامه مظاهر الحديث انه لا يقضى عنه من حجها اجزاء حجه اجزأه لان الرسول ما امر ان ان يتمم عنه ما قال تأتموا عنه حجه

62
00:21:55.200 --> 00:22:11.900
دل على انه مات من حكم الحج ولهذا يبعث يوم القيامة ملبيا فالانسان اذا مات قبل ان يتحلل يغسل بماء وسدر ولا يطيب ولا يغطى رأسه ولا وجهه ويكفن من ثوبيه في ازاله ورداءه

63
00:22:12.000 --> 00:22:31.500
ويصلى عليه ويدفن محرما وفق الله الجميع فقال المؤلف رحمه الله تعالى باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة عن البراء بن عازب قال اعتمر النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذي القعدة

64
00:22:31.700 --> 00:22:53.550
باب اهل مكة ان يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يدخل مكة سلاحا الا في القراب وعن ابن عمر باب المحرم يتقلد بالسيف للحاجة وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خرج معتمرا

65
00:22:53.750 --> 00:23:13.250
فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على ان يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم الا سيوفا. ولا يقيم الا ما احبوا فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم

66
00:23:13.450 --> 00:23:31.550
فلما ان اقام بها ثلاثة ايام امروه ان يخرج فخرج. رواهما احمد والبخاري وهو دليل على ان المحصر ينحر هديه حيث حصر باب منع المحرم من ابتداء الطيب دون استدامته

67
00:23:31.850 --> 00:23:49.550
في حديث ابن عمر ولا ثوبا مسه ورث ولا زعفران وقال في المحرم الذي مات لا تحنطوه وعن عائشة رضي الله عنها قالت كأني انظر الى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بعد ايام وهو محرم

68
00:23:49.700 --> 00:24:08.450
متفق عليه ولمسلم والنسائي وابي داود كاني انظر الى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وهو محرم وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه واله وسلم الى مكة

69
00:24:08.650 --> 00:24:32.600
فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الاحرام فاذا عرقت احدانا سال على وجهها فيراه النبي صلى الله عليه واله وسلم فلا ينهانا رواه ابو داوود وعن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه واله وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم

70
00:24:32.850 --> 00:24:47.250
رواه احمد وابن ماجة والترمذي وقال هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حديث فرقد السبخي عن سعيد بن جبير وقد تكلم يحيى بن سعيد في فرقد وقد روى عنه الناس

71
00:24:51.550 --> 00:25:09.350
في الحديث ان الاولان يدلان على ان لا بأس يلبس المحرم السلاح للحاجة كالسيف او الخنجر او ما اشبه ذلك عند الحاجة يتقلده لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح اهل مكة

72
00:25:09.750 --> 00:25:29.750
يوم الحديبية صالحهم على وضع الحرب عشر سنين يعمل فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض وصالحهم على انه يعتمر السنة الاتية صدوه عن العمرة سنة ست وصالحوه على انه يعتمر في سنة سبع

73
00:25:30.350 --> 00:25:53.600
وانه يقيم مكة ثلاثة ايام فقط وانه يدخل بالسياح الخفيف كالسيف ونحوه وتم الصلح على هذا فدل ذلك على جواز حمل المحرم السلاح عند الحاجة وان لم يكن هناك حاجة فالواجب تركها اذا كان من هناك حاجة فتركه اولى

74
00:25:53.700 --> 00:26:10.350
لان بنهى عن حمل السلاح في الحرم قد يفضي لا شره ولا فتنة فاذا كان ما هناك حاجة ويترك السلاح في البيت ولا يحمله معه وفيه ان لما اعتمر اوفى لهم بالشروط

75
00:26:10.800 --> 00:26:26.350
التي شرطوها عليه لما مضت ثلاث خرج من مكة عليه الصلاة والسلام بعد العمرة وقد ائتمر اربع عمر عليه الصلاة والسلام حمرة الحديبة التي صده عنها فانها مكتوبة العمرة لانه

76
00:26:26.800 --> 00:26:40.550
جاء لاعدائها فصد بغير اختياره والانسان اذا اراد عملا وحيل بينه وبينه يكون له اجره يقول صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وهو صائم مقيم

77
00:26:40.850 --> 00:27:07.550
فالمرأة التي صده عنها له اجرها وللصحابة كذلك والعمرة الثانية في ذي قاعدة السنة السبع  اما فتح مكة يعتبر من الجعرانة والرابعة مع حجتها عليه الصلاة والسلام وفي وجوب الوفاة بالشروط التي يعقدها ولي الامر مع مع الكفار

78
00:27:07.700 --> 00:27:23.200
وان المسلمون على شروطهم وان الصلح مع الكفار اذا تم على على شروط يجب الوفاء بها ثم فتح الله عليه مكة ودخلها بحمد الله فاتحا ودخل الناس في دين الله افواجا

79
00:27:23.350 --> 00:27:42.850
هذه الاخيرة الدلالة على انه لا يجوز للمسلم ان يتطيب بعد احرامه لكن لا بأس ان يبقى معه الطيب الذي فعله قبل الاحرام استدامة لا بأس اما ان يبتدي طيب لا يبتدي طيب

80
00:27:44.150 --> 00:28:01.750
ويقول الرسول لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران والوص لان زعفران وسط طيب ويقول صلى الله عليه وسلم لما مات الرجل يوم عرفة قال اغسله كفنه في ثوبيه وسدر ولا تفرطوا فيه لا الطيبون

81
00:28:02.000 --> 00:28:19.250
فدل على ان المحرم لا يطيب بعد ما تم احرامه انما يتطيب عند الاحرام. اما بعد الاحرام فلا يتطيب وتقول عائشة رضي الله عنها انها كانت تطيبه عند احرامه ومن تراه مسك

82
00:28:19.350 --> 00:28:36.200
في مبالغه بعد الاحرام صلى الله عليه وسلم وهكذا ازواج النبي يتطيبن قبل الاحرام يبقى فيهن بعد الاحرام فاذا طيب الانسان في رأسه بالعود او بالورد او او بالمسك وبقي له اثر بعد الاحرام لا يظر

83
00:28:36.450 --> 00:28:49.750
لكن لا يفتدي الطيب بعد الاحرام اما طيبه في رأسه وفي لحيته اذا بقي هنيه بعد الاحرام فلا حرج في ذلك كذلك حديث ابن عمر انه دهن بدهن غير مؤقت يعني غير مطيب

84
00:28:51.000 --> 00:29:10.700
فلا بأس للدهن جيت او غير الزيت من الادهان وهو لكن لا يتطيب بشيء لا لا يدهم شيء فيه طيب ينبغي ان نتمسح بزيت او بدهن اخر من الزبد او غيره للحاجة فلا بأس

85
00:29:10.800 --> 00:29:28.850
انما يمنع الطيب الذي فانما يمنع الدهن الذي فيه طيب هذا يمنع حديث فرق ضعيف لان الفرق يضاعف عند اهل العلم لكن معناه الصحيح انه صلى الله عليه وسلم يستعمل الدهن بغير طيب

86
00:29:29.400 --> 00:29:59.000
اما فقط ظعفه جماعة من اهل العلم وقال فيه صاحب التقريب انه لين الحديث لكن الادلة على جواز التهم بغير لطيف انما الممنوع الطيب نعم والله وفق الله الجميع